• البيهقي [١١١٠٧] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن حماد الشعيثي حدثنا ابن عون عن محمد أن عثمان بن عفان كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا. اهـ مرسل لا بأس به.
стр. 12112
• البيهقي [١١١٠٨] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال: رأيت على علي ﵁ إزارا غليظا قال: اشتريت بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهما بعته إياه. اهـ
стр. 12113
• عبد الرزاق [١٥٠٠٤] أخبرنا معمر قال أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا. ابن أبي شيبة [٢٠٧٧٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا. اهـ هذا مرسل إسناده صحيح.
وقال حرب في مسائله [٣/ ١٢٣٤]: سئل أحمد عن حديث خالد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في بيع ده دوازده ما لم يأخذ للنفقة ربحا. فقال: حدثناه محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال: وليس كلهم يذكر فيه خالد، ثم قال أحمد: وقد رفع خالد عن إبراهيم إلى عبد الله أحاديث يرسلها غيره، منها هذا، وحديث (إذا توالى عليه رمضانان)، وفي الجنب يقرأ بعض الآية. اهـ
стр. 12114
• عبد الرزاق [١٥٠١٠] أخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر قال: بيع ده دوازده ربا. ابن أبي شيبة [٢٢٠٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر قال: هو ربا. اهـ سند ضعيف.
стр. 12115
• ابن أبي شيبة [٢٢٠٠٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو ربا (١) اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
стр. 12116
• ابن أبي شيبة [٢٢٠٠٨] حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو ربا. اهـ فيه ضعف.
стр. 12117
• عبد الرزاق [١٥٠١١] أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده، قال: وذاك بيع الأعاجم. ابن أبي شيبة [٢١٩٩٨] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع ده دوازده، وقال: بيع الأعاجم. البيهقي [١١١٠٩] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد أو يزيد سمع ابن عباس ينهى عن بيع ده يازده أو ده دوازده ويقول: إنما هو بيع الأعاجم (١) اهـ لم يصرح ابن عيينة بالسماع، وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧٣٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع المشافة يعني المرابحة. اهـ وهذا سند صحيح.
стр. 12118
بيع الدين بالدين
стр. 12119
• الحاكم [٢٣٤٢] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي. ورواه البيهقي ثم قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة. اهـ قلت: ضعفه ابن عدي والدارقطني في العلل وقال إنه عن ابن عبيدة أصح (١).
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٣] حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر أنه كره كالئا بكالئ يعني دينا بدين. اهـ موسى بن عبيدة ضعيف.
стр. 12120
• ابن أبي شيبة [٢١٥٧٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن كليب بن وائل قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلمه إليه في طعام فكرهه، وقال: لا حتى يقبضه. عبد الرزاق [١٤٤٣٩] عن الثوري عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر عن رجل عليه دراهم أنها عليه طعاما؟ قال: لا. البيهقي [١١٤٥٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا كليب بن وائل قال قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: ليس عندي ولكن أكتبها علي طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح. اهـ ابن المنذر [٨١١٤] أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب فذكره. صحيح.
تقدم في الأجل في السلم مما ههنا.
стр. 12121
باب الحوالة والكفالة
стр. 12122
• ابن جرير [١٩٥٤٣] حدثني علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (وأنا به زعيم) يقول: كفيل. اهـ حسن.
стр. 12123
• مالك [١٣٥٤] عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 12124
• الترمذي [١٢٦٥] حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال: سمعت النبي ﷺ يقول في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي (١) اهـ وقال حسن غريب.
стр. 12125
• ابن أبي شيبة [٢١١١٥] حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: يرجع، ليس على مال مسلم توى. ابن المنذر [٨٣٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال: أخبرني خليد أبو سليمان وقال: من أصدق الناس قال: سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات أنه ليس على مال مسلم توى. البيهقي [١١٧٢٤] من طريق أبي الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني خليد بن جعفر قال سمعت أبا إياس عن عثمان بن عفان قال: ليس على مال امرئ مسلم توى يعني حوالة. ورواه غيره عن شعبة مطلقا ليس فيه يعني حوالة. اهـ مرسل رجاله ثقات، أبو إياس هو معاوية بن قرة. التَّوَى هلاك المال وضياعه، معناه إذا عجز المحال عليه عن سداد الدين بعد رضا صاحب الدين بالحوالة عليه أول مرة، هل يرجع إلى المدين الأول، قال عثمان يرجع.
стр. 12126
• عبد الرزاق [١٥١٨٣] سمعت معمرا أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة أن عليا قال لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. اهـ
стр. 12127
• عبد الرزاق [١٥٢٥١] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. وأما ابن جريج فذكر عن عطاء أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم يأخذ هذا عشرة نقدا ويأخذ هذا عشرين دينارا. قال عطاء ولا يتخارجون في عرض ما كان إلا الذهب والفضة. ابن أبي شيبة [٢١١٨١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٥٢٥٣] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين يخرج بعضهم من بعض. ابن المنذر [٨٣٤٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين فيتخارج بعضهم من بعض. ورواه البيهقي [١١٦٨٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا داود بن أبي هند عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة فى الميراث. اهـ صحيح. قال البخاري: وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. اهـ
يأتي منه في التفليس.
стр. 12128
باب السفتجة
стр. 12129
هي أن يدفع الرجل مالا بأرض ليأخذه بأرض أخرى.
стр. 12130
• مالك [١٣٦١] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل يعني حملانه (١). عبد الرزاق [١٤٦٤٣] أخبرنا ابن عيينة عن أبي عميس عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال: كيف بالضمان، كأنه كرهه. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٦] حدثنا وكيع عن أبي العميس عن يزيد بن جعدبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن النبي ﷺ أعطاها جذاذ خمسين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا، فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفينها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته فقال: وكيف بالضمان؟ البيهقي [١١٢٦٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن ابن جعدبة عن عبيد وهو ابن السباق عن زينب قالت: أعطاني رسول الله ﷺ خمسين وسقا تمرا بخيبر وعشرين شعيرا قالت فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ها هنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك. لفظ حديث ابن أبي غرزة وفي رواية ابن عبد الوهاب قالت: فجاءني عاصم بن عدي في إمارة عمر ﵁. اهـ ضعيف.
стр. 12131
• ابن أبي شيبة [٢١٤١٨] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية. وقال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه. اهـ حفص يقال ابن المعتمر مدني وثقه ابن حبان، وأبوه لا يعرف حاله.
стр. 12132
• ابن المنذر [٨٢٣٠] حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن سعيد بن المسيب قال: إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى. اهـ لا بأس به.
стр. 12133
• عبد الرزاق [١٤٦٤٢] أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس، فقال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٠] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق، ويؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٧] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط. ابن المنذر [٨٢٣٣] حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا. اهـ صحيح.
ورواه البيهقي [١١٢٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. اهـ ابن أرطاة ليس بالقوي.
стр. 12134
• ابن أبي شيبة [٢١٤٢٢] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. اهـ
стр. 12135
ضع وتعجل
стр. 12136
• مالك [١٣٥١] عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. عبد الرزاق [١٤٣٥٥] عن الثوري عن ابن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال: بعت بزا إلى أجل فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال: لا تأكله ولا تؤكله. ابن المنذر [٨٤٠٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح أنه باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي - إلى فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله. اهـ صحيح، وقال ابن المنذر [٨٤١٠] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح قال: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا. اهـ ابن أبي الزناد يهم.
стр. 12137
• عبد الرزاق [١٤٣٥٩] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل فقلت: عجل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. وقال ابن المنذر [٨٤١٢] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قال: قلت: لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه وقال: نهى عنه أمير المؤمنين يعني عمر بن الخطاب أن نبيع العين بالدين. البيهقي [١١٤٧٠] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر فذكره. صحيح.
стр. 12138
• مالك [١٣٥٢] عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه (١) اهـ حسن صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٤٣٥٤] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا. قال: معمر ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [ك ١١/ ٦٢] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا سليمان بن بلال حدثنا جعفر يعني ابن محمد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله فقال: إن لي دينا على رجل إلى أجل، فأردت أن أضع عنه، ويعجل الدين لي، فقال عبد الله: لا تفعل. اهـ سند صحيح.
وقال البخاري في التاريخ [٣/ ٣٢٨] قال موسى حدثنا العلاء بن خالد سمع اخاه ربعيا عن ميسرة مولى بنى باذان سألت ابن عمر: عجل لي وأضع عنك، قال: هذه ربا. اهـ حسن.
стр. 12139
• عبد الرزاق [١٤٣٦٨] أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى ابن يامين قال سألت ابن عمر فقلت: إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج فيقولون ضعوا لنا وننقدكم فقال إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه وأخذ بعضدي ثلاث مرات فقلت: إنما أستفتيك، قال: فلا. اهـ قيس هو مولى خباب، على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [١٤١٣٢] أخبرنا ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمر أنه كان لا يرى به بأسا. اهـ عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف جدا. وقال ابن المنذر [٨٤١١] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يكره أن يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا. اهـ هذا أصح. وابن مهاجر ليس بالقوي.
стр. 12140
• عبد الرزاق [١٤٣٦٠] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك فقال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٤٣٦١] عن الثوري عن عمرو بن دينار قال: سئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. وقال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس مثله. قال ابن عيينة وأخبرني غير عمرو قال قال ابن عباس: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك. البيهقي [١١٤٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يقول: أعجل لك وتضع عني. ابن المنذر [٨٤١٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه. اهـ صحيح.
стр. 12141
باب منه
стр. 12142
• ابن أبي شيبة [٢٢٦٦٣] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى، فيقول له قبل محل الأجل: عجل لي وأضع عنك لم ير بأسا، قال: ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض. اهـ وقال عبد الرزاق قال قال سفيان ولا نرى باسا أن يأخذ العروض وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر.
وقال عبد الرزاق [١٤٣٦٦] عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا يؤخذ من المكاتب. اهـ صحيح.
стр. 12143
• عبد الرزاق [١٤٣٦٧] عن الثوري عن جابر عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل منه فلم ير به بأسا وكرهه ابن عمر إلا بالعروض. ابن أبي شيبة [٢٢٦٦٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، قال: لا بأس به. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به.
стр. 12144
• عبد الرزاق [١٤٣٦٥] أخبرنا الأسلمي عن شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي ﷺ قاطعت مكاتبا لها بذهب أو ورق. اهـ ضعيف جدا.
يأتي من هذا الباب إن شاء الله في أحكام الرقيق.
стр. 12145
باب جامع الربا
стр. 12146
• البخاري [٢٣٩٧] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله ﷺ كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. اهـ
стр. 12147
• مسلم [٤١٧٧] حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. اهـ
стр. 12148
• البخاري [٤٥٤٤] حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا. اهـ
стр. 12149
• مسلم [٧٧٤٤] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. والخمر ما خامر العقل. وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. اهـ رواه البخاري.
стр. 12150
• أحمد [٣٥٠] حدثنا إسماعيل عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب أن عمر قال: إن من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله ﷺ توفي ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة. اهـ تابعه يحيى بن سعيد ووكيع وابن أبي عدي ومحمد بن بكر البرساني، وصححه البوصيري في الإتحاف والألباني.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٤٤١] حدثنا ابن إدريس عن أشعث وداود عن الشعبي قال: خطب عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنا نأمركم بأشياء لعلها لا تصلح لكم، وننهاكم عن أشياء لعلها تصلح لكم، وإن آخر ما عهد إلينا النبي ﷺ آيات الربا فقبض النبي ﷺ ولم يبينهن لنا، إنما هو الربا والريبة، فدعوا ما يريبكم إلى ما يريبكم. فكان الشعبي إذا سئل عن الشيء قال: إنما هو الربا والريبة، فدعوا الربا والمريبات. ابن جرير [٦٠٣٩] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن عامر أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنه والله ما أدري لعلنا نأمركم بأمر لا يصلح لكم، وما أدري لعلنا ننهاكم عن أمر يصلح لكم، وإنه كان من آخر القرآن تنزيلا آيات الربا، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. اهـ مرسل حسن.
وقال ابن جرير [٦٣١٠] حدثني أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: آخر ما أنزل على رسول الله ﷺ آية الربا، وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل به بأسا، وننهى عن الشيء لعله ليس به بأس. اهـ هذا وهم، الصحيح عن عامر عن عمر.
وقال عبد الرزاق [١٤٦٨٣] عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال قال عمر: تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا. ابن أبي شيبة [٢٢٤٤٢] حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال: قال عمر: لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته. اهـ مرسل إسناده جيد.