← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10886–10925 · переход к 10891.

стр. 10886

• ابن المنذر [١٦٠٣] حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله جل وعز (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) يقول: إن لم يكن له سعة، أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين، و (ذلك لمن خشي العنت) وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت، قال (وأن تصبروا) عن نكاح الإماء (خير لكم). رواه ابن جرير نحوه. وقال ابن جرير [٩٠٧٤] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) يعني تنكحوهن عفائف غير زواني في سر ولا علانية ولا متخذات أخدان يعني أخلاء. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٦٣١١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل عطاء جابرا عن نكاح الأمة، فقال: لا يصلح اليوم. اهـ سند صحيح، جابر هو ابن زيد أبو الشعثاء، قال أبو بكر النيسابوري [٤٧٦] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا يصلح نكاح الإماء اليوم. اهـ

стр. 10887

قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

стр. 10888

• ابن أبي شيبة [١٧١٦٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال علي في قوله تعالى (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج من المشركين. ورواه ابن جرير من حديث عبد الرحمن مثله. وهو مرسل جيد.

стр. 10889

• ابن أبي شيبة [١٧١٦١] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٧١٧٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: ذوات الأزواج. ابن أبي شيبة [١٧١٧٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك، أو تشتريها. ابن جرير [٩٠٠٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. ثم قال حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها، أو ما ملكت يمينك. ابن المنذر [٨٥٦٧] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود في قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق. اهـ مرسل صحيح.

стр. 10890

• ابن أبي شيبة [١٧١٦٢] حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ سند صحيح.

стр. 10891

• ابن جرير [٨٩٦١] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها. البيهقي [١٤٣٣١] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئن. وقال ابن أبي حاتم [٥١٤٩] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أسباط ثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عمير بن مريم عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه، فإنها لا تحل له. وقال حدثنا أبي ثنا أبوسلمة ثنا حماد عن حجاج عن عطية بن سعد أن ابن عباس قال (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ حسن صحيح، وله شواهد. وقال ابن المنذر [٨٥٧٩] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (والمحصنات من النساء) لا يحل لك أن تزوج فوق أربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته. اهـ سند ضعيف.

стр. 10892

• ابن خزيمة في حديث علي بن حجر [١٩٢] أنه قال ثنا إسماعيل حدثنا محمد عن أبي سلمة أن ابن عامر أرسل إلى عثمان بجارية، فخلا بها، فأخبرته أن لها زوجا، فكف عنها، وكتب إلى ابن عامر يعيب عليه ذلك. اهـ محمد هو ابن عمرو بن علقمة. مرسل صحيح.

стр. 10893

نكاح الأمة على الحرة

стр. 10894

• سعيد [٧٢٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة فقسم بينهما: للأمة الثلث وللحرة الثلثان. سعيد [٧٣٨] نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي نحوه. ورواه عبد الرزاق [١٣٠٨٧] عن الثوري عن ابن أبي ليلى به. ابن أبي شيبة [١٦٣٤١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لذه يوما ولذه يومين. وقال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين. ابن أبي شيبة [١٦٣٢٥] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر أو عباد بن عبد الله عن علي قال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. الدارقطني [١٤٧] نا علي بن محمد بن مهران السواق نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب نا يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة. البيهقي [١٥١٤٧] من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال قال علي: إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث. ابن المنذر [٧٥٠٢] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم. اهـ مداره على ابن أبي ليلى الأصغر وهو ضعيف.

стр. 10895

• ابن أبي شيبة [١٦٣٢٧] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: إلا المملوك. البيهقي [١٤٣٩٠] أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر فذكره. ضعيف.

стр. 10896

• عبد الرزاق [١٣٠٨٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة. البيهقي [١٤٣٨١] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو بكر بن زياد حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا. ثم قال: هذا إسناد صحيح. اهـ صحيح.

стр. 10897

• مالك [١١١٦] أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. اهـ

стр. 10898

• عبد الرزاق [١٣٠٨٨] أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال كان يقال: لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها فإن اجتمعتا تحته فللحرة ثلثا النفقة وللأمة الثلث. اهـ صحيح.

стр. 10899

• سعيد [٧٤٣] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخبرني أبي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن المرأة الحرة إذا كان الرجل ينكح عليها الأمة فهي بالخيار إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت، وإن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم. اهـ حسن.

стр. 10900

نكاح الحرة على الأمة

стр. 10901

• سعيد [٧٤٢] نا سفيان عن عمرو أن ابن عباس قال: نكاح الحرة على الأمة طلاقها. ابن أبي شيبة [١٦٣٣٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة. عبد الرزاق [١٣١٠٢] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة. مسدد [١٦٠١] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. البيهقي [١٤٣٨٥] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عباس: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة. قال: ورواه أبو الربيع السمان وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: تزويج الحرة على الأمة طلاق الأمة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا أبو الربيع السمان فذكره. وقال ابن أبي شيبة [١٦٣٣٧] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق. اهـ صحيح.

стр. 10902

الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

стр. 10903

• مالك [١١٢١] عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك. سعيد [١٧٣٣] نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: سئل عمر بن الخطاب عن جمع بين الأم وابنتها، قال: ما أحب أن أجيزهما جميعا. قال أبي: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو. عبد الرزاق [١٢٧٢٦] عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبيه مثله. ابن أبي شيبة [١٦٤٩٩] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين، فقال: لا أحب أن يخبرهما جميعا. اهـ ورواه الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب نحوه. صحيح.

стр. 10904

• ابن أبي شيبة [١٦٥٠٥] حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر قال: إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجبتاني أفأطؤهما؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن أقرب هذا. اهـ مرسل صالح.

стр. 10905

• ابن أبي شيبة [١٦٥٠١] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت أتطئها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أمسك عنها وأتطي ابنتها فقلت: لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطلع منهما مطلعا واحدا. اهـ كذا وجدته عن عثمان، وإنما يروي عن أبان بن عثمان، وأظن في السند سقطا تقديره، عن أبيه وهو نيار بن مكرم وكان له صحبة سأل عثمان. وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٠] أخبرنا ابن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة وكانت لوليدته ابنة صغيرة قال فلما ترعرعت الجارية نزع أمها ونفس فيها فلبث كذلك حتى شبت الجارية فأراد أن يستسرها فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك وما كنت لأفعل ذلك أنا قال نيار حينئذ ولا أنا والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك فباع الجارية بست مئة دينار ولم يطأها قال أبو الزناد فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء. اهـ وهذا أولى، لولا ما يخاف من تدليس ابن جريج. وقال مالك [١١٢٢] عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. عبد الرزاق [١٢٧٢٨] عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب نحوه. البيهقي [١٤٣٠٦] من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي سأل رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ عن الأختين مما ملكت اليمين فقال له: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. قال فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول الله ﷺ فقال: ما أفتاك به صاحبك الذي استفتيته فأخبره فقال: إني أنهاك عنهما ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة. اهـ خبر صحيح. مالك ومعمر لم يذكرا نيارا، فإن كان محفوظا فهو شاهد للخبر قبله. وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٢] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. اهـ ما قبله أصح. وقال ابن أبي شيبة [١٦٥١٩] حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك. فلقي عليا بالباب، فقال: عم سألته؟ فأخبره، فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك. اهـ مرسل صحيح. وذكر علي بن أبي طالب فيه غير محفوظ، كان الزهري يقوله ظنا.

стр. 10906

• سعيد [١٧٣٤] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن رجل أنه كانت له جاريتان امرأة وابنتها، فولدتا منه جميعا فسأل عليا عن ذلك، فقال: آيتان: إحداهما تحرم عليك، والأخرى تحل لك ما ملكت يمينك، ولست أفعله أنا ولا أهلي. وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٠٨] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. مسدد [١٧٨٥] حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. أبو يعلى [المطالب العالية ١٧٨٦] حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي عون سمعت أبا صالح قال: قال علي: سلوني فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة؟ فقال: سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه فقال: إنما أسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ رواه البغوي في مسند ابن الجعد مختصرا. البيهقي [١٤٣١٠] من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ أبو صالح الحنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس. صحيح. وقال ابن المنذر [٨٥٩١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن حنش أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي. البيهقي [١٤٣١١] أخبرنا أبو محمد أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش أن علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي. اهـ حسن لا بأس به.

стр. 10907

• سعيد [١٧٣٧] نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن علي قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. ابن أبي شيبة [١٦٥٠٧] حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه قال: قلت: فإنه زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من ملكه. اهـ عمه اسمه إياس بن عامر. سند صحيح.

стр. 10908

• ابن أبي شيبة [١٦٥٠٣] حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها، فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله، فقال: نعم، فقال له علي: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام. اهـ ضعيف.

стр. 10909

• مالك [١١٢٣] أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. اهـ

стр. 10910

• ابن أبي شيبة [١٦٥١١] حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال: ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء. عبد الرزاق [١٢٧٥٠] عن الثوري عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر التميمي عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء أن يجتمعن رجل يقول يزيد على أربع في السراري. الشافعي [هق ١٤٣٠٢] أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد. اهـ أبو الجهم اسمه سليمان بن الجهم ثقة. وذكر المزي في ترجمته أنه يروي عن أبي الأخضر صاحب عمار بن ياسر، ولم أعرف خبره.

стр. 10911

• عبد الرزاق [١٠٨٠٩] أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: حرم الله اثنتي عشرة امرأة، وأنا أكره اثنتي عشرة الأمة وأختها والأختين تجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا دبرت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة، وعمتك وخالتك من الرضاعة. اهـ مرسل.

стр. 10912

• عبد الرزاق [١٢٧٤٢] عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يكره الأمة وأمها قال قتادة وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين أختين فقال قد أحل الله لي ما ملكت يميني فأغضب ابن مسعود فقال له: جملك مما ملكت يمينك. ابن أبي حاتم [٥١٤٢] حدثنا أبو زرعة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه فقال: يقول الله تعالى (إلا ما ملكت أيمانكم) فقال له ابن مسعود: بعيرك أيضا مما ملكت يمينك. ابن المنذر [٨٥٩٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد أخبرنا قتادة قال أحسبه عن ابن سيرين أن ابن مسعود كره ذلك، فقال له رجل: يقول الله جل ثناؤه (أو ما ملكت أيمانكم) فقال ابن مسعود: بعيرك مما ملكت يمينك. اهـ مرسل من الوجهين، ورواية معمر أصح. وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٠٩] حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: أغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين فغضب وقال: جمل أحدكم مما ملكت يمينه. اهـ اختصره عبد الله بن عون. وقال سعيد [١٧٣٢] نا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: كان عبد الله بن عتبة جالسا في المسجد أو قال: في المجلس فدعا رجلا، فجاء حتى جلس بين يديه، فكلمه بشيء لا أفهمه، فلما قام رفع صوته، فظننت أنه يريد أن يسمعني، فقال: لو شئت لاعترفت، ألا تسمعوا إلى قوله: إني حرمت إحداهما إنهم لم يزالوا بعبد الله بن مسعود حتى أغضبوه، فقال: إن جملك مما ملكت يمينك. فسألت بعضهم فزعموا أن عنده أختين مملوكتين يطؤهما. اهـ صحيح. وقال البيهقي [١٤٣٠٣] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا ابن سوار عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال قال عبد الله هو ابن مسعود يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف. وقال ابن المنذر [١٥٥٨] حدثنا أبو سعد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. اهـ محمد بن سلمة هو الحراني، سند صحيح.

стр. 10913

• سعيد [١٧٣٨] نا هشيم أنا مغيرة عن الشعبي أن ابن عباس سئل عن الأختين مما ملكت اليمين، فقال: لا أحلهما ولا أحرمهما، أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. فبلغ ابن مسعود فقال: لا تجمعهما. اهـ مرسل، ومغيرة كان يدلس.

стр. 10914

• سعيد [١٧٣٩] نا الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن البجلي عن قيس بن عاصم قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان له مملوكتين؟ قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى، ولم أكن لأفعله. ابن أبي شيبة [١٦٥٠٠] حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس بن أبي حازم قال: قلت لابن عباس الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله. ابن المنذر [٨٥٩٨] حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن طارق عن قيس هو ابن أبي عاصم وكانت له جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد أن يقع على ابنتها فسأل ابن عباس، فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، ولا أنهى فيه ولا أفعله. اهـ طارق فيه ضعف، وإنما يروي عن قيس بن أبي حازم. والأثر قواه ابن المنذر. وقال سعيد [١٧٣٥] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذكروا عند ابن عباس قول علي: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فقال ابن عباس: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى؟ إنما يحرم علي قرابتي منهن، ولا تحرم علي قرابة بعضهن من بعض. عبد الرزاق [١٢٧٣٦] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين والمرأة وابنتها وإن ابن عباس كان يقول: لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن، وإن ابن عباس كان يقول (إلا ما ملكت أيمانكم) ثم يقول هي مرسلة. كل هذا أخبرني عمرو أن ابن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين أو أم وابنتها قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس حسبت قال ابن أبي مليكة ومن شئت. اهـ وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ويقول (إلا ما ملكت أيمانكم) هي مرسلة. البيهقي [١٤٣١٢] أخبرنا أبو الفتح العمري أخبرنا أبو الحسن بن فراس حدثنا أبو جعفر الديبلي حدثنا أبو عبيد الله المخزومي حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس قول علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين فقالوا إن عليا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية؟ إنما تحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهم من بعض لقول الله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم). ابن المنذر [١٥٥٧] حدثنا محمد قال حدثنا نصر قال حدثنا عبد قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان عن حماد بن سلمة قال: زعم عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين. اهـ صحيح، ومخرجه من عكرمة. وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٨] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء لا يعجبه رأي ابن عباس في جمع بينهما. اهـ سند صحيح، كأنه تلقاه من عكرمة، وعمرو بن دينار إنما أسنده عن عكرمة ولم يروه عن أبي الشعثاء عن ابن عباس. وقال ابن جرير [٩٠١٣] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) فلم يقل فيها شيئا؟ قال فقال: كان لا يعلمها. اهـ سند صحيح. وسعيد أوثق من عكرمة. وقال ابن المنذر [التفسير ١٣٣٠] حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (أو ما ملكت أيمانكم) فكانوا في حلال فيما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله جل وعز بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والمرأة لها زوج حرم الله ذلك، فحرمن حرة أو أمة. رواه ابن أبي حاتم [٥١٨٧] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. خبر حسن، وما أُرى كله من كلام ابن عباس.

стр. 10915

• ابن أبي شيبة [١٦٥١٥] حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته. اهـ منقطع علي بن مبارك لم يسمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولم يسمع هو عائشة. وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٤] عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة وغيره أن رجلا سأل عائشة قال: قنة أمة لي قد كبرت ولها ابنة قد بلغت وكان قد أصاب أمها أفأستسريها قالت: لا قال أحرام هي قالت أنهاك عنها قال أحرام هي قالت أنهاك عنها ومن أطاعني. سعيد [١٧٣٦] نا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن رجلا سأل عائشة قال لها: إن قنة قد كبرت أمة له كان يطؤها ولها ابنة، أيحل لي أن أغشاها؟ قالت: أنهاك عنها ومن أطاعني. عبد الرزاق [١٢٧٣١] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية أفأستسر ابنتها قالت لا قال أحرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني قال إني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. وسأل إنسان ابن عمر عن ذلك فقال مثل قول عائشة. قال: ولم أسمع ذلك من عائشة ولكن أنبأنيه من شئت من بني تيم. ابن أبي شيبة [١٦٥٠٢] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن عندي جارية أصيب منها ولها ابنة قد أدركت فأصيب منها؟ فنهته، فقال: لا حتى تقولي هي حرام، فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني. وسألت ابن عمر فنهاني عنه. الشافعي [هق ١٤٣٠٩] أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها فقالت: لا قال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. مسدد [١٧٨٩] حدثنا يحيى عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن لي جارية أصبتها، ولها ابنة قد أدركت، أفأحييها؟ فنهته عنها، فقال: لا، إلا أن تقولي: حرام فقالت: لا يفعله من أهلي أحد ولا من أطاعني، قال ابن أبي مليكة: وسئل عنها ابن عمر فنهى عنها. اهـ معاذ بن عبيد الله تيمي وثقه ابن حبان، حسن.

стр. 10916

• سعيد [١٧٢٧] حدثنا هشيم قال أنا حجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه. ابن أبي شيبة [١٦٥١٣] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وقال عبد الرزاق [١٢٧٤٦] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. اهـ صحيح. وقال ابن الجعد [٢٢٥٨] أنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال: كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئ من ملكه. وقال سعيد [١٧٢٩] نا شريك بن عبد الله عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له مملوكتان أختان، فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، فأخرجها من ملكه. اهـ حسن.

стр. 10917

• عبد الرزاق [١٢٧٣٣] عن معمر عن ليث أن ابن عمر كان يكره الأختين مما ملكت اليمين. اهـ لا بأس به. ورواه ابن أبي مليكة عن ابن عمر بلاغا.

стр. 10918

• ابن أبي شيبة [١٦٥٢٠] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهما قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال أفتيت بكذا وكذا قال: نعم، قال: أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأها؟ فقال: أما والله إنما رددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك، فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها. اهـ كذا في المطبوع وإنما هو عن عاصم بن عمر بن قتادة. وقال ابن المنذر [٨٥٩٤] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن القاسم بن محمد نحوه. إسناد حيد.

стр. 10919

جامع النفقات

стр. 10920

• البخاري [٢٠٥٩] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة قالت هند أم معاوية لرسول الله ﷺ إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. اهـ

стр. 10921

• البخاري [١٣٢٩] حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة ﵂ قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي ﷺ علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. اهـ

стр. 10922

• مالك [١٧٧١] عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها. اهـ صحيح.

стр. 10923

• البيهقي [١٦١٢٣] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهما من الثمانية للقطن والكتان. هذا إسناد ضعيف والله أعلم. اهـ

стр. 10924

• البيهقي [١٦٢٠٥] أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني رجل منا يقال له نهيك بن يريم حدثني مغيث بن سمى قال: كان للزبير بن العوام ألف مملوك يؤدي إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا. اهـ مرسل جيد، على رسم ابن حبان.

стр. 10925

• البخاري [٢٩] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي ﷺ : يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. اهـ
следующие страницы →