← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 12846–12885 · переход к 12851.

стр. 12846

• عبد الرزاق [٨٦٥٨] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت شيخا قد أدرك النبي ﷺ قال: كل شيء من صيد البحر مذبوح. مسدد [٢٣٦٥] حدثنا يحيى عن ابن جريج ثنا عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا شريحا قال: كل شيء في البحر مذبوح. اهـ صحيح، علقه البخاري.

стр. 12847

باب منه

стр. 12848

• ابن أبي شيبة [٢٠٠٣٠] حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي أنه كره صيد المجوسي للسمك. اهـ منقطع.

стр. 12849

• ابن أبي شيبة [٢٠٠١٨] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد المجوسي السمك. اهـ لا بأس به.

стр. 12850

• ابن أبي شيبة [٢٠٠١٩] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل السمك، لا يضرك من صاده. البيهقي [١٩٤٤٢] من طريق زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي. قال وطعامه ما ألقى. ومن طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل السمك ولا يضرك من صاده من الناس. اهـ علقه البخاري.

стр. 12851

ما جاء في الجِرّيث

стр. 12852

الجِرِّيث سمك يقال له الأنكليس يشبه الحية، ويقال له الجِرّي.

стр. 12853

• عبد الرزاق [٨٧٧٤] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا كان يكره من الشاة الطحال، ومن السمك الجري ومن الطير كل ذي مخلب. اهـ منكر.

стр. 12854

• ابن أبي شيبة [٢٤٨٥٥] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: الطحال لقمة الشيطان. اهـ ضعيف جدا.

стр. 12855

• ابن أبي شيبة [٢٥٠٧٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: لا بأس بالجري، إنما هذا شيء يروونه عن علي ﵀ في الصحف. اهـ سند صحيح.

стр. 12856

• ابن أبي شيبة [٢٤٨٥٤] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن علي بن أبي طالب قال: كان لا يأكل الجريث والطحال. عبد الرزاق [٨٧٧٧] أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر بن محمد بن علي بلغه أن عليا كان لا يأكل لحم الجريث ولا يدخل بيتا فيه صورة ولا يأكل الطحال قال أما الطحال فإن رسول الله ﷺ قذره ولم يأكله وقال إنما هو مجمع الدم فكان علي لا يأكله وأما بيت فيه صورة فإن النبي ﷺ كان لا يدخل بيتا فيه صورة وأما الجريث فإنه حوت لا يأكله أهل الكتاب. اهـ منكر. وقال عبد الرزاق [٨٧٧٨] عن الثوري عن يحيى بن أبي صالح عن عمرة بنت الطبيح العدوية عن علي قالت: مررت عليه بجرية في زنبيل قد خرج طرفاها من الزنبيل فقال بكم فقلت بربع من دقيق فقال علي: ما أطيب هذا. ابن أبي شيبة [٢٥٠٧٣] حدثنا وكيع عن عمر بن شوذب عن عمرة بنت الطبيخ قالت: أرسلتني أمي فاشتريت جريا فجعلته في زنبيل، فخرج رأسه من جانب وذنبه من جانب، فمر بي علي أمير المؤمنين فرآه، فقال: هذا كثير طيب يشبع العيال. ابن سعد [١١٩١٢] أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد قالا حدثنا عمرو بن شوذب عن عمرة بنت الطبيخ قالت: انطلقت مع جارية لنا إلى السوق فاشترينا جريثة في زبيل قد خرج رأسها وذنبها من الزبيل فمر علي، فقال: بكم هذه؟ إن هذا لكثير طيب يشبع منه العيال. اهـ صوابه عمر بن شوذب، ذكره العقيلي في الضعفاء [١١٦٤] قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت ابن داود يحدث عن عمر بن شوذب عن عمرة بنت الطبيح أنها مرت على علي بجري فقال بكم أخذت هذا فقالت بكذا وكذا فقال رخيص طيب. اهـ هذا أحسن مما قبله، وعمرة مستور حالها.

стр. 12857

• ابن أبي شيبة [٢٥٠٧٤] حدثنا وكيع عن مجاشع أبي الربيع عن كهيل عن أبيه قال: كان علي يمر علينا والجري على سفرنا ونحن نأكله لا يرى به بأسا. ذكره البخاري في التاريخ ثم قال: وقال المطلب بن زياد نا مجاشع بن محمد عن كهيل الفزاري سمع عليا: كلوا الجري. اهـ وكأنه رجح هذا، وكهيل مستور.

стр. 12858

• عبد الرزاق [٨٧٧٩] أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس سئل عن الجريث فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود. ابن أبي شيبة [٢٥٠٧٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الجري، فقال: لا بأس به، إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله. اهـ صحيح، علقه البخاري.

стр. 12859

• ابن أبي شيبة [٢٥٠٨٧] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي هريرة قال: كان فقهاء المدينة يشترون الرق، ويغالون بها حتى بلغ ثمنها دينارا. اهـ أشعث ضعيف. والرَّق قال إبراهيم الحربي: هي دويبة مائية لها أربع قوائم وأظفار وأسنان في رأس تظهره وتغيبه وتذبح. اهـ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث.

стр. 12860

ما ذكر في الطحال

стр. 12861

• عبد الرزاق [٨٧٧٦] أخبرنا معمر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إني لآكل الطحال وما بي إليها حاجة ولكن لأري أهلي أنه لا بأس بها. البيهقي [٢٠١٩٠] من طريق بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إني لآكل الطحال، وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به. اهـ صحيح.

стр. 12862

• ابن أبي شيبة [٢٤٨٤٩] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم، إنما حرم الدم المسفوح. اهـ ورواه ابن أبي حاتم والبيهقي من طريق أبي الأحوص مثله. لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم [٨٠١٢] ذكر عن الفضل بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه. قالوا: هو دم مسفوح. اهـ

стр. 12863

• ابن أبي حاتم [٨٠٠٨] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: أو دما مسفوحا يعني مهراقا. اهـ حسن.

стр. 12864

الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

стр. 12865

وقول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون)

стр. 12866

• ابن أبي شيبة [١٤٦٨٦] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله ﷺ بالأبواء أو بودان حمار وحش وهو محرم قال فرده وقال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم. اهـ رواه البخاري ومسلم. وقال مسلم [١١٩٥] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله ﷺ وهو حرام؟ فذكره.

стр. 12867

• مالك [٧٧٨] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ﷺ وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. اهـ رواه البخاري ومسلم من وجه آخر نحوه. وقال مسلم [٢٩١٢] حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرج رسول الله ﷺ حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله ﷺ أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله ﷺ قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء. قال قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. اهـ

стр. 12868

• عبد الرزاق [٨٣٤٠] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل من بني ضمرة قال لما قدمت لسفر الجار خرج عمر حاجا أو معتمرا فقال انطلقوا بنا نمر على الجار فننظر إلى السفن ونحمد الله الذي يسيرها قال الضمري فأفردني المسير معه في سبعة نفر فآوانا الليل إلى خيمة أعرابي قال فإذا قدر يغط يعني يغلي فقال عمر هل من طعام قالوا لا إلا لحم ظبي أصبناه بالأمس قال: فقربوه، فأكل وهو محرم. اهـ

стр. 12869

• مالك [٧٨٢] عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده. ابن جرير [١٢٧٥٤] حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاه هو بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب ﵀ فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. ثم قال حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان بالربذة، فسألوه عن لحم صيد صاده حلال، ثم ذكر نحو حديث ابن بزيع عن بشر. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر نحوه. ابن جرير [١٢٧٦٢] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: مررت بالربذة، فسألني أهلها عن المحرم يأكل ما صاده الحلال؟ فأفتيتهم أن يأكلوه. فلقيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له. قال: بم أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم أن يأكلوا. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لخالفتك. اهـ ورواه الحسن بن علي بن عفان عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد بنحوه. صحيح. وقال مالك [٧٨٣] عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. عبد الرزاق [٨٣٤٢] عن معمر عن الزهري عن سالم أنه سمع أبا هريرة يحدث أباه قال سألني قوم محرمون عن قوم محلين أهدوا لهم صيدا فأمرتهم بأكله ثم رأيت عمر فسألته فقال كيف أفتيتهم فأخبرته فقال: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك. قال معمر وسمعت عمرو بن دينار يخبر عن طلق بن حبيب أن أبا هريرة أخبر ابن عمر بهذا الخبر فقال أبو مجلز لابن عمر: فما تقول أنت؟ قال: ما أقول فيه؟ وعمر خير مني، وأبو هريرة خير مني. قال عمرو: كان ابن عمر يكره أكله. ابن أبي شيبة [١٤٦٨١] حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال سمعت أبا هريرة يقول: لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد الصيد فيأكله الحرام فأفتيتهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك؟ فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [٨٣٤٤] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم صيد أصابه وهو محرم فأمره بأكله قال فلقيت عمر فأخبرته بمسألة الرجل فقال له ما أفتيته قلت بأكله قال والذي نفس عمر بيده لو أفتيته بغير ذلك لضربتك بالدرة. ابن جرير [١٢٧٦٠] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استفتاني رجل من أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم، فأمرته أن يأكله. فأتيت عمر بن الخطاب فقلت له: إن رجلا من أهل الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وهو محرم، قال: فما أفتيته؟ قال: قلت: أفتيته أن يأكله. قال: فوالذي نفسي بيده، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة. وقال عمر: إنما نهيت أن تصطاده. الطحاوي [٣٨١٥] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي سلمة (١) عن أبي هريرة أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فأمره بأكله قال: فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بمسألة الرجل فقال: بم أفتيته؟ فقلت بأكله فقال: والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده. البيهقي [٩٦٩٣] من طريق إبراهيم بن طهمان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال بما أفتيت فقلت أمرته أن يأكله قال لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة قال ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده. اهـ إسناد صحيح، وسياق الأول أجود.

стр. 12870

• عبد الرزاق [٨٣٤١] عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سأل كعب عمر بن الخطاب عن لحم صيد أتي به قال حسبت أنه قال حمار وحش أصابه رجل حلال وهم محرمون قال فأكلنا منه فقال عمر: لو تركته لرأيت أنك لا تفقه شيئا. الطحاوي [٣٨١٩] حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام فقال عمر: لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا. اهـ صحيح. وقال ابن جرير [١٢٧٦١] حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا خارجة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن كعب قال: أقبلت في أناس محرمين، فأصبنا لحم حمار وحش، فسألني الناس عن أكله، فأفتيتهم بأكله، وهم محرمون. فقدمنا على عمر، فأخبروه أني أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم محرمون، فقال عمر: قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. اهـ خارجة بن مصعب ليس بالقوي، والصحيح ما رواه مالك [٧٨٤] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. وذكر الحديث، وهذا مرسل صحيح، تقدم في كتاب الفدية في الحج.

стр. 12871

• ابن أبي شيبة [١٤٦٨٠] حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره يعني في الإحرام. وقال ابن جرير [١٢٧٤٣] حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم، وكرهه علي بن أبي طالب. اهـ مرسل حسن.

стр. 12872

• مالك [٧٨٦] عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي (١) اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [٨٣٤٥] عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب فلما كانوا بالروحاء قدم إليهم لحم طير قال عثمان كلوا وكره أن يأكل منه فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلا قال: إني لست في ذلكم مثلكم إنما صيدت لي وأميتت باسمي أو قال من أجلي. وقال عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عثمان كره أكل يعاقيب اصطيدت لهم وهم محرمون قال إنما اصطيدت لي وأميتت باسمي. ابن جرير [١٢٧٦٤] حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا هشام يعني ابن عروة قال حدثنا عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عبد الرحمن حدثه أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى نزلوا بالروحاء، فقرب إليهم طير وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا، فإني غير آكله. فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لست آكلا؟ فقال عثمان: إني لولا أظن أنه اصطيد من أجلي، لأكلت. فأكل القوم. اهـ صحيح، محمد بن سعيد هو ابن أبان الأموي. وقال ابن جرير [١٢٧٥٥] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: نزل عثمان بن عفان ﵀ العرج وهو محرم فأهدى صاحب العرج له قطا قال: فقال لأصحابه: كلوا فإنه إنما اصطيد على اسمي. قال: فأكلوا ولم يأكل. اهـ حسن. وقال ابن جرير [١٢٧٤٦] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حج عثمان بن عفان، فحج معه علي، فأتي بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه وهو محرم، ولم يأكل منه علي، فقال عثمان: إنه صيد قبل أن نحرم. فقال له علي: ونحن قد نزلنا وأهالينا لنا حلال، أفيحللن لنا اليوم؟ . اهـ لا بأس به. وقال ابن أبي شيبة [١٤٦٩٥] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو في بعض حجاته وهو محرم، فأمر بها فطبخت فجعلت ثريدا فأتي بها في الجفان ونحن محرمون، فأكلوا كلهم إلا عليا. اهـ سند صحيح. وقال عبد الرزاق [٨٣٤٧] عن معمر وابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول كنت مع عثمان بين مكة والمدينة ونحن محرمون فاصطيدت له فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل هو قال اصطيدت أو أميتت باسمي قال فقام علي فقيل لعثمان إنه كره أكلها فأرسل إليه فقال علي (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فقال له عمرو: في فيك التراب فقال له علي: بل في فيك التراب. الطحاوي [٣٨٢٠] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال كنا مع عثمان وعلي ما حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قرب إليهم طعام قال فرأيت جفنة كأني أنظر إلى عراقيب اليعاقيب فلما رأى ذلك علي قام فقام معه ناس قال فقيل: والله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا فقيل لعثمان ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك فدعاه فقال: ما كرهت من هذا؟ فقال علي (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ثم انطلق. اهـ ابن أبي زياد شيعي ضعيف. وقال ابن جرير [١٢٧٤٠] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه قال: حج عثمان بن عفان فحج علي معه، قال: فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه، ولم يأكل علي، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا. فقال علي (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). وقال ابن جرير [١٢٧٤٥] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه شهد عثمان وعليا أتيا بلحم، فأكل عثمان ولم يأكل علي، فقال عثمان: أنحن صدنا أو صيد لنا؟ فقرأ علي هذه الآية (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). اهـ وقال الطحاوي [٣٧٨٤] حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان نزل قديدا، فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي فجاءه والخبط يتحات من يديه، فأمسك علي فأمسك الناس فقال علي من هاهنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله ﷺ جاءه أعرابي ببيضات وبتمير أي بحمير وحش فقال: أطعمهن أهلك فإنا حرم؟ قالوا: نعم. اهـ عليٌّ ابن جدعان ليس بالقوي. وقال أبو داود [١٨٥١] حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش قال فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل. فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله ﷺ أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم. اهـ صححه الألباني. وقال أبو داود [١٨٥٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم (٢) اهـ رواه النسائي في الكبرى، وقال: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان مالك بن أنس قد روى عنه. اهـ وقواه أبو داود.

стр. 12873

• ابن أبي حاتم [٦٨٤٧] حدثنا أبي ثنا ابن الأصبهاني ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدلاني عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبد الله قال: أتي عثمان بلحم صيد وعنده علي فأبى علي أن يأكل، وقرأ (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). ابن جرير [١٢٧٤١] حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن سماك عن صبيح بن عبد الله العبسي قال: بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض، فنزل قديدا، فمر به رجل من أهل الشام معه باز وصقر، فاستعاره منه، فاصطاد به من اليعاقيب، فجعلهن في حظيرة. فلما مر به عثمان طبخهن، ثم قدمهن إليه، فقال عثمان: كلوا. فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب رحمة الله عليه. فلما جاء فرأى ما بين أيديهم، قال علي: إنا لن نأكل منه. فقال عثمان: مالك لا تأكل؟ فقال: هو صيد، ولا يحل أكله وأنا محرم! فقال عثمان: بين لنا. فقال علي (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) فقال عثمان: أو نحن قتلناه؟ فقرأ عليه (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). وقال حدثنا تميم بن المنتصر وعبد الحميد بن بيان القناد قالا أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبيد الله العبسي قال: استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض، ثم ذكر نحوه، وزاد فيه، قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث، ثم أتى فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب، أهدي له صفيف حمار فهو يأكل منه. فأرسل إليه عثمان، وسأله عن أكل الصفيف، فقال: أما أنت فتأكل، وأما نحن فتنهانا؟ فقال: إنه صيد عام أول وأنا حلال، فليس علي بأكله بأس، وصيد ذلك يعني اليعاقيب. وأنا محرم، وذبحن وأنا حرام. وقال ابن أبي شيبة [١٤٦٩٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد بن صبيح عن علي أنه كرهه. اهـ سماك ضعيف.

стр. 12874

• ابن جرير [١٢٧٤٤] حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. اهـ حسن صحيح.

стр. 12875

• ابن جرير [١٢٧٤٧] حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عليا أتي بشق عجز حمار وهو محرم، فقال: إني محرم. اهـ سند حسن. هارون هو ابن المغيرة الرازي، وعمرو هو ابن أبي قيس، وعبد الكريم هو الجزري.

стр. 12876

• ابن أبي شيبة [١٥٠٩٢] حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليا رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله. اهـ ضعيف.

стр. 12877

• الفاكهي [٢١٧٣] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) قال: إنما أدخله ولم يدخله يعني الصيد. اهـ ضعيف جدا.

стр. 12878

• مالك [٧٧٩] عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف القديد. عبد الرزاق [٨٣٤٨] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقد كنا نتزود صفائف الوحش ونحن محرمون. ابن أبي شيبة [١٤٦٨٢] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم. مسدد [١٣٢٥] حدثنا عبد الله بن داود ثنا هشام عن أبيه أن الزبير كان يسافر بصفيف الوحش فيأكله وهو محرم. ابن جرير [١٢٧٦٥] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير كان يتزود لحوم الوحش وهو محرم. اهـ صححه ابن حجر.

стр. 12879

• الحارث [٣٧١] حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل الخطمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي قال: صحبت الزبير بن العوام من المدينة إلى مكة وهو محرم وكان يأكل لحم صيد البر فقلت له في ذلك فقال صاده حلال وقد سألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فلم ير به بأسا. اهـ محمد بن عمر هو الواقدي متروك.

стр. 12880

• مسلم [٢٩١٧] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وَفَّقَ من أكله وقال أكلناه مع رسول الله ﷺ . اهـ

стр. 12881

• ابن أبي شيبة [١٤٦٨٤] حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعد بن عياض قال: سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: لا بأس. اهـ سند حسن.

стр. 12882

• ابن أبي شيبة [١٤٦٨٥] حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال رجل: اشترينا رجل حمار ونحن محرمون من قوم حلال، قال: فمررنا بأبي ذر فسألناه؟ فقال: لا أراكم فجرتم، لا بأس به. اهـ

стр. 12883

• عبد الرزاق [٨٣٢٨] عن المثنى بن جريج قال أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن عامر يخبر أن معاذ بن جبل نهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حرم. اهـ كذا وجدته مثنى بن جريج، ولا أدري ما هو إلا أن يكون تصحيفا. المثنى هو ابنُ الصباح أو ابن جريج، وهو الذين يروي عن ابن ماهك. أُراه مرسلا، والله أعلم.

стр. 12884

• عبد الرزاق [٨٣١٠] عن معمر عن أيوب عن نافع أن عبد الله بن عامر أهدى لابن عمر ظباء مذبوحة وهو بمكة فلم يقبلها. عبد الرزاق [٨٣١١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد وكره أن يأكلها. وقال عبد الرزاق [٨٣١٢] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عامر أهدى لابن عمر ظباء أحياء فردها وقال أفلا ذبحها قبل أن تدخل الحرم فلما دخلت مأمنها الحرم لا أرب لي في هديته. عبد الرزاق [٨٣١٣] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء مثله. الفاكهي [٢١٧١] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال قالَ ابن جريج أخبرني عطاء أن عبد الله بن عامر أهدى لعبد الله بن عمر أظباء أحياء فردها وقال: هلا ذبحها قبل أن يدخل بها الحرم، لما دخلت مأمنها الحرم، لا أرب لي في هديته هذه. اهـ صحيح.

стр. 12885

• عبد الرزاق [٨٣١٤] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [٨٣١٩] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كره ابن عمر أن يبتاع المحرم الصيد في الحل ثم يذبحه في الحرم. عبد الرزاق [٨٣٢٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان يكره للمحرم أن يأكل الصيد على كل حال. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [٨٣١٦] عن الثوري عن صدقة بن يسار قال كان ابن عمر يكره أن يأكل الصيد وإن أدخل ذلك مكة مذبوحا. اهـ صحيح.
следующие страницы →