← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11551–11590 · переход к 11556.

стр. 11551

• عبد الرزاق [١٣٨٦٢] عن أبي معشر عن محمد بن كعب عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد زنا فقال له إن أبا هريرة لم يصل عليه وقال: هو شر الثلاثة فقال له ابن عمر: هو خير الثلاثة. اهـ ضعيف، تقدم في الجنائز. وقال الطحاوي [ك ٧٧٠] حدثنا فهد حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يحيى البكاء قال: قيل لابن عمر: يقولون في ولد الزنى شر الثلاثة فقال: بل هو خير الثلاثة، قد أعتق عمر عبيدا له من أولاد الزنى، ولو كان خبيثا ما فعل. اهـ سند ضعيف. تقدم في كتاب الجنائز عن نافع عن ابن عمر اختلاف.

стр. 11552

• البيهقي [٢٠٤٨٩] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأنا أبو عبد الله الشيباني حدثنا أبو أحمد الفراء أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا مسلم الملائي عن مجاهد عن ابن عباس قال: ولد الزنا شر الثلاثة لأن أبويه يتوبان. اهـ ضعيف جدا.

стр. 11553

باب منه

стр. 11554

• عبد الرزاق [١٣٨٧١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أيضا أن سليمان بن يسار أخبره أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنى خيرا. عبد الرزاق [١٣٨٧٥] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنى أعتقوهم وأحسنوا إليهم. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٣٨٨١] أخبرنا ابن جريج عن ابن المنكدر أن عمر بن الخطاب قال: أكرمه وأحسن إليه يعني ولد الزنى. اهـ مرسل.

стр. 11555

• عبد الرزاق [١٣٨٧٢] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر كان يعتق ولد الزنى يتطوع به. عبد الرزاق [١٣٨٧٤] عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم قال: أعتق ابن عمر ولد زنا وأمه. عبد الرزاق [١٣٨٧٣] عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أعتق ولد الزنى وأمه. عبد الرزاق [١٣٨٧٦] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: أعتق ابن عمر بغيا وابنها. أحمد في رواية صالح [١٠٥٤] حدثنا قران بن تمام أبو تمام عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه فكان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلق. اهـ صحاح.

стр. 11556

• عبد الرزاق [١٣٨٦٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن الزبير بن موسى بن ميناء أخبره أن أم صالح بنت علقمة بن المرتفع أخبرته أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن عتق أولاد الزنى فقالت: أعتقوهم وأحسنوا إليهم. عبد الرزاق [١٣٨٧٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة مثله. ضعيف. يأتي إن شاء الله في كتاب أحكام الرقيق.

стр. 11557

ما جاء في الصلح بين الزوجين

стр. 11558

وقول الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) [النساء ١٢٨]

стр. 11559

• البخاري [٤٨١١] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. اهـ

стр. 11560

• ابن جرير [١٠٥٧٩] حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 11561

• ابن أبي شيبة [١٦٧٣١] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال: أتاه رجل يستفتيه في (امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه من دمامتها أو فقرها أو سوء خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حلت له، وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج. ابن جرير [١٠٥٧٥] حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة مثله. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: سئل علي (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) قال: المرأة الكبيرة أو الدميمة أو لا يحبها زوجها فيصطلحان. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي ﵁ بنحوه. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا سأل عليا عن قوله (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) قال: تكون المرأة عند الرجل دميمة، فتنبو عينه عنها من دمامتها أو كبرها، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئا فلا جناح عليه. البيهقي [١٥١٣٤] من طريق آدم بن أبي إياس حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سمعت علي بن أبي طالب يقول في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا) قال: هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين ولا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما. وقال ابن المنذر [٧٥٠٤] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: لما قتل عثمان ذعرني ذلك ذعرا شديدا فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا علي بن أبي طالب، فقام رجل فقال: أخبرنا عن هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: عن مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة. اهـ إسناد حسن.

стр. 11562

• مالك [١١٤٥] عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. اهـ هكذا رواه مالك مرسلا. وقال ابن أبي شيبة [١٦٧٢٦] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو غيره فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت. فجرت السنة بذلك فنزلت (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). عبد الرزاق [١٠٦٥٣] عن معمر عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب وسليمان بن يسار أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة وآثر البكر عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك فقالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها، فلم تصبر على الأثرة فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). اهـ هذا مدرج من كلام ابن شهاب، ليس بمرفوع. وقال عبد الرزاق [١٠٦٥٤] عن معمر قال أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري وزاد فيه فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها. وقال ابن أبي شيبة [١٦٧٢٨] حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج أن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الأولى: إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك، وإن شئت طلقتك. فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها. اهـ أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب. خبر صحيح.

стр. 11563

• ابن جرير [١٠٥٨٠] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحا، على أن لها يوما، ولهذه يومان أو ثلاثة. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمران عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس بنحوه إلا أنه قال: حتى تلد أو تكبر وقال أيضا: فلا جناح عليهما أن يصالحا على ليلة والأخرى ليلتين. ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم، فيتراضيان على ذلك، فيكونان على ما اصطلحا عليه. ابن المنذر [٧٥٠٥] حدثنا موسى حدثنا خلف حدثنا خالد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله جل ذكره (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما) ونشوزها أن تكون عنده المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. اهـ لا بأس به. وقال ابن جرير [١٠٥٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فتلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كبير ما يحب وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيؤثرها عليها. فأمره الله إذا كان ذلك، أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة، فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله (والصلح خير) وهو التخيير. اهـ حسن.

стр. 11564

• البخاري [٢٤٩٧] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت: فلا بأس إذا تراضيا. اهـ

стр. 11565

الأمر في الحكمين

стр. 11566

وقول الله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) [النساء ٣٥]

стр. 11567

• ابن المنذر [١٧٤١] حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء، حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز. ابن المنذر [١٧٤٩] حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس وذكر الحكمين، قال: فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز، وإن رأيا أن يجمعا، فرضي أحد الزوجين، وكره ذلك الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث الكاره الراضي، وذلك في قوله : (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) وذلك الحكمين وكذلك كل مصلح يوفقه للحق والصواب. اهـ ورواه ابن جرير. حسن.

стр. 11568

• ابن أبي شيبة [١٩٣٥٠] حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) قال: هما الحكمان. اهـ لا بأس به.

стр. 11569

• عبد الرزاق [١١٨٨٥] عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال: بُعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. قال معمر: وبلغني أن الذي بعثهما عثمان. اهـ رواه أبو عبيد [١٧٦] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة أو ابن أبي حسين هكذا قال حجاج يقول: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة، فقالت له: اصبر لي، وأنفق عليك، فكانت إذا دخل عليها تقول له: أين عتبة وشيبة؟ فيسكت عنها، فدخل عليها يوما برما، فقالت: أين عتبة وشيبة؟ فقال: في النار إذا دخلتِ على يسارك قال: فشدت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى عثمان فأخبرته فضحك، وأرسل ابن عباس ومعاوية إليهما يصلحان بينهما، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش قال: فوجداهما قد اصطلحا وأغلقا عليهما. عبد الرزاق [١١٨٨٧] عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة قال: عن يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت ذلك له فضحك فأرسل إلى ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف فأتيا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا. الشافعي [م ٥/ ١١٦] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سمعه يقول تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فذكره. ورواه ابن سعد [١١٥٥٤] أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وكانت كبيرة المال فقالت: أتزوج بك على أن تضمن لي وأنفق عليك، قال: فتزوجها فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة؟ قال: فدخل يوما، وهو برم فقالت: أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة؟ قال: على يسارك إذا دخلت النار، قال: فشدت عليها ثيابها وقالت: لا يجمع رأسي ورأسك شيء، فأتت عثمان فبعث معاوية وابن عباس، فقال ابن عباس: والله لأفرقن بينهما وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، قال: فأتيا وقد شدا عليهما أثوابهما فأصلحا أمرهما. ابن جرير [٩٤٢٧] حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة ابنة عتبة، فكان بينهما كلام. فجاءت عثمان فذكرت ذلك له، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف! فأتياهما وقد اصطلحا. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11570

• ابن أبي شيبة [١٩٣٤٤] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: قال علي: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. ابن جرير [٩٤١٤] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: كان علي بن أبي طالب يبعث الحكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها. فيقول الحكم من أهلها: يا فلان، ما تنقم من زوجتك؟ فيقول: أنقم منها كذا وكذا. قال فيقول: أفرأيت إن نزعت عما تكره إلى ما تحب، هل أنت متقي الله فيها ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم، قال الحكم من أهله: يا فلانة ما تنقمين من زوجك فلان؟ فيقول مثل ذلك، فإن قالت: نعم، جمع بينهما. قال: وقال علي: الحكمان، بهما يجمع الله وبهما يفرق. اهـ ابن عبيدة ليس بالقوي.

стр. 11571

• أبو عبيد [١٧٧] حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء رجل وامرأته إلى علي، قد نشزت عليه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله حتى ترضى كما رضيت. ثم قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن ابن عون وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثل ذلك. حدثنا عباد بن عباد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثل ذلك. عبد الرزاق [١١٨٨٣] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وأن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي. ابن المنذر [١٧٣٨] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة السلمي عن علي أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا، ثم دعا الحكمين، فقال: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله في وعلي. فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت لعمر الله حتى ترضى بالذي رضيت. الشافعي [هق ١٥١٧٩] أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله حتى تقر بمثل ما أقرت به. ابن جرير [٩٤٠٧] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال: جاء رجل وامرأته بينهما شقاق إلى علي، مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله، بما علي فيه ولي. قال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله، لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به. وقال ابن جرير حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام بن حسان وعبد الله بن عون عن محمد أن عليا أتاه رجل وامرأته فذكر مثله. وقال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة قال: شهدت عليا، فذكر مثله. صحيح.

стр. 11572

• أبو عبيد [١٨٢] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر، فليس بشيء حتى يجتمعا. هكذا رواه الطحاوي في الأحكام [٢٠١٠] حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال: حدثنا أبو معاوية الضرير به. ورواه البيهقي من طريقه مثله. الحارث لا يحتج به.

стр. 11573

ما جاء في اللعان

стр. 11574

وقول الله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم) [النور ٦ - ١٠]

стр. 11575

• مالك [١١٧٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفل من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11576

• مالك [١١٧٧] عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ فسأل عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله ﷺ قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ . قال مالك قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11577

• مسلم [٢٧٤٢] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي ﷺ فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هؤلاء الآيات في سورة النور (والذين يرمون أزواجهم) فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما. وحدثنيه علي بن حجر السعدي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. اهـ

стр. 11578

• سعيد [١٥٦١] حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. عبد الرزاق [١٢٤٣٣] عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم. ابن أبي شيبة [١٧٦٥٧] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. الطحاوي [٢٠٠٠] حدثنا سليمان عن أبيه عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. ابن المنذر [٧٧٧٣] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: المتلاعنين يفرق بينهما قال: ولا يجتمعان أبدا. البيهقي [١٥٧٥٥] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم مثله. مرسل جيد.

стр. 11579

• عبد الرزاق [١٢٤٣٦] عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي قال: لا يجتمع المتلاعنان. ابن أبي شيبة [١٧٦٥٨] حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن علي وعن أبي وائل عن عبد الله قالا: لا يجتمعا المتلاعنان أبدا. الدارقطني [٣٧٥٠] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، وقيس عن عاصم عن زر عن علي قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا. اهـ حسن. وقال الدارقطني [٣٧٥٢] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا الحسن بن عتبة بن عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن هانئ حدثنا أبو مالك عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان. اهـ أبو مالك النخعي اسمه عبد الملك بن الحسين ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٢٤٣٤] عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. اهـ حسن.

стр. 11580

• ابن أبي شيبة [١٧٦٥٩] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: المتلاعنان لا يجتمعا في مصر. اهـ سند ضعيف.

стр. 11581

• ابن المنذر [٧٧٦٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا ابن مبارك عن أبي مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا التعن الرجل خمسا، والمرأة خمسا، فقد برئ كل واحد منهما من صاحبه. اهـ لا بأس به.

стр. 11582

• عبد الرزاق [١٢٤٣٥] عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تحل له أبدا قال: لم أرهم يريدون أن يجتمعوا أبدا. قال قلت: وإن نكحت غيره، قال: نعم. اهـ صحيح. في الأمر آثار يأتي إن شاء الله في كتاب الحدود وكتاب المواريث ذكرها.

стр. 11583

ما ذكر في الانتفاء من الولد

стр. 11584

• أبو داود [٢٢٦٥] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

стр. 11585

• عبد الرزاق [١٢٣٧٥] عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ثم ينكر يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر. اهـ وقال عبد الرزاق [١٢٣٧٤] عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به. ابن أبي شيبة [١٧٨٥٨] حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنؤوه به وأقر به، فقال شريح: الزم ولدك. قال عامر: كان عمر يقضي بذلك. ابن أبي شيبة [١٧٨٥٤] حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه. البيهقي [١٥٧٦٤] من طريق أبي معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وقال ابن أبي شيبة [١٧٨٥٧] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. اهـ مرسل لا بأس به، له شاهد يأتي في كتاب الحدود إن شاء الله.

стр. 11586

• ابن أبي شيبة [١٧٨٥٥] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. ابن المنذر [٧٧٧٧] وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن عامر عن عمر وعلي وشريح قالوا: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه. اهـ ضعيف.

стр. 11587

• ابن أبي شيبة [١٧٨٦٨] حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها: هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية، فقالت: زوجنيه أبي وأمي، وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة وقال: هي امرأتك والولد ولدك. اهـ مرسل جيد.

стр. 11588

• الفسوي [١/ ٣٩٩] حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني معن حدثني عبد الله بن يحي بن سليمان عن ابن شهاب عن سالم بن أبي عاصم الثقفي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: يقال من أنكر ولدا هو له عقد بين طرفيه يوم يوم القيامة. اهـ ابن يحيى مجهول.

стр. 11589

جامع ما جاء في الظهار

стр. 11590

قال الله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) [المجادلة ٢ - ٤]
следующие страницы →