• أبو داود [٣٦٠٩] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله ﷺ المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله ﷺ فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك. فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي ﷺ : بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي ﷺ على خزيمة، فقال: بم تشهد. فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين. اهـ صححه الألباني.
стр. 12322
• ابن أبي شيبة [٢٠٧٣٩] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة: رجل آتى سفيها ماله، وقال الله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها، ورجل اشترى ولم يشهد. اهـ صحيح، تقدم في كتاب النكاح.
стр. 12323
• ابن المنذر [٨١٥٥] حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب. ضعيف.
стр. 12324
• ابن أبي شيبة [٢٣٦٨٧] حدثنا أبو داود الطيالسي عن يزيد بن عطاء عن سماك عن حجار بن أبجر أن رجلا قال لعلي: ذهب والله مالي، فقال له علي: أنت ضيعته، أفلا أخذت منه بمعرفة. اهـ ضعيف.
стр. 12325
من استأجر أجيرا سمى له أجره
стр. 12326
وقال الله تعالى في قصة موسى (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل) [القصص ٢٦/ ٢٨]
стр. 12327
• البخاري [٢٢٧٠] حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. اهـ
стр. 12328
• ابن أبي شيبة [٢١٥١٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. ورواه عبد الرزاق [١٥٠٢٣] عن الثوري ومعمر به مرفوعا، ثم قال: قلت للثوري أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: من استأجر أجيرا فليسم له إجارته؟ قال: نعم وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي ﷺ . النسائي [٣٨٥٧] أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. اهـ الموقوف أصح، وحماد بن أبي سليمان لم يضبطه.
стр. 12329
• ابن أبي شيبة [٢١٥١٤] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سهل السراج عن الحسن قال: قال عثمان: من استأجر أجيرا فليبين له أجره. اهـ حسن لا بأس به.
стр. 12330
المستأجر يؤجر
стр. 12331
• ابن أبي شيبة [٢٣٧٤٦] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر: في رجل استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره، قال: الفضل للأول. اهـ عمر بن عامر السلمي ليس بالقوي. وقال ابن الجعد [١٠٠٣] أخبرنا شعبة قال عن قتادة في الرجل يستأجر الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال: كان ابن عمر يكرهه. ابن أبي شيبة [٢٣٧٤٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٦٠] حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وابن عمر أنهما كانا يكرهان إذا استأجر الرجل الشيء أن يؤاجره بأكثر مما استأجره (١) اهـ مرسل صحيح.
وقد نهى النبي ﷺ أن يربح الرجل في ما لا يضمن.
стр. 12332
ما جاء في الجعل
стр. 12333
وقال الله في قصة يوسف (قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) [يوسف ٧٢]
стр. 12334
• ابن أبي شيبة [٢٢٣٧٥] حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما. اهـ مرسل صالح.
стр. 12335
• ابن أبي شيبة [٢٢٣٧٢] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما. اهـ ضعيف.
стр. 12336
• ابن أبي شيبة [٢٢٣٧٣] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله. البيهقي [١٢١٢٤] من طريق معمر عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي في جعل الآبق دينار، قريبا أخذ أو بعيدا. اهـ ضعيف.
стр. 12337
• عبد الرزاق [١٤٩١٣] أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: المسلمون يرد بعضهم على بعض. اهـ ابن عمارة ضعيف جدا.
стр. 12338
• عبد الرزاق [١٤٩١٥] عن الثوري عن يسير بن حزم أو حزم بن يسير عن جابر بن الحارث قال: بعث إلي مولاي بعبد أخذه بالسواد احتفل فيه فأبق العبد فاختصمنا إلى شريح فضمنه به فأتينا عليا فقصصنا عليه القصة فقال كذب شريح وأساء القضاء يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لأبق أبقا وليس عليه شيء. وقال البيهقي [١٢١٢٦] أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ أبو الحسن أحمد بن إبراهيم العبقسي ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي ثنا سفيان عن عمار بن رزيق وعمر بن سعيد عن رجل من خثعم يقال له حزن عن رجل منهم قال: جئت بعبد آبق من السواد، فانفلت مني، فخاصموني إلى شريح، فضمننيه، قال: فرفع ذلك إلى علي فقال: كذب شريح وأخطأ القضاء، يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لانفلت منه انفلاتا، ثم لا شيء عليه. قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي أنبأ أبو إسحاق الأصفهاني ثنا أبو أحمد ابن فارس ثنا محمد بن إسماعيل قال: قال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشير عن رجاء بن الحارث عن علي في الرجل يجد الآبق فيأبق منه: لا يضمنه. وضمنه شريح. اهـ حزن بن بشير ورجاء بن الحارث ذكرهما ابن حبان في الثقات. وهذا خبر إسناده غير قائم.
стр. 12339
• عبد الرزاق [١٤٩١١] عن الثوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت ابن مسعود بأباق أصبتهم بالعين فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر فما الغنيمة قال: أربعون درهما. ابن أبي شيبة [٢٢٣٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما. البيهقي [١٢١٢٥] من طريق عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أصبت غلمانا أباقا بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأس. اهـ على رسم ابن حبان.
وروى البيهقي [١٢١٢٤] عن الحجاج أن ابن مسعود كان يقول: إذا خرج من المصر فجعله أربعون. ثم قال: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. اهـ
стр. 12340
• ابن أبي شيبة [٢٢٣٧٨] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما. الفسوي [٢/ ٦٢٩] حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا حدثنا سفيان بن سعيد، فذكره. صحيح.
• عبد الرزاق [١٤٧٩٩] أخبرنا معمر عن قتادة قال: كان عند أنس بن مالك وديعة فهلكت من بين ماله فضمنه إياها عمر بن الخطاب، فقال معمر: لأن عمر اتهمه يقول كيف ذهبت من بين مالك. ابن الجعد [٩٧٢] أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس أن عمر ضمنه وديعة سرقت من بين ماله. ابن أبي شيبة [٢١٨٧٠] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: استودعت ستة آلاف فذهبت، فقال: لي عمر: ذهب لك معها شيء؟ قلت: لا قال: فضمنني. ابن المنذر [٨٦٠٧] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله، فأغرمه عمر بن الخطاب. اهـ صحيح.
стр. 12344
• ابن أبي شيبة [٢١٨٦٨] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة. اهـ مرسل صحيح. أُراه كان مال يتيم.
стр. 12345
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٤] حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البحر. اهـ مرسل جيد.
стр. 12346
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٣] حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضل، ثم تفرقا. ابن المنذر [٨٣٥٦] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده قال: دفع إلي عمر مال يتيم مضاربه نضاربه فضربت فيه إلى البحرين، فلما قدمت قاسمني الربح وأخذ مني رأس المال. اهـ حسن على رسم ابن حبان.
стр. 12347
• مالك [١٣٧٢] عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قالا: لا فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. اهـ صحيح.
стр. 12348
• عبد الرزاق [٦٩٨٧] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان يزكي مال يتيم فقال لعثمان بن أبي العاص إن عندي مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة فهل عندكم تجار أدفعه إليهم قال فدفع إليه عشرة آلاف فانطلق بها وكان له غلاما فلما كان من الحول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح قال نعم بلغ مائة ألف قال وكيف صنعت قال دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك فقال عمر ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا أن لا يطعمنا خبيثا منك أردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك. اهـ مرسل صحيح، تقدم في الزكاة.
стр. 12349
• ابن المنذر [٨٣٥٧] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن عثمان بن يسار عن أبي رزين قال: دفع عمر بن الخطاب إلى رجل مالا مضاربة. اهـ لا بأس به.
стр. 12350
• مالك [١٣٧٣] عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. اهـ رواه ابن بكير وأبو مصعب وابن الحسن هكذا عن جده. ورواه البيهقي [١١٩٤١] من طريق ابن وهب أخبرني مالك بن أنس أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال: جئت عثمان بن عفان فقلت له: قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالا فأشتري بذلك فقال: أتراك فاعلا قال نعم ولكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني وبينك قال: نعم فأعطاني مالا على ذلك. اهـ وقال ابن المنذر [٨٣٥٨] حدثنا موسى قال حدثنا خلف بن هشام عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان بن عفان دفع إلى جده مالا مضاربة على النصف. اهـ رواية الجماعة في الموطأ عن مالك أشبه، وسياق ابن وهب حسن. والله أعلم. وقد قال ابن المنذر [٨٣٥٩] حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الثقفي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن جده قال: قارض عثمان على الشطر. اهـ عبد العزيز هو الدراوردي، هذا أشبه، وهو على رسم ابن حبان. والله أعلم.
стр. 12351
• عبد الرزاق [١٥١١٣] عن ابن التيمي عمن سمع قتادة يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. ابن أبي شيبة [٢١٨٧٢] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. اهـ سند جيد.
وقال ابن المنذر [٨٣٦١] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على شرطهما (١) اهـ مرسل جيد.
стр. 12352
• عبد الرزاق [١٥٠٨٧] قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه. وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشركين. ابن أبي شيبة [٢٠٣٣٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن علي في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال، الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. اهـ مرسل.
стр. 12353
• ابن أبي شيبة [٢١٨٧١] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: إذا شرط رب المال على المضارب لا ينزل بطن واد فنزل فهو ضامن. اهـ أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف جدا. وقال عبد الرزاق [١٥١١٥] أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن (١) اهـ كأنه حديث أبي المهزم.
стр. 12354
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٢] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان في حجره يتيمة، فزوجها، ودفع مالها إلى زوجها مضاربة. اهـ صحيح.
стр. 12355
• الفسوي [٢/ ١١٨] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منه. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.
стр. 12356
• ابن أبي شيبة [٢١٣٧١] حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض الطريق رأى شيئا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة، ثم اشترى بها ذلك الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال. البيهقي [١١٩٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ابن عمر: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال. وقال الشافعي [هق ١١٩٥٤] أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا. اهـ خبر صحيح، وسياق ابن علية أجود.
стр. 12357
• البيهقي [١١٩٤٣] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.
стр. 12358
• البيهقي [١١٩٤٤] أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك. اهـ سند صحيح.
стр. 12359
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٥] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له. اهـ حسن صحيح.
стр. 12360
• ابن أبي شيبة [٢١٧٩٠] حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.