← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15156–15195 · переход к 15161.

стр. 15156

• ابن أبي شيبة [٢٩٥٧٠] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، قال: هو قول سيء، وليس فيه عقوبة. اهـ لا بأس به.

стр. 15157

• ابن أبي شيبة [٢٨٩٥٧] حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن رجل يقول لرجل: يا ابن الخياط أو يا ابن الحجام أو يا ابن الجزار وليس أبوه كذلك؟ فقال القاسم: قد أدركناه وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين. اهـ هذا منقطع. وقال سعدان بن نصر [٢٧] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البين والنفي البين. اهـ سند جيد.

стр. 15158

قذف أهل الجاهلية

стр. 15159

• ابن أبي شيبة [٢٩٤٨٩] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من المهاجرين افتري عليه على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة المسلم. وقال عبد الرزاق [١٣٧٧٩] عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية قذفها. وقال عن معمر عن الزهري قال: كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة فلم يكن سمع في ذلك بشيء فاستشار في ذلك فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لا نرى أن تحد مسلما في كافر فترك الحد بعد ذلك اليوم (١) اهـ مرسل جيد.

стр. 15160

• عبد الرزاق [١٣٧٨٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال أنا صنعت بأمك في الجاهلية وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك فقال: لا يعد لها أحد بعد ذلك. وقال عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حد عليه. اهـ مرسل صالح. كأنه كان أولا ثم جلده تعزيرا لحرمة المسلم. وروى البيهقي [١٧٦١٢] من طريق يحيى بن أبي قتيلة حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه أن عمر بن الخطاب كان يجلد من يفترى على نساء أهل الملة. اهـ فيه ضعف.

стр. 15161

الحر يفتري على العبد

стр. 15162

• ابن أبي حاتم [١٤٩٨٨] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (المحصنات) يقول: الحرائر. اهـ في قول الله تعالى (والذين يرمون المحصنات) من سورة النور.

стр. 15163

• عبد الرزاق [١٣٧٩٩] عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال: يضرب الحد صاغرا. ابن أبي شيبة [٢٨٨٣٧] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع أن بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: يجلد قاذف أم الولد. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٣٨٠٠] عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سئل ابن عمر قاذف أم الولد فقال ابن عمر يسأل عنها فإن كان لا يطعن عليها حد قاذفها. اهـ سند ضعيف، يأتي من وجه أمثل عن معمر.

стр. 15164

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٣٩] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: استب ابن صريحة وابن أم ولد، فسب ابن الصريحة ابن أم الولد فجلد. اهـ سند جيد.

стр. 15165

ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

стр. 15166

• البخاري [٦٨٥٨] حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. اهـ

стр. 15167

• عبد الرزاق [١٢٥٢١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر قال: من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد. وقال أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه قال: قد بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية قال ليس مني، والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل. وقال [١٢٥٢٤] عن ابن جريج قال: حدثت عن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم فإن أحدا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها. وقال عن ابن جريج عن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر مثل ذلك. اهـ صحيح.

стр. 15168

• عبد الرزاق [١٢٥٣١] عن الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يقع على جارية له يطيب نفسها لأنها كانت جارية له فلما ولدت له انتفى من ولدها وضربها مئة ثم أعتق الغلام. وقال عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد مثله إلا أنه قال كانت الجارية فارسية. سعيد [٢٠٧١] حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة أن زيد بن ثابت كانت له جارية فارسية، وكان يعزل عنها، فجاءت بولد، فأعتق الولد وجلدها الحد، وقال: إنما كنت أستطيب نفسك ولا أريدك. نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة قال: كان لزيد بن ثابت جارية فارسية يطؤها، وكانت تحزن له فحملت، فقال: ممن حملت؟ فقالت: منك، فقال: كذبت، لقد قتلت يقينا ما وصل إليك مني ما يكون منه الحمل وما أطؤك إلا أن أستطيب نفسك لأنك تحزنين لي، فلما وضعت جلدها، وأعتق ولدها. اهـ. اهـ صحيح. تقدم ذكره في النكاح.

стр. 15169

• عبد الرزاق [١٧٩٧٢] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن أمرأة قذفت وليدتها فقالت: يا زانية أو رجل قذف أمته فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزني؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين. اهـ ثقات.

стр. 15170

• عبد الرزاق [١٢٥٣٤] عن محمد بن عمر قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس وقع على جارية له وكان يعزلها فولدت فانتفى من ولدها. اهـ كذا، وصوابه محمد بن عمرو، كذلك رواه ابن المنذر، أظنه ابن حلحلة. ثقات. وقال عبد الرزاق [١٢٥٣٥] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد قال: كنت عند ابن عباس يسب الغلام وأمه، فتناوله بلسانه قال: إنه لابنك، فدعاه وحمل أمه على راحلة. قال: وكان ابن عباس انتفى منه. اهـ سند صحيح، زياد هو ابن أبي مريم الجزري.

стр. 15171

العبد يفتري على الحر

стр. 15172

• مالك [١٥١٣] عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين. عبد الرزاق [١٣٧٩٣] عن الثوري عن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. كذا وجدته، وإنما هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد. ابن أبي شيبة [٢٨٨٠٨] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. ابن سعد [٧٧٧٥] أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه أدرك الخليفتين يعني أبا بكر وعمر يجلدان العبد في الفرية أربعين. أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء يضربون في قذف المملوك أربعين. ابن المنذر [٩٢٤٦] حدثنا عليل بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان قال: حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. اهـ رواه البيهقي عن العدني عن سفيان، صحيح. ورواه ابن المنذر [٩٢٤٨] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد عن يحيى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد قذف حرا فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس على عهد عمر فهلم جرا كلهم يضرب العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم (١) اهـ يحيى أظنه ابن سعيد الأنصاري.

стр. 15173

• عبد الرزاق [١٣٧٨٨] عن ابن جريج قال سمعت جعفر بن محمد بن علي يحدث عن أبيه أنه أخبره عن علي بن أبي طالب أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين. وقال عن الثوري عن جعفر عن أبيه عن علي مثله. ابن المنذر [٩٢٤٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يضرب المملوك إذا قذف إلا أربعين. اهـ مرسل صحيح. ورواه ابن أبي شيبة [٢٨٨١١] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن علي قال: يضرب أربعين. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٠٧] حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد يقذف الحر أربعين. اهـ سند ضعيف.

стр. 15174

• ابن المنذر [٩٢٤٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال في عبد قذف حرا، قال: يجلد ثمانين. اهـ ضعيف.

стр. 15175

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٠٦] حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس في المملوك يقذف الحر، قال: يجلد أربعين. ابن المنذر في التفسير [١٦٢٥] حدثنا أبو سعد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: حد العبد يفتري على الحر أربعون. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر في التفسير [١٦٢٦] حدثنا الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن افترى عبد على حر جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون يجلد ثمانين، فأنكر ذلك وتلا (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ولا شهادة لعبد. اهـ هو في المصنف بسقط فيه. وهو خبر صحيح.

стр. 15176

الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

стр. 15177

• حرب [٢/ ٧٣٩] حدثنا أبو معن قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا قذف الرجل امرأته وجاء ثلاثة يشهدون جلدوا ولاعنها الزوج، وإذا جاءوا أربعة جميعا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد. اهـ ضعيف. وكان ابن المسيب يقول: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة.

стр. 15178

• عبد الرزاق [١٣٣٦٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا الشعثاء يقول: كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنى ويقول يلاعنها. قال وقال أبو الشعثاء: ما أراها إلا ترجم. اهـ حسن. وكان ابن حصين يرى رأي الخوارج وليس بالقوي. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٨٩] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج، ويضرب الثلاثة. اهـ صحيح. وقال سعيد [١٥٨٢] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة قال أبو الزناد: وهذا رأي أهل بلدنا، وهو القول. حرب [٢/ ٧٤٠] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. اهـ حسن صحيح.

стр. 15179

الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

стр. 15180

• عبد الرزاق [١٢٣٨٨] عن ابن جريج قال قال علي وابن مسعود إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها. اهـ منقطع.

стр. 15181

• عبد الرزاق [١٢٣٨٤] عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس قال إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما. وقال ابن عمر يلاعن إذا كان يملك الرجعة. سعيد [١٥٦٨] نا هشيم أنا هشام بن حسان عن حيان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن، وإن طلقها واحدة لاعنها. وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس. حدثنا هشيم أنا هارون السلمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك. ابن المنذر [٧٧٦٧] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان عن حبان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي. اهـ صوابه حيان. وبه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها. الطحاوي [١٩٩٨] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن القاسم بن عمرو عن جابر بن زيد قال: كنت أسأل ابن عمر وابن عباس فآخذ بقول ابن عباس: وأدع قول ابن عمر إلا في هذا، فإني آخذ بقول ابن عمر، وتركت قول ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها في العدة، قال: يلاعنها. وقال ابن عمر: إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد. ابن أبي شيبة [٢٩٤٤٩] حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة، ثم قذفها، قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق. وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة. اهـ صحيح.

стр. 15182

• الدارمي [٣٠٢٥] حدثنا سهل بن حماد أخبرنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له: ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [٦٨٥٦] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [٧٧٦٩] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه. اهـ صحيح.

стр. 15183

الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

стр. 15184

• سعيد [٢١١٨] نا المبارك عن يونس عن يزيد عن الزهري أن رجلا تزوج امرأة فلم يجدها عذراء، كانت الحيضة أحرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة ﵂ أن الحيضة تذهب العذرة يقينا (١) اهـ صوابه ابن المبارك. وهذا مرسل جيد. وقال ابن أبي حاتم في العلل [١٢٥٠] سألت أبي عن حديث رواه مندل عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: تزوج رجل امرأة فلم يجدها عذراء، فأرسلت إليها عائشة: أن الحيض يذهب بالعذرة. قال أبي: رواه عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن عائشة مرسل. قال أبي: المرسل عندي أشبه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٠٢] حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن أخبره عن عائشة قالت: ليس عليه شيء إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء. اهـ ضعيف.

стр. 15185

• عبد الرزاق [١٢٤٠١] عن ابن جريج عن عطاء قلت إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يجلد لم يجلد عمر، زعموا أن العذرة تذهبها الوضوء وأشباهه. اهـ مرسل.

стр. 15186

• ابن أبي شيبة [٢٨٩٠٤] حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن رجل قد سماه أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قالا: إن تبرأ جلد الحد، وكانت امرأته، وإن لم يتبرأ لاعنها وفرق بينهما. اهـ ضعيف.

стр. 15187

مسائل في القذف

стр. 15188

• عبد الرزاق [١١٤٢٦] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن رجل عن علي قال أتى رجل إليه فقال: زعم هذا أنه احتلم بأمي فقال: اذهب فأقمه في الشمس فاضرب ظله. البيهقي [المعرفة ٥٣٦٠] أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن بعض أصحابه أن رجلا أتى عليا برجل فقال: إن هذا يزعم أنه احتلم على أم الآخر، قال: أقمه في الشمس فاضرب ظله. اهـ

стр. 15189

• سعيد [٢١٢٥] نا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير قال: قضى علي ﵁ في امرأة عذراء تزوجها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يجامعها، وسئلت هل افتضك؟ قالت: لا، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فزعمن أنها عذراء، فقال: إن للمرأة سَمَّينِ: سَم الحيض، وسم البول، فلعل الرجل كان ينزل في قبلها في سم المحيض، فحملت. فسئل الرجل، فقال؟ كنت أنزل الماء في قبلها، فقيل للشيخ: إنها لم تزل بكرا، وإنما الحمل لك، ولك ولده. اهـ ضعيف.

стр. 15190

• ابن أبي شيبة [١٧٨٢٤] حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق. اهـ مرسل.

стр. 15191

• سعيد [١٥٨٩] حدثنا عتاب بن بشير أنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد الحد وورث وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يورث. ابن المنذر [٧٧٧٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا عتاب عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث. اهـ ضعيف.

стр. 15192

من عمل كعمل قوم لوط

стр. 15193

• أبو داود [٤٤٦٤] حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اهـ ضعفه يحيى والبخاري والترمذي وأبو داود والناس. وصححه ناس من المتأخرين كالحاكم. وروى سليمان بن بلال وزهير بن محمد التميمي وابن أبي الزناد وغيرهم عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. اهـ رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والمقدسي. وقال عبد الرزاق [١٣٤٩١] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم سمع مجاهدا وسعيد بن جبير يحدثان عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم. اهـ رواه أبو داود من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق. ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٦] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن خثيم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد أو يؤخذ على اللوطية أنه يرجم. ابن المنذر [٩١٩٢] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقولان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم. الدارقطني [٣٢٣٥] نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابن خثيم عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. رواه النسائي عن ابن ربيعة. الآجري في ذم اللواط [٤٤] حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس: في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم. اهـ سند مكي صحيح (١). وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٥] حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع الحجارة. ابن المنذر [٩١٩٣] حدثنا موسى بن هارون حدثنا نصر بن علي حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطي قال: ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. الآجري في ذم اللواط [٣٠] حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بيت في القرية فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجارة. البيهقي [١٧٤٨٠] من طريق العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد بن يزيد قال قال أبو نضرة سئل ابن عباس ما حد اللوطي قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. اهـ ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي من طريق غسان، وهو سند بصري صحيح، صححه ابن حجر في الدراية.

стр. 15194

• ابن المنذر [٩١٩٠] حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فكان أشدهم فيه قولا يومئذ علي بن أبي طالب فقال: إن هذا ذنب لم يقض الله به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع بها ما قد علمتم، أرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله ﷺ أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد: أن حرقه بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير في إمارته، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق. الآجري [٢٩] حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد ﵀ كتب إلى أبي بكر الصديق ﵁ أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة، وإن أبا بكر جمع لذلك أناسا من أصحاب رسول الله ﷺ كان فيهم علي بن أبي طالب ﵁ أشدهم يومئذ قولا، فقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع بها ما قد علمتم أرى أن تحرقوه بالنار قال: فكتب إليه أبو بكر أن يحرق بالنار قال: ثم حرقوهم وحرقهم ابن الزبير، وحرقهم هشام بن عبد الملك. البيهقي [١٧٤٨٤] من طريق يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم أخبرنا داود بن بكر عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق وذكره. مرسل فيه نظر (١).

стр. 15195

• سعيد بن منصور [١٦١٠] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربعة يمسي الله وهو عليهم ساخط، ويصبح وهو عليهم غضبان: المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي بهيمة، والعامل بعمل قوم لوط. اهـ ضعيف. وقال الآجري في ذم اللواط [٤٣] حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا حماد بن المؤمل الكلبي قال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا عثمان بن النضر عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. اهـ ابن النضر لم أعرفه أظنه تصحيفا من غسان بن الفضل، وهو صدوق، وبقيتهم ثقات.
следующие страницы →