وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية.
стр. 13234
• أبو داود [٣٦٧٣] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب ﵇ أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ (قل يا أيها الكافرون) فخلط فيها فنزلت (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون). اهـ صححه الألباني.
стр. 13235
• أبو داود [٣٦٧٢] حدثنا عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) الآية قال: فدعي عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فكان منادي رسول الله ﷺ : إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية (فهل أنتم منتهون) قال عمر: انتهينا. اهـ صححه الحاكم وغيره، عمرو هو ابن شرحبيل أبو ميسرة.
стр. 13236
• البخاري [٢٤٦٤] حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله ﷺ مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية. وقال مسلم [٥٢٤٦] حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد يعني ابن زيد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر. فإذا مناد ينادي فقال: اخرج فانظر فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت قال: فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها. فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم قال: فلا أدري هو من حديث أنس فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات). اهـ كان هذا بعد أُحد.
стр. 13237
• أبو داود [٣٦٧٤] حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) و (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) نسختهما التي في المائدة (إنما الخمر والميسر والأنصاب) الآية. اهـ حسنه الألباني. وله شواهد.
стр. 13238
• مسلم [٥٣٣٥] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي ﷺ : أومسكر هو. قال: نعم. قال رسول الله ﷺ : كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. اهـ
стр. 13239
باب تحريم كل ما أسكر وبيان معنى الخمر ومما تكون
стр. 13240
وقول الله تعالى (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا)
стр. 13241
• البخاري [٦١٢٤] حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه رسول الله ﷺ ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى: يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البِتع، وشراب من الشعير يقال له المِزر. فقال رسول الله ﷺ : كل مسكر حرام. اهـ
стр. 13242
• مسلم [٥٣٣٦] حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. اهـ
стр. 13243
• البخاري [٥٥٨٠] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. اهـ
стр. 13244
• الطحاوي [٦٤٢١] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا عبد الله بن حمران قال: ثنا عقبة بن التوءم الرقاشي قال: حدثني أبو كثير اليمامي قال: دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الاختلاف في النبيذ لألقى أبا هريرة فأسأله عن ذلك، فلقيته فقلت: يا أبا هريرة، إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ، فحدثني عن النبي ﷺ لا تحدثني عن غيره. فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: الخمر من الكرمة والنخلة. اهـ سند ضعيف. وقد رواه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي وعكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة وناس عن أبي كثير السحيمي لم يذكروا فيه الاختلاف في النبيذ. رواه أحمد ومسلم وجماعة.
وقال أبو العباس الأصم [١٢] أخبرنا العباس - هو ابن الوليد بن مزيد - أخبرنا عقبة - هو ابن علقمة المعافري - أخبرني الأوزاعي أخبرني أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. اهـ هذا موقوف. ورواه وكيع وأبو المغيرة وابن نمير وابن المبارك وغيرهم عن الأوزاعي رفعه.
стр. 13245
• وكيع ابن خلف [أخبار القضاة ٣/ ٤٣] حدثنا حمزة بن العباس قال: أخبرنا يحيى بن نصر بن حاجب قال حدثنا عبد الله بن شبرمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ما أسكر فحرام. اهـ يحيى ضعيف. وقد رواه محمد بن عمرو وابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه.
стр. 13246
• البخاري [٥٥٨٨] حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت: يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز. قال: ذاك لم يكن على عهد النبي ﷺ أو قال على عهد عمر. اهـ أبو عمرو كنية الشعبي.
стр. 13247
• أحمد [ش ١٩٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي فروة قال: قال عمر: ما عتقت فخمرت فهو خمر. وقال ابن الجعد [٢٥٣١] أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال عمر بن الخطاب: الأنبذة من خمس من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل فما خمرته فعتقته فهو خمر، وأنى كانت لنا الخمر خمر العنب. اهـ ضعيف.
стр. 13248
• مالك [١٥٤٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. اهـ صحيح.
стр. 13249
• عبد الرزاق [١٧٠٠٣] أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: إني رجل لا أستمرئ الطعام فآمر أهلي فينتبذون لي في جر مثل هذا وأشار بيده فيهضم طعامي فقال ابن عمر: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، ثلاث مرات. عبد الرزاق [١٦٩٤٦] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عمر قال سأله رجل فقال إنا نأخذ التمر فنجعله في الفخارة فذكر كيف يصنع فقال ابن عمر إن أهل أرض كذا وكذا ليصنعون خمرا من كذا ويسمونه كذا وكذا حتى عد خمسة أشربة سماها خمرا وعدد خمسة أرضين. قال محمد: فحفظت العسل والشعير واللبن. وقال أحمد [ش (١) ١٧٢] حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك. ابن أبي شيبة [٢٤٢٤٧] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر: إن أهلنا ينبذون شرابا لهم غدوة فيشربونه عشية، وينبذون عشية فيشربونه غدوة، قال ابن عمر: أنهاك عن السكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، إن أهل خيبر ينبذون شرابا لهم من كذا وكذا، يسمونه كذا وكذا، وهي الخمر، وإن أهل فدك ينبذون شرابا من كذا وكذا، يسمونها كذا وكذا، وهي الخمر، فعد أربعة أشربة أحدها العسل. قال ابن عون: وكان ابن سيرين يسميها كلها إلا العسل. أبو جعفر الرزاز [٦٤٤] حدثنا أحمد - هو ابن الوليد الفحام - قال: حدثنا عبد الوهاب - هو ابن عطاء - قال أخبرنا ابن عون عن محمد أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشاء، حتى إذا أصبحنا شربناه، فقال ابن عمر: أنهاك عن المسكر من الشراب قليله وكثيره، وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونها كذا وكذا، وهي الخمر، فذكر أربعة أشربة إحداهن العسل.
النسائي [ك ٦٧٩٢] أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشاء، فإذا أصبحنا شربناه، فقال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، إن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا، يسمونه كذا وكذا، وهي الخمر، وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا، فيسمونه كذا وكذا، وهي الخمر، حتى عد أربعة أشربة، أحدها العسل. اهـ صحيح.
وقال أحمد [ش ١٧٣] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن محمد أن رجلا قال لابن عمر وهو يسمع: آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور؟ فقال: لا أدري ما تقول، آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور ولا تشرب الخمر. ثم قال: يتخذ أهل الأرض كذا وكذا من كذا وكذا خمرا يسمونها كذا وكذا ويتخذ أهل كذا وكذا من كذا وكذا خمرا ويسمونها كذا وكذا قال: نبيذا فيسمونها خمرا، ثم قال: نسميها بالإسم الذي يسمونها به حتى عد خمسة أشربة. قال محمد: لا أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن. قال أيوب: فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع منه شراب لا يلبث صاحبه. اهـ سند صحيح.
стр. 13250
• ابن أبي شيبة [٢٤٣٠١] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن السكر، فقال: الخمر ليس لها كنية. اهـ ورواه سفيان وجرير عن ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وقد روى عن حرب بن أبي حرب عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عمر عن نبيذ الزبيب الذي يعتق العشر والشهر؟ فقال: الخمر اجتنبوها. اهـ
стр. 13251
• عبد الرزاق [١٧٠٠٨] عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت: يا أبا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام قال قلت فإن شربت من الخمر فلم أسكر فقال: أف أف وما بال الخمر؟ وغضب قال فتركته حتى انبسط أو قال أسفر وجهه أو قال حدث من كان حوله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في الآفاق يقول قال ابن عمر كذا وكذا قال: أعراقي أنت؟ قلت: لا. قال فممن أنت؟ قلت: من أهل اليمن. قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام. اهـ صحيح.
стр. 13252
• أحمد [ش ١٤٢] حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الخمر من العنب. اهـ وبه قال: قال ابن عمر: البتع من العسل، والمزر من الذرة. اهـ وبه قال: قال لنا ابن عمر: السكر من التمر. اهـ وبه قال: قال ابن عمر: الجعة من الشعير. اهـ وقال ابن حبان في ترجمة أكيل من الثقات [٦٨٤٣] حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن زكريا ثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال قال ابن عمر: الخمر من العنب والمسكر من التمر والبتع من العسل والمزر من الذرة والجعة من الشعير. اهـ على رسم ابن حبان. وإنما هذا تفسير لما يسميه الناس في الأمصار.
وقال النسائي [٥٥٨٠] أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر قال: الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. اهـ صححه إسناده الألباني.
وقال ابن أبي شيبة [٢٤٥٥٧] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة يدعونها الخمر، ما فيها خمر العنب. اهـ رواه البخاري نحوه.
стр. 13253
• عبد الرزاق [١٦٩٩٨] أخبرنا محمد بن سعيد بن رمانة قال أخبرني حكيم بن الرفاف قال أتيت ابن عمر أنا وقيس مولى الضحاك فوجدناه قد هبط من الجمرة يريد مكة فقال له قيس الحمد لله الذي رزقنا رؤيتك وإنك قد رأيت رسول الله ﷺ وفي رؤيتك بركة ولولا أنك على هذا الحال لسألتك قال سل عما بدا لك قال فقال له رجل قد اختلف إلى هذا البيت أربعين عاما ما بين حج وعمرة فإذا انصرف إلى أهله وجدهم قد صنعوا له نبيذا من هذا الزبيب فإن صب عليه الماء لم يحف وإن شربه كما هو سكر فقال له ابن عمر: أدن مني فدنا منه فدفعه في صدره حتى وقع على إسته ثم قال أنت هو فلا حج لك ولا كرامة فقال: ما سألتك إلا عن نفسي والله لا أذوق منه قطرة أبدا. اهـ صوابه كثير بن أبي زفاف. الفاكهي [٨٤٣] حدثنا سلمة بن شبيب قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا محمد بن سعيد الصنعاني قال عبد الرزاق يقال محمد بن سعيد ويقال حماد بن سعيد قال أخبرني كثير بن أبي زفاف قال: أتيت ابن عمر، فذكره. كثير ذكره ابن حبان في الثقات.
стр. 13254
• أحمد [ش ٢٢٢] حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام. اهـ مغيرة بن مخلد أراه تصحيفا.
стр. 13255
• ابن أبي شيبة [٢٤٢٩٦] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: السكر خمر. اهـ ورواه أحمد في الأشربة عن جرير مثله. مرسل جيد.
стр. 13256
• ابن أبي شيبة [٢٤٣٠٧] حدثنا عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم عن زر عن أبي وائل عن عبد الله قال: نبيذ العنب خمر. ابن أبي خيثمة [التاريخ ٤٣٠٤] حدثنا أبي قال: حدثنا ابن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي وائل عن عبد الله قال: نبيذ العنب حرام. اهـ حسن صحيح.
стр. 13257
• الدارقطني [٤٧١١] حدثنا العباس بن محمد بن العباس بن المغيرة الجوهري حدثنا إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن الأشعث عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها النبي ﷺ حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب. اهـ ورواه أحمد بن منيع ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء فذكره. ثقات.
стр. 13258
• أحمد [ش ٢١٦] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي نجعت به. قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد. اهـ رواه النسائي وصححه الألباني.
стр. 13259
• أحمد [ش ٢٢٥] حدثنا روح قال: حدثنا حماد قال: حدثنا علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى الأشعري وهو يخطب هاهنا على منبر البصرة يقول: ألا إن خمر المدينة البسر والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر أهل الحبشة السكركة وهو الأرز. البيهقي [١٧٨٤٨] من طريق أبي عبيد حدثنا حجاج ومحمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال: خمر المدينة من البسر والتمر، وخمر أهل فارس من العنب، وخمر أهل اليمن البتع وهو من العسل، وخمر الحبش السكركة. ورواه أبو عمر في التمهيد [١/ ٢٥١] من طريق علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال خمر المدينة من البسر والتمر وخمر أهل فارس من العنب وخمر أهل اليمن من البتع وهو من العسل وخمر الحبش السكركة. اهـ ابن زيد ضعيف.
стр. 13260
• أحمد [١٢١٢٠] حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله ﷺ عن المزفتة وقال: كل مسكر حرام. قال قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال قلت: فإن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر. اهـ صححه شعيب.
стр. 13261
• أحمد [ش ١٤٧] حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر. اهـ صحيح.
стр. 13262
• أحمد [ش ١٠٩] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: إنما حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب. قال أحمد: شريك ربما حدث "المسكر" وربما حدث "السكر". ابن أبي شيبة [٢٤٥٤٢] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن أبي عون عن ابن شداد قال: قال ابن عباس: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. الطبراني [١٠٨٣٩] حدثنا بشر بن موسى ثنا خلاد بن يحيى ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم قالا ثنا مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ﵄ قال: حرمت الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والسكر من كل شراب. الطحاوي [٦٤٣٢] حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون الثقفي فذكره. البيهقي [١٧٨٦٥] من طريق مسعر وسفيان عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب. وقال أحمد [ش ٢٣] حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك عن عياش يعني العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: الخمر حرام بعينها، قليلها وكثيرها، وما أسكر من كل شراب. الطبراني [١٠٨٤١] حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا شريك عن العباس بن ذريح عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: الخمر بعينها حرام، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. اهـ صحيح.
وقال الطبراني [١٢٣٨٩] حدثنا الحسن بن سهل بن المجوز البصري ثنا أبو عاصم أنا منصور بن دينار عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب. اهـ منصور ليس بالقوي.
стр. 13263
• أبو الجهم [٩٦] حدثنا سوار عن المفضل بن محمد عن ابن عباس قال: الخمر خمران عصير العنب ونقيع التمر وهو السكر. اهـ ضعيف.
стр. 13264
• أحمد [ش ٨٧] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يكره كل مسكر. اهـ صحيح.
стр. 13265
• النسائي [٥٦٨٩] أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس: إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. المحاملي [٣٠] حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يذكر قال قال رجل لابن عباس: إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ فيها أشربة قد أشكلت علينا فقال: ما هي فذكر ضروبا من الشراب فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهم فقال له ابن عباس: إنك أكثرت علي اجتنب كل مسكر من زبيب أو تمر وما سوى ذلك. فقال: يا ابن عباس ما تقول في نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى عن نبيذ الجر. اهـ صحيح.
стр. 13266
• أحمد [٢٠٢٨] حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر والدباء. وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. اهـ رواه النسائي، وصححه الألباني وشعيب.
стр. 13267
• أحمد [ش ٢١٨] حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام. اهـ صحيح، مختصر.
стр. 13268
• البخاري [٥٥٩٨] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد ﷺ الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب؟ قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث (١) اهـ
стр. 13269
• ابن أبي شيبة [٢٤٥٠٣] حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا المثنى بن عوف قال: حدثنا أبو عبد الله الجسري عن معقل بن يسار أنه سأله عن الشراب، فقال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر، فحرم علينا رسول الله ﷺ الفضيخ. قال: جاء رجل يسأله عن أمه، قد بلغت سنا لا تأكل الطعام، أيسقيها النبيذ؟ قال: قلت له: يا معقل بن يسار، قال: ما أمرته به؟ قال: أمرته أن لا يسقيها. اهـ أبو عبد الله الجسري اسمه حميري بن بشير. رواه أحمد وصححه شعيب.
стр. 13270
• الدارقطني [٤٧٢٩] حدثنا العباس بن عبد السميع الهاشمي حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد بن البستنبان حدثنا أبو حفص الدمشقي عمر بن سعيد حدثنا سعيد عن جعفر بن محمد من ولد علي عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة عن النبيذ فقالت: يا بني إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمت لعاقبتها وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر. اهـ