← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15296–15335 · переход к 15301.

стр. 15296

• أبو داود [٤٤١٢] حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش (١) اهـ ضعفه الألباني. وهو إن شاء الله بمعنى فليبعها ولو بحبل.

стр. 15297

• عبد الرزاق [١٨٩٨١] عن أبي بكر بن محمد عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. وقال عن ابن جريج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق. ابن أبي شيبة [٢٨٧٧٠] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. اهـ لا يصح. وابن أبي سبرة متروك.

стр. 15298

• مالك [١٥٢٩] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. عبد الرزاق [١٨٨٦٦] عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال له إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر ما سرق قال مرآة امرأتي قيمتها ستون درهما قال أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيركم قطع. ابن أبي شيبة [٢٩١٦١] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال: أتيت عمر بغلام لي، فقلت: اقطعه، قال: وما له؟ قلت: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال عمر: غلامكم يسرق متاعكم. مسدد [١٨٦٦] حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن الحضرمي أنه أتى عمر بغلام له سرق قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي وهي خير من ستين درهما قال خادمكم أخذ متاعكم. الدارقطني [٣٤١٢] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال: أتيت عمر بن الخطاب ﵁ بغلام لي، فقلت: يا أمير المؤمنين اقطع هذا، قال: وما شأنه؟ قلت: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه. الطبراني في مسند الشاميين [٢٩٩٧] حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي أقبل بغلام له حتى أتى به عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين اقطع يد هذا الغلام، فإنه قد سرق، فقال عمر: ما سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال عمر: أرسله، فليس لك عليه قطع خادمكم أخذ من متاعكم (١) اهـ صحيح. وكأن ابن عيينة اضطرب فيه بأخرة.

стр. 15299

• عبد الرزاق [١٨٩٧٧] عن ابن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبيه قال: توفي حاطب وترك أعبدا منهم من يمنعه من ستة آلاف يعملون في مال الحاطب يشمران فأرسل إلي عمر ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال هؤلاء أعبدك سرقوا وقد وجب عليهم ما وجب على السارق وانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا بها ومعهم المزني. فأمر عمر أن تقطع أيديهم ثم أرسل وراءه فرده ثم قال لعبد الرحمن بن حاطب: أما والله لولا أني أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله لقطعت أيديهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك. ثم قال للمزني: كم ثمنها؟ قال: كنت أمنعها من أربع مئة. قال: أعطه ثمان مئة. اهـ كذا قال ابن جريج. وقال مالك [١٤٣٦] عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. عبد الرزاق [١٧٩٧٨] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرا فانتحروه فوجد عندهم جلده ورأسه فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب فأمر بقطعهم فمكثوا ساعة وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم ثم قال عمر علي بهم ثم قال لعبد الرحمن والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم ثم قال لصاحب البعير كم كنت تعطى لبعيرك قال أربع مئة درهم قال لعبد الرحمن قم فاغرم لهم ثمان مئة درهم. البيهقي [١٧٧٤٩] من طريق جعفر بن عون حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أصاب غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال: هؤلاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل بعد ما ذهب فدعاه وقال: لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم الله لقطعت أيديهم ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك. فقال: كم ثمنها للمزنى؟ قال: كنت أمنعها من أربعمائة فقال: فأعطه ثمانمائة. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح، على إرسال فيه. وفي مصنف عبد الرزاق [١٨٦٠٦] عن ابن جريج قال سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عدوا على بعير رأوه نحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب بن أبي بلتعة أخو بني عامر فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. اهـ كذا وجدته، وفي كنز العمال [١٣٨٩٢] عن عمرو بن شعيب أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عمدوا على بعير رأوه فنحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب ابن أبي بلتعة أخو بني عامر بن لؤي فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. اهـ وعزاه إلى عبد الرزاق، وهو منقطع.

стр. 15300

• عبد الرزاق [١٨٨٦٨] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن قال: غلام لي سرق من غلامي لي شيئا، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٦٢] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي، فاقطعه؟ قال عبد الله: لا، مالك بعضه في بعض. ابن المنذر [٩٠٥٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: عبدي سرق من عبد لي قباء، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. وقال حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن غلامي سرق قبائي قال: مالك سرق بعضه بعضا. البيهقي [١٧٧٦٤] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: عبدي سرق قباء عندي. قال: مالك سرق بعضه بعضا، لا قطع عليه. اهـ صحيح، تقدم في حد المملوك.

стр. 15301

• ابن أبي شيبة [٢٩١٦٣] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قال: إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه. اهـ منقطع.

стр. 15302

• مالك [١٥٢٢] عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده. وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. ابن أبي شيبة [٢٨٧٣٣] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ويحيى عن نافع قال: سرق عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال: إن هذا سرق فاقطعه قال: لا يقطع العبد الآبق. ابن أبي شييبة [٢٨٧٢٥] حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الآبق يسرق قال: يقطع. البيهقي [١٧٦٩٤] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاما لابن عمر أبق فسرق في إباقه فأتي به ابن عمر فقال له: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله. قال: فقطعه. اهـ صحيح، رواية مالك أجود. وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٩] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما. اهـ صحيح مختصر. وقال عبد الرزاق [١٨٩٨٦] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: أبق غلام لابن عمر فمر به على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال: سمعت ألا يقطع آبقا. قال: فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه. فقطعه ابن عمر. اهـ كذا وجدته في كافة النسخ عندي، عن عبد الله. ورواه ابن المنذر والدارقطني من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: أبق غلام لابن عمر فمر على غلمه لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال سعيد: لا نقطع آبقا. وذكره. وكذا ذكره ابن حزم في المحلى وابن الملقن في البدر المنير عن عبيد الله، وهو سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٧٢٤] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الآبق السارق يقطع؟ فقلت: ما بلغني فيه شيء، فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن عبد الله بن عمر قطع عبدا له سارقا آبقا. أحمد في مسائل صالح [١٧٥٦] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز قال: ما بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد الله أن ابن عمر قطع عبدا له آبق سرق. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٨٩٨٣] عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء. فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه (١). قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق فسألني عنه فأخبرته ما أخبرني به عمر بن عبد العزيز عن عثمان ومروان. فقال: أسمعت فيه بشيء؟ فقلت: لا إلا ما أخبرني به عمر. قال: فوالله لأقطعنه. قال الزهري: فحججت عامي فلقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن غلاما لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة فقال: ليس عليه قطع إنك لا تقطع آبقا. قال: فذهب به ابن عمر فقطعه وقام عليه حتى قطع. ابن أبي شيبة [٢٨٧٣١] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كان عثمان ومروان يقولان: لا يقطع. حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا يقطعون العبد الآبق إذا سرق. اهـ مرسل.

стр. 15303

• عبد الرزاق [١٨٩٨٧] عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعا. ابن أبي شيبة [٢٨٧٣٠] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقطع العبد الآبق إذا سرق في إباقه. ابن المنذر [٩٠٥٦] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق. ابن المنذر [٩٠٦١] حدثنا موسى ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين ولا على أهل الأرض يعني أهل الذمة قطعا. قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس. الدارقطني [٣١٠٧] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى على العبد حدا, ولا على أهل الأرض اليهودي والنصارى حدا. اهـ موقوف صحيح، ورواه فهد بن سليمان النحاس عن موسى بن داود عن الثوري رفعه، ووهم.

стр. 15304

• عبد الرزاق [١٨٩٧٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل الطائف على خمار امرأة فسألتهما فقالا حملنا عليه الجوع واضطررنا إليه قلت: أكانا آبقين؟ قال: لم أعلم. قال: فكتبت فيهما إلى ابن عباس وإلى عبيد بن عمير وعباد بن عبد الله بن الزبير فكتب عباد أن اقطعهما، وكتب عبيد بن عمير أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع فكتب أن قد أصبت لا تقطعهما وغرم سادتهما ثمن الخمار وإن كان فيهما جلد فاجلدهما لئلا يعتل العبد بالجوع. اهـ صحيح.

стр. 15305

• عبد الرزاق [١٨٩٨٨] عن إبراهيم عن صالح بن كيسان قال: أتي ابن الزبير بعبد سارق فقطع يده. اهـ سند ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٦٤] حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: كان عبد الله بن الزبير يلي صدقة الزبير، وكانت في بيت لا يدخله أحد غيره، وغير جارية له، ففقد شيئا من المال، فقال للجارية: ما كان يدخل هذا البيت غيري وغيرك، فمن أخذ هذا المال؟ فأقرت الجارية، فقال لي: يا سعيد، انطلق بها فاقطع يدها، فإن المال لو كان لي لم يكن عليها قطع. اهـ سند صحيح.

стр. 15306

• ابن أبي شيبة [٢٨٧٣٤] حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت: ليس عليه قطع. اهـ سند صحيح.

стр. 15307

العمل في قطع السارق

стр. 15308

• ابن أبي شيبة [٢٩١٩٢] حدثنا وكيع عن مسرة بن معبد اللخمي قال سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة أن النبي ﷺ قطع رجلا من المفصل. اهـ مرسل لا بأس به (١).

стр. 15309

• عبد الرزاق [١٨٧٧٣] عن ابن جريج قال أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه أن النبي ﷺ أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله. اهـ ضعيف، تقدم.

стр. 15310

• أبو داود [٤٤١٢] حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. اهـ رواه النسائي وقال: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم. وقال في الكبرى: مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يتركه وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي ﷺ . اهـ وقال النسائي [٤٩٧٧] أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ﷺ أتي بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر ﵁ حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة فقال أبو بكر ﵁ كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. اهـ صححه الحاكم، وقال الذهبي: بل منكر. ورواه أبو يعلى والطبراني وابن أبي عاصم من وجه آخر، ولا يصح.

стр. 15311

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٤] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كتب نجدة إلى ابن عمر يسأله هل قطع النبي ﷺ الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه أن النبي ﷺ قد قطع الرجل بعد اليد. اهـ مرسل.

стр. 15312

• عبد الرزاق [١٨٧٧٤] أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال: أرسلني معه. فقال: بل تمكث عندنا. فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقال: ما شأنك! قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه. قال: وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذا! قال: فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال: أبو بكر طرق الحي الليلة. فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا. وكان معمر ربما يقول: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين. قال: فما انتصف النهار حتى ظهروا على المتاع عنده. فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله. قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال: كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٨٧٧١] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك. اهـ أرسله ابن علية. قال الدارقطني [٣٤٠١] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع أن رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر الصديق فكان يصلي من الليل قال: فقال له أبو بكر: ما ليلك بليل سارق من قطعك؟ قال: يعلى بن أمية ظلما، قال: فقال له أبو بكر: لأكتبن إليه وتوعده، فبينا هم كذلك إذ فقدوا حليا لأسماء بنت عميس قال: فجعل يقول: اللهم أظهر على صاحبه، قال: فوجد عند صائغ، فألجئ حتى ألجئ إلى الأقطع فقال أبو بكر: والله لغرته بالله كان أشد علي مما صنع اقطعوا رجله فقال عمر: بل نقطع يده كما قال الله ، قال: دونك. اهـ وقال ابن المنذر [٩٠٤٢] حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب ويتطهر بها وينتفع بها. فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر فقطعت يده. اهـ رواية ابن علية أشبه. وقال مالك [١٥٢٦] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بَيَّتَ أهلَ هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. عبد الرزاق [١٨٧٦٩] عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء فقطعه أبو بكر الثالثة قال: حسبته قال يده. ابن أبي شيبة [٢٨٨٥١] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال عمر له: السنة اليد. ورواه الدارقطني من طريق سلم بن جنادة ثنا وكيع. الطحاوي [ك ٥/ ٧٨] حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم أن رجلا نزل بأبي بكر مقطوع اليد والرجل, فقال: من قطعك؟ قال: أمير اليمن, فقال أبو بكر: لئن قدرت عليه، فجعل يصلي بالليل, فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، ففقدوا لأسماء حليا، قال: فجعل يدعو على من أخذه وقال: أهل بيت صالحون، قال: فوجدوه عند صائغ فأشار به فاعترف فأراد أبو بكر أن يقطع رجله فأبوا عليه وقالوا: قد علمت أن رسول الله ﷺ سن اليد بعد الرجل، فقطع يده، فقال أبو بكر: لغرته بالله أشد علي من سرقته. اهـ مرسل. وقال عبد الرزاق [١٨٧٧٥] عن ابن جريج قال أخبرني غير واحد من أهل المدينة منهم إسماعيل بن محمد بن سعد أن يعلي قطع يد السارق ورجله فسرق الثالثة فقطع أبو بكر يده الثانية ثم ذكر نحو حديث الزهري قال: فكان أبو بكر يقول: لجراءته على الله أغيظ عندي من سرقته. قال ابن جريج وأخبرني عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير. اهـ مرسل. ورواية معمر عن ابن شهاب أصح. وقال عبد الرزاق [١٨٧٧٠] عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال: إنما قطع أبو بكر رجله، وكان مقطوع اليد. قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٤٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل. اهـ

стр. 15313

• عبد الرزاق [١٨٧٦٨] عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت لرأيت عمر قطع رِجل رَجل بعد يد ورِجلٍ سرق الثالثة. اهـ معمر في الحذاء ليس بالقوي. وقال الدارقطني [٣٣٩٣] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يد ورجل يدا. اهـ عبد الوهاب هو الخفاف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٢] حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله. ابن المنذر [٩٠٤١] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل. البيهقي [١٧٧٢٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر قطع يدا بعد يد ورجل. ابن المنذر [٩٠٤٠] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قطع اليد بعد اليد والرجل في السرقة. ورواه الدارقطني [٣٤٩٣] من طريق سلم بن جنادة ثنا وكيع نا سفيان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على عمر ﵁ أنه قطع اليد والرجل. اهـ هذا أشبه، وقد كان من حديث الحذاء ما ينكر، والله أعلم. وقال عبد الرزاق [١٨٧٥٩] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها. وأن عليا عن غير عكرمة كان يقطع القدم أشار لي عمرو إلى شطرها. اهـ هذا يعل رواية الحذاء. وهو مرسل. ورواه ابن أبي شيبة [٢٩١٩٤] حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل. ابن أبي شيبة [٢٩١٩١] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل وقطع علي القدم، وأشار عمرو إلى شطرها. اهـ أبو سعد محمد بن ميسر ليس بالقوي. وروى البيهقي [١٧٧١٢] من طريق سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطع السارق من المفصل. وكان علي ﵁ يقطعها من شطر القدم. اهـ رواية ابن جريج أصح. وقال ابن جرير [١١٩١٥] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) لا ترثوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود، فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح، ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد. وكان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا على السراق، فاقطعوهم يدا يدا، ورجلا رجلا. اهـ مرسل. وروى عبد الرزاق [١٨٧٦٦] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم أتي به الثانية فقطعه ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له علي: لا تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبسه. ورواه البيهقي [١٧٧٢٩] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال علي إنما قال الله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال: فاستودعه السجن. اهـ مرسل ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٤٩] حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين. اهـ هذا مرسل حسن.

стр. 15314

• ابن المنذر [٩٠٤٩] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا عيسى بن قيس السلمي قال: رأيت أبا حفصة أقطع اليد من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: عثمان في أترنجة سرقتها. اهـ ضعيف.

стр. 15315

• عبد الرزاق [١٨٧٦٢] عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن حبال بن رفيدة التيمي أن عليا كان يقطع الرَّجُل من الكف. اهـ مرسل صالح. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٩٣] حدثنا وكيع عن سمرة أبي عبد الرحمن قال: رأيت بالحيرة مقطوعا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ قال: قطعني الرجل الصالح علي، أما إنه لم يظلمني. اهـ سند ضعيف. وقال ابن حجر في التغليق [٥/ ٢٣٠] قال سعيد بن منصور في السنن ثنا هشيم ثنا عبيدة قال: كان رجل منا في بني ضبة يقال له إسحاق فرأيته مقطوع اليد من الكف فقلت له: من قطعك. قال: قطعني علي. اهـ سند لا بأس به. وقال عبد الرزاق [١٨٧٦١] عن الثوري عن أبي المقدام قال أخبرني من رأى عليا يقطع يد رجل من المفصل. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٩٩] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجية أن عليا كان يقطع اللصوص ويحسمهم ويحبسهم ويداويهم فإذا برؤوا قال: ارفعوا أيديكم، فيرفعونها كأنها أيور الحمر ثم يقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: إنا سرقنا، فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اذهبوا. الدارقطني [٣٤٩١] من طريق وكيع نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن عليا ﵁ قطع أيديهم من المفصل وحسمها. فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. البيهقي [١٧٧١٨] من طريق علي بن المديني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: كان علي ﵁ يقطع ويحسم ويحبس فإذا برئوا أرسل إليهم فأخرجهم ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله قال فيرفعونها فيقول: من قطعك؟ فيقولون: علي. فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا. قال فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. قال علي بن المديني: وقد روى هذا الحديث عمار بن رزيق الضبي عن سلمة بن كهيل فخالف ابن أبجر في إسناده. رواه البيهقي [١٧٧١٩] من طريق أبي الجواب حدثنا عمار عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن علي ﵁ أنه كان إذا أخذ اللص قطعه ثم حسمه ثم ألقاه في السجن فإذا برئوا وأراد أن يخرجهم فقال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي. فيقول: اللهم صدقوا، فيك قطعتهم وفيك أرسلتهم. قال علي بن المديني في الإسناد الأول: والحديث عندي حديث ابن أبجر. اهـ حسن صحيح. وقال البخاري في الصحيح: وقطع علي من الكف.

стр. 15316

• ابن المنذر [٩٠٥٠] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن علي قال: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقبا. الدارقطني [٣٤٩٢] من طريق وكيع نا قيس عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. اهـ مرسل، ومغيرة يدلس.

стр. 15317

• ابن أبي شيبة [٢٩١٨٦] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من الخصر، خصر القدم. اهـ سند حسن.

стр. 15318

• عبد الرزاق [١٨٧٦٠] عن معمر عن قتادة أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف الكف. اهـ ضعيف. وقال ابن المنذر [٩٠٤٤] حدثنا أبو سعد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال: إني لأستحيي من ربي أن أقطعه بعد قائمتين، أدع له يدا يقضي بها حاجته ورجلا يمشي عليها، وأستودعه السجن. اهـ مرسل حسن.

стр. 15319

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٤٧] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلا، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال (١) اهـ مرسل جيد. وقال مسدد [١٨٧١] حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن قال: أن عليا ﵁ قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل. اهـ مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١٨٧٦٤] عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي. عبد الرزاق [١٨٧٦٧] عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعا. ابن أبي شيبة [٢٨٨٤٦] حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى ح وعن مغيرة عن الشعبي قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم إن عاد استودعته السجن. ورواه الدارقطني [٣٣٨٧] من طريق عبثر نا حصين عن عامر قال: أتي علي بسارق قد سرق فقطع يده، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن وقال: دعوا له رجلا يمشي عليها ويدا يأكل بها ويستنجي بها. اهـ حديث حسن على إرساله. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٦] حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي ح وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده اليمنى ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال: إني لأستحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها. وفي حديث بعضهم: ضربه وحبسه. ورواه ابن الجعد [٦٠] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: أتي أمير المؤمنين علي ﵁ بسارق فقطع يده ثم أتي به الثانية فقطع رجله ثم أتي به الثالثة فقال: أقطع يده بأي شيء يأكل بأي شيء يتمسح أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله فضربه وحبسه. ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٧] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يقول في السارق: إذا سرق قطعت يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن. البيهقي [١٧٧٣٠] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا ﵁ أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي. إني لأستحيي الله. قال: ثم ضربه وخلده السجن. اهـ ورواه الدارقطني من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي نحوه. حسن صحيح. وقال ابن المنذر [٩٠٤٥] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب وأتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. فقال: أقتله إذن، وما عليه القتل، وبأي شيء يأكل الطعام، وبأي شيء يتوضأ للصلاة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، وبأي شيء يقوم على حاجته؟ ! فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه واستشار أصحابه، فقالوا له مثل قولهم الأول، فقال لهم مثل ما قال لهم أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. اهـ سند صالح، أبو معشر اسمه نجيح. وقد روى البيهقي [١١٦٢٣] من طريق علي بن حرب حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا قال: إنما الحبس حتى يتبين للإمام، فما حبس بعد ذلك فهو جور. اهـ هذا وهم، والصحيح ما قال عبد الرزاق [١٨٢٦٩] عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم. قال وقال علي: أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام. وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما. اهـ يأتي في أبواب القسامة إن شاء الله.

стр. 15320

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٩] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي. اهـ ضعيف.

стр. 15321

• ابن أبي شيبة [٢٩٤٩٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أمضى ذلك. أي في رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: لا تقطع اليمنى. مرسل.

стр. 15322

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٨] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي. ابن المنذر [٩٠٤٧] حدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال حدثنا يحيى قال حدثنا حجاج عن عمرو بن دينار عن نجدة عن ابن عباس قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع واستودع السجن. ورواه عبد الرزاق [١٨٧٦٣] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى قال الله تعالى (فاقطعوا أيديهما) قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة (١) اهـ هذا سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٨٧] حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قالت: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي، يعني نجدة، فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل، ويذر عاقبها. اهـ سند ضعيف.

стр. 15323

• ابن أبي شيبة [٢٩١٩٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن أبي سفيان أن ابن الزبير أتي بسارق، فقطعه، فقال له أبان بن عثمان: احسمه، فقال: إنك به لرحيم، قال: لا، ولكنه من السنة. الفسوي [٣/ ٢٤٠] حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي قال: أتي ابن الزبير بسارق مقطوع فقال أبان بن عثمان: احسمه. قال: إنك لرحيم. قال: إنها السنة. اهـ سند جيد، ذكره ابن حبان في الثقات.

стр. 15324

ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

стр. 15325

• أبو داود [٤٤١٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عمر بن علي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. اهـ قال الترمذي حديث حسن غريب. وضعفه النسائي.

стр. 15326

• عبد الرزاق [١٨٧٨٤] عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا أتى إلى علي فقال: إني سرقت فانتهره وسبه فقال: إني سرقت فقال علي: اقطعوه قد شهد على نفسه مرتين فلقد رأيتها في عنقه. ابن أبي شيبة [٢٨٧٧٤] حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدا عند علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقت فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده فرأيتها معلقة يعني في عنقه. وقال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع يد رجل، ثم علقها في عنقه. ورواه عبد الرزاق [١٨٧٨٣] عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت فرده فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرأيت يده في عنقه معلقة. ابن المنذر [٩٠٣٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه، قال: فرأيت يده معلقة في عنقه. الطحاوي [٤٩٨٠] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رجلا أقر عنده بسرقةٍ مرتين فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه. البيهقي [١٧٧٣٥] من طريق أبي كريب حدثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. اهـ هذا سند صحيح. ورواه البيهقي [١٧٧٣٤] من طريق أحمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه. اهـ صحيح. جماع ما لا قطع فيه

стр. 15327

• عبد الرزاق [١٨٩٥٩] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي ﷺ في أدنى من مجن حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه. اهـ

стр. 15328

• مالك [١٥٢٨] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وَدِيّا (١) من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر (٢). والكثر الجُمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله ﷺ فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. اهـ تابعه حماد بن زيد وغيره، وهذا حديث حسن على إرسال فيه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، ورواه الليث وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج. أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

стр. 15329

• أبو داود [٤٣٩٢] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود: الجرين الجوخان. اهـ حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وفي الباب حديث عمرة في الأترجة. وكان مالك يرى أنها فاكهة ذات ثمن.

стр. 15330

• ابن أبي شيبة [٢٠٦٨١] حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد عن أبي عياض قال: قال عمر: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة. البيهقي [٢٠١٤٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياض أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة. اهـ صححه البيهقي، أبو عياض اسمه عمرو بن الأسود. وقال ابن خزيمة في حديث علي بن حجر [٤٦٤] حدثنا علي ثنا إسماعيل ثنا حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، ولا يتناج اثنان دون واحد، وإن مررتم على إبل راعية وأردتم اللبن فليهتف رجل منكم: يا راعي الإبل، ثلاثا، فإن أجابه فليستسقه، وإلا فليحتلب ثم ليصر. اهـ حبيب ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة [٢٢٧٤١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عمر: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي، ثلاثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوا، ثم صروها. ورواه البيهقي [٢٠١٤١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها. اهـ صححه البيهقي، وحمله على الضرورة. لكن أخشى أن يكون الأعمش أخذه عن حبيب، ولم يذكر سماعا.

стр. 15331

• عبد الرزاق [١٨٩٩٠] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا عام السنة. ابن أبي شيبة [٢٩١٧٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال: قال يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا في عام سنة. اهـ كذا قال معمر. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٨٤] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: لا قطع في عذق، ولا في عام سنة. الحسن بن موسى الأشيب في جزئه [٧] حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن ابن حدير أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تقطع يد في عذق ولا عام سنة. اهـ هذا أصح. على رسم ابن حبان. وقال عبد الرزاق [١٨٩١٨] عن محمد عن عطاء الخرساني قال: إن عمر بن الخطاب قال: من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع والمرابد ايضا الجرائن. اهـ ضعيف.

стр. 15332

• ابن أبي شيبة [٢٠٦٩٦] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأكلنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة. ابن سعد [١١٢١٥] أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله ﵎ ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمى بحبلك على غاربك أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. اهـ حسن. يأتي مثل هذا في جامع الآداب إن شاء الله تعالى.

стр. 15333

• أحمد في مسائل صالح [٨٢٠] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتابا من سمرة فإذا فيه إنه يجزي من الاضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إنها كتب. اهـ ورواه عبد الله في العلل. البيهقي [٢٠١٢٨] من طريق أبي عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون قال: رأيت عند الحسن كتب سمرة لبنيه إنه يجزئ من الاضطرار أو الضارورة صبوح أو غبوق. اهـ رجاله ثقات. الصبوح الغداء والغبوق العشاء قاله أبو عبيد في الغريب. وهذا في كل ضرورة.

стр. 15334

• أحمد في العلل [٤٢٧٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن علي: لا قطع في ثمر ولا في أقل من ثمن مجن. قال أحمد: وكان في الحديث ولا قطع في شيء موضوع على الأرض فقيل ليحيى إنهم يحملونه على النباش فتركه ولم يكن يحدث به. اهـ ضعيف.

стр. 15335

• ابن أبي شيبة [٢٩١٧٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين. اهـ موقوف لا بأس به.
следующие страницы →