← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11586–11625 · переход к 11591.

стр. 11586

• ابن أبي شيبة [١٧٨٥٥] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. ابن المنذر [٧٧٧٧] وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن عامر عن عمر وعلي وشريح قالوا: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه. اهـ ضعيف.

стр. 11587

• ابن أبي شيبة [١٧٨٦٨] حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها: هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية، فقالت: زوجنيه أبي وأمي، وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة وقال: هي امرأتك والولد ولدك. اهـ مرسل جيد.

стр. 11588

• الفسوي [١/ ٣٩٩] حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني معن حدثني عبد الله بن يحي بن سليمان عن ابن شهاب عن سالم بن أبي عاصم الثقفي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: يقال من أنكر ولدا هو له عقد بين طرفيه يوم يوم القيامة. اهـ ابن يحيى مجهول.

стр. 11589

جامع ما جاء في الظهار

стр. 11590

قال الله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) [المجادلة ٢ - ٤]

стр. 11591

• قال ابن حبان في صحيحه [٤٢٧٩] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله جل وعلا صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل علي يوما، فراجعته في شيء، فغضب، وقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني على نفسي قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثبني، فامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته تحتي ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله ﷺ ، فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول الله ﷺ يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتقي الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل القرآن، فتغشى رسول الله ﷺ ما كان يغشاه، ثم سري عنه فقال: يا خويلة، قد أنزل الله جل وعلا فيك وفي صاحبك. قالت: ثم قرأ علي (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) إ لى قوله (وللكافرين عذاب أليم). فقال رسول الله ﷺ : مريه فليعتق رقبة. قالت: وقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. فقلت: والله يا رسول الله ما ذلك عنده، قالت: فقال رسول الله ﷺ : فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر، فقال: أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. اهـ

стр. 11592

• سعيد [١٨٣١] نا هشيم أنا حجاج بن أرطاة نا عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة. عبد الرزاق [١١٥٦٦] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر: كفارة واحدة. وقال عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب فقال عمر كفارة واحدة. الدارقطني [٣٩٠٩] حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن الحكم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال: كفارة واحدة. اهـ مرسل صحيح، والثلاث أصح. وقال البيهقي [١٥٦٤٧] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال: كفارة واحدة. اهـ سند حسن.

стр. 11593

• مالك [١١٦٥] عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. اهـ مرسل صحيح، تقدم.

стр. 11594

• عبد الرزاق [١١٥٦١] عن معمر عن قتادة قال علي: إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى فعليه كفارات شتى وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة والأيمان كذلك. عبد الرزاق [١١٥٦٠] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك. ابن المنذر [٧٧٣٦] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا قتادة عن خلاس أن عليا قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. اهـ منقطع.

стр. 11595

• الطحاوي [١٩٦١] حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة قالا: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) فهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار. اهـ حسن. وقال البيهقي [١٥٦٤٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار. اهـ حسن.

стр. 11596

• سعيد [١٠٢٢] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. اهـ صحيح، تقدم.

стр. 11597

• ابن المنذر [٧٧٤٨] حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه (١) اهـ ضعيف.

стр. 11598

• الدارقطني [٣٩٠٦] حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول حدثني جدي حدثني أبي حدثنا أبو جزي عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة. وأخبرنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس من الأمة ظهار. اهـ ضعاف.

стр. 11599

• حرب [٢/ ٧٠٠] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة. اهـ سند ضعيف.

стр. 11600

• حرب [٢/ ٧١٧] حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد عن الوزير بن عبد الله عن ابن شبرمة عن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود قال: ظهار الرجل والمرأة سواء (١). سند ضعيف.

стр. 11601

• ابن المنذر [٧٧٤٠] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان. اهـ سند جيد. ابن المنذر [٧٧٤١] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة وعن مطر وعن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان. اهـ حسن.

стр. 11602

• ابن المنذر [٧٧٤٩] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. اهـ ضعيف.

стр. 11603

ما جاء في بيان معنى الإيلاء

стр. 11604

قال الله تبارك اسمه (للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) [البقرة ٢٢٧] ذكره الله تعالى بعد حكم اليمين.

стр. 11605

• البخاري [٣٧٨] حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ سقط عن فرسه، فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له، درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا، وهم قيام فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال: إن الشهر تسع وعشرون. اهـ

стр. 11606

• عبد الرزاق [١١٦٠٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا (١) اهـ صحيح. وقال سعيد [١٨٨٠] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى مولى معاذ بن عفراء عن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء أن يحلف الرجل لا يأتي امرأته أبدا. الشافعي [هق ١٥٦٢٧] أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال: المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. عبد الرزاق [١١٦٠٩] عن ابن جريج قال عمرو بن دينار أن أبا يحيى مولى معاذ أخبره عن ابن عباس مثله. أبو يحيى مولى معاذ بن عفراء اسمه مصدع مجروح. وقال ابن جرير [٤٦٥٤] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه. وقال ابن جرير [٤٥٥٠] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ حسن.

стр. 11607

• ابن أبي شيبة [١٨٩٥٢] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بحلف. اهـ لا بأس به.

стр. 11608

• ابن أبي شيبة [١٨٩٠٨] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء. سعيد [١٨٨٥] نا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: من حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فتركها أربعة أشهر، فليس بإيلاء. اهـ أبو جعفر الرزاز [٦٣٠] حدثنا أحمد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا هريم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته على دون الحد شهرا أو شهرين أو ثلاثة فقد برئت يمينه ولا يدخل عليه شيء. اهـ ابن المبارك أقدم سماعا. وإسناده حسن غير مسند. وقال عبد الرزاق [١١٦٢٤] عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء عن ابن عباس قال ليس بإيلاء ذكره عن عامر الأحول. أي من حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أيام ثم تركها ثلاثة أشهر. اهـ وقال مسدد [١٧٩٨] حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وقال عطاء: فإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء. سعيد [١٨٨٤] نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي قال: نا عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك فوقت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. اهـ وقال البيهقي [١٥٦٣١] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحارث بن عبيد حدثنا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه. وفي رواية يونس: فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء. اهـ حسن، فيه إرسال. وقال عبد الرزاق [١١٦١٠] عن ابن جريج قال قلت لعطاء إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول: إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء وإن لم يسمه فهو إيلاء قال لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئا فقلت فكيف تقول أنت قال إن سمى أجلا وإن لم يسم فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة. ابن أبي خيثمة [٥٨٦] حدثنا أحمد بن حنبل قال نا روح بن عبادة قال نا ابن جريج قال سمعت عطاء قال: لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئاً. حدثنا أحمد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سألت عطاء قال: لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئاً. حدثنا أحمد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سألت عطاء وحدثني يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عنه عن ابن عباس قال: لا أحفظ عن ابن عباس في الإيلاء - يعني في أنها بائن - ولا إذا حلفت على أقل من أربعة. اهـ صحيح.

стр. 11609

• البيهقي [١٥٦٣٣] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي حدثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا إسماعيل بن محمد الكوفي حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. اهـ لا بأس به.

стр. 11610

• عبد الرزاق [١١٦٣٢] عن الثوري قال أخبرني سماك بن حرب عن أبي عطية الهجيمي قال: حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبا قال فمر بالقوم فقالوا ما أحسن ما غذا به قعنب فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه فقال القوم ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك فأتى عليا فسأله عن ذلك فقال إن كنت آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك وإن كان غير ذلك فهي امرأتك. ابن أبي شيبة [١٨٩٤٧] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية قالت: قال جبير لامرأته: إن ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين، قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال: فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم: حسن ما غذوتموه قال: فقال جبير: إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه، قال: فقال القوم: هذا إيلاء، فقال له علي: إن كنت فعلت ذلك غضبا، فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك. سعيد [١٨٧٤] نا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه سأل عليا أنه تزوج امرأة أخيه، وهي ترضع ابن أخيه، فقال: هي طالق إن قربها حتى تفطمه فقال علي: إنما أردت لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك، إنما الإيلاء ما كان في الغضب. البيهقي [١٥٦٣٤] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا أبو الأشعث حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو ابن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته: أرضعيه فقالت: إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي فقال علي: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب. وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال: كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك فأتى عليا فأخبره فقال علي: إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك. كذا قال شعبة عن سماك بن حرب. اهـ ورواه ابن جرير [٤٤٧٩] حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية قالت قال جبير: أرضعي ابن أخي مع ابنك. فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه. فلما فطمته مر به على المجلس، فقال له القوم: حسنا ما غذوتموه قال جبير: إني حلفت ألا أقربها حتى تفطمه. فقال له القوم: هذا إيلاء فأتى عليا فاستفتاه، فقال: إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك، وإلا فهي امرأتك (١). حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع عطية بن جبير قال: توفيت أم صبي نسيبة لي فكانت امرأة أبي ترضعه، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه. فلما مضت أربعة أشهر قيل له: قد بانت منك وأحسب، شك أبو جعفر، قال: فأتى عليا يستفتيه فقال: إن كنت قلت ذلك غضبا فلا امرأة لك، وإلا فهي امرأتك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك قال سمعت عطية بن جبير يذكر نحوه عن علي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا داود عن سماك عن رجل من بني عجل عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه فقالت: إني أخشى أن تغيلهما، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمهما، ففعل حتى فطمتهما. فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس، فقالوا: لحسن ما غذا أبو عطية ابن أخيه. قال: كلا، زعمت أم عطية أني أغيلهما، فحلفت أن لا أقربها حتى تفطمهما. فقالوا له: قد حرمت عليك امرأتك. فذكرت ذلك لعلي، فقال علي: إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن سماك عن أبي عطية أن أخاه توفي فذكر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب أن رجلا هلك أخوه فقال لامرأته: أرضعي ابن أخي. فقالت: أخاف أن تقع علي، فحلف أن لا يمسها حتى تفطم. فأمسك عنها، حتى إذا فطمته أخرج الغلام إلى قومه، فقالوا: لقد أحسنت غذاءه، فذكر لهم شأنه، فذكروا امرأته، قال: فذهب إلى علي فاستحلفه بالله: ما أردت بذلك؟ يعني إيلاء، قال: فردها عليه. اهـ سماك ضعيف. وقال سعيد [١٨٧٨] نا الوليد بن أبي ثور الهمداني قال: حدثني أبو يعفور العبدي عن عطية بن جبير عن أبيه جبير أنه حلف أن لا يأتي امرأته سنتين حتى تفطم ولدها، فقيل له: ما صنعت فأتى علي بن أبي طالب فذكر ذلك له، فقال له: إن كنت في غضب فقد بانت منك، وإلا فهي امرأتك. اهـ ابن أبي ثور واهي الحديث، إنما هو حديث سماك. وقال سعيد [١٨٧٩] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين، فقال: ما أرى إلا قد دخل عليك إيلاء. قال: إنما قلت ذلك من أجل أنها ترضع ولدي قال: فلا إذن. حرب [٢/ ٦٨٦] حدثنا أحمد قال: ثنا سفيان عن عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول: جاء رجل إلى علي فقال: حلفت إن لا آتي امرأتي سنتين؟ قال: ما أراك إلا قد دخل عليك إيلاء. قال: إنما قلت من أجل الرضاع قال: فلا إذا. ابن جرير [٤٤٩١] حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين. قال: قد آليت منها. قال: إنما قلت لأنها ترضع قال: فلا إذا. عبد الرزاق [١١٦٣١] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال: بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها. اهـ وهذا مرسل فيه نكارة، يأتي.

стр. 11611

• ابن أبي شيبة [١٨٩٤٨] حدثنا حفص عن ليث عن زبيد عمن حدثه عن علي قال: إنما الإيلاء في الغضب. اهـ ليث ضعيف. وقال ابن جرير [٤٤٨٦] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب (١) اهـ هذا أصح، وإسناده جيد، غير أن عطاء لم يسمعه. وقال سعيد [١٨٧٦] نا أبو وكيع عن أبي فزارة عن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب. وقال ابن جرير [٤٤٨٨] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو وكيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. أبو وكيع الجراح بن مليح يهم.

стр. 11612

• ابن أبي شيبة [١٨٩٤٦] حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: الإيلاء في الرضا والغضب (١) اهـ

стр. 11613

• ابن أبي شيبة [١٨٩١٢] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته عشرا، فأوقعه عليه عبد الله. اهـ ليث ضعيف.

стр. 11614

• ابن أبي شيبة [١٨٩٧٥] حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء، قال وكيع: وهو قول سفيان وكذلك نقول. اهـ ضعيف.

стр. 11615

إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

стр. 11616

• ابن جرير [٤٦١١] حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف، فيطلق أو يمسك. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله. اهـ المثنى ضعيف. وقال الدارقطني [٤٠٩٠] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو الأزهر حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ﵀ كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. اهـ رواه البيهقي ثم قال: هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري، وخالفه مالك بن أنس الإمام ﵀ فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر. اهـ وهو في الموطأ من قولهما وهو الصحيح، يأتي. وقال ابن جرير [٤٦٠٠] حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحق بنفسها. ثم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا) الآية، قال: كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق. البيهقي [١٥٦٢٦] من طريق عمرو بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة. وكان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها. اهـ أسباط هو ابن نصر، إسناد غير قائم. وقال ابن جرير [٤٦١٣] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا. اهـ ورواه عن أبي كريب ثنا ابن إدريس ثنا شعبة عن سماك بمعناه. وسماك ليس بقوي. وقال أحمد في مسائل عبد الله [١٣٤٠] حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال كان بين رجل من الأنصار وبين امرأته قول فحلف أن لا يمسها فأتى بها عمر بن الخطاب ليصلح بينهما فأبيا أن يصطلحا فقال إذا أبيتما أن تصطلحا فإذا مضت أربعة أشهر فطلقها إن لم تمسها. اهـ ضعيف.

стр. 11617

• ابن أبي شيبة [١٨٨٦٢] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أملك بنفسها. عبد الرزاق [١١٦٣٨] عن معمر عن عطاء الخرساني قال سمعني أبوسلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء فمررت به فقال ما قال لك فحدثته به قال أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان قلت بلى قال كانا يقولان إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. ابن جرير [٤٥٦٠] حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي واحدة بائنة. الدارقطني [٤٠٨٨] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن معمر عن عطاء الخراسانى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة. وقال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. حدثنا أبو بكر حدثنا الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال: لا أدري ما هو قد روي عن عثمان خلافه. قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف. اهـ عطاء بن أبي مسلم الخراساني ليس بالحافظ، الصحيح عن عثمان خلافه، وكأن ما حكاه عطاء قولهما في التخيير لا الإيلاء، والله أعلم. قال عبد الرزاق [١١٦٦٤] عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن أبي شيبة [١٨٨٨٣] حدثنا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة: يوقف. الشافعي [هق ١٥٦٠٥] أخبرنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان بن عفان كان يوقف المؤلي. ابن جرير [٤٦٢١] حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يقف المولي بقول أهل المدينة. حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت قال لقيت طاوسا فسألته، فقال: كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة. الدارقطني [٤٠٨٦] حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولي. اهـ مرسل جيد. وقال الدارقطني [٤٠٨٧] حدثنا أبو بكر أخبرنا عباس بن محمد حدثنا منصور بن سلمة حدثنا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف (١) اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٨٥] حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ قالوا: يوقف. سعيد [١٩١٥] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد ﷺ يوقفون في الإيلاء. أحمد في مسائل عبد الله [١٣٤١] حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان قال سفيان فيما ظننت أنه قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ قولهم في الايلاء يوقف. الطحاوي [١٩٣٧] حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: المولي يوقف. رواه الشافعي [هق ١٥٦٠٢] أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من الصحابة أي من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يقول: يوقف المولي. قال الشافعي ﵀: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهم يقولون من الأنصار. اهـ حرب [٢/ ٦٨٣] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار كلهم يقول في المولي: يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإما أن يفئ وإما أن يطلق. اهـ بضعة عشر أصح، وهو خبر صحيح (٢). وقال البخاري في التاريخ [٢٠٧٧] قال لي الأويسي حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب النبي ﷺ : الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. حدثني عبيد الله قال ثنا ابن عيينة عن يحيى عن سليمان بن يسار عن اثني عشر مثله. حدثني عارم قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سليمان: أدركت نحوه. اهـ إسماعيل بن أبي أويس الأويسي أخطأ فيه، الصحيح عن يحيى بن سعيد عن سليمان، وهذا معنى سياقة البخاري. وقال ابن جرير [٤٦٤٢] حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. رواه الدارقطني [٤٠٨٤] أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب مثله. ثم قال حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يوقف المولي. اهـ يحيى بن أيوب ليس بالحافظ، والصحيح يحيى بن سعيد عن سليمان، كذلك نبه الدارقطني بسياقته.

стр. 11618

• ابن أبي شيبة [١٨٨٦٨] حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال ابن جرير [٤٥٥٧] حدثنا أبو هشام قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أو الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عليا قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة. اهـ هذا أصح، عبد الأعلى ويزيد بن هارون سمعا ابن أبي عروبة قبل التغير. وهذا مرسل بصري، ورواه معمر وهشام عن قتادة مرسلا. وقال عبد الرزاق [١١٦٣١] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها. اهـ مرسل تقدم. وقال مالك [١١٦٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. سعيد [١٩١٢] نا عبد العزيز عن جعفر عن أبيه أن عليا قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. البيهقي [١٥٦١٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف. اهـ هذا أصح عن علي ﵀، وهو مرسل صحيح، وما روي عنه في الرجل الذي آلى من امرأته وهي ترضع لا يصح. وقال ابن الجعد [٢٤٧٠] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أنه شهد عليا ﵇ أوقف رجلا عند الأربعة أشهر إما أن تفيء وإما أن تطلق. سعيد [١٩٠٨] نا هشيم قال: أنا أبو إسحاق عن الشعبي قال: أنا عمرو بن سلمة الكندي أنه شهد عليا أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر، إما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن أبي شيبة [١٨٨٧٩] حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى يبين رجعة أو طلاقا. الشافعي [هق ١٥٦٠٧] أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليا أوقف المؤلي. ابن جرير [٤٦١٤] حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق. الطحاوي [١٩٤٠] حدثنا فهد قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن عمرو بن سلمة عن علي أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر، فإن شاء فاء، وإن شاء عزم، أو قال: طلق. اهـ صحيح. وقال سعيد [١٩٠٦] نا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: قال علي: إذا آلى الرجل من امرأته فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. عبد الرزاق [١١٦٥٧] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. ابن جرير [٤٦١٥] حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال في الإيلاء: يوقف. وقال حرب [٢/ ٦٨٢] حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة بن حارث قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقا. الدارقطني [٤٠٨٢] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي في الإيلاء قال: يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. اهـ كذا جعلاه من قوله، وأُراه من الرواية بالمعنى، أي أن ذلك مذهبه. وقال سعيد [١٩٠٩] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة، إما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن الجعد [٢٤٦٩] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة أشهر قال فوقفه في الرحبة إما أن تفيء وإما أن تطلق. ابن أبي شيبة [١٨٨٨٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه. ابن جرير [٤٦١٦] حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أنه كان يقفه. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أنه كان يوقفه. ابن أبي حاتم [٢٢١٤] ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. الطحاوي [١٩٣٩] حدثنا فهد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: يوقف المولي. الدارقطني [٤٠٨٢] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. اهـ صححه البيهقي. وقال سعيد [١٩١٠] نا خالد بن عبد الله عن الشيباني قال: أخبرني بكير عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ كذا قال خالد بن عبد الله الواسطي، ولعله مما أنكر على سعيد بن منصور.

стр. 11619

• ابن جرير [٤٥٨٨] حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه في الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا، ويحلف أن لا يقربها أبدا فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ، كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن. اهـ مرسل بصري.

стр. 11620

• عبد الرزاق [١١٦٤٥] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة. ابن جرير [٤٥٥٨] حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة أن عليا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء. اهـ هذه رواية البصريين عن علي، وهو مرسل. والصحيح عن عبد الله.

стр. 11621

• ابن أبي شيبة [١٨٨٦٤] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. سعيد [١٨٨٦] نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. سعيد [١٨٨٨] نا هشيم قال: أنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربها بانت منه بتطليقة، وتعتد ثلاث حيض، ويخطبها فيهن إن شاء وشاءت. ابن جرير [٤٥٦٥] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك. اهـ هذا مختصر. وقال ابن جرير [٤٥٦٧] حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، قال: فخرج فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل: إنها قد بانت منك. فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال له عبد الله: قد بانت منك، فأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها. فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه، وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من ورق. ابن جرير [٤٥٧١] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش ومغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر، ثم جامعها وهو ناس فأتى علقمة، فذهب به إلى عبد الله فقال عبد الله: بانت منك فاخطبها إلى نفسها، فأصدقها رطلا من فضة. سعيد [١٩٣٣] نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس من امرأته، ثم خرج، فجاء وقد مضى وقت الإيلاء، فدخل بامرأته، فلقيه رجل فقال: ما فعلت في يمينك؟ قال ما ذكرتها فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال: انطلق فأعلمها أنها قد بانت منك، ثم اخطبها، فخطبها، فتزوجها على رطل من فضة. سعيد [١٩٣٨] نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس من امرأته ثم خرج، فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل له: إنها قد بانت منك، فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال له: ائتها فأعلمها أنها قد بانت منك، ثم اخطبها إلى نفسها. فأتاها فأعلمها وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من ورق. عبد الرزاق [١١٦٦٧] عن الثوري أو أخبرني من سمعه يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة. اهـ هذا مرسل. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٧٦] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى ابن أنس من امرأته، فلبثت ستة أشهر، فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر، فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها فأتاها فأخبرها فقالت: فأنا أهلك، وأصدقها رطلا. ابن جرير [٤٥٦٤] حدثنا أبو هشام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، فمكثت ستة أشهر، فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها. فأتاها فأخبرها، وأصدقها رطلا من ورق. اهـ مرسل أصح. ابن جرير [٤٥٦٨] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء (١) قال حدثنا داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر أن رجلا من بني هلال يقال له فلان ابن أنيس أو عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله، فأبت، فحلف أن لا يقربها. فطرأ على الناس بعث من الغد، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا. فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج، وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود: أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا. قال: فانطلق فاستأذن عليها، فإنها ستنكر ذلك، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا، وأخبرها أنها واحدة، وأنها أملك بنفسها، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين، وإلا فهي أملك بنفسها. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود عن عامر أن ابن مسعود قال في المولي: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب. وقال سعيد [١٨٨٨] نا هشيم قال: أنا داود عن الشعبي عن عبد الله مثله (٢) اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٠٢] حدثنا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض. وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء. اهـ هكذا رواه عبد السلام بن حرب مرسلا. وقال ابن جرير [٤٥٧٠] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتد ثلاثة قروء. الطحاوي [١٩٤٨] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا مضت الأربعة الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها. البيهقي [١٥٦٢١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء. سعيد [١٨٨٩] نا عبد الرحمن بن زياد قال: نا المسعودي عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله أنه قال مثل ذلك. اهـ صحيح متصل إن شاء الله. وقال سعيد [١٨٩٠] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال له عبد الله: إن مضت عليك أربعة أشهر قبل أن تقربها فاعترف بتطليقة. عبد الرزاق [١١٦٣٩] عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه فقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. ابن أبي شيبة [١٨٨٦٣] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. ابن جرير [٤٥٧٢] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فضرب ابن مسعود فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11622

• عبد الرزاق [١١٦٢٨] عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها ابن مسعود فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. الطبراني [٩١٩٦] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن وبرة بن عبد الرحمن أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام، ثم خرج فقدم، وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله، فلقي رجلا فذكره يمينه، فأتى ابن مسعود، فسأله فأحلفه بالله ما علمت، ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله ما علمت، ثم أمره فخطبها إلى نفسها. ليث بن أبي سليم ضعيف.

стр. 11623

• سعيد [١٩١٧] نا هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. ابن جرير [٤٣٢٦] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق. اهـ هكذا أرسله ابن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٩٩] حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية ولا تحرم عليه امرأته. الطحاوي [١٩٤٥] حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يراجع. ابن جرير [٤٦٢٣] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال: ليس له أجل وهي معصية، يوقف في الإيلاء فإما أن يمسك وإما أن يطلق. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف، إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر. حرب [٢/ ٦٨٣] حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا بهز بن أسيد قال: حدثنا همام قال: سمعت قتادة يرويه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال في الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق، وكان سعيد يأخذ به (١). البيهقي [١٥٦١٧] من طريق أبي بكر النيسابوري حدثنا السلمي يعني أحمد بن يوسف حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء. اهـ صحيح.

стр. 11624

• مالك [١١٦٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. سعيد [١٩١١] نا هشيم قال: نا عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المؤلي عن امرأته يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. عبد الرزاق [١١٦٦١] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. عبد الرزاق [١١٦٦٢] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٨٨٨٩] حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفيء، وإما أن يعزم. ابن جرير [٤٦٣٤] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المولي: لا يحل له إلا ما أحل الله له إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله يقول: يبين رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها، أو يطلق قال أبو كريب. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة. ثم قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره. حرب [٢/ ٦٨٤] حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر نحوه. صحيح رواه البخاري من طريق ليث عن نافع. وقال ابن جرير [٤٦٦٢] حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها فتلا هذه الآية (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) الآية لهـ سند جيد، بمعنى ما قبله. وقال ابن جرير [٤٦٥٨] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد قال: قال ابن عمر: حتى يرفع إلى السلطان، وكان أبي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف. اهـ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا بأس به. وهذا هو الصحيح عن ابن عمر. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٨٦] حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء، فقال: الأمراء يقضون في ذلك. ابن جرير [٤٦٤٠] حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك. ابن سعد [٩٠٨٤] أخبرنا عفان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنت أسأل ابن عمر في صحيفة ولو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه قال: فسألته عن الإيلاء فقال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر وقال ابن عمر. قال: قلت: نعم، ونرضى بقولك ونقنع. قال: يقول في ذلك الأمراء. اهـ صحيح، ذكره ابن أبي شيبة في من قال: يوقف. معناه الأمراء يوقفونه. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٦٥] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. سعيد [١٨٩٢] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة بائنة. ابن أبي شيبة [١٨٨٦٦] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: سألت سعيدا أمير مكة عن الإيلاء، فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها، وكان ابن عمر يقول ذلك. الطحاوي [١٩٤٩] حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن. حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قيل لسعيد: وسمعت ابن عمر يقوله؟ قال: نعم. اهـ هكذا روي عن الأعمش عن حبيب، والأول عن ابن عمر أصح، إنما هذا قول ابن عباس. وقال سعيد [١٨٩١] نا هشيم قال: أنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. اهـ سند صحيح. وقال الدارقطني [٤٠٩١] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٢٦٢٥] حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها. اهـ سند صحيح. وقال عبد الرزاق [١١٦٤١] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها. قال قتادة قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة. ثم قال عن معمر عن قتادة قال قال علي وابن مسعود: تعتد بعد الأربعة عدة المطلقة. قال قتادة: وقال ابن عباس: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة لها أن تنكح. اهـ هذا مرسل حسن عن ابن مسعود وابن عباس.

стр. 11625

• ابن أبي شيبة [١٨٨٧٠] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ح وعن سالم عن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٦٠٥] عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل؟ يعني امرأته، قال: عهدي بها لسنة. قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. اهـ سند حسن.
следующие страницы →