← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 1135

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Полный текст (1 213 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.

стр. 1156

قوله: ([فالثُّلث] (١) بينهما نصفان) هذا بناءً على أن عند أبي حنيفة إذا بطل الاستحقاق بطل الضَّرب [أيضًا] (٢)، الضَّرب عبارةٌ عن الأخذ بقدر الاستحقاق، وعندهما لا يبطل الضَّرب ببطلان الاستحقاق، [فإذا] (٣) بطل استحقاق الموصَى له بالكلِّ يكون الثُّلث بينهما [نصفان] (٤)، وعندهما الضَّرب لا يبطل فيقسم [الثُّلث] (٥) بينهما أرباعًا [الثَّلاثة] (٦) لصاحب الموصَى له بجميع المال (٧)، والواحد للموصَى له بالثُّلث. قوله: (إلا في المُحاباة) صورته [بأن يكون] (٨) [له عبدان] (٩) قيمة أحدهما ألف [درهمٍ] (١٠) ومائةٍ وقيمة الآخر ستمائة وباع كلَّ واحدٍ بمائة تكون المُحاباة ألفًا وخمسمائة، ولا مال [له] (١١) غيره [فلم يجز الورثة] (١٢) فلو كان له ألفان وثمانمائة سِوَى العبدين يكون العبدان بيعهما صحيحًا، فيجوز من كلِّ واحدٍ الثُّلث.

стр. 1157

وصورة السِّعايَة: بأن أَعْتَقَ عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفين. وصورة الدراهم المُرْسَلَة أي: [غير] (١) المعيَّنة بأن أوصى لأحدهما ألفًا وللآخر ألفين. والفَرْقُ لأبي حنيفة بين هذه الصُّور الثَّلاث وبين الموصَى له بجميع المال، مع الموصَى له بالثُّلث لا يضرب الموصَى له بجميع المال [وهنا يضرب صاحب الكثير؛ لأنَّ الوصيَّة بجميع المال] (٢) كما [وجد باطلٌ] (٣)، فأمَّا هذه الوصايا يمكن أن يكون جائزًا عند ظهور مالٍ آخر فيعتبر، فأمَّا الموصَى له بجميع المال وإن ظهر له مالٌ آخر لا [تصحُّ] (٤) الوصيَّة بجميع المال، كما إذا نذرت صوم يوم حيضها النَّذر باطل، فأمَّا إذا نذرت أن [تصوم] (٥) [يوم] (٦) غدًا فحاضت الغد صحَّ النَّذر، و (٧) تقضي الصومَ؛ لأنَّه صحَّ في مخرجه. قوله: (إذا أوصى بنصيب ابنه باطل)؛ لأنَّه وصيةٌ بمال الغير، لأنَّ نصيب الابن ثبت بكتاب الله تعالى فلا يكون للغير ولايةٌ أنْ يأخذ ذلك،

стр. 1158

فأمَّا بمثل نصيب الابن جائزٌ؛ [لأنَّ مثل الشَّيء غيره] (١)، فإذا كان له ابنٌ واحدٌ لو قلنا للموصَى له النَّصف لا يكون بمثل الابن؛ لأنَّ نصيب الابن الكلُّ إذا كان الابن واحدًا، [قلنا] (٢) نصيبه النَّصف إذا [أجازوا] (٣) والثُّلث بدون الإجازة؛ لأنَّه [لا] (٤) يمكن أخذ الكلِّ لأنَّ الابن موجودٌ فبالضرورة يكون [له] (٥) النَّصف. قوله: (وإن أَعْتَق ثُمَّ حابى فهما سواءٌ)؛ لأنَّ المحاباة أولى باعتبار أنَّه ثَبَتَ في عقد المعاوضة لكنَّه متأخرٌ والعتق مقدَّمٌ فيكونان [سواءٌ] (٦)، وعندهما العتق [أقوى] (٧) سواءٌ تقدَّم أو [تأخَّر] (٨)؛ لأنَّ العتق لا يقبل الفسخ لأنَّه إزالة الملك والإزالة لا تقبل الفسخ لأنَّه تلاشي، [والفسخ إنَّما يتحقَّق في الباقي في الزمان الثاني (٩)] (١٠). قوله: (فله أخسُّ سهام الورثة) أي: أدنى سهام الورثة، فلو كان الأدنى الثُّمن (١١) .................

стр. 1159

[يُتَمَّمُ] (١) [له] (٢) السُّدس، لأنَّ السَّهم يذكر [و] (٣) يراد به السُّدس كذا قاله النَّضْر بن [شُمَيْل] (٤)، والمراد من الورثة بالنَّسب لا بالسبب، فإنَّ السَّبب عارضٌ [والعارض] (٥) لا [يعتبر] (٦) فيكون المراد أدنى نصيبٍ [ثبت] (٧) بالنَّسب ولا يتناول الثُّمن فإنَّه بالسَّبب، فإن قيل لو كان المراد السُّدس كيف يصح قوله [إلا أن يُنقص من السدس] (٨)، وفي نسخةٍ (٩) إلا أن يزيد، فيكون المراد مطلق الوارث لا الوارث بالنَّسب حتى يصحَّ قوله إلا أن يزيد

стр. 1160

على السدس، قلنا المراد من قوله سهمٌ أي: سهم كلِّ فردٍ لا [سهم] (١) كلُّ [فريقٍ] (٢) بأن يصل لكلِّ فريقٍ (٣) [السُّدس] (٤) ويكون نصيب كلِّ فردٍ أقلُّ من السُّدس [فيُتمَّم] (٥) له السُّدس، وسهم فريق قد يكون نصيبهم السُّدس إنَّما هو في النَّسب لا في السَّبب، وإرادة السُّدس [من] (٦) السَّهم قول شُمَيْل في عرفهم، فأمَّا في عرفنا [يطلق [السهم] (٧)] (٨) على [الجزء] (٩) [فيقع] (١٠) على شيءٍ رأى الورثة المصلحة فيه. قوله: (قُدِّمت الفرائض) سواءٌ قَدَّمها الموصِي أو أخرها، إذا ذكرها أولًا [أو] (١١) آخرًا [تُقدَّم] (١٢) الفرائض، لأنَّ التَّرجيح بالذَّات [أقوى] (١٣) من التَّرجيح بالحال، والتَّرجيح بالسَّبق حالٌ والفرائض راجحٌ من حيث الذَّات فلا يصار إلى الحال لأنَّ الحال حال الذَّات فترجيح الذات أولى من ترجيح حال الذات فلا يعتبر السَّبق، قيل يقدم الحج على الفرائض (١٤)،

стр. 1161

لأنَّ الحجَّ مركبٌ من المال والبدن، وسائرُ الفرائض مع البدن فقط فيكون أقوى، والكفَّارة تُقدَّم على صدقة الفطر؛ لأنَّ الكفَّارة [ثبتت] (١) بالكتاب وصدقة الفطر [ثبتت] (٢) بالسُّنَّة؛ وصدقة الفطر تقدَّم على الأضحية؛ لأنَّ الأضحية سُنَّة عند البعض فتكون صدقة الفطر أقوى من الأضحية. قوله: (حَجَّة الإسلام) هذا إضافة الشَّيء إلى الشَّرط؛ لأنَّ الإسلام شرطُ وجوب الحجِّ لا السَّبب، والسَّبب البيت. قوله: (أحجَّ) [عنه] (٣)) أي: جعله حاجًّا. قوله: (والمُكاتَب)؛ لأنَّ المُكاتَب عبدٌ ما بقي [عليه] (٤) درهمٌ، فلا تصحُّ الوصيَّة بالحجِّ. [قوله] (٥): (يجوز في الوصيَّة الرُّجوع) والدَّليل عليه أنَّ [عبدَ الرجلِ] (٦) ابنٌ لآخرٍ فأوصى هذا الرجلُ العبدَ [لأبِ] (٧) العبدَ فلا يعتق الابن بدون قَبول [أبِ] (٨) العبد، عُلِم أنَّ الوصيَّة تَقبل الرُّجوع حيث لا تتم بدون القَبول، وقَبوله بعد الموت.

стр. 1162

[قوله] (١) (أو قال أو فعل ما يدلُّ على الرُّجوع) يعني قال قولًا يدل على الرُّجوع، بأن قال الموصِي هذه الوصيَّة بالمال، أو فعل فعلًا يدلُّ على الرُّجوع والفعل الذي يدلُّ على الرُّجوع وهو الفعل الذي ينقطع به حقُّ المغصوب [منه] (٢) بأن كانت الموصَى به حنطة فطحنها أو غزلًا فنسجه أو عَرْصَةً فبنى عليها أو باع الموصَى به ثمَّ اشتراه، فأمَّا إذا قال [أخَّرت] (٣) لا يكون رجوعًا، وإذا قال تركتُ يكون رجوعًا. قوله: (ومن جحد الوصيَّة لم يكن رجوعًا) عند محمدٍ، وقال بعض المشايخ يكون رجوعًا عند أبي يوسف، هذا عند غيبة الموصَى له، فأمَّا عند حضرته يكون رجوعًا (٤). قوله: (يحجُّ من بلده) لا من الموضع [الذي] (٥) مات، فعلى هذا الخلاف إذا مات الحاجُّ عن غيره يحجُّ من البلد الذي أحجُّوه لا من الموضع الذي مات، وقالا يحجُّ عنه من حيث بلغ. قوله: (فهم المُلاصِقون) قال محمدٌ: أستحسن أن يكون المُلاصِق وغيره ممن يسكن مَحَلَّة [الموصِي] (٦) ويجمعه مسجد المحلَّة، وهو قول أبي يوسف.

стр. 1163

قوله: (لأصهاره) بالفارسية -خويشا ويذوان زن-[فإنَّ] (١) النَّبي ﵇[لما] (٢) تزوَّج صفية فأعتق كلَّ ذي رحم منها (٣)، فقالوا هم أصهار النَّبي ﵇. قوله: (أقصى [أبٍ له] (٤) في الإسلام) [وهو] (٥) الأب الرابع والخامس، فكان في زمن النَّبي ﵇ أقصى الأب في الإسلام كان الأبُ الرابعُ أو الخامسُ، فأمَّا في هذا الزمان أقصى الأب في الإسلام أكثر من العشرة، فأريد الخامس أو الرابع؛ لأنَّ حقيقة أقصى الأب في الإسلام متعذرٌ لأنَّ الإسلام قد ظهر منذ سنين. قوله: (فله جميع ما بقي)؛ لأنَّ الأصل تنفيذ الوصية من الشَّيء الذي أوصى [به] (٦) الموصِي، فأما [في] (٧) الثياب يكون [ثلث كلُّ] (٨) ثياب؛ لأنَّ التَّفاوت في الثياب كثيرٌ فيعتبر ثلث كلِّ [ثوب] (٩) [[على هذا الأصل] (١٠)، فأمَّا في الغَنَم التَّفاوت قليلٌ فلا يؤخذ ثلث كلِّ غنم] (١١)،

стр. 1164

وعلى هذا الأصل الشَّيء [الذي] (١) لا يُقسم بعضه ببعض كالدُّور والجواهر والرقيق عند أبي حنيفة يؤخذ من كلِّ فردٍ ثلثه (٢)، قيل الأخذ من ثلث كلِّ ثياب إذا كانت الثِّياب أجناسًا مختلفةً، فأمَّا إذا [كانت] (٣) جنسًا واحدًا بأن [كانت] (٤) كرباسًا (٥) أو زندنيجيًا (٦) يكون حكمه كحكم الدِّراهم والغَنَم. قوله: (فتجوز الوصية للحمل [و] (٧) بالحمل) بأن جعل الحمل موصَى له أو موصَى به، و [قيَّد] (٨) أقلَّ من ستَّة أشهرٍ حتَّى يتيقَّن أنَّ الحمل كان موجودًا وقت الوصيَّة. قوله: (صحَّت الوصيَّة وصحَّ الاستثناء) الأصل أنَّ ما يجوز إيراد العقد عليه ولا يكون تبعًا يصحُّ استثناؤه، وبيع الحمل لا يجوز [فلا] (٩) يصحُّ [استثناؤه] (١٠) أيضًا، والوصيَّة في الحمل تجوز فيصحُّ استثناؤه أيضًا، فإنَّه لو صحَّ إيراد العقد عليه يُعلم أنَّه يمكن أن يكون مقصودًا فإذا كان

стр. 1165

مقصودًا صحَّ الاستثناء، وما لا يصحُّ مقصودًا لا يصحُّ الاستثناء كالبناء تبعٌ فلا يصحُّ استثناؤه. قوله: ([فولدت] (١) بعد موت الموصِي)، إنَّما قيَّد [موت] (٢) الموصي لإشكال يرد عليه وهو أنَّه يُفهم أنَّه يَملك بدون القَبول بعد الموت، فأمَّا حكم المسألة لا تفاوت أنَّ الولد للموصِي سواءً بعد الموت أو قبل موت الموصي، فإنَّ الولد بمنزلة الرِّبح للمضاربة من حيث إنَّه [يُصرف] (٣) الهلاك إلى الربح، كذلك الولد حقُّ الموصي ينفذ وصاياه منه ويقضي ديونه، كما أن صرف الهلاك إلى الرِّبح لحقِّ ربِّ المال، فإذا كان كذلك فقيَّد بعد موت الموصِي لإزالة تلك الشُّبهة [لا] (٤) لأجل تأثير في صورة المسألة. قوله: (بطلت الوصية)؛ لأنَّه لم يملك الموصَى له فيُملَك بعد موت الموصي، وههنا مات الموصَى له قبل التَّملُّك [فتبطل] (٥). قوله: (لولد فلانٍ) يستوي الذَّكر والأنثى؛ لأنَّ اسم الولد يطلق عليهما، أمَّا إذا قال لورثة فلانٍ (٦) يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّه جعل الوراثة علَّةً لأنَّ الأصل أنَّ الشَّيء المُشتق إذا جُعل علَّةً يكون مأخذ الاشتقاق

стр. 1166

علَّة، كالسَّرقة علَّةٌ لوجوب القطع، وكالجوار علَّةٌ لوجوب حقِّ الشُّفعة، فكذلك ههنا جعل الوراثة [علَّةً] (١) والوراثة مختلفةٌ [فتختلف الحصة] (٢). قوله: (وعمروٌ ميتٌ)؛ لأنَّ استحقاق عمروٍ باعتبار المزاحمة، فإذا عمروٌ ميتٌ يكون الكلُّ لزيدٍ سالمًا عن المزاحمة، فأمَّا في قوله: (بين زيدٍ وعمروٍ) فهنا استحقاق عمروٍ باعتبار كلمة بين فإن بين تقتضي القِسمة بين الشَّخصين، فإذا زيدٌ ميتٌ يكون [نصفه] (٣) لعمروٍ لا باعتبار المزاحمة [بخلاف [الأول] (٤)؛ لأنّ ثمَّة باعتبار المزاحمة [فإذا زالت] (٥) المزاحمة سلم الكلُّ للحيِّ نظيره] (٦). [كما] (٧) إذا قال ثلث مالي لزيدٍ وسكت تصحُّ الوصيَّة، [وإذا] (٨) قال ثلث مالي بين زيدٍ وسكت لا تصحُّ الوصيَّة؛ لأنَّ بين تقتضي الشَّيئين، فإذا كان في لزيد [النَّصفُ] (٩) باعتبار المزاحمة فإذا [انعدمت] (١٠) المزاحمة يكون الكلُّ لزيدٍ، فصار كما إذا قال ثلث [مالي] (١١) لفلانٍ وللجدار يكون

стр. 1167

الكلُّ لفلانٍ لعدم استحقاق الجدار، ولو قال ثلث مالي بين فلانٍ وجدارٍ يكون نصفه لفلانٍ [لا غير] (١)، لا تفاوت [بينهما] (٢) [أنَّه] (٣) إذا مات المذكور أولًا وهو زيدٌ أو آخرًا وهو عمرو فالتَّفاوت يظهر في [المسألتين] (٤) بكلمة بين واللام لا بموت المذكور أولًا وآخرًا، ولهذا قال في المسألة الثانية فإذا زيدٌ ميتٌ وفي المسألة الأولى [قال] (٥) فإذا عمروٌ ميتٌ ليُعلم أنَّه لا تفاوت في موت المذكور أولًا أو آخرًا. [والله أعلم بالصواب] (٦).

стр. 1168

كتاب الفرائض مناسبة [باب الفرائض] (١) بباب الوصايا أنَّ الوصيَّة تُصرف في حالة [مرض الموت] (٢)، و [الفرائض] (٣) حكم بعد الموت. الفرائض جمع: فريضة، الفريضة المقدَّرة هذا خروجٌ من العموم إلى الخصوص وهو الأنصباء المقدَّرة المسمَّاة لأصحابها تسمَّى فرائض، يقال للذي عَلِمَ عِلْمَ الفرائض فَرَضِيٌ وَفَارِضِيٌ وفَرَّاضٌ لأجل المبالغة، [و] (٤) فَارِضِيٌ نسبةٌ إلى علم الفرائض، كما يقال لابِنٌ وتامِرٌ أي: ذو لبنٍ وذو تمرٍ، [و] (٥) يقال للذي عَلِمَ عِلْمَ الحيْض حيَّاضٌ كذلك ههنا يقال فرَّاضٌ. قوله: الوراثة ميراث -يافتن-، وما ذكر في قوله ﵇: (فإنا معاشر الأنبياء لا نُورَث) من الوراثة لا من التَّوريث (وما تركناه صدقة) (٦)، وفي

стр. 1169

الحديث (العلماء ورثة الأنبياء [و] (١) ما ورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم) (٢)، لأنَّ العلم بجميعه من الأنبياء. (٣) قوله: (وابنُ الأخِ) المراد أخ لأبٍ وأمٍ أو لأبٍ فإنَّ ابن الأخ لأم يكون [من] (٤) ذوي الأرحام، وعند الشَّافعي (٥) لا ميراث لذوي الأرحام، والمصنف في بيان الأشخاص الذين أجمع على وراثته [بقوله] (٦) [المُجمع] (٧) أي: [المتفق] (٨) على وراثته. قوله: (وابن العم) أي: العم [لأب وأم أو لأب] (٩) فإنَّ ولد العم لأم يكون من ذوي الأرحام. قوله: (والمملوك) [أي] (١٠): لا [يرث] (١١) [المملوك] (١٢)؛ لأنَّ

стр. 1170

الإرث باعتبار التَّناصر ولا يتحقَّق التَّناصر بالمملوك. [قوله: (والمُرتدُّ) لا إرث للمرتد؛ لأنَّه لا دين [للمرتد] (١) ولا [يتحقَّق] (٢) التَّناصر أيضًا] (٣). قوله: (وأهل الملَّتين) [أي] (٤): المسلمُ [من] (٥) الكافرِ، أمَّا اليهوديُّ يرث من [النَّصرانيِّ والنَّصرانيُّ] (٦) من اليهودي (٧)؛ لأنَّ الكفر كلُّه ملَّةٌ واحدةٌ من حيث أنَّه كفرٌ. قوله: (والقاتل) عمدًا المراد من العمد [أي] (٨) مباشرة سواءٌ كان القتل [خطأً أو عمدًا] (٩)، فأمَّا لا يُحرَم [بالتَّسْبِيبِ] (١٠) بأن حفر بئرًا على قارعة الطريق فوقع مُورِّث الحافر أو رشَّ الماء في الطريق فَزَلَق مورِّثه فمات؛ لأنَّ الحرمان شيءٌ [خطيرٌ] (١١) فلابدَّ (١٢) أن يكون سببه عظيمًا وهو القتل مباشرة، والقتل [يشترط] (١٣) أن يكون بغير حقٍّ حتَّى لو

стр. 1171

كان بحقٍّ لَا يُحرَم بأن صال مورِّثه عليه فقتله الوارث دفعًا [عن نفسه] (١) لا يُحرَم؛ لأنَّ الحقَّ [في] (٢) يد الوارث، صال -حمله كردن-. قوله: (وإن سَفَل) بفتح الفاء من السُّفُول وهو ضدُّ العلو، لا من السَّفالة وهي الخساسة. قوله: (ستَّةٌ: النِّصف والرُّبع والثُّمن (٣)) إذا ضعف الثُّمن يكون ربعًا، وإذا ضعف الرُّبع يكون نصفًا، وكذلك من جانب النِّصف إذا نُصِفَ يكون [ربعًا] (٤)، وإذا نُصِفَ الرُّبع يكون ثمنًا، وفي [الثلثين] (٥) والثُّلث والسُّدس على التَّضعيف و [التَّنصيف] (٦)، وإذا نُصِفَ الثُّلثان يكون ثلثًا وإذا نُصِف الثُّلث يكون سدسًا، ومن جانب التَّضعيف [إذا ضعف] (٧) السُّدس يكون ثلثًا، وإذا ضعف الثُّلث يكون ثلثان. قوله: (والثُّلثان) فرض كلِّ اثنين الأصل أنَّ [النِّصف] (٨) نصيب شخصٍ واحدٍ فإذا كان شخصان يكون نصيبهما الثلثين [إلا] (٩) الزوج فإنَّ نصيبه نصف ولا يكون ثلثين، فإنَّ الزَّوج لا يكون اثنين؛ لأنَّ المرأة

стр. 1172

الواحدة لا تحلُّ لشخصين إلا إذا [وجد] (١) الدَّعوى من الشَّخصين يكون كلاهما زوجًا، بأن ماتت المرأة وادَّعى شخصان أنَّها امرأته يحكم بالميراث لهما، كما إذا كانت البنت واحدةً يكون نصيبها النَّصف وإذا كانت [اثنتين] (٢) [يكون] (٣) نصيبهما [ثلثين] (٤). قوله: (ثلث ما بقي)؛ لأنَّه [لو] (٥) أعطي ثلث الجميع يكون خلاف النَّص؛ لأنَّ النَّص يقتضي أن يكون نصيب الأم أقلُّ من الأب لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] ويعلم بالضَّرورة أنَّ نصيب الأب الثلثان قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] فلو أعطي في هذه الصورة (٦) وهو زوج وأبوان أو زوجة وأبوان يكون [نصيبها] (٧) أكثر لأنَّ ثلث الجميع اثنان، [فلو أعطي لها ثلث الكلِّ يبقى أربعة فيأخذ الزوج ثلاثة لأنَّ نصيبه النِّصف والمسألة من ستة فإذا أعطي للأم الثلث وهو اثنان وقد أخذ الزوج [الثلث] (٨) بقي للأب أقل] (٩) يكون للأب الواحد؛ لأن

стр. 1173

الزوج يأخذ النصف ولا يكون نصيب الأب أكثر فالنص يقتضي أن يكون له أكثر، [فيصحُّ] (١) قوله أنَّه لو أعطي [ثلث الكلِّ لها] (٢) يلزم خلاف النَّص، وعند ابن عباس (٣) [لها ثلث الكل] (٤) بإطلاق النَّص وهو قوله تعالى: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]. قوله: (فرضُ كلِّ اثنين) وإنَّما يصحُّ فرض كلِّ اثنين إذا كان الأولاد لأم أكثر من اثنين يكون نصيبهم أكثر من الثلث (٥) وليس كذلك [بل] (٦) نصيبهم [الثلث و] (٧) إن كان أكثر من اثنين، قلنا الكلُّ مُقْحَمٌ معناه ولاثنين فصاعدًا، أو المراد ولكلِّ اثنين سواءً كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرٌ والآخر أنثى فصحَّ بلفظ الكلِّ. قوله: (والجدُّ) المراد [الجدُّ] (٨) الصحيح لا الفاسد، [و] (٩) الفاسد الذي يكون بينه وبين الميت أنثى، والجدَّة الفاسدة التي يكون بينها وبين الميت جدٌّ فاسدٌ و [هي] (١٠) أم أب الأم نظير جدَّة فاسدة وجد فاسد هذا.

стр. 1174

قوله: ([الجدَّة]) (١) المراد الجدَّة الصحيحة وهي أمُّ الأمِّ. قوله: (وتسقط جميع الجدَّات) أي: من طرف الأمِّ ومن طرف الأب [بالأم] (٢)، [والأَبَوِيَّات (٣) تسقط] (٤) بالأب وبالجد عند أبي حنيفة إلا أمُّ الأب فإنَّ إدلاء الأمِّ لم يكن [بواسطة] (٥) الجدِّ. قوله: (مع الولد) هذا للجدِّ لا للجدَّة فإنَّ نصيب الجدَّة السُّدس سواءً كان الولد موجودًا أو لم يكن [موجودًا] (٦)، فأمَّا نصيب الجدِّ السُّدس مع الولد، وبدون الولد يكون عصبة. قوله: (بحذائهن) بأن ترك ابنَ البنت وبنتَ الابن يكون عصبةً مع ابنِ البنت. قوله: (أو أسْفل) ابن بنت الابن وبنت الابن. قوله: (وأقرب العصبات)، الأقارب ثلاثهٌ رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءٌ، والرَّحم على نوعين: عصبةٌ [وذوو] (٧) الأرحام، فتمَّ بيان ذوي الأرحام فشرع في بيان العصبات. عصبةٌ جمع: عاصب، ويطلق على [الفرد] (٨)، .................

стр. 1175

[و] (١) العاصب الشاذُّ المتقوِّي بالقرابة. قوله: (بنو الأب وهم الإخوة)، الإخوة بنو الأب لا محالة فلا حاجة إلى قوله وهم الإخوة، وههنا قال [لأب] (٢)؛ [لأنَّ] (٣) قوله بنو فلانٍ يتناول الذَّكر والأنثى، [فالأنثى] (٤) تدخل بطريق التَّبعية في قوله أوصيت لبني فلانٍ، وههنا المراد الذُّكور [خاصةً] (٥) لا الأنثى، [ولهذا] (٦) قال وهم [الإخوة] (٧). قوله: (لبني الابن وأخواتهم) ذكر صريحًا بعدما فُهم هذا من قوله إلا أن يكون معهن غلامٌ فيعصبهن، فإنَّ من دأب المُصنِّف الذكر صريحًا بعد ما فُهم من حيث الدِّلالة (٨). قوله: (ومن ترك ابني عمٍ أحدهما أخٌ لأمٍّ) أصل المسألة من ستَّة وتصحيحها من اثني عشر؛ لأنَّ الأخ لأمٍّ يستحقُّ السُّدس إذا كان واحدًا، صورته أخوان لكلِّ واحدٍ ابنٌ فمات أكبر الأخوين مثلًا فتزوَّج الأصغر منهما امرأةَ الميت فوُلدَ [له] (٩) ابنٌ ثم مات المتزوِّج ثم مات ابن الأكبر

стр. 1176

فيكون الابنان ابني عمٍ لابن الأكبر وأحدهما أخٌ لأم. قوله: (ومن ترك زوجًا وأمًا و [أخوين] (١) من أمٍّ وأخًا لأب وأمٍ يكون للزَّوج النِّصف وللأمِّ السُّدس وللأخوين الثُّلث ولا شيء للأخ [لأبٍ وأمٍ] (٢)) فأصلها من ستَّة، هذه المسألة تسمَّى مُشْترَكة وتسمَّى حماريَّة، وإنَّما [تسمَّى] (٣) مشترَكة باعتبار فعل عمر (٤) ﵁ أنَّه (٥) شرَّك الأخ [لأب وأم] (٦) مع الأخ [لأم] (٧) بعد اعتراض الأخ [لأب وأم] (٨) بقوله هَب أنَّ أبانا كان حمارًا ألسنا نحن شركاء في الأمِّ و [تسمَّى] (٩) حماريَّة [باعتبار] (١٠) الاعتراض. قوله: (إلا على الزَّوجين) أي: لا ردَّ في الزَّوجين [فيوضع] (١١) في بيت المال، والفتوى في زماننا أنَّه يردُّ؛ لأنَّ بيت المال معدومٌ في زماننا (١٢).

стр. 1177

قوله: (ولا يرث المسلمُ من الكافرِ). قوله: (والكفر كلُّه ملَّةٌ واحدةٌ) [فقد] (١) استفيد من قوله وأهل الملتين؛ لأنَّ اليهوديَّ يرث من النَّصراني لأنَّ الكفر [كله] (٢) ملَّةٌ واحدةٌ إلا أنَّه ذكر صريحًا وإن كان فُهم دلالة كذلك دأبه، قيل لمحمدٍ بن الحسن في كلامك تكرارٌ قال: هكذا أُنزل القرآن، أي: التَّكرار موجودٌ في القرآن، [و] (٣) في التَّكرار تأكيدٌ. قوله: (وإذا غرق جماعةٌ) بأن ماتت المرأةُ والزَّوجُ ولكلِّ واحدٍ أخٌ، وللمرأةِ وللرجلِ ستون دينارًا مثلًا عند عامة الصحابة يكون أخُ المرأة يأخذ مال المرأةِ وأخُ الرَّجل يأخذ مال الرَّجل، وعند عليٍ ﵁ (٤) أخُ الزَّوج يأخذ [من] (٥) مال [المرأةِ] (٦) النِّصفُ والباقي لأخِ المرأة فأخ المرأة يأخذ من مال الزَّوج الرُّبع والباقي لأخ الزَّوج، فيكون لأخ المرأة خمسة وأربعون ولأخ الزَّوج خمسةٌ وسبعون (٧). قوله: (لو [تفرقا] (٨) في شخصين) فالجُمَل يقوم مقام المُفرد

стр. 1178

في ستة مواضع منها صفة النَّكرة (١)، قوله لو [تفرقا] (٢) جملة شَرْطيَّة وقع صفة لنكرةٍ وهو قرابتان كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾ [يس: ٢٣] فقوله ﴿إِنْ يُرِدْنِ (٣)﴾ جملة شرطيَّة وقع صفة لنكرة وهو قوله تعالى ﴿آلِهَةً﴾ [يس: ٢٣] أي: آلهة غير [معينة] (٤)، وصورته إذا تزوَّج المجوسي بنته فوُلد له بنت تكون أمُّها وأختها أيضًا [التي] (٥) [ولدت] (٦)، ولو ماتت البنت التي [وُلدت] (٧) وتركت بنتًا وابن عمٍ يكون النِّصف لبنت البنت ويكون الباقي لجدَّتها؛ لأنَّ جدَّتها أمُّ الميت وأختها ولا شيء لابن العم، [لقوله] (٨) اجعلوا الأخوات مع البنات عصبةً، فتصير الجدَّة عصبةٌ ببنت البنت. قوله: (موالي [أمهما] (٩)) إن كانت الملاعِنة حرةَ الأصل يكون الميراث لموالي أمها وهم [إخوتها] (١٠) وسائر عصبة [أمها] (١١)، وإن كانت معتقَة يكون الميراث لمعتِقها وعصبة معتِقها نحو ابن المعتِق وأخوه وأبوه،

стр. 1179

[فقوله] (١) لمولاها يتناول المعتِق وغير المعتِق وهو عصبة أمها، والإرث بناءً على [النَّسب و] (٢) باللِّعان ينتفي النَّسب فينتفي الإرث أيضًا، فلا يرث الملاعِن الولدَ الذي لاعنَ فيه، لكن لا يجوز للملاعِن نكاحَه، ولا تجوز شهادة الملاعِن له، ولا شهادة الولد للملاعِن. قوله: (وُقِفَ) الوقف غير لازمٍ شرعًا، حتى إذا تربَّصوا إلى ولادة الحمل لا يُوقف، [وإنَّما يوقف] (٣) إذا لم يتربَّصوا روى ابن المبارك (٤) عن أبي حنيفة [يوقف] (٥) نصيب أربعة بنين، وروى [الخصاف] (٦) (٧) عن أبي

стр. 1180

يوسف أنَّه يوقف نصيب ابنٍ واحدٍ (١). قوله: (إلا أن ينقص المقاسمة) إذا لم يكن مع الجدِّ ومع الإخوة والأخوات صاحب فرضٍ يكون أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، وإذا كان معهم صاحب فرضٍ أفضل الأمور الثَّلاثة من المقاسمة ومن ثلث ما يبقى بعد فرض صاحب الفرض ومن سدس جميع المال، إلا أن يُنْقِصه الثُّلث بأن يكون الثُّلث خيرًا، وهو أن يكون مع الجدِّ خمس أخوات فلو قسم يكون للجدِّ السُّدس ولو دفع الثُّلث فحينئذ [يكون] (٢) أكثر من السُّدس فيعطي الثُّلث، وإنَّما يراعى جانب الجدِّ [لا] (٣) الأخوات؛ لأنَّه أصل الأصل، فالأب لا يقتل بالابن، أمَّا الابن يقتل بالأب، [وإذا (٤) كان] (٥) أصلًا فيعتبر جانب [الأصل] (٦) ويعطى الأفضل. قوله: (بالأنكحة الفاسدة) المراد بدون [الشهود] (٧) تزوج، أو [تزوَّج] (٨) بنته فالمراد من [الفاسد] (٩) النِّكاح الباطل.

стр. 1181

قوله: (ولا يحجب الجدُّ أمَّهُ) أي: أمَّ الأمِّ، فإنَّ إدلاء أمِّ الأب ليس بالجدِّ، والصحيح قوله لا يحجب الجدُّ أمَّه، وفي بعض النُّسخ ويحجب الجدُّ أمَّه أي: يحجب أمَّ نفسه. قوله: (فأولاهم من [أدلى] (١) بوارث، وأقربهم [أولى] (٢)) إذا كان أحدهما أقرب فهو أولى وإن كان الأبعد يدلى بوارث، كما إذا ترك بنت بنت وابن بنت ابن، تكون بنت البنت أولى، فإذا كان الأقرب أولى ينبغي أن يقال أقربهم أولى ثمَّ الذين يدلون بوارث أولى. أدلى أي: اتصل، الإدلاء -فرودها كردن دلو-. قوله: (الجدُّ أولى من الإخوة عند أبى حنيفة) المراد الإخوة [لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ] (٣)، فأمَّا على الإخوة لأمٍّ الجدُّ راجحٌ بالإجماع. قوله: (ذوي الأرحام) هذا خروجٌ من العموم إلى الخصوص؛ لأنَّ الأب والابن أيضًا من ذوي الأرحام لأنَّ الشَّخص الذي يكون اتصاله بسبب الرَّحم يكون ذوي الأرحام، وفي الشَّرع صار علمًا على قريبٍ ليس بعصبةٍ ولا ذي سهم، كما أنَّ البغيَ الظلمُ ثمَّ صار البُغاة علمًا على [أشخاصٍ خرجوا] (٤) على الإمام الحقِّ. و [ذوو] (٥) الأرحام أربعة أقسامٍ: قسمٌ ينتمي إلى الميت أي: يُنسب

стр. 1182

وهو بنت البنت، وقسمٌ ينتمي إليه الميت بسبب أنثى وهو الجدَّات الفاسدات والأجداد [الفاسدون] (١)، وقسمٌ ينتمي إلى [أب] (٢) الميت وهم أولاد الأخوات والإخوة، وقسم ينتمي إلى [جدِّ] (٣) الميت وهم الأعمام والعمات. [قوله] (٤): (ولد الأخ) أي: الأخ لأمٍّ، والمراد من الولد الأنثى يكون شاملاً حينئذ الإخوة كلَّها، فإنَّ ذَكَرُ ولد الأخ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ عصبةٌ، وذَكَرُ الأخ [لأمٍ ذوي] (٥) الأرحام. قوله: (فماله للابن)؛ لأنَّه أقرب العصبات لأنه جزء [الميت] (٦). [قوله] (٧): (فهو بينهما) سواءٌ؛ لأنَّهما يأخذان بالعصوبة، فأمَّا في الميراث لا يكون الجدُّ مساويًا مع الإخوة؛ لأنَّه يأخذ بسبب الإرث، والإرث متفاوتٌ. قوله: ([و] (٨) العتاقة) مقدَّمٌ على الرَّد وعلى ذوي الأرحام، ثمَّ الرَّد

стр. 1183

مقدَّمٌ على [ذوي] (١) الأرحام. قوله: ([ومولى الموالاة يرث]) (٢)، فالأسفل في مولى الموالاة لا يرث من الأعلى بالإجماع، فأمَّا في العتاقة يرث الأعلى وهو المعتِق من المعتَق [بالإجماع] (٣)، فأما المعتَق لا يرث من الأعلى عند علمائنا الثلاثة، و [عند] (٤) زفر ومالك (٥) والشافعي (٦) وسفيان والحسن بن زياد يرث (٧).

стр. 1184

[باب] (١) حساب الفرائض [قوله] (٢): (نصفان) بأن ترك زوجًا وأختًا لأبٍ وأمٍّ أو لأب. [قوله] (٣): (أو نصفُ ما بقيَ) بأن ترك أختًا لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ وعمًا. قوله: (ثلث ما بقي) بأن ترك أمًا و [أخًا] (٤) لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ، المخارج سبعةٌ اثنان وثلاثةٌ وأربعةٌ وستَّةٌ وثمانيةٌ واثنا عشر وأربعةٌ وعشرون، فأمَّا الأربعة لا تَعُولُ أصلًا وهي الاثنان والثَّلاثة والأربعةٌ والثَّمانية، وأما الثَّلاثة تَعُول فالستَّة تَعول إلى عشرةٍ وترًا وشفعًا، واثني عشر تَعول إلى سبعة عشر وترًا [لا] (٥) شفعًا، وأربعةُ وعشرون تَعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحدًا. قوله: (انقسمت) أي: إذا انقسمت التَّركة على الورثة فلا حاجة إلى الضَّرب كزوجٍ و [أبٍ] (٦) أصل المسألة من اثنين النِّصف للزَّوج والنِّصف الآخر [للأب] (٧)، وإن لم يَنقسم فانظر إن كان بين السِّهام والرُّؤوس موافقةٌ

стр. 1185

فاضرب رؤوس من انكسر عليهم على سهمٍ ثمَّ اضرب المبلغ على أصل المسألة ثمَّ اضرب نصيبَ كلِّ فريقٍ في المضروب، كأربع نسوةٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ وستَّة أعمامٍ، لا يوافق الأربعة السَّهم الواحد وكذلك لا يوافق السَّهمُ الواحدُ الأربعةَ، وبين الستَّة والأربعة موافقة فاضرب نصف الأربعة في الستَّة فصار اثني عشر ثمَّ اضرب اثنا عشر في أصل المسألة وهو الأربعة فصار ثمانية وأربعين ثمَّ اضرب نصيبَ كلِّ واحدٍ في المضروب وهو اثنا عشر ثمَّ انظر بين التَّركة والتَّصحيح إن كان بينهما موافقةٌ فاضرب نصيب كلِّ فريقٍ أو نصيبُ كلِّ فردٍ في وفق التَّركة ثمَّ اقسم على وفق التَّصحيح، وإن لم يكن بينهما موافقة فاضرب نصيب كلِّ فريقٍ أو كلِّ فردٍ في التَّركة ثمَّ اقسم المبلغ على التَّصحيح، كما إذا فرضنا التَّركة عشرين دينارًا فبين ثمانيةٍ وأربعين وبين عشرين موافقةٌ رُبْعِيَّة، فاضرب نصيب كلِّ فريقٍ أو كلَّ فردٍ في الخمسة وهو رُبع العشرين ثمَّ اقسم المبلغ على اثني عشر وهو رُبع ثمانية وأربعين، [فيُعلم] (١) طريق [تخريج] (٢) المسألة. فأمَّا في المُناسَخة بأن مات أحدُ الورثة قبل القِسمة فتُصحَّح مسألة الفريق [الأول] (٣)، ثمَّ انظر بين مسألة الفريق [الأول] (٤) وبين [مسألة] (٥) الفريق الثَّاني إن كان ما في يده منقسمًا عليه فلا حاجة إلى الضرب، كما إذا

стр. 1186

ترك زوجًا [وبنتا] (١) وأختًا لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ، أصل المسألة من أربعةٍ [للبنت] (٢) اثنان وللزوج واحدٌ [وللأخت ما بقي] (٣)، ثمَّ ماتت [البنت] (٤) قبل القِسمة عن سهمين و [تركت] (٥) بنتًا وعصبةً يكون من اثنين وما في يدها اثنان فلا حاجة إلى الضَّرب، وإن لم ينقسم كما إذا ماتت الأخت وتركت زوجًا وبنتًا وعصبة، أصل المسألة من أربعةٍ وما في يد الأخت اثنان، فينظر [إن كان ما] (٦) في يده وبين المسألة [الثانية] (٧) موافقةٌ فاضرب وفق المسألة الثانية في المسألة الأولى [وإن لم يكن موافقةٌ فاضرب كلَّ المسألة الثانية في المسألة الأولى] (٨) فما أصاب الفريق الأول [يضرب] (٩) في المضروب [وما] (١٠) أصاب الفريق الثاني [يضرب] (١١) ما في يده إن لم يكن موافقةٌ ويضرب في وفقه إن كان [بين] (١٢) ما في يده وبين المسألة الثانية موافقةٌ كما في هذه المسألة فإن كان [بين] (١٣) ما في يده وبين المسألة

стр. 1187

الثانية موافقةٌ [نصفية] (١) فما أصاب [الفريق الثاني يضرب (٢) [في] (٣) نصف ما في يد الميت وهو الواحد] (٤) و [يضرب] (٥) ما أصاب الفريق الأول في وفق المسألة الثانية وهو الاثنان، فيكون تصحيح هاتين المسألتين من ثمانية فالمسألة الأولى من أربعة ثمَّ تصير إلى عشرين والمسألة الثانية من اثني عشر [ثمَّ تصير إلى ستين] (٦) ثمَّ تضرب الستَّة إلى عشرين باعتبار [موافقة النَّصف وما] (٧) في يده وبين المسألة [الثانية] (٨) صار [مائة] (٩) وعشرين. قوله: (فما خرج أُخذت له من سهام كلِّ وارثٍ حبةً) صورته زوجةٌ وأختٌ [لأبٍ وخمسةُ] (١٠) أعمامٍ، ثمَّ ماتت الأخت وتركت زوجًا وأمًّا وبنتًا وخمسةُ أعمامٍ، فالمسألتان تصحيحهما من مائة وعشرين، فإذا قسمنا ذلك على ثمانيةٍ وأربعين خرج من القِسمة اثنان ونصف وهو [حبة] (١١) أي: يقابل كلَّ حبةٍ سهمان ونصف؛ لأنَّ المقسوم دينارٌ فيكون ثمانية

стр. 1188

وأربعين حبةً، فإذا أردت معرفة نصيب زوجة الميت الأول ولها ثلاثون [مشكل] (١) أخذت [للكلِّ] (٢) اثنين ونصف الحبة فيكون لها اثني عشر حبةً، وكذلك [لأعمام] (٣) [الميت] (٤) ولابنته ثلاثون سهمًا وقدرها دَانِقًا ونصفًا، وعلى هذا القياس تعمل ما أتاك من المسائل. [لا يقال] (٥) لا اختصاص [لهذا] (٦) بالمناسخة يُعلم [في] (٧) غيرها أيضًا، فإن قيل الأصل أنَّ التَّركة تُقسم على المصحِّح وهنا قال يقسم المصحِّح على التَّركة، قلنا إذا قسمت التَّركة على المصحِّح يكون المصحِّح [منقسمًا، فصحَّ قوله] (٨): [انقسمت] (٩) على التَّركة. [والله [أعلم بالصواب [وأحكم بالجواب] (١٠)] (١١) وإليه المرجع والمآب] (١٢). تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

стр. 1189

الخاتمة ١ - لقب (خواهر زاده) الذي اشتهر به المؤلِّف هذا اللَّفظة يقال لجماعةٍ من العلماء والسَّهو بهذه النِّسبة وقع بين اثنان متقدِّمٍ ومتأخِّرٍ، فالمتقدِّم: هو أبو بكر محمد بن الحسين البخاري ابن أحمد القاضي (ت: ٤٨٣ هـ) والآخر وهو المؤلِّف لهذا المخطوط وهو: بدر الدين محمد محوج الكردي ابن أحمد شمس الأئمة الكردي (ت: ٦٥١ هـ). ٢ - عند السَّادة الحنفيَّة خروج المني لا يوجب الغسل إلَّا إذا كان على وجه الشَّهوة. ٣ - أقصى مدَّة الحيض عشرة أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة. ٤ - قصر الصَّلاة في حقِّ المسافر عزيمةٌ وليس برخصةٍ عند الأحناف. ٥ - وقت زكاة الفطر عند الأحناف يبتدئ بطلوع فجر يوم العيد وليس بدخول ليلة العيد. ٦ - من عجز عن الإيماء فإنه يؤخِّر الصَّلاة إلى أن يقدر عليه ولا يومئ بعينيه، لعدم الخضوع في الإيماء بالعين. ٧ - لا فرق بين من جامع أهله في الحج من حيث الأحكام المترتِّبة عليه، عامدًا كان أو ناسيًا. ٨ - يرى المالكيَّة أنَّ حولان الحول في زكاة المال شرطٌ لا يسقط فلو دفع المسلم زكاته قبل الحول وجب عليه الإعادة كمن صلَّى الظُّهر قبل الزَّوال.

стр. 1190

التَّوصيات: أوصي طلَّاب العلم الشرعي كافَّة وطلَّاب الدِّراسات العليا خاصَّة إلى التَّوجه إلى تحقيق المخطوطات الإسلاميَّة، فالتراث الإسلامي مليء بالكنوز والنَّوادر الثَّمينة التي تحتاج إلى أن ترى النُّور فمن خلال بحثي اطَّلعت على عددٍ من المخطوطات غير المحقَّقة أشرت إلى بعضها في الرسالة، خاصةً المذهب الحنفي. ولا أقلِّل من أهمِّيَّة الكتابة في الموضوعات البحثيَّة؛ فالعلم الشَّرعي يحتاج إلى بحثٍ تحقيق حتى يواكب المستجدَّات التي تحتاج إلى أحكام.

стр. 1191

المراجع ١) ابن أبي الخير، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (ت: ٥٥٨ هـ)، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تح: قاسم محمد النوري، ط: دار المنهاج. ٢) ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الدمشقي (٧٩٢ هـ)، شرح العقيدة الطحاوية، تح: أحمد شاكر، ط: وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد. ٣) ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي (ت: ٢٣٥ هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المعروف (بمصنف ابن أبي شيبة)، تح: كمال يوسف الحوت، ط: مكتبة الرشد. ٤) ابن أبي يعلى، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد ٥٢٦ هـ، الاعتقاد، تح: محمد بن عبد الرحمن الخميس، ط: دار أطلس الخضراء. ٥) الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري، أبو عبد الله (ت: ٤٠٥ هـ)، المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية. ٦) ابن الجوزي، أبو الفرج، جمال الدِّين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، (ت: ٥٩٧ هـ)، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، ط: دار الكتب العلمية.

стр. 1192

٧) ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، صفة الصفوة، تح: أحمد بن علي، ط: دار الحديث. ٨) ابن الحاجب، أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب الكردي المالكي (ت: ٦٤٦ هـ)، جامع الأمهات، تح: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، ط: اليمامة للطباعة والنشر. ٩) ابن الصلاح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن تقي الدِّين (المعروف: بابن الصَّلاح)، (ت: ٦٤٣ هـ)، شرح مشكل الوسيط، تح: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال، ط: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. ١٠) ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الشهير بابن العماد (ت: ١٠٨٩ هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: عبد القادر الأرنؤوط - محمود الأرناؤوط، ط: دار ابن كثير. ١١) ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الشهير بابن العماد، (ت: ١٠٨٩ هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ط: دار الكتب العلمية. ١٢) ابن الملقن، أبو حفص، ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري (ت: ٨٠٤ هـ)، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تح: مصطفى أبو الغيط -وعبد الله بن سليمان- وياسر بن كمال، ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع. ١٣) ابن بطال، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي، (ت: ٦٣٣ هـ)، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، تح: د. مصطفى عبد الحفيظ سالم، ط: المكتبة التجارية.

стр. 1193

١٤) ابن تيمية، أبو العبَّاس، تقي الدِّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، (ت: ٧٢٨ هـ)، مجموع الفتاوى، تح: أنور الباز - عامر الجزار، ط: دار الوفاء. ١٥) ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدِّين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ٧٢٨ هـ)، شرح العمدة في بيان مناسك الحجِّ والعمرة، تح: د. صالح بن محمد الحسن، ط: مكتبة الحرمين. ١٦) ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ٧٢٨ هـ)، الكلم الطَّيب، تح: الدكتور السَّيد الجميلي، ط: دار الفكر اللبناني. ١٧) ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، في ط: دار الكتب العلمية. ١٨) ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان تاج، ط: دار صادر. ١٩) ابن سعد، أبو عبد الله، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ٢٣٠ هـ)، الطبقات الكبرى، تح محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية. ٢٠) ابن عابدين، ابن عابد محمد علاء الدين أفندي، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة، ط: دار الفكر. ٢١) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦٣ هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، تح: محمد

стр. 1194

محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط: مكتبة الرياض الحديثة. ٢٢) الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله، (ت: ١٨٩ هـ)، الأَصْلُ، تح: الدكتور محمَّد بوينوكالن، ط: دار ابن حزم. ٢٣) ابن قاضي شهبة، بدر الدِّين محمد بن أبي بكر بن أحمد الأسدي الدِّمشقي الشَّافعي (المعروف: بابن قاضي شُهبة)، بداية المحتاج في شرح المنهاج، تح: لجنة محقِقين دار النَوادر، ط: إدارة الثَّقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، في دولة الكويت. ٢٤) ابن قدامة، أبو محمد، موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدِّمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠ هـ)، المغني، ط: مكتبة القاهرة. ٢٥) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ)، أحكام أهل الذمة، تح: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري، ط: رمادى للنشر. ٢٦) ابن كثير، الحافظ أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدِّمشقي (ت: ٧٧٤ هـ)، البداية والنِّهاية، ط: مكتبة المعارف. ٢٧) ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر كثير القرشي الدمشقي (ت: ٧٧٤ هـ)، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، تح: سامي بن محمد سلامة، ط: دار طيبة. ٢٨) ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، ط: أبو المعاطي. ٢٩) ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن

стр. 1195

منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ٧١١ هـ)، لسان العرب، ط: دار صادر. ٣٠) ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: ٩٧٠ هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط: دار الكتاب الإسلامي. ٣١) الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي (ت ٣٨٥)، سنن الدارقطني، ط: مؤسسة الرسالة. ٣٢) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داوود، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: دار الفكر. ٣٣) النَّووي، أبو زكريا، محي الدين يحيى بن شرف النووي، (ت: ٦٧٦ هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تح: زهير الشاويش، ط: المكتب الإسلامي. ٣٤) أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المسند (ت ٢٤١ هـ)، ط: الميمنية. ٣٥) أحمد شلبي، موسوعة التَّاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ط: مكتبة النهضة المصرية. ٣٦) الإدريسي، محمد بن محمد بن عبد الله الحسني الطالبي، المعروف بالشريف الإدريسي (ت: ٥٦٠ هـ)، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط: عالم الكتب. ٣٧) إسماعيل، شعبان محمد إسماعيل، دراسات حول الإجماع والقياس، ط دار ابن حزم.
следующие страницы →