← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

• مالك [١٠٣] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي ﷺ : ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح.

стр. 1087

• مالك [١٠٤] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي ﷺ فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي ﷺ في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. اهـ صحيح، رواه مسلم من وجه آخر.

стр. 1088

• أبو نعيم [٣٥] حدثنا مسعر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٤٠] حدثنا ابن علية عن داود مثله. صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٩٤١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح. وقال أبو نعيم [٣٨] حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال دخلت على عائشة فقالت: إذا التقى المواسي فقد وجب الغسل. ابن سعد [٩٢٨٨] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال: بعثني أبي إلى عائشة أسألها سنة احتلمت فأتيتها فناديتها من وراء الحجاب فقالت: أفعلتها أي لكع. قلت قال أبي: ما يوجب الغسل؟ قالت: إذا التقت المواسي. اهـ صحيح. وقال طالوت بن عباد [٦٨] حدثنا اليمان أبو حذيفة عن عمرة قالت سمعت امرأة سألت عائشة فقالت الرجل يغشى المرأة دون الفرج هل يكون عليها غسل قالت: لا إلا أن يكون منها دفق. اهـ منكر، يمان بن المغيرة ليس بشيء.

стр. 1089

• ابن أبي شيبة [٩٦٨] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت هلالا يحدث عن المرقع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص أن سعدا كان يأتيها، فإذا لم ينزل لم يغتسل. اهـ

стр. 1090

• ابن المنذر [٥٥٤] وحدثونا عن إسحاق أنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يقول: تعزل عن امرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل. اهـ ثقات.

стр. 1091

• ابن المنذر [٥٥٥] حدثونا عن بندار ثنا محمد ثنا شعبة سمعت حميد بن نافع يحدث عن ابن وهب عمن تزوج امرأة أبي أيوب فحدثته أن أبا أيوب كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل.

стр. 1092

• عبد الرزاق [٩٥٧] عن ابن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عروة عن أبي أيوب الأنصاري قال حدثني أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ قال: أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فقال رسول الله ﷺ يغسل ما مس منه وليتوضا قال فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أبي بن كعب. اهـ صحيح، رواه مسلم.

стр. 1093

• مالك [١٠٥] عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. ابن أبي شيبة [٩٥٤] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل. قال: عليه الغسل قال: قلت له: إن أبيا كان لا يرى ذلك فقال: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. ابن المنذر [٥٥٢] حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد أنا يحيى عن عبد الله بن كعب الحميري عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت فذكره. الطحاوي [٣٣٠] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت. صحيح. وروى سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب قال: إذا التقيا ملتقاهما من وراء الختان وجب الغسل. اهـ رواه عبد الله بن أحمد في العلل لأبيه. وسيف ضعيف.

стр. 1094

• مالك [١٠٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. عبد الرزاق [٩٤٦] عن ابن جريج قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وكانت عائشة تقوله. ابن أبي شيبة [٩٥٦] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. رواه البيهقي [٨١٤] من طريق ابن نمير عن عبيد الله به. ابن المنذر [٥٦١] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله به. الطحاوي [٣٤٦] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح.

стр. 1095

• عبد الرزاق [٩٥١] عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد أدرك النبي ﷺ قال: إنما كان قول الأنصار الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان. ابن أبي شيبة [٩٥٧] حدثنا عبد الأعلى عن معمر نحوه. لم يسمعه الزهري. قال أبو داود [٢١٤] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله ﷺ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. اهـ حسن. وقال أبو داود [٢١٥] حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. اهـ صحيح، ورواه الطحاوي [٣٢٩] حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن أبيه قال: قال سهل بن سعد الساعدي فذكر مثله. صححه الدارقطني.

стр. 1096

• عبد الرزاق [٩٦٥] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل من بني شيبان أنه نكح امرأة كانت لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يصيبها فلا ينزل فيقول لا تغتسلي وكان بها قروح. عبد الرزاق [٩٦٦] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني إسماعيل الشيباني أنه خلف على امرأة لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لأن لا تغتسل. قال ابن عيينة فأخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن إسماعيل الشيباني أن رافعا كان يقول لها أنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي. اهـ سند صحيح. ورواه يعقوب في المعرفة [٣/ ١٠٧] حدثنا أبو بكر الحميدي قال ثنا سفيان سمع إسماعيل الشيباني يقول: خلفت على امرأة رافع بن خديج، فأخبرتني إن رافع بن خديج كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لئلا تغتسل. قيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه كان لا يعزل عنها؟ قال سفيان: ما حفظته إلا يعزل. ولقد سمعت من جانب آخر. ثم قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان إنه سمع نافع بن جبير يحدث عن إسماعيل الشيباني قال ويقول: أنت أعلم. اهـ إسماعيل بن إبراهيم السلمي الشيباني إنما يروي عنه عمرو بن دينار كأن في نسخة المعرفة سقطا.

стр. 1097

• ابن أبي شيبة [٩٤٢] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. الطحاوي [٣٣٣] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة. اهـ صحيح.

стр. 1098

• ابن المنذر [٥٦٣] حدثني علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة وحميد وحبيب عن الحسن عن أبي هريرة قال: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. اهـ صحيح، رواه الحسن مرفوعا.

стр. 1099

• ابن أبي شيبة [٩٥٩] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال يغتسل. اهـ أبو عبد الله شيخ مستور.

стр. 1100

• ابن المنذر [٥٥٠] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجز ولم ينزل فلا يغتسل. اهـ سند صحيح.

стр. 1101

• الطحاوي [٣١٠] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لإخواني من الأنصار: أنزلوا الأمر كما تقولون الماء من الماء أرأيتم إن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله. اهـ هذا إسناد مكي صحيح وابن بشار ربما أخطأ على سفيان. ورواه البغوي في مسند ابن الجعد [١٦٣٩] حدثنا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة نا عمرو بن دينار عن عبيد الله بن الخيار قال: ذكروا عند أبي سعيد الخدري ذاك، فتكلم رجل كأنه شدد فيه، فقال أبو سعيد: حتى لا يكون في قلبك حرج من قول رسول الله ﷺ . يعني قول أبي سعيد: لا غسل عليه. اهـ صوابه عبيد الله بن عياض. وهذا أشبه. ورجاله ثقات.

стр. 1102

• عبد الرزاق [٩٤٩] عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أما أنا إذا خالطت أهلي اغتسلت. عبد الرزاق [٩٥٠] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مثله. اهـ صحيح.

стр. 1103

• عبد الرزاق [٩٦٧] عن ابن جريج قال (١) قال عطاء سمعت ابن عباس يقول: الماء من الماء. رواه مسدد عن يحيى عن ابن جريج، وصححه ابن حجر. وقال أبو نعيم [٤٠] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني رجل قال سمعت ابن عباس يقول: لا غسل إلا على من أنزل الماء. ابن أبي شيبة [٩٦٣] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل الجدر عن ابن عباس الماء من الماء. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٩٦٥] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله عن ابن عباس قال الماء من الماء. اهـ رواية ابن جريج أجودها. وما أُراه من هذا الباب. كأنه في الذي يجامع دون الفرج، أو نحو هذا. وقال البخاري في التاريخ [٥٣٦] قال أحمد بن عيسى نا ابن وهب قال خبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن الفضيل بن أبي عبد الله عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس قال الغسل على من أهراق على شهوة. اهـ سند صحيح. وقال الترمذي [١١٢] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. وقال الطحاوي [٣٢١] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قوله: الماء من الماء، إنما ذلك في الاحتلام , إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه. اهـ ضعفه الألباني، تفرد به شريك.

стр. 1104

• عبد الرزاق [٩٧٣] عن الثوري عن الأشعث قال سمعت عكرمة عن ابن عباس قال يغتسل. اهـ أي الذي يصيب امرأته في ما دون الفرج. سند ضعيف.

стр. 1105

الرجل يحتلم ولا يرى بللا

стр. 1106

• ابن أبي شيبة [٨٦٨] حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم فرأى بللا ولم ير أنه احتلم فليغتسل وإذا رأى أنه احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. اهـ رواه الترمذي وضعفه.

стр. 1107

• ابن أبي شيبة [٨٥٩] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه فرأى بلة؟ قال: لو وجدت ذلك لاغتسلت منه. ابن المنذر [٥٧١] حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد أنبا أيوب عن نافع أن ابن عمر سئل عن الرجل يستيقظ فيجد البلة، قال ابن عمر: أما أنا فلو وجدت ذلك اغتسلت. اهـ صحيح.

стр. 1108

• أبو نعيم [١١٩] حدثنا سفيان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: يغتسل. ابن المنذر [٥٧٠] ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل ينام ويقوم وعلى طرف ذكره بلل قال: يغتسل. ابن أبي شيبة [٨٥٤] حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه، وإذا رأى بللا ولم ير أنه احتلم فعليه الغسل. اهـ أشعث لا باس به.

стр. 1109

المرأة تحتلم

стр. 1110

• البخاري [٣١٥٠] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله ﷺ : فبم يشبه الولد. اهـ

стр. 1111

• عبد الرزاق [١٠٩٧] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا احتلمت المرأة فأنزلت الماء فلتغتسل. ابن أبي شيبة [٨٩٤] حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث مثله. ابن أبي شيبة [٨٩٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث مثله. الحارث لا يحتج به. وقال ابن أبي شيبة [٨٩٣] حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال: سئل علي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت البلة. اهـ أبو سبرة اسمه عبد الله بن سبرة، مرسل جيد.

стр. 1112

السنة في الجنب يؤخر الغسل

стр. 1113

• الترمذي [١٤١] حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. اهـ رواه مسلم عن عاصم عن أبي المتوكل مثله.

стр. 1114

• البخاري [٢٨٩] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. اهـ

стр. 1115

• البخاري [٢٨٦] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي ﷺ يرقد وهو جنب قالت: نعم ويتوضأ. اهـ

стр. 1116

• مسلم [٧٢٦] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. اهـ

стр. 1117

• مسلم [٧٣١] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله ﷺ . فذكر الحديث، قال قلت: كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. اهـ

стр. 1118

• ابن أبي شيبة [٩٦٥٩] حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائما. قال مطرف فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان وغيره. اهـ رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني في آداب الزفاف واحتج به على ترك الوضوء قبل النوم وليس كذلك، إنما هو مختصر، وإنما سيق لمسألة أخرى في من أصبح جنبا في رمضان هل يتم صومه أم لا، فاختصر في غير محل الاستدلال. وقد قال أبو يعلى [٤٧٠٦] حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن اسحاق الدمشقي حدثنا عباد بن منصور عن عطاء أن مسروقا سأل عائشة قال: يا أمتاه الرجل يصبح جنبا هل يصوم يومه ذلك؟ فقالت: أصبح رسول الله جنبا من جماع غير احتلام فريضة غير تطوع فاغتسل وصلى وأتم صومه. اهـ مرسل جيد. وقال مسلم في التمييز [٤٠] حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. قال مسلم: فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق. فذكرها (١). وقال مالك [١٠٨] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. ابن أبي شيبة [٦٦٦] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب فليتوضأ، فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه. مسدد [٢١٤] حدثنا يحيى حدثنا هشام بن عروة حدثني أبي عن عائشة قالت: إذا كان أحدكم جنبا فلا يرقد فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في منامه. ابن المنذر [٥٧٧] حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا محاضر ثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إذا أصاب أحدكم جنابة من أهله أو غيرهم فلم يغتسل فأراد أن ينام فليتوضأ وضوء الصلاة فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه. وذكر الطحاوي رواية مالك ثم قال [٧٧٣] حدثنا يزيد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة مثله وزاد: فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه. ورواه ابن أبي داود في مسند عائشة [٧٥] حدثنا سهل بن صالح بن الأنطاكي ثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إذا أجنب الرجل ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فليتوضأ، فإنه لا يدري أَجَلَ نفسه، أن تصاب في منامه. اهـ صحيح. معناه إن شاء الله أن تصاب بمصيبة الموت. وقال ابن أبي شيبة [٦٨١] حدثنا عثام بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. اهـ ذكر التيمم غير محفوظ. وقال عبد الرزاق [١٠٧٢] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عائشة قالت: إذا جامع الرجل امرأته فنام ولم يغتسل، فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا توضأ فليحسن. اهـ إسناد صحيح، أراه مما أرسله عطاء عن عائشة، وهو قولها.

стр. 1119

• عبد الرزاق [١٠٦٢] عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال رأيت سلمان بن ربيعة الباهلي أصغى إلى عمر فسأله عن شيء فقلنا عم سألته فقال سألته عن الرجل يجامع امرأته ثم يريد أن يعود فقال يتوضأ. ابن أبي شيبة [٨٧٥] حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قلت: كيف أصنع قال: توضأ بينهما وضوءا. ابن المنذر [٥٩٥] حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان ثنا عاصم الأحول وسليمان التيمي عن أبي عثمان نحوه. صحيح.

стр. 1120

• عبد الرزاق [١٠٧٨] عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال كان إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. أبو نعيم [٥٣] حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. ابن أبي شيبة [٦٦٤] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال قال علي: إذا أجنب الرجل فأراد أن يطعم أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. النسائي [ك ٩٠٢٣] أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن سالم عن علي قال: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام أو يطعم فليتوضأ وضوءه للصلاة. ابن المنذر [٥٧٨] حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن عليا قال: إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. اهـ مرسل جيد.

стр. 1121

• عبد الرزاق [١٠٩٠] عن الثوري عن أبي سلمة عن بكير بن الأخنس عن مصعب بن سعد قال: كان سعد إذا أجنب توضأ وضوءه للصلاة ثم خرج لحاجته. اهـ أبوسلمة هو مسعر بن كدام. ابن أبي شيبة [٨٢٨] حدثنا محمد بن بشر العبدي قال ثنا مسعر عن بكير بن الأخنس به. مسدد [١٩٨] حدثنا يحيى ثنا مسعر حدثني بكير بن الأخنس بنحوه. صحيح.

стр. 1122

• ابن أبي شيبة [١٥٧٤] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أن سعد بن مالك طاف على تسع جوار له في ليلة ثم أقام العاشرة فقامت فنام فاستحيت أن توقظه. اهـ مرسل صحيح.

стр. 1123

• أبو نعيم [٤٧] حدثنا أبو إسرائيل عن طلحة بن مصرف عن حذيفة قال: نومة بعد الجنابة أوعب لخروجه. ابن أبي شيبة [٦٨٦] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل. اهـ مرسل صحيح. وقال أبو نعيم [٤٨] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة أنه كان يستحب أن ينام نومة بعد ما يجنب وقال: هو أوعب لخروجه. ابن أبي شيبة [٦٨٥] حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان به. صححه مغلطاي في حاشيته على ابن ماجة. كأن معناه الاسترخاء بعد الوقاع، ليس فيه تصريح بخلاف السنة الجارية.

стр. 1124

• الطحاوي [٧٨٥] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: إذا توضأ الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا. اهـ إسناد صحيح.

стр. 1125

• مالك [١٠٩] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. عبد الرزاق [١٠٧٤] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي ﷺ هل ينام أحدنا أو يطعم وهو جنب فقال نعم يتوضأ وضوءه للصلاة. قال نافع: فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئا من ذلك توضأ وضوءه للصلاة ما خلا رجليه. عبد الرزاق [١٠٧٥] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. عبد الرزاق [١٠٧٧] عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي ﷺ فقال: أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء قال وكان عبد الله بن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على يده ماء ثم غسل فرجه بيده الشمال ثم غسل يده التي غسل بها فرجه ثم مضمض واستنثر ونضح في عينيه وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم نام وإذا أراد أن يطعم شيئا وهو جنب فعل ذلك. ابن أبي شيبة [٦٦٥] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يأكل، أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه، ومسح برأسه. ابن أبي شيبة [٨٧٦] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه. ابن المنذر [٥٨٣] حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه. اهـ قلت: يشبه والله أعلم أنه رآه وضوء الغسل لأن المغتسِل يبدأ بالوضوء خلا رجليه. وقال عبد الرزاق [١٠٨٠] عن الثوري عن منصور عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. اهـ وقال النسائي في الكبرى [٩٠٢٢] أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٦٧٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام أو يشرب توضأ. ورواه النسائي [ك ٩٠٢١] أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. اهـ وهذا أصح. وقال أبو نعيم [٤٢] حدثنا مسعر عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: من أتى أهله فأراد أن يعود أو المعاودة فليتوضأ. ابن أبي شيبة [٨٧٧] حدثنا وكيع عن مسعر عن محارب به. ابن المنذر [٥٩٦] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم أنا حصين عن محارب بن دثار قال سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ. اهـ صحاح كلها.
следующие страницы →