• مالك [١٥٦٠] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس (١) اهـ رواه البخاري.
стр. 7143
• ابن أبي شيبة [١٠٨٧٢] عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: في الركاز الخمس. وقال وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله. صحيح وابن سيرين كان لا يرفع.
стр. 7144
• البيهقي [٧٨٨٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة وإنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله ﷺ لم يقطعك إلا لتعمل قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. اهـ صححه الحاكم.
стр. 7145
• ابن أبي شيبة [١٠٨٧٦] أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف. أبو عبيد [٧٢١] حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. اهـ مجالد ضعيف.
стр. 7146
• أبو عبيد [٧٢٣] حدثنا حسان بن عبد الله عن السري بن يحيى عن قتادة قال: لما فتحت السوس، وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في إيوان، وإذا إلى جنبه مال موضوع وكتاب فيه: من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل، فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برص، قال: فالتزمه أبو موسى، وقبله، وقال: دانيال ورب الكعبة، ثم كتب في شأنه إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن كفنه، وحنطه، وصل عليه وادفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم: وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين، قال: فكفنه في قباطي بيض، وصلى عليه، ودفنه. اهـ مرسل حسن.
стр. 7147
• أبو عبيد [٧٢٤] حدثنا عفان عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن جرير بن رياح عن أبيه أنهم أصابوا قبرا بالمدائن، فيه رجل عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا فيه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب: أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم. ابن زنجويه [٩٩٧] أخبرنا محمد بن يوسف أنا إسرائيل أنا سماك بن حرب عن جرير بن رياح أنهم أصابوا قبرا فيه مال ورجال عليهم الديباج منسوج بالذهب فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب به عمار إلى عمر بن الخطاب، فكتب أن ادفعه إليهم. ورواه البيهقي [٧٩٠٤] من طريق حنبل بن إسحاق حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك نحوه. أبو عوانة وإسرائيل سمعا سماكا بعد الاختلاط.
стр. 7148
• أبو عبيد [٧٢٥] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن عبدا وجد ركزة على عهد عمر، فأعتقه، وأعطاه منها، وجعل سائرها في مال الله. ابن زنجويه [١٠٠٢] أخبرنا أبو جعفر النفيلي أنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأله عن عبد وجد جرة من ذهب مدفونة، فكتب له أن أرضخ له منها، أحرى أن يؤدوا ما وجدوا. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالحافظ.
стр. 7149
• أبو عبيد [٧٣٤] حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن رجاء بن روح عن رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلى بن أمية قال: كتب إلي عمر: أن خذ من حلي البحر والعنبر العشر. اهـ ضعفه أبو عبيد.
стр. 7150
• البيهقي [٧٨٩٢] أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حفص بن غيلان عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس. وهذا منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر. اهـ
стр. 7151
• ابن أبي شيبة [١٠٨٧٧] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا وجد في خربة ألفا وخمسمئة فأتى عليا فقال: أد خمسها ولك ثلاثة أخماسها وسنطيب لك الخمس الباقي. أبو عبيد [٧٢٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا أتي برجل وجد في خربة ألفا وخمسمائة درهم بالسواد، فقال علي: لأقضين فيها قضاء بينا، إن كنت وجدتها في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهم، وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماس ولنا خمس. الشافعي [هق ٧٩٠٥] أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي فقال إني وجدت ألفا وخمس مائة درهم في خربة بالسواد فقال علي أما لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس، ثم الخمس لك. ابن زنجويه [١٠٠٠] أخبرنا يعلى بن عبيد أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال جاء رجل إلى علي فقال: إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة فقال: أما أني سأقضي لك فيها ضمانا بينا، إن كان هذا المال الذي وجدت في الخربة يحمل خراجها قرية أخرى فهم أحق به وإن كان لا يحمل خراجها أحد فخمسها في بيت المال وسائرها لك، وسنطيب لك الخمس فهو لك. اهـ صحيح.
وقال البيهقي: روى سعيد بن منصور المكي في كتابه عن ابن عيينة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له ابن حممة قال: سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي فقال: اقسمها خمسة أخماس فقسمتها فأخذ منها علي خمسا وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين قلت: نعم قال: خذها فاقسمها بينهم. قال وأخبرناه الشريف أبو الفتح أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد السقطي بمكة حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه أن رجلا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى بها عليا فقال: اقسمها أخماسا ثم قال: خذ منها أربعة أخماس ودع واحدا ثم قال: في حيك فقراء أو مساكين قال نعم قال: خذها فاقسمها فيهم. اهـ سند ضعيف.
стр. 7152
• أبو عبيد [٧١٩] حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة قال أخبرنا سماك بن حرب عن الحارث بن أبي الحارث الأزدي أن أباه كان من أعلم الناس بمعدن، وأنه أتى على رجل قد استخرج معدنا، فاشتراه منه بمائة شاة متبع، فأتى أمه فأخبرها، فقالت: يا بني، إن المائة ثلاثمائة، أمهاتها مائة، وأولادها مائة، وكفاتها مائة، فارجع إلى صاحبك فاستقله، فرجع إليه، فقال: ضع عني خمس عشرة، فأبى ذلك قال: فأخذه، فأذابه، فاستخرج منه ثمن ألف شاة، فقال له البائع: رد علي البيع، فقال: لا أفعل. فقال: لآتين عليا فلأثين عليك، فأتى عليا يعني علي بن أبي طالب فقال: إن أبا الحارث أصاب معدنا، فأتاه علي، فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا، فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له علي: ما أرى الخمس إلا عليك. فقال: فخمس المائة شاة. اهـ ابن زنجويه [٩٩٣] حدثنا معاذ بن خالد أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن الحارث بن أبي الحارث الأسدي أن أباه كان أعلم الناس بمعدن، فمر برجل قد استخرج معدنا فاشتراه منه بمائة شاة متبع فأتى أمه فأخبرها بذلك فقالت: أي بني إن المائة الشاة ثلاثمائة: أمهاتها مائة، وأولادها مائة، وكفاتها مائة فارجع إلى صاحبك فاستقله، فرجع إلى صاحبه فقال: أقلني فأبى قال: فضع عني خمس عشرة شاة فأبى أن يحط عنه، فأخذه فأذابه فاستخرج منه ثمن ألف شاة فأتى الرجل فقال: رد علي البيع فقال: لا أفعل، استوضعتك خمس عشرة شاة، فلم تضعها عني فقال: والله لآتين عليا فأتى عليا فقال: إن أبا الحارث أصاب معدنا فأتاه علي فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازا، إنما أصابه هذا، فاشتريته منه بمائة شاة متبع فقال علي للرجل: والله ما أرى الخمس إلا عليك، خمس المائة شاة.
وقال أخبرنا محمد بن يوسف أنا إسرائيل ثنا سماك بن حرب عن الحارث بن أبي الحارث أن رجلا وجد ذهبا، فابتاعه من رجل فأذابه، فأصاب منه ذهبا كثيرا، فاستعدى عليه البائع علي بن أبي طالب فقال له علي: أد أنت الخمس مما أصبت فليس عليك إلا ما أصبت. اهـ إسناد حسن على رسم ابن حبان، حماد سماعه من سماك قديم.
стр. 7153
• ابن أبي شيبة [١٠٨٧٩] حدثنا هشيم عن حصين عمن شهد القادسية قال: بينما رجل يغتسل إذ فحص له الماء التراب عن لبنة من ذهب فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره، فقال: اجعلها في غنائم المسلمين. اهـ
стр. 7154
• ابن أبي شيبة [١٠٨٨٠] ثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وجدت مئين من دراهم، فقال عبد الله: لا أرى المسلمين بلغت أموالهم هذا، أراه ركاز مال عادي، فأد خمسه في بيت المال ولك ما بقي. اهـ سند ضعيف.
стр. 7155
• عبد الرزاق [٧١٧٨] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ما وجد من غنيمة ففيها الخمس. اهـ سند صحيح.
стр. 7156
• ابن أبي شيبة [١٠١٥٥] حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه. أبو عبيد [٧٢٨] حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المدني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه. اهـ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع يضعف.
стр. 7157
• عبد الرزاق [٦٩٧٦] عن الثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس. اهـ تابعه معمر. وقال ابن أبي شيبة [١٠١٥٩] حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن العنبر؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ابن زنجويه [١٠٠٥] حدثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عنه يعني العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [٦٩٧٧] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس أنه قال لا نرى في العنبر خمسا يقول شيء دسره البحر. ابن أبي شيبة [١٠١٥٣] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أذينة سمع ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر ليس فيه شيء. حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. الشافعي [هق ٧٨٤٣] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس أنه قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. ورواه البيهقي [٧٨٤٤] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا حدثنا سفيان فذكره. إلا أنه قال سمعت ابن عباس يقول: ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر. اهـ أذينة من أهل عمان وثقه ابن حبان. والخبر علقه البخاري.
стр. 7158
• ابن أبي شيبة [١٠٨٨٣ [حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه أن رجلا سأل عائشة فقال: إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان، فقالت في فيك الكثكت، أو كلمة نحوها، الشك مني. اهـ سند صحيح.
стр. 7159
• عبد الرزاق [٦٩٧٤] عن ابن جريج قال كتب إلي ابراهيم بن ميسرة أن قد ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي بالشام العنبر فزعم عروة أنه قد كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العنبر فزعم عروة أنه كتب إليه اكتب إلى كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف كان يؤخذ منهم ثم اكتب إلي قال إنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه الخمس فزعم عروة أنه كتب إليه أن خذ الخمس وادفع ما فضل بعد الخمس إلى من وجده. عبد الرزاق [٦٩٧٨] عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن سل من قبلك كيف كان أوائل الناس يأخذون من العنبر فكتب إليه أنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة يؤخذ منه الخمس فكتب إليه عمر أن خذ منه الخمس وادفع ما فضل منه بعد الخمس إلى من وجده. اهـ ثقات.
стр. 7160
من أخذ العروض في الزكاة
стр. 7161
• عبد الرزاق [٧١٣٣] عن الثوري عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض. البيهقي [٧٦٢٢] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال قال معاذ يعني ابن جبل باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة. كذا قال إبراهيم بن ميسرة. وخالفه عمرو بن دينار عن طاوس فقال قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير. أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فذكره. قال أبو بكر الإسماعيلي فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه حديث طاوس عن معاذ إذ كان مرسلا فلا حجة فيه، وقد قال فيه بعضهم من الجزية بدل الصدقة (١) اهـ
стр. 7162
• عبد الرزاق [٧١٣٤] عن الثوري عن ليث عن رجل حدثه عن عمر أنه كان يأخذ العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس. ابن أبي شيبة [١٠٥٣٩] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها. ابن زنجويه [١١٢١] أخبرنا أبو نعيم أنا شريك عن ليث عن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ العروض من الصدقة: البعير والغنم من الإبل. اهـ ضعيف.
الصحيح أنهم كانوا يأخذون العروض وينقلونها في الجزية.
стр. 7163
• ابن أبي شيبة [١٠٥٤٣] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون زكاة كل شيء منه الورق من الورق، والذهب من الذهب، والبقر من البقر، والغنم من الغنم. اهـ ثقات.
стр. 7164
ما ذكر في الخرص
стр. 7165
• ابن أبي شيبة [١٠٦٦٢] حدثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله ﷺ قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فالربع. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان (١).
стр. 7166
• ابن زنجويه [١٥٩٢] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: كان الخارص على عهد رسول الله يؤمر أن يترك لأهل الحائط قدر ما يأكلون رطبا، لا يخرصه عليهم. اهـ مرسل صحيح.
стр. 7167
• عبد الرزاق [٧٢٢١] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون. ابن سعد [٥٥٣٨] أخبرنا يزيد بن هارون وأنس بن عياض الليثي قالا أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يبعث أبا حثمة خارصا للنخل ويقول: إذا وجدت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم بقدر ما يأكلون. اهـ وكذلك رواه هشيم ويزيد بن هارون مرسلا، ورواه البيهقي [٧٦٩٣] من طريق القعنبي حدثنا سليمان هو ابن بلال عن يحيى يعني ابن سعيد عن بشير بن يسار مرسلا. وقال مسدد [٩٦٥] حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: إن عمر بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. اهـ قال ابن حجر: إسناده صحيح.
стр. 7168
• أبو عبيد [١٠٤٦] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني قطير الأنصاري أن محمد بن سهل بن أبي حثمة أخبره أن أبا حثمة كان يخرص لعمر بن الخطاب فقال له: لا تخرص العرايا. وقال ابن المنذر [٧٨٨٢] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وثبتني بعض أصحابي حدثنا ابن جريج عن فطر الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه أن النبي ﷺ كان لا يخرص العرايا ولا أبو بكر ولا عمر. اهـ شيخ ابن جريج لم أعرفه.
стр. 7169
• أبو عبيد [١٠٤٤] حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا ميمون أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن مروان بعثه خارصا للنخل، فخرص مال سعد بن أبي سعد سبعمائة وسق وقال: لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق، ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون. ابن زنجويه [١٥٩٣] أخبرنا ابن أبي أويس حدثني عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن سهل بن أبي حثمة أن مروان بن الحكم كان يبعثه خارصا، وأنه خرص مال سعد بن زيد الأنصاري سبعمائة وسق، فلما عرض على مروان الخرص قال: خرصت مال سعد بن زيد سبعمائة وسق؟ قال: نعم، ولولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق، ولكن تركت لهم قدر ما يأكلون. اهـ أبو ميمون لا يعرف.
стр. 7170
• عبد الرزاق [٧٢١٥] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كانوا يخرصون الثمرة إذا طابت فكانت بسرا ثم كانوا يخلون بينها وبين أهلها فيأكلونها بسرا ورطبا وتمرا ثم يأخذون بذلك الخرص. ابن زنجويه [١٥٨٢] أخبرنا علي بن الحسين عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنهم كانوا يخرصون الثمر إذا طابت وكانت بسرا، ثم يخلون بينها وبين أهلها، فيأكلون بسرا أو رطبا أو تمرا، ثم يؤخذون بذلك الخرص. أخبرنا يحيى بن يحيى أنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كان المصدق يجيء إذا أدركت الثمرة فيخرصها ثم يخلي بينها وبين أهلها، فيبيعونها بسرا ورطبا، ثم يعطونه الثمن. اهـ صحيح.
стр. 7171
• ابن زنجويه [١٥٩٧] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان الخارص يخرص، فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرصوا، رد عليهم. الطحاوي [٧٣١] حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان الخارص يخرص فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرص رد عليهم. اهـ سند صحيح.
стр. 7172
• عبد الرزاق [٧٢١٢] عن ابن جريج قال قال لي عطاء يخرص النخل والعنب ولا يخرص الحب قلت له أكان من مضى يخرصون النخل والعنب ولا يخرصون الحب أم الناس اليوم قال بل مضى إخال قال والناس اليوم أيضا لا يخرصون. اهـ صحيح.
стр. 7173
• أبو عبيد [١٠٣٩] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: لا نعلمه يخرص من الثمر إلا التمر والزبيب. البيهقي [٧٦٨٥] من طريق أحمد بن منيع حدثنا ابن المبارك حدثنا يونس قال سمعت الزهري يقول سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب. اهـ صحيح.
стр. 7174
• أبو عبيد [١٠٥٢] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: مضت السنة في زكاة الكرم أن يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال: فتلك السنة من رسول الله ﷺ في النخل والكرم. ابن زنجويه [١٥٨٧] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: مضت السنة في زكاة الكرم أن يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال: فتلك السنة من رسول الله ﷺ في النخل والكرم. أخبرنا محمد بن يوسف أنا الأوزاعي عن ابن شهاب مثله. اهـ صحيح.
стр. 7175
• أبو عبيد [١٠٤١] حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: بعث مروان فلانا القرظي ليجمع خرص الحرث، فأتى عثمان بن حنيف صاحب النبي ﷺ ، يطلب زكاة حرثه، فقال له عثمان: أوقد فعلتموها؟ إنها لم تكن جزية قط، إلا وبدوها زكاة يؤخذ الناس بها. قال: وقال أبو بكر بن حزم: وكان الناس قبل ذلك لا يؤتون لزكاة حرثهم إنما يؤدي الرجل ما قدر له أن يؤدي، لا يتبع بشيء، ولا يسأل عن شيء، حتى كان من أمر مروان ما كان. اهـ سند فيه ضعف. معناه أنكر خرص الحرث.
стр. 7176
• عبد الرزاق [٧٢١١] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال سمعته يقول الخرص اليوم بدعة. اهـ سند صحيح. وقال الطحاوي [٧٤٢] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي أنه ذكر خرص ابن رواحة فقال الشعبي: أما اليوم فلا يكون الخرص. ثم قال الطحاوي: يعني ذلك الخرص الذي كان ابن رواحة خرصه على أهل خيبر وضمنهم به حصة المسلمين من ثمارها نحو المعاملة التي كانت بينهم وبين المسلمين فيها. اهـ
стр. 7177
• عبد الرزاق [٧٢٢٧] عن ابن جريج قال بلغني أن الخراص كانوا في ذلك الزمان لا يضيفون أحدا إنما كانوا يأكلون من المال. اهـ
стр. 7178
ما جاء في وسم أنعام الصدقة
стр. 7179
• مسلم [٥٦٧٢] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. اهـ
стр. 7180
• مسلم [٥٦٧٨] حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني هشام بن زيد قال سمعت أنسا يقول دخلنا على رسول الله ﷺ مربدا وهو يسم غنما. قال أحسبه قال في آذانها. اهـ