← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15646–15685 · переход к 15651.

стр. 15646

• عبد الرزاق [١٨٤٧٦] عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ عن عمر أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا ثم ذكر مثل حديث ابن جريج. أي أن رسول الله ﷺ جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم. اهـ ضعيف.

стр. 15647

• عبد الرزاق [١٨٤٩٥] عن رباح بن عبيد الله قال أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يحدث أن رجلا يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. اهـ رباح ضعيف. وروى عبد الرزاق [١٨٤٨٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. البيهقي [١٦٣٥١] من طريق محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وإن كان لصا عاديا فاقتله. وروى البيهقي [١٦٣٥٢] من طريق يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إن كان ذاك منه خلقا فقدمه أضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف. اهـ الأول عن عمرو أولى. وروى عبد الرزاق [١٨٤٨١] عن عبد الله بن محرر قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلما قتل رجلا من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر فكتب فيه عمر إن كانت طائرة منه فأغرمه الدية وإن كان خلقا أو عادة فأقده منه. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٤٥] حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه. اهـ لم يذكر قتادة سماعا، وابن محرر متروك. وقال عبد الرزاق [١٨٤٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قضى في رجل قتل رجلا من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا فكتب إن كان لصا عاديا فاقتلوه، وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض فأغرموه أربعة آلاف درهم. اهـ مرسل جيد، شاهد لما قبله. وقال عبد الرزاق [١٨٤٨٤] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم. فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم، فوضعها عمر للمجوسي. اهـ منقطع. وقال ابن المنذر [٩٤١٩] حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره أن رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام، فجعل عمر بن الخطاب ديته ألف دينار. اهـ مرسل رجاله ثقات. وهذا على التغليظ. وأجود ما في الباب عن عمر ما رواه سعيد بن المسيب. والعلم عند الله.

стр. 15648

• عبد الرزاق [١٨٤٩٢] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار. وقال عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عثمان ومعاوية مثله. اهـ صحيح. وقال الشافعي [هق ١٦٣٥٥] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله ﷺ فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار. اهـ ضعفه الشافعي. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. البيهقي [١٦٧٧٤] من طريق الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف. قال: فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا. اهـ سند صحيح.

стр. 15649

• عبد الرزاق [١٨٤٩٦] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم. وقال ذلك علي أيضا. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية. ابن أبي شيبة [٢٨٠١٤] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم. ابن المنذر [٩٤٢٠] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال: دية صاحب الذمة من أهل الكتاب مثل دية المؤمن، اثني عشر ألفا. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠١٥] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. قال سفيان: ثم قال علي بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك. حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. يحيى بن آدم في الخراج [٢٣٩] حدثنا حسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم. اهـ مرسل جيد. وهو قول أصحاب عبد الله. وروى البيهقي [١٦٧٧٩] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم. اهـ منقطع. وقال الدارقطني [٣٢٩٦] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عديس نا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال: قال علي ﵁: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا. خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب. وأبو الجنوب ضعيف الحديث. اهـ

стр. 15650

• عبد الرزاق [١٨٤٩٤] عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. اهـ منقطع.

стр. 15651

• عبد الرزاق [١٨٤٩١] عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم. قال وكذلك كانت على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه. قال الزهري فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة قلت للزهري إنه بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه. أبو عروبة في الأوائل [١٢٨] حدثنا ابن بكار حدثنا ابن عون جعفر حدثنا ابن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله ﷺ مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: وقضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وأبقى ما كان جعل معاوية. حدثنا محمد بن يحيى بن كثير حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال: كانت السنة الأولى أن دية المعاهد كدية المسلم فكان معاوية أول من قصرها إلى نصف الدية وأخذ نصف الدية لنفسه. البيهقي [١٦٧٨٩] من طريق محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون، فذكره. ثم قال البيهقي: رده الشافعي بكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المرسل، وأنا روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه والله أعلم. اهـ

стр. 15652

جامع في العقول

стр. 15653

• مالك [١٥٤٧] عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس (١) اهـ فيه اختصار. وقال أبو داود في المراسيل [٢٥٧] حدثنا وهب بن بيان وابن السرح وأحمد بن سعيد قالوا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: قرأت في كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله ﷺ فيه: هذا بيان من الله ورسوله (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وكتب الآيات منها حتى بلغ (إن الله سريع الحساب) ثم كتب هذا كتاب الجراح: في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه مئة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. قال ابن شهاب: فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ عند أبي بكر بن حزم. اهـ وقال أبو داود [٤٥٦٦] وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. قال وقال رسول الله ﷺ : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة. قال وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله ﷺ : ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ . قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي أخبرنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا خليل عن ابن راشد: وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح. اهـ رواه أحمد مختصرا وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني.

стр. 15654

• عبد الرزاق [١٩٠٠١] أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي ﷺ ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم وقال: إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا أو ترفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرمة وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها وقضى في المجوس بثمان مئة درهم وقال: إنما هو عبد ليس من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم. اهـ سند ضعيف، يأتي في مواضعه.

стр. 15655

• عبد الرزاق [٦٧٩٤] عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل. وذكر الحديث في الزكاة. حسن صحيح، يأتي في مواضعه إن شاء الله.

стр. 15656

• عبد الرزاق [١٧٣٢١] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية (١) اهـ فيه انقطاع، وهو حديث حسن، يأتي ما فيه في الهاشمة.

стр. 15657

• ابن وهب في الجامع [٥١٨] حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة أشياء من الإنسان: في نفسه الدية، وفي أنفه الدية، وفي اللسان الدية، وفي العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية، وفي العقل إذا ذهب الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأصابع الدية، وفي الأسنان الدية. اهـ حسن.

стр. 15658

ما جاء في العين تصاب

стр. 15659

стр. 15660

• البخاري [٦٩٠٢] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم ﷺ : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. اهـ

стр. 15661

• عبد الرزاق [١٧٤١٩] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب قال في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ منقطع. يأتي في الأعور يصاب.

стр. 15662

• عبد الرزاق [١٧٤١١] عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي أن ابن مسعود قال العينان سواء. ابن أبي شيبة [٢٧٤٠٩] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في العين نصف الدية أخماسا. اهـ سند ضعيف.

стр. 15663

• عبد الرزاق [١٧٤٠٩] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في العين نصف الدية. وقال عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٢٧٤٠٦] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في العين نصف الدية. ابن المنذر [٩٤٦٥] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في العين النصف. البيهقي [١٦٦٦٠] سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: وفي العين النصف. اهـ حسن صحيح. وقال عبد الرزاق [١٧٤١٢] عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في العينين الدية كاملة وفي العين نصف الدية فما ذهب فبحساب ذلك. قيل لمعمر: وكيف يعلم ذلك؟ قال: بلغني عن علي أنه قال: يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر أين ينتهي بصره ثم ينظر بالتي أصيبت فما نقص فبحسابه. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٤١٥] عن معمر عن قتادة قال بلغني قال أحسبه عن علي أنه قال يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر أين منتهى بصره ثم ينظر بهذه التي أصيبت فما نقص أخذ بحسابه. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٤١٤] عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: لطم رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة. اهـ وقال ابن المنذر [٩٤٧٨] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شجاع قال حدثنا يحيى قال حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين قال: ضرب رجل عين رجل فذهب بصره والعين قائمة، فأمر علي بمرآة فأحميت، ثم أمر بالرجل فلفوا على وجهه ثوبا وأبرز العين التي تلي العين التي فقأ ثم أدنى منها المرآة فجعل ينظر إليها حتى ذهب بصره. اهـ وقال ابن المنذر [٩٤٧٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن جعدة أن أعرابيا قدم بحلوبة له المدينة، فساومه مولى لعثمان بن عفان، فنازعه فلطمه ففقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية، وتعفو عنه؟ فأبى، فرفعها إلى علي بن أبي طالب فدعى علي بمرآة فأحماها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٤٥٨] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن بيان عن الشعبي قال: ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة، فقال الشعبي: إنه إن شاء زاد في عينه التي يبصر بها، فقال: إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها، وإن شاء نقص من عينه التي أصيبت، فقال: إنه لا يبصر بها وهو يبصر بها، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٤٥٥] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين رجل، فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، قال: ثم نظر في ذلك فوجدوه سواء، فقال: فأعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر. اهـ حديث حسن.

стр. 15664

ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

стр. 15665

• عبد الرزاق [١٧٤٣١] عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة. ابن أبي شيبة [٢٧٥٦٧] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال ابن صفوان وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر، فقال: تسألني؟ هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة. مسدد [٣٤١٣] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة ثنا قتادة عن أبي مجلز قال أن رجلا سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه الصحيحة فقال عبد الله بن صفوان: قضى عمر بن الخطاب فيها بالدية، فقال: إياك أسأل. قال: تسألني وهذا يخبرك أن عمر بن الخطاب قضى بذلك. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٥٦٣] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر بالدية. ابن المنذر [٩٤٦٦] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه. فقال عبد الله بن صفوان: قضى له عمر بالدية كاملة. فقال الرجل: إنما أسألك. فقال: هذا يخبرك عن عمر وتسألني. ابن الجعد [٩٩٠] أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال: سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه قال ابن صفوان: قضى فيها عمر بالدية. قال قلت: إنما أسأل ابن عمر قال: أليس يخبرك عن عمر. ورواه البيهقي من طريق ابن الجعد مثله. صحيح. وقال عبد الرزاق [١٧٤٣٠] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة. اهـ مرسل صحيح.

стр. 15666

• عبد الرزاق [١٧٤٢٨] عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة. وقال عبد الرزاق [١٧٤٤٠] أخبرنا ابن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا. اهـ ابن أبي عياض لم أعرفه. وقال عبد الرزاق [١٧٤٢٧] عن ابن جريج قال حدثت عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة. اهـ

стр. 15667

• ابن أبي شيبة [٢٧٥٦٤] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة. وقال عبد الرزاق [١٧٤٣٨] عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينه ولا قود عليه. قال قتادة وقال ابن المسيب لا يستقاد من الأعور، وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا. وقال ابن المنذر [٩٤٦٩] حدثنا أبو سعد قال حدثنا حميد هو ابن مسعدة قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان قال في أعور فقأ عين صحيح لا يستقاد منه عليه الدية كاملة. البيهقي [١٦٧٣٣] من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة. اهـ روى بهذا السند مسائل، وفيه ضعف. وقال ابن المنذر [٩٤٦٧] حدثونا عن بندار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن كثير عن أبي عياض أن عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. اهـ كثير بن ابى كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة. ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٥٦٨] حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم أنه ذكر ما يقولون في الأعور إذا فقئت عينه الصحيحة ولم يكن أخذ للأخرى أرشا، فقالوا: الدية كاملة. فقال إبراهيم: زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم، فقضى فيها عثمان دية العينين كلتيهما، فسألنا عن غور ذلك، فطلبناه فلم نجد له نفاذا، فبرد. اهـ فيه ضعف (١).

стр. 15668

• عبد الرزاق [١٧٤٣٢] عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية. اهـ أظنه عن عثمان بن مطر عن سعيد. ابن أبي شيبة [٢٧٥٦٥] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إن شاء تفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة. اهـ ضعيف. وقال ابن المنذر [٩٤٧٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال في أعور فقأ عين رجل صحيح العينين عمدا. قال: إن شاء اقتص منه وأعطي نصف الدية. البيهقي [١٦٧٢٧] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن علي أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال: إن شاء أخذ الدية كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقئ. اهـ مرسل رجاله ثقات. وروى البيهقي [١٦٧٢٨] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عليا قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. اهـ مرسل ضعيف.

стр. 15669

• ابن أبي شيبة [٢٧٥٦٦] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها دية كاملة. اهـ صحيح.

стр. 15670

• ابن أبي شيبة [٢٧٥٧٤] حدثنا وكيع وعبد الرحيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل في الأعور تفقأ عينه الصحيحة عمدا قال: العين بالعين، ما أنا فقأت عينه الأولى. البيهقي [١٦٧٢٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قال في أعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين. اهـ ثقات.

стр. 15671

• عبد الرزاق [١٧٤٣٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبدالكريم عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي ﷺ في عين الأعور خمسون من الإبل. اهـ ضعيف.

стр. 15672

في العين العوراء تصاب

стр. 15673

• أبو داود [٤٥٦٩] حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية (١) اهـ حسنه شعيب، وتردد فيه الألباني.

стр. 15674

• عبد الرزاق [١٧٤٥٠] عن معمر عن الزهري عن سالم قال: قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها (١) اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٧٤٤٥] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦١٩] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: في العين القائمة إذا بخصت ثلث ديتها. الدارقطني [٣٥٠٢] من طريق شيبان هو ابن فروخ نا أبو هلال نا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية, وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية. اهـ كذا قال أبو هلال. وقال عبد الرزاق [١٧٤٤٢] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس مثله. ورواه عبد الرزاق [١٧٤٤١] عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا فقئت بثلث ديتها. قال: معمر وبلغني أن قتادة قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها. ابن أبي شيبة [٢٧٦٢١] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر في العين العوراء إذا بخصت وكانت قائمة ثلث ديتها. ابن المنذر [٩٤٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضى في العين القائمة إذا بخقت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها. البيهقي [١٦٧٦١] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها. ابن حزم [٢٠٤٩] من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها. اهـ هذا أصح. وقال عبد الرزاق [١٧٤٤٩] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا خسفت بثلث ديتها (٢) اهـ هذا خبر صحيح عن أمير المؤمنين.

стр. 15675

• مالك [٣١٨٣] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينار. اهـ كذا. وقال عبد الرزاق [١٧٤٤٣] أخبرنا الثوري قال أخبرني يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت بمئة دينار. عبد الرزاق [١٧٤٤٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال في العين القائمة تبخص عشر الدية مئة دينار. ابن أبي شيبة [٢٧٦١٤] حدثنا حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قضى في العين القائمة إذا طفئت مئة دينار. ابن المنذر [٩٤٧٣] حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أن سليمان بن يسار أخبره أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا طفئت بمائة دينار. وقال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ٩٠] وروى ابن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا بخصت بمائة دينار يعني إذا أطفئت، فأسقط مالك من إسناد هذا الحديث بكير بن الأشج وهو الراوي له عن سليمان بن يسار سماعا. اهـ قلت رواه البيهقي [١٦٧٦٢] من طريق الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار (١) اهـ صحيح. وقد حمله مالك وغيره على الحكومة لا شيئا مؤقتا.

стр. 15676

باب في الجفن

стр. 15677

• عبد الرزاق [١٧٣٨٦] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في جفن العين ربع الدية. اهـ سند حسن، تقدم.

стр. 15678

• ابن أبي شيبة [٢٧٤٣١] حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: كانوا يجعلون في جفني العين إذا ندرا عن العين الدية، وذلك أنه لا بقاء للعين بعدهما، فإن تفرقا جعلوا في الأسفل الثلث، وفي الأعلى الثلثين، وذلك أنه أجزأ عن العين من الأسفل يستر ويكف عنها. اهـ ثقات. كأنه من باب الحكومة لا وقت فيه، والله أعلم.

стр. 15679

في دية اليد والرجل

стр. 15680

تقدم أنها على نصف العقل خمسون.

стр. 15681

• ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٥] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٢] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب. اهـ مرسل رجاله ثقات.

стр. 15682

• عبد الرزاق [١٧٦٨٤] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ مرسل صحيح.

стр. 15683

• عبد الرزاق [١٧٦٨٠] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية. ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في اليد نصف الدية. ابن أبي شيبة [٢٧٤٩١] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية. ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٣] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الرجل نصف الدية. ابن المنذر [٩٥١١] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ففي اليد النصف، وفي الرجل النصف. حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان وحدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب. البيهقي [١٦٧١٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أظنه قال: في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر. اهـ صحيح، يأتي في الأصابع. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٢] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في اليد نصف الدية، خمسون من الإبل أرباعا، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

стр. 15684

• ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٤] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد الله قال: في اليد نصف الدية أخماسا. ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٧] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في الرجل خمسون من الإبل أخماسا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٤٩٩] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: اليدان سواء. اهـ فيه ضعف.

стр. 15685

• ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٨] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال: في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت: إذا قزلت الرجل، ففيها نصف الدية. اهـ مرسل حسن. ولا أدري ما قزلت، بيد أن السياق بين.
следующие страницы →