← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 12216–12255 · переход к 12221.

стр. 12216

باب من الضمان

стр. 12217

• عبد الرزاق [١٨٦٣١] عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان الأجر له وإن اختار ماله كان له ماله ثم قال بن مسعود هكذا افعلوا باللقطة. اهـ علقه البخاري، يأتي في اللقطة إن شاء الله.

стр. 12218

• أحمد في مسائل صالح [١٦٢٧] حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. الطحاوي [٥٥٣٧] حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع. الدارقطني [٣٠٤٩] من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. اهـ ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي مثله. ورواه الطحاوي [٥٥٣٨] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. موقوف صحيح، علقه البخاري في باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. اهـ

стр. 12219

• ابن أبي شيبة [٢١٠٢٣] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن حريث أن رجلا اشترى جارية بستين دينارا، فنقد ثلاثين، وارتهنها البائع بالبقية، فمكث أياما، ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت، فقال: ما أخذ البائع فله، وأما البقية فللمشتري. اهـ سند صحيح.

стр. 12220

• ابن المنذر [٨٦١٥] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: أخبرني أبي أنه ابتاع من رجل ثوبا بمكة، فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه فضل مني في زحام الناس، فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: إذا كان من العام القابل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه، فإن قدرت عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد فخيره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء كانت له الدراهم وكانت لك الصدقة. اهـ حسن صحيح، علقه البخاري في كتاب الطلاق.

стр. 12221

• ابن المنذر [٨٦١٦] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن الحسين القنطري قال حدثنا مبشر عن صفوان بن عمرو عن حوشب قال: غزا الناس زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية، فلما انصرف الناس قافلين فندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد، فقال: إني غللت مائة دينار فاقبضها مني، قال: قد افترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فدخل على معاوية، فذكر له أمرها، فقال معاوية مثل ذلك، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: كان من أمري كذا وكذا فإنا الله وإنا إليه راجعون، قال: مطيعي أنت؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى معاوية فقل له: اقبض مني خمسك، فادفع إليه عشرين دينارا، وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة، والله أعلم بأسمائهم ومكانهم، ففعل ذلك الرجل، فبلغت معاوية، فقال: أحسن، لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. اهـ حوشب هو ابن سيف، سند جيد.

стр. 12222

• الطبراني [٢٨٧٢] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا محمد بن بشر ثنا سفيان عن أبي الجحاف عن موسى بن عمير عن أبيه قال: أمر الحسين مناديا فنادى: لا يقبل معنا رجل عليه دين فقال رجل: إن امرأتي ضمنت ديني. فقال حسين: وما ضمان امرأة. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 12223

ما جاء في كسب الحجام

стр. 12224

• مسلم [٤٠٩٤] حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي ﷺ يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. اهـ

стр. 12225

• أبو داود [٣٤٢٤] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك. اهـ رواه الترمذي وصححه وابن حبان.

стр. 12226

• البخاري [٢٢٧٩] حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه. اهـ

стр. 12227

• البخاري [٢٢٨٠] حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا يقول: كان النبي ﷺ يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره. وقال مسلم [٤١٢١] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله ﷺ حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. اهـ

стр. 12228

• ابن أبي شيبة [٢١٣٧٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن الوليد بن عيسى عن أبيه أن عثمان بن عفان قال: ما تعجبني غلة الحجام والحمام (١) اهـ ضعيف.

стр. 12229

• الشافعي [م ٧/ ١٨٥] أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كسب الحجام من السحت (١) اهـ ابن جرير [١١٩٦٥] حدثنا هناد قال حدثنا ابن مطيع عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه قال في كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب والاستجعال في القضية وحلوان الكاهن وعسب الفحل والرشوة في الحكم وثمن الخمر وثمن الميتة من السحت. اهـ ضعيف.

стр. 12230

• ابن أبي شيبة [٢٣٠٩١] حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام. اهـ ورواه مسدد عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان يكره. عبد الملك هو ابن أبي سليمان، خالفه ابن جريج. قال إسماعيل بن إسحاق [١٩٥] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن سعيد مولى خليفة قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن سعيد مولى خليفة قال: قال أبو هريرة: ثلاثة من السحت ثمن الكلب وخراج الحجام ومهر الزانية. وقال النسائي [ك ٤٦٧٨] حدثني إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عطاء أن سُعَيدا مولى خليفة أخبره عن أبي هريرة أنه قال: خراج الحجام وثمن الكلب ومهر الزانية من السحت. اهـ ابن جريج أعلم بحديث عطاء، تابعه عمرو بن دينار. قال ابن أبي شيبة [٢١٣٨٩] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد قال سمعت أبا هريرة يقول: هو سحت. إسماعيل بن إسحاق [١٩٤] حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن سعيد مولى خليفة قال: سمعت أبا هريرة يقول ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام سحت. وقال النسائي [ك ٤٦٧٩] حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سُعَيد مولى خليفة سمعت أبا هريرة يقول: ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام سحت. اهـ ورواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مثله. هذا أصح، وسُعَيد وثقه ابن حبان. وروي عن أبي هريرة مرفوعا والوقف أصح.

стр. 12231

• ابن الجعد [٥١٤] أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه أو أمر بها فكسرت وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم. اهـ رواه البخاري.

стр. 12232

• ابن أبي شيبة [٢١٣٨٣] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه قال: فقلت: يا أبا عباس ما تصنع بخراج هذا؟ قال: آكله وأوكله، وأشار بيده إلى فيه. وقال ابن المنذر [٨٥١٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه، فقلت: أتأكل من كسبه؟ فقال: آكله آكله آكله. اهـ صحيح.

стр. 12233

• ابن أبي شيبة [٢١٣٨٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة، فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال: إنهم لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأكلين ثمن الدم. الطحاوي [٦٠٥٤] حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال: كنت عند عبد الله بن العباس فأتته امرأة فقالت له: إن لي غلاما حجاما وإن أهل العراق يزعمون أني آكل ثمن الدم. فقال لها عبد الله بن عباس: لقد كذبوا، إنما تأكلين خراج غلامك. اهـ صحيح.

стр. 12234

من كره الكسب من الحشوش

стр. 12235

وقال ابن المنذر [٨٤٥٣] حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن العريان الحارثي قال: حدثنا الأزرق بن قيس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: إني كنت رجلا كناسا، وإني اشتريت نفسي فعتقت فتزوجت وولد لي فما ترى؟ قال: أنت خبيث، ومالك خبيث، وكسبك خبيث، وخبث أمره كله (١) اهـ سند جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧١٣] حدثنا أبو أسامة عن أبان بن يزيد قال: حدثنا أبو عبد الله الشقري أن ابن عمر سئل عن كسب الكناس؟ فقال: خبيث، كسب خبيث، أكل خبيث، لبس خبيث. اهـ سند حسن.

стр. 12236

• ابن حزم [المحلى ٧/ ٢٥] من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة أخبره أنه منه تزوج ومنه كسب ومنه حج فقال له ابن عمر: أنت خبيث، وما كسبت خبيث، وما تزوجت خبيث، حتى تخرج منه كما دخلت فيه. اهـ مرسل جيد. وقال البيهقي [١٢٠٩٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حصين عن أسيد قال سمعت ابن عمر وأتاه رجل فقال: إني كنت أكنس حتى تزوجت وعتقت وحججت. قال: ما كنت تكنس؟ قال: العذرة قال: أنت خبيث وعتقك خبيث وحجك خبيث اخرج منه كما دخلت فيه. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧١١] حدثنا وكيع قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن رجل عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: أصبت مالا من كنس هذه الحشوش؟ فقال فيه قولا شديدا. اهـ وذكر ابن حزم [المحلى ٧/ ٢٥] من طريق سعيد بن منصور نا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل: إني كنت رجلا كناسا أكسح هذه الحشوش فأصبت مالا فتزوجت منه، وولد لي فيه، وحججت فيه. فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث وولدك خبيث. اهـ عن ابن عمر أصح.

стр. 12237

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٠٩] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنهم كانوا يكسحون لهم فيعطونهم أجورهم. اهـ صحيح. يأتي من هذا الباب في كتاب الأطعمة.

стр. 12238

تحريم التجارة في الخمر

стр. 12239

قال الله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

стр. 12240

• مسلم [٤١٢٦] حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي ﷺ : إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها (١) اهـ

стр. 12241

• ابن وهب [الجامع ٤٨] أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى إلى رسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ : هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنساناً، فقال له رسول الله ﷺ : بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها. قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. اهـ رواه مسلم.

стр. 12242

• ابن وهب [الجامع ٥٢] أخبرني مالك بن الخير الزبادي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: إن رسول الله ﷺ أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها ومسقيها. اهـ رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وله شواهد.

стр. 12243

• ابن وهب [الجامع ٥٤] أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق، فنهيته عنها، فلم ينته، فقدمت المدينة، فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال: يا معشر أمة محمد، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم، ونبي بعد نبيكم، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم، ولا أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم. قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر، إني كنت عند رسول الله ﷺ في المسجد، فبينا هو محتبي، حل حبوته، ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شيء فليؤت بها. فجعلوا يأتونه بها، فيقول أحدهم: عندي راوية، ويقول الآخر: عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده. فقال رسول الله ﷺ : اجمعوا ببقيع كذا وكذا، ثم آذنوني. ففعلوا: ثم آذنوه. فقام وقمت معه، فمشيت عن يمينه، وهو متكئ علي، فلحقنا أبو بكر، فأخذ رسول الله ﷺ ، فجعلني عن شمال، وجعل أبا بكر مكاني، ثم لحقنا عمر بن الخطاب، فأخرني وجعله عن يساره، فمشى بينهما، حتى إذا وقف على الخمر، فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر. فقال: صدقتم. قال: فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها. ففعلوا. ثم أخذها رسول الله ﷺ يخرق بها الزقاق. فقال الناس: إن في هذه الزقاق منفعة. قال: أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضباً لله لما فيها من سخطه. قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله. قال: لا. وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث. اهـ صححه الحاكم والذهبي والمقدسي في المختارة، ثابت بن يزيد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم في ترجمته: روى عن ابن عمر وقال بعضهم عن ابن عمه عن ابن عمر، وهو الصحيح. اهـ وقال أحمد [٥٩٨٢] حدثني عبد الصمد حدثني أبي ثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ ! سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ كنا جلوسا مع النبي ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال: الويل لبني إسرائيل. فقال له عمر: يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل فقال: ليس عليكم من ذلك بأس، أنهم لما حرمت عليهم الشحوم فتواطؤه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. اهـ حسن سنده شعيب. وقال مالك [١٥٤٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. اهـ صحيح.

стр. 12244

• ابن أبي شيبة [٢٢٠٤٠] حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد الله قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه. سعيد بن منصور [التفسير ٨١٩] نا هشيم قال نا مطيع بن عبد الله قال: نا الشعبي عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تحل إلا فيما يحل أكله أو شربه. البيهقي [١١٣٧٥] من طريق عبد الله بن داود الخريبي عن مطيع الغزال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه. اهـ صحيح. وقال البخاري [٢٢٢٣] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وقال عبد الرزاق [١٠٠٤٦] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها شروها. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٨٥٥] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفه ويقول: قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير فهي حرام وثمنها حرام. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٩٣٩٦] أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، فقال: فلا يفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ابن أبي شيبة [١٠٩٠٤] وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية فكتب عمر أن ولوها أربابها. ابن المنذر [٦٠٠١] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر ذكر له أن عمالا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: فنشدهم عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، ولوهم بيعها. ابن زنجويه [١٦٦] أخبرنا محمد بن يوسف قال: ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر قال: ذكر له أن عمالا له يأخذون ثمن الخنزير والخمر، فقال عمر: ولوهم بيعها ولا تشبهوا بيهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها. وقال حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عمالا له يأخذون الخمر والخنزير من الجزية، فقال: ولوهم بيعها. وقال أبو عبيد [الأموال ١١٥] حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن (١) اهـ صحيح.

стр. 12245

• سعيد بن منصور [التفسير ٨٢٥] حدثنا هشيم قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل بن عوف عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب عن رجل كان يكون بالسواد يتجر في الخمر، فأثرى وكثر ماله، فكتب فيه عمر بن الخطاب: أن اكسروا كل مال وجدتموه له، وسيبوا كل ماشية هي له. ابن أبي شيبة [٢٢٠٤٢] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر، فقال: اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له. اهـ صحيح، أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس.

стр. 12246

• ابن وهب [الجامع ٦١] أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وابن سمعان وأسامة بن زيد الليثي أن نافعاً أخبرهم قال: أخذ في بيت رجل من ثقيف شراب، فأمر عمر بن الخطاب ببيته فأحرق: وكان الرجل يدعى رويشد، فقال عمر: أنت فويسق. قال: وأخبرني ابن سمعان وأسامة بن زيد الليثي عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر بن الخطاب. قال: وأخبرنيه ابن سمعان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. اهـ هذا خبر صحيح، يأتي في الحدود. وابن سمعان اسمه عبد الله بن زياد ليس بثقة.

стр. 12247

• ابن أبي شيبة [٢٢٠٤١] حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو حيان عن أبي الفرات عن أبي داود قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء. سعيد بن منصور [التفسير ٨١٢] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: نا أبو حيان التيمي قال: نا شداد أبو الفرات قال: حدثني أبو داود شيخ أو قال: رجل من أهل المدائن قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو يخطب الناس بالمدائن، فقال: يا أيها الناس، ما بال أقوام بلغني أنهم يبيعون الخمر، ويقتنون الخنزير؟ ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء، وإن مقتني الخنزير وآكله في الإثم سواء، ألا أيها الناس تعاهدوا أرقكم، فانظروا ما يأتونكم به من كسبهم، فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. اهـ ثقات خلا أبا داود اسمه مالك الأحمري قال أبو حاتم مجهول.

стр. 12248

• ابن وهب [الجامع ٦٠] أخبرني ابن سمعان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: ثمن كل خمر حرام. وقال رسول الله ﷺ : قاتل الله يهوداً حرمت عليهم الشحوم، فباعوه وأكلوا ثمنه. اهـ ابن سمعان ليس بثقة.

стр. 12249

• ابن أبي شيبة [٢٢٠٤٣] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عمر يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٠٤٦] حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: سمعته يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها. اهـ صحيح.

стр. 12250

• ابن الجعد [٢٣٢٥] أخبرنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض قال: سألت ابن عمر أو قال سئل ابن عمر وأنا أسمع عن بيع الخمر قال: لا وسمع الله، لا يحل بيعها ولا ابتياعها. اهـ حسن. وقال المحاملي في جزء ابن ثرثال [٣٤] حدثنا الفضل بن سهل حدثنا حجاج بن محمد حدثني شعبة وسمعته أيضا يحدث عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول: سألت ابن عمر عن بيع الخمر، فقال: وما بلغك حديث شربها وبيعها؟ أو قال: ثمنها. وقال حدثنا الفضل بن سهل حدثنا حجاج قال: قال شعبة وحدثني حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فقال أحدهما: بيعها، وقال الآخر: ثمنها. اهـ صحيح.

стр. 12251

• مسلم [٥٣٤٨] حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا زكرياء بن عدي حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. اهـ يأتي في الأشربة.

стр. 12252

• الطبراني [٨٣٨٧] حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي ثنا عقبة بن مكرم العمي ثنا عبد الله بن عيسى الخزاز ثنا يونس بن عبيد عن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينهما، فأعطاه عشرين ألف درهم فاشترى به خمرا، ثم قدم به الأبلة فخرج إليه عثمان فلم يدع منها دنا ولا غيره إلا كسره، قال عثمان: إن رسول الله ﷺ : لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها. الخزاز منكر الحديث.

стр. 12253

باب منه

стр. 12254

• ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٩] حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت، فقال: اتخذه زبيبا بعه عنبا، فقال: إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت، وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها. اهـ سند صحيح، سفيان هو التمار. يأتي في الأشربة.

стр. 12255

• ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو عاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى أن أباه كان يبيع العصير. اهـ سند صحيح. أبو عاصم هو محمد بن أبي أيوب. وأبو بكر اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس الأشعري. كان أبو موسى بالكوفة، وهي أرض باردة.
следующие страницы →