← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 7176–7215 · переход к 7181.

стр. 7176

• عبد الرزاق [٧٢١١] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال سمعته يقول الخرص اليوم بدعة. اهـ سند صحيح. وقال الطحاوي [٧٤٢] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي أنه ذكر خرص ابن رواحة فقال الشعبي: أما اليوم فلا يكون الخرص. ثم قال الطحاوي: يعني ذلك الخرص الذي كان ابن رواحة خرصه على أهل خيبر وضمنهم به حصة المسلمين من ثمارها نحو المعاملة التي كانت بينهم وبين المسلمين فيها. اهـ

стр. 7177

• عبد الرزاق [٧٢٢٧] عن ابن جريج قال بلغني أن الخراص كانوا في ذلك الزمان لا يضيفون أحدا إنما كانوا يأكلون من المال. اهـ

стр. 7178

ما جاء في وسم أنعام الصدقة

стр. 7179

• مسلم [٥٦٧٢] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. اهـ

стр. 7180

• مسلم [٥٦٧٨] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني هشام بن زيد قال سمعت أنسا يقول دخلنا على رسول الله ﷺ مربدا وهو يسم غنما. قال أحسبه قال في آذانها. اهـ

стр. 7181

• الطبري [٦٥٩] حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا الحنيني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن جده قال: جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر في خلافته، فقال: تركت خالدا قد أكل الشام لا يأتينك منها دينار ولا درهم. فقال أبو بكر: إن خالدا قد كفاني ما هناك. قال فقال له عمر: لا تفعل. اكتب إليه: أن يضع ميسم الجزية على الجزية، وميسم الصدقة على الصدقة، ولا ينفق دينارا ولا درهما إلا بإذنك. أو قال بعلمك. قال: فقال له أبو بكر: أكتب على لساني، قال: فكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أبي بكر أمير المؤمنين إلى خالد بن الوليد: سلام عليك. أما بعد: فإذا جاءك كتابي هذا فضع ميسم الجزية على الجزية، وميسم الصدقة على الصدقة، ولا تنفق دينارا ولا درهما إلا بعلمي. اهـ ضعيف.

стр. 7182

• الطبري [٦٦٢] حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا داود بن نصير الطائي عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر أنه قال: لا توسم الدواب على الوجوه، ولا تضرب على الوجوه. اهـ مرسل إسناده حسن.

стр. 7183

• الطبري [٦٦٣] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال المغيرة أخبرنا عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توسم العجماء في وجهها أو تلطم في وجهها. اهـ ثقات.

стр. 7184

العود في الصدقة وما جاء في ابتياعها

стр. 7185

• البخاري [١٤٨٩] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر ﵄ لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. اهـ

стр. 7186

• أبو داود [١٦٥٨] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. اهـ صححه الألباني.

стр. 7187

• ابن أبي شيبة [١٠٦٠٥] حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس في سبيل الله، فرأى فرسا أو مهرة تباع ينسب إلى فرسه، فنهي عنها. اهـ سند صحيح مرفوع.

стр. 7188

• ابن أبي شيبة [١٠٦٠٧] حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها. اهـ مرسل فيه ضعف.

стр. 7189

• ابن زنجويه [١٨٩١] حدثنا مسلم بن إبراهيم أنا همام قال: سئل قتادة عن رجل تصدق بصدقة فردها عليه الميراث، فقال قتادة: زعم حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عبد الله بن مسعود قال: إن يتصدق بها أفضل، وإن أمسك فكتاب الله قبل صدقته قال قتادة: وسألت سعيد بن المسيب فقال مثل ذلك. اهـ مرسل حسن.

стр. 7190

• ابن أبي شيبة [١٠٦١٠] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يصيب من صدقته؟ قال: ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها. وقال ابن زنجويه [١٩٠١] أخبرنا أبو نعيم أنا شريك عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: سئل عمران بن حصين عن رجل تصدق بصدقة، أيأكل منها؟ قال: ليس له أجر فيما أكل. اهـ حسن.

стр. 7191

• ابن أبي شيبة [١٠٥٩٩] حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد مولى سلمة قال: كان يعرض على سلمة صدقة إبله فيأبى أن يشتريها. ابن المقرئ [٥٣٥] حدثنا أحمد ثنا يحيى عن يزيد قال: كان سلمة بن الأكوع يعرض عليه صدقة إبله وغنمه أن يشتريها فيأبى وكان ينهى بنيه أن يلعبوا أربع عشرة. ابن سعد [٦١٥٣] أخبرنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع كان يكره أن يشتري صدقة ماله. اهـ صحيح.

стр. 7192

• عبد الرزاق [٦٨٩٦] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها منه ووله منها ما تولى والله إنهم ليقولون نتركها لك، فأقول لا فيقولون ابتعها فنقول لا إنما هي لله. ابن أبي شيبة [١٠٦٠١] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك، ولا تبتعها، قال: فإنهما يقولون ابتعها فأقول: لا، إنما هي لله. اهـ صحيح.

стр. 7193

• عبد الرزاق [٦٨٩٨] عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ينهي عن بيع الصدقة قبل أن تخرج. ابن أبي شيبة [١٠٦١٦] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج. اهـ صحيح.

стр. 7194

• ابن زنجويه [١٨٩٧] حدثنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الصدقة إن أصابها رجل في ميراث أيأكلها؟ قال: أما أصل فلن أطعمها، وأما ورق أو غيره فلن أبالي أن أطعمه. اهـ سند ضعيف.

стр. 7195

• عبد الرزاق [٦٨٩٧] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير قال سألت ابن عمر قال قلت فريضة إبل أحسبها على الساعي وأعقلها، أشتريها؟ قال: لا بارك الله فيها، لا تشتري طهرة مالك. ابن أبي شيبة [١٠٦٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير عن ابن عمر قال: لا تشتري طهرة مالك. ابن زنجويه [١٢٤٦] أنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت مسلم بن جبير قال: قلت لابن عمر: اشتر صدقتي؟ قال: لا بارك الله لك، أتشتري طهرتك أتشتري صدقة جارك وابن عمك؟ إنما هي طهرتك. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 7196

• ابن زنجويه [١٢٥٤] أخبرنا يحيى أنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تبتاع الصدقة حتى تعقل. اهـ سند صحيح.

стр. 7197

• ابن زنجويه [١٨٩٠] أخبرنا يحيى بن عبد الحميد أنا شريك عن الركين بن الربيع عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا تصدقت بصدقة فاشتريتها، أو وهبت لك، أو ورثتها، فهي كأسوة مالك. اهـ لا بأس به.

стр. 7198

• ابن زنجويه [١٢٤٧] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رجالا كانوا يكرهون أن يبتاعوا صدقاتهم حتى تقبض منهم. اهـ صحيح.

стр. 7199

• ابن زنجويه [١٨٩٦] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر يتقي ذلك، ولم يكن أحد يتقيه غيره. اهـ سند صحيح.

стр. 7200

• عبد الرزاق [٦٨٩٤] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال فإن فعلت بعد ما تقبض منك فلا بأس وأحب إلي أن لا تفعل. ابن أبي شيبة [١٠٦٠٣] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء نحوه. صحيح.

стр. 7201

باب منه

стр. 7202

• النسائي [٢٣٢٢] أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ يوما فقال هل عندكم شيء فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدى إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قالت يا رسول الله إنه أهدى لنا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه. ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. اهـ صحيح، وهو من كلام مجاهد. قال مسلم [٢٧٧٠] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء. قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت فخرج رسول الله ﷺ فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع رسول الله ﷺ قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو. قلت حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. اهـ

стр. 7203

• ابن زنجويه [١٩٠٥] حدثنا علي عن ابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين أن ابن عمر أو غيره كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين فوجده قد ذهب، عزله حتى يجعله في مثله. اهـ سند صحيح.

стр. 7204

• ابن أبي شيبة [١٠٣٨٢] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشيء، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره. ثم قال حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان ابن العاص يقول: إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد حبسوها حتى يجيء غيره. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن عمرو بن العاص قال: يضعها حتى يجيء غيره. اهـ صحيح. ورواه ابن زنجويه [١٩٠٧] أخبرنا المؤمل بن إسماعيل أنا سفيان عن عاصم عن محمد بن سيرين أن عمرو بن العاص قال: إذا أخرجت الشيء إلى المسكين فذهب فأعطه مسكينا آخر. اهـ مؤمل فيه ضعف.

стр. 7205

• ابن زنجويه [١٩٠٨] أخبرنا قبيصة أنا سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طاف تطوعا فقطع عليه طوافه، فإن شاء أتم، وإن شاء لم يتم، وإذا أصبح صائما ثم أفطر فليس عليه قضاؤه، وإذا صلى ركعة، إن شاء صلى أخرى، وإن شاء لم يصل، وإذا أخرج صدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء لم يمضها. اهـ ليث ضعيف.

стр. 7206

• ابن زنجويه [١٩٠٣] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به. ثم قال أخبرنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل بصدقة، يريد بها رجلا واحدا قد سماه، فلم يقبلها منه، فهي له حل، يأكلها ويصنع بها ما شاء، وإن كان سمى صدقة على المساكين ولم يخصص بها أحدا، فلا يصلح له أن يرجع فيها. اهـ ضعيف.

стр. 7207

• ابن زنجويه [١٩١٠] حدثنا محمد بن يوسف وأبو نعيم قالا ثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن أبيه أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فتسخطه انتزعه منه فأعطاه غيره. جابر ضعيف.

стр. 7208

المرأة تصدق من بيت زوجها

стр. 7209

• البخاري [١٤٢٥] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. اهـ

стр. 7210

• عبد الرزاق [٧٢٧٣] عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها فقال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ابن أبي شيبة [٢٢٥١٦] حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ويكون الأجر بينهما. أبو داود [١٦٩٠] حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. اهـ سند صحيح.

стр. 7211

• عبد الرزاق [٧٢٧٨] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال أتته امرأة فقالت أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي قال أيحل له أن يأخذ من حليك قالت لا قال فهو أعظم عليك حقا. ابن أبي شيبة [٢٢٥١٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: سألته امرأة فقالت: يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه، وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك. ابن أبي الدنيا في العيال [٥٢٠] حدثنا خلف بن سالم حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن زيد حدثنا سماك عن عكرمة أن امرأة سألت ابن عباس فقالت ما يحل لي من بيت زوجي. فذكر الخبز والتمر ونحو ذلك. قالت فالدراهم. قال ابن عباس أتحبين أن يأخذ حليك. قالت لا. قال فلا تأخذي من دراهمه. اهـ لا بأس به.

стр. 7212

• عبد الرزاق [٧٢٧٩] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول لا يحل لامرأة أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه. اهـ ابن أبي يحيى متروك.

стр. 7213

• عبد الرزاق [٧٢٧٦] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة أتصدق المرأة من بيت زوجها قالت نعم ما لم تتق مالها بماله. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٢٥١٧] حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقت. اهـ أم صالح لم أعرفها.

стр. 7214

• البيهقي [٨١٠٧] أخبرنا أبو الحسن المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائني حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن زياد بن لاحق قال حدثتني تميمة بنت سلمة أنها أتت عائشة في نسوة من أهل الكوفة قالت فسألتها امرأة منا فقالت: المرأة تصيب من بيت زوجها شيئا بغير إذنه. فغضبت وقطبت وساءها ما قالت: قالت: لا تسرقي منه ذهبا ولا فضة ولا تأخذي من بيته شيئا وذكر الحديث. اهـ تميمة قال الدارقطني لا بأس بها.

стр. 7215

• البيهقي [٨١٠٦] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الحرصي أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي حدثنا سهل بن عمار حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا إسرائيل عن أم حميد بنت العيزار عن أمها أم عفار عن ثمامة بنت شوال قالت: سألت أم المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل واحدة منهن من الأرض عودا، ثم قالت: لا ولا ما يزن هذا إلا بإذنه. اهـ سهل بن عمار كذبوه ذكره الذهبي في الميزان.
следующие страницы →