← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

• الدارمي [٨٥٥] أخبرنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت. اهـ صحيح. يأتي في الطلاق.

стр. 1297

• الدارمي [٨٤١] أخبرنا جعفر بن عون حدثنا الربيع بن صبيح عمن سمع أنس بن مالك يقول: ما زاد على العشرة فهي مستحاضة. اهـ ضعيف.

стр. 1298

• عبد الرزاق [١١٥٠] عن الثوري عن الجلد بن أيوب عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: أجل الحيض عشر ثم هي مستحاضة. اهـ رواه غير واحد عن الجلد تفرد به، وهو ضعيف جدا.

стр. 1299

• الدارقطني [١/ ٢١٠] حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد نا عبد الله بن شبيب ثنا إبراهيم بن المنذر عن إسماعيل بن داود عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت فهي مستحاضة. اهـ إسماعيل بن داود ضعيف جدا، قال ابن حبان في المجروحين: يسرق الحديث ويسويه.

стр. 1300

• الدارمي [٨٤٣] أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان بلغني عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام. اهـ

стр. 1301

• الدارقطني [١/ ٢٠٩] حدثنا يزداد بن عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا خالد بن حيان الرقي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فإن زاد فهي مستحاضة. لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش والله أعلم. اهـ

стр. 1302

• ابن أبي شيبة [١٩٦٤٣] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن قيس عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة. حرب [٩٦٨] حدثنا هناد بن السري ثنا ابن فضيل. ابن أبي شيبة [٨٩٥٨] حدثنا حميد عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إذا رأت المرأة الصفرة في أيام غير حيضتها، قال: إذا زادت على أيام حيضتها يوما أو يومين عدته من حيضتها، فإن زادت على يومين فهي مستحاضة، إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام عدته من حيضتها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام فهي مستحاضة. الدارقطني [٨٢٧] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا خلاد بن أسلم نا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام حتى تبلغ عشرة أيام فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة. اهـ أشعث بن سوار ليس بالحافظ. وقال الدارقطني [٨٢٨] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا يحيى بن أبي طالب نا عبد الوهاب أنا هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. اهـ الحسن ما سمع عثمان (١). ليس في الباب شيء موقت، وإنما أحيل النساء على أحوالهن.

стр. 1303

عمل النفساء

стр. 1304

• الترمذي [١٣٩] حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. اهـ واستغرب الترمذي سنده، ورواه الحاكم في المستدرك شاهدا (١). وصححه بسياق آخر يأتي.

стр. 1305

• عبد الرزاق [١١٩٧] أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: ينتظر البكرَ إذا ولدت وتطاول بها أربعين ليلة ثم تغتسل. أبو نعيم [١٢٦] حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يسار عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل ثم تصلي. ابن أبي شيبة [١٧٧٤٠] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر بمثله. ابن المنذر [٨٢٦] حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى ثنا إسرائيل عن جابر. الدارقطني [١/ ٢٢١] حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل ثنا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يسار عن سعيد بن المسيب عن عمر قال تجلس النفساء أربعين يوما وعن جابر بن سليمان البصري عن أنس بن مالك: مثله. اهـ جابر بن يزيد الجعفي جمع الروايتين عن عمر وأنس وهو ضعيف.

стр. 1306

• عبد الرزاق [١١٩٨] أخبرنا معمر عن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم أربعين ليلة ثم تغتسل. اهـ جابر هو الجعفي. وقال أبو سعيد الأشج في حديثه [١٥٠] حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه قال قال عمر: وقت النفساء أربعون. اهـ ضعيف مرسل.

стр. 1307

• أبو نعيم [١٢٧] حدثنا إسرائيل عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن عرفجة قال: سمعت علياً يقول: لا يحل لها إذا رأت الطهر إلا أن تغتسل وتصلي. اهـ عرفجة بن عبد الله الثقفي وثقه ابن حبان والعجلي. وعمر ضعيف.

стр. 1308

• أبو نعيم [١٢٨] حدثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: تجلس النفساء نحواً من أربعين ليلة. ثم قال حدثنا أبو الربيع عن جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس تقعد أربعين يوما. ابن أبي شيبة [١٧٧٤٣] حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: تجلس النفساء نحوا من أربعين يوما. الدارمي [٩٥٤] أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها. ابن المنذر [٨٢٧] حدثنا يحيى بن محمد ثنا الحجبي ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يوما أو نحوه. حرب [١١٧٦] حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: تجلس النفساء أربعين يوما. البيهقي [١٦٧٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثني أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس مثله. اهـ حديث حسن، وأبو بشر هو جعفر بن إياس. وقال عبد الرزاق [١١٩٦] عن ابن جريج قال أخبرت عن عكرمة مولى ابن عباس قال إن لم تطهر البكر في سبع فأربع عشرة وإحدى وعشرين وأقصى ذلك أربعين ليلة. ورواه البيهقي [١٦٧٣] من طريق هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس قال: تنتظر يعني النفساء سبعا، فإن طهرت وإلا فأربعة عشر فإن طهرت وإلا فواحدة وعشرين فإن طهرت وإلا فأربعين ثم تصلي. اهـ عن عكرمة أصح.

стр. 1309

• ابن أبي شيبة [١٧٧٣٩] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لنسائه: لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في النفاس. عبد الرزاق [١٢٠١] عن الثوري عن يونس عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفست إحداهن أربعين ليلة. الدارمي [٩٥٠] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما. الدارمي [٩٥١] أخبرنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء أربعين يوما فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي. الطبراني [ك ٨٣٨٣] حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني ثنا أبو كريب ثنا إسحاق بن سليمان عن عنبسة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت للنفساء أربعين يوما. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حبان بن علي عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت للنفساء أربعون يوما. ابن المنذر [٨٢٨] حدثنا يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا زائدة عن هشام عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. الدارقطني [١/ ٢٢٠] حدثنا يزداد بن عبد الرحمن ثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول لنسائه لا تشوفن لي دون الأربعين ولا تجاوزن الأربعين يعني في النفاس. اهـ الحسن عن عثمان مرسل.

стр. 1310

• ابن أبي شيبة [١٧٧٣٨] حدثنا عبد الأعلى عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي ﷺ , وكان ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من نسائه نفست فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم جات فدخلت معه في لحافه فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة، فقال: أوليس قد نفست؟ قالت: إذا قد رأيت الطهر، قال: فضربها برجله حتى أخرجها من اللحاف وقال: لا تغرني عن ديني حتى يمضي أربعون يوما. ابن المنذر [٨٢٩] حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة نحوه. الدارمي [٩٦٦] أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن جلد عن معاوية بن قرة. جلد بن أيوب ضعيف جدا.

стр. 1311

• قال البخاري في التاريخ [٢٤٦٣] سهم مولى بني سليم أن مولاته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دما فلقيت عائشة فقالت: أنت امرأة طهرك الله، فلما نفرت رأت. قاله لنا موسى بن إسماعيل. اهـ سهم وثقه ابن حبان.

стр. 1312

هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

стр. 1313

• عبد الرزاق [١٢٦٤] أخبرنا محمد بن راشد وابن جريج قالا أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي ﷺ . اهـ ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الكريم هو أبو أمية موقوفا، وأبو أمية منكر الحديث. وقال أبو داود [٢١٧١] حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. اهـ أبو الحسن مجهول قاله ابن المديني، وقال الحاكم هو عبد الحميد بن عبد الرحمن وليس بصحيح ذاك يكنى أبا عمر. وقال ابن أبي شيبة [١٢٥٠٩] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار. اهـ رفعه الحكم بن عتيبة. وقال الدارمي [١١٠٦] حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، شك الحكم. ثم قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع وأما فلان وفلان فقالا غير مرفوع قال بعض القوم حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان. فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. قال أبو محمد الدارمي: عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة. اهـ وقال البيهقي [١٥٦٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد يعني ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض فذكره موقوفا. قال ابن مهدي فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونا فصححت. قال البيهقي: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٢٥١١] حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدارمي [١١١٢] أخبرنا عبد الله بن محمد ثنا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن الحكم بنحوه. ابن المنذر [٧٩٧] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر عن الأصلح عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال ابن عباس: إذا كان في فور الدم فدينار وإذا كان في آخره فنصف دينار. قال: وكان إبراهيم يقول ذلك. اهـ هذا خبر منكر مضطرب، ما أحكمه الحكم. وقال عبد الرزاق [١٢٦١] عن معمر عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: إن أصابها حائضا تصدق بدينار. ابن المنذر [٧٩٦] حدثنا يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. اهـ خصيف ضعيف. وقال أبو نعيم [١٠] حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: دينار. ابن أبي شيبة [١٢٥١٩] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. وقال البيهقي [١٥٨٦] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو الجواب حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. اهـ وهذا غير محفوظ إنما رواه سفيان عن ابن أبي ليلى، وأبو نعيم أعلم بالثوري من أبي الجواب واسمه أحوص بن جواب.

стр. 1314

• ابن أبي شيبة [١٢٥٢٢] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر الحبلي عن أبي حرة أن عمر سأل عليا ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أن يتوب. اهـ أبو بشر وشيخه لم أعرفهما، وأراه مرسلا.

стр. 1315

• عبد الرزاق [١٢٧٠] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رأيت في المنام أبول دما قال: أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعد. ابن أبي شيبة [١٢٥١٠] حدثنا معتمر عن أيوب عن أبي قلابة به. الدارمي [١١٠٢] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة به. اهـ مرسل جيد.

стр. 1316

• وقال أبو نعيم في الصلاة [٤] سئل سفيان عن الرجل يجامع امرأته وهي حائض فقال: قال الأعمش عن إبراهيم قال: ما كانوا يرون عليه إلا الاستغفار. اهـ سند صحيح.

стр. 1317

الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

стр. 1318

• عبد الرزاق [١٢٧٧] عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١) اهـ رواه البخاري.

стр. 1319

• الدارمي [٩٨٥] أخبرنا يعلى عن محمد بن عون عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن قال هو ذا أزواج النبي ﷺ فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك. اهـ محمد بن عون الخراساني لا يحتج به، وعجلان شيخ.

стр. 1320

• أبو داود [٣١٢] حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس. اهـ رواه الحاكم وصححه والذهبي، وضعفه الدارقطني، لكن متى ولدت نساء رسول الله؟

стр. 1321

• حرب [١١٢٦] حدثنا أبو معن قال ثنا غندر قال ثنا سعيد عن عقبة الراسبي عن أبي الجوزاء أن عمر بن الخطاب ﵁ قال للنساء: لا تنمن من العتمة مخافة أن تحضن. اهـ صوابه شعبة. رواه البيهقي [١٨٩٨] من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن أبي ثبيت الراسبي وهو ثقة عن أبي الجوزاء أن عمر بن الخطاب نهى النساء أن يبتن عن العشاء مخافة أن يحضن، يريد صلاة العشاء. اهـ مرسل. وهو كذلك في المعرفة ليعقوب.

стр. 1322

إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها

стр. 1323

• عبد الرزاق [١٢٨٥] عن ابن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها. رواه أبو نعيم [٢٤] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. اهـ كذا، وقال حرب [١١٣٤] حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا محمد بن عثمان قال: سمعت جدي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي يحدث عن مولى لعبد الرحمن عوف: أنه سمع عبد الرحمن عوف يقول: إذا رأت المرأة الطهر قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [٧٢٨٢] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. اهـ ذكره البخاري وأبو حاتم وقال عن جده عبد الرحمن بن سعيد. ورواه البيهقي [١٨٨٩] من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف نحوه. اهـ لم يذكروا في الرواة مولى لعبد الرحمن بن عوف غير ميناء وكان متهما. وهذا إسناد غير قائم.

стр. 1324

• الدارمي [٨٨٩] أخبرنا عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ابن أبي شيبة [٧٢٨٤] حدثنا هشيم عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس مثله. حرب [١١٣٥] حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. ابن المنذر [٨٢٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. اهـ يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد رواه البيهقي [١٨٩٠] من طريق معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا يزيد بن أبي زياد عن طاوس عن ابن عباس نحوه. ورواه من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء عن ابن عباس قال: وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ولا يصح (١).

стр. 1325

• حرب [١١٣٧] حدثنا إسحاق بن ابراهيم قال: أبنا النضر بن شميل قال: أبنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ قال: إذا طهرت المرأة من حيضها فأدركت ركعتين، ثم صُلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء. اهـ سند جيد، قيس هو ابن سعد المكي.

стр. 1326

• الدارمي [٨٩٦] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. اهـ سند صحيح.

стр. 1327

جامع كتاب الحيض

стр. 1328

• ابن أبي شيبة [٨٤٥] حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يصيب امرأته ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: كان أنس يحب لها أن تغتسل. اهـ سند صحيح.

стр. 1329

• عبد الرزاق [١٢٢٠] أخبرنا معمر قال أخبرنا واصل مولى ابن عيينة عن رجل سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأسا ونعت ابن عمر ماء الأراك. قال معمر وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأسا. اهـ إنما هو واصل مولى أبي عيينة ثقة.

стр. 1330

• الحاكم [٨٤٤٨] حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار عن حميد بن عبد الله الفلسطيني حدثني عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن حذيفة ﵁ قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولتنقُضُنَّ عرى الإسلام عروة عروة. وليصلين النساء وهن حيض. ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا يخطأنكم. حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله ﵎ (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) لا تصلوا إلا ثلاثا. وتقول الأخرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي.

стр. 1331

كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله وأصحابه

стр. 1332

فرض الصلاة وفضلها

стр. 1333

• البخاري [٥٠٥] حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. اهـ

стр. 1334

• البخاري [٥٠٢] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله ﷺ في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. اهـ

стр. 1335

• ابن سعد [٣٤٧٦] أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا أبو عامر الخزاز صالح بن رستم قال حدثني أبو عمران الجوني عن أسير قال: قال سلمان: دخلت على أبي بكر الصديق في مرضه، فقلت: يا خليفة رسول الله، اعهد إلي عهدا، فإني لا أراك تعهد إلي بعد يومي هذا، قال: أجل يا سلمان، إنها ستكون فتوح، فلا أعرفن ما كان من حظك منها، ما جعلت في بطنك، أو ألقيته على ظهرك، واعلم أنه من صلى الصلوات الخمس فإنه يصبح في ذمة الله ويمسي في ذمة الله، فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمته، فيكبك الله على وجهك في النار. اهـ أسير هو ابن جابر. سند حسن.
следующие страницы →