• مسلم [٥٣٤٨] حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا زكرياء بن عدي حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. اهـ يأتي في الأشربة.
стр. 12252
• الطبراني [٨٣٨٧] حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي ثنا عقبة بن مكرم العمي ثنا عبد الله بن عيسى الخزاز ثنا يونس بن عبيد عن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينهما، فأعطاه عشرين ألف درهم فاشترى به خمرا، ثم قدم به الأبلة فخرج إليه عثمان فلم يدع منها دنا ولا غيره إلا كسره، قال عثمان: إن رسول الله ﷺ : لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها. الخزاز منكر الحديث.
стр. 12253
باب منه
стр. 12254
• ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٩] حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت، فقال: اتخذه زبيبا بعه عنبا، فقال: إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت، وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها. اهـ سند صحيح، سفيان هو التمار. يأتي في الأشربة.
стр. 12255
• ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو عاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى أن أباه كان يبيع العصير. اهـ سند صحيح. أبو عاصم هو محمد بن أبي أيوب. وأبو بكر اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس الأشعري. كان أبو موسى بالكوفة، وهي أرض باردة.
стр. 12256
• ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٨] حدثنا وكيع قال شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عقار بن المغيرة بن شعبة قال: سئل ابن عمر عن بيع الكرم؟ فقال: زببوه ثم بيعوه. اهـ حسن.
стр. 12257
ما جاء في بيع الأصنام والميتة
стр. 12258
• البخاري [٢٢٣٦] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. اهـ
وقال ابن المنذر [٧٧٩٣] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الأعلى عن حماد قال: أخبرنا أبو الزبير أن أهل مكة سألوا جابر بن عبد الله عن الإبل تنفق بمكة فتؤخذ شحومها فتباع من أهل السفر إذا قدموا فقال: لعن رسول الله ﷺ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (١) اهـ كذا رواه عبد الأعلى بن حماد النرسي عن حماد بن سلمة موقوفا. أظنه قال تباع من أهل السفن. ورجاله ثقات.
стр. 12259
• ابن أبي شيبة [٢٢٦٨٥] حدثنا زيد بن حباب عن جرير بن حازم عن عبد الكريم عن مجاهد أن رجلا ورث أصناما من فضة وخنازير وخمرا، فسأل عنها رهطا من أصحاب رسول الله ﷺ ، فكلهم أمره أن يكسر الأصنام فيجعلها فضة وكلهم نهاه عن الخمر والخنازير. اهـ سند جيد.
стр. 12260
• ابن أبي شيبة [٢٢٦٨٤] حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: مر عليه وهو بالسلسلة بتماثيل من صفر تباع، فقال مسروق: لو أعلم أنه ينفق لضربتها، ولكني أخاف أن يعذبني فيفتني، والله ما أدري أي الرجلين؟ رجل قد زين له سوء عمله، أو رجل قد أيس من آخرته فهو يتمتع من الدنيا. الطبري [١٦٤٢] حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنت مع مسروق بالسلسلة، فمرت عليه سفينة فيها أصنام ذهب وفضة بعث بها معاوية إلى الهند تباع، فقال مسروق: لو أعلم أنهم يقتلوني لغرقتها، ولكني أخشى الفتنة. اهـ
وقال البلاذري في أنساب الأشراف [٣٧٧] حدثنا يوسف وإسحاق قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنت مع مسروق بالسلسلة فمرت به سفائن فيها أصنام من صفر تماثيل الرجال، فسألهم عنها فقالوا: بعث بها معاوية إلى أرض السند والهند تباع له، فقال مسروق: لو أعلم أنهم يقتلونني لغرقتها، ولكني أخاف أن يعذبوني ثم يفتنوني، والله ما أدري أي الرجلين معاوية، أرجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا أم رجل زين له سوء عمله. اهـ ثقات وفيه نكارة. قال الخلال في المنتخب من العلل [١٤٣] قال مهنأ: سألت أحمد عن حديث الأعمش عن أبي وائل أن معاوية لعب بالأصنام. فقال: ما أغلط أهل الكوفة على أصحاب رسول الله، ولم يصحح الحديث. وقال: تكلم به رجل من الشيعة. اهـ
стр. 12261
• البخاري [٢٢٢٥] حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه، حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. اهـ
стр. 12262
ما جاء في ثمن الكلب والسنور
стр. 12263
• مالك [١٣٣٨] عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنى، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 12264
• مسلم [٤٠٩٨] حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك. اهـ معقل بن عبيد الله الجزري ليس بالقوي. الحديث ضعفه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، ولا يصح في السنور شيء.
وقال الطحاوي [٥٧٢٨] حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ابن المنذر [٧٨١٣] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٣٠٥] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد. ابن أبي شيبة [٢١٩٢٧] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة. وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر. اهـ عن حماد فيه ألوان، وقد حدث به ناسٌ عنه مرفوعا، وكأن حماد بن سلمة لم يقمه، واضطرب فيه. وأهل مكة في الهر على غير هذا، إنما ذكروا ثمن الكلب. والصحيح عن جابر ما روى ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، وذكر الحديث، أخرجه مسلم وغيره. والله أعلم.
стр. 12265
• ابن أبي شيبة [٢١٣٠١] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سُعَيد عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت. اهـ سُعيد مولى خليفة وثقه ابن حبان.
وقال ابن المنذر [٧٨١٢] حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: هو من السحت. اهـ الأول أصح.
وقال ابن وهب في الجامع [٩] حدثني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: ثمن الكلب غير الصائد سحت. اهـ ابن قيس سندل متروك.
وقال ابن المنذر [٧٨١٧] حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج الأزرق قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا. اهـ سند صحيح.
وقال أبو داود [٣٤٨٤] حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. ابن المنذر [٧٨١١] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام. قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا. اهـ صححه ابن حجر والألباني.
يأتي من هذا الباب في كتاب الصيد، إن شاء الله.
стр. 12266
ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل
стр. 12267
• البخاري [٢٢٨٤] حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل. اهـ
стр. 12268
• ابن أبي شيبة [٢٢٦٧٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال: قلت لأبي هريرة: ما حق الإبل؟ قال: أن تمنح الغزيرة، وأن تعطي الكريمة، ويطرق الفحل. اهـ علقمة بن بجالة بن الزبرقان وثقه ابن حبان.
стр. 12269
• عبد الرزاق [١٤٤٩٨] عن الثوري عن أبي معاذ قال: نهاني البراء بن عازب ولست تياسا فقال لا يحل عسب الفحل. كذا بالمطبوع. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٠٩٠] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال: كنت تياسا فنهاني البراء عن عسبي. ابن المنذر [٨٤٩٩] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل أو قال: لا يحل عسب الفحل. الدولابي [ك ١٨٢٢] حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن شوذب أبي معاذ قال: قال البراء: لا يحل عسب الفحل. ورواه البخاري في التاريخ قال [٢٧٣٧] حدثنا مسدد نا يحيى عن سفيان نا شوذب: كنت تياسا فنهاني البراء بن عازب عن عسب الفحل. اهـ صحيح.
стр. 12270
• الطبراني [١٣٠٦١] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد ثنا زياد بن مخراق ثنا حماد - حفظي - عن طيسلة بن علي عن ابن عمر قال: ما تعاطي الناس بينهم شيئا قط أفضل من الطرق، يطرق الرجل فرسه فيجري له أجره، ويطرق الرجل فحله فيجري له أجره، ويطرق الرجل كبشه فيجري له أجره. اهـ هذا السند فيه تجوز أظن تقديره حماد بن زيد ثنا زياد بن مخراق قال حماد حفظي أنه عن طيسلة بن علي. ورجاله ثقات. ومعناه له أجرٌ وحسنةٌ لا أجرة. وقال حسين المروزي في البر والصلة [٣١١] أخبرنا مؤمل قال: أخبرنا سفيان عن الربيع بن قزيع قال: سمعت ابن عمر يقول: أفضل ما تعاطى الناس الطرق. قالوا: وما الطرق؟ قال: يطرق الرجل بعيره أو فرسه، فينسله فيذهب خير الدهر. قال: وما خير الدهر؟ قال: النسل. فقال له حسان بن وابصة: ولا في سبيل الله؟ قال: أوليس في سبيل الله؟ . اهـ وهذا إسناد جيد.
стр. 12271
• عبد الرزاق [١٤٥٣٥] أخبرنا معمر عن قتادة قال: أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان. اهـ سند صحيح.
стр. 12272
ثمن الغناء
стр. 12273
وقول الله تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم)
стр. 12274
• الترمذي [١٢٨٢] حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن نضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخر الآية. اهـ ضعفه البخاري والترمذي.
стр. 12275
• ابن أبي شيبة [٢١٥٣٧] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عنها؟ فقال: الغناء، والذي لا إله إلا هو. اهـ ورواه ابن جرير وابن أبي الدنيا وصححه الحاكم والذهبي.
стр. 12276
• ابن أبي شيبة [٢١٥٤٤] حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الغناء ونحوه. اهـ ورواه جرير بن عبد الحميد وأبوعوانة وخالد بن عبد الله الواسطي وعلي بن عابس وعمران بن عيينة وعمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب. وصححه الألباني، وله شواهد.
وقال ابن جرير [٢٠/ ١٢٨] حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم أو مقسم عن مجاهد عن ابن عباس قال: شراء المغنية. ابن أبي شيبة [٢١٥٣٨] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: الغناء وشراء المغنية. ضعيف.
стр. 12277
• ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [٦٧] حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي روح عن أنس بن مالك قال: أخبث الكسب كسب الزمارة. اهـ أبو روح خالد بن محدوج متهم.
стр. 12278
ما ذكر في كسب الأمة
стр. 12279
• البخاري [٢٢٨٣] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى النبي ﷺ عن كسب الإماء. اهـ
стр. 12280
• مالك [١٧٧١] عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها. رواه الطحاوي [ك ٢/ ٨٦] حدثنا يوسف بن يزيد ثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن أبي سهيل عن أبيه قال سمعت عثمان يخطب ثم ذكر مثله. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٦٨٨] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس قال: سمعت عثمان يقول: لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق، ولا تكلفوا الجارية غير ذات الصنع فتكسب بفرجها وأعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المكاسب بما طاب لكم. اهـ صحيح.
стр. 12281
• الطبراني [١٢٦٧٣] حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا صالح بن مالك الخوارزمي ثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي قال: سمعت ابن عباس يقول: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء. قلت لابن عباس: ولم نهى عنه؟ قال: مخافة أن يعجزن فتعجزن. اهـ سوار متروك.
стр. 12282
بيع فضل الماء
стр. 12283
• البخاري [٢٣٥٨] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضى، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر، فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا). اهـ
وقال مالك [١٤٢٧] عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 12284
• الترمذي [٣٦٩٩] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق دراه ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله ﷺ اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم. قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا اللهم نعم وأشياء عددها. اهـ رواه البخاري قال: وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق.
стр. 12285
• ابن أبي شيبة [٢١٣٤٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال: منعني جار لي فضل ماء، فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فقال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يحل بيع فضل الماء. اهـ صحيح.
стр. 12286
• ابن أبي شيبة [٢١٣٤٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن تباع. أحمد [١٥٤٨٢] حدثنا روح ثنا ابن جريح قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي ﷺ قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي ﷺ نهى عن بيع الماء. قال: والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم والذهبي.
стр. 12287
• يحيى بن آدم في الخراج [٣٣٩] حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع لهم فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا، فقال عبد الله بن عمرو: لا تبعه، فإنه لا يحل بيعه. رواه ابن أبي شيبة وإسحاق عن يحيى بن آدم مثله. سند صحيح أُراه موصولا. ورواه أبو بكر بن عياش من وجه آجر ضعيف.
وقال ابن سعد [٥٩٤٧] أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار قال: باع قيم الوهط فضل ماء الوهط فرده عبد الله بن عمرو بن العاص. اهـ سند صحيح.
стр. 12288
ما ذكر في بيع المصاحف
стр. 12289
• ابن أبي داود [٣٦٧] حدثنا محمد بن مسكين قال أخبرنا الفريابي حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمر أنه كره بيعها وشراءها. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن أبي داود [٣٦٦] حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن خالد النيلي عن أبي معشر وأبي هاشم أو أحدهما شك خالد عن إبراهيم عن عمر أنه كره بيع المصاحف قال: لو لم يجدوا من يشتريها ما كتبوها. اهـ مرسل لا بأس به.
وقال حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن كثير يعني ابن عبد الله بن يسار عن عبادة بن نسي أن عمر كان يقول: لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها. اهـ ضعيف.
стр. 12290
• الشافعي [هق ١١٣٩٦] عن ابن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه كره شراء المصاحف وبيعها. اهـ كذا رواه الشافعي، وقال ابن أبي شيبة [٢٠٥٨٣] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها. وقال أبو بكر ابن أبي داود في المصاحف [٣٦٦] حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابن علية والمحاربي جميعا عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره بيع المصاحف وشراءها. زاد في حديث ابن علية قال: وكان الرجل إذا أراد أن يكتب المصحف ذهب إلى هذا فقال: اكتب لي، وذهب إلى هذا وقال: اكتب لي. اهـ ليث هو ابن أبي سليم ضعيف. والصحيح عن أصحاب عبد الله.
وقال ابن المنذر [٨١٧٢] حدثنا يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا ليث عن مجاهد قال: اشتر المصاحف ولا تبعها. قال: وكان ابن مسعود يكره شراءها وبيعها. اهـ ضعيف.