• عبد الرزاق [١٤١٥٢] عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه. قال: وكان شريح يكرهه. اهـ مرسل.
стр. 12078
• عبد الرزاق [١٤١٦١] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن محمد قال قال عمر بن الخطاب: إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب وأن يسلم في سن. اهـ صوابه القاسم بن عبد الرحمن، وقال: تزعمون أنا نعلم، كذلك رواه ابن نصرٍ قبلُ. ابن أبي شيبة [٢٢١١٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سن. البيهقي [١١٤٣٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال فذكره، ثم قال: وهذا منقطع. اهـ مرسل حسن، وهو من قديم حديث المسعودي.
стр. 12079
• ابن أبي شيبة [٢٢١١٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبد الله: لا تسلم في الحيوان. اهـ ضعيف.
стр. 12080
• ابن أبي شبية [٢٢١١٢] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان. اهـ ضعيف.
стр. 12081
• عبد الرزاق [١٤١٤٧] أخبرنا معمر عن حماد وغيره عن إبراهيم قال: أتي عبد الله بن مسعود برجل سلف في قلاص لأجل فنهاه. عبد الرزاق [١٤١٤٨] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله كره السلف في الحيوان. ابن أبي شيبة [٢٢١١١] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره السلم في الحيوان. ابن الجعد [٢٠٠] أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله أنه نهى عن السلف في الحيوان. ابن أبي شيبة [٢١٨٢٧] حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان. الطحاوي [٥٧٤٦] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به ما خلا الحيوان. البيهقي [١١٤٣٥] من طريق جعفر بن عون أخبرنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن ابن مسعود كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢١٠٠] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد الله في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا. اهـ مرسل جيد.
стр. 12082
• عبد الرزاق [١٤١٤٩] أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص كل قلوص بخمسين فلما حل الأجل جاء يتقاضاه فأتى ابن مسعود يستنظره له فنهاه عبد الله عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله. وقال عن الثوري عن قيس عن طارق مثله. ابن أبي شيبة [٢٢١١٣] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود؟ فكره السلم في الحيوان. الطحاوي [٥٧٤٥] حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٤١٥١] أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان. اهـ هذا منقطع، وقال ابن المنذر [٨١١١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة عن عطية السراج عن الشعبي قال: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان. اهـ مرسل جيد.
стр. 12083
• عبد الرزاق [١٤١٦٠] أخبرنا ابن عيينة عن عمار الدهني قال سألت سعيد بن جبير عن السلم في الحيوان فقال: كرهه ابن مسعود فقلت: أفلا تنهي هؤلاء عنه، فقال: إنك إذا ذهبت تنشر سلعتك على من لا يريدها كسرها. البيهقي [١١٤٣٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود أنه كره السلف في الحيوان. اهـ مرسل، ابن حميد ليس بالقوي، وأخشى أن يكون أخذه عنه ابن عيينة.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢١١٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمار صاحب السابري قال: سمعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في الحيوان؟ فنهى عنه، فقال: قد كنت بأذربيجان سنين أو سنتين تراهم يفعلونه، ولا ننهاهم؟ فقال سعيد: أنشر بذي عند من لا يريده، كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه. الطحاوي [٥٧٤٧] حدثنا مبشر بن الحسن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا شعبة عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال: كان حذيفة يكره السلم في الحيوان. اهـ مرسل حسن.
стр. 12084
• عبد الرزاق [١٤١٥٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم. اهـ سند صحيح.
стр. 12085
• ابن أبي شيبة [٢٢١١٠] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوصفاء فقال: لا بأس به. وقال [٢٢١٢٠] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: قلت لابن عمر: إن أمراءنا تنهانا عنه، يعني السلم في الحيوان في الوصفاء، قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري وعبد الرحمن بن سمرة. الطحاوي [٥٧٤٨] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد عن حميد عن أبي نضرة أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال: لا بأس به. قلت: فإن أمراءنا ينهوننا عن ذلك، قال: فأطيعوا أمراءكم، وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي ﷺ . ابن المنذر [٨١١٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الوصفاء فقال: لا بأس به. فقلت: فإن أمراءنا ينهون عن ذلك. قال: فأطيعوا أمراءكم، والأمراء يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي ﵇. اهـ صحيح.
стр. 12086
• البيهقي [١١٤٣١] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا عبيدة يعني ابن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان. اهـ لا بأس به.
стр. 12087
بيع الحيوان باللحم
стр. 12088
• مالك [١٣٣٥] عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم (١) اهـ مرسل صحيح، وقد روي من وجوه هذا أحسنها.
стр. 12089
• عبد الرزاق [١٤١٦٥] أخبرنا الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء فقال رجل أعطوني جزءا بشاة فقال أبو بكر لا يصلح هذا. الشافعي [هق ١٠٨٧٨] أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم. اهـ ابن أبي يحيى الأسلمي متروك.
стр. 12090
• عبد الرزاق [١٤١٦٤] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن عباس قال لا بأس أن يباع اللحم بالشاة. اهـ
стр. 12091
• عبد الرزاق [١٤١٦٧] أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس: لا يصلح. اهـ سند حسن.
стр. 12092
• ابن المنذر [٧٩٤٧] حدثنا موسى بن هارون حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد قال: أخبرنا عبد الكريم المعلم عن يزيد بن طلق أن ابن عمر سئل عن رجل نحر جزورا أيبع العضو بالشاة أو القلوص إلى أجل، فنهى عنه ابن عمر. اهـ ضعيف.
стр. 12093
باب بيعتين في بيعة
стр. 12094
وقول الله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة ٢٧٥]
стр. 12095
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٣٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. اهـ لا يرويه عن محمد بن عمرو هكذا إلا ابن أبي زائدة، تفرد به أبو بكر ابن أبي شيبة، وقد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي (١). والحديث روي عن ابن عُمر وابن عَمرٍو وابن مسعود لم يقولوا: له أوكسهما أو الربا.
стр. 12096
• عبد الرزاق [١٤٦٣٣] أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول هو بالنسيئة بكذا وكذا وبالنقد بكذا وكذا. اهـ التفسير أظن عبد الرزاق أدرجه هنا، هو للثوري. قال عبد الرزاق [١٤٦٣٦] أخبرنا الثوري وإسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: الصفقتان في الصفقة ربا. قال سفيان يقول: إن باعه بيعا فقال أبيعك هذا بعشرة دنانير تعطيني بها صرف دراهمك. ابن المنذر [٧٩٢٩] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا سماك بن حرب الذهلي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه قال: الصفقتان في صفقة ربا. قال سفيان: وتفسيره أن يقول: أبيعك بألف درهم وتعطني الدنانير من عشرة وأبيعك بعشرة بالنقد وبعشرين بالنسيئة فيذهب به عليهما. اهـ تابعه أبو نعيم عن سفيان مثله قال: صفقتان في صفقة ربا، أخرجه العقيلي والطبراني. وقال محمد بن نصر في السنة [١٨٩] حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذا وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا. ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٧] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله. وقال ابن نصر [١٩١] حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري الشيء على أن يعطي الدينار بعشرة فقال: صفقتان في صفقة ربا.
اهـ وقال أحمد [٣٧٨٣] حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا ثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة. قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا. اهـ هذا التفسير من سماك أخشى أن يكون مما تلقنه بأخرة، والأشبه أنه من كلام سفيان. وقال أحمد [٣٧٢٥] حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلح سفقتان في سفقة، وإن رسول الله ﷺ قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. اهـ هذا هو الصحيح عن عبد الله، ورواية سفيان وشعبة عن سماك أصح، وصححه ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [١٤٦٣٧] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في رجل قال أبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني الدينار من عشرة دراهم قال مسروق قال عبد الله: لا تحل الصفقتان في الصفقة. ابن أبي شيبة [٢٣٧١٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: سأله عن الرجل يشتري البر بكذا وكذا درهما الدينار بعشرة. قال: وحدثني مسروق عن عبد الله قال: لا يصلح صفقتان في صفقة. اهـ جابر ضعيف.
стр. 12097
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٦] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا. اهـ أشعث بن سوار ليس بالقوي.
стр. 12098
باب بيع العينة ونحوها
стр. 12099
• أبو داود [٣٤٦٤] حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود: الإخبار لجعفر وهذا لفظه. اهـ هذا حديث حسن له شواهد سكت عنه أبو داود، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والألباني في الصحيحة.
وقال عبد الرزاق [١٤٨٢٢] عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال: لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأسا. ابن المنذر [٨١٦٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رجلا باع من رجل سرجا فلم ينتقد ثمنه، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه به منه، فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسا، وقال ابن عمر: فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص. البيهقي [١١١١٦] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان فذكره. ليث بن أبي سليم ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٥٢٣] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهي عن العينة. اهـ ليث هو ابن أبي سليم.
стр. 12100
• مالك [١٣٤٣] بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. عبد الرزاق [١٤٢٢٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد، فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [٢٢٣٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع، وأشتريه منك، فكرهه (١) اهـ صحيح عنهما.
стр. 12101
• مالك [١٣٤٠] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. عبد الرزاق [١٤٢٣٤] أخبرنا مالك وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: لا، إنما تلك ورق بورق وذهب بذهب. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢١٨٢٨] حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب أيبعن قبل أن يستوفين، قال: لا. اهـ صحيح.
стр. 12102
• عبد الرزاق [١٥٠٢٨] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق. قال ابن عيينة فحدثت به ابن شبرمة فقال: ما أرى به بأسا. قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين. اهـ صحيح.
стр. 12103
• عبد الرزاق [١٤٨٢٣] أخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال حدثنا حيان بن عمير قال سمعت ابن عباس يقول: إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة فلا تشتروه. اهـ ورواه وكيع عن سليمان التيمي بنحوه. صحيح.
ابن أبي شيبة [٢٠٥٢٧] حدثنا معاذ عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: درهم بدرهم وبينهما حريرة (١) اهـ مرسل بصري. وقال ابن المنذر [٨١٦٥] حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس في رجل باع حريرة بنسيئة ثم اشتراها بدون ما باعها بنقد. قال: تلك دراهم بدراهم بينهما حريرة. اهـ سند بصري صحيح.
стр. 12104
• عبد الرزاق [١٤٨١٢] أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مئة إلى أجل ثم اشتريتها منه بست مئة فنقدته الست مئة وكتبت عليه ثمان مئة فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت وبئس والله ما اشترى، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل قالت (من جاءه موعظة من ربه فانتهى) الآية أو قالت (إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) الآية. اهـ هذا التردد أظنه من عبد الرزاق أو من دونه. قال عبد الرزاق [١٤٨١٣] عن الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت سمعت امرأة أبي السفر تقول سألت عائشة فقلت بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمان مئة درهم وابتعتها منه بست مئة فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت أو بئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب قالت أفرأيت إن أخذت رأس مالي قالت لا بأس من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقال ابن المنذر [٨١٦٦] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن امرأته العالية أن امرأة أبي السفر باعت خادما لها إلى العطاء من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم، وأنه احتاج إلى بيعها فاشترتها منه بستمائة درهم، فقالت عائشة حين سألتها عن ذلك: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده إن لم يتب. قال: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. قالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف). ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري مثله.
وقال ابن الجعد [٤٥١] أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد بن أرقم إني بعت من زيد عبدا بثمان مائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله ﷺ إلا أن تتوب بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وسألتها امرأة فقالت إني وجدت شاة وقد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقالت لها عرفي واحلبي واعلفي قال وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها قالت أميطي عنك الأذى ما استطعت. البيهقي [١١١١٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة فأتتها أم محبة فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي إلى عطائه بثمانمائة نسيئة وإنه أراد بيعها بستمائة نقدا. فقالت لها: بئسما اشتريت وبئسما اشترى أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب.
الدارقطني [٣٠٠٢] حدثنا عبد الله بن أحمد بن وهيب الدمشقي ثنا العباس بن الوليد بن مزيد نا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني شيبان بن عبد الرحمن أخبرني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أمه العالية بنت أنفع قالت: حججت أنا وأم محبة، ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا قراد أبو نوح نا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها، فقالت لنا: من أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة، قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا، قالت: فأقبلت علينا، فقالت: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب، فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف). وقال ابن أبي حاتم في التفسير [٢٨٩٧] قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قال: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة. فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب. قالت: فقلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت نعم (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) (١)
اهـ هذا حديث حسن، وكأن زيدا إنما فعل ذلك لأنها أم ولده، وليس بين الرجل وغلامه ربا. والله أعلم.
стр. 12105
• عبد الرزاق [١٤٨١٤] أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم قال: سألت طاووسا عن رجل باع من رجل متاعا أيشتريه منه قبل أن ينقده، فقال: رخص فيه ناس وكرهه ناس وأنا أكرهه. اهـ عمرو بن مسلم الجندي ضعيف.
تقدم من هذا الباب في السلم، ويأتي في بيع الدين بالدين.
стр. 12106
بيع القيمة
стр. 12107
هو أن يقول له بع هذا بكذا فما زاد فهو لك.
стр. 12108
• ابن أبي شيبة [٢٠٧٧٠] حدثنا هشيم بن بشير عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك. عبد الرزاق [١٥٠٢٠] أخبرنا هشيم قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا. قال وذكره يونس عن الحسن. وبيع القيمة أن يقول بع هذا بكذا وكذا فما زاد فلك. وقال أحمد في مسائل ابنه صالح [٤٠٨] حدثنا هشيم قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك. البيهقي [١١٩٩٠] من طريق أبي عبيد حدثنا هشيم أخبرنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس فذكره. صحيح، علقه البخاري.
стр. 12109
بيع المرابحة
стр. 12110
أن يذكر ثمن السلعة، ثم يقول أبيعك به وأربحني كذا (١).
стр. 12111
• البيهقي [١١١٠٧] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن حماد الشعيثي حدثنا ابن عون عن محمد أن عثمان بن عفان كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا. اهـ مرسل لا بأس به.
стр. 12112
• البيهقي [١١١٠٨] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال: رأيت على علي ﵁ إزارا غليظا قال: اشتريت بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهما بعته إياه. اهـ
стр. 12113
• عبد الرزاق [١٥٠٠٤] أخبرنا معمر قال أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا. ابن أبي شيبة [٢٠٧٧٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا. اهـ هذا مرسل إسناده صحيح.
وقال حرب في مسائله [٣/ ١٢٣٤]: سئل أحمد عن حديث خالد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في بيع ده دوازده ما لم يأخذ للنفقة ربحا. فقال: حدثناه محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال: وليس كلهم يذكر فيه خالد، ثم قال أحمد: وقد رفع خالد عن إبراهيم إلى عبد الله أحاديث يرسلها غيره، منها هذا، وحديث (إذا توالى عليه رمضانان)، وفي الجنب يقرأ بعض الآية. اهـ
стр. 12114
• عبد الرزاق [١٥٠١٠] أخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر قال: بيع ده دوازده ربا. ابن أبي شيبة [٢٢٠٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر قال: هو ربا. اهـ سند ضعيف.
стр. 12115
• ابن أبي شيبة [٢٢٠٠٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو ربا (١) اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.