← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15856–15895 · переход к 15861.

стр. 15856

• ابن المنذر [٩٤٣٠] حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حجاج عن مكحول أن زيد بن ثابت قضى في الدامعة بنصف بعير، والدامية ببعيرين. اهـ فيه ضعف.

стр. 15857

• ابن المنذر [٩٤٢٩] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا قريش عن عطاء الخراساني قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم فقال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة عن رسول الله؟ فقالوا: وفي الدامية واحدة. اهـ وبه قالوا: في الباضعة ثنتان. اهـ وبه قالوا: في المتلاحمة ثلاث يعني أبعرة. اهـ أنا اختصرته، رواه ابن المنذر مقطعا. وهو مرسل صالح.

стр. 15858

• ابن أبي شيبة [٢٨٤٧٤] حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، قال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: لكني أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة. اهـ ضعيف.

стр. 15859

ما جاء في عقل المرأة

стр. 15860

стр. 15861

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٦٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. اهـ حسن، تقدم. هو قول عبد الله. وقال ابن المنذر [٩٤١٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. اهـ جابر ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٧٧٥٣] أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعا ففيهما عشرون من الإبل فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة فإن أصيبت أربع جميعا ففيها عشرون من الإبل فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها. اهـ مرسل جيد.

стр. 15862

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٧٣] حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال: تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء. اهـ كذا رواه حفص بن غياث، وكأنه مختصر. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٦٩] حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا وابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان علي يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل فيما دق وجل. وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء. وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف. ابن المنذر [٩٤١٤] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. ورواه البيهقي [١٦٧٤١] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. اهـ وقال هشام بن عمار في حديثه [٤١] حدثنا سعيد هو ابن يحيى قثنا زكريا عن عامر قال: كان علي بن أبي طالب رحمة الله عليه يجعل المرأة في القصاص مثل النصف من الرجل في دية ما دون رجل، قال: وكان عبد الله بن مسعود يقول: الرجل والمرأة في السن والموضحة سواء، وما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: هما سواء في الثلث، يعني ثلث الدية. قال هشام بن عمار: بقول زيد يأخذ الناس عندنا. اهـ وقال ابن الجعد [٢٢٤] أنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف. وقال ابن مسعود إلا السن والموضحة فإنهما سواء فما زاد فعلى النصف. قال علي: على النصف في كل شيء. قال قول علي أعجبهما إلى الشعبي. اهـ ورواه البيهقي من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا عمرو هو ابن مرزوق حدثنا شعبة. مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٧٧٦٠] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: إلى الثلث. اهـ مرسل جيد. وقال الشافعي [هق ١٦٧٤٢] عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها. وعن محمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها. اهـ ضعيف.

стр. 15863

• عبد الرزاق [١٧٩٨٠] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أن بينهما ستة آلاف. اهـ مرسل حسن. معناه أنها على النصف. والله أعلم.

стр. 15864

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٦٦] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٧٧٦١] أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: هما سواء إلى خمس من الإبل. قال وقال علي: النصف من كل شيء. اهـ مرسل جيد. وقال ابن كثير في مسند الفاروق [٥٩٦] قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود في جراحات الرجال والنساء: تستوي في السن والموضحة، وما خلا فعلى النصف. اهـ وقع في الأم أخبرنا شعبة، وما أُراه إلا خطأ.

стр. 15865

• ابن المنذر [٩٤١٦] حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن زكريا عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يجعله سواء إلى الثلث. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٧٠] حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن المنذر [٩٤١٧] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال في جراحات الرجال والنساء: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك. اهـ قتادة لم يسمع سليمان.

стр. 15866

• مالك [٣١٩٥] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيدبن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قال، فقلت: بل عالم متثبت. أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي. اهـ ورواه الثوري ومعمر وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عن ربيعة (١).

стр. 15867

ما جاء في دية الجنين

стр. 15868

• البخاري [٥٧٥٨] حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطلّ. فقال النبي ﷺ : إنما هذا من إخوان الكهان. اهـ وفي لفظ لمسلم: فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. الحديث. ورواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله مثله، أخرجه مسلم. وقال عبد الرزاق [١٨٣٥٣] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة حديثا عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة. اهـ رواه البخاري وغيره. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٨٣٦] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة، فقال: المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة؛ عبد أو أمة، قال: فقال له عمر: ائتني بمن شهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. اهـ رواه مسلم وغيره. وقال أبو داود [٤٥٧٤] حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل. قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج. قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء. اهـ صححه البخاري وغيره. ورواه أحمد [٣٤٣٩] ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء النبي ﷺ في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة عبد وأن تقتل. فقلت لعمرو أخبرني ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال لقد شككتني قال ابن بكر كان بيني وبين امرأتي فضربت إحداهما الأخرى. اهـ هذا يدل على أن رواية القتل غير محفوظة، كذلك نبه البيهقي، وقال: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. ورواه ابن الأعرابي في المعجم ولفظه: فجاء حمل بن مالك بن النابغة قال، فذكره. وقال عبد الرزاق [١٨٣٤٢] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله ﷺ في ذلك فأرسل إلى زوج المرأتين فأخبره أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله ﷺ بديتها وغرة في جنينها فكبر عمر وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. اهـ هذا يدل على أن هذه الأخبار ترجع إلى أصل واحد. غير أن أبا هريرة والمغيرة إنما ذكرا إسقاطها لا أنها قتلتها. والله أعلم. وقال عبد الرزاق [١٨٣٦٢] عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدا يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت. ابن أبي شيبة [٢٧٨٤٩] حدثنا ابن عيينة ووكيع قالا حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت، فأمرها عمر بن الخطاب أن تعتق. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٨٠١٠] عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يُدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها أجيبي عمر فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر قال فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي ﷺ فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب. قال وصمت علي فأقبل عليه فقال: ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ. البيهقي [١٢٠٠٨] من طريق أبي العباس الماسرجسي حدثنا شيبان حدثنا سلام قال سمعت الحسن يقول: إن عمر ﵁ بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال فبعث إليها رسولا فأتاها الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فألقت غلاما جنينا فأتي عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها فقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين إنما أنت معلم ومؤدب وفي القوم علي وعلي ساكت قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن قال: أقول إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدقت اذهب فاقسمها على قومك. اهـ مرسل صالح، سلام هو ابن مسكين. هذا لأنه استهل (١). وقال عبد الرزاق [١٨٠١١] عن ابن جريج قال سمعت الأعمش يحدث بمشورة علي عليه وإسقاطها وأمره إياه أن يضرب الدية على قريش. اهـ منقطع. وروى البيهقي [١٦٨٦٣] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب أن عمر ﵁ صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة. قال: إسناده منقطع. اهـ

стр. 15869

• عبد الرزاق [١٨٣٣٣] عن ابن جريج قال أخبرني خالد الدمشقي أن عبد الملك قضى في الجنين إذا أملص علقة بعشرين دينارا فإذا كان مضغة فأربعين فإذا كان عظاما فستين فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين فإن تم خلقه ونبت شعره فمئة دينار قال وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك. اهـ منقطع. وخالد لم أعرفه.

стр. 15870

• ابن أبي شيبة [٢٧٨٥٢] حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا (١). اهـ سند ضعيف.

стр. 15871

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٩٧] حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك، قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل. اهـ ضعيف.

стр. 15872

• ابن أبي شيبة [٢٧٨٥٨] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل الغرة على أهل القرية، والفرائض على أهل البادية. اهـ وقال عبد الرزاق [١٨٣٤١] قال عبادة عن الحجاج عن مكحول عن زيد قال إذا وقع الجنين حيا تم عقله استهل أو لم يستهل. ورواه البيهقي من طريق عباد بن العوام عن حجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل. ثم قال: وفيه انقطاع.

стр. 15873

• ابن أبي شيبة [٢٨٦١٤] حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلاله صياحه. ضعيف.

стр. 15874

في الكسر ينجبر

стр. 15875

• عبد الرزاق [١٧٧٢٧] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر أنه قال في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٧٢٩] عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم. اهـ مرسل صالح. وقال ابن المنذر [٩٥٣٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم يعني إذا برئت على غير عثم. البيهقي [١٦٧٦٩] من طريق عبد الله بن وهب قال وسمعت سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية القرشي عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: في الذراع إذا كسر مائتي درهم. اهـ أظن بشرا حدث به على الوجهين. وقال ابن المنذر [٩٥٣٢] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن عمرو أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا، فجعل فيها مائتي درهم. اهـ مرسل. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٣٥٥] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه، فكتب إلي عمر أن فيه حقتين بكرتين. اهـ حجاج ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦٧٢] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد الله بن ذكوان أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت، فقضى فيها بعشرين دينارا. قال: قيل له: إنها وهنت. اهـ أشعث ضعيف وهو مرسل. وقال عبد الرزاق [١٧٧٢٤] عن معمر عن قتادة قال: إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو الفخذ أو العضد أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحدة عشرون دينارا. قال معمر وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار عن عمر قال قتادة فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا. وقال ابن المنذر [٩٥٣١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت بعيرين. اهـ مرسل جيد. إنما ذلك حكومة، والله أعلم. وقال البخاري في التاريخ [١٢٨٧] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن إسحاق بن المحتفز عن أغر أبي الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر بثمانية من الإبل. اهـ أخشى أن يكون فيه تصحيف، فقد رواه البيهقي من طريق البخاري وفيه: عن إسحاق بن المحتفز الأعرابي عن الكاسر. وإسحاق لم يبينوا حاله. والله أعلم.

стр. 15876

• ابن أبي شيبة [٢٧٦٧٥] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت في الساق تكسر خمسون دينارا، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا، وفي العثم ما فيه. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٣٥٦] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا. اهـ فيه ضعف. وقال ابن المنذر [٩٥٣٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت حقتان. قال عارم: ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال: حقتان أو بعيران. اهـ ضعيف.

стр. 15877

• البيهقي [١٦٧٧١] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار عن ابن شهاب وربيعة وابن أبي فروة عن كتاب معاوية بن أبي سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون: لم يجعل رسول الله ﷺ في كسر اليد في الخطإ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عثم أو شيء أقيمت قيمة ثم غرمها الذي كسرها (١) اهـ ضعيف.

стр. 15878

ما يهدر من الجراحات

стр. 15879

• البخاري [٦٨٩٢] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. اهـ وقال البخاري [٢٢٦٥] حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل ابن علية أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي ﷺ جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم الفحل. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل، فأندر ثنيته، فأهدرها أبو بكر. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٥٥١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن إنسانا أتى أبا بكر الصديق وعضه إنسان فانتزع يده فندرت سنه فقال أبو بكر فقدت يمينها. اهـ كذا وإنما هي تعدت ثنيته. البيهقي [١٨٠٩٧] من طريق ابن وهب قال وسمعت ابن جريج يخبر عن ابن أبي مليكة عن أبيه أن رجلا قاتل آخر فعضه فانتزع إصبعه وانتزعت سنه فأتيا أبا بكر الصديق فأهدره. اهـ لم أجده في جامع ابن وهب. وجاء في مسند الشافعي [٣٣٢] قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن أباه أخبره أن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق وعضه إنسان فانتزع يده منه فذهبت ثنيته فقال أبو بكر: تعدت ثنيته. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٢٦] حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر، وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر: بعدت ثنيته. أبو داود [٤٥٨٦] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر أهدرها وقال: بعدت سنه. اهـ عن جده أشبه، وكأنه مرسل. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٢٧] حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها. اهـ منقطع.

стр. 15880

• عبد الرزاق [١٧٥٥٠] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إن شئت أمكنت يدك فعضها ثم تنزعها وأبطل ديته. اهـ مرسل.

стр. 15881

• البخاري [٦٩٠٢] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم ﷺ : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. اهـ

стр. 15882

• ابن المنذر [٩٣٨٩] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: من اطلع على جاره فأصابه جراحة فلا شيء عليه. اهـ سند ضعيف.

стр. 15883

• ابن المنذر [٩٣٩٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي المهزم أنه سمع أبا هريرة يقول: وأول من يدخل النار من هذه الأمة السواطون، ولو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه. اهـ ضعيف.

стр. 15884

• ابن وهب [٤٧٩] حدثني جرير بن حازم الأزدي عن مجالد عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة قال: كنا مع عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدى. فغضب غضباً شديداً، فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي. فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً، فلو أتيت معاذ بن جبل، فمشى معك إلى أمير المؤمنين، فإني أخاف عليكم بادرته، فجاء معه معاذ. فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين. قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟ قال: نعم. فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل عليه. فقال له عمر: مالك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها، فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها، ففعلت ما ترى. قال: ائتني بالمرأة لتصدقك. فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر. قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها. فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين، فلما أجمعت على ذلك، قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال. قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمد ﷺ ، فمن فعل منهم هذا، فلا ذمة له. قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته. اهـ مجالد ضعيف.

стр. 15885

• عبد الرزاق [١٧٣٢٢] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن رجلين اختصما إلى عبد الله بن خالد في موضحة فقال ليس فيها شيء فذكرت ذلك لعبد الله بن الزبير فقال صدق عبد الله بن خالد قد كان عمر بن الخطاب يقول في الموضحة لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية. وعن ابن جريج أن عمر بن الخطاب كان يقول: إنما الموضحة على أهل البوادي قال وأما على أهل القرى فلا. قال: قد أدركت وما يتعاقلها أهل القرى. أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى ابن الزبير يطلب موضحة أصيب بها حسبت له فقال ابن الزبير ليس فيها شيء قال ابن الزبير قال عمر بن الخطاب لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية. وعن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عامر الغفاري أن عمر بن الخطاب أبطل الموضحة عن أهل القرى. أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد العزيز يحدث عن أبي سلمة بن سفيان أن عمر بن الخطاب أبطلها عن أهل القرى. مسدد [١٨٩٨] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عمر بن عبد الرحمن عن رجل قد سماه عن رجل آخر من ثقيف قد سماه قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه أعرابي يطلب شجة فقال عمر: إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المضغ بيننا. ابن أبي شيبة [٢٨٣٧٩] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن رجل أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال: إنا لا نتعاقل المضغ بيننا. حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل قال حدثني عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية الأخنس قال: كنت عند عمر بن الخطاب جالسا فجاء رجل من بني غفار فقال: إن ابني شج، فقال: إن هذه المضغ لا يتعاقلها أهل القرى. اهـ رواه البخاري في ترجمة أبي أمية ابن الأخنس قال: قال قبيصة عن أبي سلمة بن شقيق المخزومي عن أبي أمية بن الأخنس عن عمر في الموضحة قال: إنا لا نتعاقل المضغ بيننا. قال أبو حفص حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج سمع عبد العزيز بن عبد الله عن أبي سلمة بن سفيان أن عمر يطلها عن أهل القرى، وعن ابن جريج سمع ابن أبي مليكة أنه سمع عبد الله يقول: ليس فيها شيء، فذكرته لابن أبي مليكة فقال: صدق ابن خالد كان عمر بن الخطاب يقول: لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية (١). وقال إبراهيم بن المنذر نا معن سمع عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن الأخنس بن شريق سمع عمر في الدامية قال: أما هذه المضغ فإنا لا نتعاقلها أهل القرى. وقال عبد الله بن محمد نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابن عبد الله بن صيفي عن أبي سلمة بن سفيان قال عمر: إنما وضعنا أو جعلنا -شك سفيان- الموضحة على أهل القرى حين كبر التقاذع بينهم. اهـ مرسل أصح. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن سفيان المخزومي ثقة. والله أعلم.

стр. 15886

• ابن أبي شيبة [٢٨٦٤٢] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعيرها، فانقطع زمامها، فخرم أنفها، فأتت عليا تطلب عقلها، فأبطله وقال: إنما نذرتيه لله. اهـ مرسل جيد.

стр. 15887

• البخاري [٦٩١٢] حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. اهـ الجبار الهدر لا دية فيه. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٩٤٥] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: البهيمة عقلها جبار والمعدن عقله جبار والبئر عقلها جبار وفي الركاز الخمس. اهـ رواه يزيد بن هارون عن ابن عون رفعه.

стр. 15888

• عبد الرزاق [١٨٣٨١] عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة. اهـ صالح، يأتي. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٩٥٨] حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن نافع قال: قال عمر: ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن. اهـ أي الدابة المنفلتة. ضعيف.

стр. 15889

باب منه

стр. 15890

• أبو داود [٣٥٧٢] حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله ﷺ فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. اهـ يروى عن ابن محيصة مرسلا وهو أصح، قاله الشيخ مقبل في الأحاديث المعلة.

стр. 15891

• عبد الرزاق [١٨٤٤٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول يرد البعير أو البقر أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر على الحائط ثم يعقرن. اهـ ضعيف.

стр. 15892

• مالك [١٥٥٠] عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فَنُزِيَ منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. مرسل جيد يأتي في القسامة.

стр. 15893

• عبد الرزاق [١٧٨٧١] عن معمر عن عبد الرحمن عن قاسم بن عبد الرحمن قال: نخس رجل دابة عليها رجل فنفحت إنسانا فجرحته فأتوا سلمان بن ربيعة فقال: يغرم الراكب فأتوا ابن مسعود فقال: يغرم الناخس. ابن أبي شيبة [٢٨٥٣٧] حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة فنخس الرجل الدابة فرفعت الدابة رجلها فلم تخطئ عين الجارية، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: علي الرجل، إنما يضمن الناخس. اهـ مرسل لا بأس به. ابن أبي شيبة [٢٧٩٣٥] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يغرمون من الوطء، ولا يغرمون من النفحة. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: ما كانوا يضمنون من الرجل إلا ما رد العنان. سعيد بن منصور [تغليق التعليق ٥/ ٢٥٦] ثنا هشيم ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يضمنون من رد العنان ولا يضمنون من النفحة. اهـ علقه البخاري قال: وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. اهـ

стр. 15894

باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

стр. 15895

• عبد الرزاق [١٨٣٧٩] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال: عدا فحل على رجل فضربه بالسيف فقتله فذكر ذلك لأبي بكر الصديق فقال: أغرمه بهيمة لا تعقل وقال علي نحو ذلك. ابن أبي شيبة [٢٧٩٥٠] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلا عدا على رجل فقتله، فرفع إلى أبي بكر فأغرمه، وقال: بهيمة لا تعقل. اهـ ضعيف.
следующие страницы →