← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 11192

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Полный текст (2 854 стр.). Показаны 2521–2560 · переход к 2526.

стр. 2521

بالفرائض زيد بن ثابت ثَابِتٍ لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»، رواه أحمد والترمذي. وحُكِيَ أن الوليد بن مسلم رأى في منامه أنه دخل بستانًا فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض، فقصه على شيخه الأوزاعي فقال تصيب من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب. وأما قوله فإنها نصف العلم فاختلفوا في معناه، فبعض توقف ولو يؤول، وقال لا نتكلم فيه بل يجب علينا إتباعه وهؤلاء قليل، وقال قوم إن معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال فإن للناس حالتين، حالة حياة وحالة وفاة، فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول. وقيل النصف بمعنى الصنف. قال الشاعر: إِذا مِتُّ كان الناسُ نِصفان شَامِتٌ … وآخَرُ مُثْنٍ بِالذِي كُنْتُ أَصْنَعُ وقيل هو نصف العلم باعتبار الثواب، لأن له بتعلم مسألة واحدة من الفرائض مائة حسنة، ومن غيرها من العلوم عشر حسنات، وقيل سمي نصفًا، لأن ثوابه مثل ثواب بقية العلوم، قيل وأحسن الأقوال، أن يقال أسباب الملك نوعان اختياري، وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوها، وقهري وهو ما لا يملك رده، وهو الإرث، وقيل إن العلم يستفاد بالنص تارة، وبالقياس تارة، وعلم الفرائض من أجل العلوم خطرًا وأرفعها قدرًا وأعظمها أجرًا، إذ هو من العلوم القرآنية والصناعية الدينية. روي أن النبي ﷺ قال: «من علم فريضة كمن أعتق عشر رقاب، ومن قطع ميراثاُ قَطع الله ميراثه مِن الجنَّة». وحد علم الفرائض، هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك

стр. 2522

من حسابها، وموضوعه التركات وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، ونسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية، وفضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه، وواضعه الله سبحانه، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع، وحكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه. س ٢٠: كم الحقوق المتعلقة بالتركة، وما هي، وهل هي مرتبة، وضح ذلك. ج: عددها خمسة، مرتبة إن ضاقت التركة: الأول: مؤنة التجهيز من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك، فهذه مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافًا للأئمة الثلاثة. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الثالث: الديون المرسلة في الذمة، كدين بلا رهن وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي. الرابع: الوصايا. الخامس: الإرث، وهو المقصود بالذات وقد نظمت هذه المذكورة في بيت واحد: هُون فَدَيْنٌ قالوا وصَايَا فَقَسْمَ مَا … يُخلِّفُ فَافهَمْ حُكْمَهُنَّ مُرَتَّّبَا قال الجعبري: إِذا ماتَ ذُو مَالٍ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ … مُؤنتُهُ قدّمْ عَلَى الدَّيْنِ أَوَّلاً وَبَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ أمْضِ وَصيَّةً … مِنْ الثلثِ وَأقسِمْ مَا تَبَقَّى مُفَصَّلَا وقال آخر: فَمُؤَنُ التَّجهِيزِ بِالمعْرُوْفِ … ثمَ قَضَايَا دَيْنِهِ المأْلوُفِ

стр. 2523

وَبَعْدَ ذَا تُنفَّذُ الْوَصِيَّةْ … وَيَقَعُ الميراثُ في البَقِيَّةْ س ٢١: تكلم بوضوح عما يلي: تعريف الإرث أركان الإرث، شروط الإرث، والأدلة على شرف هذا العلم. ج: الأركان لغة جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وفي الاصطلاح، هو عبارة عن جزء الماهية، والإرث في اللغة البقاء، قال ﵊: «إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» أي على بقية من بقايا شريعته، وشرعًا هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها، وعرفه، بعضهم فقال، انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة. ومن شرف هذا العلم، أن الله تولى بيانه وقسمته بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه، فقال ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ إلى آخر الآيتين، وقال سبحانه ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ إلى آخر الآية، فبين أهم سهام الفرائض ومستحقيها والباقي يعرف بالاستنباط لمن تأمل فيها وفي غيرها من الآيات والأحاديث، وعدد الأركان ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. قال في البرهانية: وَوَارِثٌ مُوَرِّثٌ مَوْرُوْث … أَرْكَانُهُ مَا دُوْنَهَا تَوْرِيْثُ … والشرط لغة العلامة واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشروط الإرث ثلاثة: الأول: تحقق موت المورث، إما بمشاهدة أو استفاضة، أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كالجنين، إذا انفصل ميتًا بسبب جناية على أمه توجب الغرة، وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين، فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة.

стр. 2524

الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوه أو أبوة أو نحو ذلك، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. وقال البرهاني: وهي تحقق وجود الوارث … موت المورث اقتضاء التوارث س ٢٢: ما هو السبب وكم أسباب الإرث وما هي، اذكرها بوضوح وتعرض للخلاف، وتكلم عن تركة النبي ﷺ ، وما هي موانع الإرث وكم هي؟ ج: السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحًا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون المتفق عليها ثلاثة، رحم ونكاح وولاء، فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموآخاة، أي الموالاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه عليه يديه وكونهما من أهل ديوان واحد. واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق. وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة ﵏، وهو بيت المال فالمالكية يرونه سببًا لخبر: «أنا وارِث من لا وارِث لهُ أعقل عنهُ وأرِثه» وهو ﷺ لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين وكذلك الشافعية إن انتظم. قال في التيسير نظم التحرير: لِلإرْثِ أَسْبَابَ بِكُلٍ قَدْ لَزِمْ … وَهْوَ النكاحُ والولاءُ والرَّحِمْ والرابعُ الإسلامُ فاصْرفَ مَا وُجِدْ … كُلاًّ لِبَيْتِ الَمالِ إِرْثًا إِنْ فُقِدْ

стр. 2525

أَرْبَابُ أَسْبَابِ الثلَّاثَةِ الأُوَلْ … أَوْ كانَ غَيرَ جَائِزٍ فَمَا فَضلْ وأما الأحناف والحنابلة، فلا يرونه سببًا سواء كان منتظمًا أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله ﴿وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾. وكانت تركة النبي ﷺ وسائر الأنبياء صدقة لم تورث، لحديث: «إِنَّا معاشر الأنبِياءِ لا نُورث ما تركناه صدقة» رواه الشيخان. الثاني: النكاح وهو لغة الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وشرعًا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين لقوله ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية، ولا إرث بنكاح فاسد، وهو ما اختل شرطه، ولا بنكاح باطل وهو ما اختل ركنه، وبعضهم قال النكاح الفاسد ما اختلف فيه والباطل ما أجمع على بطلانه. الثالث: الولاء وهو لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك واصطلاحًا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على فرعه بشرطين، الأول أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، والثاني أن لا يمسه رق لأحد. قال الجعبري: وَلِلإرْثِ أَسْبَابٌ تَلِيْهَا مَوَانِعٌ … سَنأتِيْ بهَا في النّظْم وَاضِحَةَ الْحُلَا فأَسْبَابُهُ زَوْجِيَّةٌ وَقَرَابَةٌ … ومِنَ بَعْدَ ذَينِ الإرثُ بالنَّصِ بالْوَلَاَ

стр. 2526

وقال الرحبي: أسبابُ مِيراثِ الوَرَى ثَلاثةْ … كُلٌّ يُفيدُ رَبَّهُ الوِراثَةْ وهْيَ نِكاحٌ ووَلاءٌ ونَسَبْ … مَا بَعدَهُنَّ للمَوَاريْثِ سَبَبْ والمولود يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع خير أبويه في الدين والولاء، وبالنسب يتبع أباه، وفي النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما. وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، أما الرق فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وأما القتل فالمانع منه ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة، وما عدا ذلك لا يمنع، وأما اختلاف الدين فهو أن لا يجتمع الوارث والمورث في ملة واحدة، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء وكذا اليهودي والنصراني لا يرث أحدهما الآخر والملل كثيرة فلا يتوارث أهل ملتين. قال الرحبي: ويَمْنَعُ الشَّخصَ مِنَ الْمِيراثِ … واحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثِ (رِقٌّ) و (قَتلٌ) و (اختِلافُ دِيْنِ) … فافهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقينِ وقال ابن عبد القوي: بِحقِ الإلهِ الحِق ما رُمْتُ اَبْتَدِي … وأُهْدِي صلاةً لِلنَبِي مُحَمَّدِ وَكُلُ نَبِي لِلأَنَامِ وصَحْبِهمْ … ومَن بِهُداهُم في الأَعَاصِيرِ يَهْتَدِيْ وأَشْرَعُ في عِلْمِ المواريثِ مُوْجِزًا … وأسْألُ تَوفِيقًا وإتْمَامَ مَقْصَدِي

стр. 2527

فإيَّاكَ والمالَ الحَرامَ مُوَرِّثًا … تَبُوءُ بِخُسْرانٍ مُبِيْنٍ وَتَكْمُدِ فَتَشْقَى بِه جَمْعًا وَتَصْلى به لظَى … وَغَيرُكَ يَهْنَاهُ ويَسْعَدُ في غَدِ وَأدِّ زَكاةَ المالِ حَيًا مُطَيِّبًا … ولَا تَركَنَنْ لِلشّامِتِيْنَ وَحُسَّدِ وَبادِرْ بإخْراجِ المظالمِ طَائِعًا … وفَتِّشْ على عَصْرِ الصِّبَا وَتَفَقّدِ فَيَالَكَ أَشْقَى الناسِ مِنْ مُتَكَلِّفٍ … لِغَيرِكَ جَمَّاعًا إِذَا لَم تَزَوَّدِ وَمَا النَّاسُ إِلا مَيِّتٌ وَمُؤَخَرٌ … فعِلْمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ نِصْفُ التَّرَشُدِ فَبادِرْ إِلى عِلْمِ الموارِيثِ إِنَّهُ … لأَولُ عِلْمٍ دَارِسٍ وَمُفَقّدِ وَسَارِعْ إِلى تَجْهِيْزِ مَيْتٍ فَديْنِهِ … فَبَذلُ وَصَايَاهُ فَقَسْمُ الُمَزيَّدِ وَأَسْبَابُ مِيْراثِ الأنِام ثَلاثَةٌ … وَلاءٌ وَتزوِيْجٌ وَأَنْسَابُهُمْ قَدِ وَالغِ مُوَالَاةَ الفَتَى وعقَادَهُ … وَصُحْبَة بَخِّيلٍ وَإسْلامَ ذِي يَدِ وَيَمْنَعُهُ رِقٌ وَقَتْلٌ مُضَمَّنُ … كذاكَ اخْتِلافُ الدِيْنِ يَا ذَا التَّنَقُّدِ س ٢٣: من المجمع على توريثهم وكم عددهم وكم الوارثات من النساء ومن هن، وضح ذلك من جهة البسط والاختصار وإذا اجتمع جميع الذكور والنساء فكم يرث منهم من هم؟ ج: المجمع على توريثهم من الذكور بالبسط خمسة عشر وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علاه والأخ

стр. 2528

الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق هذه جملتهم. وبالاختصار عشرة: الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور لقوله ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ الآية، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة، والعم لا من الأم وابنه لا من الأم لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر». والزوج لقوله ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث: «الولاء لمن أعتق» وللإجماع وعن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»، رواه الحاكم وابن حبان وصححه. قال الناظم: وذو فرض أو تعصيب أو رحم هم … ومنهم وصنفين عند التعدد وذو الإرث بالإجماع في الناس عشرة … ذكور وسبع من عقائل نهد فلابن ولابن الابن إن كان نازلا … وللأب ثم الجد مع علو مصعد وللأخ من أي الجهات وجدته … ولابن الأخ الشقيق أو من أب جد

стр. 2529

وللعم وابن العم من والديه أو … أب مع زوج ثم مولى محمد وبنت وبنت ابن وأم وزوجة … ومن كل وجه أخته فتعهد وجداته أيضًا ومولاة نعمة … وجملة فرض الإرث ستة أعدد وقال الرحبي: والوَارثونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَة … أَسماؤُهُمْ مَعرُوفَةٌ مُشْتهَرَه الابْنُ وابنُ الابنِ مَهمَا نَزَلا … والأبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلا والأَخُ مِن أيِّ الْجِهاتِ كانا … قَد أَنزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنا وابنُ الأخِ الْمُدْلِيْ إِلَيهِ بِالأَبِ … فاسْمَعْ مَقالاً لَيسَ بالْمُكَذَّبِ والعَمُّ وابنُ العَمِّ مِن أبيهِ … فاشكُرْ لِذي الإيجازِ والتَّنبيهِ والزَّوجُ والْمُعتَقُ ذو الوَلاءِ … فجُملَةُ الذُّكُورِ هؤلاء والوارثات من النساء بالبسط عشر: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب وأبي الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة، وبالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت ويأتي إن شاء الله، والأم لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ الآية والجدة مطلقًا لما يأتي إن شاء الله والأخت

стр. 2530

مطلقًا شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ الآية والمعتقة. قال في الرحبية: والوارِثاتُ مِنَ النَّساءِ سَبْعُ … لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وأُمٌّ مُشفِقَه … وزَوجَةٌ وجَدَّةٌ ومُعتَقَةْ والأُختُ مِن أَيِّ الْجِهَاتِ كانَت … فهاذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ ولا يرث المولى من أسفل وقيل بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس ﵁ أن رجلاً مات ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، قال والعمل عليه عند أهل العلم في هذا الباب وأن من لا وارث له فميراثه في بيت المال وعوسجة وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه لا يصح. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام، وإذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج ومسألتهم من اثني عشر للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي وهو سبعة للابن تعصيب وصورتها ما يلي: | وإذا اجتمع كل النساء، وهلك هالك عنهن ورث منهن

стр. 2531

خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة ويسقط البقية ومسألتهن من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس أربعة تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا وصورتها ما يلي: | " فرع ": اسم الأخوة والأخوات الأشقاء بنوا الأعيان، لأنهم من عين واحدة واسم الأخوة والأخوات إذا كانوا لأب فقط بنوا العلات جمع علة بفتح العين، أي الضرات والمراد بنوا أمهات شتى متفرقة من رجل، لأن الذي يتزوج على الأولى كان قد تأهل قبلها، ثم عل من هذه واسم الأخوات والأخوة لام الأخياف سموا بذلك، لأن الأخياف الأخلاط فهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد، والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والولدين. وروى عن أبي بكر ﵁ أنه قال الكلالة من عدا الوالد والولد، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة … عن ابن مناف عبد شمس وهاشم واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه فكأن الورثة ما عدا الوالد والولد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله، وقيل الكلالة اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد، يروى ذلك عن علي وعمر وابن مسعود.

стр. 2532

ويروى عن الزهري أنه قال الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة ويسمى وارثه كلالة وتطلق الكلالة على الأخوات من الجهات كلها، وقد دل على صحة ذلك قول جابر: يا رسول الله، كيف الميراث وإنما يرثني كلالة فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد. وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة ويروى عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له، ويروى ذلك عن عمر والصحيح عنهما كقول الجماعة. وإذا اجتمع الذكور والإناث فيرث منهم خمسة الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، وهو الزوج إن كان الميت أنثى فمسألتهم من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، لأن الخمسة التي للابن والبنت ليست منقسمة على ثلاثة رؤوسهم فتضرب الثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين للأب السدس ستة وللأم السدس ستة وللزوج الربع تسعة والابن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن عشرة وللبنت خمسة وصورتها ما يلي: | والزوجة إن كان الميت ذكرًا فمسألتهم أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين للأب السدس اثنا عشر وللأم السدس اثنا عشر وللزوجة الثمن تسعة وللابن مع

стр. 2533

البنت الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين له ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر وهذه صورتها: | قال صاحب السراجية ﵀: وفي اجْتِمَاعٍ لِلْذُكُوْرِ الوَارِثُ … الأبُ والابْنُ وَزَوْجُ مَاكِثُ وفي النِسَاء الوَارِثاتُ خَمْسُ … بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ لَهُ والعِرْسُ والأُمُّ والأُخْتُ الشَّقِيْقَة وَلَوْ … كانُوا جَمِيْعًا فَلِخَمْسٍ قَدْ حَبَوْا الوَالِدَيْنِ يَا فَتَى والوَلَدَيْن … وَأحَدُ الزَّوْجَينِ فاعْلَمْ دُوْنَ مَيْنْ باب الفروض المقدرة شرعًا ومن يرث بها س ٧: عرف الفرض، وإلى كم تنقسم الفروض المقدرة وإلى كم ينقسم الإرث والوارث، وكم جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم وكم الفروض المقدرة وإلى كم تنقسم؟ ج: الفروض جمع فرض وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير، وفي العرف النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وتنقسم الفروض المقدرة إلى قسمين، قسم ثبت بالكتاب وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

стр. 2534

وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. قال الرحبي: واعلَمْ بأنَّ الإرثَ نوعانِ هُمَا … فَرضٌ وتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِمَا فالفَرضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّة … لا فَرْضَ فِي الإرثِ سِواهَا البَتَّهْ نِصْفٌ ورُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ … والثُّلْثُ والسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ والثُّلُثانِ وَهُمَا التَّمَامُ … فاحْفَظْ فَكُلُّ حافِظٍ إِمَامُ وقال الناظم: وجُمْلةُ فَرْضِ الإرثِ سِتَّة أعْدُدِ فَنِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثُمْنٌ مُقَلَّلٌ … وثُلْثَانِ مَعْ ثُلْثِ وَسُدّسٍ مُعَردِ وقال العمريطي: ثُم الفروضُ سِتَّةٌ مُقَدَّرَةْ … وَفي كِتَابِ رَبِنَا مُقَرَّرَةْ رُبْعٌ وَنِصْفٌ الربعِ ثم ضِعْفُه … والثلثُ ثم ضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ وقال الجعبري: وفي مُحْكَمِ التَّنْزِيْلِ يَا صَاحِ سِتَّةٌ … فروضُ أولِى الميراثِ تُتْلَى وتُجْتَلَا فَنِصْفٌ وَرُبْعٌ ثم ثُمْنٌ مُقَدَّرٌ … وثلثانِ ثم الثُلْثُ والسدسُ كَمِّلَا

стр. 2535

والثاني ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في المسألتين الغراوين، وللجد في بعض أحواله وجملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف، أحوالهم إحدى وعشرون نظمها بعضهم: ضَبْطُ ذَوِيْ الفُرُوْضِ مِنْ هَذَا الرَّجَزْ … خُذْهُ مُرَتَّبًا وَقُلْ هَبَا دَبَزْ فالهاء بخمسة عدد أصحاب النصف والباء باثنين عدد أصحاب الربع والألف بواحد عدد أصحاب الثمن، والدال بأربعة عدد أصحاب الثلثين، والياء باثنين عدد أصحاب الثلث بالنص والزاي بسبعة عدد أصحاب السدس. باب أصحاب النصف س ٢٤: كم عدد الذين يرثون النصف، ومن هم وما هي شروط إرثهم لذلك، وضح ذلك. ج: خمسة: الزوج بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. مثاله: |

стр. 2536

البنت وتستحق النصف بشرطين عدميين: ١ - عدم المعصب. ٢ - عدم المشاركة وهي أختها. مثاله: | وبنت الابن بثلاثة شروط: ١ ـ عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. ٢ ـ عدم المشاركة وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. ٣ ـ عدم الفرع الوارث الذي أعلا منها. مثاله: | الأخت الشقيقة بأربعة شروط: ١ - عدم المشاركة. ٢ - عدم المعصب. ٣ - عدم الأصل الوارث من الذكور. ٤ - عدم الفرع الوارث. الأخت لأب بخمسة شروط: ١ - عدم الأشقاء والشائق والأربعة المذكورة في الشقيقة لقوله تعالى: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ

стр. 2537

مَا تَرَكَ﴾ وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم قاله في المغني. قال في الرحبية: والنِّصفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ … الزَّوجُ والأُنثَى مِنَ الأَوْلادِ وبِنْتُ الابْنِ عِندَ فَقْدِ البِنتِ … والأُختُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي وبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتي مِنَ الأبِ … عِندَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ وقال الجعبري: فللزوجُ نِصْفٌ حَيْثُ لَا وَلد وَقُلْ … إذا انْفَرَدَتْ بِنْتٌ لَهَا النصِفُ مَنْزِلَاَ كَذا بِنْتُ الابنِ اعْلَمْ إِذَ البِنْتُ لمَ ْتَكُنْ … كذا الأختُ مِن أصْلَينِ أَوْ مِن أَبٍ عَلَا إِذا لمَ ْتَكُ الأُوْلَى وَيُسْقِطُ فَرْضَهَا … أَخُوهَا كذا حُكْمِ البَواقِي مفْصَّلَا وحِيْنَئِذٍ تَحْوِي مِن الإرث نِصْفَ مَا … حَواهُ أَخُوهَا إِن بِتَعْصِيْبِهَا اعْتَلَا والذي يمكن اجتماعه من ذوي النصف الزوج والأخت الشقيقة أو الأخت لأب. أمثلة لما تقدم أخرى: ١ - زوج وأخت شقيقة المسألة من اثنين للزوج النصف وللأخت النصف. ٢ - مثال ثاني: بنت، وبنت ابن، وشقيقة المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تكمله الثلثين والباقي للأخت تعصيب.

стр. 2538

٣ - شقيقة وأخت لأب وعم المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيب. ٤ - بنت ابن، وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلا منها والباقي لابن الابن النازل. ٥ - هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم. من النظم في ميراث البنات والأخوات وللبنت نصف المال ثم بفقدها … يصير لبنت ابن فقس وتأيد فإن فقدوا للأخت من أبويه جد … به ثم للآتي من الأب ارفد وسدس لبنت ابن فأعلى مع ابنة … كبنت أب مع من بوجهين تهتد ولكن إذا عصبن بالذكر اقسم الـ … ـذي ورثوا لابن كبنتين ترشد كذا الأخ كالأختين عند تعصب … وخص به تعصيبهن وقيد فباق لأخت مع أب في ثلاثة … ولابن أخ دون أخت أو عمة جد وزوج وأخت من أبين وأخته … من الأب تحوي السدس بل مع أخ زد

стр. 2539

وثلث لأخت من أب وأخ وإن … تفرد مع أختيه من أصلين تطرد وإن ملكت بنتاه ثلثي تراثه … بنات ابنه أسقط ولا تتقلد وبالأخ يحرزن التراث فقس بها … بنات أب مع مدليات بأزيد بلى لبنات ابن الفقيد زيادة … يعصبن بابن ابن قريب وأبعد إذا لم يرثن افهم فثلثان لابنتي … فتى وابن ابن ابنه في المزيد كأختيه أو كالعمتين أو ابنتي … عمومته أو عم والده جد متى زاد بعدا زاد تعصيب رتبة … وليس قريب عاصبًا لمبعد باب أصحاب الربع س ٢٥: من هم أصحاب الربع، وما شرط إرث كل واحد منهم للربع، واذكر الدليل على ذلك؟ ج: أصحاب الربع اثنان، وهما الزوج والزوجة لقوله ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. فالزوج يرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث وسواء كان الأولاد منه أو من غيره. والزوجة ترث الربع بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه.

стр. 2540

قال في هداية الراغبين: والربع فرض الزوج مع فرع لزم … وزوجة فصاعدًا إذا عدم … وقال الرحبي: والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه … مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا … مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا أمثلة: ١ - زوجة وأب: للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأبي. ٢ - زوج وابن: المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن. ٣ - زوجة وابن: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ٤ - زوجة وعم: للزوجة الربع وللعم الباقي. باب أصحاب الثمن س ٢٦: من هم أصحاب الثمن، اذكرهم بوضوح مع التمثل. ج: الذي يرث الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.

стр. 2541

قال في الرحبية: والثُّمْنُ للزَّوجةِ والزَّوجاتِ … مَعَ البنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعْلَمِ … ولا تظنَّ الجمعَ شرطًا فافهَمِ وقال في وسيلة الراغبين: والثُمنُ فرضُ زَوجَةٍ فأَكثرا … مَعْ فرعِ زوج وارثٍ قَد حَضَرَا وقال الجعبري في الربع والثمن: وَرُبْعٌ لِزوجٍ إِنْ يَكُنْ وَلَدٌ وَإِنْ … خلا الزوجُ عنه فهو لِلزَّوْجَةِ اجْعَلَا وَثُمْنٌ لَهَا إِنْ كانَ لِلزوج وَارِثٌ … مِنْ الوَلدِ وَالزوجات كالزوجة انْجَلَا ١ - زوجة وابن: من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن. ٢ - زوجة وبنت وعم: المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم. باب من يرث الثلثين س ٢٧: كم أصحاب الثلثين، ومن هم وما شروط إرث كل صنف منهم للثلثين؟ ج: أهل الثلثين أربعة أصناف: ١ - البنات: ويرثن الثلثين بشرطي: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب. ٢ - بنات الابن: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن.

стр. 2542

٣ - الثالث من الأصناف الأخوات الشقائق ويرثن الثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر وثلاثة شروط عدمية، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. ٤ - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وأربعة عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق. قال في الرحبية: والثُّلُثانِ للبناتِ جَمعًا … مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا وهْوَ كذاكَ لِبناتِ الابنِ … فافهَمْ مَقالِيْ فَهْمَ صَافيْ الذِّهنِ وهْوَ للاُختَينِ فمَا يَزيدُ … قضَى بهِ الأَحرارُ والعبيدُ هاذا اإذا كنَّ لأُمٍّ وأبِ … أو لأبٍ فاعْملْ بهذا تصِبِ وقال في وسيلة الراغبين: والثلثان لاثنتين استوتا … فصاعدًا ممن له النصف أتى وقال الجعبري: وثلثان فرض لاثنتين فصاعدا … من اللائي لإحداهن نصف تحصلا أمثلة: ١ - هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللعم الباقي خمسة.

стр. 2543

٢ - عن زوج وثلاث أخوات شقائق: المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأخوات الثلثان أربعة. ٣ - عن بنتين وعم: المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد. ٤ - عن ابنتي ابن وزوجة وشقيق: المسألة من أربعة وعشرين لبنتي الابن الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة وللشقيق الباقي خمسة. ٥ - عن زوجة وثلاث بنات وأخت لأب: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأخت لأب الباقي خمسة. ٦ - عن بنتي ابن وشقيقتين: المسألة من ثلاثة وتصح من ستة لبنتي الابن أربعة لكل واحدة اثنان ولشقيقتين اثنان لكل واحدة واحد. باب من يرث الثلث س ٢٨: من الذين يرثون الثلث، وما شرط إرث كل صنف منهم الثلث، وما العمريتان، ولم سميتا بالعمرتين، والغراوين والغريبتين، وما الأحكام التي يختص بها ولد الأم، واذكر ما تستحضره من خلاف مع ذكر أمثلة حول الموضوع. ج: عددهم ثلاثة: الأم والأخوة للأم والجد مع الأخوة في بعض أحواله، وتستحق الأم الثلث بثلاثة شروط عدمية: ١ - عدم الفرع الوارث. ٢ - عدم الجمع من الأخوة والمقصود بالجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص. ٣ - أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب المسألة الأولى من ستة للزوج النصف

стр. 2544

ثلاثة وللأم ثلاثة الباقي واحد وهو في الحقيقة سدس وإنما سمي ثلثا تأدبًا مع القرآن والباقي للأب. وقال ابن عباس لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية والحجة معه، لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافة ووجهه أنهما استويا في النسبة المدلى بها، وهي الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، فلو أعطينا الزوج فرضه، وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل الأنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبه واحدة أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملا، لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة. فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلاث الباقي وللأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة والحاصل أن ابن عباس خالف الصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله فيها إحداها زود وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان للأم ثلث الباقي عندهم وجعل هو لها ثلث المال. الثالثة: لا يحجب الأم إلا بثلاثة أخوة. الرابعة: لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة. الخامسة: لم يعل المسائل وهذه خمس صحت الرواية عنه فيها واشتهر القول عنه بها. أو إذا لم يكن لولد الأم أب لكونه ولد زنا أو منفيًا بلعان أو أدعته وألحق بها، فمنقطع تعصيبه ممن نفاه بلعان أو نحوه، فلا يرث النافي ولا يرثه أحد من عصباته، لانقطاع السبب وهو النسب. وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنى وكذا زوج المقرة وعصبته لا يرثون من أقرت به إن لم يصدقوها لانقطاع نسبه ولو كان التعصيب بأخوة من أب إذا ولدت توأمين وترثه

стр. 2545

أمه وذو فرض منه وعصبة من لا أب له شرعًا بعد ابنه عصبة أمه وليست أمه عصبة في إرث لا في نكاح وعقل ويكون الميراث لأقربهم فأم وخال له الباقي بعد الثلث ومعهما أخ لأم أو ابنه له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ويرث إخوته لأمه مع بنته النصف تعصيبًا لأنه أقرب لأخته لأمه، وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجددته أم أبيه الملاعنة فالكل لأمه فرضًا وردًا وإذا كذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة. صورة العمريتين | والمسألة الثانية: أصلها من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي وهو واحد وهو في الحقيقة ربع وإنما قيل له ثلث تأدبًا مع القرآن والباقي للأب وصورتها ما يلي: | وسميا بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر أو لأن الأم غرت فقيل لها الثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس أو

стр. 2546

ربع وسميا بالعمريتين لقضاء عمر بهما وبالغريبتين لغرابتهما من مسائل الفرائض وبالغريمتين، لأن كلا من الزوجين كالغريب صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل. قال في الرحبية: والثُّلْثُ فرضُ الأُمِّ حيثُ لا وَلَد … ولا مِنَ الإخوَةِ جمعٌ ذُو عدَد كاثْنَيْنِ أو ثِنْتَينِ أو ثَلاثِ … حكمُ الذُّكور ِ فيهِ كالإناثِ ولا ابنُ إبنٍ مَعَها أو بنتهُ … ففرضُهَا الثُّلْثُ كمَا بَيَّنتهُ وإنْ يكنْ زَوْجٌ وأمٌّ وأبُ … فثُلُثُ الباقي لها مُرَتَّبُ وهاكذا مَعْ زَوجةٍ فصاعِدا … فلا تَكُن عنِ العُلومِ قاعِدا وهوَ للاثنينِ أوِ اثنتين … مِن ولدِ الأُمِّ بغَيْرِ مَيْنِ وهاكذا إن كَثُرُوا أو زادُوا … فما لهمْ في ما سواهُ زادُ الثاني: ممن يرث الثلث الأخوة لأم، ويسمون بني الأخياف تشبهًا لهم بالفرس الأخيف، وهو الذي له عين زرقاء وعين كحلاء، وذلك لاختلاف في نسب الأباء، ويسمى الأخوة الأشقاء بنو الأعيان، وذلك لأن عين الشيء خيره والأشقاء خيار الأخوة لأن قرابتهم من جهتين، ويسمى الأخوة لأب بنوا العلات، لأن العلة هي الضرة أو من العلل وهو الشراب الثاني والنهل الشراب الأول، وتقدم الكلام حول هذا

стр. 2547

الموضوع ويستحق الأخوة لأم الثلث بثلاثة شروط: ١ - شروط وجودي: وهو أن يكونوا اثنين فأكثر. ٢ - شرطين عدميين: وهما عدم الفرع الوارث. ٣ - عدم الأصل الوارث من الذكور. ويختص ولد الأم بأحكام منها كون الذكر والأنثى سواء انفرادًا واجتماعًا، والثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به وقاعدة الفرائض المطردة، أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، والثالث ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، والرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، والخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. أمثلة: أم وأخوان لأم وعم المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان، والباقي وهو ثلاثة للعم. مسألة أخرى: أخ لأم وابن وجدة المسألة من ستة للجدة السدس والباقي للابن ويسقط الأخ للأم بالابن. مسألة: أب وأخ لأم، فالمال للأب ولا شيء للأخ للأم لوجود أصل من الذكور. مسألة: بنت وأخ لأم وعم، للبنت النصف والباقي للعم ويسقط الأخ لأم لوجود الفرع الوارث. مسألة: أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، للأم السدس وللأخوين لأم الثلث بالسوية والباقي للأخ الشقيق. وقال الجعبري: وثلث لأم حيث لا ولد ولا … من الأخوة الوارث ذو عدد علا وفي أحد الزوجين والأبوين قل … لها ثلث ما أبقاه ذو الفرض مسجلا وذو عدد من ولدها الثلث فرضه … نصيب الذكور كالإناث فحصلا

стр. 2548

وقال في البغية: والثلث فرض الأم حيث عدما … فرع وجمع أخوة وثلث ما يبقى لهما في العمريتين … مع أب وأحد الزوجين وقال في التيسير نظم التحرير: والثلث فرض الأم حيث لا عدد … من أخوة ولا لميت ولد لا من أب واحد الزوجين … بل ثلث ما يبقى عن الفرضين والثلث فرض ولد أو زائد … عن واحد والسدس فرض الواحد من ولدها الذكور والإناث … ويستوي القسمان في الميراث باب من يرث السدس س ٢٩: من هم أهل السدس اذكرهم بوضوح مستقصيًا لما يتعلق بهم من القيود والمحترزات والمسائل والأدلة والتعليلات. ج: السدس لسبعة: لأم من فرع وارث، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، واحدا أو متعددًا، ومع ولد الابن كذلك، لقوله ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ومع وجود جمع من الأخوة، أو جمع من أخوات، والمراد بالجمع اثنان فأكثر أو خناثي كاملي الحرية، ومع نقص الحرية بالحساب. فإن خلف أخوين، نصف كل حر، فالسدس ثابت للأم على كل حال، وإنما يقع الحجب في السدس الواحد، فنقول لو كانا حرين، كان لهما سدسها الأول، ولو كانا رقيقين كان لها

стр. 2549

السدس الثاني، فمع رق نصفهما يكون لها نصف هذا السدس، الذي وقع فيه الحجب وعلى هذا فقس. ولا يصح أن نقول إذا كان نصفهما حرًا، فهما بمنزلة أخ واحد، فلها ثلث، لأن الأخ الواحد لا يحجبها إلى السدس، لأنه يلزم من هذا إلغاء قولهم، المبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لأنه حينئذ لا حجب، لأن هذا السدس الذي في يدها ثبت لها، والأصل في ذلك قوله ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. والسدس أيضًا لواحد من ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى، ويستحقه بثلاثة شروط: أولا: عدم الفرع الوارث. الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارث. الثالث: انفراده. قال بعضهم: سدس جميع المال نصا قد ورد … وولد الأم له إذا انفرد وقال الرحبي: وولدُ الأُمِّ يَنالُ السُّدْسا … والشرْطُ في إفرادِهِ لا يُنسَى فلود الأم ثلاث حالات، حالة يرث فيها الثلث، وحالة يرث فيها السدس، والحالة الثالثة يسقط بمن سيأتي ذكرهم في الحجب إن شاء الله. ومن أهل السدس أيضًا بنت الابن فأكثر، مع بنت واحدة من صلب، وكذا بنت ابن منازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة، أعلا منها، ومن أهل السدس الأخت لأب فأكثر، مع أخت واحدة شقيقة.

стр. 2550

ومن أهل السدس الأب مع فرع وارث. ومن أهل السدس الجد مع فرع وارث، إذا عدم الأب، وكذا في حال من أحواله مع الأخوة. ومن أهل السدس الجدة فأكثر، وتستحقه عند عدم الأم سواء كانت مع الفرع الوارث، أو لا يكن فرع وارث أصلاً. مع تساوي الجدات في القرب أو البعد من الميت، لحديث عبادة ابن الصامت، أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. قال الرحبي: والسُّدْسُ فَرضُ سَبعةٍ مِنَ العَدَدْ … أبٍ وأُمٍّ ثمَّ بنتِ ابنٍ وُجِدْ والاُختِ بنتِ الابنِ ثمَّ الجَدَّهْ … ووَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّهْ فالأبُ يسْتَحِقُّهُ مَعَ الوَلَد … وهاكذا الأُمُّ بِتَنْزيلِ الصَّمَد وهاكذا مَعْ وَلَدِ الإبنِ الَّذي … ما زالَ يَقفو إثرَهُ ويَحتَذِي وهْوَ لَها أيَضًا مَعَ الإثنين … مِنْ إخوَةِ الْمَيْتِ فقِسْ هذينِ جج وتحجب قربى من الجدات بعدى، سواء كانت من جهة أو من جهتين، وسواء كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب، إجماعًا أو بالعكس، لأنها جدة قربى، فتحجب البعدي كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن، فالميراث لأقربهن كالآباء، والأبناء والأخوة والبنات.

стр. 2551

قال في الرحبية: وتسقط البعدَى بذاتِ القربِ … في المَذهبِ الأَولى فقل لي حسبي ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث، في غير لحوق مورث، بجمع من الرجال، أما إذا ألحقت القافة مجهول النسب بعدد من الرجال، ثم مات فترثه جميع جداته لأبائه مع أمه. وفي الغاز عبد الرحمن الزواوي لشيخه: وما خمس جدات ورثن لميت … على مذهب للحنبليين يجتلى فأجابه شيخه: وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة … فتأتي بابن منهما كامل الحلا وألحقه من قاف بالكل منهما … فكل أبوه لم يجد عنه محولا فمن أبويه تأتي جدات أربع … وواحدة من أمه يا أخا العلا وبالمناسبة نسوق الألغاز وحلها إن شاء الله. قال الزواوي: أمام العلى مني إليك تحية … مضاعفة ما حن رعد وحجلا يشفعها أسنى سلام مبارك … يعززها سامي دعاء تقبلا وبعد فيا إنسان عين أولى النهى … ومن في مراقي كل فن توغلا سألتك مهل من موضع أوجبوا له … ضمانًا بلا مثل وعن قيمة خلا وهل ناب ماء عن تراب كفيت ما … يسؤك عقباه ولا نالك البلا

стр. 2552

وعن كافر لم تأكل الأرض لحمه … وعادتها أكل لحوم أولى البلا وعن مسلم حرتقي مكلف … وساغ له فطر صحيحًا مسهلا بمدة شهر الصوم من غير فدية … وغير قضاء حل ما كان مشكلا وعن مسلم حر مريض ومدنف … وصيته صحت بما قد تمولا ووراثه لم يتركوا من نصيبهم … فتيلا ولكن أحرزوه مكملا وعن ميت وراثه خمس عشرة … رجالاً فسدس من تراث تحصلا لخمستهم والثلث كان لخمسة … ونصف من الميراث للباقي اعتلا وعن خمس جدات ورثن لميت … على مذهب للحنبليين يجتلا وعن عدد يخرج لك النصف هكذا … إلى العشر لا كسر يلم بما خلا ومال أضفنا خمسه ثم خمسه … إليه وأسقطنا لثلث تحصلا كذا خمسه أيضًا طرحنا فلم يف … من المال شيء حلها صار معضلا ومال أخذنا ثلثه ثم خمسه … فكان ثلاثين فكم كان أذعلا وأولا شخص أنهبوا تركة لهم … فأولهم قد حاز قرشًا مجملا

стр. 2553

وثانيهم اثنين وثالثهم فقد … أصاب ثلاثًا ثم زد واحد ولا لباق فرد الحاكم الكل منهم … وقسمها قسما صحيحًا معدلا أضاءت لكل عشرة عن نصيبه … فما عدها ما عدهم يا أخا العلا فأجابه شيخه حلاًّ لها: سلام يحاكي الروض بالزهر كللا … يفوق الشذا منه عبير ومندلا ثغور الهنا منه بواسم ضحك … ووجه الرضا بالبشر فيه تهللا إلى ذي النهي والمجد أفخر من على … علا ذروة الإفضال والمجد واعتلا وبعد فيا من فاق علما وسؤددا … وفاق على هام السماكين واعتلا بعثت إلى ذي فاقة واستكانة … تحاول منه حل ما كان متكلا مقل قصير الباع فيما ترومه … من العلم والإدراك أضحى معطلا وكلفتني حملا ثقيلا ومن يكن … مطاء فقير كيف يحمل مثقلا وإني مجيب حسب قدري وطاقتي … وإن كان ما ألقيت صعبًا ومعصلا فإن أنج قصدًا في الجواب فحبذا … ولله شكري إذ أبان وسهلا وإن لم أصب قصدا فعذري واضح … وهل أعرج يستطيع يمشي مهرولا

стр. 2554

وهاك جوابي ولتكن لي عاذرا … إذا لم أحوز اليوم في ذاك مفضلا من التمر صاع عن حلاب ترده … فلا قيمة هذا ولا مثل فاعقلا وقارون في أرض يسيخ بقامة … مدى الدهر باق لم ينل جسمه البلا ومن مات في بحر وقد عز دفنه … ففي البحر يلقى وهو بالأرض بدلا وإن سافر الشيخ المسن فلا قضا … ولا فدية فافهم وإن كان ذاملا وذو شبق أيضًا يكون مسافرا … فلا حرج في الدين فالله سهلا وإن خص كلا من مواريثه بما … يعين مما قد حوى وتمولا وقيمة كل قدر حصة وارث … وصيته صحت بما كان خولا وإن مات إنسان وخلف خمسة … بني إخوة من أمه يا أخا العلا ومثلهم أبناء أخت شقيقة … وأبناء أخت مثلهم من أب تلا فثلث ونصف ثم سدس مرتب … لهم حسب من أدلوا به الإرث نزلا وإن يطأ الشخصان فرجًا بشبهة … وتأتي بابن منهما كامل الحلا وألحقه من قاف بالكل منهما … فكل أبوه لم يجد عنه محولا

стр. 2555

فمن أبويه تأتي جدات أربع … وخامسة من أمه فاقف ما انجلا وخمس مئين ثم ألفان بعدها … وعشرون تحوي كل ما كان مشكلا من العشر حتى النصف لا كسر حاصل … لديها فإن شئت اختبرها على الولا واثنان مع نصف لسدس يزيدها … بخمس جميع ثم خمسه يجتلا وتسقط ثلث الكل ثم لخمسه … فلم يبق شيء بعد ما قد تحصلا وخمسون مع ست وربع هي التي … ثلاثون منها الثلث والخمس كملا وعد ذوي النهبات عشر وتسعة … ومنهو بهم تسعون ماية كملا إذا بالترقي كان أصل انتهابهم … بواحد والمأخوذ واحد أولا فصار لكل عشرة هي سهمه … إذا حاكم رد انتهابًا وعدلا فهذا جواب عن أحاجيك كلها … يبين خافيها وإن كان مشكلا وإني لأرجو أن يكون مطابقا … به فتح ما أقفلت فيها وأضلا وأسأل ربي أولا ثم آخرا … على ما به أولى علي وأفضلا وأسأله من فضله أن يزيدني … ويمنحني الله السني المكملا

стр. 2556

ويلحقني بالصحب أتباع أحمد … على سنن الأسلاف غرة من تلا على هديهم أحيا وأنقل راجيًا … رضاء إلهي منة وتطولا وصل إلهي كل وقت وساعة … على خير هاد في الأنام وأفضلا وآل وأصحاب كرام أجلة … بهم قد أقام الدين ربي وكملا والثالث الجدات المذكورة هن: أم أم، وأم أب، وأم أبي أب فقط، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي أن رسول الله ﷺ ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني. وروى سعيد أيضًا عن إبراهيم أنهم كانوا يورثون من الجدات ثلاثًا، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وهذا يدل على التحديد بثلاث، أنه لا يورث من فوقها، فلا ميراث لأم أبي أم أب. ولا لكل جدة أدلت بأب بين أمين ولا لأم أبي جد، لأن القرابة كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القربات، ولذلك بين الله فروض الورثة، ولم يذكر الجدات، فإذا بعدن زدن ضعفًا، فيكون من عداهن من ذوي الأرحام. والجدات المتساويات في الدرجة " أم أم أم "و " أم أم أب " و"أم أبي أب " وكذا " أم أم أم أم " و" أم أم أم أب " و" أم أم أبي أب ".

стр. 2557

وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن، فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين "أم أمه وأم أبيه". وفي الثانية أربع، لأن لكل واحد من أبويه جدة، فهما أربعة بالنسبة إليه. وفي الثالثة ثمان، لأن لكل من والديه أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان وعلى هذا كلما علون درجة يضاعف عددهن، ولا يرث منهن إلا ثلاث. ولجدة ذات قرابتين، مع جدة ذات قرابة واحدة، ثلثا السدس، وللأخرى ذات القرابة الواحدة، ثلث السدس، لأن ذات قرابتين، شخص ذو قرابتين، يرث بكل واحدة منهما منفردة، لا يرجح بهما على غيره، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما، كابن العم إذا كان أخًا لأم أو زوجا، وفارقت الأخ للأبوين، لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب. ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة، والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر، ولا ينبغي أن يخل بهما جميعًا وهاهنا قد انتفى الترجيح بالقرابة الزائدة، فيثبت التوريث خلافًا للشافعي وأبي يوسف، فإنهما قالا السدس بينهما نصفان. فلو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدة المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما " أم أم أمه " و" أم أبي أبيه " فترث معها " أم أم أبيه " ثلث السدس. وإن تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته بالنسبة إلى الولد " أم أم أم " و" أم أم أب " فترث " أم أبي أبيه " معها ثلث السدس. ولا يمكن أن ترث جدة لجهة واحدة، مع جدة ذات ثلاث جهات.

стр. 2558

فلو تزوج هذا الولد بنت خالة له، فالجدة المذكورة بالنسبة إليه "أم أم أم أم " و" أم أم أم أب " و" أم أم أبي أب " فهذه الجدة في هذه الصور ينحصر السدس فيها، لئلا نورث أكثر من ثلاث جدات. وللأب والجد ثلاث حالات، الأولى أنهما (يرثان بتعصيب فقط مع عدم فرع وارث، كولد، وولد ابن، والثانية أنهما يرثان بفرض فقط، مع ذكورية الفرع الوارث، كالابن وإن نزل، والثالثة أنهما يرثان بفرض وتعصيب مع أنوثية الولد وولد الابن). باب العصبات س ٣٠: من هم العصبة لغة واصطلاحًا، ولماذا سموا بذلك، وكم أقسامهم، وهل لهم ضوابط، وكم جهاتهم، وما هي أحكامهم، وضح ذلك مع التمثيل، وإذا عدمت العصبة فما الحكم، وما هي جهات التعصيب وأيها المقدم؟ ج: العصبات جمع عصبة، وهو جمع عاصب من العصب وهو الشد، ومنه عصابة الرأس، لأنه يعصب بها والعصابة العمامة والعمائم يقال لها عصائب. قال الفرزدق: وركب كأن الريح تطلب منهم … لها سلبًا من جذبها بالعصائب والعصب لأنه يشد الأعضاء، وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض، وهذا يوم عصيب أي شديد، فسميت القرابة عصبة، لشدة الأزر.

стр. 2559

وفي الاصطلاح، هو الوارث بغير تقدير، أو من يحوز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض. وعرفه بعض العلماء بقوله: العاصب من يأخذ كل المال عند انفراده ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض وعرفه الرحبي بقوله: فكلُّ مَن أحرَزَ كلَّ المَال … مِنَ القَراباتِ أو الْمَوالِي أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعدَ الفرْضِ لَه … فهْوَ أخو العُصُوبةِ الْمُفضَّله وقال الجعبري: وكُلُّ يَحُوزُ المالَ عندَ انْفِرَادِه … بِتَعْصِيْبةٍ فادْر الأُصُولَ لِتأْصلا ويَأْخُذُ ما يُبْقْيِهِ ذو الفرضِ ثم إِنْ … حَوىَ المالَ أهَلُ الفرضِ يَسْقُطُ مُهْمَلا وهم ينقسمون أولا إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب، ثم العصبة بالنسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس، كل ذكر نسيب، ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج والأخ لأم. وعددهم أربعة عشر: الابن، وابن الابن، وإن نزل والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة، فإنها عصبة بنفسها للعتيق، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، على التفصيل المذكور في باب الولاء.

стр. 2560

قال في الرحبية: وليسَ في النساءِ طرًا عَصَبَة … إلاّ الَّتي مَنت بعِتقِ الرَّقبَة (فصل) ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه، لأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد فهو أولى منه بالميراث. وأقرب العصبة، ابن فابنه وإن نزل فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر بالعصوبة بل السدس. فرضًا لقوله ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ الآية، ولأنه جزؤه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله. وبعد الابن وابنه وإن نزل، أب فأبوه وإن علا، بمحض الذكور، فهو أولى من الأخوة لأبوين، أو لأب في الجملة، لأنه أب وله إيلاد، ولذلك يأخذ السدس مع الابن، وإذا بقى السدس فقط أخذه، وسقط الأخوة، وإذا بقى دون السدس أو لم يبق شيء، أعيل له السدس، وسقط الأخوة. وبعد الأب وأبيه وإن علا أخ لأبوين، لترجيحه بقرابة الأم. وبعده أخ لأب لتساويهما في قرابة الأب وبعده ابن أخ لأبوين وبعده ابن أخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، لأن الأخوة وأبناءهم من أولاد الأب. ويسقط البعيد من بني الأخوة بالقريب منهم. ويقدم ابن العم لأبوين، على ابن العم لأب. وبعدهم أعمام أب، فأبناء كذلك يقدم من لأبوين على من لأب. وبعدهم أعمام جد، فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب. وبعدهم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك أبدًا، فلا يرث بنوا أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم.
следующие страницы →