стр. 631
وفي الخنقِ ديَّة، ومَن اعتادَهُ قتلَ به سياسة
أمَّا في المصرِ أو بين المصرين إذا كان قريتينِ كالكوفة والحيرة (١)، بحيث يلحقُهُ الغوثُ غالباً، ففيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (٢) ﵁.
وعند أبي يوسفَ ﵁ إذا قاتلوا نهاراً بالسَّلاح حدُّوا، وكذا في اللَّيل سواءٌ كان بالسَّلاح أو غيرِه.
(وفي الخنقِ ديَّة، ومَن اعتادَهُ قتلَ به سياسة): الخنقُ من صورِ القتلِ بالمثقل، وفيه القصاصُ عند غير أبي حنيفة ﵁. (والله أعلم) (٣).
* * *