← Фикх малики

Фикх малики · id 11355

مختصر خليل

خليل بن إسحاق الجندي

Полный текст (334 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ١ وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت٢ وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ورفع منه وجلوس لسلام وسلام عرف بأل وفي اشتراط نية الخروج به خلاف وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْك السلام وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه.

стр. 37

سنن الصلاة وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وقيام لها وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ وسر بمحلهما وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني وعلى الطمأنينة وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ ثُمَّ يَسَارِهِ وَبِهِ أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.

стр. 38

مندوبات الصلاة وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى٣ وجلوس

стр. 39

أول وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا وَإِمَامٍ بِسِرٍّ وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِسْرَارِهِمْ به وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ والرداء وسدل يديه وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟ وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ وتقديم يديه في سجوده١ وتأخيرهما عند القيام وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام وتحريكهما دائما وتيامن بالسلام ودعاء بتشهد ثان وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سنة أو فضيلة؟ خلاف ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ بنفل.

стр. 40

مكروهات الصلاة وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ وَأَثْنَاءَهَا وَأَثْنَاءَ سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إما وتشهد أول لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ لَا حَصِيرٍ وَتَرْكُهُ أحسن ورفع موم ما يسجد عليه وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمٍّ وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر والتفات بلا حاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها وإقعاء٢,

стр. 41

وتحضر وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ وَرَفْعُهُ رِجْلًا وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى وإقرانهما وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم أو فم وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له وعبث بلحية أو غيرها كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان.

стр. 42

فصل في القيام وبدله ومراتبهما يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ١ إلَّا لِمَشَقَّةٍ أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ريح ثُمَّ اسْتِنَادٌ لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ وَإِلَّا كره ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظهر وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى وإن عجز عن فاتحة قائما جلس وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه: كالصحيح على الأرجح وَلِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْإِتْمَامِ لَا اضْطِجَاعٌ وَإِنْ أَوَّلًا.

стр. 43

فصل في قضاء الفائتة مطلقا وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا وَهَلْ أربع أو خمس؟ خلاف فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر اليسير

стр. 44

في صلاة ولو جمعة١ قَطَعَ فَذٌّ وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ وَإِمَامٌ وَمَأْمُومُهُ لا مؤتم فيعيد في الوقت ولم جمعة وَكَمَّلَ فَذٌّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنْ الْمَغْرِبِ: كَثَلَاثٍ من غيرها وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلَّاهَا نَاوِيًا لَهُ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتًّا وَنُدِبَ تقديم ظهر وَفِي ثَالِثَتِهَا أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يثني بالمنسي وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لَا يَدْرِي السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ إثْرَ كُلِّ حضرية سفرية وَثَلَاثًا كَذَلِكَ سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَخَمْسًا إحدى وعشرين وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لَا يَعْلَمُ الْأُولَى سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَمَانِيًا وَخَمْسًا تسعا.

стр. 45

فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مُؤَكَّدَةٍ أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِهِ وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده: كترك جهر٢ وسورة بفرض وتشهدين وإلافبعده: كمتم لشك وَمُقْتَصِرٍ عَلَى شَفْعٍ شَكَّ أَهُوَ بِهِ أَوْ بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك٣ ولهى عنه: كَطُولٍ بِمَحِلٍّ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سها أو سلم أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ هَلْ سجد اثنتين أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ أَوْ خَرَجَ من سورة لغيرها أوقاء غلبة أو قلس ولا لفريضة ولا غير مؤكدة: كتشهد ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط

стр. 46

لهما ولتكبيرة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أَوْ كَمَشْيِ صَفَّيْنِ لِسُتْرَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ أَوْ دفع مار أو ذهاب دابته وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة كتنحنح والمختار عدم الإبطال به لغيرها وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن وكلام لإصلاحها بعد سلام١ وَرَجَعَ إمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ إلا لكثرتهم جدا وَلَا لِحَمْدِ عَاطِسٍ٢ أَوْ مُبَشَّرٍ وَنُدِبَ تَرْكُهُ وَلَا لِجَائِزٍ كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِمُخْبِرٍ وَتَرْوِيحِ رِجْلَيْهِ وَقَتْلِ عَقْرَبٍ تُرِيدُهُ وَإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ أَوْ حَاجَةٍ لا على مشمت: كأنين لوجع وبكاء تخشع وإلا فكالكلام: كسلام على مفترض ولا لتبسم وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت: كَفَتْحٍ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ على الأصح وبطلت بقهقة وَتَمَادَى الْمَأْمُومُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ: كَتَكْبِيرِهِ لِلرُّكُوعِ بِلَا نِيَّةِ إحْرَامٍ وَذِكْرِ فَائِتَةٍ وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة وَبِمُشْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ وَعَنْ سُنَّةٍ يُعِيدُ فِي الوقت وبزيادة أربع: كركعتين في الثنائية وبتعمد: كسجدة أو نفخ أوأكل أو شرب أو قيء أَوْ كَلَامٍ وَإِنْ بِكُرْهٍ أَوْ وَجَبَ لِإِنْقَاذِ أعمى إلا لإصلاحها فبكثيره وَبِسَلَامٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَفِيهَا إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْجَبَرَ وَهَلْ اخْتِلَافٌ أَوْ لَا لِلسَّلَامِ في الأولى أو للجمع؟ تأويلان وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه: كَمُسَلِّمٍ شَكَّ فِي الْإِتْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ على الأظهر وَبِسُجُودِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ بَعْدِيًّا أَوْ قَبْلِيًّا إن لم يلحق ركعة وَإِلَّا سَجَدَ وَلَوْ تَرَكَ إمَامُهُ أَوْ لَمْ يدرك موجبه وأخر البعدي ولا سهو على مؤتم حالة القدوة وَبِتَرْكِ قَبْلِيٍّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ لَا أقل فلا سجود وإن ذكره في صلاة

стр. 47

وبطلت فكذاكرها وإلا فكبعض فمن فرض أن أطال القراءة أو ركع بَطَلَتْ وَأَتَمَّ النَّفَلَ وَقَطَعَ غَيْرُهُ وَنُدِبَ الْإِشْفَاعُ إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ومن نقل فِي فَرْضٍ تَمَادَى: كَفِي نَفْلٍ إنْ أَطَالَهَا أو ركع وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ لَا وَلَا سجود؟ خلاف وبترك ركن وطال: كشرط وَتَدَارَكَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا: وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فَبِالِانْحِنَاءِ: كَسِرٍّ وَتَكْبِيرِ عِيدٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَذِكْرِ بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها وَبَنَى إنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ - بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر وَأَعَادَ تَارِكُ السَّلَامِ التَّشَهُّدَ وَسَجَدَ إنْ انْحَرَفَ عن القبلة وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَلَا سُجُودَ١ وَإِلَّا فَلَا ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده: كَنَفْلٍ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما وَتَارِكِ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ وسجدة يجلس لا سجدتين ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته وَبَطَلَ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ: الْأُوَلُ ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا سَجَدَهَا وَفِي الْأَخِيرَةِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَقِيَامِ ثَالِثَتِهِ بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد وَإِنْ سَجَدَ إمَامٌ سَجْدَةً لَمْ يُتَّبَعْ وَسَبَّحَ بِهِ فَإِذَا خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا فَإِذَا جَلَسَ قاموا: كقعوده بِثَالِثَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وسجدوا قبله: وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعَسٍ أَوْ نَحْوُهُ اتَّبَعَهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى مَا لم يرفع من سجودها أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عقد إمامه تمادى وَقَضَى رَكْعَةً وَإِلَّا سَجَدَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء مُوجِبِهَا: يَجْلِسُ وَإِلَّا اتَّبَعَهُ فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بطلت فيهما لَا سَهْوًا٢ فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ وإن قال: قمت لموجب صحت

стр. 48

لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وَتَبِعَهُ وَلِمُقَابِلِهِ إنْ سَبَّحَ: كمتبع تأول وجوبه على المختار لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ولم يتبع ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان وَتَارِكُ سَجْدَةٍ مِنْ كَأُولَاهُ: لَا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إن تعمدها.

стр. 49

فصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ إنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَ القارىء إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع فِي إحْدَى عَشْرَةَ لَا ثَانِيَةَ الْحَجِّ وَالنَّجْمِ والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف١ وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وص: وأناب وفصلت: تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين٢ كجماعة وجلوس لها لا لتعليم وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو غيره وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ واجتماع لدعاء يوم عرفة وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا فَهَلْ يُجَاوِزُ محلها أو الآية؟ تأويلان وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَا وَأَوَّلَ بِالْكَلِمَةِ وَالْآيَةِ قَالَ: وَهُوَ الأشبه وَتَعَمُّدِهَا بِفَرِيضَةٍ أَوْ خُطْبَةٍ لَا نَفْلٌ مُطْلَقًا وإن قرأها في فرض لَا خُطْبَةٍ وَجَهَرَ إمَامُ السَّرِيَّةِ وَإِلَّا اتَّبَعَ ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته قفي فعلها قبل الفاتحة قولان وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا اعْتَدَّ بِهِ وَلَا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا إنْ كَرَّرَ حِزْبًا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اُعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ فيسجد إن اطمأن به.

стр. 50

فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها وندب نفل وتأكد بعد مغرب: كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وَبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَيْهِ ﷺ وآله وإيقاع نفل به بمصلاه ﷺ والفرض: بالصف الأول وتحية مسجد مكة والطواف وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد والختم فيها وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ثانيته ولحق وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا: بِإِخْلَاصٍ وَمُعَوِّذَتَيْنِ إلَّا لِمَنْ لَهُ حِزْبٌ فَمِنْهُ فيهما وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبِهٍ آخِرَ اللَّيْلِ وَلَمْ يُعِدْهُ مُقَدَّمٌ ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بِسَلَامٍ إلَّا لِاقْتِدَاءٍ بِوَاصِلٍ وَكُرِهَ وَصْلُهُ وَوِتْرٌ بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول وَنَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ أَوْ أَثْنَاءَ نَفْلٍ لا أوله وَجَمْعٌ كَثِيرٌ لِنَفْلٍ أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ وَإِلَّا فلا وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ لَا بَعْدَ فجر وضجعة بين صبح١ وركعتي فجر وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ ثُمَّ عِيدٌ ثُمَّ كُسُوفٌ ثم استسقاء وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ وَضَرُورِيُّهُ للصبح وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْوَقْتُ إلَّا لِرَكْعَتَيْنِ تَرَكَهُ لَا لِثَلَاثٍ وَلِخَمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ولا تجزىء إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وَنُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ وَنَابَتْ عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع وَلَا يَقْضِي غَيْرَ فَرْضٍ إلَّا هِيَ فَلِلزَّوَالِ وَإِنْ أُقِيمَتْ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدٍ تَرَكَهَا وَخَارِجَهُ ركعها إن لم يخف فوات ركعة وَهَلْ الْأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قولان.

стр. 51

فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام الجماعة بفرض غير جمعة سنة١ ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امْرَأَةٍ - أَنْ يُعِيدَ مُفَوِّضًا مَأْمُومًا وَلَوْ مَعَ واحد غير مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ وَإِلَّا شَفَعَ وَإِنْ أتم - ولو سلم أتى برابعة إن قرب وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب: كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَ إنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ وَإِلَّا أَتَمَّ النَّافِلَةَ٢ أَوْ فَرِيضَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا انْصَرَفَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ شفع كالأولى إن عقدها والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد وَإِنْ أُقِيمَتْ بِمَسْجِدٍ عَلَى مُحَصِّلِ الْفَضْلِ وَهُوَ به خرج ولم يصلها ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما أَوْ مُحْدِثًا إنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ مُؤْتَمُّهُ وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز أو بأمي إن وجد قارىء أو قارىء بكقراءة ابن مسعود أو عبد في جمعة أَوْ صَبِيٍّ فِي فَرْضٍ وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لم تجز وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء: خلاف وأعاد بوقت في: كحروري ووكره أقطع وأشل وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح لصحيح وإمامة من يكره وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنى ومجهول حال وعبد بفرض وصلاة بين الأساطين٣ أو أمام الإمام بلا ضرورة واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها: كأبي قبيس وصلاة

стр. 52

رجل بين نساء وبالعكس١ وإمامة بمسجد بلا رداء وتنفله بمحرابه وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن وَلَهُ الْجَمْعُ إنْ جَمَعَ غَيْرُهُ قَبْلَهُ إنْ لم يؤخر كثيرا واخرجوا إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَيُصَلُّونَ بِهَا أَفْذَاذًا إنْ دخلوها وقتل: كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع وألكن ومحدود وعنين ومجذم٢ إلا أن يشتد فلينح وصبي بمثله وعدم إلصاق ما عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ وصلاة منفرد خنف صَفٍّ وَلَا يَجْذِبُ أَحَدًا وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وَإِحْضَارُ صَبِيٍّ بِهِ لَا يَعْبَثُ وَيَكُفُّ إذَا نهي وَبَصْقٌ بِهِ إنْ حُصِبَ أَوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ٣ لِعِيدٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَشَابَّةٍ لِمَسْجِدٍ وَلَا يقضى على زوجها به واقتداء ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وَهَلْ يَجُوزُ إنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ طَائِفَةٌ كغيرهم؟ تردد ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا: كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلا خلف فرض وَلَا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ وَفِي مَرِيضٍ اقتدى بمثله فصح قولان ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة إلا المساوقة: كغيرهما لكن سيقه ممنوع وإلا كره وَأُمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ إنْ عَلِمَ إدْرَاكَهُ قَبْلَ رفعه لا إن خفض وندب تقديم سلطان ثم

стр. 53

رَبِّ مَنْزِلٍ وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ: وَإِنْ عَبْدًا كَامْرَأَةٍ وَاسْتَخْلَفَتْ ثُمَّ زَائِدِ فِقْهٍ ثُمَّ حَدِيثٍ ثُمَّ قِرَاءَةٍ ثُمَّ عِبَادَةٍ ثُمَّ بِسِنِّ إسْلَامٍ ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه وَاثْنَيْنِ خَلْفَهُ وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ: كَالْبَالِغِ وَنِسَاءٍ خلف الجميع ورب الدابة أولى بمقدمها وَالْأَوْرَعُ وَالْعَدْلُ وَالْحُرُّ وَالْأَبُ وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ إلَّا مدرك التشهد وقضى القول وبنى الفعل وَرَكَعَ مَنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ الصَّفِّ إنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ يَدِبُّ كَالصَّفَّيْنِ لآخر فرجة قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا لَا سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها الْعَقْدَ أَوْ نَوَاهُمَا أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ نَاسِيًا لَهُ تَمَادَى الْمَأْمُومُ فقط وفي تكبير السجود تردد وإن لم يكبر استأنف.

стр. 54

فصل في أحكام الإستخلاف نُدِبَ لِإِمَامٍ خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ أو منع الإمامة لعجز أَوْ الصَّلَاةَ بِرُعَافٍ أَوْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ ذكره استخلاف وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار١ واستخلاف الأقرب وترك كلام في كحدث وتأخر مؤتما في العجز ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه وإن تقدم غيره صحت: كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أَوْ أَتَمُّوا وُحْدَانًا أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ بِإِمَامَيْنِ إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وَإِلَّا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالْأَوْلَى أَوْ الثَّالِثَةِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا: كَعَوْدِ الْإِمَامِ لإتمامها وإن جاء بعد العذر

стр. 55

فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو لَا الْمُقِيمِ يَسْتَخْلِفُهُ مُسَافِرٌ لِتَعَذُّرِ مُسَافِرٍ أَوْ جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وَإِنْ جَهِلَ مَا صَلَّى أَشَارَ فَأَشَارُوا وَإِلَّا سبح به وَإِنْ قَالَ لِلْمَسْبُوقِ: أَسْقَطْت رُكُوعًا عَمِلَ عَلَيْهِ من لم يعلم خلافه وَسَجَدَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ تَتَمَحَّضْ زِيَادَةٌ بَعْدَ صلاة إمامه.

стр. 56

فصل في أحكام صلاة السفر سُنَّ لِمُسَافِرٍ غَيْرِ عَاصٍ بِهِ وَلَاهٍ أَرْبَعَةَ برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى البلدي١: البساتين المسكونة وتؤولت أَيْضًا عَلَى مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتيا بأهله٢ إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه وَلَا رَاجِعٍ لِدُونِهَا وَلَوْ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ وَلَا عَادِلٍ عَنْ قَصِيرٍ بِلَا عُذْرٍ وَلَا هَائِمٍ وَطَالِبِ رَعْيٍ - إلَّا أَنْ يُعْلَمَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها وقطعه دخول بلده وإن بريح إلَّا مُتَوَطِّنٌ كَمَكَّةَ رَفَضَ سُكْنَاهَا وَرَجَعَ نَاوِيًا السفر وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة ونية إقامه أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أوه العلم بها عادة لا الإقامة وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد في الوقت وَإِنْ اقْتَدَى مُقِيمٌ بِهِ فَكُلٌّ عَلَى سُنَّتِهِ وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد وَإِنْ أَتَمَّ مُسَافِرٌ نَوَى إتْمَامًا أَعَادَ بِوَقْتٍ٣ وَإِنْ سَهْوًا سَجَدَ وَالْأَصَحُّ إعَادَتُهُ كَمَأْمُومِهِ بِوَقْتٍ والأرجح الضروري إن تبعه وإلا

стр. 57

بطلت كأن قصر عمدا والساهي: كأحكام السهو وَكَأَنْ أَتَمَّ وَمَأْمُومُهُ بَعْدَ نِيَّةِ قَصْرٍ عَمْدًا وسهوا أو جهلا ففي الوقت وَسَبَّحَ مَأْمُومُهُ وَلَا يَتَّبِعُهُ وَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ بِسَلَامِهِ وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا: كعكسه وفي ترك نية القصر والإتمام تردد وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى ورخص له جمع الظهرين ببر وَإِنْ قَصَرَ وَلَمْ يَجِدْ بِلَا كُرْهٍ وَفِيهَا شَرْطُ الْجِدِّ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ بِمَنْهَلٍ١ زَالَتْ بِهِ وَنَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقَبْلَ الِاصْفِرَارِ أَخَّرَ الْعَصْرَ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ فِيهَا وَإِنْ زَالَتْ رَاكِبًا أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ أَوْ قَبْلَهُ وَإِلَّا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك؟ تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد٢ وَإِنْ سَلَّمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أَوْ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ أَعَادَ الثانية في الوقت وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ وَأَخَّرَ قَلِيلًا ثُمَّ صُلِّيَا وِلَاءً إلَّا قَدْرَ أَذَانٍ مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ: وَإِقَامَةٍ وَلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَمْنَعْهُ وَلَا بَعْدَهُمَا وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع لَا إنْ فَرَغُوا فَيُؤَخَّرُ لِلشَّفَقِ إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم.

стр. 58

فصل في صلاة الجمعة ١- شروط صحة الْجُمُعَةِ: وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أولا؟ رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم وبجامع مبني متحد والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء لاذي بناء خف وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد وصحت برحبته وطرق مُتَّصِلَةٍ إنْ ضَاقَ أَوْ

стр. 59

اتصلت الصفوف لا انتفيا: كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها بإمام مقيم - إلَّا الْخَلِيفَةَ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ - وَلَا تَجِبُ عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الأول وفي وجوب قيامه لهما تردد. ٢- شروط وجوب الجمعة: ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار١: كأن أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الظهر ثم قدم أو بلغ أو زال عذره لا بالإقامة إلا تبعا.

стр. 60

مندوبات الجمعة وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ وَجَمِيلُ ثِيَابٍ وَطِيبٌ وَمَشْيٌ وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ٢ وَجُلُوسُهُ أَوَّلًا وَبَيْنَهُمَا وَتَقْصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ وَرَفْعُ صَوْتِهِ وَاسْتِخْلَافُهُ لعذر: حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفرر اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأَ: اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ وَقِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أَوْ الْمُنَافِقُونَ وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أذن سيدهما٣ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلَّا فَلَهُ التعجيل وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لم يجزه٤ ولا يجمع الظهر

стр. 61

إلا ذو عذر وَاسْتُؤْذِنَ إمَامٌ وَوَجَبَتْ إنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا وَإِلَّا لم تجز.

стр. 62

مسنونات الجمعة وَسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَأَعَادَ إنْ تَغَذَّى أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا لَا لأكل خف.

стр. 63

جائزات الجمعة وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة وخروج: كمحدث بلا إذن وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا ونهى خطيب أو أمره وإجابته.

стр. 64

مكروهات الجمعة وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع: كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابة وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ وَجَازَ قَبْلَهُ وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لِغَيْرِ سامع إلا أن يلغو على المختار وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل وَفُسِخَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بأذان ثان فإن مات فالقيمة حين القبض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإسراف قريب ونحوه وَخَوْفٌ عَلَى مَالٍ أَوْ حَبْسٌ أَوْ ضَرْبٌ والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل: كثوم كريح عاصفة بليل لا عرس أو عمى أو شهود عيد وإن أذن الإمام.

стр. 65

فصل في صلاة الخوف رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قِسْمِهِمْ وَإِنْ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ قِسْمَيْنِ وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم

стр. 66

قَامَ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا أَوْ قَارِئًا فِي الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد وَأَتَمَّتْ الْأُولَى وَانْصَرَفَتْ ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَةِ مَا بقي وسلم فأتموا لأنفسهم وَلَوْ صَلَّوْا بِإِمَامَيْنِ أَوْ بَعْضٌ فَذًّا جَازَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخَّرَ وَالْآخَرُ الِاخْتِيَارِيُّ وَصَلَّوْا إيماء كأن دهمهم عدو بها وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ مَشْيٌ وَرَكْضٌ وَطَعْنٌ وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ وكلام وإمساك ملطخ وإن أمنوا بها: أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة١: كسواد ظن عدوا فظهر نفيه وَإِنْ سَهَا مَعَ الْأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ وإن صلى في ثلاثية أرباعية بِكُلِّ رَكْعَةٍ بَطَلَتْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ: كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه.

стр. 67

فصل في صلاة العيد سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ مِنْ حِلِّ النافلة للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرَ القيام موالى إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ بِلَا قَوْلٍ وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لم يستمع وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ فَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثم سبعا بالقيام وَإِنْ فَاتَتْ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ وَهَلْ بِغَيْرِ القيام؟ تأويلان وندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصُّبْحِ وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلٍّ وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُهُ في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فقه حِينَئِذٍ لَا قَبْلَهُ وَصَحَّحَ خِلَافَهُ وَجَهَرَ بِهِ وهل لمجيء الإمام أو لقيامه بالصلاة؟ تأويلان ونحره أضحيته بالمصلى وإيقاعها به إلا بمكة ورفع يديه في أولاه فقط٢ وقراءتها بكسبح والشمس وخطبتان كالجمعة وسماعهما واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ وَتَكْبِيرُهُ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَسُجُودُهَا الْبَعْدِيَّ من ظهر يوم النحر لا نافلة

стр. 68

ومقضية فيها مطلقا وكبر ناسيه إن قرب والمؤتم إن تركه إمامه ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ: لَا إلَهَ إلَّا الله ثم تكبيرتين: ولله الحمد١ فحسن وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا لَا بِمَسْجِدٍ فيهما.

стр. 69

فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف سُنَّ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرَهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ سِرًّا بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ لِخُسُوفِ قَمَرٍ كَالنَّوَافِلِ جَهْرًا بِلَا جمع وندب بالمسجد وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ووعظ بعدها وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها: كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَفِي إتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قولان وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر.

стр. 70

فصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مَشَايِخُ وَمُتَجَالَّةٌ٢ وَصِبْيَةٌ لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ مِنْهُمْ وَبَهِيمَةٌ وَحَائِضٌ وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ وَانْفَرَدَ لا بيوم ثم خطب: كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلَا تَنْكِيسٍ وكذا الرجال فقط قعودا وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قَبْلَهُ وَصَدَقَةٌ وَلَا يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ بَلْ بتوبة ورد تبعة وجاز تنفل قبلها وبعدها واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج قال: وفيه نظر.

стр. 71

فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ والصلاة عليه: كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف وتلازما وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ إلَّا أَنْ يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ أَوْ وضعت بعد موته والأحب نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم١ وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ ثُمَّ يمم لمرفقيه: كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزلعيه٢ وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ: مَاءٌ كَمَجْدُورٍ إنْ لم يخف تزلعه وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ ثُمَّ يممت لكوعيها وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا أركان غسل الميت وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ وَالدُّعَاءُ وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ وإن دفن فعلى القبر وتسليمة خفية وسمع الإمام من يليه وصبر المسبوق للتكبير ودعا إن تركت وإلا والى تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إنْ فُقِدَ الدين: كأكل السبع الميت وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ منذوبات الجنائز ودب تحسين ظنه بالله تعالى وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ وتجنب حائض وجنب له وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ وَتَغْمِيضُهُ وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قُضِيَ وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه وإسراع تجهيزه إلا الغرق وللغسل سدر

стр. 72

وتجريده ووضعه على مرتفع وإيثاره كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ وَغُسِّلَتْ وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر له وَتَوْضِئَتُهُ وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ برفق لِمَضْمَضَةٍ وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ وَكَافُورٌ فِي الأخيرة ونشف واغتسال غاسله١ وَبَيَاضُ الْكَفَنِ وَتَجْمِيرُهُ وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ والزيادة على الواحد ويقضى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ إلَّا أَنْ يُوصَى فَفِي ثُلُثِهِ وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ ستر العورة والباقي سنة خلاف ووتره والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة وَحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ وَالْكَافُورُ فِيهِ وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب ومرأة وسترها بقبة وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نبيه ﵊ وإسرار دعاء ورفع صغير على أكف ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه ورفع قبر: كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح وحثو قريب فيه ثلاثا٢ وتهيئة طعام لأهله وتعزية وعدم عمقه واللحد وضجع فيه على أيمن مقبلا وَتُدُورِكَ إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ: كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ٣ وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إنْ لم يخف التغير وَسَدِّهِ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قَرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ قَصَبٍ وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التابوت وجاز غسل امرأة ابن: كسبع ورجل: كرضيعة والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة

стр. 73

الموتى وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ وسبقها١ وجلوس قبل وضعها ونقل وإن من بدو وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك وفي الصنف أيضا الصف وزيارة القبور بلا حد ما كره في تحضير الميت وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ وَقَلْمُ ظُفْرِهِ وَهُوَ بِدْعَةٌ وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ ويؤخذ عفوها وقراءة عند موته: كتجمير الدار وبعده وعلى قبره وصياح خلفها وقول: استغفروا لها وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا وحملها بلا وضوء وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه وتكرارها وتغسيل جنب: كَسِقْطٍ وَتَحْنِيطِهِ وَتَسْمِيَتِهِ وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ بِدَارٍ وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فتردد وتكفين بحرير أو نجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي وقيام لها وتطيين قبر أو تبييضه وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام الشهيد أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بِخُفٍّ وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه لا درع وسلاح ولا دون الجل٢ ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى به سابيه

стр. 74

الإسلام إلا أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ إلَّا أَنْ تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ووري وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها ولا غائب ولا تكرر والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثُمَّ الْخَلِيفَةُ لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة١ وصحح ترتبهن وَالْقَبْرُ حَبْسٌ لَا يُمْشَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْبَشُ ما دام به إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ أَوْ قبر بملكه أو نسي معه مال وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين لا عن جنين وتؤولت أيضا على البقر إن رجي وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره ولا يعذب ببكاء لم يوص به ولا يترك مسلم لوليه الكافر وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا وَلَا يُدْخِلُهُ قبره إلا أن يضيع فليواره وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.

стр. 75

باب أحكام الزكاة زكاة الماشية ... زكاة الماشية تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ لا لأقل١ زكاة الإبلالإبل فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جل غنم البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ٢ فَإِنْ لَمْ تكن له سليمة فابن لبون٣ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ٤ وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ٥ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى تسع وعشرين حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي وتعين أحدهما منفردا ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذُو سَنَتَيْنِ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ ومائة وعشرين كمائتي الإبل الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ مَعْزًا وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ وَفِي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة وَلَزِمَ الْوَسَطُ وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ لَا الصغيرة وَضَمُّ بُخْتٍ لِعِرَابٍ٦ وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ وَضَأْنٍ لِمَعْزٍ وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا وإلا فالأكثر وثنتان من كل إن تَسَاوَيَا أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ وَإِلَّا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة
следующие страницы →