• أبو عبيد [الأموال ٢٦٨] حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عمر المكتب حدثنا حذلم عن ربيعة بن زكاء أو ربيعة بن زكار هكذا ذكر مروان قال: نظر علي بن أبي طالب ﵁ إلى زرارة، فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تباع فيها الخمر، فقال: أين الطريق إليها؟ فقالوا: باب الجسر، فقال قائل: يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة تجوز مكانك، قال: تلك سخرة ولا حاجة لنا في السخرة، انطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشي حتى أتاها، فقال: علي بالنيران أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا قال: فاحترقت من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن جبرونا. اهـ ضعيف.
стр. 15262
• أبو عبيد [٢٨٣] حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص دفع إلى رجل مالا يعمل له به فخرج فاشترى به خمرا ثم قدم فأربح فيه مالا كثيرا فأتى عثمان فأخبره أنه قد اشترى به بيعا فأربح فيه مالا كثيرا فقال: وما هو؟ قال: خمر قال: فانطلق عثمان حتى جلس إلى شاطئ النهر ثم أمر بتلك الخمر فهريقت في دجلة فقيل له: ألا تجعلها خلا؟ قال: لا، وأمر بها فصبت كلها. اهـ مرسل جيد.
стр. 15263
• أبو عبيد [الأموال ٢٨٦] حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن عبد الكريم المعلم عن مجاهد قال: ورث رجل أصناما من فضة وخمرا وخنازير، فسأل رهطا من أصحاب رسول الله ﷺ ، فأمروه أن يكسر الأصنام فيجعلها فضة، ونهوه عن الخمر وثمن الخنازير. اهـ ضعيف.
стр. 15264
• عبد الرزاق [١٧٠٢٦] عن معمر عن رجل سمع هانئا مولى عثمان قال: شهدت عثمان وأتي برجل وجد معه نبيذ في دباءة يحمله فجلده أسواطا وأهراق الشراب وكسر الدباءة. قال عبد الرزاق وأخبرني أبو وائل أنه سمعه من هانئ مثله. اهـ أبو وائل اسمه عبد الله بن بحير. لا بأس به.
стр. 15265
جامع في حد الخمر
стр. 15266
• ابن أبي شيبة [٢٨٩٨٧] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد. اهـ مرسل جيد.
стр. 15267
• أحمد في الأشربة [٣٠] حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا عمران يعني ابن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب ﵁ أتي بقوم أخذوا على شراب، فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم، قالوا: إنه صائم؟ قال: لم جلس معهم. اهـ مرسل بصري صالح.
стр. 15268
• مالك [١٥٣٤] عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. اهـ استدل بالأثر. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب.
стр. 15269
• ابن كثير في مسند الفاروق [٧٢٤] قال ابن أبي الدنيا حدثني يعقوب بن عبيد ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن سماك عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع عمر في مسير، فأبصر رجلا يسرع في مسيره، فقال: إن هذا الرجل يريدنا، فأناخ، ثم ذهب لحاجته، وجاء الرجل فبكى، وبكى عمر، وقال: ما شأنك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني شربت الخمر، فضربني أبو موسى، وسود وجهي، وطاف بي، ونهى الناس أن يجالسوني، فهممت أن آخذ سيفي فأضرب به أبا موسى، وآتيك، فتحولني إلى دار لا أعرف فيه، أو ألحق بأرض الشرك، فبكى عمر، وقال: ما يسرني أنك لحقت بأرض الشرك وأن لي كذا وكذا، وقال: إن كنت لمن أشرب الناس للخمر في الجاهلية، ثم كتب إلى أبي موسى: إن فلانا أتاني، فذكر كذا وكذا، فإذا أتاك كتابي هذا، فمر الناس أن يجالسوه، وأن يخالطوه، وإن تاب فاقبل شهادته. وكساه، وأمر له بمائتي درهم. وهذا إسناد جيد. اهـ
стр. 15270
• ابن أبي شيبة [٢٨٩٩١] حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال: بلغني أن رجلا ساير عمر بن الخطاب في سفر وكان صائما، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحد، فقال له: إنما شربت من قربتك؟ فقال له عمر: إنما جلدناك لسكرك. اهـ ضعيف.
стр. 15271
• الطحاوي [٦٤٦٢] حدثنا روح قال: ثنا عمرو قال: ثنا زهير قال: قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة قال: أتي عمر برجل سكران، فجلده فقال: إنما شربت من شرابك فقال: وإن كان. حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة قال: جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر, فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك، فقال عمر: إنما أضربك على السكر فضربه عمر. الدارقطني [٤٧٥١] من طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد. اهـ منكر جدا، تقدم في الأشربة.
стр. 15272
• ابن أبي شيبة [٢٨٩٩٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال: كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار فسكر منه رجل فجلده علي ثمانين قال: فشهدوا عنده أنه إنما سكر من الذي رزقهم، قال: ولم شرب منه حتى سكر؟ الدارقطني [٤٧٥٠] من طريق وكيع عن شريك عن فراس عن الشعبي أن رجلا شرب من إداوة علي نبيذا بصفين فسكر فضربه علي ﵇ الحد. اهـ منكر.
стр. 15273
• الشافعي [هق ١٧٩٥٤] ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد. اهـ ضعيف.
стр. 15274
• ابن سعد [١٠٥٣٤] أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد قال: إن أول من لبس الثياب المدلكة، وضرب في الخمر بحمص وحشي. اهـ ضعيف.
стр. 15275
• ابن شبة [٣/ ٨٤٥] حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا شريك عن المغيرة عن الشعبي قال: أمر عمر قدامة على بعض عمله، فشرب خمرا فقام إليه الجارود فجلده الحد وهو سكران لا يعقل؛ فرفع ذلك إلى عمر، فأرسل إليه فقال: أضربت خال ولدي وفضحته؟ فقال: لقد وقعت السياط بظهره وما يعلم، فقال عمر: ائتني بشهود على ما تقول وإلا ضربتك، فقال: أنشد الله رجلا شهد لما قام، فقام رجل فقال: أنا أشهد إن كنت تجيز شهادة الخصي، قال: أما أنت فإني أجيز شهادتك، قال: فإني أشهد أني رأيته يقيء الخمر، قال: فمن قاءها فقد شربها، قال الشعبي: لا يضرب سكران حتى يصحو (١) إلا إمام، فإنه إذا صحا امتنع. اهـ إسناد ضعيف، وقد تقدم خبر قدامة.
стр. 15276
أبواب حد السارق
стр. 15277
قال الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم)
стр. 15278
في كم تقطع الأيدي
стр. 15279
قال سعيد بن منصور في التفسير [٧٣٧] أخبرنا حماد بن زيد وهشيم عن ابن عون عن إبراهيم قال: في قراءتنا (والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم). اهـ صحيح. ورواه مجاهد عن ابن مسعود (١)، رواه البيهقي وغيره.
قال البخاري [٦٧٨٩] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي ﷺ : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. اهـ ويروى موقوفا، والرفع محفوظ. ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.
стр. 15280
• البخاري [٦٧٩٢] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. اهـ وفي لفظ له: وكان كل واحد منهما ذا ثمن.
стр. 15281
• مالك [١٥١٧] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 15282
• ابن أبي شيبة [٢٨٠٨٧] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول الله ﷺ قطع في خمسة دراهم. اهـ رواه النسائي وأبو داود في المراسيل. ابن أبي عزة ليس بالقوي.
стр. 15283
• البخاري [٦٧٨٣] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. اهـ
стр. 15284
• الشافعي [هق ١٧٦٤٠] أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٤] حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم يقطع يد السارق، فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم. علي بن حجر [١٠٦] عن إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد قال: سئل أنس: هل يقطع السارق في أدنى من دينار؟ فقال: لقد قطع أبو بكر في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. البيهقي [١٧٦٣٩] من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل قال: سأل قتادة أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٠] عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال: خمسة دراهم. ابن المنذر [٩٠١٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. البيهقي [١٧٦٤١] من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في خمسة دراهم. النسائي [٤٩١٢] أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم، فقطعه. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٥] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع. اهـ
ورواه البيهقي [١٧٦٤٢] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد النبي ﷺ أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه. اهـ كذا على الشك.
ورواه البيهقي [١٧٦٤٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا بكر ﵁ قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم. شك سعيد. اهـ ورواية سفيان أولى.
ورواه البيهقي [١٧٦٤٣] من طريق عبيدة بن الأسود عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر ﵁ قطع في مجن ثمن خمسة دراهم. اهـ ووهنه، وصوب وقفه.
ورواه من طريق موسى بن إسماعيل وشيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: قطع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ في مجن. قلت: كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم. لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظي أن رسول الله ﷺ قطع يد سارق في مجن. قال قلنا: يا أبا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن؟ قال: خمسة دراهم. ورواه من طريق سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة دراهم. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق. فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال: هو عن النبي ﷺ وإلا فهو عن أبي بكر، فكأنه شك فيه. قال البيهقي: والصحيح أنه عن أبي بكر ﵁. اهـ والصحيح من ذلك إن شاء الله رواية سفيان والطيالسي عن شعبة. وهو خبر صحيح.
ورواه شريك عن شعبة بن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: سرق رجل على عهد أبي بكر ﵁ مجناً، فقوم عشرة، فقطعت يده. رواه أبو إسحاق المزكي في الغرائب. وليس بمحفوظ.
стр. 15285
• عبد الرزاق [١٨٩٦٢] عن معمر عن عطاء الخرساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. اهـ مرسل.
стр. 15286
• ابن أبي شيبة [٢٨٦٨١] حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. رواه الدارقطني [٣٤٠٨] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن هارون الفلاس - وكان حافظا - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ لم يذكر إسماعيل.
ورواه أحمد في العلل [١٠٧٢] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في خمسة. وقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. اهـ هذا عن سعيد بن أبي عروبة أصح.
وقال أحمد في العلل [١٠٨٠] حدثنا أسباط قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس يعني الدراهم. اهـ هذا منكر.
وقال أحمد في العلل [١٠٧٩] حدثنا أبو بكر بن عياش بالكوفة قال حدثنا منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تقطع الخمس إلا في خمس. ابن المنذر [٩٠١٤] حدثنا موسى قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر فذكره. اهـ كذا قال ابن عياش ﵀. وقد أنكره عبد الرحمن بن مهدي وغيره.
وقال أحمد [العلل ١٠٧٧] حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا منصور يعني ابن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. اهـ الدارقطني [٣٤٠٩] نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس نا عبيد الله بن عمر نا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ هذا أصح. والمحفوظ عن قتادة عن سليمان قوله.
قال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٢] حدثنا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ تابعه أبو عوانة ومعمر، ولم يسمعه قتادة. قال أحمد في العلل [١٠٧٨] حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا همام بن يحيى قال سمعت قتادة يحدث عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. فمر عبد الله الداناج في المسجد، فقيل: هذا عبد الله الداناج فقمت إليه فسألته فحدثني عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمسة. ورواه النسائي [٤٩٤٠] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام: فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. صححه الألباني.
стр. 15287
• عبد الرزاق [١٨٩٥٣] عن يحيى بن يزيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٥] حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تسوى عشرة دراهم، قال: فأمر بها عمر فقومت ثمانية دراهم، فلم يقطعه. يعقوب الفسوي [٣/ ١٨٩] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي وهو ثقة قال: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر ﵁ بسارق وقد سرق ثوبا. فقال لعثمان: قومه. فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. عطية ذكره ابن حبان في الثقات [١٠٠٥٤] ثم قال وقد روى عطية هذا عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتى عمر برجل سرق ثوبا قيمته ثمانية دراهم فلم يقطعه. وهذا ليس يصح عن عمر لأنه منقطع والقاسم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٠] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٩] حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن الجعد [١٩٢٧] أخبرنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم. الطبراني [٩٧٤٣] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا موسى بن داود الضبي ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. الطحاوي [٤٩٧٢] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم. اهـ ورواه إسماعيل بن إدريس عن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله مثله. وهو منقطع.
ورواه الدارقطني [٣٤٣٢] من طريق أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. اهـ أخطأ أبو حنيفة.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٤] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة. قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار. اهـ مرسل إسناده حسن.
стр. 15288
• مالك [١٥١٩] عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقَوّم فقُومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. رواه الشافعي بلفظ: فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينارا فقطع يده. اهـ ثلاثة دراهم قدر ربع دينار (١).
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٨] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ كذا رواه ابن عيينة، ولم يذكر سماعا.
وقال ابن المنذر [٩٠١١] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة قالت: أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع. اهـ سفيان هو الثوري، ورواية مالك أجود، وعبد الله ربما روى عن خالة أبيه عمرة.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار، وقالت عمرة: قطع عمر في أترجة. اهـ الصحيح عثمان.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٦] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن الجعد [٣٣٤٤] أخبرني حماد عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال حدثني من قطعه عثمان في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٢] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله. اهـ صحيح، والتفسير أظنه من عبد الرزاق. وكان مالك يقول هي الفاكهة وكانت ذات ثمن.
стр. 15289
• مالك [١٥٢١] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي ﷺ إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي ﷺ أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي ﷺ فقطعت يده وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ صحيح.
وقال مالك [٣٠٧٧] عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٣] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. عبد الرزاق [١٨٩٦٤] عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار. ابن المنذر [٩٠١٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ موقوف صحيح، وقد روي من طرق عن عمرة عن عائشة موقوفا ومرفوعا.
стр. 15290
• الشافعي [هق ١٧٦٤٨] أخبرني غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ كذا رواه من قوله. ورواه عبد الرزاق [١٨٩٧٥] عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع في بيضة من حديد. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧١] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. البيهقي [١٧٦٤٩] من طريق القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. ابن المنذر [٩٠١٢] حدثونا عن بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار درهمين ونصف. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٢] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم. اهـ ضعيف.
وروى الدارقطني [٣٤٥٢] من طريق عاصم بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. اهـ ضعيف.
стр. 15291
• عبد الرزاق [١٨٩٥٦] عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار (١) اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٧] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن وثمن المجن عشرة دراهم. رواه البخاري في التاريخ والبيهقي. ولا يصح. والصحيح ما قال البخاري في التاريخ [١٥٧٣] قال لنا موسى عن أبي عوانة وتابعه شيبان عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: يقطع السارق في ثمن المجن فما فوقه، وثمنه يومئذ دينار. اهـ وهو مرسل قاله البخاري.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٩١] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم. اهـ فيه ضعف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٨] حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.
وقال البخاري في التاريخ [٢/ ٢٦] وقال لنا علي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن شعيبا حدثه أن عبد الله بن عمرو كان يقول، وحدثني أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن ثمن المجن يومئذ عشرة، وحدثني أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقوله. اهـ ولا يصح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٦] حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة من رسول الله ﷺ عشرة دراهم. اهـ ضعيف.
стр. 15292
• ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٧] حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا. البيهقي [١٧٦٥٦] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: القطع في أربعة دراهم فصاعدا. ابن المنذر [٩٠١٨] حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا. اهـ ضعيف.
стр. 15293
• ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٣] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين. اهـ سند صحيح.
стр. 15294
الأمر في العبد يسرق
стр. 15295
• أبو داود في المراسيل [٢٤٧] حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي ﷺ أتي بسارق فقيل: هو ليتامى من الأنصار ما لهم مال غيره، فتركه ثم الثانية، فتركه ثم الثالثة، فتركه، ثم الرابعة فتركه، ثم الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. اهـ ضعيف.
стр. 15296
• أبو داود [٤٤١٢] حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش (١) اهـ ضعفه الألباني. وهو إن شاء الله بمعنى فليبعها ولو بحبل.
стр. 15297
• عبد الرزاق [١٨٩٨١] عن أبي بكر بن محمد عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. وقال عن ابن جريج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق. ابن أبي شيبة [٢٨٧٧٠] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. اهـ لا يصح. وابن أبي سبرة متروك.
стр. 15298
• مالك [١٥٢٩] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. عبد الرزاق [١٨٨٦٦] عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال له إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر ما سرق قال مرآة امرأتي قيمتها ستون درهما قال أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيركم قطع. ابن أبي شيبة [٢٩١٦١] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال: أتيت عمر بغلام لي، فقلت: اقطعه، قال: وما له؟ قلت: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال عمر: غلامكم يسرق متاعكم. مسدد [١٨٦٦] حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن الحضرمي أنه أتى عمر بغلام له سرق قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي وهي خير من ستين درهما قال خادمكم أخذ متاعكم. الدارقطني [٣٤١٢] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال: أتيت عمر بن الخطاب ﵁ بغلام لي، فقلت: يا أمير المؤمنين اقطع هذا، قال: وما شأنه؟ قلت: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه.
الطبراني في مسند الشاميين [٢٩٩٧] حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي أقبل بغلام له حتى أتى به عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين اقطع يد هذا الغلام، فإنه قد سرق، فقال عمر: ما سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال عمر: أرسله، فليس لك عليه قطع خادمكم أخذ من متاعكم (١) اهـ صحيح. وكأن ابن عيينة اضطرب فيه بأخرة.
стр. 15299
• عبد الرزاق [١٨٩٧٧] عن ابن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبيه قال: توفي حاطب وترك أعبدا منهم من يمنعه من ستة آلاف يعملون في مال الحاطب يشمران فأرسل إلي عمر ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال هؤلاء أعبدك سرقوا وقد وجب عليهم ما وجب على السارق وانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا بها ومعهم المزني. فأمر عمر أن تقطع أيديهم ثم أرسل وراءه فرده ثم قال لعبد الرحمن بن حاطب: أما والله لولا أني أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله لقطعت أيديهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك. ثم قال للمزني: كم ثمنها؟ قال: كنت أمنعها من أربع مئة. قال: أعطه ثمان مئة. اهـ كذا قال ابن جريج. وقال مالك [١٤٣٦] عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. عبد الرزاق [١٧٩٧٨] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرا فانتحروه فوجد عندهم جلده ورأسه فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب فأمر بقطعهم فمكثوا ساعة وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم ثم قال عمر علي بهم ثم قال لعبد الرحمن والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم ثم قال لصاحب البعير كم كنت تعطى لبعيرك قال أربع مئة درهم قال لعبد الرحمن قم فاغرم لهم ثمان مئة درهم.
البيهقي [١٧٧٤٩] من طريق جعفر بن عون حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أصاب غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال: هؤلاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل بعد ما ذهب فدعاه وقال: لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم الله لقطعت أيديهم ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك. فقال: كم ثمنها للمزنى؟ قال: كنت أمنعها من أربعمائة فقال: فأعطه ثمانمائة. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح، على إرسال فيه.
وفي مصنف عبد الرزاق [١٨٦٠٦] عن ابن جريج قال سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عدوا على بعير رأوه نحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب بن أبي بلتعة أخو بني عامر فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. اهـ كذا وجدته، وفي كنز العمال [١٣٨٩٢] عن عمرو بن شعيب أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عمدوا على بعير رأوه فنحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب ابن أبي بلتعة أخو بني عامر بن لؤي فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. اهـ وعزاه إلى عبد الرزاق، وهو منقطع.
стр. 15300
• عبد الرزاق [١٨٨٦٨] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن قال: غلام لي سرق من غلامي لي شيئا، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٦٢] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي، فاقطعه؟ قال عبد الله: لا، مالك بعضه في بعض. ابن المنذر [٩٠٥٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: عبدي سرق من عبد لي قباء، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. وقال حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن غلامي سرق قبائي قال: مالك سرق بعضه بعضا. البيهقي [١٧٧٦٤] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: عبدي سرق قباء عندي. قال: مالك سرق بعضه بعضا، لا قطع عليه. اهـ صحيح، تقدم في حد المملوك.