← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15191–15230 · переход к 15196.

стр. 15191

• سعيد [١٥٨٩] حدثنا عتاب بن بشير أنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد الحد وورث وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يورث. ابن المنذر [٧٧٧٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا عتاب عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث. اهـ ضعيف.

стр. 15192

من عمل كعمل قوم لوط

стр. 15193

• أبو داود [٤٤٦٤] حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اهـ ضعفه يحيى والبخاري والترمذي وأبو داود والناس. وصححه ناس من المتأخرين كالحاكم. وروى سليمان بن بلال وزهير بن محمد التميمي وابن أبي الزناد وغيرهم عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. اهـ رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والمقدسي. وقال عبد الرزاق [١٣٤٩١] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم سمع مجاهدا وسعيد بن جبير يحدثان عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم. اهـ رواه أبو داود من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق. ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٦] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن خثيم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد أو يؤخذ على اللوطية أنه يرجم. ابن المنذر [٩١٩٢] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقولان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم. الدارقطني [٣٢٣٥] نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابن خثيم عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. رواه النسائي عن ابن ربيعة. الآجري في ذم اللواط [٤٤] حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس: في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم. اهـ سند مكي صحيح (١). وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٥] حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع الحجارة. ابن المنذر [٩١٩٣] حدثنا موسى بن هارون حدثنا نصر بن علي حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطي قال: ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. الآجري في ذم اللواط [٣٠] حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بيت في القرية فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجارة. البيهقي [١٧٤٨٠] من طريق العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد بن يزيد قال قال أبو نضرة سئل ابن عباس ما حد اللوطي قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. اهـ ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي من طريق غسان، وهو سند بصري صحيح، صححه ابن حجر في الدراية.

стр. 15194

• ابن المنذر [٩١٩٠] حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فكان أشدهم فيه قولا يومئذ علي بن أبي طالب فقال: إن هذا ذنب لم يقض الله به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع بها ما قد علمتم، أرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله ﷺ أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد: أن حرقه بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير في إمارته، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق. الآجري [٢٩] حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد ﵀ كتب إلى أبي بكر الصديق ﵁ أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة، وإن أبا بكر جمع لذلك أناسا من أصحاب رسول الله ﷺ كان فيهم علي بن أبي طالب ﵁ أشدهم يومئذ قولا، فقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع بها ما قد علمتم أرى أن تحرقوه بالنار قال: فكتب إليه أبو بكر أن يحرق بالنار قال: ثم حرقوهم وحرقهم ابن الزبير، وحرقهم هشام بن عبد الملك. البيهقي [١٧٤٨٤] من طريق يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم أخبرنا داود بن بكر عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق وذكره. مرسل فيه نظر (١).

стр. 15195

• سعيد بن منصور [١٦١٠] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربعة يمسي الله وهو عليهم ساخط، ويصبح وهو عليهم غضبان: المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي بهيمة، والعامل بعمل قوم لوط. اهـ ضعيف. وقال الآجري في ذم اللواط [٤٣] حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا حماد بن المؤمل الكلبي قال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا عثمان بن النضر عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. اهـ ابن النضر لم أعرفه أظنه تصحيفا من غسان بن الفضل، وهو صدوق، وبقيتهم ثقات.

стр. 15196

• ابن أبي شيبة [٢٨٩٣٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة: رجل عمل عمل قوم لوط. اهـ ضعيف. وقال أبو داود [٤٥٠٤] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولم يقتلونني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني. قال أبو داود: عثمان وأبو بكر ﵄ تركا الخمر في الجاهلية. اهـ رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم والذهبي.

стр. 15197

• الطبراني [٣٨٩٧] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محفوظ بن نصر الهمداني ثنا عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد الله وأبان بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان ﵁ أتي برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب، فقال عثمان: ويحكم أين الشهود أحصن؟ قالوا: قد تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان ﵄: لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما إذ لم يدخل بأهله فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد إني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان ﵁ فجلد مئة. اهـ ضعيف جدا منكر.

стр. 15198

• عبد الرزاق [١٣٤٨٨] عن الثوري عن ابن أبي ليلى رفعه إلى علي أنه رجم في اللوطية. رواه البيهقي [١٧٤٨٥] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن عليا ﵁ رجم رجلا محصنا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري عنه مقيدا بالإحصان وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقا. اهـ رواه ابن المنذر والبيهقي من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد الهمداني عن رجل من قومه أنه شهد عليا ﵁ رجم لوطيا. ورواه ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٧] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا. ورواه الآجري في ذم اللواط [٣٢] حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن القاسم بن الوليد الهمداني عن شيخ من همدان أن علي بن أبي طالب رجم اللوطي. البيهقي [١٧٤٨١] من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن الصباح حدثنا شريك عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن عليا ﵁ رجم لوطيا. البيهقي [١٧٤٨٣] عن الشافعي عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه ابن مذكور أن عليا رجم لوطيا. اهـ ضعيف. ثم قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. اهـ وهذا مرسل.

стр. 15199

• الفاكهي [٢١٢٤] حدثنا محمد بن إسحاق قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا اليمان بن المغيرة العنزي عن عطاء بن أبي رباح قال: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء، فأمر بالثلاثة فجلدوا وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم فرضخوا بالحجارة وابن عمر وابن عباس في المسجد. الآجري في ذم اللواط [٣٤] حدثنا ابن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا اليمان بن المغيرة عن عطاء بن أبي رباح قال: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا, فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة, وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عباس في المسجد. ورواه البيهقي من طريق العباس بن محمد الدوري مثله. ابن المغيرة بصري منكر الحديث (١).

стр. 15200

ما ذكر في السحاقة

стр. 15201

• مسلم [٧٩٤] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.

стр. 15202

• أبو يعلى [٧٤٩١] حدثنا أبو همام قال: حدثني بقية بن الوليد عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي قال: حدثني عنبسة بن سعيد القرشي عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ : سحاق النساء بينهن زنى. اهـ ضعيف.

стр. 15203

• ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [١٤٩] حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال: إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. اهـ رواه البيهقي في شعب الإيمان. رجاله ثقات.

стр. 15204

• الآجري في ذم اللواط [٢٤] حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ أنه أتي بمساحقتين فجلدهما مائة مائة (١) اهـ ضعيف.

стр. 15205

حد من أتى بهيمة

стр. 15206

• أبو داود [٤٤٦٦] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة قال: ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي. حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. ثم قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. اهـ وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق. اهـ حديث عاصم رواه في العلل. ورواه عبد الرزاق [١٣٤٩٧] عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. ابن أبي شيبة [٢٩٠٩٥] حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. الطبري [٢٩٠٢] حدثنا أبو كريب والفضل بن إسحاق قالا: حدثنا أبو بكر يعنيان ابن عياش عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. ورواه الحاكم من هذا الوجه. الطبري [٢٩٠٣] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على من أتى بهيمة حد. حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في الذي يأتي البهيمة قال: ليس عليه حد. ابن المنذر [٩١٩٦] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان وإسرائيل عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس عليه حد. البيهقي [١٧٤٩٥] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال: لا حد عليه. اهـ حديث حسن. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١١١] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة. اهـ ضعيف.

стр. 15207

• ابن أبي شيبة [٢٩٠٩٩] حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: ليس على من أتى بهيمة حد. اهـ ضعيف.

стр. 15208

• ابن أبي شيبة [٢٩١٠٢] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة، قال: إن كان محصنا رجم. اهـ منكر.

стр. 15209

من أتى ذات محرم

стр. 15210

• أبو داود [٤٤٥٨] حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. اهـ حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

стр. 15211

• ابن أبي شيبة [٢٩٤٦٨] حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم. اهـ موقوف فيه ضعف، وروي مرفوعا ولا يصح.

стр. 15212

• الخرائطي في اعتلال القلوب [١٨٦] حدثنا عمر بن شبة النمري قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: أتي الحجاج برجل زنى بأخته فسأل عنها عبد الله بن أبي مطرف فقال: يضرب بالسيف، فأمر به الحجاج فضربت عنقه. اهـ هذا خطأ، رواه الطبري في التهذيب [٨٨٧] حدثني قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي قال حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته فسأل عنها مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: يضرب بالسيف فأمر به الحجاج فضرب. حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: رفع إلى الحجاج بن يوسف رجل زنى بأخته، فسأل عنه عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: يضرب ضربة بالسيف فأمر به فضربت عنقه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن مطرف قال: سألني الحجاج بن يوسف: ما تقول في رجل زنى بأخته؟ قلت: ضربة بالسيف، أخذت ما أخذت، وأبقت ما أبقت. وقال حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج بن يوسف رجل زنى بابنته، فقال: ما أدري بأي عقوبة أعاقبه؟ وهم أن يصلبه، فقال عبد الله بن مطرف بن عبد الله وأبو بردة بن أبي موسى: استر هذه الأمة أيها الأمير، واستر الإسلام واقتله، فقال: صدقتما فأمر به فضربت عنقه. اهـ صحيح. وروى ابن عدي [٣/ ١٧٥] من طريق هشام بن عمار ثنا رفدة بن قضاعة ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل قد اغتصب أخته نفسها فقال احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب محمد ﷺ فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف وكتبوا إلى عبد الله بن عباس فسألوه عن ذلك فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف. اهـ منكر، والصحيح عن عبد الله بن مطرف.

стр. 15213

أبواب الحد لشرب الخمر

стр. 15214

ما جاء في شناعة الخمر

стр. 15215

وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)

стр. 15216

• مالك [١٥٤٢] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 15217

• مسلم [٢٠٠٢] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي ﷺ : أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله ﷺ : كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. اهـ وقال النسائي [٥٦٦٨] أخبرنا أبو بكر بن علي قال ثنا سريج بن يونس قال ثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو ابن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرا. اهـ موقوف، صححه الألباني، وله شواهد عن ابن عمر. وقال أبو داود [٣٦٨٥] حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قال قلت: فإن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. اهـ صححه الألباني. وقال ابن حبان [٥٣٥٧] أخبرنا ابن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا, فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا, فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد فشرب فسكر, لم تقبل له صلاة أربعين صباحا, فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. اهـ له شواهد. وقال ابن أبي شيبة [٢٤٥٦٤] حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن أبي عياش قال: أرسلنا إلى عبد الله بن عمرو نسأله عن أي الكبائر أكبر؟ فقال: الخمر، فأعدنا إليه الرسول، فقال: الخمر، إنه من شربها لم تقبل له صلاة سبعا، فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن مات فيها مات ميتة جاهلية. إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٢] حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا النعمان بن أبي عياش قال: أرسلنا إلى عبد الله بن عمرو نسأله في أي الكبائر أكبر فقال: الخمر. قال: فأعدنا عليه فقال: من شربها لم تقبل له صلاة سبعا فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن مات ميتة جاهلية. وقال إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن النعمان بن أبي عياش قال: بعثنا إلى عبد الله بن عمرو نسأله عن الكبائر قال: شرب الخمر قال فظننا أنه لم يحفظ فرددنا إليه فقال شرب الخمر حتى ذكر ترداده مرارا كل ذلك يقول: شرب الخمر ثم قال عبد الله: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن مات فيها مات ميتة جاهلية. قال يحيى وقال محمد: من مات وهو مدمن خمر مات كعابد وثن. اهـ موقوف عن ابن عَمرو صحيح. وقال إسماعيل بن إسحاق [٢٤] حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق وعمر وأناسا من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم جلسوا بعد رسول الله فذكروا أعظم الكبائر ولم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم وأخبرتهم فأنكروا ذلك وتوثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو ياكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار أن يشرب الخمر وأنه شربها لم يمتنع من شيء أراد منه. وأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة لا يموت وهي في مثانته فيه شيء منها إلا حرمت عليه الجنة وإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية. اهـ غريب تفرد به ابن صالح التمار، رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وفيه نظر.

стр. 15218

• عبد الرزاق [١٧٠٦٠] عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب الناس فقال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إن رجلا ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل النساء فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه أني أريد أن أشهدك بشهادة فانطلق مع جاريتها فجعل كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية فيها خمر فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذا الخمر كأسا أو لتقتل هذا الغلام وإلا صحت بك وفضحتك، فلما أن رأى أن ليس بد من بعض ما قالت قال: اسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته فقال زيديني كأسا فشرب فسكر فقتل الغلام ووقع على المرأة. فاجتنبوا الخمر فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. ابن وهب [٨٠] أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها، فقالت: أنا أدعوك لشهادة. فدخل معها، فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة، عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي وتقتل هذا الغلام، أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأساً، فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. اهـ ورواه إسماعيل القاضي عن عبد الأعلى عن معمر، ورواه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس ومعمر عن الزهري. رفعه عمر بن سعيد صاحب الزهري ولا يتابع عليه. رواه ابن حبان [٥٣٤٨] من طريق الفضيل بن سليمان حدثنا عمر بن سعيد عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت عثمان بن عفان خطيبا سمعت النبي ﷺ يقول: اجتنبوا أم الخبائث، وذكر الحديث. فضيل ليس بالقوي، والصواب الأول. وقال ابن أبي الدنيا في ذم المسكر [٣] حدثنا عبد الرحمن بن يونس وإسحاق بن إسماعيل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: قال عثمان: إياكم والخمر فإنها مفتاح كل شر أتي رجل فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب وإما أن تقتل هذا الصبي وإما أن تسجد لهذا الصليب وإما أن تفجر بهذه المرأة وإما أن تشرب هذه الكأس فلم ير شيئا أهون عليه من شرب الكأس فشرب الكأس ففجر بالمرأة وقتل الصبي وحرق الكتاب وسجد للصليب فهي مفتاح كل شر. سعدان بن نصر [١٧] حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: قال عثمان بن عفان: إياكم والخمر فإنها مفتاح كل شر، أتي رجل فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تقع على هذه المرأة، إما أن تشرب هذا الكأس، وإما أن تسجد لهذا الصليب. قال: فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس، فلما شربها سجد للصليب، ووقع على المرأة وقتل الصبي، وحرق الكتاب. رواه البيهقي. مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٤٥٤٣] حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه سمع عثمان يخطب، فذكر الخمر فقال: هي مجمع الخبائث أو هي أم الخبائث، ثم أنشأ يحدث عن بني إسرائيل فقال: إن رجلا خير بين أن يقتل صبيا أو يمحو كتابا أو يشرب خمرا فاختار الخمر فما برح حتى فعلهن كلهن. أبو صالح في نسخة إبراهيم بن سعد [١٤٥٨] حدثني إبراهيم عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: إن الخمر مجمع الخبائث. قال: ثم أنشأ يحدث عن بني إسرائيل، أنه كان رجل خير بين أن يقتل صبيا، أو يمحو كتابا أو يشرب خمرا فاختار أن يشرب الخمر ورأى أنها أهونهن فشرب الخمر فما برح حتى صنعهن. إسماعيل بن إسحاق [٣١] حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: سمعت عثمان يقول أن الخمر مجمع الخبائث ثم أنشا يحدث عن بني إسرائيل أنه كان رجل خير بين أن يقتل صبيا أو يمحوا كتابا أو يشرب الخمر فاختار أن يشرب الخمر ورأى أنها أهونهن فشربها فما برح حتى صنعهن جميعا. اهـ ورواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر عن لوين عن إبراهيم. وهو حديث صحيح.

стр. 15219

• ابن أبي شيبة [٢٤٥٤٠] حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي عن سليمان بن حبيب أن ابن عمر قال: لو أدخلت إصبعي في خمر ما أحببت أن ترجع إلي. اهـ ثقات. في الباب آثار موضعها جامع مسائل الاعتقاد.

стр. 15220

الحد في الخمر

стр. 15221

• البخاري [٦٧٧٣] حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ ح حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. وقال البخاري [٦٧٧٤] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي ﷺ من كان بالبيت أن يضربوه. قال فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال. اهـ وقال البخاري [٦٧٧٧] حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أتي النبي ﷺ برجل قد شرب قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. اهـ وقال البخاري [٦٧٧٨] حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب ﵁ قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه. اهـ أراد لم يوقت. رواه أبو داود ولفظه: فإن رسول الله ﷺ لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. اهـ وقال البخاري [٦٧٧٩] حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. اهـ وقال أبو داود [٤٤٩٠] حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي ﷺ بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ارفعوا. فرفعوا فتوفي رسول الله ﷺ ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين (١) اهـ صححه الألباني. ورواه أبو داود والطحاوي والحاكم من طريق أسامة بن زيد عن الزهري وزاد قال الزهري: فحدثني حميد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ﵄ فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير ﵃ متكئ معه في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم فقال علي ﵁: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال: عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين ثم جلد عثمان ثمانين وأربعين. اهـ صححه الحاكم والذهبي وهذا لفظ الحاكم. وبرة ويقال ابن وبرة ليس بالمشهور. وقال مالك [١٥٣٣] عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين. اهـ ورواه البيهقي [١٧٩٩٨] من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ يعني بالأيدي والنعال والعصي قال: وكانوا في خلافة أبي بكر ﵁ أكثر منهم في عهد النبي ﷺ فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله ﷺ فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي. ثم كان عمر ﵁ من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله. قال: وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله تعالى يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية شهدت مع رسول الله ﷺ بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين لأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) الآية فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر. قال عمر: فماذا ترون؟ قال علي بن أبي طالب ﵁: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين. اهـ ورواه النسائي والحاكم وصححه والذهبي. يحيى بن فليح ليس بالمشهور. وقال عبد الرزاق [١٣٥٤٢] عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين. اهـ مرسل. وقال أبو داود [٤٤٧٨] حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لم يقت في الخمر حدا. وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي ﷺ فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك، وقال: أفعلها. ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا. اهـ رواه النسائي والبيهقي بلفظ: لم يوقت في الخمر حدا. ثم روى عن ابن المديني قال في ابن ركانة هذا مجهول. وقال مسلم [٤٥٤٩] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر. ورواه عن هشام عن قتادة ولفظه: فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين. اهـ ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن حد السكران ثمانون. اهـ وقال عبد الرزاق [١٣٥٤١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه فكان ذلك على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وبعض إمارة عمر ثم خشي يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ثم قال هذا أدنى الحدود. اهـ إسناد صحيح. وقال مسدد [١٧٩٨] حدثنا هشيم ثنا العوام بن حوشب عن العلاء بن بدر قال: أن رجلا شرب الخمر أو الطلاء شك هشيم فأتى عمر ﵁ فقال: ما شرب إلا حلالا فكان قوله أشد عنده مما صنع فاستشار فيه فاشاروا عليه إلى ضربه ثمانين فصارت سنة بعده. اهـ هذا يشبه خبر يحيى بن فليح، وهو منقطع.

стр. 15222

• عبد الرزاق [١٣٥٤٦] عن الثوري عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. ابن أبي شيبة [٢٩٠٠٢] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. اهـ العمي ضعيف.

стр. 15223

• ابن أبي شيبة [٢٨٩٩٩] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في الخمر ثمانين. اهـ مرسل صحيح.

стр. 15224

• ابن أبي شيبة [٢٨٩٩٠] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: حد النبيذ ثمانون. ابن أبي شيبة [٢٨٩٨٣] حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: في قليل الخمر وكثيره ثمانون. ابن المنذر [٩٢٧٢] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا قيس بن الربيع عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي قال: حد الخمر ثمانون، وحد السكران إذا سكر ثمانون. اهـ ضعيف. وقال مسلم [٤٥٥٤] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه. فقال يا عبد الله بن جعفر: قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جَلد النبي ﷺ أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي. اهـ رواه أبو داود ثم قال: قال الأصمعي: ول حارها من تولى قارها ول شديدها من تولى هينها. اهـ ورواه مسلم بن إبراهيم وأبو الربيع الزهراني عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري قال: ثنا عبد الله بن الداناج قال: ثنا حضين بن المنذر الرقاشي قال: شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا، وقال: أزيدكم. وذكر الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى والطحاوي. ورواه يزيد بن هارون وابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا، ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ الحديث. رواه أحمد والنسائي. وقال أبو عمر في الاستيعاب [٤/ ١٥٥٤] ذكر عمر بن شبة قال: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم (١) اهـ لم أجده في القدر المطبوع من تاريخ المدينة. وهذا مرسل شامي حسن. وقال عبد الرزاق [١٣٥٤٤] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان. ابن المنذر [٩١٤٦] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن علي أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة. الطحاوي [٤٩٠٠] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عليا جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان. سعدان بن نصر [٤٤] ثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن علي أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان. اهـ مرسل جيد. وقال الطحاوي [٤٩٠١] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو الأسود عن عروة أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له ذنبان، أربعين جلدة في الخمر قال: وذلك في زمن عثمان بن عفان ﵁. اهـ هذا سند ضعيف. كأنه أراد بجلده أَمْرَهُ به.

стр. 15225

• ابن أبي شيبة [٢٩٠٠٣] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمران بن حدير عن السميط بن عمير قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد، فصلى أربعا، فقال رجل لصاحبه: رأيت ما رأيت؟ قال: نعم، فأخذاه فأتيا به أبا موسى الأشعري، فقالا: إن هذا دخل المسجد فصلى أربعا فقال: هل غير؟ فقالا: لا، قال: إن هذه لريبة قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: ما شربتها قبل اليوم، فجلده ثمانين. اهـ سند صحيح.

стр. 15226

• ابن أبي شيبة [٢٨٩٩٥] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: في السكر من النبيذ ثمانون. اهـ سند ضعيف.

стр. 15227

أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

стр. 15228

قال البخاري [٢٤٦٤] حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله ﷺ مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية. رواه الحاكم من طريق ابن عباس مثله وقال فيه: فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) حتى بلغ (والله يحب المحسنين). اهـ صححه الذهبي.

стр. 15229

• ابن أبي شيبة [٢٩٠٠٠] حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية، قال: فكتب فيهم إلى عمر، فكتب: أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر، استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاضرب رقابهم، وعلي ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين. الطحاوي [٤٨٩٩] حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بنحوه. سند ضعيف. ورواه الخلال في أحكام أهل الملل [١٤١٩] أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: إذا كان يشرب الخمر بعينها مستحلا لها مقيما على ذلك، رأيت حينئذ أن يقتل. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن أناسا شربوا بالشام الخمر، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم، يقول الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية. فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، ﵁، فكتب إليه: إن أتاك كتابي هذا نهارا فلا تنتظر بهم الليل، وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم نهارا حتى تبعث بهم إلي لئلا يفتنوا عباد الله. قال: فبعث بهم إلى عمر، ﵁، فلما قدموا عليه، قال: أشربتم الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) قالوا: اقرأ التي بعدها (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) فشاور فيهم الناس، فقال لعلي: ما ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يؤذن الله به، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، قد أحلوا ما حرم الله، وإن زعموا أنها حرام فاجلدوهم ثمانين ثمانين، فقد افتروا على الله الكذب، وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري بعضنا على بعض. قال: فجلدهم ثمانين ثمانين. اهـ هذا أصح، وهو مرسل. وقال عبد الرزاق [١٧٠٧٥] عن ابن جريج قال سمعت أيوب بن أبي تميمة يقول: لم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة بن مظعون. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٢٩] حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الحنفي قال: أتي عمر بابن مظعون قد شرب خمرا، فقال: من شهودك؟ قال: فلان وفلان وعتاب بن سلمة وكان يسمى عتاب الشيخ الصدوق فقال: رأيته يقيؤها ولم أره يشربها فجلده عمر الحد. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٣٠] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن عتاب بن سلمة أن عمر ضربه الحد ونصبه للناس إلا أنه قال: أتي بحفص بن عمر. اهـ ابن أبي شيبة [٢٩٥٥١] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت مالك بن عمير يقول: سمعت عتاب بن سلمة يقول: سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال: رأيته يشربها؟ فقلت: لم أره يشربها، ولكن رأيته يقيؤها، قال: فضربه الحد، ونصبه للناس. اهـ هذا أصح من حديث مروان، وهو خبر صحيح. وقال عبد الرزاق [١٧٠٧٦] عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك فقال عمر من يشهد معك قال أبو هريرة فدعا أبا هريرة فقال بم أشهد قال لم أره يشرب ولكني رأيته سكران فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة قال ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين فقال الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله فقال عمر أخصم أنت أم شهيد قال بل شهيد قال فقد أديت شهادتك قال فقد صمت الجارود حتى غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله فقال عمر ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل فقال الجارود إني أنشدك الله فقال عمر لتمسكن لسانك أو لأسوءنك فقال الجارود أما والله ما ذاك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوءني فقال أبو هريرة إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها وهي امرأة قدامة فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر لقدامة إني حادك فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني فقال عمر: لم؟ قال قدامة قال الله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) الآية فقال عمر: أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. قال: ثم أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى أن تجلده ما كان مريضا فسكت عن ذلك أياما وأصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لأصحابه ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفا فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي ائتوني بسوط تام فأمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره فحج وقدامة معه مغاضبا له فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام ثم استيقظ من نومه قال عجلوا علي بقدامة فائتوني به فوالله إني لأرى آت أتاني فقال: سالم قدامة فإنه أخوك فعجلوا إلي به فلما أتوه أبى أن يأتي فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه عمر واستغفر له فكان ذلك أول صلحهما. اهـ سند صحيح، ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق ابن المبارك عن معمر. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري [٢٧] حدثنا ابن عون عن محمد أن الجارود لما قدم على عمر برسالة علي بن عفان أو علي بن عوف قال: فلقي عمر فأخبره قال: فقال عمر: لقد هممت أن أصير الجارود بين إحدى ثلاث بين أن أقدمه فأضرب عنقه، وبين أن أسنده إلى الشام، وبين أن أحبسه عندي مهاناً مقصياً، قال ابن عون: وربما قال مقصا، قال فقال له: يا أمير المؤمنين ما نزلت له متحيزاً ثم مال إلى الجارود فأخبره بذلك، قال: فقال الجارود: ويل كلهن لي خيرة، أما أن يقدمني فيضرب عنقي فوالله ما كان ليؤنبني على نعمة وأما أن يسندني إلى الشام فأرض المحشر والمنشر وأما أن يحبسني عنده مهاناً مقصياً، فوالله ما في جوار من رسول الله وأزواجه ما أكره قال: فلما دخل على عمر قال: يا أمير المؤمنين استعملت علينا من يشرب الخمر فقال: من شهودك؟ قال: أبو هريرة قال: ختنك ختنك. قال الأنصاري: وكانت أخت الجارود تحت أبي هريرة قال: أما والله لأوجعن متنه بالسوط قال فقال له: ما ذاك في الحق أن يشرب ختنك وتجلد ختني، قال: ومن قال: علقمة. فشهدوا عنده فأمر بجلده وقال: ما حابيت في إمارتي أحداً منذ وليت غيره فما بورك لي فيه، فاذهبوا فاجلدوه. اهـ رواه البيهقي، وهو مرسل جيد. ورواه ابن شبة من وجوه منقطعة. وقال النسائي في الكبرى [٥٢٦٩] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله ﷺ بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله ﷺ ، وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله ﷺ ، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله ﷺ فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، قال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله ﷺ بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والميسر والأنصاب، والأزلام رجس من عمل الشيطان) الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدقت فما ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد ثمانين. اهـ ورواه الدارقطني من طريق ابن عفير، وصححه الحاكم والذهبي. تقدم.

стр. 15230

• عبد الرزاق [١٧٠٧٨] عن ابن جريج قال أخبرت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بن عمرو وضرار بن الخطاب المحاربي وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي ﷺ قد شربوا فقال أبو جندل (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) الآية فكتب أبو عبيدة إلى عمر أن أبا جندل خصمني بهذه الآية فكتب عمر إن الذي زين لأبي جندل الخطيئة زين له الخصومة فاحددهم. فقال أبو الأزور: أتحدونا؟ فقال أبو عبيدة: نعم. قال فدعونا نلقى العدو غدا فإن قتلنا فذاك وإن رجعنا إليكم فحدونا. قال: فلقي أبو جندل وضرار وأبو الأزور العدو فاستشهد أبو الأزور وحد الآخران. قال: فقال أبو جندل: هلكت فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر فكتب إلى أبي جندل وترك أبا عبيدة أن الذي زين لك الخطيئة حظر عليك التوبة (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) الآية. اهـ رواه البيهقي من وجه أسند، يأتي في باب الحد في الغزو.
следующие страницы →