← Фатава

Фатава · id 11212

رسائل وفتاوى أبا بطين

عبد الله أبا بطين

Полный текст (162 стр.). Показаны 141–162 · переход к 146.

стр. 141

يا خير من يَمَّمَ العافون ساحته ... فحَصَّلُوا من نداه أوفر القسم ومن رجاه فما إن خاب حيث أتى ... سعيا فوق متون الأينق الرسم ومنها -أيضا- وتشطيرها لداود المذكور: فإن لي ذمة منه بتسميتي ... كاسمه ذا مقام بالسعود سمي شاركته بحروف الاسم حيث غدا ... محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم تكن في معادي آخِذًا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي مما قد جنيت غدا ... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه ... فيرجعن منه صفر الكف ذا عدم فلا يظن به تخييب ذا أمل ... أو يرجع الجار منه غير محترم ومنها -أيضا- وتشطيرها لداود المذكور: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... عند الزحام إذا ما اشتد بي ندمي إن لم تكن لي فمن أرجوه يشفع لي ... سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي ... وقد وسعت به للرسل والأمم فانظر إليَّ بعين اللطف لا سيما ... إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ... حاشاك تبخل عني معدن الكرم وكيف تغفل عن مثلي وتهمله ... ومن علومك علم اللوح والقلم ونقلنا هذه الأبيات التي فيها من الشرك ما لا يخفى، إلا على من أعمى الله بصيرته، وطبع الله على قلبه، وأركسه بكسبه، وأرسلتها إلى شيخنا ناصر الكتاب والسنة، وقامع الشرك والبدعة، عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) -نصر الله به الوحيَيْن، وجعله ممن يُؤْتَى أجره مرتين- وسألناه: أيتعين علينا نصح مستصحبها، أم هجره، والتحذير عنه، بحسب

стр. 142

الإمكان، وكتب تحتها ما يكفي أقلُّ منه لمَن بصَّره الله، وعافاه من الهوى والتعصب، فجزاه الله عن المسلمين خيرا، وجعله ممن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، آمين. أجاب -عفا الله عنه وأيده، آمين-: هذه الأبيات تتضمن تنْزيل الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- بمنزلة رب العالمين، إذ مضمونها: أن الرسول هو المسؤول المَرْجُوّ لكشف أعظم الشدائد، وهو عذاب الآخرة، وأن الدنيا والآخرة من جوده وأفضاله، وأنه يعلم الغيب، وهذه هي خصائص الربوبية، والألوهية التي جعلتها النصارى للمسيح ابن مريم، ففيه مصداق قول النبي ﷺ : "لتتبعن سَنن من كان قبلكم" ١. وهؤلاء، وإن لم يقولوا: إن محمدا هو الله، لكن أثبتوا له خصائص الرب الإله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فانظر قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم وانظر قول الله -سبحانه- لنبيه محمد ﷺ قل يا محمد: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٢. وهذا الضال يزعم أن محمدا ينقذ مَن شاء مِن عذاب الله، وقال -تعالى- عن صاحب يس: ﴿إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ﴾ ٣. ووازن بينه وبين البيت المذكور، وقوله: أو شافعا لي ... إلخ. فالقرآن يخبر أن مَن أراده الله بضر فلا مُنْقِذ له، ولا شافع، وهذا يزعم أن الرسول ينقذ من عذاب الله، ويشفع فيمن عذَّبه الله، فأثبت هذين الأمرين اللذين نفاهما القرآن، فأيّ محادة للقرآن أعظم من ذلك؟! وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ ٤. ونحو ذلك في القرآن كثير، وقال النبي – ﷺ :

стр. 143

"يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار ... ، إلى أن قال: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا" ١. وهذا المفتري يزعم أن النبي ينقذ مِن عذاب الله من شاء، فأي مشاقة لله ورسوله أعظم من هذا؟! وقال –سبحانه-: ﴿قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً﴾ ٢. وقال: ﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلا نَفْعاً﴾ ٣، أي: أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع، ولا دفع ضر، كالمملوك، إلا ما شاء الله مالكي من النفع لي، والدفع عني. فكيف يجتمع في قلب عبدٍ الإيمانُ بما ذكرنا من الآيات، ونحوها من آي القرآن، وقوله – ﷺ لابنته: "أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا" ٤، كيف يجتمع الإيمان بذلك، والإيمان بقول الضال: إن لم تكن في معادي آخِذًا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم ويزعم بعض المتعصبين لهم أن مرادهم بذلك طلب الشفاعة، فيقال: أولا: طلب الشفاعة من النبي ﷺ بعد موته ممتنع شرعا، وعقلا. وأيضا فالمستشْفِع يقول للمستشْفَع به: اشفع لي، ادع الله لي، لا يقول: أعطني كما كان الصحابة يقولون للنبي ﷺ في حياته: استسق لنا، استنصر لنا، لا يقولون: اسقنا، أو أغثنا، أو انصرنا على عدونا. فمن استشفع بالنبي أو غيره إلى الله في جلب رزق، أو دفع ضر، أو دفعه، لا يقول: ارزقني أو اكشف ضري، بل يقول: ادع الله لي، وأيضا- فقول الناظم أولا: إن لم تكن في معادي آخِذًا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم م قال: أو شافعا لي ... إلخ، فعطف الشفاعة على الأخذ باليد والإنقاذ،

стр. 144

فالمعطوف غير المعطوف عليه، فهو يقول: إن لم يحصل منك إنقاذ بالفعل، فانزل إلى مرتبة الشفاعة، وحاشاك أن تُخَيِّبَ رجائي فيك. وقد أبطل -سبحانه- هذين الأمرين الذين تعلق بهما المشركون، كما في قوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ﴾ ١، فالولي هو: الناصر المعين بالقول، وهذا كثير في القرآن، يقرر أنه لا ولي من دونه، ولا شفيع من دونه. وأما قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم فجعل الدنيا والآخرة من عطاء النبي وأفضاله، والجود هو: العطاء والإفضال. فمعنى الكلام: أن الدنيا والآخرة له ﷺ والله يقول: ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَى﴾ ٢ ﴿فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَى﴾ ٣، وأيّ غلو أكبر من هذا؟! وكذا قوله: .......................... ومن علومك علم اللوح والقلم فجعل ما جرى بالقلم السابق في اللوح المحفوظ بعض علوم محمد ﷺ ، والله -سبحانه- يقول: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ٤. ومقتضى قوله، بل صريح قوله: ومن علومك علم اللوح والقلم، أنه يجوز أن يقال: ومحمد يعلم ذلك، وأنه يجوز أن يقال: مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله ومحمد، وقال –سبحانه-: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ٥، فيجوز عند الناظم أن يقال: لا يعلم مَن في السموات والأرض الغيبَ إلا اللهُ ومحمدٌ ﷺ وهذا صريح كلامه، وإن تأوله بعض المتعصبين بتأويلات بعيدة لا يحتملها اللفظ. وقد قال -سبحانه- لنبيه: ﴿قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ

стр. 145

الْغَيْبَ﴾ ١، وأن يقول: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ ٢، فقال ﷺ "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع"٣. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة مع أن هذا لا يحتاج إلى إقامة الأدلة على بطلانه؛ لأنه معلوم بالاضطرار من دين الرسل كلهم -أن الدنيا والآخرة لله وحده، وأنه لا يعلم الغيب إلا هو، ولقد أحسن القائل: الحق شمسٌ والعيون نواظر ... ولا يخفى إلا على العُمْيَان ويشبه قوله هذا قوله في الهمزية، في مخاطبته للنبي ﷺ إلى أن قال: الأمان الأمان إن فؤادي ... من ذنوب أتيتهن هواء فهذه علتي وأنت طبيبي ... وليس يخفى عليك في القلب داء فانظر إلى طلبه الأمان من النبي ﷺ وقوله: .......................... وليس يخفى عليك في القلب داء يزعم أن النبي ﷺ يعلم علل القلوب وأدواءها وأنه لا يخفى عليه ما في القلوب، وقد قال الله : ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ ٤. وغير ذلك من أدلة الكتاب والسنة التي تدل على أنه ﷺ لا يعلم ما في القلوب إلا مِمَّا أطْلَعَهُ الله عليه، قال -تعالى-: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ ٥ أي: فإنه يُطْلِعه على ما يشاء من غيبه. والله المسؤول المرجو أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، ويتوفانا مسلمين غير مُغَيِّرين، ولا مُبَدِّلين، وهو أرحم الراحمين.

стр. 146

اتباع اليهود والنصارى فيما أحدثوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولدين المكرمين محمد آل عبد الله، ومحمد آل عمر آل سليم، زادهما الله علما وفهما، ووهب لنا ولهما حكما،... إلى أن قال: وكذلك الأبيات التي نقلتم، كتبنا عليها ما اتسع له المحل، وبطلانُ ما تضمنته ظاهرٌ، ولله الحمد ما يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته، ولكن إذا تحققتم بقول الصادق المصدوق: "إن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى فيما أحدثوا حذو القذة بالقذة" مع قوله ﷺ : "بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ" ١. فإذا صدَّق الإنسان بذلك، لم يستنكر ما حدث من الشرك، والبدع، وظهور المنكرات، وتضييع شرائع الإسلام، وتعطيل حدود الله، فإذا عرف الإنسان ذلك، وعلم أنه لم يُضِلّ اليهودَ والنصارى إلا علماؤهم، علم أن سبب ضلال هذه الأمة علماؤهم، كما في الحديث المشهور: "علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود". وقول القائل: لو أن هذا ما يجوز ما خفي على فلان وفلتان، فهذه شبهة باطلة. وقد روى ابن وضَّاح عن عمر ﵁ قال: "أخذ رسول الله ﷺ بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ٢، فقلت: أجل إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذلك يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مُفْتَتَنَة بعد قليل من الدهر غير كثير، قلت: ففيه كفر، أم فتنة ضلالة؟ قال: كلٌّ سيكون. قلت: وأين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون" أي يتأولونه على غير تأويله، وزاد "من قِبَل قُرَّائهم وأمرائهم ". قال محمد بن وضَّاح: الخير بعد الأنبياء ينقص،

стр. 147

والشر يزداد، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل على يد قرائهم وفقهائهم، وستهلك هذه الأمة على أيدي قرائهم وفقهائهم، قال ابن المبارك: "وهل أفسد الدينَ إلا الملوكُ وأحبار سوء ورهبانها". وقد أخبر الله -سبحانه- عن اليهود أنهم يحرِّفون الكلم عن مواضعه، أي: يتأولون كتاب الله على غير ما أراد الله، وقال: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ١. وأخبر عنهم أنهم ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً﴾ ٢. ولا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتابعهم على ما ذَمَّهم الله به. والإنسان إذا عرف الحق من ضده، لم يبال بمخالفة من خالف كائنًا من كان، ولا يكبر في صدره مخالفة عالم، ولا عابد؛ لأن هذا أمر لا بد منه، وما أخوفني على من عاش أن يرى أمورا عظيمة لا منكر لها، والله المستعان. وقوع الشرك من كثير من المتأخرين والاستغاثة بالنبي ﷺ صدرت من كثير من المتأخرين ممن يُشَار إليه بالعلم. وقد صنَّف رجلٌ يقال له: ابن البكري كتابا في الاستغاثة بالنبي ﷺ ، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد، بيَّن فيه بطلان ما ذهب إليه، وبيَّن أنه من الشرك. قال الشيخ ﵀: وقد طاف هذا -يعني: ابن البكري- على علماء مصر فلم يوافقه منهم أحد، وطاف عليهم بجوابي الذي كتبته، وطلب منهم معارضته، فلم يعارضه أحد منهم، مع أن عند بعضهم من التعصب ما لا يخفى، ومع أن قوما كان لهم غرض وجهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما، واستعانوا بمن له غرض من ذي سلطان، مع فرط عصبيتهم، وكثرة جمعهم، وقوة سلطانهم، ومكايدة شيطانهم. قال -رحمه الله تعالى-: والاستغاثة بالنبي ﷺ بعد

стр. 148

موته موجودة في كلام بعض الناس، مثل: يحيى الصرصري، ومحمد بن النعمان، وهؤلاء لهم صلاح، لكن ليسوا من أهل العلم، بل جَرَوْا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد، ويدعوه. انتهى. والمقصود أن نوع الشرك من الاستغاثة بالنبي وغيره جرى في زمان الشيخ، والشر يزيد، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، والله المستعان، وفي هذه الأزمنة يقال: العجب لمن نجى، كيف نجى؟! ليس العجب لمن هلك، كيف هلك؟! وقول من يقول: استعملها من هو أعلم منا، وأعرف بكلام العرب، فبئس الحجة الواهية، والله -سبحانه- لم يأمرنا باتباع من رأيناه أعلم منا، وإنما أوجب علينا عند التنازع الرد إلى كتابه، وسنة نبيه، قال -تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ١ خاصة في أصول الدين؛ بأنه لا يجوز التقليد فيها بإجماع العلماء؛ ولأن أدلته -ولله الحمد- ظاهرة، ولم يقل الله -سبحانه-: إذا تنازعتم فاتبعوا ما عليه أكثر الناس، ولا ما عليه بلد من البلدان. وأكثر الناس اليوم -خصوصا طلبة العلم- خفي عليهم الشرك، وشيخ الرجل المذكور يُجَوِّز الاستغاثة بالأموات فكيف بالنبي ﷺ ؟! كلامه صريح ما يحتمل تأويلا، كقوله: ........................... ... منقذي من عذاب الله والألم نسأل الله السلامة، وابن عجلان أقل الأحوال: هجره. وأما النصيحة فلا تفيد في مثله، وأمره هذا، إن وصل الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو فيصلا أو ابن سعود الأدنى فأخاف على نفسه، ولو له عقل ما أظهر مثل هذا الأمر الذي يجر عليه شَرًّا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

стр. 149

إذا ترك الساعي في الخَرْص لرب المال أشياء من كمال النصاب مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين) فأجاب: (مسألة) : إذا ترك الساعي في الخَرْص لرب المال أشياء من كمال النصاب، كما إذا كان عنده خمسة أوسق، فترك منها وسقا، فقد ذكروا: إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك، فلا يجب عليه شيء في الأربعة الأوسق الباقية، وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك -زَكَّى الأربعة الأوسق فقط. الزكاة في غلة الوقف (الثانية) : وجوب الزكاة في غلة الوقف، فإن كان الوقف على معين واحد أو جماعة، وحصل لكل واحدة نصاب زَكَّاهُ، وإن كان الوقف على غير معين لم يجب فيه شيء. إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ (الثالثة) : إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ -أخرج زكاة نصاب الشتاء، ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا لم يبلغ نصابا. إذا دَبَّر عبده وأوصى بثلث ماله (الرابعة) : إذا دَبَّر عبده، وأوصى بثلث ماله في جهة بر، كان الجميع يخرج من الثلث؛ لأن التدبير وصيةٌ على المشهور، وله الرجوع في الوصية وبيع المدبر، على اختلاف في ذلك. بيع السلم قبل قبضه (الخامسة) : السلم، فلا يباع قبل قبضه، ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم، في قول أكثر العلماء. هل للعصبة ولاية مع عدم حاكم ووصي (السادسة) : إذا مات الوصي أقام الحاكم عدلا في ذلك من العصبة أو غيرهم، وليس للعصبة ولاية إلا مع عدم حاكم ووصي، على قول غير مشهور، لكنه متوجه مع عدم الحاكم. الطلاق على عوض (السابعة) : إذا طلق الرجل زوجته؛ فإنها تقع الثلاث لو كان على عوض. الطلاق المعلق ثلاثا (الثامنة) : إذا قال الزوج لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، وكرره

стр. 150

ثلاثا، ثم خرجت فإنها تطلق ثلاثا، ولو لم ينو شيئا، وإن ادعى إرادة الإفهام بالتكرير قُبِلَ منه. قال لامرأته: أمرك بيدك (التاسعة) إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، فإنها تملك ثلاثا، ولو قال طلقي نفسك. لم تملك إلا واحدة. إذا وقف نخلة معينة ثم سقطت (العاشرة) : إذا وقف نخلة معينة، فالذي نرى أن موضعها لا يكون وقفا بذلك، فإذا سقطت النخلة زال حق أهل الوقف. وقد صرح بذلك الفقهاء فيما إذا أقر له بنخلة أو باعه إياها، تناول ذلك الجذع فقط، فإذا سقطت لم يكن له إعادتها، كما نص عليه الإمام أحمد فيما إذا أقر له بنخلة، والله أعلم. ما ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع (مسألة) : ما حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع، إذا أراد الشركاء القسمة؟ الجواب: الحمد لله، أما ما غرسه الشريك في الأرض المشاعة بغير إذن شريكه فقد صرح الأصحاب بأن حكمه حكم غرس الغاصب، ونص على ذلك الإمام أحمد –﵀؛ فإنه سئل عمن غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا. قال: إن كان بغير إذنهم قلع نخله. قال في "الإنصاف": قلت: وهذا مما لا شك فيه، قالوا: وكذا لو غرس نوى، فصار شجرا، فحكمه كحكم الغرس لا كالزرع، على الصحيح من المذهب. وأما قول الشيخ -رحمه الله تعالى-: من زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، وله بها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. فالظاهر أن هذا في الزرع خاصة دون الغرس، ولجريان العادة بذلك.

стр. 151

حكم ما ينبت في الأرض وقت استئجارها وأما إذا نبت في الأرض المشاعة شجر بغير فعل صاحب الماء، وإنما نبت على مائة بغير فعل منه، فلم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينها، ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان النجدي في هذه المسألة: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المأجورة أو الموقوفة، لم نظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن، وجاءنا فيه جواب للبلباني -أظنه غير محرر- وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي المفتي بالأحساء فيمن استأجر أرضا مدة طويلة، فنبت فيها غراسٌ، الظاهر سقوطه في مدة الإجارة، ونما بعمل المستأجر، ما حكمه؟ فأجاب: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة، ووقع منه نوى في الأرض المذكورة، ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر؛ إن تحقق أن النوى ملكه، وإن لم يتحقق أنه ملكه، أو أعرض عنه، وهو ممن يصح إعراضه، فهو ملك لصاحب الأرض، وإن نما بعمل المستأجر. هذا جوابه، ومن جواب محمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض لمالكها لا للمستأجر، وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته. انتهى. وقال في الشرح: وإن رهن أرضا، فنبت فيها شجر، فهو رهن؛ لأنه من نماء الأرض، سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره. وكذا قال في "المغني" وغيره، فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ربما يُلْحَظ منه شيء، والله أعلم.

стр. 152

حديث الخراج بالضمان وما يتناوله وأما حديث: "الخراج بالضمان" ١، وفي لفظ: "الغلة بالضمان" ٢، فهذا الحديث، وإن كان واردًا في صورة رد المبيع المعيب، فيتناول بعمومه صورًا كثيرة غير صورة الرد بالعيب كالنماء الحاصل في مدة الخيار، وفيما إذا رد المبيع بالإقال، وقد نما عند المشتري، وفي الشقص المشفوع؛ إذا أخذه الشفيع، وقد نما عند المشتري، وفي العين عند المفلس؛ إذا أخذها بائعها، وقد نمت عند المفلس، وفي هبة الأب لولده؛ إذا رجع فيها، وقد نمت عند الولد، وفي الصداق إذا نما بيد الزوجة، ثم رجع نصفه إلى الزوج بنحو طلاق قبل الدخول ونحوه، وغير ذلك فالنماء المنفصل٣. تأثير الخلطة في غير الماشية وأما تأثير الخلطة في غير الماشية في باب الزكاة، فالخلاف في ذلك مشهور بين القائل بتأثير الخلطة في الماشية، فالمشهور في مذهب أحمد، وهو مذهب مالك، عدم تأثير الخلطة في الجملة. وعن أحمد رواية بتأثير خلطة الأعيان في غير السائمة، وهو مذهب الشافعي. وعلى هذا، فهل تؤثر خلطة الأوصاف؟ فيه وجهان للأصحاب، ودليل كل من القولين مذكور في محله، وإن كانت حجة القول الأول أظهر، والقائلون به أكثر، والله أعلم. ضم الثمار والزروع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وأما ضم ثمرة العام وزرعه بعض إلى بعض في تكميل النصاب، فأما الثمار فلا يُضَمُّ جنس إلى آخر كالتمر إلى الزبيب، إجماعا، وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. وأما الزرع فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا يضم جنس منه إلى آخر، وهو مذهب الشافعي والحنفية. وعن أحمد رواية بضم الحنطة إلى الشعير، والقطاني بعضها إلى بعض، واختار هذه الرواية الخرقي وأبو بكر، وهو مذهب

стр. 153

مالك. وعن أحمد رواية ثالثة بضم الحبوب بعضها إلى بعض مطلقا، والقطاني: اسم لحبوب كثيرة منها: الحمص، والعدس، واللوبيا، والدُّخْن، والرز، والباقلا. إذا بذلت المرأة العوض للزوج في حال طلب الخلع وأما إذا بذلت المرأة العوض للزوج في حال طلب الخلع، وقبله الزوج، وقال: الله يرزقك، ونحو ذلك من ألفاظ العامة التي يعتقدها اللافظ بها طلاقا؛ ولهذا يقول: إذا صدر منه نحو هذا اللفظف طلقت امرأتي، فالأمر في هذه المسألة مشكل جدا. قال أبو العباس: المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه، ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع بلفظ البيع فسخ، وبأيّ لفظ كان، وأفتى بعض متأخري الأصحاب بأن الزوجة إذا طلبت التخلاة على عوض بذلته لزوجها، فقال: خلعت جوازك، صح وبانت، قال: لأن ذلك لغة أهل بلدنا، قال: والعبرة في ذلك ومثله بلغة المتكلمين به. وقال الشيخ تقي الدين، بعد أن ذكر ألفاظ العقود في الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول: وإنها لا تنعقد بالمضارع، وما كان من هذه الألفاظ محتملا، فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية له، كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال. وهذا الباب عظيم المنفعة، خصوصا في الخلع وبابه. وقد ذكروا من ألفاظ الكناية: أغناك الله، وقول القائل: "الله يرزقك" دعاء منه لها، ويظهر أن مراده بهذا اللفظ في حال سؤالها الطلاق، وبذلها العوض الطلاق.

стр. 154

إذا منع التعامل بالدراهم أو قلت قيمتها ما قولكم، رفع الله قدركم، وأدام فضلكم، فيما إذا غلت، أو رخصت الدراهم المُتَعَامَل بها بين الناس، فما قولكم فيمن باع إلى أجل بعشرة دراهم، وهي قيمة الدينار وقت العقد، فلما حل الأجل، وإذا الدراهم المذكورة بعدُ ما هي قيمة الدينار صارت نصف قيمته أو عكسه، هل للبائع على المشتري دراهمه المسماة أو قيمتهن وقت العقد، أو قيمتهن وقت حلول الأجل، فيما إذا أخر المطالبة لغيبة أو مَطْل أو غير ذلك؟ وهل حكم القَرْض حكم ثمن المبيع الذي في الذمة أم لا؟ وما معنى كلام الناظم في قوله: والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كذا عشرين صار عشرا ما الحكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين، أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه، آمين. الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: قد ذكر الأصحاب -رحمهم الله تعالى- أنه إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوس، ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها -لم يلزم البائعَ قبضُها، بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذا لو أقرضه نقدا أو فلوسا، فحرم السلطان المعاملة بذلك، فرده المقترض، لم يلزم المقرضَ قبولُه، ولو كان باقيا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض، وتكون من غير جنس النقد؛ إن أفضى إلى ربا الفضل، ووجه رد القيمة فيما ذكرنا. أما في مسألة البيع، فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع، وقد بقيت بيد المشتري، فلم يلزم البائعَ قبولُها.

стр. 155

وأما في مسألة القرض، فلأنها بقيت في ملك المقترض، فلم يملك ردها، وإنما يملك القيمة -والحالة هذه- على المذهب فيما إذا منع السلطان المعاملة بها خاصة، أما إذا زادت قيمتها، أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها، فيرد مثلها، سواء غلت، أو رخصت، أو كسدت، هذا حاصل المذهب في المسألة عند أكثر الأصحاب. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ﵀: قياس القرض فيما تقدم جميع الديون من بدل المتلف والمغصوب، والصداق، والصلح عن القصاص، والكتابة، قال: وكذا نص أحمد في جميع الديون. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة، فسقطت المكسرة أو فلوس، قال: يكون له عليه قيمتها من الذهب. انتهى. وقال الشيخ -أيضا-: وقد نصوا في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا مُنِعَ التعاملُ بها، فالواجب القيمة، فيخرج في سائر المتلفات، كذلك في الغصب والقرض؛ فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يُعْقَل عيبُها إلا نقصان قيمتها. فإذا أقرضه، أو غصبه طعاما، فنقصت قيمته -فهو نقص النوع، فلا يُجْبَر على أخذه ناقصا، فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل؛ فإن المالين إنما يتماثلان؛ إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين، وعيب العين المعينة خروجها عن الكمال بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة، وإنما نقصانها كعيبها. انتهى. فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد قيمة ما ذُكِرَ في القرض والثمن

стр. 156

المعين، خاصة فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط، ولم يَرَوْا رد القيمة في غير القرض والثمن المعين، وكذا لم يُوجِبوا ردَّ القيمة -والحالة هذه- فيما إذا كسدت بغير تحريم السلطان لها، ولا فيما إذا غلت، أو رخصت. وأما الشيخ تقي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين، وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقا، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكر، وفي جميع المثليات، والله أعلم. معنى قوله: (وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي) (الحمد لله وحده) سلمكم الله، وعافاكم، ووفقكم، وحماكم١، ما معنى قوله ﷺ "وأنا الحاشر، يحشر الناس على قدمي" ٢. وفي لفظ: "على عقبي"؟ وما يظهر لكم في رجل أخذ من آخر مجيديات فضة مضاربة، واشترى بها عروض وبهائم، وباعها بريالات النقد الرابح اليوم، وظهر ربح بينهما، هل يدفع المضارب إلى الدافع ريالات بثمن المجيديات، أم لا يدفع له إلا مجيديات أو ذهب مما لا يجري فيه الربا؟ أفتونامأجورين، أثابكم الله جزيل الثواب بمَنِّه وكرمه، آمين. أجاب شيخنا مفتي الديار النجدية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) أمتعنا الله به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله ﷺ : "لي خمسة أسماء، وذكر منها الحاشر ٣ الذي يحشر الناس على قدمي" قوله: (قدمي) روي بتخفيف الياء على الإفراد، وتشديدها على التثنية، وفي رواية: "على عقبي"

стр. 157

أي: على أثري وزمان نبوتي ورسالتي؛ إذ لا نبي بعده. وقيل معناه: يقدمهم وهم خلفه، أو على أثره في المحشر؛ لأنه أول من تنشق عنه الأرض. والعاقب: هو الذي يخلف من كان قبله في الخير، ومنه عقب الرجل لولده، وقيل: معناه؛ لأنه ليس بعده نبي؛ لأن العاقب هو الآخر، فهو عقب الأنبياء، أي: آخرهم. إذا طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه وأما مسألة المضاربة، فإن طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه، لزمه ذلك بطريق مباح. وأما إذا رضي رب المال بقبض الريالات الرابحة، فالذي أرى أن هذا جائز لا محذور فيه؛ لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آخر لم يكن في ذمة العامل، بل رأس المال والمنضوض ملك لرب المال، والله أعلم. فإن كان قد ظهر ربح قوم، وأعطي العامل حصته من الربح من الناض لا من رأس المال. انتهى جواب الشيخ من خطه. ................١ إذا قبض دين السلم قبضا تاما بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قال شيخنا العلامة عبد الرحمن بن حسن- ﵀، وكثَّر فوائده: (جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان، قال بعد السلام: هذا جواب المسائل: أما (الأولى) وهي: ما إذا قبض دين السلم قبضا تاما يتمكن من التصرف فيه جاز له أن يبيعه على مَن أوفاه به مطلقا، وليست هذه من صور عكس العِينَة. قلب الدين (الثانية) : رجل اشترى تمرا نسيئة من آخر، ثم رده عليه عما في ذمته.

стр. 158

(الجواب) : إن كان قبضه قبضا صحيحا جاز أن يوفيه به المشتري؛ إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه من غيره، بخلاف ما إذا كان لا يقدر على الوفاء؛ لعسرته، واضطره إلى أن يستدين له من نفسه ليوفيه، فهذا لا يجوز لوجهين: أحدهما: أن المعسر يجب إنظاره، وهذا إضرار به يزيد به عسرته. الثاني: أنه من قلب الدين الذي نص عليه العلماء ﵏ كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز. خرْص النخل وإعطاؤه للشريك (الثالثة) : خرْص النخل وإعطاؤه للشريك ليأخذ مثله وقت الجذاذ، فالظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأنه من صور بيع الجنس بجنسه، وشرطه: جواز التماثل والتقابض، والذي يجوز في ذلك أن يقتسماه على رؤوس النخل خَرْصًا، فيأخذ كل واحد منهما مثل ما أخذه شريكه؛ فيختص كل واحد بما أخذ بالقسمة، فلا يكون في ذمة أحدهما للآخر شيء. من صور قلب الدين (الرابعة) : مَلِيٌّ عليه دين لآخر، فأسلم إليه دراهم، فقضاه دينه منها. (الجواب) : أن هذه الصورة من صور قلب الدين، وقد نصوا على أنه يضارع الربا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف منعوا منه، وأفتى هو بالمنع، وكذا شيخنا الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-؛ وذلك لأنه تنمية للدين في ذمة المدين بمجرد القلب، وهو بمعنى ربا الجاهلية: إما أن تقضي، وإما أن ترابي. التفرق قبل قبض رأس مال السلم (الخامسة) : إذا تقايلا دين السلم، فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس سن المال أم لا؟ (الجواب) : قال في "المنتهى": ويجوز إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسها؛ لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع، فلم يشترط قبض بدله في المجلس كالقرض، وفيه وجه يشترط. انتهى. ما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض (السادسة) : ما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض

стр. 159

الجواب: المذهب أن النقاء طهر، وإن لم تر معه بياضا؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي، وفيه قول؛ لأن البياض الذي يأتي المرأة عقب انقطاع الحيض، هو الطهر الصحيح، وإليه يميل شيخنا ﵀ فيما يرى، والله أعلم. انتهى. بيع الكاليء بالكاليء بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وجدت بخط الأشياخ قوله: ولا يصح بيع كالئ بكالئ، ولها صور منها: بيع ما في الذمة حالّ، وعروض وأثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه أو غيره، ومنها جعله رأس مال سلم كما ذكره المصنف ﵀، ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دينا على صاحبه من غير جنسه، كالذهب والفضة، وتصارفا، ولم يحضر شيئا، فإنه لا يجوز سواء كانا حالَّين أو مؤجلين. ثم اعلم أن قول المصنف ﵀: ولا يحل بيع كالئ بكالئ -يشمل ثمان صور:١ الأولى:- بيع حالٍّ بحَالٍّ لمن هو عليه. السادسة: بيع حال بمؤجل لغيره. السابعة: بيع مؤجل لمن هو عليه. الثامنة: بيع مؤجل بمؤجل لغيره. فلا يصح في هذه الصور جميعها إلا في الأولى والثانية، تمت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أما بعد: فهذه خمس مسائل سئل عنها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) ﵀. الحمد لله وحده. (المسألة الأولى) : عن البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون "أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" مع عدم القيام بحقيقتهما، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير في ذلك.

стр. 160

فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدةٍ كلُّ أهلها يهود أو نصارى أنهم إذا كانوا يقولون في المسيح: إنه الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، وأنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام؛ فبالأولى فيما أرى أن البلاد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها أولى بهذا الاسم، ومع هذا يُقَاتلون لإزالة مشاهد الشرك والإقرار بالتوحيد والعمل به، بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام –قُوتِلُوا، وإن لم يكونوا كفارا، ولا مشركين، ودارهم دار إسلام. قال الشيخ تقي الدين ﵀: أجمع العلماء أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام -تُقَاتَلُ حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى. انتهى. وما ذكرناه عن العلماء: من أنهم يسمون البلد التي أهلها يهود أو نصارى أنهم يسمونها دار إسلام، ويذكرون ذلك في باب اللقيط وفي غيره. من قصد إنسانا بخشبة ونحوها ليضربه بها (المسألة الثانية) : فيمن قصد إنسانا بخشبة ونحوها؛ ليضربه بها، فللمقصود دفعُه بالأسهل، أو بالهرب عنه، إن أمكن، فإن لم يندفع بذلك فله ضربُه بما يندفع به، وأرجو أنه ما يضمن، والحالة هذه. من دفع أرضه لإنسان ليغرسها بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما (المسألة الثالثة) : فيمن دفع أرضه لإنسان؛ ليغرسها بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما، فيجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين الغارس؛ لأن بيع المشاع صحيح، والمشتري يقوم مقام البائع في إلزام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد. وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض التي ليس له فيها حق، بل لو اشترط في ابتداء العقد أن له شيئا من الأرض فسد العقد

стр. 161

بلا خلاف بين العلماء، والمشتري من مالك الأرض، إن كان إنما اشترى نصيبه من الغرس، فهو صحيح كما ذكرنا، وإن كان اشترى نصيبه من الغرس وجميع الأرض، فالذي أرى أنه ما يصح؛ لأنه ما يمكنه تسليم الأرض –والحالة هذه- والله أعلم. وطء الأب مملوكة ولده (المسألة الرابعة) : في وطء الأب مملوكة ولده، فهو حرام يوجب التعزير. فإن حملت من الأب صارت أم ولد له، وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه، فإن كان الابن قد وطئها، ولو لم تلد منه، لم يملكها الأب بالإحبال، ولم تَصِرْ أمّ ولد له، وحرمت عليهما، هكذا ذكره الفقهاء. حكم مال الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه (المسألة الخامسة) : في حكم مال الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه، فالمشهور في المذهب فيها معروف، وأنه يُتْرَك له المسكن والخادم؛ إذا كان مثله يُخْدَمُ، ما لم يكونا عين مال غريم، ويُشترى، أو يُكترى له بدلهما، ويُترك له ما يَتَّجِر به؛ إن كان تاجرا، ويترك له آلة محترف؛ إن كان ذا صنعة، ومقتضى قولهم: إنه إذا كانت حرفته الحراثة أن يُترك له ما يحرث عليه من سوان وآلة حراثة. ومقتضى قولهم: أنه إذا لم يكن له حرفة، وله عقار، أنه يُترك له؛ إذا لم يكن فيه فضل عما يقوم به معاشه، والذي أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد؛ لقلة أموالهم، والغالب على الحُرَّاث الفقر. ويمكن أحدهم أن يشتري من الناس أموالهم، ويشتري بها دارا أو عقارا، أو يشتري بها سواني، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم، لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا، فيقال: تترك له الدار، ويترك له العقار يَتَعَيَّش به؛ إذا لم يكن له ما يعيش به، أو تترك له السواني؟ وإن كان تاجرا، وفي يده رأس مال، قيل: يترك له ما يتجر به، وهذا فيه إشكال.

стр. 162

وأما ما سوى مذهب أحمد، فأبو حنيفة يقول: يترك له المسكن فقط، وقال مالك والشافعي: تباع ويكترى له بدلها؛ لحديث: "خذوا ما وجدتم". والقول بأنه يترك له ما يتجر به؛ إن كان تاجرا، أو آلة الحرفة إن كان له صنعة، فمن مفردات المذهب. ونقل عبد الله عن أبيه: يباع الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب وخادم يحتاجه، وفي رواية أخرى: يُترك له ما يقوم به معاشه. قال في "الشرح الكبير": وهذا في حق الشيخ وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، ومع ذلك قال أصحابنا: إن كانت أمواله كلها أعيان أموال أناس، أفلس بأثمانها، أخذوها بشروطها؛ لقوله ﷺ "من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به" ١ انتهى. لكن إن كانت الدار ونحوها رهنا، ففي حكمها على المذهب تردد؛ ولهذا قال صاحب "الغاية": إن كانت الدار ونحوها رهنا، توجه احتمالان، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (تمت) طبعت هذه المجموعة عن الأصل المرسل من نجد بحسب ترتيبه في النسخ بغير تصرف ما، وقد كتب في آخر النسخة التي طبعنا عنها ما نصه: "وقع الفراغ من نسخ هذه المسائل الفقهية في آخر اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ١٣٢٩ بمعونة الله الفرد الصمد، بقلم عبده الفقير إليه، الغني به عما سواه -إن شاء الله- سليمان بن عبد الله بن سليمان بن ماجد الحنبلي مذهبًا، والسلفي معتقدا، غفر المولى له ولوالديه ولمعلميه وللمسلمين والمسلمات آمين.