← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 11192

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Полный текст (2 854 стр.). Показаны 2661–2700 · переход к 2666.

стр. 2661

عشر إلى الأربعين ثلاثة أثمان، فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانًا بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن، ثم تقسم على ثلاثة، فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين، ثم تقسمها على ثلاثة، يخرج له ثمانية دنانير، ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر، تقسمها على ثلاثة، يخرج خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، ثم تقسمها على ثلاثة يخرج لها عشرة وثلثان. وإن شئت قسمت التركة في مسائل المناسخات على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الميت الثاني من الأول، فقسمته على مسألته، وكذا تفعل في الثالث، فتقسم نصيبه منهما على ورثته، ثم في الرابع وهكذا حتى ينتهوا. فلو مات إنسان عن أربعة بنين، وأربعين دينارًا، ثم مات أحدهم عن زوجته وأخوته، فإذا قسمت التركة على المسألة، الأولى خرج لكل واحد عشرة، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة، على مسألته أربعة، فتعطي الزوجة دينارين ونصفًا، ولكل أخ ديناران ونصف. ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ونصف، فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار، وكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار، وقس على ذلك. قال الرحبي: وإنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ القسمَةْ … فَصَحِحِ الحِسَابَ واعْرِفْ سَهْمَهْ

стр. 2662

واجْعَلْ لهُ مسألةً أخرَى كَمَا … قد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا وإنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَليها تَنْقَسِمْ … فارْجِعْ إِلى الوَفقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ وانْظُر فإنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا … فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا واضْرِبْهُ أَوْ جَمِيْعَهَا في السَّابِقَةْ … إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةْ وكلُّ سَهْمٍ في جَمِيْعِ الثَّانِيَةْ … يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقها عَلَانِيَةْ وَأَسْهُمُ الأُخرَى فَفِي السِّهَامِ … تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفقها تَمَامِ فهَذِهِ طَرِيْقَةُ المُنَاسَخَةْ … فارْقَ بِهَا رُتبَةََ فَضْلٍ شَامِخَةْ وإن كانت التركة عقارًا وأردت القسمة على قراريط الدينار، وهي أربعة وعشرون، فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل كما تقدم فإن كانت السهام كثيرة، وأردت أن تعلم سهم القيراط منها، فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين، فما خرج فهو سهم القيراط.

стр. 2663

وإن شئت قسمت وفق سهام المسألة، على وفق القيراط، يحصل المطلوب، فتأخذ سدس الستمائة وهو مائة، فتقسمه على سدس الأربعة وعشرين، وهو أربعة، فيخرج خمسة وسبعون، وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين، وهو ثلاثة، يخرج خمسة وعشرون، وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر إذا كان بينهما موافقة، رددت كلا منهما إلى وفقه، وقسمت وفق المقسوم عليه، يخرج المطلوب. وإن شئت فانظر عددًا إذا ضربته في الأربعة والعشرين، ساوى حاصله المقسوم أو قاربه، فإن بقيت منه بقية، ضربتها في عدد آخر، حتى يبقى أقل من المقسوم عليه، ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه، وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه، فتضمها إلى العدد، فيكون ذلك العدد سهم القيراط. مثاله في الستمائة، أن تضرب عشرين هوائية في أربعة وعشرين، هي المقسوم عليها، تكون أربعمائة وثمانين، يبقى من المقسوم مائة وعشرين، وهي أكثر من الأربعة وعشرين، فتضرب خمسة أخرى هوائية في الأربعة وعشرين، تكون مائة وعشرين، ولا يبقى من المقسوم شيء، وتضم الخمسة إلى العشرين، فيكون ذلك سهم القيراط. فإذا عرفت سهم القيراط فكل من له سهم، فاعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطًا، فإن بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطًا، فانسبه إلى سهم القيراط، وأعطه منه، مثل تلك النسبة. وإن كان في سهام القيراط كسر، فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر، وضم الكسر إليها واحفظ المجتمع

стр. 2664

ثم كل من له شيء من المسألة، اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطًا، وإن بقي أو خرج مالاً يبلغ مجموع البسط، فانسبه من البسط، واعطه مثل تلك النسبة. مثال ذلك، زوج وأم وستة أعمام، تصح المسألة من ستة وثلاثين، إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين، خرج واحد ونصف فبسط ذلك ثلاثة احفظها، ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين، بستة وثلاثين، واجعل له بكل ثلاثة قيراطًا، يخرج له اثنا عشر قيراطًا، واضرب للأم اثني عشر في اثنين، بأربعة وعشرين، واعطها بكل ثلاثًا قيراطًا يخرج لها ثمانية قراريط، واضرب لكل عم واحد في اثنين، وسهم من الثلاثة، يكون له ثلثا قيراط. وإن كانت المسألة دون الأربعة والعشرين، فانسبها إلى الأربعة والعشرين، واحفظ بسط الكسر الخارج بالنسبة، ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطًا، وذلك بأن تقسم الحاصل على البسط، يخرج ماله مثاله: زوج وثلاثة أخوة وأختان لأبوين، أصل المسألة من اثنين، للزوج واحد، يبقى واحد للأخوة على ثمانية، فتضرب ثمانية في اثنين، فتصح من ستة عشر، وهي أقل من أربعة وعشرين، ونسبتها إلى الأربعة والعشرين، ثلثان فمخرج ذلك الكسر ثلاثة وبسطه اثنان، للزوج من الستة عشر ثمانية، اضربها في ثلاثة مخرج الثلث، بأربعة وعشرين، واحسب له كل اثنين بقيراط. بأن تقسط الأربعة والعشرين على اثنين، وهي بسط الثلثين، يكون الخارج اثني عشر قيراطًا للزوج، وكذا للأخوة

стр. 2665

فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة، احسب له كل اثنين بقيراط، يكون له ثلاثة قراريط، ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة، فلها قيراط ونصف قيراط. وإن كانت التركة سهامًا من عقار كثلث وربع وخمس، من دار أو بستان، فلك طريقان، فإن شئت اجمع الكسور من قراريط الدينار، واقسمها كما ذكر، فثلث دار وربعها، أربعة عشر قيراطًا، فاجعلها كأنها دنانير واعمل كما سبق. مثال ذلك: ماتت امرأة، عن زوج وأخت لأب، فالمسألة من ثمانية، للزوج ثلاثة، هي ربع المسألة وثمنها، فإن قسمت السهام على المسألة، فللزوج ربع أربعة عشر قيراطًا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط، من جميع الدار، وللأم يهمان، هما ربع التركة، فتعطيها ربع الأربعة عشر ثلاثة ونصفا، وللأخت مثل الزوج. وإن شئت أخذت السهام من مخرجها، ووافقت بينها وبين المسألة، وذلك بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة، وتضرب المسألة إن باينت السهام في مخرجها أو تضرب وفقها إن وافقتها السهام في مخرج سهام العقار. ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار عند المباينة، أو في وفقها عند الموافقة، فما بلغ فالنسبة من مبلغ سهام العقار، فما خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المتقدمة قريبًا، وهي زوج وأم خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المتقدمة قريبًا، وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها، المسألة من ثمانية، وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة.

стр. 2666

وليس بين الثمانية والسبعة موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام، وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين، للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة، تكون إحدى وعشرين، فانسبها إلى ستة وتسعين، تجدها ثمنها وثلاثة أربعا ثمنها. الاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه، فله من الدار مثل تلك النسبة، وللأخت مثله، وللأم من المسألة سهمان في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة والتسعين وسدس ثمنها، فلها من الدار مثل تلك النسبة، هذا مثال المباينة. ومثال الموافقة: زوج وأبوان وبنتان، والتركة ربع دار وخمسها، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة، ولكل من الأبوان سهمان، ولكل بنت أربعة، ومخرج السهام عشرون وبسطها تسعة. فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث، لأن السهام الموروثة تسعة، فترد المسألة إلى ثلثها خمسة للموافقة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون، تكن مائة، فللزوج من المسألة التي هي خمسة عشر ثلاثة، وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة، انسبها للمائة، تكن تسعة أعشار عشرها. ولكل واحد من الأبوين سهمان، في ثلاثة في ستة، وهي ستة أعشار المائة فله بمثل تلك النسبة، ستة أعشار عشر الدار، ولكل بنت من المسألة أربعة في ثلاثة، وفق السهام باثنين عشر، وهي عشر المائة وعشرًا عشرها، فلها عشر الدار وعشرًا عشرها، أو تقول وهمس عشرها، لأنه أخصر هذا كله إذا لم تنقسم السهام على المسألة.

стр. 2667

وإن انقسمت سهام العقار على المسألة، فاقسمها من غير ضرب في شيء، وذلك كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، والتركة ربع دار وخمسها، أصل المسألة من ستة تعول إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم. ومخرج سهام العقار عشرون، الموروث منها تسعة، لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة، والمجموع تسعة، منقسمة على المسألة، للزوج منها ثلاثة، وهي عشر العشرين ونصف عشره، فله عشر الدار، ونصف عشرها، وللأخت من الأبوين مثل ذلك، ولكل واحدة من الباقيات واحدة، وهو نصف عشر العشرين، فلها نصف عشر الدار، وقس على ذلك. وإذا أفضل بعض الورثة حقه من الميراث، بأن قال لا حاجة لي بالميراث، اقتسم بقية الورثة وأخذوا سهامهم المختصة بهم ويوقف له سهمه لأن الميراث قهري. ولو قال قائل: إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة أخذ الأكبر دينارًا وخمس ما قي، وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي، وأخذ الرابع جميع ما بقي، والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان، كم كانت التركة؟ ج: كانت ستة عشر دينارًا، وقد أخذ كل واحد منهم، أربعة دنانير وهي نصيبه. وإن خلف بنين ودنانير، فأخذ الأكبر دينارًا وعشر الباقي وأخذ الثاني دينارين وعشر الباقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وعشر الباقي، واستمروا كذلك، ثم أخذ الأصغر الباقي

стр. 2668

واستوت سهامهم، فكم البنين والدنانير، فخذ مخرج العشر وهو عشرة، وانقصه واحدًا، فالباقي تسعة وهي عدد البنين فاضرب عددهم تسعة في تسعة، والمرتفع بالضرب هو عدد الدنانير، وهو واحد وثمانين، وأخذ كل واحد تسعة دنانير. ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص، فقال المريض للصحيح إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وخالتاك. فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر، أم أمه وأم أبيه، فأولد المريض كلا منهما بنتين، فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح، ومن أم أمه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح، فأولدها بنتين، فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح، وجدتان وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان، وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه. فأصل المسألة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما، وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان، فتكتفي بأحدهما وتضربه في المسألة، يبلغ ما ذكر، فلزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة، وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنتين اثنان وثلاثون، لكل واحدة ثمانية، وللأختين ما بقي وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد، انتهى ق ش ش غ هـ بتصرف يسير. من الجعبرية فيما يتعلق بقسمة التركات: وما خلف الموروث إن رمت قسمه … وكان مكيلاً أو به الوزن وكلا

стр. 2669

أو الذرع أو ما كان قيمة غير ما … ذكرنا وكل كان ذا عدد ولا فخذ حين تبغي القسم أسهم كل ذي … نصيب من الوراث مما تأصلا وفي جملة الموروث فاضرب سهامه … وخذ ما علا بالضرب مما تأصلا وفي جملة الموروث فاضرب سهامه … وخذ ما علا بالضرب واقسم معدلا على منتهى ما منه صحت سهام من … حوى الإرث حقا فاعتبره مكملا فما خص سهمًا واحدًا من سهامهم … من المبلغ المقسوم خصصه مسجلا بمن ضربت في المال حقا سهامه … وحسبك نهج في النهاية أصلا كزوج وأم وابنتين وستة … وعشرون دينارًا تراثًا تحصلا ففيها سهام الزوج وهي ثلاثة … إذا ضربت صارت ثمانية ولا وسبعين فاقسمها بجملتها على … سهام أولي الميراث ثم تأملا تجد كل سهم خص منها بستة … وذاك نصيب الزوج مما تأصلا والأم على ذا الرسم تأخذ حقها … كذا كل بنت فاعتبره محصلا وقيل اقسم المال المخلف كله … على أسهم الوراث قسمًا معدلاً فما خص سهمًا واحدًا فاضربنه في … جنى كل ذي إرث من الأصل مكملا

стр. 2670

فما بلغا بالضرب فهو نصيبه … من المال حقا نهجه لاح وانجلا وإن خلت بين المال حين اعتباره … ومسألة الوراث وفقا تنزلا فللقسم نهج ثالث وهو رد ما … تقدم من كل إلى وفقه ولا وحينئذ فاعمل بما شئت منهما … وقيل سهام الوارث انسب مسهلا إلى منتهى ما منه صحت واعطه … بنسبتها يا صاح مما تحصلا وأسهم أهل الإرث إن كان عدها … أصم فلا تنسب وبالسبل اعملا وما دون دينار إذا خلته ففي … قراريطه فاضربه كي يتعدلا وجملتها عشرون إن هي أعرقت … وأربعة إن أشأمت زد لتكملا وما دون قيراط كذلك أضربنه … على الرسم في حباته حين يجتلا وهن ثلاث ثم ما دون حبة … فرزاتها فيها اضربنها كما خلا وهن أربعًا حقًا وما دون رزة … إليها بالأجزاء انسبنه ليسهلا وإن كان كسر فابسط المال كله … بلا مرية من جنسه ثم عولا على ما مضى لكن إذا زدت وفق ما … بسطت كسورًا ذلك الكسر مكملا

стр. 2671

ومخرج كسر قدره اجعله واحدًا … صحيحًا فإن لم يبلغ انسبه مسجلاً وإن مات عن جزأي عقار معين … ففي مخرج الجزأين مسألة الملا بجملته اضرب ثم الإرث قسمة … فمن مخرج الجزأين خذ ما تأصلا لكل فريق من شريك ووارث … ومسألة الوراث فيها اضربن ولا جميع الذي خص الشريك وما علا … له وكذا ذو الإرث والنهج ما خلا وإن كان مالاً ليس يعرف قدره … وبعض أولي الميراث أضحى محصلا من المال مقدرا أحاط بعلمه … ورمت سبيل العلم بالكل مكملا فخذ قدر ما حازوه واضربه منعما … بجملته في أسهم الكل مجملا ومبلغه بالضرب فاقسمه كله … على أسهم الحاوي المقدر أولا فما خص سهمًا واحدًا من سهامها … فهو جملة الموروث هذا الذي انجلا وإن شئت فاقسم ما حواه بحقه … على ماله من أصل مسألة الملا فما خص سهمًا واحدًا من سهامه … ففي الأصل فاضربه وقل ما تحصلا هو المبلغ الموروث حقًا وإن تشأ … بنسبة ما قد حاز فاقض لمن تلا

стр. 2672

وإن حاز مجهولاً بمقدار حقه … كثوب وباقي الإرث نقد تحصلا ثلاثون دينارًا ومات عن ابنه … وأم وعم خصه الثوب مجملا فسهميه في النقد اضربن ثم ما علا … على أسهم الباقين فاقسم مفصلا فما خص سهمًا واحدًا من سهامهم … يكن قيمة المجهول نهجًا مسهلا وإن شئت فاقسم جملة النقد أولا … على أسهم الباقين قسما معدلا فما خص سهمًا واحدًا من سهامهم … ففيه اضربن سهميه ثم الذي علا من الضرب أنهى قيمة الثوب لا مرا … وإن شئت قل للعم سهمان أصلا هما النصف من باقي السهام فنصف ما … تعين نقدًا قيمة الثوب مكملا س ٣٨: تكلم بوضوح عما يلي: ما هو الرد، ومن الذي قال به، والذي منعه، ومتى يكون الرد، ومن الذين يرد عليهم، وإلى كم تنقسم مسائله، وما هي أصول مسائل الرد، اذكر ما تستحضره من الأمثلة الموضحة لها. ج: الرد لغة العود والرجوع والصرف، قال الله ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ الآية أي أعادهم مقهورين ذليلين، وقال إخبارًا عن موسى ومن معه ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ أي رجعا وعادا. وقال الشاعر: أجزني إذا أنشدت شعرًا فإنما … بشعري أتاك المادحون مرددا

стр. 2673

وقال الآخر: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة … ردي على فؤادي كالذي كانا المعنى: أعيدي على فؤادي كما كان في السابق قبل العشق والرد اصطلاحًا زيادة في الأنصباء، ونقصان في السهام، عكس العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء، وقد اختلف في الرد. والقول به روى عن عمر وعلي وابن عباس، وكذا عن ابن مسعود، في الجملة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه الإمام أحمد، في رواية الجماعة، وسواء انتظم بيت المال أم لا وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، والقائلين بعدم الرد، زيد ومالك، قالوا: لا يرد على أحد، بدليل تقدير الفروض. ومن أدلة القائلين به، قوله ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾. وهؤلاء من ذوي رحمه، وقد ترجحوا بالقرب، فهم أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب. وقال ﷺ : «فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ ومن ترك مالاً فلورثته» متفق عليه وهو عام في جميع الأموال. ولحديث الذي روي أن النبي ﷺ قال: «تحوز المرأة ثلاثة موارِيث: عتيقها ولقيطها وولدها الَّذي لاعنت عليه» فأخبر أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه وهذا نص صريح. ويكون الرد إذا لم يكن عصبة ولا فروض تستغرق المسألة أما إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد، وإذا لم تستوعب

стр. 2674

الفروض التركة، كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن، ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض، رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض، بقدر فروضهم، كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم، إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة. قال بعضهم: وَإِنْ يَفِضْ مَالٌ وَعَاصِبٌ فُقِدْ … عَلَى سِوَى الزَّوْجَينِ رَدًا اعْتَمِدْ كُلٌ بِقَدْرِ حَقِّهِ فالبِنْتُ مَعْ … جَدَّةٍ الربعُ لِجَدَّةٍ وَقَعْ وما روي عن عثمان ﵁، أنه رد على زوج، فلعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك أو أنه أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث. وتنقسم مسائل الرد إلى قسمين: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة ولكل واحد منهما حكم فإن لم يكن مع ذوي الفروض زوج ولا زوجة. فإن كان المردود عليه شخصًا واحدًا، بأن لم يترك الميت إلا بنتا، أو بنت ابن، أو أمًا أو جدة أو أختًا أو ولد أم ونحوهم أخذ الواحد المال كله، فرضًا وردًا، لأن تقدير الفروض، إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحمة هنا. وإن كان المردود عليه جماعة من ذوي الفروض، من جنس واحد، كبنات أو بنات ابن، أو أخوات أو أولاد أم، أو جدات اقتسموا الميراث بالسوية، كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم، وكبني الأخوة

стр. 2675

والأعمام وبنيهم، لاستوائهم في موجب الميراث. وإن اختلفت محلاتهم من الميت، كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة أو أخت، فخذ عدد سهام المردود عليهم، من أصل ستة دائمًا، لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم، هي أصل مسألتهم، كما في المسألة العائلة. فإن كان عدد سهامهم سدسين، كجدة وأخ من أم، فالمسألة من اثنين، لأن فرض كل منهما السدس، والسدسان من ستة فيقسم بينهما نصفين، فرضًا وردا، لاستواء فرضهما، ولو كانت الجدات فيها ثلاثًا انكسر عليهن سهمن، فاضرب عددهن في الاثنين، وتصح من ستة، للأخ من الأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة، لكل واحدة واحد. وإن كان مكان الجدة أم، بأن كانت المسألة أم وأخ لأم، فتكون من ثلاثة، لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من ستة، وفرض الأخ لأم السدس واحد، فيكون المال بينهما أثلاثًا، للأم ثلثاه، ولولدها ثلثه. وإن كان مكان الأم، أخت لأبوين أو لأب فمن أربعة، لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة، وفرض الأخ من أم واحد، فيكون المال بينهما أرباعًا. مثال آخر: أم وبنت أو بنت ابن، كذلك من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعًا.

стр. 2676

وفي أخت لأبوين، وأخ لأم وأخت لأب، المسألة من خمسة لأن فرض الأخت لأبوين النصف، والأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس، فيقسم المال بينهم أخماسًا، للتي لأبوين ثلاثة أخماسه، وللتي لأب خمسة، ولولد الأم خمسة. مثال آخر: أم وبنتان أو بنتا ابن، أو أختان لغير أم، للأم السدس، وللآخرين أربعة أخماسه، ولا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدًا، لأنها لو زادت على الخمسة سدسًا آخر، لاستغرقت الفروض المال، فلم يبق منه شيء يرد. فإن انكسر على فريق من الورثة المردود عليهم سهامه، ضربت عدد الفريق، إن باينته سهامه، أو وفقه إن وافقته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم دون الستة، كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها. بيان ذلك في أصل اثنين، ثلاث جدات، وأخ من أم، للجدات سهم، لا ينقسم عليهن ويباينهن، فتضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة، وهو اثنان بستة، ومنها تصح للأخ لأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم. أصل أربعة، أخت لأبوين، وأربع أخوات لأب لهن سهم، لا ينقسم عليهن فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة، تكن ستة عشر، ومنها تصح للشقيقة اثنا عشر، وللأخوات للأب أربعة، لكل واحدة واحد. أصل خمسة، أم وأخت لأبوين، وأربع أخوات لأب، للأم السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب عددهن في

стр. 2677

خمسة أصل المسألة، تكن عشرين ومنها تصح، للأم أربعة، وللشقيقة اثنا عشر، وللآتي لأب أربعة، لكل واحدة واحدة. وإن كان مع من يرد عليهم من أصحاب الفروض أحد الزوجين، فاعمل مسألة رد أو لا ثم اعمل مسألة زوجية، واعط أحد الزوجين فرضه من مسألته، ثم اقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، كوصية مع إرث، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه من مخرجه، ومخرج فرضه اثنان إن كان نصفًا، وأربعة إن كان ربعًا، وثمانية إن كان ثمنًا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة، اقسمه على من يرد عليه. فإن كان شخصًا واحدًا، أو صنفًا واحدًا، فمخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد، مثال ذلك زوج وأم، المسألة من اثنين. زوجة وبنت، أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للبنت، فرضًا وردا. وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف، فمسألتهم كما تقدم من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، وما بقي بعد الزوجين، فإما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. مثال ذلك: زوجة وأم وأخوان لأم، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة. للأم واحد، ولولدي الأم اثنان، فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فصحت المسألتان من أربعة، مخرج فرض الزوجية.

стр. 2678

وإن لم ينقسم الباقي، بعد فرض الزوجين على مسألة الرد فلا يخلو، إما أن يوافق أو يباين، فإن وافق، ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة أحد الزوجين، فما بلغ فمنه تصح المسألتان. وإن باين الباقي، بعد فرض الزوجية، مسألة أهل الرد ضربت مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوجية، فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في كل مسألة الرد عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة. ومن له شيء من مسألة الرد، أخذه مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية عند المباينة، أو في وفقه عند الموافقة، فما حصل فهو له. مثال ذلك: أربع زوجات وبنت وسبع بنات ابن، أصل مسألة البنت وبنات الابن أربعة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجات تباين الأربعة، فاضرب الأربعة في الثمانية مخرج فرض الزوجية، يحصل اثنان وثلاثون، وهو الجامعة، فللزوجات من الثمانية واحد مضروبًا في مسألة الرد أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة، مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية، وهو سبعة بواحد وعشرين، ولبنات الابن واحد مضروبًا في الباقي من مسألة الزوجية سبعة بسبعة، لكل واحدة واحد. مثال آخر: أربع زوجات وست بنات وجدتان، أصل مسألة الزوجية من ثمانية، للزوجات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، يفضل سبعة، وأصل مسألة الرد من خمسة، لأن

стр. 2679

مسألة الرد لا تزيد على الخمسة أبدًا، كما لا يمكن أن تكون من سبعة أبدًا. فاضرب أحداهما بالأخرى تكن أربعين، للزوجات خمسة تباينهن، يبقى خمسة وثلاثون وللجدتين من المسألة سبعة تباينهما، وللبنات ثمانية وعشرون، وهي توافق عدد رؤوسهن بالنصف، فاضرب وفق رؤوس البنات وهو ثلاثة في أربعة، عدد رؤوس الزوجات تبلغ اثني عشر، والاثنا عشر جزء السهم المقسوم عليه، فنضربها بأربعين، تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح ثم تقسم. فكل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبًا بالاثني عشر التي هي جزء السهم، فللزوجات خمسة في اثني عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدتين سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين، لكل واحدة اثنان وأربعون، وللبنات ثمانية وعشرون في اثني عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل واحدة ستة وخمسون. مثال آخر، أربع زوجات وثلاث جدات متحاذيات، وثمان بنات، فمسألته الزوجية أصلها من ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب أربعة في ثمانية، تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات أربعة، ويفضل ثمانية وعشرون. ومسألة الرد من ثلاثين، لأن أصلها خمسة، للجدات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، وسهام البنات أربعة، توافق عددهن، وهو ثمانية بالربع فرجعهن إلى اثنين، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات للتباين بين المثبتين، من عدد الفريقين، فكان الحاصل ستة، ثم اضرب الستة في أصل مسألة الرد، وهو خمسة، تبلغ ثلاثين، للجدات واحدة ثلاثة، وبين الثلاثين التي صحت منها مسألة الرد، وبين الفاضل عن الزوجات من

стр. 2680

مسألة الزوجية، وهو ثمانية وعشرون موافقة بالإنصاف. فارجع الثلاثين إلى نصفها خمسة عشر، ثم اضربها في مسألة الزوجية، اثنين وثلاثين، تبلغ أربعمائة وثمانين (٤٨٠) ومنها تصح، ثم تقسم فكل من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية، وهو أربعة عشر. فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدات ستة في أربعة عشر، نصف الثمانية والعشرين بأربعة وثمانين، لكل جدة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل بنت اثنان وأربعون. وإن شئت صحح مسألة الرد، ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلاً، وللربع ثلثا، وللثمن سبعا وابسط من جنس كسر ليزول ففي بنت وبنت ابن وزوجة، مسألة الرد من أربعة، فزد عليها لثمن الزوجة سبعًا، تصير أربعة، وأربعة أسباع أبسط الكل أسباعًا تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح. ومال من لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. قال الناظم فيما يتعلق بالرد: وإن فضلت بعد الفروض بقية … وما للفتى من عاصب مترصد فرد على أهل الفرائض فاضلا … على قدر ميراث لهم في المؤكد

стр. 2681

سوى زوجة والزوج والواحد أعطه … جميعًا وساو بين جنس معدد وخذ أسهم الجنسين من أصل ستة … وصيره أصلا للمسائل وامهد (أسئلة وأجوبة ملغز بها في الفرائض) س ٣٩: هل يتصور أن يكون غلامان كل منهما عم الآخر؟ ج: نعم صورة ذلك في امرأتين لكل واحدة منهما ولد تزوج أم الآخر، فجاءت بولد فكل واحد من الولدين يقول للآخر عمي. س ٤٠: وهل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر وخاله؟ ج: نعم يتصور فيما إذا تزوج رجل امرأة وتوج أبوه ابنتها، وولد لكل منهما ولد، فولد الأب عم ولد الابن وخاله ويتصور فيما إذا تزوج رجل بنت رجل تزوج بأمه، وولد لكل منهما ولد، فابن البنت يقول لابن الأم عمي خالي. س ٤١: هل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر والآخر خاله؟ ج: نعم وذلك فيما إذا تزوج رجل امرأة وأبوه ابنتها وولد لكل منهما ولد فابن الأب عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب.

стр. 2682

وقد أورد الحريري هذا اللغز بوجه آخر فقال: أَيُهَا العَالِمُ الفَقِيْهُ الذي فَا … قَ ذَاكاءً تعالى اللهُ عن الشَّبِيْه أَفْتِنَا في قَضِيَّة حَادَ عَنْهَا … كٌلُ قَاضٍ وَحَارَ فِيْهَا كُلُّ فَقِيْهْ رَجُلٌ مَاتَ عَن أخٍ مُسْلمٍ حُرٍ … تَقِيٍّ مِن أُمِّهِ وَأَبِيْهْ وَلَهُ زَوْجَةٌ لَهَا أَيُهَا الحَبْرُ … أخٌ خَالِصٌ بلا تَمْوِيْهْ فَحَوَتْ فَرْضَهَا وَحَازَ أخُوهَا … مَا تَبَقَّى بالإرْثِ دُوْنَ أَخِيْهْ فاشْفِنَا بالجَواب عَمَّا سَألنَا … فَهْوَ نَصٌ لا خُلْفَ يُوْجَدُ فِيْهْ الجواب، له أيضًا: قُلْ لِمنْ يُلْغِزُ المَسَائِلَ إنّيْ … كاشفٌ سِرّهَا الذِيْ تُخْفِيْهْ إِنَّ ذَا الميتِ الذِي قَدَّمَ الشّْر … عُ أَخا عِرْسِه عَلَى ابْنِ أَبِيْهْ رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنُهُ عَن رِضَاهُ … بحماة لَهُ وَلَا غُرْوَ فِيْهْ ثُمّ مَاتَ ابْنُهُ وقد عَلِقَتْ مِنـ … ـهُ فَجَاءَتْ بابنِ يَسُرُّ ذَوِيْهْ فَهْوَ ابْنُ ابْنِهِ بغيرِ مِرَاء … وَأخُو عِرسِهِ بلا تَمْوِيْهْ وابنُ الابنِ الصّرِيحِ أَدْنَى إِلىَ الُـ … جَدِ وَأوْلَى بِإرْثِهِ مِن أَخِيْهْ

стр. 2683

فَلِذَا حِيْنَ مَاتَ أُوْجِبَ للزَّوْ … جَةِ ثُمْنُ التُراثِ تَسْتَوْفِيْهْ وَحَوَى ابنُ ابْنِهِ الذِي هُوَ فِي الأ … صْلِ أخُوهَا مِن أُمُّهِا بَاقِيْهْ وَتَخَلَّى الأَخُ الشقيقُ مِن الإرْ … ثِ وقُلْنَا يَكفِيْكَ أَنْ تَبْكِيْهْ وللسيوطي: س ٤٢: سَلِّمْ عَلَى مُفْتِي الأنامِ وقُلْ لَهُ … عندِيْ سُؤال في الفَرَائِضِ مُفْحَمْ قَوْمٌ إذا مَاتُوا تَحُوزُ دِيَارُهُمْ … زَوْجَاتُهُم ولِغَيرِهِم لا تُقْسَمْ وبَقيَّةُ المالِ الذِي قَدْ خَلّفُوْا … يَجْرِيْ عَلَى بَاقِ الوراثَةِ مِنْهُمْ الجواب للمحلى: حَمْدًا لِرَبِ العالمَين أُقَدِّمُ … ثُمَ الصلاةُ مَعَ السلامِ يُقُاوِمْ هَذَا السُؤالُ مخَصّصٌ بنِسَاءٍ مَنْ … قَدْ هَاجَرُوا والأَمْرُ فِيْهِ مُحْكَمْ خَصَّ النَّبيُ نِسَاءَهُمْ بِدِيَارِهِمْ … إذْ ليس مأوَاهُمْ سِوَاهَا يُعْلَمْ وبَقِّيةُ المالِ الذِي قَدْ خَلَّفُوْا … يَجْرِيْ عَلَى بَاقِي الوَرَثة مِنْهُمْ فَدَعِ اعْتِرَاضَكَ إِنْ تكُنْ ذَا فِطْنَةٍ … وارْجعْ كَمَا قَالَ الإمامُ الأَعْظَمْ

стр. 2684

فَهْوَ الإمامُ عَليٌ أَعْنيْ المالِكِيْ … مَن نَفْسَ جُهورٍ بِهِ تَتَعَظَّمُ عند الخصائص شَرْحِهِ ألفِيةٍ … في سِيْرةٍ فاعْلَمْ وَدَعْ مَا يَحْرُم لغز: س ٤٣: وما امرأةٌ قَالَتْ لأَهْل وِرَاثَةٍ … أَرَانِي حُبْلَى أَيُهَا القَومُ فاصْبِرُوْا فإِنْ جَاءَنِي ابْنٌ لم يفُزْ بِوِرَاثَةٍ … وَإنْ تأتِي أنثَى أيُها القومُ فأبشِرُوْا فإِنَّ لَهَا إِرْثًا وَلِي مِثْل رُبْعِهِ … ألا فأبْصِروا في قسْمِكُمْ وَتَدَبَّرُوْا الجواب للمحلى: لَقَدْ هَلَكَتْ أُنْثَى عَن أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ … وزَوْجٍ وعن أولادِ أُمٍّ تَقَرَّرُوْا ثَمَانٍ وَفِيْهِنّ الَّتِيْ هِيَ حَامِلٌ … مِن الأبِ لِلأُنْثَى التِي هِيَ تَقْبُرُ بأَنْ كَانَ هَذَا الوَطْءُ صَار بِشُبْهَةٍ … أو الأبُ مِن هل الَمُجوسِ مُصَوَّرُ فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ ثم للأختِ مِثْلُهُ … وَثلْثٌ عَلى أوْلَادِ أُمٍ فَيُكْسَرُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الحملُ أُنْثَى فأعْطِهَا … مِنْ المالِ سُدْسًا عَائِلاً لا يُغَيّرُ وَقَدْ عَالَ هَذَا الأَصلُ بالثُلْثِ وَحْدَهُ … ألَا فاْنظُرُوْا في مَالِكُمْ وَتَبَصَّرُوْا

стр. 2685

فإِنْ جَاءَ هَذا الحَمْل أُنْثَى فَعَولُهُ … لِتسْعٍ ولِلتَّصْحِيْحِ لَو مُحَرّرُ فَللزّوْجِ يَبُ ثم لِلأختِ مِثْلُهُ … وللحَمْل فاعْطُوا أَرْبَعًا لا تُقْصِّرُوْا وَيَبْقَى ثَمَانٌ فَهْي لِلأخْوَةِ التِي … لأمٍّ عَلَى أعْدادِهِمْ مُتَوفِّرُ وقَدْ خصَّ أُمُّ الحَمْل مِن ذاكَ وَاحِدٌ … وَذا أرْبَعٌ قَدْ خَصَّهُ مُتَصَوّرُ فهذا جَوابٌ مِن حُسَيْنٍ مُوَضّحٌ … لأِجْلِ الدُعَا بالعَفوِ لِلَّذنْبِ يُغْفَرُ لغز: أَمولَايَ قُلْ لِيْ في الفرائض جّدةٌ … لها النِصْفُ فرْضًا ما سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ وَمَا حَاجبٌ قَدْ زَادَ مَحْجُوبُهَ بِه … فَمَا حَجْبُه والإرثُ يَنْمُوْ لأَجْلِهِ وَمَا جَدّةٌ نَالَتْ مَعَ الأمُ إرْثَهَا … وأدْلَتْ بِهَا أَرْشِدْ فَتَاكَ لِسُؤْلِهِ وألغز فيها آخر أيضًا فقال: أَبِنْ لِيْ هَداكَ اللهُ مَا هِيَ جَدَّةٌ … عن الإرثِ لَمْ تُحْجَبْ دَوَامًا بِبِنْتِهَا

стр. 2686

وَبِنْتٌ لَهَا أُمٌ وَقَدْ وَرِثَا معَا … فثُلْثٌ لأمٍ ثُمّ نِصْفُ لأُمِّهَا وأجاب بعضهم بقوله: جَوَابُكَ يَا هَذَا الإمامُ يَكُونُ فِي … نِكَاحِ مَجُوسِيٍ لِبِنْتٍ فَبِنْتُهَا فَأَولادِي هَذِيْ إِنْ تَمُتْ كَانَتْ أُمُّهُمْ … لها الثلثُ مِيْراثًا ونِصفٌ لأُمِّهَا بِآخِيةٍ لِلْمَيْتِ فاسْمَعْ فَذا الذِي … طَلَبْتَ حَبَاكَ اللهُ فَضْلَ أُولِي النُهَى باب ذوي الأرحام س ٤٤: من هم ذو الأرحام، وكم أصنافهم، وما هي، وما حكم توريثهم، وكيف صفة توريثهم، وإذا أدلى جماعة بجماعة، أو أسقط بعضهم بعضًا، فما الحكم وما هي جهاتهم وضح بالأمثلة واذكر الأدلة والخلاف والترجيح؟ ج: الأرحام جمع رحم، قال صاحب المطالع، هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد، فسمي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يطلق الرحم على كل قرابة. وذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالعمة والجد لأم والخال، واختلف في توريثهم، فروي عن عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء ﵃ توريثهم عند عدم العصبة، وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي، إذا لم ينتظم بيت المال وكان زيد لا يورثهم، وبه قال مالك وغيره. ودليل القول الأول، قوله ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ وقوله ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ وهم من جملة القرابة. وحديث سهل بن حنيف أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله ولم يترك إلا خالاً، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر، فكتب إليه عمر

стр. 2687

إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد، قال الترمذي حديث حسن. وروى المقداد عن النبي ﷺ أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» أخرجه أبو داود. وأصناف ذوي الأرحام أحد عشر صنفًا، أحدها ولد البنات لصلب أو لاب، والثاني ولد الأخوات لأبوين أو لأب، والثالث بنات الأخوة لأبوين أو لأب، والرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم. والخامس ولد ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى. والسادس العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده، وإن علا. والسابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده، وإن علا. والثامن: الأخوال والخالات للميت، أو لأبويه أو لأجداده أو جداته. والتاسع أبو الأم وأبوه، وإن علا. والعاشر: كل جدة أدلت باب بين أمين، كأم أبي الأم، أو أدلت باب أعلا من الجد، كأم أبي الجد: أي أم أبي أبي أبي الميت. والحادي عشر: من أدلى بواحد من صنف ممن سبق، كعمة العمة، أو العم، وخالة العمة، أو الخال، وأخي أبي الأم وعمه وخاله، ونحو ذلك. واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب متعددة هجر بعضها، والباقي لم يهجر، مذهبان، أحدهما مذهب أهل القرابة، وهو أنهم يورثونهم على ترتيب العصبة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد. والمذهب الثاني: وهو المختار، أنهم يورثون بتنزيلهم،

стр. 2688

منزلة من أدلوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة، بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه. فولد بنت الصلب أو بنت الابن، وولد الأخت، كأم كل منهم، وبنت أخ وبنت عم، وولد ولد أم، كآبائهم وأخوال وخالات، وأبو أم كأم وعمات وعم من أم، كأب وأبو أم أب وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما، وأم أبي جد بمنزلتهم. ثم تجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب، لمن أدلى به. من ذوي الأرحام. لما روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم. وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة، وروى الزهري أن سول الله ﷺ قال: «العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم يكن بينهما أم» رواه أحمد. فإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام، أخذ المال كله، لأنه ينزل منزلة من أدلى به، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبًا أو يدلي بذي فرض فيأخذه فرضًا وردًا. فإن أدلى جماعة من ذوي الرحم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم، كإرثه منه، لكن هنا ذكر كأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم. وقيل إن للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، لأن ميراثهم معتبر بغيرهم ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيعابهم المال به ولا على العصبة البعيد لانفراد الذكور به، فوجب

стр. 2689

اعتبارهم بالقرب من العصبيات، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنهم يعطون حكم من أدلوا به، فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فضل الذكر على الأنثى، إلا من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء، كمن أدلوا به والله أعلم. مثال ذلك: مات ميت عن بنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى فلبنت الأخت الأولى النصف، لأنه إرث أمها فرضًا وردًا، ولنت الأخت الأخرى وأخيها النصف، لأنه إرث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية، بين الأخت وأخيها، فتصح من أربعة، وعلى القول الثاني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن اختلفت منزلتهم، قسمت نصيبه بين من أدلوا به، على حسب منازلهم منه. وإن اختلفت منزلتهم، قسمت نصيبه بين من أدلوا به، على حسب منازلهم منه. مثال ذلك: ثلاث خالات متفرقات، واحدة شقيقة والثانية لأب، والثالثة لأم، وثلاث عمات متفرقات، واحدة شقيقة، والثانية لأب والثالثة لأم، فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثنه، كذلك فرضًا وردًا، والثلثان اللذان كانا للأب تعصيبًا، يقسم بين العمات على خمسة لما تقدم. فأصل المسألة من ثلاثة، للخالات واحد، لا ينقسم على الخمسة، وللعمات اثنان، كذلك والخمسة والخمسة متماثلان فاكتف بأحدهما واضرب الخمسة في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث، تكن خمسة عشر، للخالات منها خمسة للخالة التي لأبوين ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، كما يرثن الأم لو ماتت عنهن، وللعمات عشرة، للعمة لأبوين ستة، والتي لأب سهمان، والتي للأم سهمان. ولو كان مع الخالات خال من أم، ومع العمات عم من أم،

стр. 2690

فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعمات على ستة، وتصح من ثمانية عشر، حاصل من ضرب ثلاثة في ستة، فللخالة لأبوين ثلاثة، وللتي لأب واحد، وللتي لأم وأخيها سهمان، وللعمة لأبوين ستة، وللتي لأب سهمان وللتي لأم سهمان ولأخيها سهمان. مثال آخر: ثلاثة أخوال متفرقين، أحدهم أخ لأم لأبويها، والثاني أخ للأم من أبيها، والثالث أخ للأم من أمها، فللخال الذي من قبل الأم السدس، كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين، لأنه يسقط الأخ للأب، وتصح المسألة من ستة، للخال لأم السدس واحد، والباقي للخال الشقيق. مثال آخر: مات ميت وخلف ثلاث بنات أخوة مفترقين، فكأنه خلف أخًا لأبوين وأخًا لأب وأخًا لأم، فسدس الأخ لأم لبنته، والباقي لبنت الأخ لأبوين، وتسقط بنت الأخ لأب، كأبيها لو كان موجودًا مع الشقيق. مثال آخر: مات ميت وخلف ثلاثة بنات عمومة مفترقات شقيقة ولأب ولأم، فكل التركة لبنت العم الشقيق وحدها، لقيام كل واحدة منهن مقام أبيها، ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين، لكان جميع الميراث للعم من الأبوين، لسقوط العم من الأب به، مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط. وإن خلف ميت بنت عم لأب، وبنت عم لأم، وبنت عم لأبوين، أو بنت عم لأم، وبنت بنت عم لأبوين، فالمال للأولى لأنها أقرب، وبنت عم وبنت عمة، المال لبنت العم في قول الجمهور. ويسقط الأخوال أبو الأم، كما يسقط الأب الأخوة لإدلائهم به.

стр. 2691

وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبات، جعلت كان المدلى بهم أحياء، وقسمت المال بينهم وتجعل نصيب كل وارث بفرض، أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، لأنهم ورثته. مثال ذلك: ابن أخت معه أخته، وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم، فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين، لتنزيلهما منزلتها، ولبنت الأخت الأخى حق أمها النصف، لقيامها مقام أمها، وتصح من أربعة. مثال آخر: بنت بنت وبنت بنت ابن، فالمسألة من أربعة بالرد، كما لو مات عن بنت وبنت ابن، فلبنت البنت ثلاثة، حق أمها لقيامها مقامها، ولبنت بنت الابن سهم، حق أمها. مثال آخر: مات ميت عن بنت بنت وبنت خال، أو بنت بنت عمه، فالأقرب إلى الوارث بنت البنت، ثم بنت الخال، لكن لما كانت الجهات متعددة، لم يسقط الأبعد بالأقرب، فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، يكن لبنت البنت النصف، لأنها بمنزلة البنت، ولبنت الخال السدس، لأنها بمنزلة الأم، ولبنت بنت العمة السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، لأنها بمنزلة الأب. مثال آخر: ثلاث بنات أخت لأبوين ومثلهن لأب ومثلهن لأم، وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب، قسم المال بين المدلي بهم من ستة، فلبنات الأخت لأبوين النصف، لأنه فرض من أدلين بها، ولكل صنف من بنات الأختين الأخريين، أي التي لأب والتي لأم السدس، يفضل من المال سدس، يكون لبنات العم

стр. 2692

ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ونصيب الباقين على بناتهم مباين، والأعداد متماثلة، فتجزئ بأحدها وهو ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة بثمانية عشر ومنها تصح. ثم اقسم المال بين المدلي بهم، فأعط بنات الأخت لأبوين، النصف تسعة، لكل واحدة ثلاثة، وأعط لجميع الورثة البواقي تسعة، وهن ثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم، فمجموعهن تسعة، لكل واحدة سهم. وإن كان ثلاث بنات أخوات متفرقات، وبنت عم لأبوين أو لأب، فاقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء، فالمسألة من ستة، للأخت لأبوين النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس واحد، وللعم الباقي واحد. فأعط بنت الشقيقة حق أمها، وبنت الأخت لأب حق أمها وبنت الأخت لأم حق أمها، وبنت العم حق العم، لقيام كل منهن مقام من أدلت به. وإن أسقط بعضهم بعضًا، فلا شيء لمن أدلى بمحجوب. مثال ذلك: مات ميت وخلف عمة وبنت أخ، المال للعمة، لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، والأب يسقط الأخوة، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إليه. مثاله: بنت بنت، وبنت بنت بنت، المال للأولى لقربها من الميت. مثال آخر: مات ميت وخلف بنت بنت أخ لغير أم، وبنت

стр. 2693

عم لأب، المال كله لبنت العم لأب، لأنها تلقى الوارث في ثاني درجة، ولا شيء لبنت بنت الأخ، لأنها تلقى الوارث بثالث درجة. مثال آخر: خالة وأم أبي أم المال، للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة، بخلاف أم لأبيها. مثال آخر: بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال للثانية لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بالفرض بأول درجة. وإن كان ذوو الأرحام من جهتين فأكثر فينزل البعيد حتى يصل إلى وارث سقط به أقرب أولا. مثاله: بنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، الكل لبنت بنت البنت، لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم. ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات، وثلاث عمات أم مفترقات، وثلاث عمات أم مفترقات، وثلاث خالات أم مفترقات، فخالات الأم بمنزلة أم الأم، وخالات الأب بمنزلة الأب. ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخوتها على خمصة، لأنهن يرثنها كذلك فرضًا وردًا، وتصح من عشرة. وتسقط عمات الأم، لأنهن بمنزلة أبي الأم، وهو غير وارث، فلو كان معهن عمات أب، كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين، لما تقدم أنهما بمنزلة الجدتين، والباقي لعمات الأب، لأنهن بمنزلة الجد. وخالة أب، وأم أبي أم، الكل للثانية لأنها بمنزلة الأم، والأولى بمنزلة الجدة. وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أولاً: أبوة، ويدخل فيها

стр. 2694

فروع الأب من الأجداد، والجدات السواقط، وبنات الأخوة، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام والعمات وبناتهن، وعمات الأب، وعمات الجد وإن علا. والثاني: أمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها، وأمها، وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها. والثالث: بنوة، ويدخل فيها أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، ووجه الانحصار في الثلاثة، أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه، أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلا أبواه، لأنه ناشئ بينهما، وبطرفه الأسفل أولاده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشأوا بإذن الله فكل قريب إنما يدلي بواحدة من هؤلاء. فتسقط بنت بنت أخ، ببنت عمة، لأن بنت العمة تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ، والأب يسقط الأخوة. ويرث مدل بقرابتين من ذوي الأرحام بهما، لأنه شخص له قرابتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم. مثال ذلك: ابن بنت بنت، هو ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى، فللابن الثلثان، جعلا له بمنزلة اثنين، وللبنت الثلث، وتصح من ثلاثة. فإن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال، لأن له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع وله جميع ما كان لجدته من أبيه وهو النصف ولأخته لأمه نصف ما كان لأمها وهو الربع. مثال آخر: بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب، وبنت

стр. 2695

أخت لأبوين، المسألة من اثني عشر، لبنت الأخت من الأبوين ستة، ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها، وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد. وإن حصل مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملاً غير محجب ولا معال، ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام. مثال ذلك: ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت، فللزوج النصف فرضه، والباقي لبنت البنت. مثال آخر: ماتت امرأة وخلفت زوجًا، وبنت بنت أخت، وبنت أخ، فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفان، وتصح من أربعة، للزوج اثنان، ولكل واحدة واحد. مثال آخر: هلك هالك عن زوجة وبنت بنت، فللزوجة الربع ولبنت البنت النصف فرضًا والباقي ردا. مثال آخر: بنت بنت، وبنت أخت لا لأم، أو بنت أخ لا لأم، الباقي بعد فرض الزوجية بالسوية بينهما كما لو انفردتا. فإن كان معهما زوج، أخذ النصف، ولكل منهما ربع، وتصح من أربعة، للزوج اثنان، ولكل منهما واحد. وإن كان معهما زوجة فلها الربع، والباقي لهما بالسوية، فتصح من ثمانية. وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم، للزوج النصف، والباقي لذوي الأرحام على ستة، فتصح من اثني عشر، للزوج ستة، ولبنت البنت ثلاثة، وللخالة سهم ولبنت العم سهمان. وإن كان معهم زوجة فلها الربع، ويبقى ثلاثة على ستة، توافقت بالثلث، فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية. مثال: زوج وخالة وعمة، للزوج النصف والباقي للخالة

стр. 2696

ثلثه، وللعمة ثلثاه، أو كان مع الزوج خالة وبنت عم، أو مع الزوج خال وبنت عم، فللزوج النصف، والباقي للخال وبنت العم، فمخرج النصف من اثنين، للزوج واحد يبقى واحد، لا ينقسم على ثلاثة ويباين، فاضرب الثلاثة في الاثنين وتصح من ستة، للزوج ثلاثة، وللخال أو الخالة واحد، ولبنت العم اثنان. مثال: ماتت أنثى وخلفت زوجًا، وابن خال أبيها وبنتي أخيها لغير أم، فللزوج النصف، والباقي كأنه التركة، بين ذوي الأرحام، فابن خال أبيها يدلي بعمته، وهي جدة الميتة، فيرث السدس، لو كانت فيأخذه هو لقيامه مقامها، فيكون له السدس، من الباقي بعد فرض الزوجية ولبنتي أخيها باقيه، لقيامهما مقام الأخ. والباقي خمسة بينهما نصفان فلا تنقسم، فاضرب اثنين في اثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين، للزوج نصفها اثنا عشر، ولابن خال أبيها سدس الباقي سهمان، ولكل بنت خمسة، ولا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة، فتعول إلى سبعة فقط، لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين، وليس من ذوي الأرحام. مثاله: أبو أم وبنت أخ لأم، وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، لأب الأم السدس، ولبنت الأخ لأبوين النصف، ولبنت الأخ لأب السدس، ولبنت الأخ لأم وأختها الثلث، ومجموع ذلك سبعة. مثال: خالة وست بنات أخوات متفرقات، بنتي أختين لأبوين، وبنتي أختين لأب، وبنتي أختين لام، فللخالة السدس، ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان، ولبنتي الأختين لأم الثلث، ولا شيء لبنتي الأختين لأب.

стр. 2697

ومال من لا وارث له لبيت المال يحفظه كالمال الضائع، وليس بيت المال وارثًا، فهو جهة ومصلحة، لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل أهـ من غ وش هـ. من النظم فيما يتعلق بذوي الأرحام: باب ميراث ذوي الأرحام وورث ذوي الأرحام كل قرابة … لفقد فروض والعصيب بآوند كنسل ابنة أو نسل أخت وكابنت الـ … أخ والأعمام والخال فاشهد وعم لأم مع أبيها ومع بني … أخيه لأم ثم عمته اعدد وخالته مع جدة الجد يا فتى … وأم أبي أم وشبههما زد كذلك من أدلى بهم واقسمن كمن … به مت كلا في العطا والتعدد فتجعل كلا مثل أقرب وارث … إليه به أولى وإن يتبعد فكالأخت أو بنت بنوها وأمه … أبوها وخالات وخال ليعدد وقل أب أم الأم حقًا وأختها … كذاك أخوها مثلها في التعدد وعد بأم الأب مثلهما كذا … أخوها وأيضًا أختها لا تبعد بنات أخ والعم مع نسل أخوة … لأم وإن ينزل كآبائهم جد

стр. 2698

وكالأب عمات وعم من أمه … وعنه كعم من سبيي مفقد فبنت أخ للأب العمة اعددن … لعمته المجموع واعكس بأبعد وعن أحمد العمات من أبويه أو … من الأب مثل الجد يا ذا الترشد فعمته في ذا لأم وعمة الأ … م كمثل الجدة أمهما اعدد فعم أبي أم كجد أبي أب … كذلك عمات الأب لتقيد وقيل كعم الأب من أبوين بل … كمثل أبي جد لخلف به بدي وكالجدة اجعل خالة الأب فامنعن … مع أم أبي أم كأم الذي ارفد وأم أبي جد كمثل ابنها اجعلن … وبعد إلى تفصيل أحكامهم عد وبالفرد أمامت منهم جماعة … فكالإرث عنه سهمه بينهم جد إذا ما استووا بالقرب منه وأعطين … فتاهم كأنثاهم على المتأكد وعنه كالاثنين فأعط سوى بني الـ … إخوة من أم وذا غير مبعد وعنه يسوى بينهم غير خالة … وخال وهذا القول غير مسدد فأعط ابن الأخت نصف ميراث خالة … ولابنة أخت غيرها النصف امدد

стр. 2699

وإن كان لابن الأخت أخت شقيقة … بنصفين قسم فيهما صاح تحمد وبنت ابن بنت وابن بنت لها له الـ … نصيف على الأولى وثلث بأبعد وبينهم اقسم سهم مدل به على اخ … تلاف منازل كلهم منه ترشد كخالات موروث ثلاث تفرقت … وعماته أيضًا كذلك فاشهد وهذا إذا أدلوا بأنفسهم ولو … بوحدتهم في منزل والتعدد لخالاته ثلث المخلف وابذلن … لعماته ثلثين غير مزهد تصحح من خمس وعشر سهامها … ثالثة أخماس بغير تزيد من الثلث نعطيها لخالته التي … من الأبوين افهم وخمسًا فأفرد لخالته للأم والخمس أعطه … لخالته من جانب الأب تقصد وستة أسهام إلى العمة التي … من الأبوين ادفع وسهمين أور ولو مع تعداد الذي أدليا به … إذا ما اقتضى الإسقاط شرع محمد يعدون كالأحياء فتسقط مسقطا … فكل له سهم القريب الملحد وإن مت منهم ثالث بجماعة … أو اثنين إن يكن بنوا خالة زد

стр. 2700

وسيان من وجه كأمثال خالة … كذا أبدا مثل المناسخة امهد يعد الفتى قد مات عن إرث وارث … فما خصه من وارث لهم اعدد فصل وأما إذا أدلوا إليه بوسطة … وبنت أخ من غير أم به ارفد كذا إن يكن معهن ابنة عمه … لبنت الذي للوالدين به جد بنيات أعمام ثلاث تفرقت … أبو الأم أسقطه ولا تترد كذا حكم أخوال فإن كان معهم … وبنت أخيه من أبيه فبعد لبنت أخ من والديه بقية … وبنت أخ للأم سدس ومهد ثلاث بنات من ثلاثة أخوة … من الأب فامنحها لسهمين وأزيد لعمته للأم والعمة التي … إذا كان قرب الكل من جهة قد فتسقط بنت البنت بنت ابنة ابنه … وإن أسقط الأدنى من أخرى فترشد فتجعل كلا مثل أقرب وارث … إليه به أدلى وإن يتبعد فأعط جميعًا بنت بنت ابنة ابنه … ولابن أخ من أمه امنع وبعد
следующие страницы →