← Фатава

Фатава · id 107

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Полный текст (14 939 стр.). Показаны 7386–7425 · переход к 7391.

стр. 7386

بأس عليه، إذا كان يعتقد أنه مصيب يكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضا، ولا حرج على الجميع، كل تراجع باعتقاده وما علم أنه الصحيح بنفسه، أما إن كان هو ليس عنده ضبط، ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلط، ولا يجوز له ذلك؛ لأنه أصر على الخطأ، فيكون هذه الزيادة، وهو قد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنها خطأ، وليس عنده ضبط يكون عمله غير صحيح، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته؛ لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، فيكون زاد في الصلاة عمدا ما ليس منها فتبطل الصلاة بذلك، وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة فصلاتهم صحيحة، يكملون صلاتهم ويقرؤون التحيات ويسلمون، أما هو إذا كان ما عنده بصيرة، ولكن أصر على الخطأ، ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين وأكثر فإن صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيدها من أولها؛ لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى، وأما إذا كان يعتقد أنه مصيب، وأن الذين نبهوا أخطؤوا، هذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة، وهو مسؤول عن اعتقاده ولا حرج عليه، وإذا استمر ولم يرجع فالأفضل لهم أن ينتظروه، وإن سلموا أجزأت صحت؛ لأنهم معذورون بالانفراد، لكن إذا انتظروه يكون

стр. 7387

أحسن؛ لأنه قد يكون معذورا، قد يكون يعتقد هو بنفسه فيكون معذورا، فإذا انتظروه وسلموا معه يكون أحسن.

стр. 7388

١٩٩ - حكم إمامة من لا يصلي الفجر في جماعة س: هل تارك صلاة الفجر، وحالق اللحية يقدم للإمامة بالمسلمين في الصلوات (١)؟ ج: الذي لا يصلي الفجر في جماعة عاص، والذي يحلق لحيته عاص، وهكذا المدخن وشارب السكر كلهم عصاة، فلا ينبغي أن يكونوا أئمة للمسلمين، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوهم أئمة، لكن لو بلي بهم الإنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، كما صلى ابن عمر وغيره من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس سفاك للدماء؛ لأنه مسلم، وإنما الذي به معاص، الحاصل أن المعصية لا تمنع الإمامة، ولكن يكون صاحبها ناقصا الإمامة، يحسن الصلاة خلف غيره ويجب إبداله، إذا كانت معصيته ظاهرة، على ولاة الأمور الذين الشأن في الإمامة والنصب والعزل بأيديهم، عليهم أن يعزلوه ويلتمسوا الشخص السليم من هذه المعاصي حسب الإمكان، لكن إن

стр. 7389

كان يترك الفجر بالكلية لا يصلي بالكلية هذا كافر، لا يكون إماما لهم نعوذ بالله، إذا كان لا يصليها بالكلية هذا كافر، لكن الظاهر من مراد السائل: لا يصليها في الجماعة يتكاسل عنها. فهذا عاص، وقد قال ابن مسعود ﵁: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق (١)» يعني في الجماعة، الحاصل أن من ترك الجماعة سواء الفجر أو الظهر أو العصر هذه معصية، إذا تركها من دون عذر هذه معصية، ومن كان معروفا بهذا الشيء لا ينبغي أن يكون إماما، بل ينبغي أن يعزل، وأن يتخذ إمام أصلح منه وأنفع للمسلمين وأبعد عن فعل المحرمات، لكن مثل ما تقدم إذا بلي الإنسان بمثل هذه الأمور فإن صلاته صحيحة، ولا يصلي وحده، بل يصلي مع الناس، تجوز الصلاة مع إمام يحلق، مع إمام يدخن، مع إمام قد يتكاسل عن بعض الصلوات في الجماعة، فإنه يصلي خلفه، والصلاة مع الجماعة مطلوبة، وهذا العاصي مضرته على نفسه، وعلى الناصحين أن يوجهوه ويرشدوه ويحذروه من مغبة هذا العمل السيئ، والله جل وعلا لطيف بعباده ، وقد يوفق بما نصح للتوبة، يعني بسبب نصيحة إخوانه

стр. 7390

قد يرجع للصواب بسبب هذه النصيحة والتوجيه.

стр. 7391

٢٠٠ - حكم قضاء صلاة الراتبة بعد صلاة الفرض س: يقول هذا السائل: عندما أذهب إلى المسجد لصلاتي الفجر والعصر أجد المؤذن يقيم الصلاة، أو أجد المصلين قد دخلوا في الصلاة، فهل أصلي السنة بعد الفجر والعصر في هذه الحالة؟ وماذا عن تحية المسجد (١)؟ ج: إذا جئت والإمام في الصلاة، أو المؤذن يقيم فادخل معهم في الصلاة، ولا تصل تحية المسجد ولا الراتبة، يقول النبي ﷺ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» رواه مسلم في الصحيح. فإذا جئت والمؤذن يقيم فصف معهم وكبر معهم في الصلاة، ولا تصل النافلة؛ لا سنة الفجر ولا التحية، وهكذا إذا جاء - من باب أولى - وهم في الصلاة يدخل في الصلاة، ولا يصلي تحية ولا راتبة، وإذا فرغت من الصلاة: الظهر تصلي الراتبة القبلية ثم البعدية، والفجر كذلك؛ إذا فرغت من صلاة الفجر تصلي السنة الراتبة، ثنتين بعدها أو

стр. 7392

بعد طلوع الشمس، أما سنة المغرب فهي بعدها، والعشاء بعدها والحمد لله.

стр. 7393

٢٠١ - حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة س: إذا أقيمت الصلاة وأنا قد شرعت في صلاة السنة هل أقطعها وكيف يتم ذلك؟ أم أن علي أن أكمل حتى لو فاتتني ركعة من صلاة الفريضة (١)؟ ج: الصحيح أنك تقطعها بالنية ويكفي، ما يحتاج سلام، تقطعها بالنية، وتشتغل بالفريضة تقف مع الإمام وتستعد لتكبيرة الإحرام؛ لأن الفريضة مقدمة، والأصل في هذا قوله ﷺ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» رواه مسلم في الصحيح. فالفريضة أهم، تقطع النافلة وتشتغل بالإعداد للفريضة، وقال بعض أهل العلم: إنه يتمها خفيفة. ولكنه قول مرجوح مخالف للحديث الصحيح، لكن لو أقيمت وأنت في الركعة الأخيرة في السجود أو في التحيات تكمل؛ لأن هذا شيء بسيط لا يمنعك من القيام للفريضة، إذا كنت قد

стр. 7394

ركعت الركعة الثانية تكمل؛ لأنه ما بقي إلا أقل من الركعة، أما إذا أقيمت وأنت في الأولى، أو في الثانية قبل الركوع فإنك تقطع، هذه السنة.

стр. 7395

س: إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة المكتوبة وأثناء تأديته للنافلة هل يتم صلاته، أم يقطعها بالدخول في الفريضة؟ وإذا قلتم بقطع النافلة فهل تصير دينا عليه أن يؤديها بعد الفريضة أم لا؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: لقد شرع الله جل وعلا على المسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها، ويشتغل بالفريضة، فقد ثبت عن رسول الله ﵊ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» خرجه مسلم في صحيحه. فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواء كانت تحية المسجد، أو راتبة يقطعها ويشتغل بالفريضة، وليس عليه قضاؤها بعد ذلك؛ لأنها نافلة لا يجب عليه قضاؤها.

стр. 7396

س: إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أقطعها لأدرك التكبيرة مع

стр. 7397

الإمام (١)؟ ج: هذا هو الأفضل قطعها؛ لقوله ﷺ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» تقطعها وتشتغل بالصلاة مع الإمام، إلا إذا كنت في آخرها بعد الركوع في الثانية تكمل، ما بقي من الصلاة إلا قليل، وأقل الصلاة ركعة، فإذا كنت قد صليت ركعتين ركعت الركوع الثاني، ما بقي إلا السجود أو التحيات فالأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج عليك تكملها؛ لأنه ما بقي إلا جزء من ركعة.

стр. 7398

س: أثناء صلاة الراتبة تقام صلاة الفريضة، فهل أترك صلاة الراتبة وأذهب لصلاة الفريضة، أم أكمل صلاة الراتبة؟ كيف أخرج من صلاة الراتبة (١)؟ ج: ما دمت صليت الفريضة يكفيك هذا، وإذا شرعت في صلاة النافلة كملها، وليس هناك حاجة لقطعها للصلاة مع الناس الآخرين، وإن صليت معهم قبل أن تشرع في النافلة، صليت مع الجماعة الجديدة فلا بأس، لكن هم ليسوا في حاجة إليك، وإن صليت معهم فلا بأس، فإن كان واحد صل معه حتى تكون أنت وإياه جماعة؛ لقوله صلى الله

стр. 7399

عليه وسلم لما دخل رجل وقد صلى الناس، قال ﵊: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (١)» إذا كان واحدا قد فاتته الصلاة، وقمت وصليت معه حتى تكونا جميعا جماعة هذا حسن، أما إن كانوا جماعة فأنت مخير؛ إن صليت معهم فلك أجر، وإن اشتغلت بالنافلة فلا بأس، ولهذا قال النبي ﷺ لأبي ذر أنه يأتي في آخر الزمان قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال النبي ﷺ : «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة (٢)»

стр. 7400

س: يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة، ثم صار هناك فراغ بيني وبين الصف هل علي حرج أن أمشي حتى أصل إلى نهاية الصف (١)؟ ج: عليك أن تقطع النافلة، يقول ﷺ : «إذا أقيمت

стр. 7401

الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» فعليك أن تقطعها وتدخل في الفريضة، تتقدم إلى الفرجة وتسدها، إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت الركوع الثاني، في السجود، في التحيات تكملها، ثم تقوم وتدخل في الصف مع الإمام، أما إذا كان بقي عليك ركعة أو أكثر تقطعها؛ لقوله ﷺ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» أخرجه مسلم في الصحيح.

стр. 7402

٢٠٢ - حكم من صلى منفردا ثم أقيمت جماعة أخرى س: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفلا، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة (١)؟ ج: يشرع لمن صلى فردا ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم؛ اغتناما لفضل الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب، ومما يدل على هذا قوله ﵊ لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: «صل الصلاة

стр. 7403

لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة (١)» ولما دخل رجل وقد صلى الناس قال ﵊: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (٢)» فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فرد، ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا، ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى، والثانية نافلة سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة، ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض، ومن هذا قوله ﷺ لما قيل له في منى في حجة الوداع، عن شخصين إنهما لم يصليا، دعاهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: قد صلينا في رحالنا. قال ﵊: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم، ثم أدركتم الإمام لم يصل فصليا معه، فهي لكم نافلة (٣)»

стр. 7404

فأمرهما أن يصليا مع الإمام إذا حضرا وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما، وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت.

стр. 7405

٢٠٣ - حكم إقامة الإمام للصلاة مبكرا ولم تحضر الجماعة بعد س: إذا كان الإنسان قد أتى المسجد وهو إمام، ولم يأت أحد ليصلي، ثم صلى فحضر أناس بعدما صلى هل يصلي معهم أو بهم، أو تكفيه صلاته؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: المشروع للإمام إذا جاء للمسجد ألا يعجل، وأن ينتظر المأمومين، يتأخر عن العادة قليلا؛ لأن الناس قد يشغلون بأشغال تمنعهم التبكير، فإذا تأخروا تأخرا خلاف العادة وصلى، ثم جاءوا فإنه يشرع أن يصلي بهم فتكون له نافلة، كما كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم يرجع ويصلي بأصحابه وتكون له نافلة ولهم فريضة، فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا، وإن أمهم غيره ولم يصل بهم فلا حرج عليه.

стр. 7406

٢٠٤ - حكم تعدد جماعات المصلين في المسجد لوقت واحد س: هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي

стр. 7407

الصلاة تكون هي الصلاة الواجبة؟ وأيها تكون السنة (١)؟ ج: إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله إلى جماعة أخرى، إذا أحرم مع جماعة ثم جاءت جماعة أخرى فيكمل مع الجماعة التي أحرم معها، ولا نرى وجها لانتقاله لجماعة أخرى، ما دام أحرم مع جماعة يصلي معهم، ثم جاءت جماعة أخرى تصلي فإنه لا ينتقل إليها، بل عليه أن يصلي مع الناس، فإذا جاءت جماعة أخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد؛ لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع، كونه يصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث فلا وجه له، بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصل صلوا معه إذا لم يكن به مانع، أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع؛ ككونه - مثلا - كافرا لا تصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنه لا تتعدد الجماعة، بل يصلون جميعا، ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد، لكن إذا صلى الجماعة الأولى، وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلون جماعات، وقول بعض السلف: إنهم يصلون فرادى قول ضعيف ليس بصواب، والصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون

стр. 7408

جماعة لا غبار عليه؛ حرصا على فضل الجماعة وعملا بالأحاديث العامة، ومن ذلك ما يروى عنه ﷺ أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كان أكثر فهو أحب إلى الله (١)» فالجماعة مطلوبة، فإذا فاتته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد، ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة، ولا يصلي وحده.

стр. 7409

٢٠٥ - حكم صلاة من سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية س: الأخ: أ. ع. ن. م. ص. من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل ويقول: صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى، ويسلم المصلون خلفه، ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح (١)؟ ج: السنة أن يسلم الإمام التسليمتين جميعا، ثم يسلم المأمومون بعده، هذا هو السنة، ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح، صلاتهم

стр. 7410

صحيحة، إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، إلا أنه خلاف السنة، خلاف الأفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين، ثم يسلموا بعده، هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي ﷺ والصحابة فيما بلغنا، لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الأولى، ثم سلموا بعد التسليمة الثانية صحت الصلاة، ولا شيء عليهم لأنهم لم يسابقوه، ما سبقوه بشيء.

стр. 7411

س: السائل: أبو معاذ، من الرياض، يقول: يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام، والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام، فهل صلاتهم صحيحة؟ وما الحكم في هذه الحالة (١)؟ ج: الواجب التسليم بعد الإمام، النبي ﷺ أمر ألا يسلم إلا بعد سلام الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يسلم إلا بعد سلام إمامه، وإذا سلم عامدا قبل سلام إمامه، أو قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته، عليه أن يعيدها إذا كانت فريضة، أما إذا كان ساهيا لا، إذا كان ساهيا يعود ينوي الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه، ولا يضر إذا كان ساهيا.

стр. 7412

س: يقول السائل: عندما يسلم الإمام من الصلاة هل يسلم المأمومون

стр. 7413

بعد التسليمة الثانية، أو الأولى مباشرة (١)؟ ج: بعد الثانية، لا يسلمون حتى يسلم الثانية.

стр. 7414

٢٠٦ - حكم صلاة من سلم قبل إمامه سهوا س: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو؟ هل صلاته صحيحة أم لا (١)؟ ج: إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة إلا أن يكون مسبوقا، فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعد أن يقضي ما عليه، فإذا قضى ما عليه من الركعات سجد للسهو عن سلامه سهوا قبل إمامه.

стр. 7415

٢٠٧ - حكم صلاة الإمام إذا كان يسلم تسليمة واحدة س: هذا السائل: ف. ص. يقول: لنا في قريتنا مسجد يصلون فيه صلاة الجماعة، ولكن الإمام بعد الانتهاء من الصلاة يسلم على جهة يده اليمنى فقط؛ أي تسليمة واحدة. هل يجوز ذلك (١)؟

стр. 7416

ج: الصواب لا يجوز، يعلم والذي مضى مضى، ولكن يعلم بأن يسلم ثنتين؛ لأن الثابت عن النبي ﷺ أنه كان يسلم تسليمتين، ﵊، فيعلم هذا الإمام، وما مضى يعفو الله عنه إن شاء الله، لكن لأجل جهله واعتقاده أن هذا هو المجزئ، لكن المستقبل يجاهد نفسه، ويعلم يوضح له أن الواجب عليه أن يسلم تسليمتين.

стр. 7417

٢٠٨ - حكم خروج المأموم من المسجد قبل انصراف الإمام س: بعض الناس بعد انصراف الإمام للمأمومين يقول: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه. هل هذا صحيح أم لا (١)؟ ج: محتمل، والأقرب أنه غير صحيح، لكن والأولى له ألا ينصرف؛ لقول النبي ﷺ : «إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف (٢)» والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، الانصراف إليهم مثل ما قال ثوبان: كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. إذا انصرف يعني: سلم. أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا

стр. 7418

حرج، إنما الانصراف في الحديث المراد به السلام، هذا هو الظاهر من الأحاديث.

стр. 7419

٢٠٩ - حكم صلاة المسبوق ووجه الإمام مقابل له بعد الانصراف من الصلاة س: نعلم أنه من السنة أن يلتفت الإمام بعد السلام، ولكن هناك بعض الناس يكمل صلاته، ويكون وجه الإمام مقابلا له، فماذا يفعل الإمام (١)؟ ج: لا يضره، بل يصلي ويقضي ما عليه، ولو كان أمامه الإمام.

стр. 7420

٢١٠ - حكم الاقتداء بالتليفزيون أو الراديو في الصلاة س: إذا كنت أشاهد الناس يصلون في التليفزيون، أو أسمعهم في الراديو فهل لي أن أقتدي وأصلي (١)؟ ج: لا ليس لك ذلك، تصلي وحدك إلا أن تستطيع الخروج إلى الجماعة، وإلا فعليك أن تصلي في المساجد، أما إذا كنت مريضا تصلي وحدك، إن كان معك أحد في البيت يصلي معك فليصل معك؛ كأهلك،

стр. 7421

وإلا صل وحدك والحمد لله، أما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد الله، وعليك أن تحذر مشابهة أهل النفاق، أما الصلاة عن طريق الراديو أو من طريق التلفاز، تقتدي بالإمام بصوت المكبر فهذا لا يجوز.

стр. 7422

س: تقول السائلة: هل لي أن أصلي مقتدية بما أسمع في الراديو (١)؟ ج: ليس لك ذلك، صلي وحدك، ولا تقتدي بما في الراديو.

стр. 7423

س: من يسمع صوت المصلين هل يقتدي بالإمام وهو في الراديو مثلا (١)؟ ج: هذا فيه تفصيل: إن كان مقصوده أنه يصلي بموجب الراديو، والذي ينقل صوت الإمام من مسجد آخر فهذا لا يجوز أن يصلي به. أما إذا كان قصده: أنه قد يشوش عليهم الراديو إذا تحدث الراديو بكلام، أو مفتوح هذا ينبغي إغلاقه؛ حتى لا يشوش عليهم وهم يصلون. أما إذا كان المقصود أن يأتم بالراديو، ويصلي خلف الراديو الذي ينقل مثل صلاة الحرم وصلاة المدينة، أو صلاة أي مسجد فهذا لا يجوز؛ لأنه قد ينقطع فتختل العبادة، ولأنه ليس مع الصفوف في المسجد،

стр. 7424

وهو بعيد عنهم، فليس له أن يقتدي بالراديو، بل يصلون صلاة مستقلة، ليس فيها تعلق بالراديو، وهذا هو الواجب.

стр. 7425

٢١١ - حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها المجاور للمسجد س: الأخ: ب. م. ع: يقول: زوجتي تصلي صلاة المغرب، وهي تتابع الإمام، تصلي في البيت، فهل ما تفعل صحيح أم لا (١)؟ ج: إذا كانت ترى الإمام، أو ترى المأمومين فلا بأس، وإن كانت لا تراهم فليس بصحيح، فالواجب أن تصلي وحدها، ولكن لا قضاء عليها إن شاء الله، وقيل: إن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، لكن في المستقبل لا تصل مع الإمام إلا إذا كانت تراه، أو ترى بعض المأمومين، أو معهم في المسجد.
следующие страницы →