← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 11281

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

محمد يعقوب الدهلوي

Полный текст (175 стр.). Показаны 141–175 · переход к 146.

стр. 141

فإن أخذ شيئا كان آثما عاصيا، بل نص ابن قدامة ﵀ على بطلان الخلع إذا كان بعضل من الزوج، فقال:" فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب والتضييق عليها، أو منَعَها حقوقها، من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه، ففعلت فالخلع باطل، والعوض مردود".١ ولا يخفى ما في ذلك من ضمان لحقها، لأن القصد هو رفع الضرر الواقع عليها، بسبب كراهيتها لزوجها، فإن كان ذلك من قِبله، فلا ينبغي له أن يأخذ شيئا، ويجب رفع الضرر عنها من غير عوض، وأما إن كان ذلك من قِبلها، فلا يضار الزوج بما لم يرتكبه، إذ القاعدة "لا يزال الضرر بالضرر"، فله حينئذ أن يأخذ عوضا على الخلع. هذا ولا خلاف بين العلماء في أن الخلع إذا كان بسبب من قِبل الزوجة، أن للزوج أن يأخذ على الخلع ما كان قد أعطى زوجته، أو أقل من ذلك، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في مطالبة الزوج أكثر مما أعطاها لتخالعه إلى قولين: القول الأول: يجوز الخلع على ما تراضا عليه الزوجان، ولو كان أكثر مما أعطاها، ولكن يكره أخذه الزيادة

стр. 142

وهو قول الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) .١ وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ٢. قال القرطبي ﵀ عند ذكره لأحكام الآية:" دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها"٣. القول الثاني: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن أخذ رد الزيادة. وهي رواية عن الإمام أحمد٤، وقول طاووس٥،

стр. 143

وعطاء١، والأوزاعي٢. وقد استدل الفريق الثاني بما رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ لا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلا يَزْدَادَ" ٣. ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ نهاه عن أخذ الزيادة. الراجح: بما أن لفظ القرآن الكريم قد نص على أن لا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن الذي يتأكد ترجيحه، هو جواز المخالعة على ما اتفق عليه الزوجان، ويحمل نهيه ﷺ عن الزيادة على الكراهة جمعا بين الآية الحديث، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله٤، وقد قال الإمام مالك ﵀ عن أخذ الزيادة: أنه ليس من مكارم الأخلاق.٥

стр. 144

المبحث العاشر: (الضمان السادس عشر) : أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين إن الأصل في العلاقات الزوجية أن يتم حل الخلافات الناشئة بين الزوجين فيما بينهما، وأن يحصر نزاعهما داخل بيت الزوجية، لأن إظهار المشاكل العائلية خارج نطاق الزوجين من شأنه تفاقم الأزمة بينهما، ولذا نجد أن القرآن الكريم خاطب الزوج أولا، لإصلاح ما بينه وبين زوجته، فقال تعالى: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ ١. كما خاطب الزوجة بذلك قال تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ٢. إلا أن المشكلة بين الزوجين قد تتعاظم، حتى يخشى منها حصول الشقاق بينهما، ولم يمكن إصلاحها فيما بينهما، فحينئذ يأمر الله سبحانه

стр. 145

وتعالى ببعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة للإصلاح بينهما. ولا يخفى ما في هذا الحكم من ضمان لحقوق المرأة المتعلقة بحياتها الزوجية، بل وفيه ضمان لحق الزوجين بمحاولة الإبقاء على بيت الزوجية؛ لأن الإبقاء على العلاقة مقصد هام من مقاصد الشريعة. وتوضيح ذلك أن الزوجين في حالة الشقاق يدعي كل منهما الحق لنفسه، وقد يؤدي ذلك إلى هضم صاحب الحق حقه، وتُظلم المرأةُ حينئذ أو تَظلم، وفي كلتا الحالتين ليس الخير في جانبها، فبعث الحكمين ضمان لها من الوقوع في الظلم أو التظلم. وقد خاطب الله الأمراء والحكام١ ببعث الحكمين لإصلاح الشقاق بين الزوجين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ ٢. وقد اشترط العلماء في الحكمين: - أن يكون أحدهما من أهل الزوج، والآخر من أهلها. - وأن يكونا عدلين مسلمين. - وممن عرفوا بالاستقامة والصلاح والإصابة في الرأي.

стр. 146

- وأن يتفقا على حكم واحد ليكون نافذا، وأما إذا اختلفا فلا اعتبار لحكمهما. وعلى الحكمين أن يبذلا وسعهما لمعرفة سبب الشقاق، وإزالته، وإصلاح ما بين الزوجين، ١ فإن رَأَيا أن النشوز من قبل الزوجة ذكراها الله ونصحاها لترجع إلى رشدها، وإن رَأَيا أن النشوز من قبل الزوج فَعَلا معه مثل ذلك، فإن وفقهما الله للإصلاح فهو المبتغى، وأما إن لم يقدرا على الصلح بينهما، فهل لهما أن يفرقا بين الزوجين إن رأيا المصلحة في ذلك؟ ١ اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: القول الأول: إن رأيا التفريق بين الزوجين، كان حكمهما نافذا، دون حاجة إلى إذن الزوجين بالتفريق، أو إذن من الحاكم. وهو قول الجمهور (المالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة) القول الثاني: أنه ليس للحكمين أن يفرقا بينهما، وإنما لهما أن يصلحا بينهما.

стр. 147

وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة١ ومناط الخلاف بين القولين هو خلافهما في اعتبار الحكمين، هل الحكمان بمثابة وكيلين عن الزوجين، فلا يكون لهما التفريق إلا بتوكيل بذلك، أم أنهما قائمان مقام الحاكم، فلهما حينئذ سلطة التفريق؟ الراجح: يبدو رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن لهما السلطة في اتخاذ ما يرونه مناسبا لحالهما من جمع أو تفريق، بشرط أن يتفقا على رأي واحد، وكانا أهلا للحكم. وذلك لأن لفظ القرآن يدل على ذلك، حيث سماهما الله بالحكم لا الوكيل، والوكيل لا يسمى حكما، وجعل تعيينهما إلى الأمراء والحكام لا الزوجين٢ ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني عن عبيدة قال:" جاء رجل وامرأته إلى علي ﵁، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فلما بعث الحكمين قال: رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما، هل تدريان ما عليكما إنكما

стр. 148

إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، ثم أقبل على المرأة وقال: أرضيت بما حكما؟ قالت: نعم قد رضيت بكتاب الله علي ولي، ثم أقبل على الرجل فقال: قد رضيت بما حكما قال: لا، ولكني أرضى أن يجمعا، ولا أرضى أن يفرقا، فقال له: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به".

стр. 149

المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث . هذا أحد الأحكام التي ضمنت بها الشريعة الإسلامية حقوق المرأة الزوجية، ورفعت عنها الظلم الواقع عليها من قبل زوجها، وهو ضمان يتعلق بحق معين، وهو حقها في ميراث زوجها، فالأصل أن المرأة ترث زوجها إذا مات عنها، لكن الرجل قد تسوِّل له نفسه، فيقصد حرمان زوجته من ميراثه، فيطلقها طلاقا بائنا١ وهو في مرض موته، ليظلمها، ويمنعها من حقها في ميراثه، فحينذاك تضمن الشريعة للزوجة حقها بإيجاب الميراث لها ولو طلقها زوجها طلاقاً بائنا ما دام أنه متهم بقصد حرمانها من التركة بالطلاق، صيانة لحقها في الميراث، ومعاملة لنقيض قصد الزوج السيئ بالاعتداء على حق الزوجة.

стр. 150

مسألة: متى ترث المطلقة طلاقا بائنا من ميراث مطلقها. للعلماء تفصيل في المطلقة طلاقا بائنا وقد اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث، هل ترثه أبدا، أو أنها لا ترثه إلا إذا مات وهي في عدتها، أو أنها ترثه كذلك، لو مات وقد خرجت من عدتها ما لم تتزوج؟. فقد اختلف العلماء في ذلك إلى أربعة أقوال: فيرى الإمام مالك ﵀: أنها ترث منه أبدا، بقيت في عدتها، أو خرجت منها، ولو تزوجت بغيره، معاملة له بنقيض قصده على الإطلاق. ويرى الإمام أحمد ﵀: أنها ترثه ما لم تتزوج، ولو خرجت من عدتها، وذلك حتى لا يجمع لها ميراث من رجلين في وقت واحد. ويرى الإمام أبو حنيفة ﵀: أنها ترثه ما دامت في العدة، وذلك اعتبارا لوجود بعض أحكام النكاح، وهو العدة، فإذا انقضت أحكام النكاح جميعها، فلا ميراث. وأما الإمام الشافعي ﵀: فإنه يرى عدم توريثها على الإطلاق، حكما بظاهر الحال، وهو البينونة، التي ينقطع بها النكاح، وأما الاتهام فموكول أمره إلى الله.١ ومستند من ورَّث البائن إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث، ما رواه البيهقي بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: إن

стр. 151

عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان ﵁ منه بعد انقضاء عدتها. وفي رواية له عن عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ﵁ تماضر بنت أصبغ الكلبية فبتها، ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان ﵁، قال ابن الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة١. وقال ابن قدامة ﵀: " واشتهر ذلك في الصحابة فلم يُنكَر فكان إجماعا، ... وما روي عن ابن الزبير إن صح، فهو مسبوق بالإجماع"٢. الراجح: بالنظر في أقوال العلماء في هذه المسألة وما استندوا إليه في الحكم، نجد أنه لا يوجد نص من الكتاب أو السنة على حكم المسألة، وإنما الذي عُوِّل عليه في الحكم هو قضاء عثمان ﵁، وقضاء عثمان ﵁ روي بروايات متعددة، ومنها ما ذكرت أنه ورث تماضر وهي في عدتها، وفي رواية أخرى، أنه ورثها وقد انتهت عدتها، وبالنظر في هذه الروايات المختلفة - التي لا يمكن الجمع بينها لتحديد الوقت الذي ورث فيه عثمان ﵁ تماضر- نجد أن الرواية الأقرب إلى الصحة هي الرواية التي

стр. 152

تذكر أن عثمان ﵁ ورثها وقد خرجت من عدتها كما ذكر ذلك الألباني١. وبناء عليه فإن الراجح من الأقوال في هذه المسألة، أن المطلقة إذا طلقها زوجها ألبتة بقصد حرمانها من الميراث، ترث زوجها إذا مات عنها، وتستحق ميراثه، سواء مات وهي في عدتها، أو مات وقد خرجت من عدتها، عملا بقضاء عثمان ﵁. أما القول بأنها ترثه، ولو تزوجت بآخر، ففيه نظر، لعدم وجود دليل أو قول لصحابي على ذلك، ومما رد به ابن قدامة ﵀ هذا القول، قوله: " ولأن التوريث من حكم النكاح، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر كالعدة، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قِبَلها.٢ جدول ببيان مذاهب العلماء في ميراث المطلقة طلاقا بائنا إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث: المذهب / حالة المعتدة ... لازالت في العدة ... خرجت من العدة ... تزوجت بآخر المالكية ... ترث ... ترث ... ترث الحنابلة ... ترث ... ترث ... لا ترث الحنفية ... ترث ... لا ترث ... لا ترث الشافعية ... لا ترث ... لا ترث ... لا ترث

стр. 153

وبهذا نأتي - بحمد الله - إلى ختام ذكر الضمانات التي قدمتها الشريعة للمرأة حفاظا وصيانة لحقوقها الزوجية. وسأذكر في الخاتمة ملخصا لتلك الضمانات ليسهل استيعابها اختصارا. وبالله التوفيق والسداد.

стр. 154

الخاتمة ١- إن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة كامل حقوقها، ومنها حقوقها الزوجية، وذلك بالأمر بصيانتها، وإيصالها إليها، ومنع الاعتداء عليها. ٢- إن من ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ما تبت وجوبه لها بنصوص وأوامر شرعية، وقد وعد الله بالثواب لمن أداها، وتوعد بالعقاب من هضمها، أو اعتدى عليها. ٣- مما ضمنت به الشريعة الإسلامية للمرأة حقوقها، أنها منعت التنازل عن الحقوق التي يكون في التنازل عنها ضرر مادي أو معنوي عليها، أو مخالفة شرعية في التنازل عنها. ٤- من الضمانات لحقوق المرأة أن تنازلها عن الحقوق لابد وأن يكون برضاها، وقد أبطلت الشريعة كل تصرف لها بالتنازل عن حقوقها إذا اشتمل على إكراه، أو غرر. ٥- لا اعتبار لتنازل المرأة عن حقوقها إذا كان ذلك قبل وجود سببه، ولا اعتبار له كذلك قبل وجوبه، لأن تنازلها حينئذ لا يكون عن بصيرة بعواقب الأمور، فإن تنازلت عنه قبلُ، جاز لها أن ترجع عن تنازلها، وتطالب بحقها إن شاءت، وفي ذلك ضمان لحقوقها. ٦- إن الشريعة الإسلامية ضمانا لحقوق المرأة وصيانة لكرامتها، حرَّمت من الأنكحة التي اشتملت على ضرر مادي أو معنوي عليها، والتي كانت معروفة في الجاهلية.

стр. 155

٧- إن نكاح المتعة، والنكاح المؤقت حرام وباطل باتفاق المسلمين من أهل السنة، لما يشتمل عليه هذا النوع من النكاح من هضم لحقوق المرأة وابتذال لها، ومنافاة لمقاصد الشريعة من النكاح، من ديمومته، ووجود الذرية، واستحقاق المرأة للميراث، ونحو ذلك من الأمور التي جعل الله النكاح من أجلها. ٨- إن نكاح الشغار محرم في الشريعة الإسلامية لما يشتمل عليه من ظلم حق المرأة في المهر، وما قد ينشأ عنه من خلاف قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية. ٩- إن المحلل والمحلل له ملعونان، ولا تحل المرأة لزوجها الأول بالتحليل، وإن نكاح التحليل يشتمل على أبشع صورة من صور امتهان كرامة المرأة، وجعلها مبتذلة.، فكان حراما. ١٠- حرمت الشريعة الإسلامية – ضمانا لحقوق المرأة - تصرفات الزوج الضارة بالمرأة، والتي كانت سائدة في الجاهلية، بقصد الإضرار بالزوجة، وإظهارا لبغض الزوج لها، كالظهار والإيلاء. ١١- إن المظاهر مخالف لأوامر الشرع، مرتكب للكبيرة، وعليه أن يعود عن ظهاره، ويكفر. ١٢- من حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر فأقل، فلا شيء عليه، إن لم يطأ، إلا أنه لو أراد أن يحنث في حلفه، ويطأ، فعليه كفارة يمين، وأما إن آلى أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن عليه أن يفيء، ويكفر، فإن أبى طلق عليه الحاكم.

стр. 156

١٣- من ضمانات حقوق المرأة الخاصة، أن الشريعة الإسلامية منعت ولي المرأة أن يعضلها، فيمنعها من الزواج مطلقا، أو مِمَّن تريده، لو كانت من أهل الاختيار، إن أرادت أن تتزوج من كفء؛ لأن عضلها ظلم لها وهضم لحق أساسي من حقوقها. ١٤- أن الولي لو عضلها، أو غاب عنها، فإن الشريعة ضمنت حقها في الزواج بإسقاط ولايته بسبب العضل أو الغيبة، وتنتقل ولايتها إلى الولي الأبعد. ١٥- إن الشريعة ضمنت للمرأة حقوقا زائدة على ما أوجبتها الشريعة لها، وذلك بإعطائها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية التي ترى فيها مصلحتها، ولا تكون منافية للشرع، ولا مناقضة لمقتضى العقد، فتجب لها تلك الحقوق بالاشتراط، ويجب على الزوج الوفاء بها. ١٦- لا يجوز إكراه المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه، وضمانا لهذا الحق جعلت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تطلب فسخ ذلك النكاح. ١٧- ضمنت الشريعة الإسلامية حق المرأة في المهر، فمنعت لذلك نفي المهر في عقد النكاح، وفرضت مهر المثل عند التفويض، كما جعلت لها الحق في منع تسليم نفسها حتى تقبض مهرها المعجل، وضمنت الزوج المهر لو هلك في يده ما لم يسلمه للمرأة، أو يخلي بينه وبينها.

стр. 157

١٨- من مقاصد الشريعة الإسلامية استمرار الحياة الزوجية، وفي ذلك مصلحة الزوجين، وقد ضمنت الشريعة هذه المصلحة بجعل أمر الطلاق بيد الرجل، لكونه أحكم في التمسك بعصمة النكاح. ١٩- قد تخشى المرأة عدم تمكنها من الحصول على مقاصدها المشروعة كاملة من الزواج، أو تخشى ظلم زوجها لها، أو تقصيره في أدائه حقوقها، فلها أن تشترط أن يكون أمر الطلاق بيدها، فإن رأت أن مصلحتها في الفراق، كان فراقها بيدها، فأوقعت الفرقة، وفي ذلك ضمان لها من احتمال وقوع الظلم عليها. ٢٠- إن من حقوق المرأة أن لا يصيبها ضرر من قبل الزوج بعقد النكاح، وقد ضمنت الشريعة الإسلامية هذا الحق بتخييرها طلب التفريق، لو أصابها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج. ٢١- ضمانا لحق المرأة في نفي الضرر، جعلت الشريعة لها طلب التفريق لإصابة زوجها بأمراض معدية كالجذام، أو مخلة بأداء واجب الزوجية كالعنة، أو منفرة كالبرص ونحوه. ٢٢- إذا تضررت المرأة بفراق زوجها لفقده، أو غيبته غيبة منقطعة، أو حبسه، أو وقوعه في الأسر، فإن الشريعة الإسلامية أباحت لها طلب التفريق، إذا تحققت الشروط المعتبرة في مثل تلك الحالات ضمانا لرفع الضرر المادي والنفسي عنها.

стр. 158

٢٣- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته، أو امتنع عن الإنفاق عليها، مع كونه موسرا، فإن الشريعة ضمنت للمرأة حقها في النفقة بإجباره على النفقة، أو جعل الخيار لها بطلب فسخ النكاح، إذا تحققت القيود المعتبرة في ذلك. ٢٤- قد يمنع المرأة مانع نفسي من الاستمرار في الحياة الزوجية، دون أن يكون ثمة مبرر مادي يوجب ذلك من قِبل الزوج، ففي هذه الحالة أجازت الشريعة لها طلب الخلع مراعاة لحالتها النفسية، وذلك مقابل ردها ما أخذته من زوجها، وفي ذلك ضمان لها بعدم الاستمرار في الاضطهاد النفسي. ٢٥- إن من أهم مصالح المرأة الزوجية، أن تستمر الحياة الزوجية، ولا تنقطع، وضمانا لهذه المصلحة، أمرت الشريعة ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها، في حالة نشوب خلاف بينها وبين زوجها للإصلاح بينهما. ٢٦- إن للحكمين أن يقررا ما يريانه من جمع أو تفريق بين الزوجين؛ لأن مصلحة الزوجين قد تكون في جمعهما، وقد تكون في التفريق بينهما، وحُكمُ الحكمين يكون نافذا إذا اتفقا على رأي واحد، واتصفا بالشروط المعتبرة فيهما.

стр. 159

٢٧- ضمنت الشريعة الإسلامية حق المرأة في ميراث زوجها، إذا أراد أن يحرمها حقها في الميراث ظلما، فطلقها البتة في مرض موته، وذلك بإعطائها ميراث مطلقها، لو مات وهي في عدتها، أو مات وقد خرجت من عدتها، ما لم تتزوج. والحمد الله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

стр. 160

مصادر ومراجع ... المصادر والمراجع ١- القرآن الكريم. (أ) ٢- الإجماع، ابن المنذر، دار الكتب العلمية - بيروت. (إجماع) ٣- الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي محمد الآمدي، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٠٠هـ. (أصول فقه) ٤- أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص، مطبعة الأوقاف الإسلامية - استنبول، ط١ - ١٣٣٥هـ. (علوم قرآن) ٥- أحكام القرآن، محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار الفكر. ٦- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود الموصلي، دار المعرفة للطباعة - بيروت، ط٣ - ١٣٩٥هـ. (فقه حنفي) ٧- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، علي بن محمد البعلي، دار المعرفة للطباعة - بيروت. (فقه حنبلي) ٨- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، ط٢ - ١٤٠٥هـ. (السنة وعلومها)

стр. 161

٩- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، زين العابدين بن إبراهيم (ابن نجيم) ، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٠٠هـ. (أصول فقه) ١٠- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية - بيروت. (أصول فقه) ١١- الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين - بيروت، ط٦- ١٩٨٤م. (تراجم) ١٢- أعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، دار الفكر - بيروت، ط٢ - ١٣٩٧هـ. (أصول فقه) ١٣- الالتزام (مع فتح العلي المالك) ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مطبعة التقدم - مصر. (فقه مالكي) ١٤- الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ط٢ - ١٣٩٥هـ. (فقه شافعي)

стр. 162

١٥- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط٢ - ١٤٠٠هـ. (فقه حنبلي) ١٦- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم القونوي، دار الوفاء للنشر - جده، ط١ - ١٤٠٦هـ. (تعريفات) (ب) ١٧- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين العابدين بن نجيم، دار الباز للنشر والتوزيع، ط٢. (فقه حنفي) ١٨- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبوبكر بن مسعود الكاساني، دار الكتاب العربي - بيروت، ط٢ - ١٣٩٤هـ. (فقه حنفي) ١٩- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (محقق) ، دار ابن حزم، ط١ - ١٤١٦هـ. (فقه مقارن) ٢٠- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للدردير، أحمد بن محمد الصاوي، دار المعرفة للطباعة - بيروت، ١٣٩٨هـ. (فقه مالكي)

стр. 163

٢١- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية - بيروت. (ت) ٢٢- تحرير الكلام في مسائل الالتزام (مع فتح العلي المالك) ، محمد بن محمد الحطاب، مطبعة التقدم - مصر. (فقه مالكي) ٢٣- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، دار الفكر - بيروت، ط٣ - ١٣٩٩هـ. (السنة وعلومها) ٢٤- تخريج الفروع على الأصول، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، دار العلم للملايين، ١٩٧٩م. (فقه مالكي) ٢٥- تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد الذهبي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدرآباد دكن، ط٣ - ١٣٧٥هـ. (تراجم) ٢٦- التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١ - ١٤٠٣هـ. (تعريفات) ٢٧- تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير الدمشقي، دار المعرفة - بيروت، - ١٤٠٣هـ. (علوم القرآن)

стр. 164

٢٨- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المدينة المنورة - ١٣٨٤هـ. (السنة وعلومها) (ج، ح) ٢٩- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب المصرية، ط٣ - ١٣٨٧هـ. (علوم القرآن) ٣٠- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، محمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر للطباعة - مصر. (فقه مالكي) ٣١- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي العدوي، دار المعرفة - بيروت. (فقه مالكي) ٣٢- حاشية قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين، لشهاب الدين القَلْيُوبي، والشيخ عميرة، دار إحياء الكتب العربية - مصر. (فقه شافعي) ٣٣- حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المعروف بشاه ولي الله، دار المعرفة للطباعة. (أصول الدين) ٣٤- حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها، د/ محمد يعقوب الدهلوي، دار البخاري للنشر والتوزيع - المدينة النبوية / بريدة، ط١ - ١٤١٨هـ. (مرجع حديث)

стр. 165

٣٥- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن أحمد الشاشي القفال، مكتبة الرسالة الحديثة، ط١ - ١٩٨٨م.. (فقه شافعي) (د) ٣٦- الدراية في تخريج أحاديث البداية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة - بيروت. (السنة وعلومها) ٣٧- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حيدر آباد، ١٩٤٥م. (تراجم) ٣٨- الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فروحون اليعمري، دار الكتب العلمية - بيروت. (تراجم) (ر، ز) ٣٩- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ، محمد أمين الشهير بابن عابدين، مطبعة الحلبي – مصر، ط٢ – ١٣٨٦هـ. (فقه حنفي) ٤٠- روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي - بيروت، ط٢ - ١٤٠٥هـ. (فقه شافعي)

стр. 166

٤١- روضة الناظر، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة الكليات الأزهرية. (أصول فقه) . ٤٢- زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، ط٧ – ١٤٠٥هـ. (مراجع عامة) (س) ٤٣- سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار الكتاب العربي، ط٣ - ١٤٠٧هـ. (فقه سنة) ٤٤- سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، ط٤ - ١٤٠٥هـ. (السنة وعلومها) ٤٥- سنن الترمذي، عيسى بن سورة الترمذي، دار الفكر - بيروت، ط٣ - ١٣٩٩هـ. (مع تحفة الأحوذي) . (السنة وعلومها) ٤٦- سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، دار المحاسن للطباعة - القاهرة، ١٣٨٦هـ. (السنة وعلومها)

стр. 167

٤٧- سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، دار الكتب العلمية - بيروت / دار إحياء السنة النبوية. (السنة وعلومها) ٤٨- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث - حمص، ط١ - ١٣٨٨هـ. (مع معالم السنن) . (السنة وعلومها) ٤٩- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار المعرفة - بيروت. (السنة وعلومها) . ٥٠- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، دار إحياء التراث العربي - ١٣٩٥هـ. (السنة وعلومها) . ٥١- سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، دار الريان للتراث – مصر. (السنة وعلومها) ٥٢- سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط٢ – ١٤٠٢هـ. (تراجم) (ش) ٥٣- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. (تراجم)

стр. 168

٥٤- شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر. (فقه مالكي) ٥٥- الشرح الصغير (مع بلغة السالك) ، أحمد بن محمد الدردير، دار المعرفة – بيروت، ١٣٩٨هـ. (فقه مالكي) ٥٦- شرح غريب ألفاظ المدونة، تعريف: الجبي، دار الغرب الإسلامي – بيروت. (تعريفات) ٥٧- شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، دار إحياء التراث العربي – بيروت. (فقه حنفي) . ٥٨- شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، دار الغرب الإسلامي، ط١ – ١٤٠٣هـ. (أصول فقه) ٥٩- الشرح الكبير (مع حاشية الدسوقي) ، أحمد الدردير، دار الفكر للطباعة والنشر. (فقه مالكي) ٦٠- شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى) ، منصور بن علي البهوتي، دار الفكر. (فقه حنبلي)

стр. 169

(ص) ٦١- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر. (مع فتح الباري) . (السنة وعلومها) ٦٢- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية. (السنة وعلومها) ٦٣- صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت. (السنة وعلومها) (ط) ٦٤- طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة – بيروت. (تراجم) ٦٥- طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، مطبعة عيسى البابي وشركاه. (تراجم) ٦٦- الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صادر - بيروت. (تراجم) ٦٧- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، نجم الدين بن حفص النسفي، دار القلم – بيروت، ط١ – ١٤٠٦هـ. (تعريفات)

стр. 170

(ع) ٦٨- العذب الفائض شرح عمدة الفارض، إبراهيم بن عبد الله الفرضي، دار الفكر – بيروت، ط٢ – ١٣٩٤هـ. (فرائض) ٦٩- العناية على الهداية (مع شرح فتح القدير) ، محمد بن محمود البابرتي، دار إحياء التراث العربي. (فقه حنفي) (ف) ٧٠- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط٣ - ١٤٠٠هـ. (فقه حنفي) ٧١- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (السنة وعلومها) ٧٢- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، الناشر: محفوظ العلمي – بيروت. (علوم القرآن) ٧٣- الفروع، محمد بن مفلح، مكتبة ابن تيمية – القاهرة. (فقه حنبلي)

стр. 171

٧٤- الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، ط٢ – ١٤٠٥هـ. (مرجع حديث) ٧٥- الفواكه الدواني، أحمد بن غنيم النفراوي المالكي، دار المعرفة للطباعة. (فقه مالكي) . (ق) ٧٦- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبوجيب، دار الفكر – دمشق، ط٢ – ١٤٠٨هـ. (تعريفات) ٧٧- القواعد، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، دار المعرفة – بيروت. (أصول فقه) ٧٨- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي، دار العلم للملايين – بيروت، ١٩٧٩م. (أصول فقه) (ك، ل) ٧٩- كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن إدريس البهوتي، عالم الكتب – بيروت، ١٤٠٣هـ. (فقه حنبلي) ٨٠- كشف الأستار عن زوائد البزار، علي بن أبي بكر الهيثمي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط٢ – ١٤٠٤هـ. (السنة وعلومها)

стр. 172

٨١- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي – بيروت. (تراجم) ٨٢- كفاية الطالب الرباني (مع حاشية العدوي) ، لأبي الحسن المالكي، دار المعرفة – بيروت. (فقه مالكي) ٨٣- لسان العرب، محمد بن مكرم الأنصاري، المؤسسة المصرية العامة. (لغة) (م) ٨٤- المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة - بيروت. (فقه حنفي) ٨٥- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد شيخ زاده، دار الطباعة – ١٣١٩هـ. (فقه حنفي) ٨٦- المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، المكتبة السلفية – المدينة المنورة. (فقه شافعي) ٨٧- المحلى، علي بن أحمد بن حزم، دار الفكر. (فقه ظاهري) ٨٨- مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الكتاب العربي – بيروت، ط١ – ١٩٦٧م. (لغة)

стр. 173

٨٩- المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، ط٨ - ١٣٨٣هـ. (مرجع حديث) ٩٠- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، علي بن أحمد بن حزم، دار الكتب العلمية - بيروت. (إجماع) ٩١- مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني، دار صادر – بيروت، وطبعة مؤسسة الرسالة – بيروت، تحقيق: شعيب الأرناؤوط. (السنة وعلومها) ٩٢- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية – بيروت. (لغة) ٩٣- المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي – بيروت، ط٢ – ١٤٠٣هـ. (السنة وعلومها) ٩٤- المصنف، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إدار القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي، ١٤٠٦هـ. (السنة وعلومها) ٩٥- المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب الإسلامي، ١٤٠١هـ. (تعريفات)

стр. 174

٩٦- معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، دار النفائس – بيروت، ط٢ – ١٤١٨هـ. (تعريفات) ٩٧- المغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار هجر للطباعة والنشر – القاهرة، ط١ – ١٤٠٩هـ. (فقه حنبلي) ٩٨- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني، دار إحياء التراث العربي – بيروت. (فقه شافعي) ٩٩- المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، دار المعرفة – بيروت. (علوم القرآن) ١٠٠- المفصل في أحكام المرأة، د/ عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، ط١ – ١٤١٣هـ. (مرجع حديث) ١٠١- المنثور في القواعد، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، شركة دار الكويت للصحافة، ط٢ – ١٤٠٢هـ. (أصول فقه) ١٠٢- الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى – مصر. (أصول فقه) ١٠٣- الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ط٢ – ١٤٠٤هـ. (مرجع حديث)

стр. 175

١٠٤- الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط١ – ١٤١٢هـ. (السنة وعلومها) (ن) ١٠٥- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد الرملي، دار إحياء التراث العربي – بيروت. (فقه شافعي) ١٠٦- النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجزري، المكتبة الإسلامية. (السنة وعلومها) ١٠٧- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، دار الجيل – بيروت، ١٩٧٣م. (فقه سنة) (هـ) ١٠٨- الهداية شرح بداية المبتدي (مع شرح فتح القدير) ، علي بن عبد الجليل الميرغناني، دار إحياء التراث العربي – بيروت. (فقه حنفي) ١٠٩- الهداية في تخريج أحاديث البداية، أحمد بن محمد بن صديق الغماري، عالم الكتب، ط١ - ١٤٠٧هـ. (السنة وعلومها) .