• عبد الرزاق [١٢٦٠] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت: ما دون الفرج قال فغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال قلت فما يحل لي منها صائما قالت كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [٤٢٤٥] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أنّ مسروقًا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحبًا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: إنما أنا أمُّك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له: كل شيء إلا فرجها. اهـ وقال الدارمي [١٠٣٩] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال: قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء غير الجماع قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين قال كل شيء غير كلامها. الدارمي [٤٢٤٢] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال حدثنا مروان الأصفر عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [٤٢٤٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها. اهـ صحاح. وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على ابن جرير.
وقال ابن جرير [٤٢٤٨] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر قال: سألتُ عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا. فقالت: كل شيء إلا الفرج. اهـ إسناد فيه سقط، قاله أحمد شاكر. رواه الطحاوي [٤٣٨٤] حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال: ثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة مثله. صحيح.
وقال الطحاوي [٤٣٨٥] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. اهـ حسن.
стр. 10677
• ابن أبي شيبة [١٧٠٨٥] حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. ابن جرير [٤٢٥٢] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أم سلمة مثله. صححه أحمد شاكر.
стр. 10678
• أبو نعيم [٢٠] حدثنا هشام بن سعد قال: حدثني صالح بن جبير عن رجل من أهل الشام قال: جئت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق إزارها. اهـ
وقال ابن الجعد [٢٥٦٨] أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة قالوا: أتيناك لتحدثنا عن ثلاث خصال قال: ما هي قالوا صلاة الرجل في بيته التطوع وما للرجل من امرأته يعني الحيض والغسل من الجنابة قال من أين أنتم قالوا من العراق قال سحرة أنتم قالوا لا قال لقد سألتموني عن خصال سألت عنهن رسول الله ﷺ ما سألني عنهن أحد منذ سألته أما صلاة الرجل في بيته التطوع فنور فنور ببيتك وأما ما للرجل من امرأته إذا أحدثت فما فوق الإزار من التقبيل والضم لا تطلع إلى ما تحته وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم أفض على رأسك وعلى جسدك ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك. ورواه الطحاوي [٤٣٨٠] حدثنا فهد قال: أخبرنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر مثله. اهـ صححه الضياء، تقدم في كتاب الطهور.
стр. 10679
• ابن أبي شيبة [١٧٠٨٦] حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن علي قال: ما فوق الإزار. اهـ مرسل.
стр. 10680
• الطبراني [١٩٤] حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل. وقال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا يحيى بن عثمان ثنا محمد بن حمير ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو العياش أنه سأل معاذ بن جبل ما يوجب الغسل، وهل آكل مع امرأتي وهي عارك، فقال: سألتني عما سألت عنه رسول الله ﷺ فقال: يجب الغسل من الجنابة. اهـ ضعيف منهما.
стр. 10681
• ابن أبي شيبة [١٧٠٨٧] حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما فوق الإزار. اهـ لا بأس به.
стр. 10682
• ابن جرير [٤٢٥١] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الحكم بن فضيل عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: اتق من الدم مثل موضع النعل. اهـ ثقات.
стр. 10683
• ابن جرير [٤٢٤٩] حدثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال قال ابن عباس: إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبًا أو ما يكفُّ الأذى فلا بأس أن يباشر جلدُها زوجَها. اهـ مرسل.
стр. 10684
ولا تقربوهن حتى يطهرن
стр. 10685
• ابن أبي حاتم [التفسير ٢١١٩] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني قوله (فإذا تطهرن) يقول: إذا طهرت من الدم، وتطهرت بالماء. البيهقي [١٥٣٧] من طريق عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (اعتزلوا النساء في المحيض) يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن (ولا تقربوهن حتى يطهرن) يقول: إذا تطهرن من الدم وتطهرن بالماء (فأتوهن من حيث أمركم الله) يقول في الفرج ولا تعدوا إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى (١) اهـ حسن.
стр. 10686
• الدارمي [١٠٨٦] أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. حرب [١٢٣٤] حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم. اهـ عبد الله هو المقرئ، سند صحيح. وروي عن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة مثله.
ولم أجد فيه خلافا بين التابعين إلا ما رواه ليث بن أبي سليم، قال ابن أبي شيبة [١٠٣٢] حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاووس قال: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها، فليأمرها أن توضأ، ثم ليصب منها إن شاء. ابن جرير [٤٢٧٦] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ليث عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: إذا طهُرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق فليُصب. اهـ ليث ضعيف جدا.
стр. 10687
اتقاء الأدبار
стр. 10688
قال الله ﵎ (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) [البقرة ٢٢٣] الفرج هو موضع الحرث.
стр. 10689
• البخاري [٤٥٢٨] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). اهـ
стр. 10690
• الترمذي [١١٩٨] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اهـ وصححه ابن حبان.
стр. 10691
• عبد الرزاق [٢٠٩٥٤] عن معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يحدث أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا في مثل ذلك. اهـ
стр. 10692
• ابن أبي شيبة [١٧٠٨٠] حدثنا ابن نمير قال حدثنا الصلت بن بهرام قال: حدثنا عبد الرحمن بن مسعود عن أبي المعتمر أو أبي الجويرية قال: نادى علي على المنبر، فقال: سلوني سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك، ألم تر أن الله تعالى يقول (أتأتون الفاحشة) الآية. البيهقي [١٤٥٠٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي الجويرية قال: سأل رجل عليا عن ذلك فقال: سفلت سفل الله بك أما سمعت الله يقول (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) قال البيهقي: والصواب عن الصلت بن بهرام عن أبي الجويرية وهو عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن أبي المعتمر قال: سأل رجل عليا وهو على المنبر عن إتيان النساء في أدبارهن فذكره. كذلك رواه أبو أسامة وغيره عن الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن أبي المعتمر وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا علي الحافظ أخبرهم قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو أسامة فذكره. اهـ وقال البخاري في التاريخ [٦٩١] أبو المعتمر قال وكيع عن الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن أبي الجارية أو عن أبي المعتمر شك الصلت قال سأل ابن الكواء عليا أيوتى النساء في أعجازهن؟ فقال أما سمعت قوله (أتأتون الفاحشة). اهـ ضعيف.
стр. 10693
• الدارمي [١١٣٧] أخبرنا أبو نعيم ثنا أبو هلال عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن آتي امرأتي حيث شئت قال نعم قال ومن أين شئت قال نعم قال وكيف شئت قال نعم فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن هذا يريد السوء قال: لا، محاش النساء عليكم حرام. البيهقي [١٤٥٠٩] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرني أبو عبد الله الشقري حدثني أبو القعقاع قال: شهدت القادسية وأنا غلام أو يافع قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال آتي امرأتي كيف شئت؟ قال: نعم. قال: وحيث شئت؟ قال: نعم قال: وأنى شئت؟ قال: نعم. ففطن له رجل فقال: إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها فقال: لا، محاش النساء عليكم حرام. ابن أبي شيبة [١٧٠٧٥] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع عن ابن مسعود قال: محاش النساء عليكم حرام. ورواه العقيلي في الضعفاء [٣/ ٨٤] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة بن تمام الشقري قال سمعت أبا القعقاع الجرمي يحدث عن عبد الله، قال جاء رجل فقال آتي امرأتي أنى شئت وحيث شئت وكيف شئت قال نعم فنظر له رجل فقال له إنه يريد الدبر فقال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام. اهـ أبو القعقاع الجرمي اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن بن خالد. إسناد لا بأس به.
стр. 10694
• أحمد [٦٩٦٨] حدثنا هدبة ثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال هي اللوطية الصغرى. قال قتادة وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر. ابن أبي شيبة [١٧٠٧٣] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وساج قال: قال أبو الدرداء: وهل يفعل ذلك إلا كافر. وقال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر. البيهقي [١٤٥١١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: سألت سعيدا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فأخبرنا عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر. اهـ موقوف صحيح، وحديث قتادة عن عمرو بن شعيب ذكر النسائي في الكبرى اختلاف الرواة عليه، وليس بمحفوظ.
والصحيح ما قال ابن أبي شيبة [١٧٠٧٢] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: هي اللوطية الصغرى. الطحاوي [٤٤٢٥] حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال في الذي يأتي امرأته في دبرها قال: اللوطية الصغرى. اهـ موقوف صحيح.
стр. 10695
• عبد الرزاق [٢٠٩٥٨] عن معمر عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة أنه قال: من أتى ذلك فقد كفر. ابن أبي شيبة [١٧٠٧٦] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: من أتاه من الرجال والنساء فقد كفر. اهـ ليث ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٧٠٧٧] حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال: من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ . اهـ يحيى بن سعيد وابن مهدي ووكيع وغيرهم يرفعونه عن حماد، رواه الترمذي واستغربه، وضعفه البخاري.
وقال أبو بكر النيسابوري [٤٩٣] حدثنا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا مسلم بن خالد أنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: ملعون الذي يأتي المرأة في دبرها. اهـ هذا موقوف، ورواه الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رفعه، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني وشعيب.
стр. 10696
• الدارمي [١١٣٨] أخبرنا أبو النعمان ثنا وهيب عن داود عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها ويعيبه عيبا شديدا. اهـ صحيح.
стр. 10697
• عبد الرزاق [٢٠٩٥٣] أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسائلني عن الكفر. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٤٣١٩] حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان يكره أن تُؤتى المرأة في دبرها، ويقول: إنما الحرث من القُبُل الذي يكون منه النسل والحيض وينهى عن إتيان المرأة في دُبُرها ويقول: إنما نزلت هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) يقول: من أيّ وجه شئتم. اهـ حسن.
стр. 10698
• ابن جرير [٤٣٠٧] حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن عكرمة عن ابن عباس (فأتوا حرثكم) قال: منبت الولد. اهـ حسن صحيح.
стр. 10699
• ابن جرير [٤٢٨٠] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير أنه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس أتاه رجلٌ فوقف على رأسه فقال: يا أبا العباس أو يا أبا الفضل ألا تشفيني عن آية المحيض؟ قال: بلى! فقرأ (ويسألونك عن المحيض) حتى بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم، منْ ثَمَّ أمِرت أن تأتي. وقال ابن جرير [٤٣٢٥] حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن أبي معاوية البجلي وهو عمار الدُّهني عن سعيد بن جبير أنه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس أتاه رجلٌ فوقف على رأسه فقال: يا أبا العباس أو: يا أبا الفضل ألا تشفيني عن آية المحيض؟ فقال: بلى! فقرأ: (ويسألونك عن المحيض) حتى بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم، من ثَمَّ أمرت أن تأتي. فقال له الرجل: يا أبا الفضل، كيف بالآية التي تتبعها (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)؟ فقال: إي ويحك وفي الدُّبُر من حَرْث؟ لو كان ما تقول حقًّا، لكان المحيض منسوخا، إذا اشتغل من ههنا، جئتَ من ههنا. ولكن أنى شئتم من الليل والنهار. اهـ ورواه ابن أبي حاتم عن يونس مثله. وصححه الضياء في المختارة.
стр. 10700
• ابن جرير [٤٣٠٩] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (فأتوا حرثكم أنّى شئتم) قال: يأتيها كيف شاء، ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض. ابن جرير [٤٣١٠] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله (نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: ائتها أنى شئت، مقبلةً ومدبرةً، ما لم تأتها في الدُّبر والمحيض. اهـ حسن.
стр. 10701
• ابن جرير [٤٢٧٨] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فأتوهن من حيث أمركم الله) يقول: في الفرج، لا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن جرير [٤٣١١] حدثنا علي بن داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم) يعني بالحرث الفرج. يقول: تأتيه كيف شئت مستقبلهُ ومستدبرهُ وعلى أيّ ذلك أردت، بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قوله (فأتوهن من حيث أمركم الله). اهـ حسن.
стр. 10702
• ابن جرير [٤٢٨٧] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله (فأتوهن من حيث أمركم الله) قال: طواهرَ من غير جماع ومن غير حيض، من الوجه الذي يأتي منه المحيض، ولا يتعدَّه إلى غيره. قال سعيد: ولا أعلمه إلا عن ابن عباس. اهـ منقطع.
стр. 10703
• ابن جرير [٤٣٢٣] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال يقول: ائتوا النساء في غير أدبارهن على كل نحو. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: تذاكرنا هذا عند ابن عباس، فقال ابن عباس: ائتوهن من حيث شئتم، مُقبلة ومدبرةً. فقال رجل: كأنَّ هذا حلالٌ! فأنكر عطاء أن يكون هذا هكذا، وأنكره، كأنه إنما يريد الفرج، مقبلةً ومدبرة في الفرج. اهـ صحيح.
стр. 10704
• الدارمي [١١٢٠] أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم أنزلت وفيم كانت فقلت يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. ابن جرير [٤٣٣٧] حدثني أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عَرَضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأساله عنها، حتى انتهى إلى هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات. فلما قدموا المدينة تزوّجوا في الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة، فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نكن نُؤْتَى عليه! فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ ، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) إن شئت فمقبلة، وإن شئت فمدبرة، وإن شئت فباركة، وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث. يقول: ائت الحرث من حيث شئت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بإسناده نحوه. الحاكم [٣١٠٥] حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن إسحاق سمع أبان بن صالح يحدث عن مجاهد قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفه على كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت فأتيت على قوله (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) الآية فذكره. وصححه الذهبي.
وقال أبو داود [٢١٦٦] حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأنزل الله (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. اهـ صححه الحاكم والذهبي. لكن ذكر ابن عمر فيه لم يروه إلا أبو الأصبغ.
وقال ابن جرير [٤٣٣١] حدثني أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر (فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: في الدبر. اهـ رواه البخاري واختصره.
وقال ابن جرير [٤٣٢٦] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم. قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا! قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وقال حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا ابن عون عن نافع قال: قرأتُ ذاتَ يوم (نساؤكم حرْث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم) فقال ابن عمر: أتدري فيمَ نزلتْ؟ قلتُ: لا! قال: نزلتْ في إتيان النساء في أدْبارهن. وقال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيس عن ابن عون عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عمر المصحف، إذ تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال: أن يأتيها في دبرها. اهـ صححها أحمد شاكر.
وقال الطبراني [س ٣٨٢٧] حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال نا أبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله ﷺ (نساؤكم حرث لكم) رخصة في إتيان الدبر. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد، تفرد به محمد بن يحيى. اهـ ثقات.
وقال ابن حجر في التلخيص [٣/ ٣٩٣] قال الدارقطني في أحاديث مالك التي رواها خارج الموطأ نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر نا محمد بن أحمد بن حماد نا أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهري ثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثني الدراوردي عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال قال لي ابن عمر أمسك علي المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على هذه الآية (نساؤكم حرث لكم) فقال: تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية قال قلت: لا، قال فقال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله تعالى (نساؤكم حرث لكم) الآية قال نافع فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها قال: لا إلا في دبرها. قال أبو ثابت وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن أبي ذئب وفيهما عن نافع مثله. اهـ إسناده صحيح.
وقال الدارمي [١١٤٣] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين. الطحاوي [٤٣٩٥] حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قالا ثنا الليث قال ابن وهب في حديثه عن الحارث بن يعقوب وقال عبد الله بن صالح قال حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر ما تقول في الجواري الحمض بهن قال: وما التحميض. فذكرت الدبر. فقال: وهل يفعل ذلك من المسلمين؟ . اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٤٣٩٤] حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال: ثنا أصبغ بن الفرج وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر قالا: قال أبو القاسم: وحدثني مالك بن أنس قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه يعني عن وطء النساء في أدبارهن، فقال: لا بأس به. وقال ابن جرير [٤٣٢٩] حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم: كذب العبد، أو: العلجُ على أبي! فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري فنُحمِّض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ قال: الدُّبُر. فقال ابن عمر: أف أفْ، يفعل ذلك مؤمن؟ أو قال: مسلم. فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. النسائي [ك ٨٩٧٩] أخبرنا الربيع بن سليمان قال نا أصبغ بن الفرج قال نا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال أو أو يعمل هذا مسلم. فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال: لا بأس به. اهـ صححه الدارقطني عن مالك. في رواية الليث بن سعد زيادة، كأن سعيد بن يسار سأله عن الأمرين.
وقال النسائي [ك ٨٩٨٠] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال نا معن قال حدثني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. اهـ خارجة يضعف، رواه مالك عن يزيد بن رومان عن سالم.
وقال ابن جرير [٤٣٣٠] حدثني محمد بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن موسى بن أيوب الغافقي قال: قلت لأبي ماجد الزيادي: إن نافعا يحدث عن ابن عمر في دُبر المرأة. فقال: كذب نافع، صحبت ابن عمر ونافعٌ مملوكٌ، فسمعته يقول: ما نظرت إلى فرج امرأتي منذ كذا وكذا. اهـ لا بأس به.
стр. 10705
• الطحاوي [٤٣٩٧] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا عطاف بن خالد عن موسى بن عبد الله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن. فقال سالم: كذب العبد، أو أخطأ، إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن. اهـ وقال العقيلي في الضعفاء [١٧٣] موسى بن عبد الله بن حسن عن أبيه حدثني آدم قال سمعت البخاري قال موسى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه فقلت لسالم في أدبار النساء فقال كذب العبد أو أخطأ قال البخاري فيه نظر. قال: وهذا الحديث حدثناه محمد بن بشير بن الهيثم حدثنا أحمد بن محسن الازهر أبو الأزهر حدثنا مروان بن محمد حدثنا موسى بن عبد الله بن الحسن قال حدثني أبي قال سألت سالم بن عبد الله عن قول نافع عن ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها فقال كذب وأثم قال ثم سألت عبد الله بن عبد الله بن عمر فقال بئس ما قال ولم يقل كذب قال ثم سألت عبد الله بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب فقال بئس ما قال. اهـ موسى بن عبد الله بن حسن الهاشمي وثقه ابن معين، وأبوه ثقة.
وقال النسائي [ك ٨٩٧٨] أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال نا سعيد بن عيسى قال نا المفضل قال حدثني عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها قال نافع لقد كذبوا علي ولكني سأخبرك كيف كان الامر، إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية إنا كنا معشر قريش نجئ النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الانصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الانصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). الطحاوي [٤٣٩٩] حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري قال: ثنا المفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال نافع: كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نحبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، وإنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). اهـ كذا عبد الله بن عياش، إنما هو عبد الله بن سليمان الطويل.
وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية، وهو إسناد حسن، يدل على أن منشأ الاختلاف على نافع من الرواية بالمعنى الخطأ، كذلك قال ابن قيم الجوزية في حاشيته على كتاب أبي داود.
стр. 10706
احتساب النُّطف
стр. 10707
• مسلم [٢٣٧٦] حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي ﷺ قالوا للنبي ﷺ يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. اهـ
стр. 10708
• ابن أبي شيبة [١٩٥٩٧] حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقرا فطلقها ثم قال: ما آتي النساء على لذة، فلولا الولد ما أردتهن. ابن أبي الدنيا في العيال [٢/ ٥٧١] حدثني إبراهيم أبو إسحاق حدثنا فهد بن حيان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب: ما آتى النساء لشهوة، ولولا الولد ما آتي النساء. اهـ صحيح مرسل.
стр. 10709
• ابن أبي الدنيا في العيال [٣٩٢] حدثنا يحيى بن عمران حدثنا محمد بن طلحة عن الهجنع ابن قيس قال قال عمر بن الخطاب: إني لأكره نفسي على الجماع كي تخرج مني نسمة تسبح الله تعالى. البيهقي [١٣٨٤٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس الدوري حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا محمد بن طلحة عن الهجنع بن قيس قال قال عمر بن الخطاب: والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح. اهـ مرسل حسن.
وقال سعيد بن منصور [٢٤٠٣] نا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: لما قدم وفد أهل الشام على عمر بن الخطاب فسألهم فقال: كيف تجعلون نفقاتكم؟ قالوا: بسبع مائة، قال: كذلك فافعلوا، وإذا أصاب أحدكم أهله فليحتسب ولدا ذكرا، مصيبا أو مخطئا، أعطاه الله إياه أو منعه. اهـ مرسل حسن.
стр. 10710
• الشافعي [هق ١٣٨٤٣] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك. اهـ صحيح مرسل.
стр. 10711
ما جاء في العزل
стр. 10712
• مالك [١٢٣٩] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. اهـ رواه مسلم.
وقال أبو داود الطيالسي [٢٢٨٩] حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الوداك يحدث عن أبي سعيد قال: لما أصبنا سبي خيبر سألنا رسول الله ﷺ عن العزل، فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء. اهـ ورواه الثوري عن أبي إسحاق، صحيح.
стр. 10713
• عبد الرزاق [١٢٥٦٦] أخبرنا ابن جريج قال حدثني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وذكروا له العزل فقال قد كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ . اهـ رواه البخاري.
стр. 10714
• سعيد [٢٠٧٣] نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه، وقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم، فإن آل عمر ليس بهم خفاء. فولدت ولدا أسود، فقال: ممن وضعت؟ فقالت: من راعي الإبل، فحمد الله وأثنى عليه. عبد الرزاق [١٢٥٣٦] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن رجل من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه وقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم. قال: فولدت غلاما أسود. فسألها فقالت: من راعي الإبل. قال: فاستبشر. اهـ منقطع.
стр. 10715
• ابن أبي شيبة [١٦٨٥٧] حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عون بن عبد الله عن رجل عن أمه عن سرية لعمر أنه كان يعزل. اهـ ضعيف.