• ابن أبي شيبة [٢٣٠٧٠] حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قال: العمرى بتات. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٦٩١٩] عن ابن جريج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: الرقبى بمنزلة العمرى. ابن أبي شيبة [٢٣٠٨٥] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: العمرى والرقبى سواء. ابن المنذر [٨٨٥٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: العمرى والرقبى سواء. اهـ مرسل جيد، كان يفتي به مجاهد.
وقال عبد الرزاق [١٦٨٨٥] عن الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له. وقال [١٦٩١٤] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له (١). وقال ابن المنذر [٨٨٥٤] حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٠٨٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: الرقبى والعمرى سواء. اهـ سند صحيح.
стр. 12497
جامع ما جاء في الأحباس والوقوف
стр. 12498
• مسلم [٤٣١٠] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اهـ
стр. 12499
• البخاري [٤٤٦١] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله ﷺ دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. اهـ
стр. 12500
• البخاري [٢٧٦٤] حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي ﷺ : تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به. اهـ
وقال البخاري [٢٣١٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له، غير متأثل مالا، فكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. اهـ
وقال البيهقي [١٢٢٤٠] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشترى أصله أبدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذوي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله تنفقه حيث أراها الله من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطعمني رسول الله ﷺ بالوادي بيدي لم أهلكها فإنه مع ثمغ على سنته التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله ﷺ تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه. اهـ رواه أبو داود وقال الألباني أنها وجادة صحيحة.
стр. 12501
• الطبراني [١٩٤١٤] حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار هذا ما أقر به وقضى في ماله علي بن أبي طالب تصدق بينبع ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنة ويصرف النار عني ويصرفني عن النار فهي في سبيل الله ووجهه ينفق في كل نفقة من سبيل الله ووجهه في الحرب والسلم والخير وذوي الرحم والقريب والبعيد لا يباع ولا يوهب ولا يورث كل مال في ينبع غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث ليس عليهم سبيل وهم محررون موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقاتهم ورزقهم ورزق أهليهم فذلك الذي أقضي فيما كان لي في ينبع جانبه حيا أنا أو ميتا ومعها ما كان لي بوادي أم القرى من مال ورقيق حيا أنا أو ميتا ومع ذلك الأذينة وأهلها حيا أنا أو ميتا ومع ذلك رعد وأهلها غير أن زريقا مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير وأن ينبع وما في وادي القرى والأذينة ورعد ينفق في كل نفقة ابتغاء بذلك وجه الله في سبيله يوم تسود وجوه وتبيض وجوه لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن إلا إلى الله هو يتقبلهن وهو يرثهن فذلك قضية بيني وبين الله الغد من يوم قدمت مسكن حيا أنا أو ميتا فهذا ما قضى علي في ماله واجبة بتلة ثم يقوم على ذلك بنو علي بأمانة وإصلاح كإصلاحهم أموالهم يزرع ويصلح كإصلاحهم أموالهم ولا يباع من أولاد علي من هذه القرى الأربع ودية واحدة حتى يسد أرضها غراسها قائمة عمارتها للمؤمنين أولهم وآخرهم فمن وليها من الناس فأذكر الله إلا جهد ونصح وحفظ أمانته هذا كتاب علي بن أبي طالب بيده إذ قدم مسكن وقد أوصيت ٠٠٠ الفقيرين في سبيل الله واجبة بتلة ومال رسول الله ﷺ على ناحيته ينفق في سبيل الله ووجهه وذي الرحم والفقراء والمساكين وابن السبيل يأكل منه عماله بالمعروف غير المنكر بأمانة وإصلاح كإصلاحه ماله يزرع وينصح ويجتهد.
هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه الأموال التي كتب في هذه الصحيفة والله المستعان على كل حال. أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة منهن أمهات أولاد وأولادهن أحياء معهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد لها فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد تمسك على ولدها فهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة وشهد عبيد الله بن أبي رافع وهياج بن أبي هياج وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين سنة. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمرة حيث أراها الله فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ألا يشتري أصله أبدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متمول منه مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والنسيف وذي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله ينفقه حيث أراه الله من ذلك وإن توفيت ومئة الوسق الذي أطعمني محمد ﷺ بالوادي بيدي لم أهلكها فإنها مع ثمغ على السنة التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع صدقة والعبد الذي فيه ومئة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمني محمد ﷺ تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عمرو بن العاص في الوهط قضى أنه صدقة في سبيل صدقة التي أمر الله بها على سنة صدقات المسلمين وتصدق بها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا يباع ولا يوهب ولا يورث حتى يرثه الله قائما على أصوله ولا يرثه ولا يجوز لأحد من الناس تغيير شيء من الذي قضيت فيه وعهدت وأحرمه بما حرم الله أموال المسلمين وأنفسهم وصدقاتهم ولا يباع ولا يورث ولا يهلك ولا يغير قضائي الذي قضيت فيه وتركته عليه ولا يحل لمسلم يعبد الله تبديل شيء منه ولا تغييره عن عهده والذي جعلته له وهو إلى ولي من آل عمرو بن العاص ووليه منهم المصلح غير المفسد والمتبع فيه قضائي وعهدي فمن أراد أن ينقصه أو يغير شيئا منه فهو السفيه المبطل الذي لا قضاء له في صدقتي ولا أمر ولم أكتب كتابي هذا إلا خشية أن يلحق فيه سفيه ٠٠٠ بقرابة لا يعلم شأن صدقتي والذي تركتها عليه وعهدت فيها فيحدث نفسه بما لا يحل له ولا يجوز لقلة علمه وسفه رأيه فليس لأحد من أولئك في صدقتي حق ولا أمر وأحرج بالله على كل مسلم يعبد الله من ذي قرابة أو غيره وإمام ولاه الله أمر المسلمين أن يغير صدقتي عن ما وصيت فيها أو قضيت وتركتها عليه طلحة بن عبيد الله ومعبد بن معمر وعبد الرحمن بن عوف وأبو جهم ابن حذيفة والحارث بن الحكم وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن مطيع وجبير بن الحويرث وأبو سفيان بن ماهد ونافع بن طريف وكتب لعشر ليال خلون من المحرم من سنة تسع وعشرين. اهـ
стр. 12502
• البيهقي [١٢٢٤٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قطع له عمر بن الخطاب ينبع ثم اشترى علي بن أبي طالب إلى قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عينا فبينا هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتي علي وبُشّر بذلك قال: بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد وفي السلم وفي الحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله تعالى بها وجهي عن النار ويصرف النار عن وجهي. اهـ مرسل صحيح.
стр. 12503
• ابن أبي شيبة [٢١٣٣٠] حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل عن أبي جعفر أن عليا وعمر أوقفا أرضا لهما بتا بتلا. اهـ مرسل صحيح.
стр. 12504
• ابن أبي شيبة [٢١٣٣١] حدثنا ابن علية عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال: قال عثمان: رباعي التي بمكة يسكنها بني ويسكنونها من أحبوا. اهـ مرسل حسن.
стр. 12505
• ابن أبي شيبة [٢١٣٢٥] حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال علي: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع. اهـ أخشى أن يكون تصحيفا، إنما هو قول شريح، ومعنى لا حبس عن فرائض الله عن المواريث، لا يمنعها.
стр. 12506
• ابن أبي شيبة [٢١٣٢٦] حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حبس إلا في كراع أو سلاح (١) اهـ ضعيف، يأتي إن شاء الله في الفرائض.
стр. 12507
• عبد الرزاق [١٦٩٢٢] عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تصدق الزبير بدار له وجعلها حبيسا على ولده وولد ولده فجازت. ابن أبي شيبة [٢١٣٢٩] حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير وقف دارا له على المردودة من بناته. ابن سعد [٣١٢٩] أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام جعل دارا له حبيسا على كل مردودة من بناته. الدارمي [٣٣٠٠] أخبرنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. اهـ المردودة المطلقة، قاله الأصمعي، حكاه أبو عبيد في الغريب. صحيح، علقه البخاري.
стр. 12508
• البيهقي [١٢٢٤٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن سهل حدثنا إبراهيم بن معقل حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب حدثني مالك أن زيد بن ثابت كان قد حبس داره التي في البقيع وداره التي عند المسجد وكتب في كتاب حبسه على ما حبس عمر بن الخطاب. قال مالك وحبس زيد بن ثابت عندي قال: وكان زيد بن ثابت يسكن منزلا في داره التي حبس عند المسجد حتى مات فيه. وقد كان عبد الله بن عمر فعل ذلك حبس داره وكان يسكن مسكنا منها. اهـ
стр. 12509
• البيهقي [١٢٢٤٧] أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى المهرجاني الخطيب أخبرنا أبو بحر البربهاري حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال وتصدق أبو بكر الصديق بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم وتصدق عمر بن الخطاب بربعه عند المروة وبالثنية على ولده فهي إلى اليوم. وتصدق علي بن أبي طالب بأرضه بينبع فهي إلى اليوم وتصدق الزبير بن العوام بداره بمكة في الحرامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم. وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم. وعثمان بن عفان برومة فهي إلى اليوم وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم قال: وما لا يحضرني ذكره كثير يجزئ منه أقل مما ذكرت قال: وفيما ذكرت من صدقات من تصدق بداره بمكة حجة لأهل مكة في ملك بيوتها وكراء منازلها لأنه لا يعمد أبو بكر وعمر والزبير عمرو بن العاص وحكيم بن حزام إلى شيء الناس فيه شرع سواء فيتصدقون به على أولادهم دون مالكيه معهم. اهـ
стр. 12510
• البيهقي [١٢٢٤٨] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. صحيح، علقه البخاري.
стр. 12511
• ابن سعد [٥١٧٧] أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر. اهـ علقه البخاري.
стр. 12512
• البيهقي [١٢٢٥٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الحسين بن علي التميمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يحبسه الناس فقال يعقوب: هذا باطل، قال شريح: جاء محمد ﷺ بإطلاق الحبس. فقال مالك: إنما جاء محمد ﵌ بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة. فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب حيث استأذن النبي ﷺ فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا وقف الزبير. فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب (١) اهـ
стр. 12513
الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم
стр. 12514
• مالك [١٤٣٧] عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله ﷺ : أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله ﷺ فارتجعه. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.
وقال مسلم [٤٢٦٧] حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ . فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله ﷺ : أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. اهـ وقال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله ﷺ يا بشير ألك ولد سوى هذا. قال نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا. قال لا. قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. اهـ ثم قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله ﷺ ليشهده فقال: أكل ولدك أعطيته هذا. قال لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا. قال بلى. قال: فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم. اهـ ولد النعمان عام اثنين مثل ابن الزبير، هو أول مولود من الأنصار (١).
стр. 12515
• أبو داود [٣٥٤١] حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه (١) اهـ صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي.
стр. 12516
• مالك [١٤٣٨] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى. فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. عبد الرزاق [١٦٥٠٧] عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة قال أي بنية ليس أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك وإني قد كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة وإنك لو كنت حزتيه كان لك فإذ لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما هو أخواك وأختاك قالت عائشة هل هي إلا أم عبد الله قال نعم وذو بطن ابنة خارجة قد ألقي في نفسي أنها جارية فأحسنوا إليها. ابن أبي شيبة [٢٠١٣٥] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا، فلما حضر قال لها: وددت أنك كنت حزتيه أو جذذتيه وإنما هو اليوم مال الوارث. البيهقي [١٢٣٦٢] من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان أبو بكر نحلني جداد عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبى ثم تشهد ثم قال: أما بعد أي بنية إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي فوددت والله إنك كنت حزتيه واجتددتيه ولكن إنما هو اليوم مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك قالت فقلت: يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن ابنة خارجة أراه جارية. قالت فقلت: لو أعطيتني ما بين كذا إلى كذا لرددته إليك.
البيهقي [١٢٢٩٨] من طريق ابن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله فقالت: يا أبة والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هو أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. اهـ صحيح.
ورواه ابن سعد [٣٤٨٢] أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لما حضرته الوفاة دعاها فقال: إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب إلي غنى منك، ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك من أرض بالعالية جداد يعني صرام عشرين وسقا، فلو كنت جددته تمرا عاما واحدا انحاز لك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فقلت: إنما هي أسماء، فقال: وذات بطن ابنة خارجة، قد ألقي في روعي أنها جارية، فاستوصي بها خيرا، فولدت أم كلثوم. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٥٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة يا بنية إني نحلتك نحلا من خيبر وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي وإنك لم تكوني حزتيه فرديه على ولدي فقالت عائشة يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها. ورواه البيهقي [١٢٢٩٩] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك. وقال ابن وهب سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضا إلا أنه قال: أرضا يقال لها ثمرد وكانت عنده لم تقبضها. اهـ مرسل صحيح.
وقال الطحاوي [٥٨٤٥] حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي عن الأعمش عن شقيق قال: ثنا مسروق قال: كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نُحلى فلما مرض قال لها اجعليه في الميراث. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن سعد [٣٤٨٤] أخبرنا أبو سهل نصر بن باب عن داود بن أبي هند عن عامر أن أبا بكر الصديق لما احتضر قال لعائشة: أي بنية، قد علمت أنك كنت أحب الناس إلي وأعزه، وأني كنت نحلتك أرضي التي تعلمين بمكان كذا وكذا، وأنا أحب أن ترديها علي، فيكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله، فألقى ربي حين ألقاه ولم أفضل بعض ولدي على بعض. اهـ نصر بن باب متروك.
стр. 12517
• مالك [١٤٣٩] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. عبد الرزاق [١٦٥٠٩] عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال قد كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. البيهقي [١٢٣٠١] من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل. اهـ ورواه البيهقي [١٢٣٠٥] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه. اهـ صحيح.
стр. 12518
• البيهقي [١٢٣٠٣] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر بن الخطاب: الأنحال ميراث ما لم تقبض. اهـ سند بصري صحيح، مختصر.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٥٠٢] حدثنا وكيع قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرك أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. البيهقي [١٢٣١١] من طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره قال فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث. قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها. اهـ كذا قال همام بن يحيى، وإسناده جيد.
وقال ابن سعد [٦٤٨٥] أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي أن أنسا نحل ابنه عبد الله نحلا قال: فشق ذلك على إخوته، قال: فجاء عبد الله إلى أبيه فقال: لا حاجة لي في هذا لأنه قد شق على إخوته. قال: فرده إليه، قال: وكان أكثر ولد أنس. اهـ الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. هذا مرسل صالح.
стр. 12519
• مالك [١٤٦١] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. البيهقي [١٢٣٠٤] من طريق ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. عبد الرزاق [١٦٥١٠] عن معمر قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذه النحول فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه. ابن أبي شيبة [٢٠٤٩٦] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: شكي ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز. البيهقي [١٢٣٠٦] من طريق أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فشكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا. اهـ صحيح.
стр. 12520
• عبد الرزاق [١٦٤٩٨] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا فقال أبو بكر وأنا والله ما نمت الليلة أو كما قال من أجله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه فأتياه فكلماه فقال قيس أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصيبي له. وقال عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها فولدت غلاما فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة قال أما أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه ولكن نصيبي له. قلت: أعلى كتاب الله قسم قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن ذكوان أن ذكوان أبا صالح أخبره هذا الخبر خبر قيس أنه قسم ماله بين بنيه ثم انطلق إلى الشام فمات. وقال سعيد بن منصور [٢٩١] حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح أن سعد بن عبادة قسم مالا بين ولده وخرج إلى الشام فولد له ابن بعده، فمات، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعدا قسم بين ولده وما يدري ما هو كائن وإنا نرى أن ترد على هذا الغلام، فقال قيس: ما أنا براد شيئا فعله سعد ولكن نصيبي له. نا ابن المبارك قال: أنا ابن جريج عن عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ولده وترك حبلا لم يشعر به ومات فمشى أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقال: أما أمر صنعه سعد فلن أغيره، ولكن أشهدكما أن نصيبي له. قال: فقلت لعطاء: أقسم له على كتاب الله؟ قال: ما نجدهم كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله.
ابن أبي شيبة [٣١٦٣١] حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ورثته على كتاب الله، وامرأة له قد وضعت رجلا، فأرسل أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد أن أخرج لهذا الغلام حقه، قال: قال أما شيء صنعه سعد فلا أرجع فيه، ولكن نصيبي له، فقبلا ذلك منه. اهـ خبر صحيح مرسل.
стр. 12521
• الطحاوي [٥٨٤٦] حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده. اهـ صحيح مرسل.
стр. 12522
• الدارقطني [٣/ ٤٢] نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح عن علي بن معبد نا عمرو بن هاشم عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه دعاه رجل فأشهده على وصية فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض فقال عبد الله بن عمر نهانا رسول الله ﷺ أن نشهد على جور. وقال: من شهد على جور فهو شاهد زور ثم أسرع المشي. اهـ عمرو البيروتي شيخ ضعيف وقد تفرد به.
وقال البيهقي [١٢٣٦٣] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض. قال بكير وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلا من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال: إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها قال ابن عمر: فإن هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين نحله إياها دون ولده. قال بكير وحدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون بعض. اهـ صحيح.
стр. 12523
لا تجوز العطية حتى تقبض
стр. 12524
• عبد الرزاق [١٦٥٣٠] عن معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك قال قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله. ابن أبي شيبة [٢٠٤٩٤] حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمئة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه، قال: لا يجوز حتى يحوزها، قضى أبو بكر وعمر أنه إن لم يحز فلا شيء له. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٥٠٦] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا، فلما حضر، قال لها: وددت أنك كنت حزتيه، أو جددتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم، قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد. اهـ صحاح. احتج الزهري بأبي بكر وعمر.
стр. 12525
• وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [٢/ ١٩٣] حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أسد بن المعلى أخو بهز قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو جرير عن الشعبي قال: كتب شريح إلى عمر في رجل أهدى إلى رجل هدية فماتا جميعا، فكتب إليه عمر إن كانت الهدية فضلت (١) والمهدى إليه حي، فهي لورثة المهدى له، وإن لم تفضل فهي لورثة المهدي. اهـ أبوجرير صوابه أبو حريز، مرسل لا بأس به.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤٩٧] حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه، فإن قبضهما له قبض. مرسل صالح، تقدم من وجه صحيح.
стр. 12526
• عبد الرزاق [١٦٥٣٢] عن معمر عن عثمان في رجل وهب لآخر هبة فقبضها ثم رجع فيها الواهب قال الموهوب له فإني قد رددتها عليك فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له، قال: فليس بشيء هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه. اهـ مرسل.
وذكر ابن حزم في المحلى [٨/ ٧٤] من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: أول من رد الهبة عثمان بن عفان، وأول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عثمان. اهـ ثقات، أُراه من هذا الباب.
стр. 12527
• عبد الرزاق [١٦٥٩٥] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض قال وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض. وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان. ابن أبي شيبة [٢٠٥٠١] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٥٠٥] حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد الله قالا: إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٥٠٧] حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض. الدارقطني [٤٥٠١] حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عمرو بن علي حدثنا معتمر بن سليمان عن عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود: فرغ من أربع الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض. اهـ ابن المسيب يضعف.
وقال عبد الرزاق [١٦٥٩٣] عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال: اللاعب والجاد في الصدقة سواء. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي مثله. اهـ ضعيفان.
стр. 12528
• ابن أبي شيبة [٢٠٥٠٨] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. اهـ ضعيف.
وقال ابن زنجويه في الأموال [١٩٠٣] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به. اهـ ضعيف.
وفي الباب عن أنس، يأتي. ومعنى جوازها خروجها من الميراث إن مات الذي وهبها.
стр. 12529
ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته
стр. 12530
• ابن أبي شيبة [٢٢١٣٦] حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: مثل الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. البخاري [٢٥٨٩] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال النبي ﷺ : العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه. اهـ تقدم حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس في أن الوالد غير داخل في النهي، والرجل وماله لأبيه.
стр. 12531
• مالك [١٤٤٠] عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. كذا رواه يحيى عن مالك مرسلا، ورواه ابن وهب وأبو مصعب ومحمد بن الحسن قالوا عن أبي غطفان عن مروان بن الحكم عن عمر. وهذا عن مالك أصح.
وقال الطحاوي [٥٨١٩] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى. وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٧٤] من طريق وكيع نا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: الرجل أحق بهبته ما لم يرض منها. ورواه البيهقي [١٢٣٨١] من طريق ابن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله. وذكره سحنون في المدونة عن ابن وهب. ورواه عن العمري أيضا عن نافع عن ابن عمر عن أبيه.
ورواه البيهقي [١٢٣٨٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٥١٩] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته. وقال سحنون في المدونة [٤/ ٤١٤] قال ابن وهب وأخبرني غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك. اهـ
وقال سريج بن يونس في القضاء [٢٨] حدثنا هشيم أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها. اهـ ورواه عبد الرزاق [١٦٥٢٠] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن عمر مثله.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢١٢١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها. اهـ ورواه سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش مثله موصولا، ذكره ابن حزم في المحلى. وقال الطحاوي [٥٨٢١] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها. ابن المنذر [٨٨١٢] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه. وقال ابن المنذر [٨٨٣٩] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها. اهـ وهذا أصح، وهو خبر صحيح عن عمر (١).
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧٣٧] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال: هو أحق بها ما لم يثبه منها، أو يستهلكها، أو يمت أحدهما. الطحاوي [٥٨٢٧] حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر مثله. سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٦٥٢٤] عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. اهـ حسن، تقدم في كتاب النكاح.
стр. 12532
• ابن أبي شيبة [٢٢٥٧٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن عمر قضى في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت قال: له أن يرجع في القيمة يوم وهب. مرسل.
стр. 12533
• عبد الرزاق [١٦٥٢٦] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن أبزى عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته. ابن أبي شيبة [٢٢١٢٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن ابن أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. الطحاوي [٥٨٢٢] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: الواهب أحق ما لم يثب منها. وقال حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر بإسناده مثله. جابر ضعيف.
стр. 12534
• ابن أبي شيبة [٢١٥٤٨] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المنبوذ حر، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة. اهـ مرسل جيد.
стр. 12535
• ابن وهب [المدونة ٤/ ٤١٤] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجه الناس، وموهبة يراد بها الثواب، فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إن لم يثب منها. اهـ مرسل جيد.
وقال الطحاوي [٥٨٢٦] حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال: المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته. ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب. ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد وفاته. اهـ عن علي أشبه.