• مالك [١٤٤٠] عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. كذا رواه يحيى عن مالك مرسلا، ورواه ابن وهب وأبو مصعب ومحمد بن الحسن قالوا عن أبي غطفان عن مروان بن الحكم عن عمر. وهذا عن مالك أصح.
وقال الطحاوي [٥٨١٩] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى. وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٧٤] من طريق وكيع نا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: الرجل أحق بهبته ما لم يرض منها. ورواه البيهقي [١٢٣٨١] من طريق ابن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله. وذكره سحنون في المدونة عن ابن وهب. ورواه عن العمري أيضا عن نافع عن ابن عمر عن أبيه.
ورواه البيهقي [١٢٣٨٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٥١٩] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته. وقال سحنون في المدونة [٤/ ٤١٤] قال ابن وهب وأخبرني غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك. اهـ
وقال سريج بن يونس في القضاء [٢٨] حدثنا هشيم أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها. اهـ ورواه عبد الرزاق [١٦٥٢٠] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن عمر مثله.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢١٢١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها. اهـ ورواه سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش مثله موصولا، ذكره ابن حزم في المحلى. وقال الطحاوي [٥٨٢١] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها. ابن المنذر [٨٨١٢] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه. وقال ابن المنذر [٨٨٣٩] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها. اهـ وهذا أصح، وهو خبر صحيح عن عمر (١).
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧٣٧] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال: هو أحق بها ما لم يثبه منها، أو يستهلكها، أو يمت أحدهما. الطحاوي [٥٨٢٧] حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر مثله. سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٦٥٢٤] عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. اهـ حسن، تقدم في كتاب النكاح.
стр. 12532
• ابن أبي شيبة [٢٢٥٧٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن عمر قضى في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت قال: له أن يرجع في القيمة يوم وهب. مرسل.
стр. 12533
• عبد الرزاق [١٦٥٢٦] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن أبزى عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته. ابن أبي شيبة [٢٢١٢٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن ابن أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. الطحاوي [٥٨٢٢] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: الواهب أحق ما لم يثب منها. وقال حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر بإسناده مثله. جابر ضعيف.
стр. 12534
• ابن أبي شيبة [٢١٥٤٨] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المنبوذ حر، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة. اهـ مرسل جيد.
стр. 12535
• ابن وهب [المدونة ٤/ ٤١٤] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجه الناس، وموهبة يراد بها الثواب، فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إن لم يثب منها. اهـ مرسل جيد.
وقال الطحاوي [٥٨٢٦] حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال: المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته. ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب. ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد وفاته. اهـ عن علي أشبه.
стр. 12536
• ابن أبي شيبة [٢٢١٢٢] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة فأتاه رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي بازه، ما سألته، ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه، أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وأشرار الأقوام. الطحاوي [٥٨٢٤] حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: كنت عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان يختصمان إليه. فقال أحدهما: إني وهبت لهذا بازيا على أن يثيبني فلم يفعل. فقال الآخر: وهب لي ولم يذكر شيئا. فقال له فضالة: اردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبة النساء وسقاط الرجال. حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاءه رجلان يختصمان إليه في باز. فقال أحدهما: وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه. فقال الآخر: نعم قد وهب لي بازيا ما سألته وما تعرضت له؟ فقال له فضالة اردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام. اهـ حسن صحيح.
стр. 12537
• ابن أبي شيبة [٢٢١٢٦] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها. اهـ سند صحيح.
стр. 12538
• ابن أبي شيبة [٢٢١٢٨] حدثنا ابن أبي زائدة عن إبراهيم عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد. اهـ إبراهيم هو ابن مجمع أو الخوزي، ضعيفان.
стр. 12539
• عبد الرزاق [١٦٥٣٤] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز، وقال: معاذ من أهل اليمن قضى أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي للموهوب له هكذا في الشرط قضى به معاذ بينهم في الإسلام. اهـ مرسل جيد.
стр. 12540
الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه
стр. 12541
• مسلم [٢٧٥٣] حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. اهـ
стр. 12542
• البخاري [٢٥٧٧] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أتى النبي ﷺ بلحم فقيل تصدق على بريرة قال: هو لها صدقة، ولنا هدية. اهـ
стр. 12543
• مالك [٦٢٣] عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم.
стр. 12544
• عبد الرزاق [١٦٥٧٤] عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب: الصدقة ليومها والسائبة ليومها يعني يوم القيامة. قال معمر: يعني أن ليس فيها رجعة ولا ثواب. اهـ سند صحيح، يأتي في الفرائض إن شاء الله.
وقال ابن أبي شيبة [٢١٤٠٥] حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه. مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٢١٣٩٨] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها، قال: إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها، قال: وقال قتادة: كان ابن مسعود يقول ذلك. اهـ مرسل إسناده جيد.
وقال عبد الرزاق [١٦٢٢٣] أخبرنا الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته، وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيء، فأرناه فجعله في بيت المال. اهـ صحيح. يأتي في الفرائض إن شاء الله.
стр. 12545
• عبد الرزاق [١٦٥٨٣] أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا تصدق على أمه بغلام فكاتبته أمه فأدى طائفة من كتابته ثم ماتت أمه فسأل عمران بن الحصين فقال: هو لك وأنت أحق به، إن شئت أمضيته لوجه الله الذي كنت جعلته له. ابن أبي شيبة [٢١٣٩٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها، ثم توفيت أمه، فسأل عمران بن حصين فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه، قال حميد: فلقد رأيتها يقال لها لبيبة. وقال مسدد [١٥٣٥] حدثنا يزيد هو ابن زريع ثنا سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمه بجارية له كاتبها فماتت الأم وعليها بقية من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حصين ﵁ فقال: أنت ترث أمك، وأن تقسمها في ذي قرابتها أحب إلي. اهـ قال ابن حجر: صحيح موقوف.
وقال سعيد بن منصور [٢٤٩] حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين أن رجلا تصدق على أمه بأمة فكاتبتها أمه، فماتت أمه وتركت مكاتبتها، فقال له عمران بن حصين: أنت ترث أمك. فرد ذلك عليه فقال: إن شئت جعلته في مثل السبيل الذي كنت جعلته فيه (١) اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٦٥٨٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل عمران بن الحصين وأنا أسمع أو قال سألت عمران بن الحصين عن رجل تصدق على أمه بغلام فأكل من غلته قال: ليس له أجر ما أكل منه أو شبه هذا. اهـ سند صحيح.
стр. 12546
• عبد الرزاق [١٦٥٧٧] عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر لا يعتق يهوديا ولا نصرانيا إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك فورث ابن عمر ذلك العبد النصراني فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به (١) اهـ صحيح.
стр. 12547
• ابن أبي شيبة [٢١٤٠٦] حدثنا يزيد عن العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس. اهـ صحيح.
стр. 12548
الرجل يأكل من مال ولده
стр. 12549
• أبو داود [٣٥٣٠] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة في حجري يتيم أفآكل من ماله فقالت قال رسول الله ﷺ : إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. صححه الألباني.
стр. 12550
• أبو داود [٣٥٣٢] حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. اهـ صححه الألباني، وصححه ابن حبان من حديث عائشة (١).
стр. 12551
• الطبراني في الأوسط [٨٠٦] حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال نا الفيض بن وثيق الثقفي قال نا المنذر بن زياد الطائي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال: يا خليفة رسول الله إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه، فقال له أبو بكر: ما تقول؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله، أما قال رسول الله ﷺ ، أنت ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي الله . البيهقي [١٦١٧١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا الفيض بن وثيق عن المنذر بن زياد الطائي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم فذكر مثله. المنذر بن زياد كذاب.
стр. 12552
• عبد الرزاق [١٦٦٢٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كتب عمر بن الخطاب: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين. اهـ مرسل جيد.
стр. 12553
• عبد الرزاق [١٦٦٤٣] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له سألت عائشة عن يتيم في حجرها تصيب من ماله فقالت عائشة قال النبي ﷺ : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. اهـ رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٤٦] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه. اهـ صحيح.
стр. 12554
• ابن أبي شيبة [٢٣١٤٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا داود بن عبد الله قال: سمعت الشعبي يقول: قالت عائشة: ولد الرجل من كسبه، يأكل من ماله ما شاء. اهـ حسن.
стр. 12555
• عبد الرزاق [١٦٦٣٠] أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء كان يقال (ما أغنى عنه ماله وما كسب) ولده كسبه ومجاهد وعائشة قالاه. اهـ مرسل.
стр. 12556
• عبد الرزاق [١٦٦٣١] عن معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: ولده كسبه. ورواه في التفسير [٣٧٣٠] عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال: كنت عند ابن عباس يوما فجاء بنو أبي لهب يختصمون في شيء بينهم، فاقتتلوا عنده في البيت، فقام يحجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع على الفراش فغضب ابن عباس فقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث (ما أغنى عنه ماله وما كسب) يعني ولده. اهـ سند صحيح.
стр. 12557
• ابن أبي شيبة [٢٣١٦٠] حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا، فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبد الله: ما هي لي، فقال حمزة: يا أبتاه، فأنت في حل فأطعم منها ما شئت. اهـ صحيح.
стр. 12558
• ابن أبي شيبة [٢٣١٥١] حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر مثله. أي يأكل الوالد من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه. ضعيف.
стр. 12559
• ابن أبي شيبة [٢٣١٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به. اهـ فيه ضعف.
يأتي من هذا الباب في كتاب الأدب إن شاء الله.
стр. 12560
ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن
стр. 12561
وقال الله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) [النساء ٤]
стр. 12562
• عبد الرزاق [١٦٥٦٢] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. ابن أبي شيبة [٢١١٢٢] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. ابن المنذر [٨٨٢٥] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: أن النساء عوان عند أزواجهن، وأنهن يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. اهـ هذا مرسل جيد.
وقال ابن حزم في المحلى [٨/ ٨٠] روينا من طريق وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن أبي حية عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح القاضي أن عمر بن الخطاب قال في المرأة وزوجها: ترجع فيما أعطته ولا يرجع فيما أعطاها. اهـ أبو جناب الكلبي ضعيف.
стр. 12563
• ابن أبي شيبة [٢١٩١٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا، أو تلد بطنا. حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله. وقال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت، ثم طلبت ميراثها فرده عليها. وقال ابن أبي شيبة [٢١٩٢٠] حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال لي عمر: إني لا أجيز عطية جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا. قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز؟ قال: نعم. صحيح.
стр. 12564
• ابن أبي شيبة [٢٢١٢٢] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة فأتاه رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي بازه، ما سألته، ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه، أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وأشرار الأقوام. اهـ صحيح، تقدم.
стр. 12565
• ابن المنذر [٨٨٢٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي قال: سألت أنس قلت: إن والدتي كانت قد جعلت لوالدي بعض الخدم، وقد هلك وإن إخوتي نازعوها فقال: إن كانت بانت بها في حياة منه فهي لها وإلا فهي في الميراث. اهـ سند جيد.
وقال ابن المنذر [٨٨٣٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي قال: سمعت أنسا يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها. اهـ سند جيد.
стр. 12566
• عبد الرزاق [١٦٥٥٩] أخبرنا معمر عن الزهري قال: ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجها، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته. اهـ صحيح.
стр. 12567
• الحسين المروزي في البر والصلة [٢٣٠] أخبرنا ابن المبارك قال أخبرني يزيد بن أبي زياد عن عبيد بن أبي الجعد عن عائشة أنها كانت إذا بعثت بالهدية قالت للرسول: ما قالوا لك؟ فيقول: قالوا بارك الله فيكم، فتقول: وفيهم فبارك الله. وقال أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كانت عائشة إذا بعثت إلى أهل بيت بشيء قالت للرسول: احفظي ما يقولون. فتجيء فتقول: قالوا لك كذا وكذا، فترد عليهم مثل ما قالوا، فقيل لها فقالت: إنهم قالوا لي أفضل من صدقتي فأرد عليهم مثل ما قالوا، حتى تخلص لي صدقتي. اهـ مرسل جيد.
стр. 12568
• الحسين المروزي [٢٢٨] أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن أم سلمة أنها قالت: إني لأهدي الهدية على ثلاثة: هدية مكافأة، فإنا لا نحب أن يفضلنا أحد ومن أهدى هدية بقدر ما يجد فقد كافأ، وهدية أريد بها وجه الله ، لا أريد بها جزاء ولا شكورا، وهدية أريد بها اتقاء، فإني لا أحب أن يقال في إلا خيرا. قال: وأخبرني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك بمثله. مرسل جيد. ما كان نساء رسول الله يرجعن فيها.
стр. 12569
ما يستحب من الهدية وقبولها وإن صغرت
стр. 12570
• البخاري في الأدب [٥٩٤] حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ يقول: تهادوا تحابوا. حسنه الألباني، وله شواهد.