← Книги сунны

Книги сунны · id 1147

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 158 стр.). Показаны 501–540 · переход к 506.

стр. 501

"أَعِنْدَكِ شَيْء؟ " قالت: ليس عندي شيء، قال: "فَأَنَا صَائِمٌ" قالت: ثم دار عَلَيَّ الثانية، وقد أهدي لنا حَيْسٌ، فجئت به فأكل فعجبت منه! فَقلتُ: يا رسول اللّه، دخلت علي وأنت صائم؟ ثم أكلت حيسًا؟ قال: "نَعَمْ يَا عَائشَةُ! إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ في غَيْرِ رَمَضَانَ، أوْ غَيْر قَضَاء رَمَضَانَ، أوْ في التَّطَوُّع، بمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ، فَجَادَ مِنْهَا بمَا شَاء، فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ". (حسن) - انظر ما قبله. ٢١٩٠ - عن عائشة قالت: كان رسول اللّه ﷺ ، يجيء ويقول: "هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاء؟ " فنقول: لا، فيقول: "إنِّي صَائِمٌ" فأتانا يومًا، وقد أهدي لنا حَيْسٌ، فقال: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قلنا: نعم! أهدي لنا حيس، قال: "أمَا إنِّي قَدْ أصْبَحْتُ أريدُ الصَّوْمَ" فأكل. (حسن صحيح) - الإرواء أيضًا، صحيح أبي داود ٢١١٩: م. ٢١٩١ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: أتانا رسول اللّه ﷺ يومًا، فقلنا: أهدي لنا حيس، قد جعلنا لك منه نصيبًا، فقال: "إنِّي صَائمٌ" فأفطر. (حسن صحيح) - انظر ما قبله. ٢١٩٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أن النبي ﷺ ، كان يأتيها وهو صائم فقال: "أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِينيه؟ " فنقول: لا، فيقول: "إنِّي صَائمٌ" ثم جاءها بعد ذلك فقالت: أهديت لنا هدية فقال: "مَا هِيَ؟ " قالت: حَيْسٌ. قال: "قَدْ أصْبَحْتُ صَائمًا" فأكل. (حسن صحيح) - انظر ما قبله. ٢١٩٣ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي رسول اللّه ﷺ ذات يوم فقال: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قلنا: لا، قال: "فإنِّي صَائمٌ". (حسن صحيح) - انظر ما قبله. ٢١٩٤ - عن عائشة بنت طَلْحَةَ، ومُجَاهِدٌ (١)، عن عائشة: أن رسول اللّه ﷺ أتاها فقال:

стр. 502

"هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ " فقلت: لا! فقال: "إنِّي صَائمٌ" ثم جاء يومًا آخر، فقالت عائشة: يا رسول اللّه، إنا قد أهدي لنا حيس، فدعا به فقال: "أمَا إنِّي قَدْ أصْبَحْت صَائمًا" فأكل. (حسن صحيح). [صحيح ابن ماجه ١٣٨٠ - ١٧٠١]. ٢١٩٥ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء رسول الله ﷺ ، يومًا فقال: "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ " قلت: لا! قال: "إذًا أصُومُ". قالت: ودخل عليّ مرة أخرى، فقلت: يا رسول اللّه، قد أهدي لنا حيس فقال: "إذًا أفْطِرُ اليَوْمَ، وَقَدْ فَرَضْت الصَّوْمَ". (صحيح بما قبله). (٦٨) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ٢١٩٦ - عن حَفْصَةَ، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ". (صحيح) - ابن ماجه ١٧٠٠ [إرواء الغليل ٩١٤]. ٢١٩٧ - عن حفصة، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٢١٩٨ - عن حفصة، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ طُلوع الفَجْرِ، فَلا يَصُومُ". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦٥٣٤ - عن عائشة -]. ٢١٩٩ - عن حفصة: أن النبي ﷺ قال: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلا صِيامَ لَهُ". (صحيح). [صحيح الجامع الصغير ٦٥٣٥]. ٢٢٠٠ - عن حفصة: أنها كانت تقول: "من لم يُجمع الصيام من الليل، فلا يصوم". (صحيح) - موقوف وهو في حكم المرفوع. [انظر صحيح الجامع الصغير ٦٥٣٨].

стр. 503

٢٢٠١ - عن حفصة زوج النبي ﷺ قالت: لا صيام لمن لم يُجمع قبل الفجر. (صحيح موقوف). ٢٢٠٢ - عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع [الصوم] (١) قبل الفجر. (صحيح موقوف). ٢٢٠٣ - عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. (صحيح موقوف). ٢٢٠٤ - عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. (صحيح موقوف). ٢٢٠٥ - عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. (صحيح موقوف). ٢٢٠٦ - عن عائشة، وحفصة مثله: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. (صحيح بما قبله). ٢٢٠٧ - عن ابن عمر قال: إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل، فلا يصم. (صحيح موقوف). ٢٢٠٨ - عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. (صحيح موقوف). (٦٩) باب صوم نبي اللّه داود ﵇ ٢٢٠٩ - عن عَبْدِ اللّه بْنِ عَمْرو بنَ العَاص قال: قال رسول اللّه ﷺ : "أحَبُّ الصِّيَامِ إلَى اللّه ، صِيَامُ دَاوُدَ ﵇، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا. وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إلَى اللّه ، صَلاةُ دَاوُدَ ﵇، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ". (صحيح) - ابن ماجه ١٧١٢: ق. [صحيح الترغيب ٦١٨، إرواء الغليل ٤٥١ و ٩٤٥].

стр. 504

(٧٠) باب صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي - وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ٢٢١٠ - عن ابن عباس قال: كان رسول اللّه ﷺ : يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. وما صام شهرًا متتابعًا غير رمضان، منذ قدم المدينة. (صحيح) - ابن ماجه ١٧١١: ق. ٢٢١١ - عن عائشة قالت: كان رسول اللّه ﷺ : يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. (صحيح الإسناد). ٢٢١٢ - عن عائشة قالت: لا أعلم نبي اللّه ﷺ ، قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرًا قط كاملًا غير رمضان. (صحيح): م - مضى ٣/ ٢١٨ [١٥٤٧]. ٢٢١٣ - عن عَبْدِ اللّه بْنِ شَقِيقٍ قال: سألت عائشة عن صيام النبي ﷺ قالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر، وما صام رسول اللّه ﷺ شهرًا كاملًا منذ قدم المدينة، إلا رمضان. (صحيح): م - مضى ٢/ ١٥٢ [٢٠٦٣]. ٢٢١٤ - عن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول اللّه ﷺ : أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢١٠١، التعليق الرغيب ٢/ ٨٠. ٢٢١٥ - عن عائشة قالت: كان رسول اللّه ﷺ : يصوم حتى نقول: ما يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يصوم. وما رأيت رسول اللّه ﷺ ، في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان. (صحيح): ق. ٢٢١٦ - عن أُم سَلَمَةَ: أن رسول اللّه ﷺ ، كان لا يصوم شهرين متتابعين، إلا شعبان، ورمضان. (صحيح) - مضى ١٥٠ [٢٠٥٥].

стр. 505

٢٢١٧ - عن أم سلمة، عن النبي ﷺ : أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًّا، إلا شعبان، ويصل به رمضان. (صحيح) - مضى أيضًا. ٢٢١٨ - عن عائشة قالت: لم يكن رسول اللّه ﷺ لشهر أكثر صيامًا منه لشعبان، كان يصومه، أو عامته. (حسن صحيح) - مضى أيضًا. ٢٢١٩ - عن عائشة قالت: كان رسول اللّه ﷺ ، يصوم شعبان، إلا قليلًا. (صحيح) - تقدم بأتم ص ١٥٠ - ١٥١ [٢٠٥٨]. ٢٢٢٠ - عن عائشة قالت: إن رسول اللّه ﷺ ، كان يصوم شعبان كله. (صحيح): م - مضى ١٥١ [٢٠٦٠]. ٢٢٢١ - عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول اللّه، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفعُ فيهِ الأَعْمَالُ إلَى رَبِّ العَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أنْ يُرْفعَ عَمَلي، وَأنَا صَائمٌ". (حسن) - التعليق الرغيب. ٢٢٢٢ - عن أُسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول اللّه، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال: "أَيُّ يَوْمَيْنِ؟ " قلت: يوم الاثنين، ويوم الخميس. قال: "ذَانِكَ يَوْمَانِ تعْرَضُ فيهمَا الأعْمَالُ عَلَى رَبِّ العَالَمِيْنَ، فأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلي، وَأنَا صَائمٌ". (حسن صحيح) - التعليق على ابن خزيمة ٢١١٩، التعليق الرغيب ٢/ ٨٥، صحيح أبي داود ٢١٠٥. ٢٢٢٣ - عن أسامة بن زيد: أن رسول اللّه ﷺ كان يسرد الصوم، فيقال: لا يفطر، ويفطر فيقال: لا يصوم. (حسن صحيح).

стр. 506

٢٢٢٤ - عن عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ : كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. (صحيح) - ابن ماجه ١٧٣٩ [إرواء الغليل ٤/ ١٠٥]. ٢٢٢٥ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ ، يتحرى يوم الاثنين والخميس. (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٢٢٦ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ ، يتحرى الاثنين والخميس. (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٢٢٧ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ ، يتحرى يوم الاثنين والخميس. (صحيح) - أيضًا. ٢٢٢٨ - عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ ، يصوم الاثنين والخميس. (صحيح) - أيضًا. ٢٢٢٩ - عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ ، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، الاثنين والخميس، من هذه الجمعة، والاثنين من المقبلة. (حسن) - صحيح أبي داود ٢١١٧ لكن الأصح بلفظ "وخميس" كما يأتي ٢٠٥ [٢٢٣٦]. ٢٢٣٠ - عن حَفْصَةَ قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين، ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. (حسن) - انظر ما قبله. ٢٢٣١ - عن حفصة قالت: كان رسول الله ﷺ : إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وكان يصوم الاثنين والخميس. (حسن صحيح) - ٢٢٣٢ - عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ ، يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، وقَلَّ ما يفطر يوم الجمعة. (حسن) - الترمذي ٧٤٦. ٢٢٣٣ - عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله ﷺ بركعتي الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر، وصيام ثلاثة أيام من الشهر. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٢٨٦، ق بلفظ "أوصاني" نحوه، وسيأتي ٢١٧ - ٢١٨ [٢٢٦٧].

стр. 507

٢٢٣٤ - عن ابن عباس وسُئِلَ: عن صيام عَاشوراء؟ قال: ما علمت النبي ﷺ ، صام يومًا، يتحرى فضله على الأيام، إلا هذا اليوم - يعني - شهر رمضان: ويوم عاشوراء. (صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ٢٨٥: ق. ٢٢٣٥ - عن حُميدِ بن عبد الرحمن بن عَوْف، قال: سمعت مُعَاوية، يوم عَاشُوراء، وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ سمعت رسول اللّه ﷺ يقول في هذا اليوم: "إنِّي صَائِم، فَمَنْ شَاء أنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ". (صحيح) - ق. ٢٢٣٦ - عن هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عن امرأته قالت: حدثتني بعض نساء النبي ﷺ : أن النبي ﷺ : كان يصوم يوم عاشوراء، وتسعًا من ذي الحجة، وثلاثة أيام من الشهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢١٠٦. (٧١) باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه ٢٢٣٧ - عن عَبْدِ اللّه بن عُمَرَ قال: قال رسول اللّه ﷺ : "مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلا صَامَ". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦٣٢٣ بهذا اللفظ عن عبد اللّه بن الشخير وصحيح - ابن ماجه ١٧٠٥ - ١٧٠٦]. ٢٢٣٨ - عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ : "مَنْ صَامَ الأبَدَ فَلا صَامَ، وَلا أفْطَرَ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٢٣٩ - عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلا صَامَ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٢٤٠ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: "مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلا صَامَ". (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 508

٢٢٤١ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العَاصِ، قال: قال رسول اللّه ﷺ : "مَنْ صَامَ الأبَدَ، فَلا صَامَ وَلا أَفْطَرَ". (صحيح) - أيضًا. ٢٢٤٢ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: بلغ النبي ﷺ ، أني أصوم، أسرد الصوم .. وساق الحديث. قال (١) قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، لا صام من صام الأبد. (صحيح) - ق ١٩٧٧ و ١٩٧٩ م ٣/ ١٦٤. (٧٢) باب النهي عن صيام الدهر، وذكر الاختلاف على مطرف بن عبد اللّه في الخبر فيه ٢٢٤٣ - عن عمران قال: قيل: يا رسول اللّه: إن فلانًا لا يفطر نهارًا الدَّهرَ! قال: "لا صَامَ، وَلا أَفْطَرَ". (صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ٨٨. ٢٢٤٤ - عن عبد اللّه بن الشِّخِّير: أنه سمع رسول اللّه ﷺ ، وذُكر عنده رجل يصوم الدهر قال: "لا صَامَ، وَلا أفْطَرَ". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦٣٢٣ - بمعناه -]. ٢٢٤٥ - عن عبد اللّه بن الشخير أن رسول اللّه ﷺ قال في صوم الدهر: "لا صَامَ، وَلا أفْطَرَ". (صحيح) - انظر ما قبله. (٧٣) باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه ٢٢٤٦ - عن عمر قال: كنا مع رسول اللّه ﷺ ، فمررنا برجل فقالوا: يا نبي اللّه هذا لا يُفطر منذ كذا وكذا، فقال: "لا صَامَ وَلا أفْطَرَ". (صحيح) - بما بعده.

стр. 509

٢٢٤٧ - عن أبي قتادة: أن رسول اللّه ﷺ سُئل عن صومه، فغضب. فقال عمر: رضينا باللّه ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا. ٢٢٤٧/ ١ (١) - وسئل النبي ﷺ : عمن صام الدهر، فقال: "لا صَامَ، وَلا أفْطَرَ" أو: "مَا صَامَ وَمَا أفْطَرَ". (صحيح) - م ٣/ ١٦٧. (٧٤) باب سَرِّدِ الصيام ٢٢٤٨ - عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلَمي سأل رسول اللّه ﷺ ، فقال: يا رسول اللّه إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: "صُمْ إنْ شِئتَ، أَوْ أَفْطِرْ إنْ شِئتَ". (صحيح) - ق، مضى ١٨٨ [٢١٧٤]. (٧٥) باب صوم ثلثي الدهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ٢٢٤٩ - عن عمرو بن شرحبيل، عن رَجُل من أصحاب النبي ﷺ قال: قيل للنبي ﷺ : رجل يصوم الدهر؟ قال: "وَدِدْتُ أنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ" قالوا: فثلثيه؟ قال: "أكْثَرَ" قالوا: فنصفه؟ قال: "أكثَرَ" ثم قال: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (٢)، صَوْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". (صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ٨٣. ٢٢٥٠ - عن عمرو بن شَرْحَبيلَ قال: أتى رسول اللّه ﷺ رجل فقال: يا رسول اللّه، ما تقول في رجل صام الدهر كله؟ فقال رسول اللّه ﷺ : "وَدِدْتُ أَنَّهُ لمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْئًا" قال: فثلثيه؟ قال: "أكْثَرَ" قال: فنصفه؟ قال: "أكثر" قال: "أفَلا أخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ" قالوا: بلى! قال: "صِيَامُ ثَلاثةِ أيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". (صحيح) - بما قبله.

стр. 510

٢٢٥١ - عن عمر قال: يا رسول اللّه، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صَامَ، وَلا أَفْطَرَ" أو "لَمْ يصُمْ، وَلَمْ يُفْطِرْ". قال: يا رسول اللّه كيف بمن يصوم يومين، ويفطر يومًا؟ قال: "أَوَ يُطِيقُ!، أَوَ يُطِيقُ ذلِكَ أحَدٌ؟ " قال: فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: "ذلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ ﵇" قال: فكيف بمن يصوم يومًا، ويفطر يومين، قال: "وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذلِكَ" قال: ثم قال: "ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَان إلَى رَمَضَانَ هذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كلِّه". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٠٩٦: م. (٧٦) صوم يوم وإفطار يوم، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك، لخبر عبد اللّه بن عمرو فيه ٢٢٥٢ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه ﷺ : "أَفْضَلُ الصِّيَام صِيَامُ دَاوُدَ ﵇، كانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا". (صحيح) - ابن ماجه ١٧٤٢: م. ٢٢٥٣ - عن مجاهد قال: قال لي عبد اللّه بن عمرو: أنكحني أبي امرأة ذات حَسَبٍ، فكان يأتيها فيسألها عن بعلها، فقالت: نعم الرجل، من رجل، لم يطأ لنا فراشًا، ولم يفتش لنا كَنَفًا (١) منذ أتيناه، فذُكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "ائتِنِي بهِ" فأتيته معه، فقال: "كَيْفَ تَصُومُ" قلت: كل يوم، قال: "صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أيَّام" قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: "صُمْ يَوْمَيْنِ" وأفطر يومًا قال: [قلت]: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: "صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَام، صِيَامَ دَاوُدَ ﵇، صَوْمُ يَوْم، وَفِطْرُ يوْم". (صحيح) - خ ٥٠٥١. ٢٢٥٤ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: زوجني أبي امرأة، فجاء يزورها، فقال: كيف ترين بَعْلَك؟ فقالت: نِعمَ الرجل من رجل، لا ينام الليل، ولا يفطر النهار. فوقع بي وقال: زوجتك امرأة من المسلمين فَعَضَلْتها؟ قال: فجعلت لا ألتفت إلى قوله، مما أرى عندي من القوة والاجتهاد، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال:

стр. 511

"لَكِنِّي أَنَا أقُومُ وَأنَامُ، وَأَصُومُ وَأفْطِرُ، فَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ" قال: "صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيَّام" فقلت: أنا أقوى من ذلك، قال: "صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ﵇، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا" قلت: أنا أقوى من ذلك قال: "إقْرَإِ القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ". ثم انتهى إلى خمس عشرة، وأنا أقول: أنا أقوى من ذلك. (صحيح الإسناد). ٢٢٥٥ - عن عبد اللّه قال: دخل رسول اللّه ﷺ حجرتي فقال: "ألَمْ أخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ" قال: [قلت] (١): بلى، قال: "فَلا تَفْعَلَنَّ، نَمْ وَقُمْ، وَصُمْ وَأفْطِرْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَأنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَأنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَأنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَأنَّهُ عَسَى أنْ يَطُولَ بكَ عُمُر، وَأنَّهُ حَسْبُكَ أنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثلاثًا، فَذلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَالحَسَنَة بعَشْرِ أمْثَالِهَا". قلت: إني أجد قوة، فَشَدَّدْت فَشُدِّد عَلَيَّ قال: "صُمْ مِنْ كلِّ جُمُعَةٍ ثَلاثَةَ أيَّام" قلت: إني أُطيق أكثر من ذلك فشددت فشدد علي قال: "صُمْ صَوْمَ نَبيِّ اللّه دَاودُ ﵇" قلت: وما كان صوم داود قال: "نِصْفُ الدَّهْرِ". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٠٩٨: م. ٢٢٥٦ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العَاصِ قال: ذُكر لرسول اللّه ﷺ : أنه يقول: لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول اللّه ﷺ : "أنْتَ الَّذِي تقُولُ ذلِكَ؟ " فقلت له: قد قلته يا رسول اللّه، فقال رسول اللّه ﷺ : "فَإنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أيَّام، فَإنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا، وَذلِكَ مِثْلُ صِيَام الدَّهْرِ" قلت: فإِني أُطيق أفضل من ذلك قال: "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ" فقلت: إني أُطيق أفضل من ذلك يا رسول اللّه، قال: "فَصُمْ يَوْمًا وَأفْطِرْ يوْمًا، وَذلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهوَ أعْدَلُ الصِّيَام" قلت: فإِني أُطيق أفضل من ذلك، قال رسول اللّه ﷺ : "لا أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ". قال عبد اللّه بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول اللّه ﷺ ،

стр. 512

أحب إلي من أهلي ومالي. (صحيح) - صحيح أبي داود أيضًا: ق. (٧٧) باب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد اللّه بن عمرو فيه ٢٢٥٧ - عن عبد اللّه بن عمرو: أن رسول اللّه ﷺ قال له: "صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ" قال: [قلت]: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: "صُمْ يَوْمَيْن وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ" قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: "صُمْ ثَلاثَةَ أيَّام، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قال: [قلت]: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: "صُمْ أرْبَعَةَ أَيَّام وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ" قال: [قلت]: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: "صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَام عِنْدَ اللّه صَوْمَ دَاوُدَ ﵇، كَانَ يصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا". (صحيح) - م ٣/ ١٦٦. ٢٢٥٨ - عن عبد اللّه بن عمرو قال: ذكرت للنبي ﷺ فقال: "صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّام يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ". فقلت: إني أقوى من ذلك قال: "صُمْ مِنْ كلِّ تِسْعَةِ أَيَّام يَوْمًا، وَلكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ". قلت: إني أقوى من ذلك قال: "فَصُمْ مِنْ كلِّ ثَمَانِيَةِ أيَّام يَوْمًا وَلَكَ أجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ". قلت: إني أقوى من ذلك، قال: فلم يزل حتى قال: "صُمْ يَوْمًا، وَأفْطِرْ يَوْمًا". (صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ٨٣. ٢٢٥٩ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال لي رسول اللّه ﷺ : "صُمْ يَوْمًا وَلكَ أجْرُ عَشْرَةٍ" فقلت: زِدني: فقال: "صُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أجْرُ تِسْعَةٍ" قلت: زدني! قال: "صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّام، وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةٍ". قال ثَابِتٌ: فذكرتُ ذلك لمُطَرِّفٍ، فقال: ما أراهُ إلا يزدَادُ في العمل، ويَنقص

стр. 513

من الأجر (١). (صحيح الإسناد). (٧٨) باب صوم عشرة أيام من الشهر، واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد اللّه بن عمرو فيه ٢٢٦٠ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه ﷺ : "إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ". قلت: يا رسول اللّه، ما أردت بذلك إلا الخير، قال: "لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، وَلكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْم الدَّهرِ، ثَلاثَة أيَّام مِنَ الشَّهْرِ" قلت: يا رسول اللّه إني أُطيق أكثر من ذلك قال: "صُمْ خَمْسَةَ أيَّام" قلت: إني أُطيق أكثر من ذلك قال: "فَصُمْ عَشْرًا" فقلت: إني أُطيق أكثر من ذلك قال: "صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ﵇، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا". (صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ٨٤: ق [إرواء الغليل ٢٠١٥]. ٢٢٦١ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال لي رسول اللّه ﷺ : "يا عَبْدَ اللّه بْنَ عَمْرو، إنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإنَّكَ إذَا فَعَلْتَ ذلِكَ، هَجَمَتِ العَيْنُ، وَنفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ الدَّهْرِ ثَلاثَةُ أيَّام مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه". قلت: إني أُطيق أكثر من ذلك قال: "صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إذَا لاقَى". (صحيح) - خ ١١٥٣ م ٣/ ١٦٥ [انظر صحيح الجامع ٨٩٤٢]. ٢٢٦٢ - عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال لي رسول اللّه ﷺ : "إقْرَإِ القُرْآنَ في شَهْرٍ" قلت: إني أُطيق أكثر من ذلك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال: "في خَمْسَةِ أَيَّام" وقال: "صُمْ ثَلاثَةَ أيَّام مِنَ الشَّهْرِ" قلت: إني أُطيق أكثر من ذلك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال:

стр. 514

"صُمْ أَحَبَّ الصِّيَام إلى اللّه ، صَوْمَ داوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا". (صحيح الإِسناد). ٢٢٦٣ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، قال: بلغ النبي ﷺ ، أني أصوم - أسرد الصوم - وأُصلي الليل - فأرسل إليه، وإما لقيه - (١) قال: "أَلَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ وَلا تُفْطِرُ، وَتصَلِّي اللَّيْلَ، فَلا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَيْنكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلأهلِكَ حَظًّا، وَصُمْ وَأفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أيَّام يَوْمًا، ولَكَ أجْرُ تِسْعَةٍ". قال: قلت: إني أقوى لذلك يا رسول اللّه قال: "صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ إذًا" قال: وكيف كان صيام داود يا نبي اللّه؟ قال: "كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إذَا لاقى". قال: ومن لي بهذا يا نبي اللّه. (صحيح الإسناد) - ق نحوه دون قوله: "قال: ومن لي". [وانظر مشكاة المصابيح ٢٠٥٤]. (٧٩) باب صيام خمسة أيام من الشهر ٢٢٦٤ - عن عبد اللّه بن عمرو: أن رسول اللّه ﷺ ذُكر له صومي، فدخل علي فألقيتُ له وِسَادة أدَمٍ رَبْعَة، حَشوها لِيفٌ، فجلس على الأرض، وصَارت الوسادة فيما بيني وبينه، قال: "أمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أيَّام؟ " قلت: يا رسول اللّه؟ (٢) قال: "خَمْسًا" قلت: يا رسول اللّه؟ قال: "سَبْعًا" قلت: يا رسول اللّه؟ قال: "تِسْعًا" قلت: يا رسول اللّه؟ قال: "إحْدَى عَشْرَةَ" قلت: يا رسول اللّه؟ فقال النبي ﷺ : "لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوُدَ، شَطْرَ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْم، وَفِطْرُ يَوْم". (صحيح) - م ٣/ ١٦٥ - ١٦٦. (٨٠) باب صيام أربعة أيام من الشهر ٢٢٦٥ - عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال لي رسول اللّه ﷺ :

стр. 515

"صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ". قلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: "فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ". قلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: "فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّام وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ". قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: "صُمْ أرْبَعَةَ أَيَّام وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ" قلت: إني أطيق أكثر من ذلك فقال رسول اللّه ﷺ : "أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا". (صحيح) - م ٣/ ١٦٦. (٨١) باب صوم ثلاثة أيام من الشهر ٢٢٦٦ - عن أبي ذَرٍّ قال: أوصاني حبيبي ﷺ بثلاثة لا أدعهن إن شاء اللّه تعالى أبدًا؟ أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. (صحيح) - ق دون قوله "لا أدعهن أبدًا" وعند خ معناه - صحيح أبي داود ١٢٨٦، الإرواء ٩٤٦ [تقدم]. ٢٢٦٧ - عن أبي هريرة قال: أمرني رسول اللّه ﷺ : بركعتي الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. (صحيح) - مضى ٢٠٤ [٢٢٣٣]. (٨٢) باب الاختلاف على أبي عثمان، في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٢٢٦٨ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "شَهْرُ الصَّبْرِ، وَثَلاثَةُ أيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ". (صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ٨٢، الإرواء ٤/ ٩٩. ٢٢٦٩ - عن أبي ذَرٍّ قال: قال رسول اللّه ﷺ : "مَنْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ، فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ" ثم قال: "صَدَقَ اللّه في كتَابِهِ مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا". (صحيح) - الإرواء ٤/ ١٠٢.

стр. 516

٢٢٧٠ - عن عُثْمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "صِيَامٌ حَسَنٌ، ثَلاثَةُ أيَّام مِنَ الشَّهْرِ". (صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ٦٠. ٢٢٧١ - عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يصوم ثلاثة أيام، من كل شهر. (صحيح) - انظر ما بعده. (٨٣) باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ٢٢٧٢ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ ، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الاثنين، من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه. (صحيح) - بما بعده. ٢٢٧٣ - عن هُنَيْدَةَ الخُزاعِيَّ قال: دخلت على أمِّ المؤمنين (١) سمعتها تقول: كان رسول اللّه ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢١٠٦. ٢٢٧٤ - عن بعض أزواج النبي ﷺ : أن رسول اللّه ﷺ : كان يصوم تسعًا من ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخَمِيْسَيْنِ. (صحيح) - مضى ٢٠٥ [٢٢٣٦]. ٢٢٧٥ - عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: كان النبي ﷺ يصوم العَشْرَ، وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس. (صحيح) - بلفظ "الخميسين"، انظر ما قبله. [وتقدم ٢٢٢٩]. ٢٢٧٦ - عن جرير بن عبد اللّه، عن النبي ﷺ قال: "صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيْضِ صَبِيحَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ،

стр. 517

وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ". (حسن) - التعليق الرغيب ٢/ ٨٤. (٨٤) باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة، في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر ٢٢٧٧ - عن أبي ذَرٍّ قال: أمرنا رسول اللّه ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. (حسن) - الصحيحة، ١٥٦٧. [صحيح الجامع ٦٧٣ ورياض الصالحين ١٢٧٠]. ٢٢٧٨ - عن أبي ذَرٍّ قال: أمرنا رسول اللّه ﷺ : أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؟ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. (حسن) - المصدر نفسه. ٢٢٧٩ - عن أبي ذَرٍّ قال: قال لي رسول اللّه ﷺ : "إذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ". (حسن) - الإرواء ٩٤٧. ٢٢٨٠ - عن أبي ذَرٍّ: أن النبي ﷺ قال لرجل: "عَلَيْكَ بِصيَام ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ". (حسن) - بما قبله. ٢٢٨١ - عن أبي ذَرٍّ: أن النبي ﷺ أمر رجلًا بصيام ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. (حسن) - بما قبله. (٨٥) باب صوم يومين من الشهر ٢٢٨٢ - عن أبي نَوْفَل بْنِ أبي عَقْرَبَ، عن أبيه قال: سألت رسول اللّه ﷺ عن الصوم فقال: "صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ" قلت: يا رسول اللّه زدني زدني! قال: "تَقُولُ يَا رَسُولَ اللّه زِدْنِي زِدْنِي، يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". قلت: يا رسول اللّه زدني زدني. إني أجدني قويًا. فقال:

стр. 518

"زِدْنِي زِدْنِي، أَجِدُنِي قَوِيًّا" (١). فسكت رسول اللّه ﷺ ، حتى ظننت أنه ليردني قال: "صُمْ ثَلاثَةَ أيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". (صحيح الإسناد). ٢٢٨٣ - عن أبي نَوْفَلِ بْنِ أبي عَقْوَبَ، عن أبيه: أنه سأل النبي ﷺ عن الصوم فقال: "صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". واستزاده قال: بأبي أنت وأمي، أجدني قويًا فزاده، قال: "صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ" فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه، إني أجدني قويًا، فقال رسول اللّه ﷺ : "إنِّي أجدُنِي قَوِيًّا. إنِّي أجدُنِي قَوِيًّا" فما كاد أن يزيده، فلما ألح عليه قال رسول اللّه ﷺ : "صُمْ ثَلاثَةَ أيَّام، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". (صحيح الإسناد). آخر ما عند الشيخ من الصيام والحمد للّه رب العالين (٢)

стр. 519

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٢٣ - كِتَابُ الزكاة (١) باب وجوب الزكاة ٢٢٨٤ - عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ﷺ لمُعاذ، حين بعثه إلى اليمن: "إنَّكَ تَأتي قَوْمًا، أَهلَ كِتَاب، فَإذَا جئتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ: يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلَّا اللّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوكَ بِذلِكَ فَأخْبرْهُمْ: أَنَّ اللّه فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات في يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ - يَعْني (١) - أطَاعُوكَ بذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بذلِكَ، فَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ". (صحيح) - ابن ماجه ١٧٨٣: ق. [إرواء الغليل ٧٨٢]. ٢٢٨٥ - عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا نبي اللّه ما أتيتك حتى حلفت، أكثر من عددهن - لأصابع يديه - أن لا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت اُمرأَ لا أعقل شيئًا، إلا ما علمني اللّه ورسوله، وإني أَسْألُكَ بوَحْي اللّه، بمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إلَيْنَا؟ قال: "بالإِسْلام" قلت: وما آيات الإِسلام؟ قال: "أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إلَى اللّه، وَتَخَلَّيْتُ، وتُقيمَ الصَّلاةَ وَتُؤتي الزَّكاةَ". (حسن الإسناد). ٢٢٨٦ - عن أبي مالك الأشعري أن رسول اللّه ﷺ قال: "إسْبَاغُ الوُضُوء شَطْرُ الإيمان، والحَمْدُ للّه تَمْلأُ اليزَانَ، والتَّسْبيحُ والتَّكْبيرُ يَمْلأُ السَّموَاتِ والأَرْضَ، والصَّلاةُ نُورٌ، والزَّكاةُ بُرْهَان، والصَّبْرُ ضِيَاءٌ، والقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٨٠: م [١/ ١٤٠ وصحيح الجامع الصغير ٩٢٥ نحوه].

стр. 520

٢٢٨٧ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "مَنْ أنْفَقَ زوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاء، في سَبيلِ اللّه دُعِيَ مِنْ أبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللّه هَذَا خَيْرٌ لَكَ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَاب، فَمَنْ كانَ مِنْ أهلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَاب الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَاب الجهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلَ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَاب الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهلِ الصِّيَامَ دُعِيَ مِنْ بَاب الرَّيَّانِ". قال أبو بكر: هَل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فَهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللّه؟ قال: "نَعَمْ! وَإنِّي أرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ" يعني: أبا بكر. (صحيح): ق - مضى ٤/ ١٦٩. [صحيح الجامع الصغير ٦١٠٩]. (٢) باب التغليظ في حبس الزكاة ٢٢٨٨ - عن أبي ذر قال: جئت إلى النبي ﷺ ، وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلًا قال: "هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ" فقلت: - ما لي لعلي أُنزل فيَّ شيء - قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: "الأَكثَرُونَ أَمْوَالًا، إلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" حَثى (١) بين يديه، وعن يمينه، وعن شماله، ثم قال: "وَالّذي نَفْسي بيَدِهِ، لا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إبلًا، أوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤدِّ زكاتَهَا، إلَّا جَاءت يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأسْمَنَهُ، تَطؤهُ بأَخْفَافِها، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفدَتْ أُخْرَاهَا أُعِيْدَتْ أُوْلاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس". (صحيح) - التعليق الرغيب ١/ ٢٦٧: ق. ٢٢٨٩ - عن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ﷺ : "مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، لا يُؤدِّي حَقَّ مَالِهِ، إلَّا جُعِلَ لَهُ طَوقًا في عُنُقِهِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ، وَهوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ يَتْبَعُهُ" ثُمَّ قَرَأ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَاب اللّه ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٢) الآية. (صحيح) - ابن ماجه ١٧٨٤.

стр. 521

٢٢٩٠ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ، لا يُعْطي حَقَّهَا في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا". قالوا: يا رسول اللّه، ما نجدتها ورسلها، قال: "في عُسْرِها وَيُسْرِها، فَإِنَّهَا تَأتي يَوْمَ القِيَامَةِ كَأغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ، يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ فَتَطؤُه بأَخْفَافها إذَا جَاءتْ أُخْرَاها أُعيدَتْ عَلَيْهِ أولاهَا، في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألفَ سَنَة، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس، فَيَرَى سَبِيلَهُ. وَأيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ لا يُعْطي حَقَّهَا في نَجْدَتها وَرِسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأتي يَوْمَ القِيَامَةِ أغَذَّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ يُبْطَحُ لَهَا بقَاع قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا، وَتطؤهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِهَا، إذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاها في يوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسينَ ألفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبيلَهُ. وَأيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لا يُعْطي حَقَّهَا في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، فَإنَّهَا تأتي يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأكثَرِهِ وَأسْمَنِهِ وَآشَرِهِ، ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بقَاع قَرْقَرٍ فَتَطؤهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْف بظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْن بقَرْنهَا لَيْس فيهَا عَقْصَاء وَلا عَضْباء، إذا جَاوَزَتْهُ أُخْراهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاها، في يوم كان مِقْدارُهُ خَمْسينَ ألفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ". (صحيح): ق. (٣) باب ماء الزكاة ٢٢٩١ - عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول اللّه ﷺ واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول اللّه ﷺ : "أُمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ التاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا اللّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا اللّه عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّه". فقال أبو بكر ﵁: لأُقَاتِلَنَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإِن الزكاة حق المال، واللّه لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللّه ﷺ لقاتلتهم على منعه.

стр. 522

قال عمر ﵁: فواللّه ما هو إلا أن رأيت اللّه شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. (صحيح) - ابن ماجه ٧١ و ٧٢: ق (١). (٤) باب عقوبة مانع الزكاة ٢٢٩٢ - عن معاوية بن حيدة (٢) قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سَائمَةٍ، في كُلِّ أَرْبَعينَ ابْنَةُ لَبُون، لا يُفَرَّقُ إبلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أعْطَاهَا مُؤتَجِرًا، فَلَهُ أَجْرُها، وَمَنْ أَبَى فَإنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إبِلِهِ عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآل مُحَمَّدٍ ﷺ ، مِنْهَا شَيْءٌ". (حسن) - الإرواء ٧٩١، صحيح أبي داود ١٤٠٧. (٥) باب زكاة الإبل ٢٢٩٣ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللّه ﷺ قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُق صَدَقَةٌ، وَلا فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلا فيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوَاق صَدَقَةٌ". (صحيح) - ابن ماجه ١٧٩٣: ق (٣) ٢٢٩٤ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ﷺ قال: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". (صحيح): ق - انظر ما قبله.

стр. 523

٢٢٩٥ - عن أنس بن مالك: أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول اللّه ﷺ على المسلمين، التي أمر اللّه بها رسوله ﷺ ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطِ، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط، فيما دون خمس وعشرين من الإِبل في كل خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإِن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حِقة، طروقة الفحل إلى ستين، فإِذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإِذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإِذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات. فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإِنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، إن استَيْسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه الصدق عشرين درهمًا، أو شاتين إن استَيْسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإِنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإِنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإِنه يقبل منه، وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإِبل فليس فيها نتيء، إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإِذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإِذا زادت ففي كل مائة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء الصدق.

стр. 524

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. وما كان من خليطين، فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها. وفي الرِّقَة (١) رُبع العُشر فإِن لم تكن إلا تسعين ومائة دِرهم، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّهَا. (صحيح) - الإرواء ٧٩٢. (٦) باب ماء زكاة الإبل ٢٢٩٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ : "تَأتي الإبلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إذا هي لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّهَا، تَطَؤهُ بأَخْفَافِها. وَتَأتي الغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إذَا لَمْ يُعْطِ فيهَا حَقَّهَا، تَطَؤهُ بأَظْلافِها، وَتَنْطَحُهُ بقُرُونها. قال: ومِنْ حَقِّهَا أنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاء. ألا لا يَأتيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِبَعيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاء، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأقُولُ: لا أَمْلكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. أَلا لا يَأتيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بشَاة يَحْملُها عَلَى رَقبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ. فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. قال: وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، شُجَاعًا أَقرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، ويَطْلُبُهُ: أَنَا كَنْزُكَ، فَلا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أصْبُعَهُ". (صحيح): خ ١٤٠٢. (٧) باب سقوط الزكاة عن الإبل، إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم ٢٢٩٧ - عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "في كُلِّ إِبِلٍ سَائمَةٍ مِنْ كُلِّ أرْبَعينَ ابْنَةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ

стр. 525

أَعطَاهَا مُؤتَجرًا لَهُ أَجْرُها، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآل مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ". (حسن) - مضى ١٥ - ١٧ [٢٢٩٢]. (٨) باب زكاة البقر ٢٢٩٨ - عن مُعاذ أن رسول اللّه ﷺ ، بعثه إلى اليمن، وأمرَه أنْ يأخُذ من كُلِّ حَالم دِينارًا، أو عِدله مَعَافر، ومن البقر من ثلاثين تَبِيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنَّةً. (صحيح) - ابن ماجه ١٨٠٣. ٢٢٩٩ - عن معاذ قال: بعثني رسول اللّه ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله معافر. (صحيح) بما قبله وما بعده. ٢٣٠٠ - عن معاذ قال: لما بعثه رسول اللّه ﷺ إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله معافر. (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٣٠١ - عن معاذ بن جبل قال: أمرني رسول اللّه ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين، فإِذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. (حسن صحيح) - انظر ما قبله. (٩) باب مانع زكاة البقر ٢٣٠٢ - عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ﷺ : "مَا مِنْ صَاحِبِ إبلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤدِّي حَقَّهَا، إلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ بقَاع قَرْقَرٍ، تَطَؤهُ ذَاتُ الأظْلاف بأَظْلافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فَيهَا يَوْمَئذٍ جَمَّاءُ وَلا مَكْسُورَةُ القَرْنِ". قلنا: يا رسول اللّه وماذا حقها؟ قال: "اطرَاقُ فَحْلِهَا، واعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْل عَلَيْهَا في سَبيلِ اللّه. وَلا صَاحِبِ مَالٍ لا يُؤدِّي حَقَّهُ إلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعٌ

стр. 526

أَقْرَعُ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُولُ لَهُ: هذَا كَنْزُكَ الَّذي كُنْتَ تَبْخَلُ بهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، أدْخَلَ يَدَهُ في فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ". (صحيح) - التعليق الرغيب ١/ ٢٦٧: م. (١٠) باب زكاة الغنم ٢٣٠٣ - عن أنس بن مالك: أن أبا بكر ﵁، كتب له: أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول اللّه ﷺ ، على المسلمين، التي أمر اللّه بها رسوله ﷺ ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها، فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإِن لم تكن ابنة مخاض، فَابْنُ لبون ذكر، فإِذا بلغت ستة وثلاثين، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإِذا بلغت ستة وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإِذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإِذا بلغت ستة وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإِبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة، فإِنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده إلا حقة، فإِنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض، فإِنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليست عنده إلا ابن لبون ذكر، فإِنه يقبل منه، وليس معه نتيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإِبل، فليس فيها نتيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإِذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى

стр. 527

ثلاثمائة، فإِذا زادت واحدة، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء الصدق. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها نتيء، إلا أن يشاء ربها. وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيه شيء، إلا أن يشاء ربها. (صحيح) - مضى ١٨ - ٢٣ [٢٢٩٥]. (١١) باب مانع زكاة الغنم ٢٣٠٤ - عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه ﷺ : "مَا مِنْ صَاحِبِ إبلٍ وَلا بَقَرٍ ولا غَنَم، لا يُؤدِّي زَكَاتَهَا، إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القيَامَة أعْظَمَ مَا كانَتْ وَأسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا، وتَطَؤهُ بَأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أَخْرَاهَا أعَادَتْ عَلَيْهِ أولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ". (صحيح): ق - مضى ١٠ - ١١ [٢٢٨٨]. (١٢) باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ٢٣٠٥ - عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي ﷺ ، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع. فأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها، فأبى. (حسن صحيح) - ابن ماجه ١٤٠٩ [بل صحيح أبي داود] (١). ٢٣٠٦ - عن وائل بن حجر: أن النبي ﷺ بعث ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فصيلًا مخلولًا فقال النبي ﷺ : "بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللّه وَرَسُولِهِ، وَأنَّ فُلانًا أَعْطاهُ فَصيلًا مَخْلُولًا، اللَّهُمَّ لا تُبَاركْ فيهِ، وَلا في إبلِهِ".

стр. 528

فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى اللّه ، وإلى نبيه ﷺ ، فقال النبي ﷺ : "اللَّهُمَّ بَارِكْ فيهِ وَفي إبلِهِ". (صحيح الإسناد). (١٣) باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة ٢٣٠٧ - عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال: كان رسول اللّه ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللَّهُمَّ صَلِّ علَى آلِ فُلان" فأَتاه أبي بصدقته، فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبي أَوْفَى". (صحيح) - ابن ماجه ١٧٩٦. (١٤) باب إذا جاوز في الصدقة ٢٣٠٨ - عن جرير قال: أتى النبي ﷺ ، ناس من الأعراب، فقالوا: يا رسول اللّه يأتينا ناس من مُصَدِّقيك يظلمون. قال: "أرْضُوا مُصَدِّقيكُمْ" قالوا: وإن ظلم! قال: "أَرْضوا مُصَدِّقيكُمْ" ثم قالوا: وإن ظلم! قال: "أرْضُوا مُصَدِّقيكُمْ". قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول اللّه ﷺ ، إلا وهو راض. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٤١٤: م مختصرًا [صحيح الجامع الصغير ٩٠١]. ٢٣٠٩ - عن جرير قال: قال رسول اللّه ﷺ : "إذَا أتَاكُمْ المُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ". (صحيح) - الترمذي ٦٥٠. (١٥) باب إعطاء السيد المال بغير اختيار الصدق ٢٣١٠ - عن أبي هريرة قال: وقال عمر: أمر رسول اللّه ﷺ بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول اللّه ﷺ :

стр. 529

"مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَميلٍ، إلَّا أنَّهُ كَانَ فَقيرًا فَأَغْنَاهُ اللّه، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الوَليدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ في سَبيلِ اللّه، وأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلب عَمُّ رَسُول اللّه ﷺ ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا". (صحيح) - الإرواء ٨٥٨، صحيح أبي داود ١٤٣٥: خ. ٢٣١١ - عن أبي هريرة قال: أمر رسول اللّه ﷺ بصدقة. مثله سواء (١). (صحيح) - انظر ما قبله. (١٦) باب زكاة الخيل ٢٣١٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ : "لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ، وَلا فَرَسهِ، صَدَقَةٌ". (صحيح) - الروض النضير ٤٣٤، الصحيحة ٢١٨٩، الضعيفة ٤٠١٤، صحيح أبي داود ١٤٢٠ و ١٤٢١: ق [مختصر مسلم ٥٠٤ وصحيح الجامع الصغير ٥٤٠١ و ٥٤١٢ و ٥٤١٣ والأحاديث بعده مثله]. ٢٣١٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ : "لا زكاةَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِم، في عَبْدِهِ، وَلا فَرَسهِ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٣١٤ - عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِم، في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٣١٥ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ عَلَى المَرْء في فَرَسِهِ، ولا في مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (١٧) باب زكاة الرقيق ٢٣١٦ - عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ، وَلا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". (صحيح): ق - انظر ما قبله.

стр. 530

٢٣١٧ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في غُلامِهِ، ولا في فَرَسِهِ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (١٨) باب زكاة الوَرِق ٢٣١٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوَاق صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". (صحيح): ق - مضى ١٧ [٢٢٩٣ والأحاديث الثالثة بعده مثله وانظر صحيح الجامع ٥٤١٦ وإرواء الغليل ٨٥٠]. ٢٣١٩ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ﷺ قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق مِنَ الوَرِق صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ". (صحيح): ق، وليس عند خ "من التمر" - انظر ما قبله. ٢٣٢٠ - عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول اللّه ﷺ يقول: "لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوْسَاق مِنَ التَّمْرِ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق مِنَ الوَرِق صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ". (صحيح): م - انظر ما قبله. ٢٣٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق مِنَ الوَرِق صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُق صَدَقَةٌ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٣٢٢ - عن علي ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ : "قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مَائتَيْنِ، خمْسَةً". (صحيح) - ابن ماجه ١٧٩٠ [الذي في ابن ماجه (نحوه) وحسنه الشيخ]. ٢٣٢٣ - عن علي ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ : "قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، وَلَيْسَ فيمَا دُونَ مَائتَيْنِ زَكَاة". (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 531

(١٩) باب زكاة الحلي ٢٣٢٤ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص: أن امرأة من أهل اليمن، أتت رسول اللّه ﷺ ، وبنت لها في يد ابنتها مَسَكَتان غَليظَتان (١) من ذَهَب، فقال: "أَتُؤدِّينَ زَكَاةَ هذَا؟ " قالت: لا، قال: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللّهُ بِهِمَا يَومَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ ". قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول اللّه ﷺ ، فقالت: هما للّه ولرسوله ﷺ . (حسن) - الترمذي ٦٤٠. ٢٣٢٥ - عن عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة، ومعها بنت لها إلى رسول اللّه ﷺ ، وفي يَدِ ابنتها مَسَكَتان - نحوه مُرسَل (٢). (حسن بما قبله). (٢٠) باب ماء زكاة ماله ٢٣٢٦ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ : "إنَّ الَّذي لا يُؤدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، يُخَيَّلُ إليْه مَالُهُ يَومَ القِيَامَةِ، شُجاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبيبَتَانِ قال: "فَيَلْتَزِمُهُ - أَوْ يُطَوِّقُهُ -" قال: "يَقُولُ: أنَا كنْزُكَ، أَنَا كنْزُكَ". (صحيح) - التعليق الرغيب ١/ ٢٦٩ تخريج مشكلة الفقر ص ٣٧. ٢٣٢٧ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ آتَاهُ اللّه مَالًا فَلَمْ يُؤدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَومَ القِيَامَةِ، شُجَاعًا أَقرَعَ لَهُ زَبيبَتَانِ، يأخُذُ بلِهْزِمَتَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: أنَا مَالُكَ، أَنَا كنْزُكَ" ثم تَلا هذه الآية ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣) الآية. (صحيح) - تخريج المشكلة (رقم ٦٠): خ.

стр. 532

(٢١) باب زكاة التمر ٢٣٢٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق، مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ". (صحيح): م - الإرواء ٨٠٠. وانظر ص ١٧ [٢٢٩٣ و ٢٣١٨ وما بعده]. (٢٢) باب زكاة الحنطة ٢٣٢٩ - عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللّه ﷺ قال: "لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَةَ أوْسُق، وَلا يَحِلُّ في الوَرِقِ زكاة حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَةَ أوَاق، وَلا يَحِلُّ في إبلٍ زَكَاة حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَ ذَوْدٍ". (صحيح الإِسناد)، وقد مضى نحوه مرارًا [٢٢٩٣ و ٢٣١٨ وما بعده]. (٢٣) باب زكاة الحبوب ٢٣٣٠ - عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ في حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق صَدَقَةٌ". (صحيح): م - انظر ما قبله بحديث. (٢٤) باب القدر الذي تجب فيه الصدقة ٢٣٣١ - عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق صَدَقَةٌ". (صحيح): ق - مضى مرارًا. ٢٣٣٢ - عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ". (صحيح): ق - مضى مرارًا. (٢٥) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ٢٣٣٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ قال:

стр. 533

"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والأَنْهَارُ والعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بالسَّوَاني والنَّضْح، نِصْفُ العُشْرِ". (صحيح) - ابن ماجه ١٨١٧: ق. [إرواء الغليل ٧٩٩]. ٢٣٣٤ - عن جابر بن عبد اللّه قال: أن رسول اللّه ﷺ قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والأَنْهَارُ والعُيُونُ العُشْرُ، وَفيمَا سُقِىَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْر". (صحيح) - الإرواء ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤، صحيح أبي داود ١٤٢٢: م. ٢٣٣٥ - عن معاذ قال: بعثني رسول اللّه ﷺ إلى اليمن، فأمرني: أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سُقي بالدوالي نصف العشر. (حسن صحيح) - ابن ماجه ١٨١٨ [إرواء الغليل ٧٩٩]. (٢٦) باب كم يترك الخارص (٢٧) باب قوله ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ ٢٣٣٦ - عن أبي أمامة بن سَهل بن حُنَيف في الآية التي قال اللّه : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (١). قال: هو الجُعْرُوْرُ، ولون حُبَيْقٍ (٢) فنهى رسول اللّه ﷺ : أن تؤخذ في الصدقة الرُّذَالة. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٤٢٥. ٢٣٣٧ - عن عوف بن مالك قال: خرج رسول اللّه ﷺ ، وبيده عصا، وقد علَّقَ رجل قُنوَ حَشَف، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: "لَوْ شَاء رَبُّ هذِهِ الصَّدَقَةِ تصَدَّقَ بأطْيَبَ مِنْ هذَا، إنَّ رَبَّ هذِهِ الصَّدَقَةِ يَأكُلُ حَشَفًا يَوْمَ القِيَامَةِ". (حسن) - ابن ماجه ١٨٢١. (٢٨) باب المعدن ٢٣٣٨ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: سئل رسول اللّه ﷺ : عن اللُّقطة؟ فقال:

стр. 534

"مَا كَانَ في طَريق مَأتيٍّ، أوْ في قَرْيَة عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا، وَإلَّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ في طَريقٍ مَأتيٍّ، وَلا في قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفيهِ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ". (حسن) - رسالتي "أحكام الرِكَاز". ٢٣٣٩ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "العَجمَاء جَرْحُها جُبَارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٠٩ و ٢٤٧٣: ق. [إرواء الغليل ٨١٢ صحيح الجامع ٤١٢٤]. ٢٣٤٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال: "جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعْدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٣٤١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ : "البِئرُ جُبَارٌ، والعَجمَاء جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٢٩) باب زكاة النحل ٢٣٤٢ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: جاء هلال إلى رسول اللّه ﷺ ، بِعُشُور نَحل له، وسأله أن يحمي له واديًا يقال له: سَلَبة، فحمى له رسول اللّه ﷺ ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر: إن أدَّى إليَّ مَا كَانَ يُؤدي إلى رسول اللّه ﷺ من عُشر نحله، فَاحْمِ له سَلَبة ذلك، وإلا فإِنما هو ذُبابُ غَيث يأكله من شاء. (حسن) - الإرواء ٨١٠، صحيح أبي داود ١٤٢٤. (٣٠) باب فرض زكاة رمضان ٢٣٤٣ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ زكاة رمضان: على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صَاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. فَعَدلَ الناس به نِصفَ صَاع من بُرٍّ. (صحيح) - ابن ماجه ١٨٢٦: ق.

стр. 535

(٣١) باب فرض زكاة رمضان على الملوك ٢٣٤٤ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ ، صدقة الفطر، على الذكر والأنثى، والحر والملوك، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس، إلى نصف صاع من بر. (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٣٢) باب فرض زكاة رمضان على الصغير ٢٣٤٥ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٣٣) باب فرض زكاة رمضان على المسلمين، دون المعاهدين (١) ٢٣٤٦ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ : فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى من السلمين. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٣٤٧ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ : زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٣٤) باب كم فرض ٢٣٤٨ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ : صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٣٥) باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ٢٣٤٩ - عن قيس بن سعد بن عُبادة قال: كنا نصوم عاشوراء، ونؤدي زكاة

стр. 536

الفطر، فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة، لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكنا نفعله. (صحيح) - ابن ماجه ١٨٢٨. ٢٣٥٠ - عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول اللّه ﷺ : بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله. (صحيح) - انظر ما قبله. [قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار: اسمه عَريب بن حُميد. وعمرو بن شُرَحبيل يُكنى: أبا ميسرة. وسلمة بن كُهَيل، خالف الحَكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل]. (٣٦) باب مكيلة زكاة الفطر ٢٣٥١ - عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم - يعني منبر البصرة - يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. قال أبو عبد الرحمن: هذا أثبت الثلاثة (١). (صحيح الإسناد). (٣٧) باب التمر في زكاة الفطر ٢٣٥٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: فرض رسول اللّه ﷺ صدقة الفطر: صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقِطٍ. (حسن صحيح) - الإرواء ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨: م. (٣٨) باب الزبيب ٢٣٥٣ - عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر، إذ كان فينا رسول اللّه ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط. (صحيح) - ابن ماجه ١٨٢٩: ق. ٢٣٥٤ - عن أبي سعيد قال: كنا نخرج صدقة الفطر، إذ كان فينا رسول اللّه ﷺ ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط.

стр. 537

فلم نزل كذلك، حتى قدم معاوية من الشام، وكان فيما عَلَّمَ الناسَ (١): أنه قال: ما أرى مدين من سمراء الشام، إلا تعدل صاعًا من هذا. قال: فأخذ الناس بذلك. (صحيح): [سكت عنه شيخنا، وهو في صحيح ابن ماجه ١٤٨٢ - ١٨٢٩ وقال هناك: صحيح أبي داود ١٤٣٣: م ولعل الشيخ اكتفى بالسابق، مع اختصاره]. (٣٩) باب الدقيق ٢٣٥٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: لم نخرج على عهد رسول اللّه ﷺ ، إلا صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من دقيق، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من سُلْتٍ. ثم شك سفيان فقال: دقيق، أو سلت (٢). (حسن صحيح) دون ذكر الدقيق - الإرواء ٣/ ٣٣٨، ضعيف أبي داود ٢٨٦، التعليق على ابن خزيمة ٢٤١٩. (٤٠) باب الحنطة (٤١) باب السلت ٢٣٥٦ - عن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر، في عهد النبي ﷺ : صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلت، أو زبيب. (صحيح الإسناد) - ضعيف أبي داود ٢٨٣. (٤٢) باب الشعير ٢٣٥٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في عهد رسول اللّه ﷺ : صاعًا من شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط. فلم نزل كذلك، حتى كان في عهد معاوية قال: ما أرى مُدَّيْنِ من سمراء الشام، إلا تعدل صاعًا من شعير. (صحيح) - مضى ٥١ - ٥٢ [٢٣٥٤]. (٤٣) باب الأقط ٢٣٥٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في عهد رسول اللّه ﷺ : صاعًا

стр. 538

من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط. لا نخرج غيره. (حسن) - التعليق على ابن خزيمة ٢٤١٩. (٤٤) باب كم الصاع؟ ٢٣٥٩ - عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد رسول اللّه ﷺ ، مُدًّا وَثُلثًا، بِمُدِّكم اليوم، وقد زِيدَ فيه. (صحيح): خ. ٢٣٦٠ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهلِ المَدينَةِ، والوَزْنُ وَزْنُ أهلِ مكَّةَ". (صحيح) - الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢. [صحيح الجامع ٧١٥٠]. (٤٥) باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه ٢٣٦١ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ : أمر بصدقة الفطر، أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (صحيح) - الإرواء ٣/ ٣١٤: ق. (٤٦) باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ٢٣٦٢ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ ، بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: "إنَّكَ تَأتي قَوْمًا أهلَ كِتَاب، فَادْعُهُمْ إلى شِهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللّه، وَأَنِّي رَسُولُ اللّه، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوكَ، فَأعْلِمْهُمْ: أَنَّ اللّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات، في كُلِّ يَوم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ، فَأعْلِمْهُمْ: أَنَّ اللّه قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أمْوَالِهمْ، تُؤخذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُوضَعُ في فُقَرائهِم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ، فَإيَاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَينَ اللّه حِجَاب". (صحيح): ق - مضى ٢ - ٤ [٢٢٨٤]. (٤٧) باب إذا أعطاها غنيًّا وهو لا يشعر ٢٣٦٣ - عن أبي هريرة عن رسول اللّه ﷺ ، وقال: قال رجل:

стр. 539

لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرج بصدقتِهِ فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدق الليلة على زانية فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني قال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارق، وعلى غني. فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه . (صحيح) - تخريج مشكلة الفقر ٦. (٤٨) باب الصدقة من غلول ٢٣٦٤ - عن أسامة بن عُمَير قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "إنَّ اللّه لا يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةً مِنْ غُلُول". (صحيح) - مضى ١/ ٨٧ - ٨٨ [١٣٥] [وفي صحيح الجامع الصغير ١٨٥٥]. ٢٣٦٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ : "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّب، ولا يَقْبَلُ اللّه إلَّا الطَّيِّبَ، إلَّا أخَذَهَا الرَّحمنُ بيَمينِهِ، وإنْ كَانَتْ تَمْرَة فَتَرْبُو في كَفِّ الرَّحْمنِ، حَتَّى تكونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أوْ فَصِيلَهُ". (صحيح) - ابن ماجه ١٨٤٢: م. (٤٩) باب جهد المقل ٢٣٦٦ - عن عبد اللّه بن حُبْشِيٍّ الخثعمي: أن النبي ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمَانٌ لا شَكَّ فيهِ، وَجهَادٌ لا غُلُولَ فيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَة" قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طُولُ القُنُوت" قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال:

стр. 540

"جَهْدُ المُقِلِّ" (١) قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: "مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّه " قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: "مَنْ جَاهَدَ المُشْرِكينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ" قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: "مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ". (صحيح) - الصحيحة ١٥٠٤، صحيح أبي داود ١١٩٦ و ١٣٠٣. ٢٣٦٧ - عن أبي هريرة: أن رسول اللّه ﷺ قال: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مَائةَ ألفِ دِرْهَم" قالوا: وكيف؟ قال: "كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَان، تَصَدَّقَ بأحَدِهِمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إلى عُرْض مَالِهِ فَأخَذَ مِنهُ مَائةَ أَلفِ دِرْهَم فَتَصَدَّقَ بها". (حسن) - تخريج المشكلة ١١٩، التعليق على ابن خزيمة ٢٤٤٣، التعليق على الترغيب ٢/ ٢٨ - ٢٩. ٢٣٦٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ : "سَبَقَ دِرْهَمٌ مَائةَ أَلف" قالوا: يا رسول اللّه وكيف؟ قال: "رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كثيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْض مَالِهِ مَائةَ ألف فَتَصَدَّقَ بها". (حسن) - انظر ما قبله. ٢٣٦٩ - عن أبي مسعود، قال: كان رسول اللّه ﷺ : يأمرنا بالصدقة، فما يجد أحدنا شيئًا يتصدق به، حتى ينطلق إلى السوق، فيحمل على ظهره فيجيء بِالمُد، فيعطيه رسول اللّه ﷺ ، إني لأعرف اليوم رجلًا، له مائة ألف، ما كان له يومئذ دِرْهم. (صحيح): خ ١٤١٦ و ٤٦٦٩. ٢٣٧٠ - عن أبي مسعود قال: لما أمرنا رسول اللّه ﷺ بالصدقة، فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بشيء أكثر منه. فقال المنافقون: إن اللّه لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا
следующие страницы →