• ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٥] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٢] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 15682
• عبد الرزاق [١٧٦٨٤] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ مرسل صحيح.
стр. 15683
• عبد الرزاق [١٧٦٨٠] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية. ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في اليد نصف الدية. ابن أبي شيبة [٢٧٤٩١] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية. ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٣] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الرجل نصف الدية. ابن المنذر [٩٥١١] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ففي اليد النصف، وفي الرجل النصف. حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان وحدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب. البيهقي [١٦٧١٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أظنه قال: في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر. اهـ صحيح، يأتي في الأصابع.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٢] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في اليد نصف الدية، خمسون من الإبل أرباعا، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.
стр. 15684
• ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٤] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد الله قال: في اليد نصف الدية أخماسا. ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٧] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في الرجل خمسون من الإبل أخماسا. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٩] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: اليدان سواء. اهـ فيه ضعف.
стр. 15685
• ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٨] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال: في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت: إذا قزلت الرجل، ففيها نصف الدية. اهـ مرسل حسن. ولا أدري ما قزلت، بيد أن السياق بين.
стр. 15686
في اليد أو الرجل الشلاء
стр. 15687
• عبد الرزاق [١٧٧١١] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٧٧١٢] عن ابن جريج عمن أخبره عن ابن شهاب أن عمر قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٧٧١٤] عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر مثله. ابن أبي شيبة [٢٧٦٦٧] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. ابن المنذر [٩٥٢٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦٦٨] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. اهـ الأول أصح.
стр. 15688
ما جاء في الأسنان والأضراس منها
стр. 15689
• البخاري [٤٦١١] حدثني محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس قال: كسرت الربيّع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي ﷺ فأمر النبي ﷺ بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله ﷺ : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. اهـ
стр. 15690
• أبو داود [٤٥٦٥] حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال في الأسنان خمس خمس. اهـ حسن، تقدم.
стр. 15691
• مالك [١٥٥٤] عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور. عبد الرزاق [١٧٥٠٧] عن ابن جريج قال أخبرني ابن سعيد قال قال سعيد بن المسيب قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضى فيها بخمس خمس، قال سعيد: ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فذلك الدية كاملة. ابن أبي شيبة [٢٧٥٣٢] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمس، وذلك خمسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دنانير، وفي الأضراس بعير بعير. وذكر يحيى: أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والأنياب. قال سعيد: حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه، قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيه خمس فرائض. قال سعيد: لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين.
ابن المنذر [٩٤٩٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب يعني قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة، وفي الأضراس بعير بعير، فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فجعلهن سواء (١) اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [٩٤٩٥] وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية غير الرواية الأولى أنه قضى في الضواحك خمسة أبعرة، وفي الأضراس بعيرين. حدثناه أبو سعد قال حدثنا أبوسلمة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمرو قال (٢): كان عطاء يقول في الثنيتين والرباعيتين والنابين: خمس خمس، وفيما بقي: بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله كل ذلك سواء، والأضراس سواء. اهـ الأول أصح.
وقال عبد الرزاق [١٧٤٩٦] عن ابن جريج والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أن عمر قال: وفي الضرس جمل. اهـ صحيح، يأتي.
وقال عبد الرزاق [١٧٤٩٧] عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسا من الإبل. اهـ مرسل فيه ضعف.
وقال عبد الرزاق [١٧٤٩٣] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٧٥١٢] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وفي السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق فإن اسودت فقد تم عقلها فإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك وفي سن المرأة مثل ذلك. اهـ مرسل جيد، أرى أن عمر رجع عن قوله الأول، يأتي في الأصابع ما يدل على ذلك.
стр. 15692
• ابن أبي شيبة [٢٧٥٢٥] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في السن خمس من الإبل أخماسا. حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الأسنان سواء. اهـ فيه ضعف.
стр. 15693
• عبد الرزاق [١٧٤٩٢] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في السن خمس من الإبل. ابن أبي شيبة [٢٦٩٧٢] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في السن خمس من الإبل. البيهقي [١٦٦٨٥] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي السن خمس. اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [٩٤٩٤] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن مكحول قال: كان علي يجعل في الفم الدية كاملة، ويعطي كل سن فضلها، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين، وفي الرباعيات أربعين أربعين، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا، فتستوعب الدية. اهـ ضعيف.
стр. 15694
• مالك [١٥٥٥] عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء (١) اهـ صحيح.
стр. 15695
• عبد الرزاق [١٧٥٠٣] عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: خالفني الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال فضل معاوية الأضراس على غيرها فقلت: كلا ولو كان مفضلا لفضل الثنايا. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١٦٦٨٦] من طريق ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه: وفي الأسنان الدية. اهـ حسن.
стр. 15696
باب منه
стр. 15697
• البيهقي [١٦٧٠٠] من طريق ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا طرحت بعد ذلك ففي عقلها مرة أخرى. ثم قال: وهذا منقطع. اهـ
стр. 15698
• ابن أبي شيبة [٢٧٥٨١] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ح وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا اسودت السن تم عقلها. حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ح وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٥٩١] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يتربص بها حولا. حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد مثله. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٥٩٨] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها. حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ح وعن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله. ابن المنذر [٩٤٩٨] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد قال أخبرنا حجاج عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها، ويتربص بها حولا، فإن اسودت تم عقلها، وإلا لم تزد على ذلك. البيهقي [١٦٧٠٢] من طريق أحمد بن حنبل حدثنا عباد أخبرنا حجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبى عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها، ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم يزد على ذلك. وعن حجاج عن مكحول عن زيد مثله. وقال عبد الرزاق [١٧٥٠٩] عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في السن يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها العقل كاملا وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك. اهـ ضعيف، تقدم.
стр. 15699
• عبد الرزاق [١٧٥١٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي في السن تصاب قال: إن اسودت فنذرها واف. ثم قال عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم - قال أبو سعيد أظنه - عن علي قال في السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإن اسودت ففيها نذرها وافيا وإن لم تسود فليس فيها شيء قال عبد الكريم ويقولون فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء. اهـ ضعيف، أبو سعيد هو ابن الأعرابي راوي المصنف.
стр. 15700
باب في السن الزائدة أو الإصبع
стр. 15701
• ابن المنذر [٩٥٠١] حدثنا موسى قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عباد قال: أخبرنا حجاج عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها. اهـ ضعيف
стр. 15702
• قال عبد الرزاق [١٧٥٣٠] قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في السن الزائدة ثلث السن. عبد الرزاق عن ابن جريج عن مكحول عن زيد مثله. ابن أبي شيبة [٢٨٥٣٦] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن. وقال عبد الرزاق [١٧٧١٩] أخبرنا ابن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد أنه قال في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع. اهـ ضعيف.
стр. 15703
ما جاء في السن السوداء تصاب
стр. 15704
• عبد الرزاق [١٧٥٢٨] عن ابن جريج عن ابن شهاب عمن أخبره عن عمر بن الخطاب في السن السوداء تطرح ثلث ديتها. اهـ
стр. 15705
• عبد الرزاق [١٧٥٢٩] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قضى في السن السوداء إذا انكسرت بثلث ديتها. اهـ
стр. 15706
• عبد الرزاق [١٧٥٢١] عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب في السن السوداء إذا كسرت والعين القائمة واليد الشلاء بثلث ديتها. وعن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر مثله. ابن أبي شيبة [٢٧٦١٢] حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن عباس عن عمر في السن السوداء ثلث ديتها. حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٧٧١٦] عن الثوري عمن حدثه عن ابن المسيب عن عمر في اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها. اهـ تقدم في اليد الشلاء عن داود بن أبي عاصم. والخبر صحيح عن أمير المومنين.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦١١] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: فيها ثلث الدية. اهـ هذا سند ضعيف، تقدم.
стр. 15707
ما جاء في سن الصبي لما يثغر
стр. 15708
• عبد الرزاق [١٧٥٣٥] عن حميد عن الحجاج عن عمرو بن مالك أن عمر بن الخطاب جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر بعيرا بعيرا. وقال ابن المنذر [٩٤٩٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال ثنا حماد عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن أخيه أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير. اهـ ضعيف.
стр. 15709
• ابن أبي شيبة [٢٨١٠٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن جندب القاص عن أسلم مولى عمر عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل أن يثغر بعيرا. اهـ ضعيف، يأتي في الترقوة والضلع.
стр. 15710
• عبد الرزاق [١٧٥٣٦] عن أبي حنيفة قال: فيه حكم. قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير. اهـ ضعيف.
стр. 15711
باب دية الأصابع
стр. 15712
• أبو داود [٤٥٦١] حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. اهـ رواه البخاري وغيره.
وقال النسائي [٤٨٤٨] أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الأصابع عشر عشر. اهـ صححه الألباني موقوفا. فيه دلالة على أن ما قبله فيه موقوف ومرفوع.
стр. 15713
• ابن أبي شيبة [٢٧٥٥٢] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها بكفك نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض، والتي تليها بتسع فرائض، وفي الخنصر بست فرائض. قال الشافعي في الرسالة [١١٦٠] أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الابهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست (١). ورواه إسحاق عن عبد الوهاب الثقفي مثله.
ابن حزم في المحلى [٢٠٤٣] من طريق علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد، وفي الوسطى عشرة أبعرة، وفي البنصر تسعة أبعرة، وفي الخنصر ستة أبعرة. وبه إلى الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام خمسة عشر بعيرا، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا. ابن المنذر [٩٥٢٣] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر. البيهقي [١٦٧١٩] من طريق محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون مثله. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق جعفر بن عون. صحيح، وهو مختصر. وكتاب عمرو بن حزم وجد أيام عمر، وأخذ به.
وقال ابن المنذر [٩٥٢٥] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى قال: قال سعيد بن المسيب: قضى عمر في الإبهام والتي تليها خمس وعشرون، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها تسعا، وفي الخنصر ستا، ثم إن سعيدا وجد بعد ذلك كتابا عند آل حزم فوجد فيه: الأصابع عشرا عشرا، فأخذ بقول النبي ﷺ . اهـ كذا قال.
ورواه عبد الرزاق [١٧٦٩٨] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي السبابة عشرا وفي الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله ﷺ أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. ابن المنذر [٩٥٢٤] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري نحوه. عبد الرزاق [١٧٧٠٦] عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ﷺ لآل حزم في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٥٥٩] حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل. اهـ ورواه مالك والليث بن سعد عن يحيى مثله، ورواه النسائي عن ابن نمير مختصرا، وهذا حكاية عن عمل الناس قبله.
وقال عبد الرزاق [١٧٧٤٨] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صواف الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال. رواه البيهقي [١٦٧٢١] من طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب عمر بن الخطاب إن الأصابع سواء. قال: وروي ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع عن عمر. ورواه من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلى عمر بخمس من صوافي الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. اهـ ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة من طريق الثوري كذلك. وجابر الجعفي ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٥١٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع والأسنان في الدية سواء. اهـ اختصره جرير. وقال سعيد بن منصور [١٩٦١] نا أبو عوانة قال نا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر ﵁ أن: الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به، قال مغيرة: وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، ورثته ما دامت في العدة. اهـ ورواه الفسوي والبيهقي من طريق سعيد. ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [١/ ٢٩٩] حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أن هاشم بن هبيرة -كذا قال- كتب إلى شريح في خصلة واحدة من الخمس التي جاء بهن عروة البارقي من عند عمر بن الخطاب فكتب إليه شريح: إنها في الخمس التي جاء بهن عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، ويستوي جراحات الرجال والنساء في الموضحة والسن وما دون ذلك، وأحق أخبار الرجل أن يصدق باعترافه ولده عند موته، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرضه ورثته ما كانت في العدة. اهـ صوابه هشام بن هبيرة. هذا حديث حسن، وقد شارك مغيرةَ عبيدة الضبي.
وقال عبد الرزاق [١٧٦٩٧] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الأصبع وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة أو رجلها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٧٦٩٦] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله ﷺ في الأصابع عشر عشر في كل إصبع لا زيادة بينهن أو قيمة ذلك من الذهب أو الورق أو الشاء. قال: وقضى عمر بن الخطاب في كل إصبع عشر من الإبل. اهـ منقطع.
وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه [١/ ٣٥٨] من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنا محمد بن سلمة الجزري نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف ويجعل في الإبهام خمس عشرة وفي التي تليها عشرا وفي الوسطى عشرا وفي التي تليها تسعا وفي الآخرة ستا حتى كان عثمان بن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم فيه وفي الأصابع عشر عشر، فصيرها عثمان عشرا عشرا. اهـ هذا وهم، والصواب عمر.
وروى البيهقي [١٦٢٨٤] من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار وسئل: كم في أصبع الرجل من العقل؟ فقال: عشر فرائض، قال بكير: وقال ذلك يزيد بن عبد الله، وقال يزيد إن عثمان بن عفان قضى بذلك. اهـ هذا هو القدر المحفوظ في الخبر عن عثمان، وهو مرسل حسن.
стр. 15714
• عبد الرزاق [١٧٦٩٣] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي الأصابع عشر عشر. ابن المنذر [٩٥١٨] ثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان، بمثله. ابن أبي شيبة [٢٧٥٤٦] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الإصبع عشر الدية. البيهقي [١٦٧١٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أظنه قال: في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر. اهـ صحيح.
стр. 15715
• عبد الرزاق [١٧٦٩٩] عن إبراهيم بن طهمان عن الأشعث بن سوار عن الشعبي أن ابن مسعود قال: الأسنان سواء والأصابع سواء والعينان سواء واليدان سواء والرجلان سواء والأنثيان سواء. ابن أبي شيبة [٢٧٥٤٥] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا في الأصابع في كل إصبع عشر الدية. اهـ لا بأس به.
стр. 15716
• ابن أبي شيبة [٢٧٥٥٤] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن علي وابن مسعود وابن عباس والحسن كانوا يقولون: في الأصابع كلها عشر عشر. اهـ مرسل صالح.
стр. 15717
• ابن أبي شيبة [٢٧٥٣٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: الأصابع سواء. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن المنذر [٩٥٢٢] حدثنا موسى بن هارون قال حدثني مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن مروان بن الحكم دعا زيد بن ثابت وأجلس له كاتبا وجعل بينهما حجابا، فجعل يسأل ويكتب الكاتب حتى إذا فرغ قال: ما أرانا إلا قد خناك أو قد أسأنا لك، إنا أجلسنا كاتبا يكتب قولك، قال: أنت أعلم ما بادرتموني في ذلك. قال: فكان فيما سأل عن دية الأصابع فقال: فيها عشر عشر في كل أصبع. البيهقي [١٦٧١٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال في الأصابع عشر عشر من الإبل. اهـ سند ضعيف.
وروى البيهقي [١٦٧١٥] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن الجراح تودى على حسابها من الدية كاملة الإصبع كالإصبع من الخمس الأصابع لا يفضل شيء على شيء. اهـ إسحاق هو ابن أبي فروة متروك.
стр. 15718
• ابن أبي شيبة [٢٧٥٣٨] حدثنا محمد بن أبي عدي قال وجدت في كتابي عن حميد عن بكر عن هشام بن هبيرة أن ابن عمر وابن عباس قالا: الأصابع سواء أو هذه وهذه سواءاهـ ثقات.
стр. 15719
• ابن أبي شيبة [٢٧٥١٥] حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي غطفان المري عن ابن عباس قال: الأسنان سواء، اعتبرها بالأصابع. اهـ تقدم من الموطأ، وهو خبر صحيح.
وقال ابن المنذر [٩٥٢٠] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا المقبري (١) قال حدثنا سعيد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت عن أبي غطفان المري أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشر، فأرسل إليه مروان بن الحكم أتقضي في الإبهام عشرا عشرا، وقد بلغك عن عمر بن الخطاب في الأصابع؟ فقال ابن عباس: رحم الله عمر، إن رسول الله أحق أن يتبع من عمر. حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول: وفي الأصابع عشرا عشرا، فأرسل إليه مروان بن الحكم تفتي في الأصابع عشرا عشرا، وقد بلغك عن عمر في الأصابع؟ ! فقال ابن عباس: رحم الله عمر رسول الله أحق أن يتبع من قول عمر. البيهقي [١٦٧٢٠] من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر في الأصابع فقال ابن عباس: رحم الله عمر قول رسول الله ﷺ أحق أن يتبع من قول عمر (٢) اهـ
ورواه ابن وهب في الجامع [٥٢١] أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: أرسل مروان إلى عبد الله بن عباس وأنا عنده. فسأله الرسول: ماذا ترى في الأصابع؟ فقال ابن عباس: قضى رسول الله ﷺ في اليد مجتمعين فريضة، وفي الرجل مثل ذلك، وفي الأصابع بعشر عشر. فرجع الرسول إلى مروان فأخبره، فرده مروان إليه فقال: أخبره أن عمر بن الخطاب قد قضى بالذي سمعته، وقل له: تجعل الإبهام مثل الخنصر؟ فأتاه فأخبره. فقال ابن عباس: يرحم الله عمر، فقد كان مجتهداً موفقاً، ولكن قد أخبرته بقول رسول الله ﷺ ، وقل لمروان: أتجعل مثل ضرسك؟ فإنهما عقلهما واحد؟ فقال مروان: ما أدري أقوم لهذا أم أقعد. قال يزيد: وأخبرني موسى بن سعد بن زيد بن ثابت عن أبي غطفان مثل حديث ابن المسيب. اهـ صحيح.