← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 13021–13060 · переход к 13026.

стр. 13021

• عبد الرزاق [٨٤٥٤] عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد قال لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك بأكله ولكن لا أدري لعله قتله برد أو غير ذلك. اهـ سماك ضعيف. وقال الطبراني [١١٩٧٠] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أحمد بن منيع ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان يكره إذا بات الصيد عن صاحبه ليلة أن يأكله. اهـ ابن عاصم ضعيف. وقال الدولابي في الكنى [١٧٠٨] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن إسماعيل الأسدي أبو محمد وكان من الثقات حدثنا وقاء بن إياس الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، ما ترى في رجل رمى طائرا يطير، فوقع في ماء، فأخذه الذي رماه، فإذا هو ميت؟ فقال: لا تأكله. اهـ وقاء كوفي ليس بالقوي. والله أعلم.

стр. 13022

ما روي في لحم الضبع

стр. 13023

• عبد الرزاق [٨٦٨٢] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قال قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قال قلت أسمعت ذلك من نبي الله ﷺ قال: نعم. اهـ حديث مكي صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقد رواه إسماعيل بن أمية المكي عن عبد الله بن عبيد بن عمير وقال حلال. ورواه جرير بن حازم بمعناه.

стр. 13024

• الترمذي [١٧٩٢] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسمعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة قال: سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد وسألته عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ . اهـ ضعفه الترمذي.

стр. 13025

• عبد الرزاق [٨٦٨٤] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان علي لا يرى بأكل الضبع بأسا ويجعلها صيدا. اهـ هذا مرسل حسن. وقد تقدم في فدية الحج.

стр. 13026

• ابن أبي شيبة [٢٤٧٧٤] حدثنا وكيع عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت أبا هريرة عن الضبع؟ قال: نعجة من الغنم. البيهقي [١٩٨٧١] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن الكارزي أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا محمد بن ربيعة الرؤاسي عن نصر بن أوس عن عمه عن أبي هريرة أنه سئل عن الضبع فقال: الفُرْعُل تلك نعجة من الغنم (١) اهـ حسن، تقدم في فدية الحج.

стр. 13027

• عبد الرزاق [٨٦٨٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع فلم ينكره ابن عمر. ابن أبي شيبة [٢٤٧٧٢] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: قيل لابن عمر: إن سعدا يأكل الضباع فلم ينكر ذلك. مسدد [٢٣٥٠] حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني نافع قال: إن رجلا أخبر ابن عمر أن سعدا يأكل الضباع، فلم ينكر ذلك ابن عمر. اهـ صحيح.

стр. 13028

• ابن أبي شيبة [٢٤٧٧٥] حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء عن جابر قال: لضبع أحب إلي من كبش. اهـ معقل هو عبيد الله الجزري. سند جيد. وقد مضى قول جابر في المحرم يقتل الضبع من كتاب الفدية في الحج.

стр. 13029

• ابن أبي شيبة [٢٤٧٧٦] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن عبيد الله بن إبراهيم المكي عن مولى لهم عن جابر قال: الضبع صيد فكلها، ولا تصدها في الحرم. اهـ

стр. 13030

• ابن أبي شيبة [٢٤٧٧٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: كان أحدنا لأن يهدى إليه الضبع الملونة، أحب إليه من الدجاجة السمينة. اهـ أبو هارون العبدي متروك.

стр. 13031

• عبد الرزاق [٨٦٨٥] عن معمر عن عمرو بن مسلم قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس وسئل عنها فقال: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. اهـ عمرو بن مسلم الجندي ليس بالقوي (١). وهذا قول أهل مكة. وقال عبد الرزاق [٨٦٨٦] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل عن الضبع فقال: ما زالت العرب تأكلها. ابن أبي شيبة [٢٤٧٧٨] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: كانت العرب تأكل الضبع. وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا (٢) اهـ ذكره أبو عمر في التمهيد [١/ ١٥٤] وهو خبر صحيح.

стр. 13032

ما جاء في لحوم السباع وكواسر الطير

стр. 13033

وقول الله تعالى في نبيه (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وقد حرم الله ما أكل السبع، ورخص في صيد المعلَّم من الجوارح.

стр. 13034

• مالك [١٠٥٩] عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ﷺ قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. اهـ رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري [٥٧٨٠] حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشأم. وقال مسلم [٥٠٩٨] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. اهـ ورواه مالك [١٠٦٠] عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك: وهو الأمر عندنا. اهـ وهذا سند مدني (١)، رواه مسلم. ورواه عن أبي هريرة أبوسلمة بن عبد الرحمن وهو مدني (٢). وقال ابن المنذر [٩٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال: قلت يا أبا هريرة أفتني عن الصيد، قال: عن أي صيد؟ قال: قلت: الثعلب، قال: حرام. اهـ ذكره البخاري في التاريخ ولفظه: الثعلب حرام. وهو حسن على رسم ابن حبان، تقدم سؤاله أبا هريرة عن الضبع وأنها حلال. ففيه دلالة على أن الضبع ليست من السباع بخلاف الثعلب. والنهي عن لحوم السباع رواه ابن عباس وكان يكون بالمدينة أيام معاوية. قال أحمد [٢٦١٩] حدثنا عتاب ثنا عبد الله قال أنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال وحدثني غيلان والحجاج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه. اهـ صحح إسناده شعيب. وقال أحمد [٢٧٤٧] حدثنا سليمان بن داود ثنا أبو عوانة ثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اهـ رواه مسلم. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه سئل عن لحم الغراب والحدية، فقال: أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو عنه. اهـ كذا وجدته، وقد قال ابن أبي شيبة [٢٠٢٤٣] حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما لم يحرم عليك فهو لك حلال. وقال حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير قال: سمعت عكرمة وسئل عن لحم الغراب والحديا، فقال: دجاجة سمينة. وقال عبد الرزاق [٨٧٣٩] عن ابن التيمي عن أبيه عن عكرمة مولى ابن عباس: كل ما خلق الله تعالى إلا ثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ هذا أولى، أن يكون من كلام عكرمة، ولا يشبه أن يكون عن ابن عباس مثبتا. إنما المعروف عنه هذا الكلام في الحمر الأهلية، وسيأتي خبره إن شاء الله. وقال ابن أبي حاتم [٨٠٠٦] حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قوله (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة). اهـ حفص العدني ضعيف. وقال عبد الرزاق [٨٧٠٩] عن جعفر بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية (قل لا أجد) الآية فقال: ما خلا هذا فهو حلال. اهـ ضعيف جدا.

стр. 13035

• عبد الرزاق [٨٧٠٨] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى (دما مسفوحا) فقالت: قد نرى في القدر صفرة الدم. ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قالت: لا أجد فيما أوحي إلي محرما ثم تقول: إن البرمة ليكون فيها الصفرة. ورواه ابن أبي حاتم [٨٠١١] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع، وكل ذي مخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: إن البرمة لتكون فيها الصفرة. مسدد [٣٦٨٧] حدثنا يحيى عن يحيى سمعت القاسم يقول: قالت عائشة لما سمعت الناس يقولون: يحرم كل ذي ناب من السباع، تلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) إلى آخر الآية، وإن البرمة لتكون في مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلك. ابن جرير [١٤٠٩٠] حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا، والحمرةِ والدم يكونان على القدر بأسًا، وقرأت هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه) الآية. حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة قالت وذكرت هذه الآية (أو دمًا مسفوحًا) قالت: وإن البرمة ليرى في مائها من الصفرة (١) اهـ صحيح. وروى ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم [٢٧] من طريق أبي حيوة شريح بن يزيد ثنا إبراهيم هو ابن أدهم عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعائشة قالا: لا بأس بأكل كل شيء إلا ما ذكر الله في كتابه في هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ وهذا سند غريب رجاله ثقات. وقال أحمد [٢٥٥٨٨] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خُلُق رسول الله ﷺ ، فقالت: القرآن. اهـ صححه الحاكم والذهبي. وقال الحاكم [٣٢١١] حدثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك حيي بن عبد الله المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي حدث عن عبد الله بن عمرو أن آخر سورة نزلت سورة المائدة. اهـ صححه هو والذهبي.

стр. 13036

• ابن أبي شيبة [٣٥٥٨٢] حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين، فقال: ما صيد من صيد ولا عضد من شجر إلا بما ضيعت من التسبيح. رواه أحمد في الزهد وأبو الشيخ في العظمة من طريق خالد بن حيان أبي يزيد الرقي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران مثله. وهذا مرسل فيه ضعف. وقال الطبراني [٢٥٩] حدثنا محمد بن العباس الأخرم قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا حنيفة بن مرزوق قال: حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا؟ وروى البيهقي [١٩٨٤٩] من طريق الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا والله ما هو من الطيبات. وروى من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن وعن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله ﷺ في قتله للمحرم وسماه فاسقا، والله ما هو من الطيبات. ومن طريق جعفر بن عون أخبرنا هشام عن أبيه قال: سئل عن الغراب من الطيبات هو؟ قال: كيف يكون من الطيبات وقد سماه رسول الله ﷺ الفاسق، لم يجاوز به عروة. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٧] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا (١)؟ . اهـ هذا أصح، وسنده صحيح.

стр. 13037

• ابن أبي شيبة [٢٠٢٣١] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير، وكل سبع ذي ناب. اهـ سند بصري صحيح.

стр. 13038

• ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٢] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون من الطير ما أكل الجيف. اهـ سند كوفي صحيح.

стр. 13039

ما جاء في اتخاذ الكلاب

стр. 13040

• مسلم [٤١٠٤] حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. اهـ

стр. 13041

• ابن أبي شيبة [٢٠٣٠٤] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال: ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب، فقال: قال رسول الله ﷺ : من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان (١) اهـ صحيح، رواه البخاري ومسلم مختصرا. وقال عبد الرزاق [١٩٦١٢] عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، قال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (٢) اهـ رواه مسلم. وقال أحمد [٤٨١٣] حدثنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الحكم البجلي عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ : من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. فقلت لابن عمر: إن كان في دار وأنا له كاره؟ قال: هو على رب الدار الذي يملكها. اهـ حديث صحيح، رواه شعبة عن قتادة عن أبي الحكم مختصرا. أخرجه أحمد ومسلم. وقد قيل إن أبا الحكم هذا هو عبد الرحمن بن أبي نعم، وقيل هو عمران بن الحارث. وقال لوين محمد بن سليمان المصيصي في جزئه [٤٩] حدثنا معاوية الضال رجل من قريش ضل في طريق مكة فسمي ضالا نا مروان الأصفر قال: قال أبو هريرة: من ارتبط كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال: لم يا أبا هريرة؟ قال: إنه لا يزال يؤذي مسلما أو يروعه. اهـ رجاله ثقات.

стр. 13042

• ابن سعد [٧٥٦٥] أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أمر أبو بكر بقتل الكلاب، ولعبد الله بن جعفر كلب تحت سرير أبي بكر فقال: يا أبت كلبي، فقال لا تقتلوا كلب ابني، ثم أمر به فأخذ. قال: وكان أبو بكر قد خلف على أمه أسماء بنت عميس بعد جعفر. اهـ مرسل جيد.

стр. 13043

• ابن أبي شيبة [٢٠٢٨٥] حدثنا الثقفي عن يونس عن الحسن أن عثمان أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. البيهقي [٤٣١٨] من طريق أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس عن الحسن أن عثمان بن عفان كان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. اهـ ورواه يوسف بن عبدة عن الحسن، ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال شهدت عثمان (١). وقال الدولابي في الكنى [١٦١٢] حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو قرة عبد المجيد بن أيوب الواشحي جار سليمان بن حرب قال حدثنا عقبة الأصم الرفاعي قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول: ولدت لسنتين من خلافة عمر، وقرأت القرآن في خلافة عثمان، ورأيت عثمان يخطب على المنبر، وعليه قميص لين، يقعد أحيانا ويقوم أحيانا، يأمر بقتل الحمام الطيارة والكلاب، وينهى عن المثلة. اهـ خبر الجماعة صحيح، وعقبة بن عبد الله الأصم ليس في الحديث بذاك.

стр. 13044

• ابن أبي شيبة [٢٠٣٠٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: من اقتنى كلبا إلا كلب قنص أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. اهـ سند كوفي حسن.

стр. 13045

• ابن أبي شيبة [٢٠٣١٥] حدثنا وكيع عن حسن بن أبي يزيد عن أبي الفضيل قال: كان أنس يأتينا ومعه كلب له، فقلنا له، فقال: إنه يحرسنا. اهـ ضعيف.

стр. 13046

• ابن أبي شيبة [٢٠٣١٤] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: رخص في الكلاب في بيت المعور. اهـ سند صحيح.

стр. 13047

الأمر في الحُمر الأهلية

стр. 13048

• البخاري [٥١١٥] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس: إن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. اهـ رآه يفتي بهما فأنكر عليه. وقد تقدم في كتاب النكاح. وقال مسلم [٥١٢١] حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها (١) اهـ وقال مسلم [٥١٢٣] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله ﷺ : أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله ﷺ لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها ألبتة. اهـ وقال مسلم [٥١٢٧] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. اهـ وقال مسلم [٥١٣٢] وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: لما فتح رسول الله ﷺ خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله ﷺ : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. اهـ وقال البخاري [٥٥٢٨] حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. اهـ

стр. 13049

• الطبراني [١٣٤٢١] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه قال: كتب إلي نافع أن ابن عمر قال: نهي عن لحوم الحمر الإنسية. اهـ سند حسن. وقال مسلم [٥١٢٩] وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. اهـ قلت ابن عباس أرسله. وقال عبد الرزاق [٨٧٢٧] عن معمر عن أيوب عمن حدثه أن ابن عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال: إنما نهى رسول الله ﷺ عنها يوم خيبر لأنها كانت هي الحمولة ثم تلا (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ

стр. 13050

• ابن الجعد [١٦٢٩] أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألت البحر وكان يسمى ابن عباس البحر عن لحوم الحمر فقرأ هذه الآية (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه). البخاري [٥٥٢٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) (١) اهـ قلت: كان ابن عباس لا يرى لحوم السباع من الحلال، فمنزعه من الآية أني لا أجد هذا في ما أوحي إلينا، وليس مراده ما ذكر في آية الأنعام قط. والله أعلم. ورواه البيهقي [١٩٩٣٩] من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ ، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير). اهـ صحيح.

стр. 13051

• عبد الرزاق [١٧١٤٢] عن إسرائيل بن يونس عن مجزأة بن زاهر عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة أنه اشتكى فوصف له أن يستنقع بألبان الأتن ومرقها يعني لحمها يطبخ فكره ذلك. ابن أبي شيبة [٢٤١١١] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه أنه اشتكى ركبتيه فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن، فكره ذلك. الدارقطني [٤٧٧٤] حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم نا بندار نا عبد الرحمن نا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه قال: وكان بايع النبي ﷺ تحت الشجرة أنه اشتكى، فبعث له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها، فكره ذلك. اهـ صحيح. وقال البخاري [٤١٧٣] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله ﷺ إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن لحوم الحمر. اهـ

стр. 13052

• عبد الرزاق [٨٧٢٦] عن معمر عن خالد الحذاء عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من قومه سأل النبي ﷺ عن لحم الحمار الأهلي - فذكر من أمرهم شيئا قال: لا أدري ما هو - فرخص له. اهـ هذا مختصر، وهو مرسل. ورواه ابن أبي شيبة [٢٤٣٤٠] حدثنا وكيع عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن أناس من مزينة الظاهرة قال: قال غالب بن أبجر: سألت رسول الله ﷺ قلت: لم يبق من مالي إلا أحمرة قال: أطعم أهلك من سمين مالك. قال: إنما كرهت لكم جوالي القرية. اهـ وقد اختلفوا على عبيد اختلافا كثيرا، وما هو بالمحفوظ. وقال أبو داود [٣٨١٣] حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. اهـ حسنه الألباني. وقال عبد الرزاق [٨٧٦٦] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي ﷺ قال في مرضه الذي مات فيه: لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. اهـ هذا مرسل جيد. ورواه ابن سعد [٢٠٦٩] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عبيد بن عمير الليثي أن رسول الله ﷺ في مرضه الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما افتتح أبو بكر الصلاة وجد رسول الله ﷺ خفة فخرج فجعل يفرج الصفوف، فلما سمع أبو بكر الحس علم أنه لا يتقدم ذلك التقدم إلا رسول الله ﷺ ، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فخنس إلى الصف وراءه، فرده رسول الله ﷺ إلى مكانه، فجلس رسول الله ﷺ إلى جنب أبي بكر وأبو بكر قائم، فلما فرغا من الصلاة قال أبو بكر: أي رسول الله أراك أصبحت بحمد الله صالحا، وهذا يوم ابنة خارجة، امرأة لأبي بكر من الأنصار في بلحارث بن الخزرج، فأذن له رسول الله ﷺ ، وجلس رسول الله ﷺ في مصلاه أو إلى جانب الحجر، فحذر الناس الفتن ثم نادى بأعلى صوته حتى أن صوته ليخرج من باب المسجد فقال: إني والله لا يمسك الناس علي بشيء، لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه، ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة رسول الله، اعملا لما عند الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، ثم قام من مجلسه ذلك، فما انتصف النهار حتى قبضه الله. اهـ ورواه الشافعي عن الثقفي عن يحيى مثله. ورواه علي بن عاصم الواسطي عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وهو وهم، وهذا مرسل إسناده صحيح. والله أعلم.

стр. 13053

لحم الخيل

стр. 13054

• أبو داود [٣٧٩٢] حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع (١) اهـ منكر، أنكره أحمد وغيره.

стр. 13055

• البخاري [٥٥١١] حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. اهـ

стр. 13056

• البخاري [٥٥٢٠] حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. اهـ ورواه مسلم عن حماد بن زيد مثله بلفظ: وأذن في لحوم الخيل. اهـ وقال عبد الرزاق [٨٧٣٣] أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل. قال قلت: البغل؟ قال: لا. وأما ابن جريج فذكر عن عطاء قال: بلغنا أن أصحاب النبي ﷺ كانوا ياكلون الخيل. وقال ابن أبي شيبة [٢٤٨٠٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل، فأما البغال فلا. اهـ صحيح موصول، وأرسله عطاء في حديثه ابنَ جريج.

стр. 13057

• ابن أبي شيبة [٢٤٧٩٥] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم. اهـ سند صحيح. وقال البيهقي [١٩٩٢٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان، فذكر الحديث، قال: وكنا نأكل لحوم الخيل في غزاتنا هذه. اهـ وهذا إسناد جيد، إسماعيل بن مسلم هو العبدي.

стр. 13058

• ابن أبي شيبة [٢٤٨٠٣] حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأله رجل عن أكل الفرس؟ وقال وكيع: عن أكل الخيل، فقرأ هذه الآية (والأنعام خلقها لكم فيها دفء) الآية، قال: فكرهها. ابن جرير [١٧/ ١٧٢] حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن لحوم الخيل، فكرهها وتلا هذه الآية (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) الآية. ابن جرير [١٧/ ١٧٣] حدثنا أحمد قال ثنا أبو أحمد قال ثنا قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن لحوم الخيل فقال: اقرأ التي قبلها (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) فجعل هذه للأكل، وهذه للركوب. اهـ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يضعف. وقال ابن أبي شيبة [٢٤٨٠٥] حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله جل ثناؤه (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) فهذه للأكل (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) فهذه للركوب. ابن جرير [١٧/ ١٧٢] حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال ثنا هشام الدستوائي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) فهذه للأكل (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) فهذه للركوب. اهـ ضعيف، كان ابن عباس يرخص في الحُمُر. وقال ابن جرير [١٧/ ١٧٢] حدثنا ابن حميد قال: ثنا يحيي بن واضح قال: ثنا أبو ضمرة عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قوله (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) قال: هذه للركوب. (والأنعام خلقها لكم فيها دفء) قال: هذه للأكل. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٤٨٠٨] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه سئل عن لحوم الخيل؟ فقال (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) كأنه كره لحومها. اهـ هذا أشبه، وسند كوفي. وقال ابن أبي شيبة [٢٤٨٠٢] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق قال: أدركتهم يقتسمون لحوم الخيل. اهـ لا بأس به (١). وقال عبد الرزاق [٨٧٣٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: رأيت أصحاب المسجد أصحاب ابن الزبير يأكلون الفرس والبرذون. اهـ صحيح. وقال الفاكهي [١٦٠٣] حدثنا الحسن بن عثمان بن أسلم عن الواقدي قال: ثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عون قال: رأيت فرسا لابن الزبير معدا، فأمر به ابن الزبير فذبح ثم قسم بين أصحابه. قال عبد الله بن جعفر: فذكرت هذا الحديث لهشام بن عروة فقال: حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله ﷺ . قال الواقدي وحدثني ابن جريج عن عطاء قال: رأيت العباد من أصحاب ابن الزبير يأكلون البراذين في حصر ابن الزبير. اهـ الواقدي متروك.

стр. 13059

• الشافعي [هق ١٩٩٢٥] أخبرنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية قال: أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا. اهـ أبو أمية فيه نظر.

стр. 13060

ما جاء في لحم الضب
следующие страницы →