مقدمة
...
بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية، بما ادخر لها من الفضائل السنية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية.
وبعد.
فقد ذكر الأستاذ شمس الدين ابن القيم في كتاب الهدي ليوم الجمعة خصوصيات بضعا وعشرين١، خصوصية. وفاته أضعاف ما ذكر، وقد رأيت استيعابها في هذه الكراسة منبها على أدلتها على سبيل الإيجاز، وتتبعتها فتحصلت منها على مائة خصوصية، والله الموفق.
стр. 2
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
١- أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "إن هذا يوم عيد، جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك".
٢- وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك".
стр. 3
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
٣- لحديث الشيخين، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ ، قال:
стр. 4
"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده".
٤- وأخرجا عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة.
٥- وأخرج البخاري عن جويرية أم المؤمنين ﵂ أن
النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت، فقالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري".
٦- وأخرج الحاكم عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، قال: دخلت على رسول الله ﷺ في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا صيام، قال: "أصمتم أمس قلنا: لا، قال: أفتصومون غدا قلنا: لا، قال: فافطروا ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة منفردا".
٧- وأخرج مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
стр. 7
قال النووي: الصحيح من مذهبنا وبه قطع الجمهور كراهة صوم يوم الجمعة منفردا، وفي وجه أنه لا يكره إلا لمن لو صامه منعه من العبادة وأضعفه لحديث:
٨- أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قلما كان يفطر يوم الجمعة.
وأجاب الأول عنه بأنه ﷺ كان يصوم الخميس، فوصل الجمعة به.
واختلف في الحكمة التي كره الصوم لأجلها، والصحيح كما قال النووي أنه كره؛ لأنه يوم شرع فيه عبادات كثيرة من الذكر والدعاء والقراءة والصلاة على النبي ﷺ ، فاستحب فطره ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج بعرفات، فإن الأولى له الفطر لهذه الحكمة.
قال: فإن قيل لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى المذكور، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور، أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.
وقيل الحكمة خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن بالسبت، قال: وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس في غيره.
وقيل الحكمة خوف اعتقاد وجوبه. قال: وهذا منتقض بغيره من الأيام التي ندب صومها، وهذا ما ذكره النووي، وحكى غيره قولا آخر أن علته كونه عيدا، والعيد لا يصام.
стр. 8
٩- واختاره ابن حجر وأيده بحديث الحاكم:
عن أبي هريرة مرفوعا، يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده.
١٠- وروى ابن أبي شيبة عن علي قال: من كان منكم متطوعا من الشهر، فليصم يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر.
وقال آخرون: بل الحكمة مخالفة اليهود، فإنهم يصومون يوم عيدهم، أي يفردونه بالصوم، فنهى عن التشبه بهم، كما خولفوا في يوم عاشوراء، بصيام يوم قبله أو بعده، وهذا القول هو المختار عندي؛ لأنه لا ينتقض بشيء.
стр. 9
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
١١- للحديث السابق، لكن أخرج الخطيب في الرواية عن مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن زوجته بنت مالك بن أنس أن أباها مالكا كان يحيي ليلة الجمعة.
стр. 10
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
١٢- أخرج الشيخان عن أبي هريرة، قال: كان النبي ﷺ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.
١٣- وفي الباب عن ابن عباس، وابن مسعود وعلي وغيرهم ولفظ ابن مسعود عند الطبراني يديم ذلك.
قيل: والحكمة من قراءتهما الإشارة على ما فيهما من ذكر خلق آدم، وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان ويقع يوم الجمعة ذكره ابن دحية، وقال غيره بل قصد السجود الزائد.
١٤- وأخرج ابن أبي شيبة عن ابراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في صبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.
١٥- وأخرج أيضا عنه أنه قرأ سورة مريم.
١٦- وأخرج ابن عون قال: كانوا يقرأون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.
стр. 13
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
...
الخصوصية الخامسة: أن صلاة الصبح أفضل الصلوات عند الله
١٧- أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه قعد جمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: ما شغلك عن هذه الصلاة أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين.
١٨- وأخرجه البيهقي في الشعب مصرحا برفعه بلفظ: أن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.
стр. 14
١٩- وأخرج البزار والطبراني عن أبي عبيدة ابن الجراح، قال: قال رسول الله ﷺ : "ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له".
стр. 15
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
...
الخصوصية السادسة: صلاة الجمعة
واختصاصها بركعتين، وهي في سائر الأيام أربع.
стр. 16
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
٢٠- أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال، والحافظ ابن أبي أسامة في مسنده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "الجمعة حج المساكين".
٢١- وأخرج ابن زنجويه عن سعيد بن المسيب، قال: "للجمعة أحب إلي من حجة تطوع".
стр. 17
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
وصلوات النهار سرية.
стр. 18
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
٢٢- أخرج مسلم عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون.
٢٣- وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ بالجمعة يحرض بها المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين يفزع بها المنافقين.
стр. 19
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه:
٢٤- وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: قضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة.
стр. 20
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها
...
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بإرادة تحريق من تخلف عنها
٢٥- أخرج الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ ، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".
стр. 21
الخصوصية الخامسة عشرة: الطبع على قلب من تركها
٢٦- أخرج مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ : "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين".
стр. 22
٢٧- وأخرج أبو داود والترمذي، وحسنه والحاكم وصححه، وابن ماجه عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله ﷺ ، قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه".
٢٨- وأخرج الحاكم وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ ، قال: "من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه".
стр. 23
٢٩- وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة، قال: من ترك ثلاث جمع من غير علة طبع الله على قلبه، وهو منافق.
٣٠- وأخرج عن ابن عمر قال: من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق.
٣١- وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة".
٣٢- وأخرج عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "احضروا لجمعة وادانوا من الإمام، فإن الرجل يتخلف عن الجمعة، فيتخلف عن الجنة وأنه لمن أهلها".
стр. 24
الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها
٣٣- أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وابن ماجه عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ قال: "من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
٣٤- وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع".
стр. 25
الخصوصية السابعة عشرة: الخطبة - الخصوصية الثامنة عشرة: الإنصات
٣٥- روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا
стр. 26
قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت".
٣٦- وأخرج مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى المعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".
стр. 27
٣٧- وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
"من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطا رقاب الناس كانت له ظهرا".
стр. 28
٣٨- وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور عن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ قرأ يوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبو الدرداء، وأبو ذر يغمرني، فقال: متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن أسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت.
فذهب إلى رسول الله ﷺ ، فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله ﷺ : "صدق أبي".
٣٩- وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة، قال: لا تقل سبحان الله، والإمام يخطب يوم الجمعة.
стр. 29
٤٠- وأخرج عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة".
стр. 30
الخصوصية التاسعة عشرة: تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر
٤١- أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.
٤٢- وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر تحدثنا، فإذا تكلم سكتنا.
قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرم ابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع، نقله الماوردي وغيره.
قال البغوي: سواء كان صلى السنة أم لا.
قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الآذان، نص عليه الشافعي والأصحاب.
فائدة:
٤٣- قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس أن رسول الله ﷺ لما أمر سليكا أن يصلي ركعتين مسك عن الخطبة حتى فرغ منها.
стр. 31
الخصوصية العشرون: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة
٤٤- روى أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن
стр. 32
ماجه، عن معاذ بن أنس أن رسول الله ﷺ ، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر.
وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس وجل الصحابة، والتابعين قالوا: لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي.
وقال الترمذي: كره قوم الحبوة وقت الخطبة، ورخص فهيا آخرون.
وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي ومالك، وأحمد والأوزاعي، وأصحاب الرأي وغيرهم، وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور.
وقال الخطابي: والمعنى فيها أنها تجلب النوم، فيعرض طهارته لنقض، وتمنع من استماع الخطبة.
стр. 33
الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء
٤٥- أخرج أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسحر إلا يوم الجمعة.
стр. 34
الخصوصية الثانية والعشرون: لا تسجر جهنم في يومها
للحديث المذكور.
стр. 35
الخصوصية الثالثة والعشرون: استحباب الغسل لها
٤٦- روى الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
стр. 36
٤٧- وأخرجا عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ ، قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
٤٨- وأخرج الحاكم عن أبي قتادة، قال: سمعت الله ﷺ يقول:
стр. 37
"من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى".
٤٩- وأخرج الطبراني، عن عتيق أبي بكر الصديق، وعمران بن حصين قالا: قال رسول الله ﷺ : "من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتي سنة".
٥٠- وأخرج بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: "إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا".
стр. 38
الخصوصية الرابعة والعشرون: أن للجماع فيه أجرين
٥١- أخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين اثنين أجر غسله، وأجر غسل امرأته".
٥٢- وأخرج سعيد بن منصور في سننه، عن مكحول أنه سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة قال: من فعل ذلك كان له أجران.
стр. 39
الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر
٥٣- أخرج الشيخان، عن أبي سعيد الخدري، قال: أشهد على رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن، وأن
يمس طيبا إن وجد.
٥٤- وأخرج ابن أبي شيبة في النصف، عن رجل من الصحابة، عن النبي ﷺ قال: "ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والسواك ويمس من طيب إن كان".
стр. 40
٥٥- وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النبي ﷺ : "لا يغتسل