← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10641–10680 · переход к 10646.

стр. 10641

• عبد الرزاق [١٠٤٦٠] عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله فقال إني قد تزوجت جارية بكرا وإني قد خشيت أن تفركني فقال عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال قال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. عبد الرزاق [١٠٤٦١] عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني تزوجت امرأة وإني أخاف أن تفركني فقال عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش فذكرته لإبراهيم قال وقال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في وارزقني منهم وارزقهم مني الله اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. ابن أبي شيبة [١٧٤٤١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: جاء رجل إلى عبد الله يقال له أبو جرير فقال: إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني قال, فقال عبد الله: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فمرها فلتصل خلفك ركعتين. وقال الطبراني [٨٩٩٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة، وإني أخاف الفرك، قال: إذا أتيت بها فصل ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. اهـ صحيح.

стр. 10642

• ابن أبي شيبة [١٧٤٣٩] حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن أخي علقمة بن قيس عن علقمة أن ابن مسعود كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا. اهـ شيخ عطاء أظنه عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، إسناد جيد.

стр. 10643

• ابن أبي شيبة [١٧٤٣٨] حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي ﷺ فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك، قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا: إذا أدخل عليك أهلك فصل عليك ركعتين ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. أحمد في مسائل صالح [٩٢٣] حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوج وكان عبدا فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي ﷺ فحضرت الصلاة فقدموه هو مملوك ثم قالوا له إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقهم مني وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك (١) اهـ حسن. وقال محمد بن فضيل في الدعاء [٣٣] حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني لا أصل إلى امرأتي. قال له: توضأ، ثم صل ركعتين، ومرها أن تصلي خلفك، فإذا فرغت من صلاتك فقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، وارزقني منهن، وارزقهن مني، اللهم ما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير، وإذا فرقت ففرق في خير. اهـ حسن صحيح.

стр. 10644

ما يكون من خطأ الدخلة

стр. 10645

• سعيد [٢١١٩] نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في أخوين تزوجا أختين، فأدخل على كل واحد منهما امرأة أخيه، قال: يفرق بينهما، ولكل واحدة منهما الصداق، ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدة أختها، ويرجع الزوجان على من غرهما بالصداق. ابن المنذر [٧٢٧٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي نحوه. ابن سالم ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٦٦] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: تزوج أخوان أختين، فأدخلت امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، فرفع ذلك إلى علي، فرد كل واحدة منهما إلى زوجها، وأمر زوجها أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها، وجعل لكل واحدة منهما الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها، وجعل جهازها والغرم على الذي زوجها. اهـ فيه ضعف. وقال عبد الرزاق [١٠٧١٥] عن إسرائيل عن سماك عن صالح بن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب أن رجلا كن له خمس بنات فزوج إحداهن رجلا فزفت إليه أختها فقال علي لها الصداق بما استحل من فرجها وعلى أبيها صداق هذه لزوجها وعليه أن يزفها إليه وإن كان أتاها متعمدا فعليه الحد. اهـ مرسل. وقال عبد الرزاق [١٠٧١٤] عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء وكان صاحبا لعلي قال قضى علي في رجل زوج ابنة له فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها فقضى علي للتي بنى بها ما في بيتها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى من عنده ثم يرسل بها إلى زوجها. ابن أبي شيبة [١٦٦١٧] حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي الوضي أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام بنتا له ابنة مهيرة فزوجه وزف إليه ابنة له أخرى بنت فتاة فسألها الرجل بعد ما دخل بها: ابنة من أنت؟ قالت: ابنة الفتاة تعني فلانة، فقال: إنما تزوجت إلى أبيك ابنته ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام، فقال: امرأة بامرأة، فقال الرجل: لمعاوية ارفعنا إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا إليه فأتوا عليا فرفع علي من الأرض شيئا، فقال: القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، قال: وأحسب أنه جلد أباها، أو أراد أن يجلده. قال الشافعي [هق ١٤٦٤٢] قال يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضيء أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها. فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره. اهـ أبو الوضيء اسمه عباد بن نسيب. ثقات كلهم.

стр. 10646

• عبد الرزاق [١٠٧١٢] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها ولها أم عربية فأملكه ولها أخت من أبيها من أعجمية فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها فلما أصبح استنكرها فقضى أن الصداق للتي دخل بها وجعل له ابنة العربية وجعل على أبيها صداقها وقال لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها. ثم قال عن ابن جريج قال حدثني محمد بن مرة أن عليا قضى بمثل ذلك في مثلها. مرسل من الوجهين، وابن مرة قرشي ثقة.

стр. 10647

المستحاضة يصيبها زوجها

стр. 10648

• أبو داود [٣٠٩] حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا معلى بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. اهـ أظنه مرسلا. وقال أبو داود [٣١٠] حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها. اهـ حمنة تكنى أم حبيبة كانت تستحاض أيام رسول الله ﷺ .

стр. 10649

• الدارمي [٨٢٥] أخبرنا أبو نعيم ثنا عمرو بن زرعة الخارفي عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: المستحاضة يجامعها زوجها. ابن أبي شيبة [١٧٢٤٤] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم نحوه. سند ضعيف.

стр. 10650

• عبد الرزاق [١١٨٩] عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يجامعها زوجها. حرب [١٢٢٩] حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال: المستحاضة يأتيها زوجها، الصلاة أعظم من الجماع. الدارمي [٨١٧] أخبرنا محمد بن عيسى ثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها. اهـ لا بأس به.

стр. 10651

• ابن أبي شيبة [١٧٢٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع عن عبد الملك الزراد عن الشعبي عن قَمير عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها. الدارقطني [١/ ٢١٩] حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع المحاربي عن عبد الملك بن ميسرة الزراد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أنها كرهت أن يجامع المستحاضة زوجها. الدارمي [٨٣٠] أخبرنا الحكم بن المبارك ثنا حجاج الأعور عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها. حرب [١٢٣٠] حدثنا يحيى قال: ثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع البخاري عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة ﵂ المستحاضة لا يغشاها زوجها. البيهقي [١٦٢٤] من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن وطء المستحاضة فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها. قال أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع. قال البيهقي: وقد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة ففصل قول الشعبي من قول عائشة أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا مخلد بن جعفر أخبرنا جعفر الفريابي حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة قالت: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قال: وقال الشعبي: لا تصوم ولا يغشاها زوجها. اهـ ورجح أنه مدرج من كلام الشعبي (١). وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٦٣] حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: قال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها. اهـ هذا أشبه، هو من كلام الشعبي.

стр. 10652

مخالطة الحائض

стр. 10653

• البخاري [٢٩٧] حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي ﷺ كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. اهـ

стр. 10654

• عبد الرزاق [١٢٥٣] عن الثوري عن مقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب في الإناء وأنا حائض ثم يأخذه رسول الله ﷺ فيضع فاه في موضع فمي فيشرب وكنت آخذ العرْقَ فأنتهش منه ثم يأخذه رسول الله ﷺ فيضع فاه على المكان الذي وضعت فمي عليه فينتهش. اهـ رواه مسلم.

стр. 10655

• الدارمي [١٠٧٦] أخبرنا سهل بن حماد ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة. اهـ صحيح.

стр. 10656

• البيهقي [٤٢٩١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا بعرق الحائض في الثوب. اهـ حسن.

стр. 10657

• عبد الرزاق [١٤٣٢] عن هشام بن حسان عن أم الهذيل أن عائشة سئلت عن الثوب يعرق فيه الحائض فقالت: لا بأس به تعني أن تصلي فيه. ابن المنذر [٧٥١] أخبرنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن عائشة أنها قالت في الحائض تعرق في الثوب: لا بأس به. اهـ صحيح.

стр. 10658

• عبد الرزاق [١٢٤٩] عن ابن جريج قال أخبرني منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي ﷺ إذ دخل عليها ابن عباس فقالت أيا بني ما لي أراك شعثا فقال أم عمار مرجلتي حاضت فقالت أي بني وأين الحيضة من اليد قالت لقد كان رسول الله ﷺ يدخل علي وهي مضطجعة حائضة قد علم ذلك فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها ويدخل عليها قاعدة وهي حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها ويدخل عليها قاعدة وهي حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه فيصلي عليها في بيتي، أي بني وأين الحيضة من اليد. ابن أبي شيبة [٢١٢٨] حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ به. إسحاق [٢٠٢٦] أخبرنا محمد بن بكر أنا ابن جريج حدثني منبوذ عن أمه أنها أخبرته أنه بينما هي جالسة عند ميمونة إذ دخل ابن عباس عليها فقالت يا بني ما لي أراك شعثا فقال إن أم عمار مرجلتي هي حائض فقالت يا بني وأين الحيضة من اليد لقد كان رسول الله ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض فيتكئ عليها ويتلوا القرآن وهو متكئ عليها ويدخل عليها وهي قاعدة فيتكئ في حجرها ويتلوا القرآن وهو متكئ في حجرها ويبسط له الخمرة في مصلاة فيصلي عليها، أي بني وأين الحيضة من اليد. الطبراني [٢٤/ ٢٣] حدثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان حدثني منبوذ المكي عن أمه قالت: كنت عند ميمونة فدخل عليها ابن عباس فقالت: أي بني ما لي أراك شعثا رأسك، فقال: إن مرجلتي أم عمار حائض، فقالت: أي بني، وأين الحيضة من اليد إن كان رسول الله ﷺ ليضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض فيصلي عليها. اهـ حسن رواه النسائي مختصرا.

стр. 10659

• عبد الرزاق [٣٩٨] عن هشام بن حسان عن الحسن قال: سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه قال: إن حيضتها ليست في يدها. اهـ ثقات، وهو مرسل.

стр. 10660

• ابن أبي شيبة [٣٦٦] حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس حيضتها في فيها. اهـ مرسل.

стр. 10661

• أبو عبيد [١٨٠] حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس قال: حدثتني عائشة بنت سعد أن سعدا كان يأمر الجارية أن تسكب له الوضوء فتدخل يدها فيه فتغرف ثم يقرب له وضوءا، فيقولون: يا أبا إسحاق إنها حائض فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. اهـ صحيح، تقدم في الطهارة.

стр. 10662

• عبد الرزاق [١٢٥٤] أخبرنا معمر عن عبد الكريم عن عبد الله بن مسعود قال: الحائض تضع في المسجد الشيء وتأخذ منه. اهـ مرسل ضعيف.

стр. 10663

• مالك [١١٩] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. ابن أبي شيبة [٢١٢٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ربما وضأته جارية من جواريه وهي حائض تغسل قدميه. ابن أبي شيبة [٢١٢٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن جارية كانت تغسل رجليه وهي حائض. اهـ صحيح.

стр. 10664

• الدارمي [١٠٧٤] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض فيقول: إن حيضتك ليست في كفك فتناوله. ابن أبي شيبة [٧٤٩٦] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه. اهـ صحيح.

стр. 10665

• ابن أبي شيبة [٧٤٩١] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل ابن عمر عن الحائض تناول الرجل الطهور أو الشيء من المسجد فقال: إن حيضتها ليست في يدها. اهـ عن عمر أشبه، وقد تقدم.

стр. 10666

• عبد الرزاق [٣٩٤] عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره فضل الحائض والجنب. اهـ صحيح، تقدم نحوه في فضل المرأة من كتاب الطهور.

стр. 10667

• ابن أبي شيبة [٢٠١٥] حدثنا هشيم قال: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض. اهـ صحيح.

стр. 10668

• مسدد [إتحاف الخيرة ٧٣١] حدثنا يحيى عن عمر بن ذر حدثني حنظلة بن سبرة بن المُسَيَّب بن نجبة عن عمته جمانة وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان ينصرف من صلاة الغداة في رمضان فيدخل معها في لحافها ويوليها ظهره، ولا يقبل بوجهه عليها. اهـ ذكره ابن حجر في المطالب وحسنه.

стр. 10669

• ابن أبي شيبة [٧٤٩٥] حدثنا يعلى بن عبيد عن عثمان بن حكيم عن جدته الرباب أن عثمان بن حنيف قال: يا جارية ناوليني الخمرة قالت: لست أصلي، قال: إن حيضتك ليست في يدك. ابن سعد [١١٩٢٩] أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسي حدثنا عثمان بن حكيم عن جدته الرباب أن عثمان بن حنيف قال: يا جارية ناوليني الخمرة، قالت: لست أصلي، قال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته فقام فصلى في ثوب واحد ورداؤه على المشجب عند المسجد لم يتناوله. اهـ حسن إن شاء الله.

стр. 10670

ما يجوز من مباشرة الحائض

стр. 10671

• ابن أبي حاتم [التفسير ٢١١٥] حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (فاعتزلوا النساء في المحيض) يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. اهـ كذلك رواه ابن جرير، حسن.

стр. 10672

• البخاري [٢٠٣٠] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يباشرني وأنا حائض. اهـ

стр. 10673

• عبد الرزاق [١٢٣٣] أخبرنا معمر عن الزهري عن ندبة مولاة لميمونة قالت دخلت على ابن عباس وأرسلتني ميمونة إليه فإذا في بيته فراشان فرجعت إلى ميمونة فقلت ما أرى ابن عباس إلا مهاجرا لأهله فأرسلت إلى بنت مشرح الكندي امرأة ابن عباس تسألها فقالت ليس بيني وبينه هجر ولكني حائض فأرسلت ميمونة إلى ابن عباس أترغب عن سنة رسول الله ﷺ فقد كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه حائضا تكون عليها الخرقة إلى الركبة أو إلى نصف الفخذ. الطبراني [٢٤/ ١٧] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا حصين بن نمير ثنا سفيان بن حسين حدثني الزهري عن مولاة لميمونة بنت الحارث نحوه. ثم قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث ح وحدثنا بكر بن سهل ثنا شعيب بن يحيى أنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة مختصرا. ثم قال حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد ثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حبيب مولى عروة بن الزبير أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي ﷺ : نظرت فإذا فراشه معتزل عن فراش امرأته بنت مشرح فرجعت إلى ميمونة فأخبرتها برجوع رسالتها ثم قالت: وقد رأيت فراشها معتزلا عن فراشه فأظن بينهما هجرة فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى بنت مشرح امرأة ابن عباس فسليها عن ذلك فرجعت فسألتها فقالت: ما بيننا هجرة ولكنه إذا طمثت عزل فراشه عن فراشي فبعثت ميمونة إلى عبد الله فتغيظت عليه فقالت: أي عبد الله أترغب عن سنة رسول الله ﷺ ؟ فو الله إن كانت المرأة من أزواجه لتأزر بثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشر جسدها (١). اهـ رواه أحمد وغيره، وحديث ميمونة عن رسول الله أخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم نحوه من وجه آخر. حبيب بن عروة وثقه ابن حبان.

стр. 10674

• مالك [٩٥] عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. كذا قال يحيى، وقال الشافعي والقعنبي وأبو مصعب ومحمد وسويد عبد الله بن عمر وقال خالد بن مخلد عبد الله بن عبد الله بن عمر. وقال عبد الرزاق [١٢٤٠] عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع أن عائشة قالت: ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا. اهـ صحيح.

стр. 10675

• أبو نعيم الفضل [الصلاة ١١] حدثنا الحسن بن علي العمري قال: حدثتنا الصهباء بنت كريم أنها سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إلا الجماع. ابن سعد [١١٩٠٢] أخبرنا وكيع بن الجراح عن الحسن بن علي عن الصهباء بنت كريم قالت: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. اهـ الحسن بن علي هو الهزاني ثقة، والصهباء لم يذكروها بشيء. وقال ابن أبي شيبة [١٧٠٨٩] حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار. الدارمي [١٠٣٨] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي حدثني ميمون بن مهران فذكر نحوه. مرسل حسن.

стр. 10676

• عبد الرزاق [١٢٦٠] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت: ما دون الفرج قال فغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال قلت فما يحل لي منها صائما قالت كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [٤٢٤٥] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أنّ مسروقًا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحبًا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: إنما أنا أمُّك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له: كل شيء إلا فرجها. اهـ وقال الدارمي [١٠٣٩] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال: قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء غير الجماع قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين قال كل شيء غير كلامها. الدارمي [٤٢٤٢] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال حدثنا مروان الأصفر عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [٤٢٤٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها. اهـ صحاح. وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على ابن جرير. وقال ابن جرير [٤٢٤٨] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر قال: سألتُ عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا. فقالت: كل شيء إلا الفرج. اهـ إسناد فيه سقط، قاله أحمد شاكر. رواه الطحاوي [٤٣٨٤] حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال: ثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة مثله. صحيح. وقال الطحاوي [٤٣٨٥] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. اهـ حسن.

стр. 10677

• ابن أبي شيبة [١٧٠٨٥] حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. ابن جرير [٤٢٥٢] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أم سلمة مثله. صححه أحمد شاكر.

стр. 10678

• أبو نعيم [٢٠] حدثنا هشام بن سعد قال: حدثني صالح بن جبير عن رجل من أهل الشام قال: جئت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق إزارها. اهـ وقال ابن الجعد [٢٥٦٨] أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة قالوا: أتيناك لتحدثنا عن ثلاث خصال قال: ما هي قالوا صلاة الرجل في بيته التطوع وما للرجل من امرأته يعني الحيض والغسل من الجنابة قال من أين أنتم قالوا من العراق قال سحرة أنتم قالوا لا قال لقد سألتموني عن خصال سألت عنهن رسول الله ﷺ ما سألني عنهن أحد منذ سألته أما صلاة الرجل في بيته التطوع فنور فنور ببيتك وأما ما للرجل من امرأته إذا أحدثت فما فوق الإزار من التقبيل والضم لا تطلع إلى ما تحته وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم أفض على رأسك وعلى جسدك ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك. ورواه الطحاوي [٤٣٨٠] حدثنا فهد قال: أخبرنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر مثله. اهـ صححه الضياء، تقدم في كتاب الطهور.

стр. 10679

• ابن أبي شيبة [١٧٠٨٦] حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن علي قال: ما فوق الإزار. اهـ مرسل.

стр. 10680

• الطبراني [١٩٤] حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل. وقال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا يحيى بن عثمان ثنا محمد بن حمير ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو العياش أنه سأل معاذ بن جبل ما يوجب الغسل، وهل آكل مع امرأتي وهي عارك، فقال: سألتني عما سألت عنه رسول الله ﷺ فقال: يجب الغسل من الجنابة. اهـ ضعيف منهما.
следующие страницы →