← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

• ابن أبي شيبة [٧٣١] حدثنا يزيد قال أخبرنا العوام عمن أخبره عن أبي الدرداء قال: اقصد في الوضوء، ولو كنت على شاطئ نهر. اهـ

стр. 1052

• ابن أبي شيبة [٧١٧] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: يجزئ الصاع للجنب. فقال عبيد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده. اهـ صحيح.

стр. 1053

• ابن أبي شيبة [٧٢٣] حدثنا ابن فضيل عن حصين عن هلال بن يساف قال: كان يقال: من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر. اهـ صحيح.

стр. 1054

• ابن أبي شيبة [٧٢٢] حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: يكفي الرجل لغسله ربع الفرق. اهـ صحيح.

стр. 1055

• ابن أبي شيبة [٧٣٣] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان. اهـ سند صحيح.

стр. 1056

• ابن أبي شيبة [٧٣٤] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يلطموا وجوههم بالماء لطما وكانوا يمسحونها قليلا قليلا. اهـ سند صحيح.

стр. 1057

• ابن أبي شيبة [٧٢١] حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: كانوا يرون مدا للوضوء، وللغسل صاعا. اهـ صحيح.

стр. 1058

• الأثرم [٨٨] حدثنا القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة فقال سعيد إن لي تورا يسع مدين من ماء أو نحو ذلك فأغتسل به فيكفيني ويفضل منه فضل. فقال الرجل فوالله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين من ماء فقال له سعيد فما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك فقال له الرجل فإن لم يكفني فإني رجل كما ترى عظيم فقال له سعيد ثلاثة أمداد فقال إن ثلاثة أمداد قليل فقال له سعيد فصاع. وقال سعيد: إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد ماء أو نحوه ثم أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث الذي سمعت من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار فقال سليمان بن يسار وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن عمار بن ياسر فقال أبو عبيدة وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله ﷺ . اهـ إسناد جيد.

стр. 1059

من أحب الغسل كل يوم ولم يره من السرف

стр. 1060

• ابن أبي شيبة [٢٠٩٨] حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان يقول: كنت أضع لعثمان طهوره، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه فيه نطفة من ماء. اهـ رواه مسلم.

стр. 1061

• ابن أبي شيبة [٢٠٩٣] حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن موسى بن طلحة أن عثمان كان يغتسل في كل يوم مرة. اهـ إسناد جيد موصول.

стр. 1062

• الشافعي [م ٧/ ١٦٣] أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. اهـ يأتي في كتاب العيدين. سند جيد.

стр. 1063

• ابن أبي شيبة [٢٠٩٤] حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن علي قال: إني لأغتسل في الليلة الباردة. اهـ ابن أبي شيبة [٢٠٩٧] حدثنا وكيع وحميد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: قال علي إني لأغتسل في الليلة الباردة من غير جنابة لأتجلد به وأتطهر. اهـ حسن.

стр. 1064

• ابن سعد [٧٦٢٣] أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام بن عروة أن عمه ابن الزبير كان يغتسل كل ليلة مرة وكل يوم مرة. اهـ سند جيد.

стр. 1065

• الطبراني [٧٠٢] حدثنا سهل بن موسى الرامهرمزي ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد ربه بن أبي رافع حدثتني ريطة أم ولد أنس بن مالك أن أنس بن مالك كان يكره أن يغتسل بنصف النهار وعند العتمة. اهـ ضعيف.

стр. 1066

من أحب الاغتسال بعد الحجامة

стр. 1067

• عبد الرزاق [٧٠١] عن إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه أن عليا كان يستحب أن يغتسل من الحجامة. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٤٨٥] حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطيه قال: يغتسل. اهـ ضعيف.

стр. 1068

• الشافعي [م ٧/ ١٦٥] أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن زاذان أن عليا كان يغتسل من الحجامة. اهـ إسناد حسن، كان علي يديم الغسل.

стр. 1069

• ابن أبي شيبة [٤٧١] حدثنا ابن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. ابن المنذر [٧١] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. ابن المنذر [٧٣] حدثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل. اهـ صحيح.

стр. 1070

• عبد الرزاق [٧٠٢] عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كان يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة. ابن أبي شيبة [٤٨٣] حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسل من الحجامة. يعقوب بن سفيان [المعرفة ٣/ ١٤٧] حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسل من الجماع والجمعة والجنابة والحجامة والموسى. البيهقي [١٤٨٣] من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف الإبط والجنابة ويوم الجمعة. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا من الجنابة، وإن كانوا ليستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. اهـ سند جيد، واختلفوا في سماعه من عبد الله بن عمرو، رواية الثوري أمثل.

стр. 1071

• عبد الرزاق [٧٠٠] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٤٨٢] حدثنا جرير عن المغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: الغسل من الحجامة. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٤٨٧] حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. ابن المنذر [٧٦] وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل. اهـ ضعيف. ليس فيها سنة إلا أن يشاء رجل.

стр. 1072

ذكر اختلافهم في الإكسال

стр. 1073

• البخاري [١٨٠] حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي ﷺ : لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله ﷺ : إذا أعجلت أو قحطت، فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة. قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. اهـ

стр. 1074

• البخاري [٢٨٧] حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اهـ

стр. 1075

• مسلم [٨٠٣] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله ﷺ ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. اهـ

стр. 1076

• مالك [١٠٢] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي ﷺ كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عبد الرزاق [٩٣٦] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح. وقال عبد الرزاق [٩٤٢] عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٤٦] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. اهـ وقال الطحاوي [٣٣٩] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اهـ ضعيف.

стр. 1077

• ابن أبي شيبة [٩٤٥] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قالَ عمر: لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة. ابن سعد [٦٨٦٦] أخبرنا أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن بكير بن أخنس عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. ابن المنذر [٥٥٨] حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن ابن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر: لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٩٥٢] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: علي به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلت، ولكني سمعت من أعمامي حديثا، فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ﷺ ، فلم يأتنا من الله فيه تحريم، ولم يكن من رسول الله ﷺ فيه نهي، قال: ورسول الله ﷺ يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر، وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله ﷺ من أزواجه، فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك، إلا أوجعته ضربا. اهـ الطحاوي [٣٣٥] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الإنزال. فقال زيد: ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه , ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقام رجل من أهل المجلس , فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه. فذهب فجاء به , وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقال: عمر: أنت عدو نفسك , تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد: أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري. فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي ﷺ : ما تقولون؟ فاختلفوا عليه. فقال عمر: يا عباد الله , فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسل إلى أزواج النبي ﷺ فإنه إن كان شيء من ذلك , ظهرت عليه. فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت: لا علم لي بذلك , ثم أرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان , فقد وجب الغسل. فقال عمر عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله , ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا. اهـ رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة صحيحة. وهذا سند صحيح. ورواه الطحاوي [٣٣٨] حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله ﷺ عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم: إنما الماء من الماء فقال عمر: قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار , فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين , إن أردت أن تعلم ذلك , فأرسل إلى أزواج النبي ﷺ فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: عمر عند ذلك لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا. اهـ عبيد بن رفاعة أصح. ورواه أحمد بن منيع [٢٠٣] حدثنا يحيى بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيبية عن عبيد بن رفاعة عن زيد بن ثابت أنه كان يقص فيقول في قصصه: إن الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل فلا غسل عليه، فقام رجل من عند زيد فأتى عمر فأخبره، فقال عمر للرجل: اذهب إليه فائتني به لتكون عليه شهيدا، فلما جاءه قال له عمر: يا عدو الله، أنت الذي تضل الناس بغير علم فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما ابتدعته من قبل نفسي، وإنما أخبرني به أعمامي فذكر الحديث. ورواه الطبراني [٤٥٣٦] حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة نحوه. صحيح، يأتي في كتاب النكاح بسياق أطول.

стр. 1078

• أبو نعيم [٣٠] حدثنا مسعر عن أبي عون عن ابن أبي ليلى قال: قال عمر: إذا جاوز الختان الختان أو قال: مس الختان الختان وجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٥٨] حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه من عمر أو من أخيه سمعه من عمر قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح، الشك أظنه من شعبة.

стр. 1079

• ابن أبي شيبة [٩٣٩] حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل. أبو نعيم [٣١] حدثنا سفيان عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر مثله. صحيح.

стр. 1080

• الطحاوي [٣٤٨] حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو ابن يزيد عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال: إن نساء الأنصار تفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل , فإن على المرأة الغسل ولا غسل عليه. وإنه ليس كما أفتين , وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ ضعيف.

стр. 1081

• البخاري [٢٩٢] حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبوسلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله ﷺ . فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب ﵃ فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبوسلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ . اهـ أُرى هذا من قديم قولهم.

стр. 1082

• عبد الرزاق [٩٣٧] عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال كما يجب الحد كذلك يجب الغسل. البيهقي [٨١٢] من طريق ابن بكير قال وحدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل. اهـ مرسل حسن.

стр. 1083

• أبو نعيم [٣٣] حدثنا مطرف بن معقل قال سمعت الشعبي عن علي قال: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. أبو نعيم [٣٢] حدثنا مسعر عن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي مثله. أبو نعيم [٣٤] حدثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٩٤٤] حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٩٣٨] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي مثله. ابن المنذر [٥٥٩] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال البخاري في التاريخ [٧٢٧] قال أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. اهـ صحاح. وقال الدولابي [ك ٢١١٠] حدثنا أحمد بن عبد الجبار التميمي ثم العطاردي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي يعفور عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: قال علي: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال البخاري في التاريخ [٧٢٧] قال الجعفي حدثنا مروان بن معاوية سمع عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس سمع أبا يحيى السائب بن زيد قال علي مثله. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٩٦٧] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن خرشة بن حبيب عن علي أنه قال: في الغسل من الجماع إذا لم ينزل فلم يغتسل؟ قيل: وإن هزها به؟ قال: وإن هزها به حتى يهتز قرطاها. ابن المنذر [٥٦٦] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة حدثني منصور عن هلال بن إساف عن خرشة بن حبيب عن علي أن رجلا قال له: الرجل يأتي أهله فلا ينزل قال: ليس عليه غسل. اهـ خرشة أخو أبي عبد الرحمن السلمي وثقه ابن حبان والعجلي وقال ابن المديني مجهول. منكر.

стр. 1084

• عبد الرزاق [٩٣٨] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن ابن مسعود ومسروق عن عائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال مسروق فكانت عائشة أعلمهن بذلك. اهـ

стр. 1085

• ابن أبي شيبة [٩٦٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله: الماء من الماء. ابن المنذر [٥٤٨] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود يقول: الماء من الماء. اهـ سند صحيح. وقول قديم لعبد الله رجع عنه. يأتي في كتاب البيوع. وقال عبد الرزاق [٩٤٧] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال: إذا بلغت اغتسل. ابن أبي شيبة [٩٤٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت. مسدد [١٨٨] عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن إبراهيم أراه عن علقمة شك الأعمش فيه. وقال الطحاوي [٣٤١] حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. اهـ ورواه مسدد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: لو بلغت ذلك منها لاغتسلت. الطحاوي [٣٤٠] حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل يجامع فلا ينزل، قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت. اهـ هذا أصح، وهو مرسل صحيح، وكان عبد الله أتبع الفقهاء لقول عمر. وروى البيهقي [٨١٧] من طريق يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن جابر عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ حسن.

стр. 1086

• مالك [١٠٣] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي ﷺ : ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح.

стр. 1087

• مالك [١٠٤] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي ﷺ فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي ﷺ في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. اهـ صحيح، رواه مسلم من وجه آخر.

стр. 1088

• أبو نعيم [٣٥] حدثنا مسعر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٤٠] حدثنا ابن علية عن داود مثله. صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٩٤١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح. وقال أبو نعيم [٣٨] حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال دخلت على عائشة فقالت: إذا التقى المواسي فقد وجب الغسل. ابن سعد [٩٢٨٨] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال: بعثني أبي إلى عائشة أسألها سنة احتلمت فأتيتها فناديتها من وراء الحجاب فقالت: أفعلتها أي لكع. قلت قال أبي: ما يوجب الغسل؟ قالت: إذا التقت المواسي. اهـ صحيح. وقال طالوت بن عباد [٦٨] حدثنا اليمان أبو حذيفة عن عمرة قالت سمعت امرأة سألت عائشة فقالت الرجل يغشى المرأة دون الفرج هل يكون عليها غسل قالت: لا إلا أن يكون منها دفق. اهـ منكر، يمان بن المغيرة ليس بشيء.

стр. 1089

• ابن أبي شيبة [٩٦٨] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت هلالا يحدث عن المرقع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص أن سعدا كان يأتيها، فإذا لم ينزل لم يغتسل. اهـ

стр. 1090

• ابن المنذر [٥٥٤] وحدثونا عن إسحاق أنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يقول: تعزل عن امرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل. اهـ ثقات.
следующие страницы →