← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 12181–12220 · переход к 12186.

стр. 12181

• البخاري [٢٥١٢] حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. اهـ هذا يشبه الخراج بالضمان وليس به. وقال عبد الرزاق [١٥٠٦٦] أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب ومعلوف. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فكره أن ينتفع من الرهن بشيء (١) اهـ موقوف صحيح.

стр. 12182

• عبد الرزاق [١٤٦٥٨] أخبرنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من رجل خمس مئة دينار على أن يفقره ظهر فرسه فقال ابن مسعود: ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا. ابن أبي شيبة [٢١٠٦٨] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ذكر لابن مسعود أن رجلا أقرض رجلا دراهم واشترط ظهر فرسه، قال: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. وقال حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمئة درهم واشترط عليه ظهر فرسه فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه، فهو ربا. ابن المنذر [٨٢٢٠] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد أن رجلا استسلف من رجل خمسمائة درهم فقال: على أن تعيرني ظهر فرسك، فسأل ابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا. البيهقي [١١٢٥١] من طريق أبي عبيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس وخالد عن ابن سيرين عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا. قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. اهـ وقال البيهقي [١١٢٥٧] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أخبرنا ابن فراس حدثنا أبو جعفر الديبلي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال قال رجل لابن مسعود: إني استسلفت من رجل خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي، فقال عبد الله: ما أصاب منه فهو ربا. وقال عبد الرزاق [١٥٠٧١] أخبرنا الثوري عن خالد عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال ما أصبت من ظهرها فهو ربا. ابن المنذر [٨٣٥٤] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن خالد الحذاء ويونس عن محمد بن سيرين قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا فركبتها أو أركبها قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا. البيهقي [١١٥٤٣] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن خالد الحذاء ويونس عن محمد بن سيرين قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم ورهنني فرسا فركبتها أو أركبتها قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا. اهـ مرسل صحيح، ومعنى واحد.

стр. 12183

• البيهقي [١١٢٥٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي ﷺ أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. اهـ لا بأس به.

стр. 12184

لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

стр. 12185

• البخاري [٤٤٦٧] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير. اهـ

стр. 12186

• عبد الرزاق [١٥٠٣٣] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه (١) اهـ روي موصولا عن أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، والصحيح مرسل قاله الدارقطني وغيره.

стр. 12187

• ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٤] حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه. الطحاوي [٥٨٩٧] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن أبي العوام عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل. الدارقطني [٢٩٥٣] حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا معمر بن سهل حدثنا أبو عاصم عن أبي العوام حدثنا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع. قال: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٢] حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه. الطحاوي [٥٩٠٥] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال: هي بحق المرتهن. ابن أبي شيبة [٢٣٢٥٣] حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه. اهـ هذا أصح عن عطاء.

стр. 12188

• عبد الرزاق [١٥٠٣٩] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: يتراجعان الفضل بينهما. اهـ أي إذا هلك الرهن. ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال: يترادان الفضل في الرهن. وقال البيهقي [١١٥٦١] أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا إبراهيم بن هاشم حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن علي في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل. البيهقي [١١٥٦٢] من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن علي قال في الرهن: يترادن الزيادة والنقصان. اهـ مرسل. وقال عبد الرزاق [١٥٠٤٠] أخبرنا معمر عن قتادة عن علي مثله. قوله يتراجعان الفضل يقول: إذا أسلفه دينا في رهن ثمن عشرة بدينار فذهب كان ثمنه بينهما بنصفين. وقال الطحاوي [٥٨٩٩] حدثنا نصر قال: ثنا الخطيب قال: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس هو ابن عمرو أن عليا قال: إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ. ابن المنذر [٨٣٤٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام بن يحيى قال أخبرنا قتادة عن خلاس أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ. البيهقي [١١٥٦٠] من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل. اهـ ضعيف. ورواه البيهقي [١١٥٦٣] من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل. ضعيف جدا. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٥] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل. الطحاوي [٥٨٩٨] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال: إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال له المعطى: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه. البيهقي [١١٥٦٥] من طريق سريج بن يونس حدثنا محمد بن ربيعة عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه. اهـ الثعلبي يضعف.

стр. 12189

• البيهقي [١١٥٤٧] من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمرة فهو من الرهن. اهـ مرسل صالح. وقال الشافعي [هق ١١٥٤٨] أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن تمرتها من رأس المال. قال وذكر سفيان بن عيينة شبيها به قال الشافعي وأحسب مطرفا قال في الحديث من عام حج رسول الله ﷺ . اهـ مطرف ليس بثقة. وقال عبد الرزاق [١٥٠٧٢] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي ﷺ . اهـ مرسل سنده صحيح.

стр. 12190

• ابن أبي شيبة [٢٢١٤٥] حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا، فهو لك؟ قال: ليس له ذلك. اهـ ابن عبيدة يضعف.

стр. 12191

• ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٣] حدثنا وكيع قال: حدثنا إدريس الأودي عن إبراهيم بن عميرة قال: سمعت ابن عمر يقول في الرهن: يترادان الفضل (١) اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 12192

ما جاء في الوديعة وضمانها

стр. 12193

وقال الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء ٥٨] (١)

стр. 12194

• ابن أبي شيبة [٢١٨٨٣] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة. ابن المنذر [٨٦٠٣] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها. حجاج ليس بالقوي. وقال عبد الرزاق [١٤٧٨٥] أخبرنا قيس بن الربيع عن الحجاج عن هلال عن عبد الله بن عكيم الجهني قال قال عمر بن الخطاب: العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى. ابن المنذر [٨٦٠٤] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص عن الحجاج بن أرطأة عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة. ابن أبي شيبة [٢١٨٨٤] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر. اهـ حجاج ليس بالقوي.

стр. 12195

• ابن أبي شيبة [٢٣٧٣٤] حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها، ثم أعطته، ثم جاء الآخر بعد فقال: هاتي وديعتي، فقالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مت، فأخذ وديعتكما مني، فارتفعا إلى عمر، فلما قصا عليه القصة قال لها عمر: ما أراك إلا قد ضمنت، قالت المرأة: يا أمير المؤمنين، اجعل عليا بيني وبينه، قال لعلي: اقض بينهما يا علي، قال علي: هذه الوديعة عندي، وقد أمرتماها ألا تدفع إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فأتني بصاحبك، فلم يضمنها، قال: فرأوا أنهما إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. اهـ ضعيف.

стр. 12196

• عبد الرزاق [١٤٨٠١] أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان. قال معمر ولم أسمع أحدا يضمنه يقولون هو أمين إلا أن يعثر عليه بخيانة. ابن أبي شيبة [٢٣٦٩٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن علي وعبد الله قالا: ليس على مؤتمن ضمان. ابن المنذر [٨٦٠٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي قال حدثنا شعبة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وعبد الله كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان. اهـ جابر لا يحتج به.

стр. 12197

• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣١] حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أن رجلا بعث إلى عائشة بصرة من دنانير عليها لعائشة أم المؤمنين، فلما انتهى القوم قريبا من المدينة أصابتهم سماء، فضاعت الصرة، فمضى القوم فأتوا المدينة، فنظر الرجل في الكتاب، ثم جعل مثل الدنانير وكتب عليها، ثم جاء بالكتاب والصرة إلى عائشة، ومر قوم بذلك المنزل، فوجدوا الصرة مكتوبا عليها، فجاؤوا بها إلى عائشة، فأرسلت بذلك إلى صاحب الدنانير الأولى، فقالت له: أخبرني خبر الدنانير، فقال لها: الخبر في الكتاب فقالت: اصدقني فأخبرها الخبر، قالت: قد أردت أن تطعمني ما لا يحل لي. اهـ ضعيف. هذا أمين لا يُضَمّن.

стр. 12198

ما جاء في العارية وضمانها

стр. 12199

• أحمد [١٧٩٧٩] حدثنا بهز بن أسد ثنا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي ﷺ قال: إذا أتتك رسلي فأعطهم أو قال فادفع إليهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا أو أقل من ذلك. فقال له: العارية مؤداة يا رسول الله. قال فقال النبي ﷺ : نعم (١) اهـ صححه ابن حبان، وله شواهد.

стр. 12200

• عبد الرزاق [١٤٧٨٦] أخبرنا حميد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: ليس على صاحب العارية ضمان. ابن أبي شيبة [٢٠٩٢٤] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم أن عليا قال في العارية: هو مؤتمن. اهـ ضعيف.

стр. 12201

• عبد الرزاق [١٤٧٨٨] أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: ليست العارية مضمونة، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. ابن أبي شيبة [٢٠٩٣١] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: العارية ليست ببيع ولا مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. اهـ ضعيف.

стр. 12202

• عبد الرزاق [١٤٧٩٧] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في قضية معاذ كل عارية مردودة والزعيم غارم. اهـ مرسل جيد.

стр. 12203

• عبد الرزاق [١٤٧٩٢] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة قال: العارية تغرم. قال عمرو وأخبرني ابن أبي مليكة عن ابن عباس مثله. ابن أبي شيبة [٢٠٩٣٩] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلا استعار من رجل بعيرا فعطب البعير فسأل مروان أبا هريرة، فقال: يضمن. ابن المنذر [٨٦٢٧] من حديث ابن عبد الحكم عن ابن وهب قال أخبرني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة. قال: وحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنهما قالا: إن العارية تغرم. البيهقي [١١٨١٩] أخبرنا الإمام أبو الفتح العمري أخبرنا أبو الحسن بن فراس أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا سفيان ح وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر الطحاوى قال سمعت المزني يقول قرأنا على الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن قال أبو جعفر هو ابن السائب أن رجلا استعار بعيرا من رجل فعطب فأتى به مروان بن الحكم فأرسل مروان إلى أبي هريرة فسأله فقال: يغرم. اهـ حسن صحيح، على رسم ابن حبان.

стр. 12204

• بكر بن بكار [٧] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يستعير الدابة فيهلكها، قال: لا ضمان عليه. اهـ ابن بكار ليس بالقوي.

стр. 12205

• عبد الرزاق [١٤٧٩١] أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وكان قاضيا قال: سألت ابن عباس: أضمن العارية؟ فقال: نعم إن شاء أهلها. ابن أبي شيبة [٢٠٩٢١] حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: كتب إلي ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها. وقال حدثنا وكيع عن ابن جريج ومحمد بن شريك عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان يضمن العارية، وزاد ابن جريج: إذا تبعها صاحبها. ابن المنذر [٨٦٢٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: إن العارية تغرم. البيهقي [١١٨١٧] من طريق جعفر بن عون أخبرنا محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يضمن العارية، وكتب إلي أن ضمنها. ورواه من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في العارية قال: يغرم. اهـ صحيح.

стр. 12206

ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

стр. 12207

• عبد الرزاق [١٤٩٤٩] أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده. رواه سريج بن يونس في القضاء [٤٩] حدثنا هشيم عن ليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد القرشي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصباغ ما أضاع وأفسد. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [٢١٤٤٩] حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. اهـ مرسل جيد.

стр. 12208

• البيهقي [١٢٠٠٦] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. اهـ إسناد جيد. وقال البيهقي: يريد والله أعلم قبض المكترى ما اكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط فى الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعد. اهـ

стр. 12209

• عبد الرزاق [١٤٩٥٠] أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عليا وشريحا كانا يضمنان الأجير. ابن أبي شيبة [٢٠٨٥٩] حدثنا شريك عن جابر عن القاسم أن عليا وشريحا كان يضمنان الأجير. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

стр. 12210

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٦١] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من أخذ أجرا فهو ضامن. وقال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن علي مثله. اهـ ضعيف.

стр. 12211

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٦٠] حدثنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا ضمن نجارا. اهـ ضعيف.

стр. 12212

• عبد الرزاق [١٤٩٤٨] أنا يحيى بن العلاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس. الشافعي [هق ١٢٠٠٠] أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. اهـ ضعفه الشافعي. ورواه سريج بن يونس في القضاء [٤٨] حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي جعفر محمد بن علي أن عليا كان يضمن الراعي والصباغ والقصار والخياط ونحو ذلك، ليحفظوا على الناس أمتعتهم. اهـ حجاج ضعيف يدلس.

стр. 12213

• ابن أبي شيبة [٢١٤٥٠] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار والصواغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. البيهقي [١٢٠٠١] من طريق أبي الجماهر محمد بن عثمان حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصناع والصائغ وقال: لا يصلح للناس إلا ذاك (١) اهـ وهذا مرسل جيد.

стр. 12214

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٧١] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن عن مطرف عن صالح بن دينار أن عليا ﵁ كان يضمن الأجير المشترك. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 12215

• ابن المنذر [٨٤٨٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا كان يضمن الأجير. وقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن خلاس أن رجلا استأجر نجارا على أن يتد له وتدا في باب، فكسر الوتد، فخاصمه إلى علي بن أبي طالب فضمنه درهما مستوقا. وقال البيهقي [١٢٠٠٢] وأخبرنا أبو القاسم ابن شبان حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن عليا كان يضمن الأجير. اهـ ورواه سريج بن يونس من طريق حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قوله. ضعيف.

стр. 12216

باب من الضمان

стр. 12217

• عبد الرزاق [١٨٦٣١] عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان الأجر له وإن اختار ماله كان له ماله ثم قال بن مسعود هكذا افعلوا باللقطة. اهـ علقه البخاري، يأتي في اللقطة إن شاء الله.

стр. 12218

• أحمد في مسائل صالح [١٦٢٧] حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. الطحاوي [٥٥٣٧] حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع. الدارقطني [٣٠٤٩] من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. اهـ ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي مثله. ورواه الطحاوي [٥٥٣٨] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. موقوف صحيح، علقه البخاري في باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. اهـ

стр. 12219

• ابن أبي شيبة [٢١٠٢٣] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن حريث أن رجلا اشترى جارية بستين دينارا، فنقد ثلاثين، وارتهنها البائع بالبقية، فمكث أياما، ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت، فقال: ما أخذ البائع فله، وأما البقية فللمشتري. اهـ سند صحيح.

стр. 12220

• ابن المنذر [٨٦١٥] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: أخبرني أبي أنه ابتاع من رجل ثوبا بمكة، فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه فضل مني في زحام الناس، فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: إذا كان من العام القابل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه، فإن قدرت عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد فخيره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء كانت له الدراهم وكانت لك الصدقة. اهـ حسن صحيح، علقه البخاري في كتاب الطلاق.
следующие страницы →