← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 9801–9840 · переход к 9806.

стр. 9801

الأمر في صيد البر للمحرم

стр. 9802

• ابن أبي شيبة [١٤٦٨٦] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله ﷺ بالأبواء أو بودان حمار وحش وهو محرم قال فرده وقال: إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 9803

• مالك [٧٧٨] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ﷺ وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. اهـ رواه البخاري ومسلم من وجه آخر نحوه. آثار الباب تأتي إن شاء الله في كتاب الصيد والذبائح.

стр. 9804

جامع جزاء الصيد

стр. 9805

وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام)

стр. 9806

• عبد الرزاق [٨١٨٣] عن الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر قضى في الخطأ. عبد الرزاق [٨١٨٧] عن وكيع عن الثوري قال أخبرني جابر عن الحكم قال كتب عمر بن الخطاب أن يحكم عليه كلما أصاب. ابن أبي شيبة [١٥٥٢٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب يحكم عليه في الخطأ والعمد. حدثنا محبوب القواريري عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم عن عمر مثله. اهـ مرسل ضعيف.

стр. 9807

• ابن جرير [١٢٥٦٢] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه. وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله. وبه عن ابن عباس (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره) قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه. فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا. فإن لم يجد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا. فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. والطعام مد مد شبعهم. وبه عن ابن عباس من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه فيه مرة واحدة. فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله (١) اهـ إسناد حسن. وقال ابن الجعد [١٥٥] أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت مقسما في الذي يصيب الصيد لا يكون عنده جزاؤه قال يقوم الصيد دراهم ويقوم الدراهم طعاما فيصوم لكل نصف صاع يوما قال وقال لي أبان وأبو مريم إنه عن ابن عباس يعني أبان بن تغلب. اهـ القائل هو شعبة يروي عن أبان بن تغلب ثقة. ابن أبي شيبة [١٣٥٢٧] حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (فجزاء مثل ما قتل من النعم) إلى قوله (أو عدل ذلك صياما) قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) قال: إنما أريد بالطعام الصيام إنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه. ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع وابن حميد عن جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. ورواه عن عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مختصرا. البيهقي [٩٦٧٩] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. اهـ حسن صحيح.

стр. 9808

• ورواه عبد الرزاق [٨١٩٨] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن ابن عباس قال إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام. اهـ صحيح.

стр. 9809

• عبد الرزاق [٨٣٥٨] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال سألت مروان بن الحكم ونحن بوادي الأزرق عن أشياء نجدها في القرآن ليس لها مثل يقتلها المحرم قال انظر قيمته فابعث به إلى الكعبة. ابن أبي شيبة [١٤٧٠٤] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: سأل مروان بن الحكم ابن عباس ونحن بوادي الأزرق فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له ندا من النعم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة. البيهقي [٩٦٨٣] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني سماك بن حرب عن عكرمة قال: سأل مروان ابن عباس ونحن بوادي الأزرق أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم قال تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة. اهـ حسن صحيح.

стр. 9810

• عبد الرزاق [٨١٨٤] عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال لا يحكم عليه إن شاء الله عفا عنه وإن شاء أخذه قال وقرأ هذه الآية ومن عاد فينتقم الله منه قال هشام وقال الحسن يحكم عليه كلما أصاب في الخطأ والعمد. ابن أبي شيبة [١٦٠١١] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه ثم قرأ (ومن عاد فينتقم الله منه). ابن جرير [١٢٦٥١] حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه. فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. ثم قرأ هذه الآية (ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام). ثم قال ابن جرير [١٢٦٦١] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس فيمن أصاب صيدا فحكم عليه ثم أعاد قال: لا يحكم ينتقم الله منه (١). اهـ صحيح.

стр. 9811

• عبد الرزاق [٨٤٢١] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد أنه شهد ابن عمر وابن صفوان وجاءهما رجل أصاب صيدا فقال احكما علي فقال ابن عمر لابن صفوان إما أن تقول وأصدقك وإما أن أقول وتصدقني فقال ابن صفوان قل وأصدقك فقال ابن عمر فيه كذا وكذا فصدقه ابن صفوان. اهـ ابن مطر ضعيف. ابن جرير [١٢٥٩٠] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا جامع بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا أصاب صيدا فأتى ابن عمر فسأله عن ذلك وعنده عبد الله بن صفوان فقال ابن عمر لابن صفوان إما إن أقول فتصدقني وإما أن تقول فأصدقك. فقال ابن صفوان: بل أنت فقل. فقال ابن عمر ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان. اهـ ابن حماد لم أعرفه. ثم قال ابن جرير [١٢٥٩٢] حدثنا ابن بشار قال ثنا محمد بن بكير قال ثنا سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل أصاب صيدا وهو محرم وعنده ابن صفوان، فقال له ابن عمر إما أن تقول فأصدقك أو أقول فتصدقني. قال قل وأصدقك. اهـ سعيد بن أبي عروبة كان اختلط.

стр. 9812

• عبد الرزاق [٨٢٠٠] عن ابن جريج قال أخبرني الوليد عن ابن عمر أنه قال نصف صاع لكل يوم قال ابن جريج وبلغني أن ابن عباس قال مثله. اهـ الوليد بن عطاء لا يعرف.

стр. 9813

• ابن أبي شيبة [١٥٤٨٢] حدثنا حفص عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا قال: عليهم جزاء واحد. اهـ

стр. 9814

• ابن أبي شيبة [١٥٧٦١] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد قال: ضمنت. اهـ لا بأس به.

стр. 9815

• ابن أبي شيبة [١٥٥٣٠] حدثنا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء. اهـ أبو مدينة عبد الله بن حصن وثقه ابن حبان.

стр. 9816

• الدارقطني [٢٥٦٩] حدثنا أبو علي الصفار حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما التكفير في العمد وإنما غلظوا في الخطإ لئلا يعودوا. اهـ لا بأس به.

стр. 9817

• عبد الرزاق [٨٣٧١] عن حميد عن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إذا أصبت صيدا يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر وإذا أصبت في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر. اهـ لا بأس به.

стр. 9818

• ابن أبي شيبة [١٥٨٣٩] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر. اهـ ضعيف.

стр. 9819

• ابن جرير [١٢٥٦١] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرني بعض أصحابنا عن الزهري أنه قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني: في المحرم يصيب الصيد. اهـ

стр. 9820

ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

стр. 9821

• مالك [٩٣٥] عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر أطعم قبضة من طعام. اهـ مرسل.

стр. 9822

• مالك [٧٨٤] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين (١) اهـ صحيح مرسل.

стр. 9823

• الشافعي [هق ١٠٣٠٦] أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فملهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاها فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر: ومن بذلك لعلك يا كعب قال: نعم قال: إن حمير تحب الجراد ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك. مسدد [١٣٢٢] حدثنا يحيى عن ابن خثيم أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب محرمين بعمرة من بيت المقدس وأميرنا معاذ وأمرنا إليه وهو يؤمنا فلما كنا ببعض الطريق تبرز معاذ لحاجته وخالفه رجل بحمار وحشي قد عقره فأخذه كعب فأهداه إلى رفقته. قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه فسأل فأخبر فقال: لا يطيعني أحد إلا كفى قدره. قال: فكفى كعب وقوم قدورهم فلما كان ببعض الطريق وكعب يصلي على نار إذ مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما، ونسي إحرامه فرمى بهما. فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم، فقال كعب: كيف ترى يا أمير المؤمنين، فقص عليه قصة الجرادتين قال: وما بأس بذلك يا كعب - كذا - قال: نعم. قال: إن حمير تحب الجراد وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين قال: درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. اهـ حسن إسناده النووي، وابن أبي عمار قرشي وثقه العجلي. وقوله: ملهما أي شواهما. وقوله: ومن بذلك لعلك يا كعب، أي من أتى بذلك لعلك أنت، فقال نعم. وقوله: اجعل ما جعلت لنفسك أي ما أخذت على نفسك فأمضه. وقال عبد الرزاق [٨٢٤٧] عن معمر والثوري عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل فقال يا أمير المؤمنين بينا نحن نوقد جرادة قذفتها في النار وأنا محرم فتصدقت بدرهم فقال عمر إنكم يا أهل حمص كثيرة أوراقكم تمرة أحب إلي من جرادكم. ابن أبي شيبة [١٥٨٦٨] حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها فقالوا له فقال: هذا خطأ وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما فأتى عمر فقال: إنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم تمرة خير من جرادة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله أو نحوه. اهـ صحيح.

стр. 9824

• مالك [٩٣٦] عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. اهـ مرسل. وقال البيهقي [١٠١٥٤] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا أحمد بن الخليل البرجلاني حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن قتادة عن أبي المليح الهذلي أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن الجرادة يصيبها المحرم فكتب إليه: أما المحرم يصيب حمار وحش ففيه بدنة وفي النعامة بدنة وفي بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين وأما الجرادة فإن رجلا من أهل حمص أصاب جرادة وهو محرم فأتى عمر فسأله فقال له عمر: ما أعطيت عنها قال: أعطيت عنها درهما فقال: إنكم معشر أهل حمص كثيرة دراهمكم ولتمرة أحب إلي من جرادة. كذا في رواية المسعودي. وروي عن ابن أبي عروبة عن قتادة في هذا الحديث قال فكتب إليه أن ابن مسعود يقول فيها يعني في النعامة بدنة. اهـ سند ضعيف.

стр. 9825

• عبد الرزاق [٨٢٤٦] عن محمد بن راشد عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال تمرة خير من جرادة. اهـ مرسل.

стр. 9826

• مسدد [١٣٢٣] حدثنا يحيى ثنا سالم بن هلال حدثني أبو الصديق عن أبي سعيد أنه حج وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضربه بسوطه فقلت: يا أبا إسحاق ألست محرما؟ قال: بلى. قال: إنه من صيد البحر وإنما خرج أوله من منخر حوت. اهـ ابن هلال قال أبو حاتم مجهول.

стр. 9827

• ابن أبي شيبة [١٥٨٧٠] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان عبد الله بن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام. اهـ شعيب أظنه ابن عبد الله الأزدي لا بأس به.

стр. 9828

• ابن أبي شيبة [١٥٨٧٢] حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة. سند جيد.

стр. 9829

• ابن أبي شيبة [١٥٨٧٣] حدثنا حفص عن جعفر عن القاسم قال: سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة. اهـ سند لا بأس به.

стр. 9830

• عبد الرزاق [٨٢٤٤] عن ابن عيينة عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم قال فيها قبضة من قمح وإنك لآخذ قبضة جرادات. الشافعي [هق ١٠٣٠٧] أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم يعني ابن محمد يقول: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو. قال الشافعي قوله ولتأخذن بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك. اهـ صحيح.

стр. 9831

• عبد الرزاق [٨٢٥٠] عن الأسلمي عن داؤد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال أدنى ما يصيبه المحرم الجراد وليس فيما دونها جزاء وفيها تمرة. اهـ الأسلمي متروك.

стр. 9832

الحكومة في الحمام والطير

стр. 9833

• عبد الرزاق [٨٢٦٨] عن معمر عن جابر عن الحكم بن عتيبة أن حماما كان على البيت فخرا على يد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع في بعض دور مكة فجاءته حية فأكلته فجعل عمر جزاءه شاة. ابن أبي شيبة [١٣٣٨٦] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخر على يد عمر فأشار بيده فطار فوقع على بعض بيوت أهل مكة، فجاءت حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه شاة. الطبري [١٧٣٦] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخري على يد عمر فأشار بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حية فأكلته فحكم عمر كرم الله وجهه على نفسه بشاة. الفاكهي [٢١٨٤] حدثنا محمد بن إسحاق الصيني قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا شعبة قال ثنا الحكم عن شيخ من أهل مكة قال: إن حماما كان على البيت فخرئ على يد عمر فأشار إليه بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه بشاة. اهـ

стр. 9834

• عبد الرزاق [٨٢٦٧] عن ابن مجاهد عن أبيه أن عمر مر بحمامة فطارت فوقعت على المروة فأخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة. الأزرقي [٢/ ١٣٤] حدثني جدي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد قال: أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حية فجعل فيها عمر شاة قال: وأمر عثمان بحمامة فأطيرت من واقف فوقعت على واقف فأخذتها حية فدعا نافع بن الحارث الخزاعي فحكما فيها عنزا عفراء. الفاكهي [٢١٩٢] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج قال: قال عطاء: في الحمامة شاة قلت أسمعت ابن عباس يقضي في شيء مما ذكرت؟ قال: لا، غير أن عثمان بن حميد جاءه فقال: إن ابنا لي قتل حمامة، قال: ابتع شاة فتصدق بها. قال قلت لعطاء: أمن حمام مكة قتل ابن عثمان؟ قال: نعم. قال ابن جريج: وقال مجاهد أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت، فوقعت على المروة فأخذتها حية فجعل فيها عثمان شاة. قال: وأمر عثمان بن عفان بحمامة فأطيرت من واقف فوقعت على واقف فأخذتها حية فدعا نافع بن عبد الحارث فحكما فيها عنزا عفراء. اهـ هذا مرسل وقال الفاكهي [٢١٩٨] حدثنا عبد الله بن هاشم قال ثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن سعيد قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي حفصة - كذا - قال: نزل عمر في دار الندوة فوضع رداءه على عود فأطار حمامة على واقف وخشي أن يغشب رداءه فوقع على واقف آخر فانتهزه جان فأخذ بحلقة فقتله فقال لعثمان ونافع بن الحارث: احكما علي فحكما بعناق ثنية عفراء فأمر بها عمر. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا بشر بن السري قال ثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير قال: إن طلحة بن أبي حفصة أخبره فذكر نحو حديث عبد الله بن هاشم. اهـ وقال الشافعي [هق ١٠٢٩٧] أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فوقع عليه فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان بن عفان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين قال: أرى ذلك فأمر بها عمر. اهـ هذا إسناد على رسم ابن حبان إن كان الوصل محفوظا.

стр. 9835

• ابن أبي شيبة [١٣٣٨٨] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان. اهـ جابر بن يزيد ضعيف.

стр. 9836

• عبد الرزاق [٨٢٨٤] عن عمرو بن قيس عن عطاء أن عثمان بن عفان انطلق حاجا فأغلق الباب على حمام فوجدهن قد متن فقضى في كل حمامة شاة. اهـ مرسل.

стр. 9837

• ابن أبي شيبة [١٣٣٨٧] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن صالح بن المهدي أن أباه أخبره قال: حججت مع عثمان فقدمنا بمكة ففرشت له في بيت فرقد فجاءت حمامة فوقعت في كوة على فراشه فجعلت تبحث برجليها فخشيت أن تنثر على فراشه فيستيقظ فأطرتها فوقعت في كوة أخرى فخرجت حية فقتلتها فلما استيقظ عثمان أخبرته فقال: أد عنك شاة فقلت: إنما أطرتها من أجلك قال وعني شاة. اهـ محمد بن أبي يحيى هو الأسلمي، صالح وأبوه لم أعرفهما.

стр. 9838

• عبد الرزاق [٨٢٨٥] عن ابن مجاهد عن أبيه عن عطاء عن علي بن أبي طالب وسئل عن رجل محرم أصاب حمامة من حمام الحرم فقال يحكم به ذوا عدل منكم قال شاة ثم يحكم في كل بيضة درهم. اهـ مرسل ضعيف.

стр. 9839

• عبد الرزاق [٨٢٧٣] عن هشيم قال حدثني أبو بشر ابن أبي وحشية عن عطاء بن أبي رباح وعن يوسف بن ماهك أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخين لها ثم انطلق إلى منى وعرفات فرجع وقد متن قال فأتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجلا. ابن أبي شيبة [١٣٣٧٨] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء ح ويوسف بن ماهك ومنصور عن عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك له، فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل. الفاكهي [٢١٨٩] حدثنا حسين بن حسن قال ثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن عطاء ويوسف بن ماهك قالا إن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها وانطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد متن فأتى ابن عمر فذكر ذلك له قال: فجعل ثلاثا من الغنم حكم معه رجلا. وقال البيهقي [١٠٣٠١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا حسين بن مهدي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن شعبة عن رجل أظنه أبا بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر في رجل أغلق بابه على حمامة وفرخيها يعني فرجع وقد موتت فأغرمه ابن عمر ثلاث شياه من الغنم. اهـ صحيح.

стр. 9840

• الأزرقي [٢/ ١٣٨] حدثني جدي عن محمد بن إدريس عن محمد بن عمر عن عبد الله بن نافع عن أبيه قال: كان ابن عمر يغشاه الحمام على رحله وطعامه وثيابه ما يطرده وكان ابن عباس يرخص أن يكشكش. اهـ سند ضعيف.
следующие страницы →