• ابن أبي شيبة [٢١٣٧١] حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض الطريق رأى شيئا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة، ثم اشترى بها ذلك الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال. البيهقي [١١٩٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ابن عمر: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال. وقال الشافعي [هق ١١٩٥٤] أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا. اهـ خبر صحيح، وسياق ابن علية أجود.
стр. 12357
• البيهقي [١١٩٤٣] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.
стр. 12358
• البيهقي [١١٩٤٤] أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك. اهـ سند صحيح.
стр. 12359
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٥] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له. اهـ حسن صحيح.
стр. 12360
• ابن أبي شيبة [٢١٧٩٠] حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.
стр. 12361
باب الوصي وعمله في مال صاحبه
стр. 12362
• البخاري [٣٦٤٢] حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشترى به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. اهـ
стр. 12363
• البيهقي [١١٨٧٩] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حميد الطويل عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أبوه أن يجيز بيعه وقد ولدت من المشتري فاختصموا إلى عمر بن الخطاب: فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص، فلزمه. فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني. فقال له عمر: وأنت فخل عن ابنه. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 12364
• عبد الرزاق [١٤٨٤٢] أخبرنا معمر عن طاووس عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت وابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي وقال لم أبع ولم أهب قال قد باع ابنك وباعت امرأتك قال إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع. اهـ هذا خطأ في الإسناد، من الناسخ، ذكره ابن حزم في المحلى قال: ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٦٤٧] حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته، فباعت امرأته وابنه الجارية، فوطئها الذي ابتاعها فولدت، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها، فخاصمه إلى علي فقال علي: باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل، سلم البيع، فقال الرجل: أنشدك الله لما قضيت بكتاب الله، فقال: خذ جاريتك وولدها، وقال للآخر: خذ المرأة والإبن بالخلاص، فلما أخذ سلم الآخر البيع. اهـ وهذا مرسل حسن.
وروى البيهقي [١١٨٨٠] من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر الشعبي في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها فقال قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص. اهـ هذا سند جيد. ثم قال البيهقي: وقول علي ويؤخذ البائع بالخلاص يريد والله أعلم بالثمن وقيمة الولد. اهـ
стр. 12365
• ابن أبي شيبة [٢٠٦٤٦] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا كان يحسن في الخلاص. اهـ مرسل حسن. والخلاص الرجوع بالثمن على البائع يتخلص به من الخصومة (١).
стр. 12366
• عبد الرزاق [١٥٢٣٠] عن الثوري عن محمد بن قيس عن بكار بن سلام قال: اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع فقال له إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم فأجاز عليه. قال سفيان ونحن نقول إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا إذن له في التجارة وغر الناس منه وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين فليس بشيء. ابن أبي شيبة [٢١٤٦٧] حدثنا يحيى بن يمان عن محمد بن قيس عن بكار العنزي أن رجلا حجر على غلام له فرفع إلى علي فقال: كنت ترسله بدرهم يشتري به لحما؟ قال: نعم، قال: فجعله مأذونا له. اهـ لا بأس به.
стр. 12367
• ابن الجعد [٢٥٤٦] أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنت جالسا إلى عبد الله بن مسعود فجاء رجل من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن اشتر هذا. قال: وما له؟ قال: إن صاحبه أوصى إلي، قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله. الطبراني [٩٧٢٥] حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل قال: كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود إذ جاءه رجل من همدان فقال: يا أبا عبد الرحمن أشتري هذا الفرس. فقال: ما شأنه؟ فقال: أوصى إلي صاحبه، فقال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله شيئا. اهـ قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن المنذر [٨١٦٤] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا. اهـ سند صحيح.
стр. 12368
• عبد الرزاق [١٤٨٣٠] أخبرنا محمد بن راشد عن ابن سيرين أن حذيفة بن اليمان بعث رجلا يشتري له غلامين نعتهما له فلم يجد على نحو ما نعت له فاشترى غلامين فربح فيهما ثمان مئة درهم فقال حذيفة رد إلينا رأس مالنا. اهـ مرسل جيد.
стр. 12369
• ابن أبي شيبة [٢٠٩٧٨] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة أن حذيفة عرف جملا له فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما باع، ولا وهب. اهـ حسان البجلي ذكره ابن حبان في الثقات.
стр. 12370
• ابن المنذر [٨٦٠٨] حدثنا عن إسحاق بن راهويه حدثنا بشر بن محمد حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، والضمان عليه. اهـ صحيح.
стр. 12371
جامع في الشركة
стр. 12372
• أبو داود [٣٣٩٠] حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء (١) اهـ ضعفه الألباني لانقطاعه.
стр. 12373
• البخاري [٢٥٠١] حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي ﷺ وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له أشركنا، فإن النبي ﷺ قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل. اهـ
стр. 12374
• ابن أبي شيبة [٢٣٦٠٤] حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية في رجل كان يساوم رجلا بشيء فجاء رجل آخر يريد أن يساومه، فنهره الرجل المساوم، فرأى عمر بن الخطاب أنها شركة. اهـ ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة. قال البخاري: ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. هذا مرسل، وهشام ليس بالقوي.
стр. 12375
• ابن سعد [٣٨٢٠] أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال: أرسل إلي عمر يرفا، فأتيته، وهو في مصلاه عند الفجر أو عند الظهر، قال: فقال: والله، ما كنت أرى هذا المال يحل لي من قبل أن أليه إلا بحقه، وما كان قط أحرم علي منه إذ وليته، فعاد أمانتي، وقد أنفقت عليك شهرا من مال الله ولست بزائدك، ولكني معينك بثمر مالي بالغابة فاجدده فبعه، ثم ائت رجلا من قومك من تجارهم فقم إلى جنبه، فإذا اشترى شيئا فاستشركه فاستنفق وأنفق على أهلك. ابن أبي الدنيا في إصلاح المال [٢٠٧] حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل قالا حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال: بعث إلي عمر عند الهجير أو عند صلاة الصبح، فأتيته فوجدته جالسا في المسجد، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني لم أكن أرى شيئا من هذا المال يحل لي قبل أن نأتيه إلا بحقه، ثم كان أجرة لي منه حين وليته فعاد أمانتي، وإن كنت أنفقت عليك من مال الله شهرا، فلست بزائدك عليه وإن أعطيك تمري العام بالعالية، فبعه لخدمتك، ثم ائت رجلا من قومك، وكن إلى جنبه، فإذا ابتاع شيئا فاستشركه، وأنفقه عليك وعلى أهلك. قال: فذهبت وفعلت. اهـ صحيح.
стр. 12376
ما جاء في اختلاف البيعين
стр. 12377
• أبو داود [٣٥١٣] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. اهـ صححه الحاكم والذهبي، وصححه الألباني لشواهده (١).
стр. 12378
• عبد الرزاق [١٥٢٠٤] عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت عند أبي الدرداء فاختصم إليه رجلان في فرس فأقام كل واحد منهما بينة أنه فرسه نتجه أنه لم يبعه ولم يهبه، فقال أبو الدرداء: إن أحدكما لكاذب، ثم قسمه بينهما نصفين. قال أبو الدرداء: وما أحوجكما إلى السلسلة مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم. ابن أبي شيبة [٢١٥٦٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فقضى به بينهما وقال: ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل هـ سند صحيح. ورواه حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن أبي ليلى شهد أبا الدرداء، رواه وكيع ابن خلف عن إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب عن حماد.
يأتي من هذا الباب إن شاء الله في كتاب الأقضية.
стр. 12379
جامع العمل في الشفعة
стр. 12380
• مسلم [٤٢١٤] حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ : الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. اهـ
стр. 12381
• البخاري [٦٩٧٧] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري. فقال: لا أزيده على أربعمائة، إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت خمسمائة نقدا، فمنعته، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: الجار أحق بصقبه، ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه (١) اهـ
стр. 12382
• عبد الرزاق [١٤٣٩١] أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اهـ رواه البخاري.
стр. 12383
• مسلم [٤٢٢٤] حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. اهـ
стр. 12384
• عبد الرزاق [١٤٣٩٢] أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها (١) اهـ مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩٢] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. اهـ ورواه الطحاوي عن ابن إدريس. وقال ابن المنذر [٨٣١٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني عون أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين الناس شفعة. وقال ابن المنذر حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. ورواه البيهقي [١١٩٠٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. اهـ مرسل حسن.
стр. 12385
• ابن أبي شيبة [٢٣١٧١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار، قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام. الطحاوي [٦٠١٣] حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 12386
• مالك [١٣٩٨] عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩١] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف تقطع كل شفعة. أحمد في رواية صالح [١٦١٢] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال صالح: قلت له: أحد يقول ولا أرف غير ابن إدريس؟ قال: فقال: يكفيك بابن إدريس (١) اهـ
وقال ابن المنذر [٨٣٢١] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال: لا مكابلة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢). ورواه الطحاوي [٦٠١١] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان.
وقال ابن المنذر [٨٣٢٢] حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك. اهـ هذا أصح من رواية هشيم. وهو حديث حسن.
стр. 12387
• ابن المنذر [٨٣٣٣] حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا حدثنا أبو عمار المروزي عن الفضل بن موسى قال: حدثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. والحديث لعبد الرحمن. قال ابن المنذر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي ﷺ . وذكره. ضعيف.
стр. 12388
• الطحاوي [٦٠١٦] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب قال: ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: لا شفعة في الحيوان (١) اهـ سند جيد.
стр. 12389
• ابن أبي شيبة [٢٣١٧٥] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار. اهـ أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان. سند جيد.
стр. 12390
• عبد الرزاق [١٤٤١١] أخبرنا الثوري عن حميد الطويل عن الحسن أو أنس أنا أشك قال: ليس للكافر شفعة. وقال غيره من أصحابنا له شفعة (١) اهـ
стр. 12391
ما جاء في الحجر
стр. 12392
قال الله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا).
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) يعني قوامكم من معاشكم يقول الله: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو ابنتك ثم تضطر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. اهـ وقال (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) يقول الله: اختبروا اليتامى عند الحلم (فإن آنستم منهم رشدا) في حالهم، والإصلاح في أموالهم، وأشهدوا عليهم. اهـ رواه ابن المنذر وابن جرير وغيرهما. وهو حديث حسن.
وقال ابن المنذر [٨٣٨٢] حدثنا موسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (فإن آنستم منهم رشدا) فإن عرفتم منهم رشدا. قال: ذلك إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار دفع إليه ماله. اهـ حسن.
стр. 12393
• ابن المنذر [٨٣٧٩] حدثنا موسى قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حميد الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن السدي يرده إلى عبد الله قال: النساء والصبيان. ورواه ابن جرير من حديث الحماني كذلك. مرسل حسن.
وقال ابن جرير [١٧/ ٤٢٨] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال: سئل عبد الله عن المبذر، فقال: الإنفاق في غير حق. اهـ صحيح، له شواهد عن عبد الله.
стр. 12394
• ابن أبي شيبة [٢٣٠٥٤] حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب. اهـ منقطع.
стр. 12395
• ابن المنذر [٨٣٨٠] حدثنا موسى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل أعطى يتيما ماله وقد قال الله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)، ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. اهـ رواه يحيى بن سعيد وغندر عن شعبة وقالا سفيها. صحيح، تقدم.