← Фикх малики

Фикх малики · id 11355

مختصر خليل

خليل بن إسحاق الجندي

Полный текст (334 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مقدمة المؤلف يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنْ الْفَضْلِ والكرم لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ هُوَ كَمَا أَثْنَى على نفسه ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه١ والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّتِهِ أَفْضَلِ الأمم. وبعد: فَقَدْ سَأَلَنِي جَمَاعَةٌ أَبَانَ اللَّهُ لِي وَلَهُمْ معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مُخْتَصَرًا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بـ"فيها" للمدونة وبـ"أول" إلى اختلاف شارحيها في فهمها وبـ"الاختيار" للخمي٢ لَكِنْ إنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِهِ هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وبـ"الترجيح" لابن يونس٣

стр. 2

كذلك وبـ"الظهور" لابن رشد١ كذلك وبـ"القول" للمازري٢ كذلك وَحَيْثُ قُلْت: "خِلَافٌ" فَذَلِكَ لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّشْهِيرِ٣ وَحَيْثُ ذَكَرْت قَوْلَيْنِ أَوْ أَقْوَالًا فَذَلِكَ لِعَدَمِ مختصر اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأشير بـ"صحح" أو "استحسن" إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وبـ"التردد" لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي النَّقْلِ أَوْ لِعَدَمِ نَصِّ المتقدمين وبـ"لو" إلى خلاف مذهبي. يالله أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ كَتَبَهُ أَوْ قَرَأَهُ أَوْ حَصَّلَهُ أَوْ سَعَى فِي شَيْءٍ مِنْهُ والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل ثُمَّ أَعْتَذِرُ لِذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْ التَّقْصِيرِ الْوَاقِعِ في هذا الكتاب وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل وَالْخُضُوعِ أَنْ يُنْظَرَ بِعَيْنِ الرِّضَا وَالصَّوَابِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ كَمَّلُوهُ وَمِنْ خَطَأٍ أَصْلَحُوهُ فَقَلَّمَا يَخْلُصُ مُصَنِّفٌ مِنْ الْهَفَوَاتِ أَوْ يَنْجُو مؤلف من العثرات.

стр. 3

القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما مدخل ... باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر١ أو تغير بمجاوره٢ وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح٣ فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والأرجح السلب بالملح٤ وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد٥ لَا بِمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجَسٍ كدهن خالط أو بخار مصطكي وحكمه كمغيره. ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ وَالْأَظْهَرُ في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وَفِي التَّطْهِيرِ بِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلَانِ وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد وَيَسِيرٌ كَآنِيَةِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ بِنَجَسٍ لَمْ يُغَيَّرْ أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وَمَا لَا يُتَوَقَّى نَجِسًا مِنْ مَاءٍ لَا إنْ عَسُرَ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ أَوْ كَانَ طَعَامًا كمشمس٦ وَإِنْ رِيئَتْ٧ عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ

стр. 4

عليها وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا لَا إنْ وقع ميتا وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجَسِ لَا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا أَوْ اتفقا مذهبا وإلا فقال: يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه.

стр. 5

فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة الطاهر ميت ما لا دم له١ والبحري ولو طالت حياته ببر٢ وما ذكي٣ وجزؤه إلا محرم الأكل وَصُوفٌ وَوَبَرٌ وَزَغَبُ رِيشٍ وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خنزير إن جزت وَالْجَمَادُ وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيٍّ وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر٤ والخارج بعد الموت ولبن آدمي إلا الميت٥ ولبن غيره تابع٦ وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته وزرع بنجس٧ وخمر تحجر أو خلل. والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وماء وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت٨ ومني ومذي

стр. 6

وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه وينجس كثير طعام مائع بنجس قل: كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه وَلَا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ وَلَحْمٌ طُبِخَ وَزَيْتُونٌ ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجَسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وآدمي ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بمحاذي فرج١ غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وَفِي الْمُغَشَّى وَالْمُمَوَّهِ وَالْمُضَبَّبِ وَذِي الْحَلْقَةِ وَإِنَاءِ الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا: كسرير.

стр. 7

فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف٢ وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إنْ كَثُرَ الرَّدُّ أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا برىء غسل وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن

стр. 8

غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ وَرِجْلٍ بُلَّتْ يَمُرَّانِ بنجس يبس يطهران بما بعده وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إنْ دلكا لَا غَيْرِهِ فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لَا مَاءَ مَعَهُ ويتيمم وَاخْتَارَ إلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ وَفِي غَيْرِهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ قولان وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ وَإِنْ سَأَلَ صَدَّقَ الْمُسْلِمَ. وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك وندب إن تفاحش كدم البراغيت إلا في صلاة ويطهر محل النجس بلا نية بِغَسْلِهِ إنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ: ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ لَا لَوْنَ وَرِيحَ عَسِرَا والغسالة المتغيرة نجسة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وَإِنْ شَكَّ فِي إصَابَتِهَا لِثَوْبٍ وَجَبَ نَضْحُهُ وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما وَهَلْ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلَافٌ وَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجَسٍ صَلَّى بعدد النجس وزيادة إناء وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ لَا طَعَامٍ وَحَوْضٍ تَعَبُّدًا سَبْعًا بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا لَا غيره عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا تَتْرِيبٍ ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.

стр. 9

فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله فرائض الوضوء: فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنينومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه١ ونقض غيره ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في

стр. 10

رد المسح١ وغسله مجز وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين وندب تخليل أصابعهما وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رأسه وفي لحيته قولان٢ وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يُطِلْ بِجَفَافِ أَعْضَاءٍ بِزَمَنٍ اعْتَدَلَا أو سنة؟ خلاف٣ ونية رفع الحدث عِنْدَ وَجْهِهِ أَوْ الْفَرْضِ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ٤ وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له أو قال: إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل أَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَالْأَظْهَرُ فِي الأخير الصحة وعزوبها بعده٥ ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير خلاف.

стр. 11

سنن الوضوء وسننه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بِمُطْلَقٍ وَنِيَّةٍ وَلَوْ نَظِيفَتَيْنِ أَوْ أَحْدَثَ فِي أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر٦ وفعلهما بست أفضل٧ وجازا أو إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهما ورد مسح رأسه

стр. 12

وترتيب فرائضه١ فَيُعَادُ الْمُنَكِّسُ وَحْدَهُ إنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ وَإِلَّا مع تابعه ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل.

стр. 13

فضائل الوضوء وفضائله: موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل وَتَيَمُّنُ أَعْضَاءٍ وَإِنَاءٍ إنْ فَتَحَ وَبَدْءٌ بِمُقَدَّمِ رأسه وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء٢ وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وترتيب سننه أو مع فرائضه وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وَرُكُوبِ دَابَّةٍ وَسَفِينَةٍ وَدُخُولٍ وَضِدِّهِ لِمَنْزِلٍ وَمَسْجِدٍ وَلُبْسٍ وَغَلْقِ بَابٍ وَإِطْفَاءِ مِصْبَاحٍ وَوَطْءٍ وَصُعُودِ خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ولا تندب إطالة الغرة٣ ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال: المازري كَشَكِّهِ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ هَلْ هُوَ العيد؟

стр. 14

فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ٤ وتعين القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الْأَذَى وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ وَسَتْرٌ إلَى مَحِلِّهِ وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ وَوِتْرِهِ وَتَقْدِيمُ قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه.

стр. 15

وعدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد وسكوت إلا لمهم وبالفضاء تستر وبعد واتقاء جحر وريح ومورد وطريق وشط وظل وصلب وبكنيف نحى ذكر الله ويقدم يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا عَكْسُ مَسْجِدٍ وَالْمَنْزِلُ يمناه بهما وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ وَأَوَّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالْإِطْلَاقِ لَا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك لا القمرين١ وبيت المقدس وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ ونثر خفا وندب جمع ماء وحجر ثم ماء وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذي بغسل ذكره كله فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلَانِ صَلَاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كله قولان. ولا يستنجي من ريح وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لَا مُبْتَلٍّ وَنَجِسٍ وَأَمْلَسَ وَمُحَدَّدٍ وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث

стр. 16

فصل في نواقض الوضوء نقض الوضوء بِحَدَثٍ وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ لَا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه وَنُدِبَ إنْ لَازَمَ أَكْثَرَ لَا إنْ شَقَّ٢ وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مطلقا تردد من مخرجيه أَوْ ثُقْبَةٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ إنْ انْسَدَّا وَإِلَّا فقولان وَبِسَبَبِهِ وَهُوَ زَوَالُ عَقْلٍ وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقُلَ ولو قصر لاخف وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن

стр. 17

بِكُرْهٍ أَوْ اسْتِغْفَالٍ لَا لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ ولا لذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على الأصح وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ الْمُتَّصِلِ وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا بِبَطْنٍ أَوْ جَنْبٍ لِكَفٍّ أَوْ أُصْبُعٍ وَإِنْ زائدا حس وبردة وَبِشَكٍّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ طُهْرٍ عُلِمَ١ إلَّا المستنكح٢ وبشك في سابقهما لَا بِمَسِّ دُبُرٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ فَرْجِ صغيرة وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وصد وَقَهْقَهَةٍ بِصَلَاةٍ وَمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بعدم الإلطاف٣ وندب غسل من لحم ولبن وتجديد وضوء إن صلى به وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لَمْ يعد ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وَإِنْ بِقَضِيبٍ وَحَمْلِهِ وَإِنْ بِعَلَاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر لا درهم٤ وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض.

стр. 18

فصل في أحكام الغسل موجباته: يجب غسل ظاهر الجسد بمنى. وإن بنوم أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ وَلَمْ يغتسل إلا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بِدَمٍ وَاسْتُحْسِنَ وَبِغَيْرِهِ لَا بِاسْتِحَاضَةٍ وندب لانقطاعه.

стр. 19

واجباته: وَيَجِبُ غُسْلُ كَافِرٍ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِمَا ذُكِرَ وَصَحَّ قَبْلَهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا الإسلام إلا لعجز وإن شك أمذي أو مني؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه فرع في واجبات الغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء وَإِنْ نَوَتْ الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيَةً لِلْآخَرِ أَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ أَوْ نِيَابَةً عن الجمعة حصلا وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا١ وتخليل شعر وضغث مضفوره لانقضه ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط. سننه: وَسُنَنُهُ غَسْلِ يَدَيْهِ أَوَّلًا وَصِمَاخِ أُذُنَيْهِ وَمَضْمَضَةٌ واستنشاق واستنثار. مندوباته: وَنُدِبَ بَدْءٌ بِإِزَالَةِ الْأَذَى ثُمَّ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع وَتَمْنَعُ الْجَنَابَةُ مَوَانِعَ الْأَصْغَرِ وَالْقِرَاءَةَ إلَّا كَآيَةٍ لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا: ككافر وإن أذن مسلم وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته وَغَسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلِ مَحَلِّهِ وَلَوْ نَاسِيًا لجنابته٢: كلمعة منها وإن عن جبيرة.

стр. 20

فصل في المسح على الخف رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز٣ ولا حد بشرط جلد

стр. 21

طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بِطَهَارَةِ مَاءٍ كَمُلَتْ بِلَا تَرَفُّهٍ وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ أو سفره١ فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ أَوْ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد وَلَا لَابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ وَفِيهَا يكره٢ وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ لَا الْعَقِبِ وإن نَزَعَهُمَا أَوْ أَعْلَيَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بَادَرَ لِلْأَسْفَلِ كالموالاة وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتْ الْأُخْرَى وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ أَوْ مَسْحِهِ عَلَيْهِ أَوْ إنْ كثرت قيمته وإلا مزق أقوال وندب نزعه كل جمعة وَوَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويمرهما لكعبيه وَهَلْ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ الْيُسْرَى فَوْقَهَا تَأْوِيلَانِ ومسح أعلاه وأسفله وَبَطَلَتْ إنْ تَرَكَ أَعْلَاهُ لَا أَسْفَلَهُ فَفِي الوقت.

стр. 22

فصل في التيمم يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيحَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ وحاضر صح لجنازة إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت: كعدم مناول أو آلة وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف وَجَازَ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ وَرَكْعَتَاهُ بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إنْ تَأَخَّرَتْ لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وَطَلَبَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ لَا تَحَقَّقُ عدمه طلبا لا يشق به: كرفقة قليلة أو حوله من

стр. 23

كثيرة إن جهل بخلهم به وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ ولو تكررت ولا يرفع الحدث وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهر: كتراب وهو الأفضل ولو نقل وثلج وخضخاض وفيها جفف يديه - روي بجيم وخاء - وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في الوقت فَالْآيِسُ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ وَالْمُتَرَدِّدُ فِي لُحُوقِهِ أَوْ وجوده وسطه والراجي: آخره وفيها تأخيره المغرب للشفق١ وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ وَإِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ لِيَدَيْهِ وندب تسمية وَبَدْءٌ بِظَاهِرِ يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ إلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ مَسْحُ الْبَاطِنِ لِآخِرِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلِكَ. وَبَطَلَ بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لا فيها إلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه أو رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها: كمقتصر على كوعيه لا على ضربة وَكَمُتَيَمَّمٍ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُوكِ وَبِالْمُحَقَّقِ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْتِ لِلْقَائِلِ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ إلَّا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد.

стр. 24

فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته: كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزأ

стр. 25

وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ تَرَكَهَا وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثظ ورابعها يجمعها وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلَاةِ قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوض رأسه.

стр. 26

فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة الحيض: دم كصفرة أو كدرة خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطهر ولمعتادة ثَلَاثَةٌ اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا مَا لَمْ تجاوزه ثم هي طاهر وَلِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ وَفِي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ كَمَا بَعْدَهَا أَوْ كَالْمُعْتَادَةِ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ لَفَّقَتْ أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ على تفصيلها ثم هي مستحاضة١ وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة٢ تردد وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَظَرُ طُهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ بَلْ عند النوم والصبح فرع النفاس ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطء فرج أَوْ تَحْتَ إزَارٍ وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَمُّمٍ ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة فرع الإستحاضة والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه.

стр. 27

باب في احكام الصلاة بيان أوقات الصلوات الخمس ... بيان أوقات الصلوات الخمس الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر للإصفرار وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص إلا أن يظن الموت والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه١ وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين وللفجر في العشاءين وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ وَصِبًا وَإِغْمَاءٍ وَجُنُونٍ وَنَوْمٍ وَغَفْلَةٍ: كَحَيْضٍ لَا سُكْرٍ والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد

стр. 28

قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت نهي وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجح ومجزرة إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق وكرهت بكنيسة ولم تعد وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ لا فائتة على الأصح والجاحد كافر١.

стр. 29

فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها [سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا] فِي فَرْضٍ وقتي ولو جمعة وهو مثنى ولو: الصلاة خير من النوم مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكسلام وبنى إن لم يطل غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ مستقبل إلا لإسماع وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا وأذان فذ إن سافر لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه وإقامة غير من أذن وحكايته قبله وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها وسلام عليه: كملب وإقامة راكب أو معيد لصلاته: كأذانه وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وَإِنْ قضاء وصحت ولو تركت عمدا وإن أقامت المرأة سرا فحسن وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

стр. 30

فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا١ إنْ لم يلطخ فرش مسجد وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده - وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع وندب البناء فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ قَرُبَ٢ وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف٣ وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ. وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ وَإِلَّا بَطَلَتَا وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لا قبله ولا يبني بغيره٤ كظنه فخرج فظهر نفيه ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.

стр. 31

فصل في ستر العورة وصفة الساتر هل ستر عورته بكثيف وَإِنْ بِإِعَارَةٍ أَوْ طَلَبٍ أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ كحرير وهو مقدم

стр. 32

شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف١ وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجل ومع محرم غير الوجه والأطراف وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ ومن المحرم كرجل مع مثله ولا تطلب أمة بتغطية رأس وندب سترها بخلوة وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع كمصل بحرير وإن انفرد أو بنجس بغير أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا كفائتة وكره محدد لا بربح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة٢ وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَرَقَ أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير ومن عجز صلى عريانا فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ وَإِلَّا تَفَرَّقُوا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ وإلا أعادا بوقت وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب ل إعارتهم.

стр. 33

فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ فإن شق ففي الإجتهاد نظر وإلا

стр. 34

فالاظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ وَإِنْ بمحمل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر وإن أعمي وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ ولو صلى أربعا لحسن واختير وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلَّا لِالْتِحَامٍ١ أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت وإلا لخضخاض٢ لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير.

стр. 35

فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها [فرائض الصلاة] : تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع وإلا فلا كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ أَوْ عَزَبَتْ أَوْ لَمْ ينو الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف٣ وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ وَإِنْ لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أئتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب

стр. 36

الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ١ وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت٢ وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ورفع منه وجلوس لسلام وسلام عرف بأل وفي اشتراط نية الخروج به خلاف وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْك السلام وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه.

стр. 37

سنن الصلاة وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وقيام لها وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ وسر بمحلهما وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني وعلى الطمأنينة وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ ثُمَّ يَسَارِهِ وَبِهِ أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.

стр. 38

مندوبات الصلاة وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى٣ وجلوس

стр. 39

أول وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا وَإِمَامٍ بِسِرٍّ وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِسْرَارِهِمْ به وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ والرداء وسدل يديه وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟ وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ وتقديم يديه في سجوده١ وتأخيرهما عند القيام وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام وتحريكهما دائما وتيامن بالسلام ودعاء بتشهد ثان وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سنة أو فضيلة؟ خلاف ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ بنفل.

стр. 40

مكروهات الصلاة وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ وَأَثْنَاءَهَا وَأَثْنَاءَ سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إما وتشهد أول لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ لَا حَصِيرٍ وَتَرْكُهُ أحسن ورفع موم ما يسجد عليه وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمٍّ وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر والتفات بلا حاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها وإقعاء٢,
следующие страницы →