стр. 1156
قوله: ([فالثُّلث] (١) بينهما نصفان) هذا بناءً على أن عند أبي حنيفة إذا بطل الاستحقاق بطل الضَّرب [أيضًا] (٢)، الضَّرب عبارةٌ عن الأخذ بقدر الاستحقاق، وعندهما لا يبطل الضَّرب ببطلان الاستحقاق، [فإذا] (٣) بطل استحقاق الموصَى له بالكلِّ يكون الثُّلث بينهما [نصفان] (٤)، وعندهما الضَّرب لا يبطل فيقسم [الثُّلث] (٥) بينهما أرباعًا [الثَّلاثة] (٦) لصاحب الموصَى له بجميع المال (٧)، والواحد للموصَى له بالثُّلث.
قوله: (إلا في المُحاباة) صورته [بأن يكون] (٨) [له عبدان] (٩) قيمة أحدهما ألف [درهمٍ] (١٠) ومائةٍ وقيمة الآخر ستمائة وباع كلَّ واحدٍ بمائة تكون المُحاباة ألفًا وخمسمائة، ولا مال [له] (١١) غيره [فلم يجز الورثة] (١٢) فلو كان له ألفان وثمانمائة سِوَى العبدين يكون العبدان بيعهما صحيحًا، فيجوز من كلِّ واحدٍ الثُّلث.