← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15891–15930 · переход к 15896.

стр. 15891

• عبد الرزاق [١٨٤٤٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول يرد البعير أو البقر أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر على الحائط ثم يعقرن. اهـ ضعيف.

стр. 15892

• مالك [١٥٥٠] عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فَنُزِيَ منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. مرسل جيد يأتي في القسامة.

стр. 15893

• عبد الرزاق [١٧٨٧١] عن معمر عن عبد الرحمن عن قاسم بن عبد الرحمن قال: نخس رجل دابة عليها رجل فنفحت إنسانا فجرحته فأتوا سلمان بن ربيعة فقال: يغرم الراكب فأتوا ابن مسعود فقال: يغرم الناخس. ابن أبي شيبة [٢٨٥٣٧] حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة فنخس الرجل الدابة فرفعت الدابة رجلها فلم تخطئ عين الجارية، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: علي الرجل، إنما يضمن الناخس. اهـ مرسل لا بأس به. ابن أبي شيبة [٢٧٩٣٥] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يغرمون من الوطء، ولا يغرمون من النفحة. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: ما كانوا يضمنون من الرجل إلا ما رد العنان. سعيد بن منصور [تغليق التعليق ٥/ ٢٥٦] ثنا هشيم ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يضمنون من رد العنان ولا يضمنون من النفحة. اهـ علقه البخاري قال: وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. اهـ

стр. 15894

باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

стр. 15895

• عبد الرزاق [١٨٣٧٩] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال: عدا فحل على رجل فضربه بالسيف فقتله فذكر ذلك لأبي بكر الصديق فقال: أغرمه بهيمة لا تعقل وقال علي نحو ذلك. ابن أبي شيبة [٢٧٩٥٠] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلا عدا على رجل فقتله، فرفع إلى أبي بكر فأغرمه، وقال: بهيمة لا تعقل. اهـ ضعيف.

стр. 15896

• عبد الرزاق [١٨٣٨١] عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة. ابن أبي شيبة [٢٧٩٥١] حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن الحي أن غلاما من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها، فرفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام وضمن أباه ثمن النجيبة. اهـ لا بأس به.

стр. 15897

• عبد الرزاق [١٨٣٨٠] عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: من أصاب العجماء غرم. اهـ صحيح.

стр. 15898

• ابن أبي شيبة [٢٨٦٥٣] حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه. اهـ مرسل رجاله ثقات.

стр. 15899

• عبد الرزاق [١٨٣٧٨] عن معمر عن صاحب له عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: يغرم إن أصاب العجماء. اهـ ضعيف.

стр. 15900

• الشافعي [هق ١١٣٣٤] أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا. قال الشافعي فقلت له -يريد مُناظِره- أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان (١) كنت لم تصنع شيئا فى احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله ﷺ ، والثابت عن عثمان خلافه. قال: فاذكره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب. اهـ كتبته في الأطعمة من طريق الحسن. وهو حديث حسن.

стр. 15901

• عبد الرزاق [١٨٤١٥] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد؟ قال: أربعون درهما. قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: شاة من الغنم. قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: فرق من الزرع. قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجر. ابن أبي شيبة [٢١٣١٦] حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو قال: في كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الماشية شاة من الغنم وفي كلب الحرث فرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي أصابه أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبله. ورواه البيهقي [١١٣٣٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن إسماعيل فذكره. ورواه البخاري في التاريخ وضعفه، والعقيلي في الضعفاء. وقال عبد الرزاق [١٨٤١٤] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال في الكلب الصائد أربعون درهما. الطحاوي [٥٧٢٧] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما, وقضى في كلب ماشية بكبش. اهـ ورواه البيهقي من طريق ابن وهب. وضعفه البخاري. ورجح البيهقي عن عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب. وقال عبد الرزاق [١٨٤١٣] عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث أن رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما وفي الكلب الذي يمنع الزرع والدار إذا قتل شاة وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ولا دارا إن طلبه صاحبه ففرق من تراب والله إنا لنجد هذا في كتاب الله. اهـ ضعيف جدا.

стр. 15902

• ابن أبي شيبة [٢١٣١٥] حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان الناس يقضون في الكلب بأربعين درهما. الطحاوي [٥٧٣١] حدثنا بحر قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال: كان يقال: يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهما. اهـ سند جيد.

стр. 15903

باب في عين الدابة

стр. 15904

• عبد الرزاق [١٨٤١٧] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: قضى شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها وإن شاء شرواها. قال معمر وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٩٦٨] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ وقال لوين [٢٢] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن عروة البارقي قال: كان لي أفراس فيها فجعل شروه عشرون ألف درهم، ففقأ عينه دهقان، فأتيت عمر ﵁ فكتب إلى سعد بن أبي وقاص ﵁ أن خيّر الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألفا ويأخذ الفرس، وبين أن يغرم ربع الثمن. فقال لي الدهقان: ما أصنع بالفرس؟ فغرم ربع الثمن. ابن المنذر [٩٦١٧] حدثنا موسى بن هارون حدثني تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة إذا فقئت ربع الثمن. اهـ وقال عبد الرزاق [١٨٤١٨] أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنها. وقال عبد الرزاق [١٨٤٢٢] وسمعت أنا من يحدث عن محمد بن جابر عن جابر عن الشعبي أن عمر قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه. وقال عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته شيء فقضى فيه بربع ثمنه. وقال ابن المنذر [٩٦١٦] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا محاضر حدثنا مجالد عن عامر عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا وفي عين البهيمة ربع ثمنها. اهـ جابر الجعفي ضعيف. وقال وكيع في أخبار القضاة [٢/ ١٨٧] حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن شريح عن عروة البارقي قال: كتب إلي عمر، وكنا نقضي في عين الدابة بالشطر كما نقضي في عين الإنسان، فكتب إلي إذا أتاك كتابي هذا فاقض فيها بالربع. اهـ أشعث ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٩٦٤] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: قضى عمر في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ هذا عن الشعبي أجود، وهو مرسل. وقال عبد الرزاق [١٨٤١٩] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال قال لي عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٩٦٢] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها. ورواه البيهقي [١١٨٦٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ هذا أشبه. وهو حديث حسن ثابت عن أمير المؤمنين (١).

стр. 15905

• عبد الرزاق [١٨٤٢١] عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا قال في عينها الربع. اهـ ضعيف.

стр. 15906

ما يضمن من الأذى في الطرقات

стр. 15907

• عبد الرزاق [١٨٣٩٩] عن الثوري عن واصل عن الشعبي أن عليا كان يأمر بالمثاعب والكنف تقطع عن طريق المسلمين. ابن أبي شيبة [٢٧٩٢٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن واصل الأحدب الأسدي عن الشعبي عن علي أنه كان يقطع الكنف، أو يأمر بقطعها. اهـ سند صحيح، فيه إرسال.

стр. 15908

• ابن أبي شيبة [٢٧٩٢١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من أخرج حجرا، أو مرزابا، أو زاد في ساحته ما ليس له، فهو ضامن. اهـ ضعيف.

стр. 15909

• ابن أبي شيبة [٢٧٨٨١] حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان الطريق واسعا فلا ضمان عليه. اهـ ضعيف.

стр. 15910

• عبد الرزاق [١٥٢٦٦] أخبرنا ابن مجاهد عن أبيه أن عليا قال: من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن. اهـ ضعيف. عبد الرزاق [١٨٤٠٤] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان عمرو بن الحارث حفر بئرا فوقع فيها بغل وهو في الطريق فخاصموه إلى شريح فقال: يا أبا أمية أعلى البئر ضمان؟ قال: لا ولكن على عمرو بن الحارث. ابن أبي شيبة [٢٧٩٣١] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرا في طريق المسلمين، فوقع فيها بغل فانكسر، فضمنه شريح. حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه أن عمرو بن الحارث حفر بئرا في طريق المسلمين، فمر بغل، فوقع فيها، فانكسر فضمنه شريح قيمة البغل، مئتي درهم، وأعطاه البغل. اهـ حسن.

стр. 15911

في التدافع ونحوه يودى منه

стр. 15912

• أحمد [١٣١٠] حدثنا بهز وعفان المعنى قالا حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش بن المعتمر أن عليا كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد، فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها فمنهم من مات فيها، ومنهم من أخرج فمات، قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح. قال: فأتاهم علي فقال: ويلكم تقتلون مائتي إنسان في شأن أربعة أناسي، تعالوا أقض بينكم بقضاء، فإن رضيتم به وإلا فارتفعوا إلى النبي ﷺ قال: فقضى للأول ربع ديته، وللثاني ثلث ديته، وللثالث نصف ديته، وللرابع الدية كاملة. قال: فرضي بعضهم، وكره بعضهم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، قال: فارتفعوا إلى النبي ﷺ قال بهز قال حماد: أحسبه قال: كان متكئا فاحتبى قال: سأقضي بينكم بقضاء. قال: فأخبر أن عليا ﵁ قضى بكذا وكذا، قال: فأمضى قضاءه، قال عفان: سأقضي بينكم. ورواه البيهقي وفيه قال علي: اجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والرابع الدية كاملة فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي ﷺ فلقوه عند مقام إبراهيم ﵇ فقصوا عليه القصة فاحتبى برده ثم قال أنا أقضي بينكم فقال رجل من القوم: إن عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه. اهـ رواه ابن أبي شيبة والطيالسي وغيرهم. وهو غريب لا يصح.

стр. 15913

• ابن أبي شيبة [٢٨٤٥٧] حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا، خرا معا كلاهما تكسرا؟ قال وكيع: كانوا يرون أن رجلا صحيحا كان يقود أعمى، فوقعا في بئر فوقع عليه فإما قتله وإما جرحه فضمن الأعمى. الدارقطني [٣١٥٤] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي نا زيد بن إسماعيل الصائغ نا زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبي يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول: أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا، خرا معا كلاهما تكسرا. وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير, فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. وقال ابن كثير في مسند الفاروق [٦١٣] قال عبد الله بن صالح كاتب الليث ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن أعمى كان له قائد بصير، فغفل البصير، فوقعا في بئر، فمات البصير، وسلم الأعمى فجعل عمر ديته على عاقلة الأعمى، فسمعته يقول في الحج: يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا. وأخرجه الدارقطني في سننه، وزاد فيه: فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات. وهذا إسناد حسن. اهـ بل هو مرسل، لم يقل سمعته غير أبي صالح (١).

стр. 15914

• عبد الرزاق [١٧٨٦٢] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جعفرا يقول: قضى عثمان أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر. اهـ كذا وصوابه سمعت أبا جعفر. ابن أبي شيبة [٢٨٥٥٩] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: قال عثمان: من جالس أعمى فأصابه الأعمى بشيء فهو هدر. اهـ مرسل.

стр. 15915

• ابن أبي شيبة [٢٨٤٥٤] حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرا، فحفروها فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم، فرفع ذلك إلى علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية. ابن المنذر [٩٥٧٩] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت. ورواه البيهقي من هذا الوجه، وهو ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٨٧٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب. ابن أبي شيبة [٢٧٨٨٥] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي قال: يضمن الرديفان. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٤٥٢] حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه، فقضى علي أن على الثلاثة خمسي الدية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢١٩] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: كان غلامان يلعبان، فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت ثنية الأعلى، وشج الأسفل، فضمن بعضهم بعضا. اهـ فيه ضعف. وروى البيهقي [١٦٨٣٩] من طريق أبي عبيد حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا. قال ابن أبي زائدة: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها، فجعل علي على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث يقول لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها. اهـ ضعيف.

стр. 15916

• ابن المنذر [٩٥٧٨] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن ابن أبي مليكة قال: كنت جالسا مع عبد الله بن الزبير فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه. قلت: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، فلم ينكر ذلك عليَّ ابنُ الزبير. اهـ لا بأس به.

стр. 15917

• عبد الرزاق [١٨٣١٧] عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليا فقال من بيت المال. ابن الجعد [١٩٤] أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا زحم عند البيت فمات فاستشار عمر الناس فقال علي اجعل ديته على بيت المال ففعل ذلك عمر. ابن أبي شيبة [٢٨٤٣٦] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا قتل في الطواف، فاستشار عمر الناس، فقال علي: ديته على المسلمين، أو في بيت المال. وقال ابن المنذر [٩٦٣٠] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت، فسأل عمر عليا، فقال له علي: أده من بيت مال المسلمين. اهـ هذا أصح. وهو خبر صحيح.

стр. 15918

• ابن أبي شيبة [٢٨٤٣٤] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف، فوداه من بيت المال. اهـ كذا وجدته، وأظن فيه سقطا. وابن أبي ليلى يضعف (١).

стр. 15919

• عبد الرزاق [١٨٣١٦] عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فجعل علي ديته من بيت المال. ابن أبي شيبة [٢٨٤٣٥] حدثنا وكيع قال حدثنا وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة، فأفرجوا عن قتيل، فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال. مسدد [١٩٠٧] حدثنا عبد الله بن داود عن وهب بن عقبة عن يزيد بن مذكور قال أن رجلا أزحم يوم الجمعة فمات فوداه علي ﵁ من بيت المال (١) اهـ على رسم ابن حبان. وقال ابن المنذر [٩٦٢٩] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال. اهـ ضعيف.

стр. 15920

• عبد الرزاق [١٨٣٢٨] عن أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمّن كل واحد منهما صاحبه يعني الدية. اهـ كذا وجدته. وقال عبد الرزاق [١٨٣٢٥] عن الثوري عن أشعث عن رجل عن علي أنه ضمن كل واحد منهما لصاحبه. ابن أبي شيبة [٢٨٢٠٧] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت. ابن أبي شيبة [٢٨٢٠٥] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت. اهـ ضعفه ابن المنذر من هذا الوجه. وقال ابن المنذر [٩٥٧١] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قضى في فارسين اصطدما فماتا قال: يوديان. اهـ ضعيف.

стр. 15921

في الرجلين يقتتلان

стр. 15922

• عبد الرزاق [١٨٣٢١] عن ابن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع ابن المسيب يقول اقتتل رجلان فقال أحدهما ذهب يضربني لصاحبه فاندقت إحدى قصبتي يده فقال ابن المسيب قال عثمان إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص. ابن أبي شيبة [٢٨٢٠٩] حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب السهمي عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما. اهـ صحيح.

стр. 15923

• عبد الرزاق [١٨٣٢٩] عن هشيم بن بشير عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال أشهد على علي أنه قضى في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضا، فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم. اهـ ثقات، وفيه إرسال.

стр. 15924

ما جاء في اللطمة يقاد منها

стр. 15925

• ابن أبي شيبة [٢٨٥٩١] حدثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط، منعه ولطمه، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني ليستحملني، فحملته فإذا هو يبيعهم، فحلفت أن لا أحمله: والله لا حملته، ثلاث مرات، ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل. اهـ صحيح، علقه البخاري. ولهذا نظائر تأتي إن شاء الله في كتاب الإمارة.

стр. 15926

• ابن المنذر [٩٥٦٢] حدثنا موسى حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن كهيل بن زياد أن عثمان أقاد من لطمة. اهـ صوابه كميل بن زياد. سند فيه ضعف.

стр. 15927

• عبد الرزاق [١٨٠٣٠] عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم عم خالد بن الوليد رجلا منا فجاء عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه ﷺ فقال خالد: اقتص فقال الرجل لابن أخيه الطم واشدد فلما رفع يده قال: دعها لله. البيهقي [١٦٥٢٩] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع المكي حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق أن خالدا أقاد من لطمة. ابن المنذر [٩٥٦٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب قال: كنا في غزاة فلطم ابن أخي خالد بن الوليد ابن أخي رجل من مراد، فجاء المرادي فخطب فقال: يا معشر قريش، إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا، إلا بما جعل الله لمحمد ﷺ . فقال له خالد: صدقت، اقتص. فقال المرادي لابن أخيه: الطم واشدد، فلما دنى منه عفا عنه. ابن أبي شيبة [٢٨٥٨٥] حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن مخارق عن طارق بن شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجلا من مراد من لطمة لطم ابن أخيه. حدثنا شريك عن مخارق عن طارق أن خالد بن الوليد أقاد من لطمة. اهـ صحيح, وسياق ابن عيينة أجود.

стр. 15928

• ابن أبي شيبة [٢٨٥٨٤] حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة عن ناجية أبي الحسن عن أبيه أن عليا قال في رجل لطم رجلا، فقال للملطوم: اقتص. اهـ هذا سند ضعيف. وقد علقه البخاري.

стр. 15929

• ابن أبي شيبة [٢٨٥٨٩] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة. مسدد [١٨٨٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أن ابن الزبير أقاد من لطمة. اهـ رواه ابن المنذر من هذا الوجه ثم قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة: وهذا مما لم يسمعه ابن عيينة من عمرو. البيهقي [١٦٥٣٠] من طريق يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمة. قال البيهقي: هكذا في كتابي. ابن المنذر [٩٥٦٦] حدثنا ابن بجير حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن ابن أخي عمرو عن عمرو أن ابن الزبير أقاد من لطمة. اهـ ابن أخي عمرو اسمه عبد الله بن إسماعيل، ذكره ابن حبان في الثقات. والخبر علقه البخاري. وذكر البخاري في تعاليقه أن سويد بن مقرن أقاد من لطمة. وقال ابن حجر في تغليق التعليق [٥/ ٢٥٣] وأما أثر سويد بن مقرن فقال أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن مغيرة عن الشعبي عن سويد به. اهـ ولم أجده في المصنف. وقال مسلم [٤٣٩١] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه. فعفا ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال: عجِلَ شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتقها. اهـ

стр. 15930

هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف
следующие страницы →