← Книги сунны

Книги сунны · id 1147

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 158 стр.). Показаны 46–85 · переход к 51.

стр. 46

١٦٦ - عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". (صحيح) - انظر ما قبله. ١٦٧ - عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، قال: رأيت أبا هريرة، يتوضأ على ظهر المسجد، فقال: أكلت أثوار أقط، فتوضأت منها، إني سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوضوء، مما مست النار. (صحيح) - انظر ما قبله: م. ١٦٨ - عن ابن عباس، قال: أتوضأ من طعام! أجده في كتاب الله حلالًا، لأن النار مسته. فجمع أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى، أن رسول الله ﷺ قال: "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" (١). (صحيح) - ابن ماجه ٤٨٥ [انظر صحيح ابن ماجه ٢٠ - ٢٢]. ١٦٩ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". (صحيح) - أيضًا. ١٧٠ - عن عبد الله بن عمرو -أو عن أبي أيوب- قال: قال النبي ﷺ : "تَوَضَّؤوا مِمَّا غَيَّرتِ النَّارُ". (صحيح الإسناد). ١٧١ - عن أبي طلحة، أن رسول الله ﷺ ، قال: "تَوَضَّؤوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ". (صحيح الإسناد). ١٧٢ - عن أبي طلحة، أن النبي ﷺ قال: "تَوَضَّؤوا مِمَّا أنْضَجَتِ النَّارُ". (صحيح الإسناد).

стр. 47

١٧٣ - عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". (صحيح: م). ١٧٤ - عن أبي سفيان بن سعيد بن الأَخنَس بن شَرِيق، أنه دخل على أُم حبيبة، زوج النبي ﷺ ، وهي خالته، فسقته سويقًا، ثم قالت له: توضأ يا ابن أختي، فإن رسول الله ﷺ قال: "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". (صحيح) - صحيح أبي داود ١٨٩. ١٧٥ - عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس، أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ ، قالت له، وشرب سويقًا: يا ابن أختي، توضأ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". (صحيح) - انظر ما قبله. (١٢٣) باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١٧٦ - عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ أكل كتفًا، فجاءه بلال، فخرج إلى الصلاة، ولم يمس ماء. (صحيح) - ابن ماجه ٤٩١ [مشكاة المصابيح ٣٢٥]. ١٧٧ - عن سليمان بن يسار، قال: دخلت على أم سلمة، فحدثتني، أن رسول الله ﷺ ، كان يصبح جنبًا من غير احتلام، ثم يصوم. (صحيح: م). ١٧٧/ ١ (١) - وحدثنا مع هذا الحديث، أنها حدثته، أنها قربت إلى النبي ﷺ جنبًا مشويًا، فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ. (صحيح).

стр. 48

١٧٨ - عن ابن عباس قال: شهدت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أكل خبزًا، ولحمًا، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ. (صحيح). ١٧٩ - عن جابر بن عبد الله، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، ترك الوضوء، مما مست النار. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٨٦. (١٢٤) المضمضة من السويق ١٨٠ - عن سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء، وهي من أدنى خيبر، صلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فَثُرِّيَ (١)، فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فتمضمض وتمضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ. (صحيح) - ابن ماجه ٤٩٢: خ. (١٢٥) المضمضة من اللبن ١٨١ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ ، شرب لبنًا، ثم دعا بماء، فتمضمض، ثم قال: "إنَّ لَهُ دَسَمًا". (صحيح) - ابن ماجه ٤٩٨: ق. ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه (١٢٦) غسل الكافر إذا أسلم ١٨٢ - عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ : أن يغتسل، بماء وسدر. (صحيح) - الترمذي ٦٠٥. (١٢٧) تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ١٨٣ - عن أبي هريرة، يقول: إن ثمامة بن أُثال الحنفي، انطلق إلى نَجْل (٢)

стр. 49

قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، يا محمد: والله ما كان على الأرض وجه أبغضَ إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك، أحبَّ الوجوه كلها إليَّ، وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى، فبشره رسول الله ﷺ ، وأمره أن يعتمر -مختصر-. (صحيح) - الإرواء ١٢١٦، صحيح أبي داود ٢٤٠٢: ق، وسيأتى بعضه ٢/ ٤٦ [٦٨٨]. (١٢٨) الغسل من مواراة المشرك ١٨٤ - عن علي ﵁: أنه أتى النبي ﷺ ، فقال: إن أبا طالب مات. فقال: "اذْهَبْ فَوَارِهِ؟ " قال: إنه مات مشركًا قال: "اذْهَبْ فَوَارِهِ؟ " فلما واريته، رجعت إليه، فقال لي: "اغْتَسِلْ". (صحيح) - أحكام الجنائز ١٣٤، وسيأتي بأتمّ منه ٤/ ٧٩ - ٨٠ [١٨٩٥]. (١٢٩) باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١٨٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ، قال: "إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبها الأرْبَع، ثُمَّ اجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". (صحيح) - ابن ماجه ٦١٠: ق [إرواء الغليل ٨٠ و ١٢٧]. ١٨٦ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ، قال: "إذَا قعَدَ بَيْنَ شُعَبها الأَرْبَع، ثُمَّ اجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٤٧٩ - مختصر مسلم ١٥٢]. (١٣٠) الغسل من المني ١٨٧ - عن علي ﵁، قال: كنت رجلًا مذاء، فقال لي رسول الله ﷺ : "إذَا رَأَيْتَ المَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأ وُضُوءكَ للصَّلاةِ، وَإذَا فَضَخْتَ المَاء، فَاغْتَسِلْ". (صحيح) - الإرواء ١٢٥، صحيح أبي داود ٢٠٠، وقد مضى مختصرًا ص ٩٦ - ٩٧ [١٤٩].

стр. 50

١٨٨ - عن علي ﵁، قال: كنت رجلًا مذاء، فسألت النبي ﷺ ، فقال: "إذَا رَأَيْتَ المَذْيَ فَتَوَضَّأ، واغْسِلْ ذَكَرَكَ، وإذَا رَأَيْتَ فَضْخَ المَاء، فاغْتَسِلْ". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٥٦٢ وإرواء الغليل ١٠٨]. (١٣١) غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١٨٩ - عن أنس: أن أُم سُليم، سألت رسول الله ﷺ عن المرأة، ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: "إذَا أَنْزَلَت المَاء فَلْتَغْتَسِلْ". (صحيح) - ابن ماجه ٦٠١: م. ١٩٠ - عن عروة: أن عائشة أخبرته، أن أم سليم، كلمت رسول الله ﷺ وعائشة جالسة-، فقالت له: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله ﷺ : "نَعَمْ". قالت عائشة: فقلت لها، أُفٍّ لك، أوترى المرأة ذلك، فالتفت إليّ رسول الله ﷺ فقال: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٣٥: م. ١٩١ - عن أم سلمة، أن امرأة، قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نَعَمْ إذَا رَأتِ المَاء" فضحكت أم سلمة، فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله ﷺ : "فَفيم يُشْبِهُهَا الوَلَدُ". (صحيح) - ابن ماجه ٦٠٠: ق. ١٩٢ - عن خولة بنت حكيم، قالت: سألت رسول الله ﷺ ، عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: "إذَا رَأَتِ المَاء، فَلْتَغْتَسِلْ". (صحيح) - ابن ماجه ٦٠٢.

стр. 51

(١٣٢) باب الذي يحتلم ولا يرى الماء ١٩٣ - عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ ، قال: "المَاء مِنَ المَاء". (صحيح) - ابن ماجه ٦٠٧: م. (١٣٣) باب الفصل بين ماء الرجل، وماء المرأة ١٩٤ - عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَاء الرَّجُلِ غَلِيظ أَبْيَضُ، وَمَاء المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ، كَانَ الشَّبَهُ". (صحيح): م، وهو تمام الحديث المتقدم ص ١١٢ [١٨٩ وصحيح الجامع ٥٥٠١]. (١٣٤) ذكر الاغتسال من الحيض ١٩٥ - عن فاطمة بنت قيس، من بني أسد قريش، أنها، أتت النبي ﷺ ، فذكرت أنها تستحاض، فزعمت، أنه قال لها: "إنَّمَا ذَلكَ عِرْق، فَإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضةُ، فَدَعي الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي". (صحيح) - ابن ماجه ٦٢١: ق، ويأتي بأتمّ ص ١٢٢ [٢٠٦ وإرواء الغليل ١٨٩]. ١٩٦ - عن عائشة: أن النبي ﷺ ، قال: "إذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَاتْرُكي الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْتَسِلي". (صحيح) - المصدر نفسه. ١٩٧ - عن عائشة، قالت: استُحِيضت أم حبيبة بنت جحش، سبع سنين، فاشتكت ذلك إلى رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ هذِهِ لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هذَا عِرْق، فَاغْتَسِلي، ثُمَّ صَلِّي". (صحيح) - المصدر نفسه ٦٢٦: ق. ١٩٨ - عن عائشة، قالت: استُحِيضت أُم حبيبة بنت جحش، امرأة عبد الرحمن بن عوف، وهي، أخت زينب بنت جحش، فاستفتت رسول الله ﷺ ، فقال لها رسول الله ﷺ : "إنَّ هذِهِ لَيْسَت بالحَيْضَةِ، وَلكِنْ هذَا عِرْق، فَإذَا أَدْبَرَتِ الحَيْضَةُ، فَاغْتَسِلي، وَصَلِّي، وَإذَا أَقْبَلَتْ، فَاتْرُكي لَهَا الصَّلاة".

стр. 52

قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة، وتصلي، وكانت تغتسل أحيانًا، في مِرْكَنٍ، في حجرة أختها زينب، وهي عند رسول الله ﷺ ، حتى أن حمرة الدم، لتعلو الماء، وتخرج، فتصلي مع رسول الله ﷺ ، فما يمنعها ذلك من الصلاة. (صحيح) - المصدر نفسه: م، دون قوله: "وتخرج فتصلّي .. ". ١٩٩ - عن عائشة: أنَّ أُمَّ حبيبة، خَتَنَة (١) رسول الله ﷺ ، وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت سبع سنين، استفتت رسول الله ﷺ في ذلك، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ هذِهِ لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْق، فَاغْتَسِلي، وَصَلِّي". (صحيح) - المصدر نفسه: ق. ٢٠٠ - عن عائشة، قالت: استفتت أُم حبيبة بنت جحش رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله! إني أُستحاض، فقال: "إنَّمَا ذلِك عِرْق، فَاغْتَسِلي، وَصَلِّي" فكانت تغتسل لكل صلاة. (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٠١ - عن عائشة، أن أُم حبيبة، سألت رسول الله ﷺ عن الدم، قالت عائشة ﵂: رأيت مِركَنها (٢)، ملآن دمًا؛ فقال لها رسول الله ﷺ : "امْكُثي قَدْرَ مَا كَانَتْ تحْبِسُك حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٧٠: م. ٢٠٢ - عن أُم سلمة -تعني- أن امرأة، كانت تُهْرَاقُ الدم على عهد رسول الله ﷺ ، فاستفتت لها أُم سلمة رسول الله ﷺ فقال: "لتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالي والأيَّام الَّتي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصيبَهَا الَّذي أصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإذَا خَلَّفَتْ ذلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لتَسْتَثْفِرْ، ثُمَّ لتُصَلِّي". (صحيح) - ابن ماجه ٦٢٣ [صحيح الجامع ٥٠٧٦].

стр. 53

(١٣٥) ذكر الأقراء ٢٠٣ - عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت، لا تطهر. فذُكر شأنها لرسول الله ﷺ فقال: "إنَّهَا لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، وَلكِنَّها رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِم، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئهَا الَّتي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاة". (صحيح الإسناد). ٢٠٤ - عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش، كانت تستحاض سبع سنين، فسألت النبي ﷺ فقال: "لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، إنَّمَا هُوَ عِرْق، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائها وحَيْضَتها، وتَغْتَسِلَ، وَتُصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاة". (صحيح) - ق، ومضى ١١٩ [٢٠٠]. ٢٠٥ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أتت رسول الله ﷺ ، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله ﷺ : "إنَّمَا ذلك عِرْق، فَانْظُرِي إذَا أَتَاك قَرْؤك، فَلا تُصَلِّي، فَإذَا مَرَّ قَرْؤكِ، فَتَطَهَّري، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْء إلَى القَرْء". هذا الدليل على أن الأقراء حيض، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر (١). (صحيح) - صحيح أبي داود ٤٧١. ٢٠٦ - عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: إني امرأة أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة، قال: "لا إِنَّمَا ذلكَ عِرْق، وَلَيْسَ بالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي". (صحيح): ق، ومضى مختصرًا ص ١١٦ - ١١٧ [١٩٥ وصحيح الجامع ٢٣٦٣]. (١٣٦) ذكر اغتسال المستحاضة ٢٠٧ - عن عائشة ﵂: أن امرأة مستحاضة، على عهد رسول الله ﷺ ،

стр. 54

قيل لها: أنه عرق عَانِد، فأُمرَت أن تُؤخر الظهر، وتُعجل العصر، وتغتسل لها، غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح، غسلًا واحدًا. (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٠٥. (١٣٧) باب الاغتسال من النفاس ٢٠٨ - عن جابر بن عبد الله، في حديث أسماء بنت عُميْس، حين نفست بذي الحليفة: أن رسول الله ﷺ ، قال لأبي بكر: "مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وتَهُلَّ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٧٤: م، وسيأتي بأتم منه، ص ٢٠٨ [٤١٦]. (١٣٨) باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ٢٠٩ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ : "إذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ، فَإنَّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَف، فَأَمْسِكي عَنِ الصَّلاة. فَإذَا كَانَ الآخَر، فَتَوَضَّئي، فَإنَّمَا هُوَ عِرْق". (حسن صحيح) - الإرواء ٢٠٤، صحيح أبي داود ٢٨٤ - ٢٨٥ [صحيح الجامع ٧٦٥]. ٢١٠ - عن عاثشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ : "إنَّ دَمَ الحَيْض، دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَف، فإذَا كَانَ ذلِكَ، فَأَمْسِكي عَن الصَّلاة، وَإذَا كَانَ الآخَرُ، فَتَوَضَّئي، وَصَلِّي". (حسن صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٧٦٥]. ٢١١ - عن عائشة ﵂، قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله ﷺ : "إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فَإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعي الصَّلاةَ. وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلي عَنْكِ أَثَرَ الدَّم، وتَوَضَّئي، فَإنَّمَا ذلك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحَيْضَة". قيل له: فالغسل؟ قال: "ذلك لا يَشُكُّ فيه أَحَدٌ". (صحيح الإسناد).

стр. 55

٢١٢ - عن عائشة ﵂، قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ: يا رسول الله، لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ : "إنَّمَا ذلك عِرْق، ولَيْسَتْ بالحَيْضَة، فَإذَا أَقْبَلَت الحَيْضَةُ، فَدَعي الصَّلاةَ. فَإذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلي عَنْك الدَّمَ، وَصَلِّي". (صحيح): ق، ومضى ١١٦ - ١١٧ [١٩٥]. ٢١٣ - عن عائشة، أن بنت أبي حبيش، قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال: "لا! إنَّمَا هُوَ عِرْق". [قال أبو عبد الرحمن:] قال خالد (١)، فيما قرأت عليه: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، وصلي. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (١٣٩) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ٢١٤ - عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في المَاء الدَّائم، وَهُوَ جُنُب". (صحيح) - م ١/ ١٦٣ [صحيح الجامع ٧٧٣٥]. (١٤٠) باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه ٢١٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ، قال: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاء الرَّاكِدِ، ثُمَّ يَغْتَسِلْ مِنْهُ". (صحيح) - ق، ومضى ٤٩ [٥٦ صحيح الجامع ٧٥٩٤]. (١٤١) باب ذكر الاغتسال أول الليل ٢١٦ - عن غُضَيف بن الحارث، أنه سأل عائشة ﵂: أي الليل كان يغتسل رسول الله ﷺ ؟ قالت: ربما اغتسل أول الليل، وربما اغتسل آخره. قلت (٢): الحمد لله، الذي جعل في الأمر سعة. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٢٢ - م.

стр. 56

(١٤٢) الاغتسال أول الليل وآخره ٢١٧ - عن غُضَيْف بن الحارث، قال: دخلت على عائشة ﵂، فسألتها، قلت: أكان رسول الله ﷺ يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك، ربما اغتسل من أوله، وربما اغتسل من آخره. قلت: الحمد لله، الذي جعل في الأمر سعة. (صحيح): م، وانظر ما قبله. (١٤٣) باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ٢١٨ - عن أبي السمح، قال: كنت أخدم رسول الله ﷺ ، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: "وَلِّني قَفَاكَ، فأولِّيهِ قَفَايَ، فَأَسْتُرُهُ به". (صحيح) - ابن ماجه ٦١٣. ٢١٩ - عن أم هانئ ﵂: أنها ذهبت إلى النبي ﷺ ، يوم الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره بثوب، فسلمت، فقال: "مَنْ هَذَا" قلت: أم هانئ. فلما فرغ من غسله، قام، فصلى ثماني ركعات، في ثوب ملتحفًا به. (صحيح) - الإرواء ٤٦٤، صحيح أبي داود ١١٦٨: ق. (١٤٤) باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ٢٢٠ - عن موسى الجهني، قال: أُتي مجاهد بقدح، حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ ، كان يغتسل بمثل هذا. (صحيح الإسناد). ٢٢١ - عن أبي سلمة، قال: دخلت على عائشة ﵂، وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي ﷺ ، فدعت بإناء، فيه ماء قدر صاع، فسترت سترًا، فاغتسلت، فأفرغت على رأسها ثلاثًا. (صحيح): ق.

стр. 57

٢٢٢ - عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله ﷺ ، يغتسل في القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو، في إناء واحد. (صحيح) - ق، ومضى ص ٥٧ [٧٠]. ٢٢٣ - عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ ، يتوضأ بمكوك (١)، ويغتسل بخمسة مكاكي. (صحيح) - ق، ومضى ص ٥٧ - ٥٨ [٧١]. ٢٢٤ - عن أبي جعفر، قال: تمارينا في الغسل، عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل، من الجنابة، صاع من ماء! قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان. قال جابر: قد كان يكفي، من كان خيرًا منكم، وأكثر شعرًا. (صحيح): خ ٢٥١. (١٤٥) باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك ٢٢٥ - عن عائشة ﵂، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ ، من إناء واحد، وهو قدر الفرق. (صحيح): ق، ومضى ص ٥٧ [٧٠]. (١٤٦) باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد ٢٢٦ - عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ ، كان يغتسل وأنا، من إناء واحد، نغترف منه جميعًا. (صحيح): خ ٢٧٣، م دون الاغتراف، واللفظ لقتيبة، ويأتي لفظ سويد ص ٢٠١ [٣٩٩]. ٢٢٧ - عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ ، من إناء واحد، من الجنابة. (صحيح) - خ ٢٦٣. ٢٢٨ - عن عائشة ﵂، قالت: لقد رأيتني أنازع رسول الله ﷺ الاناء، أغتسل أنا وهو منه. (صحيح) - صحيح أبي داود ٧٠: ق.

стр. 58

٢٢٩ - عن عائشة ﵂، كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ ، من إناء واحد. (صحيح): ق، انظر ما قبله. ٢٣٠ - عن ابن عباس، قال: أخبرتني خالتي ميمونة، أنها كانت تغتسل ورسول الله ﷺ ، من إناء واحد. (صحيح): خ ٢٥٣ م ١/ ١٧٦. ٢٣١ - عن ناعم، مولى أم سلمة ﵂، أن أم سلمة سئلت، أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا! كانت كيسة. رأيتني ورسول الله ﷺ ، نغتسل من مِركَن واحد، نُفِيض على أيدينا، حتى نُنقِيهما، ثم نُفيض عليها الماء. قال الأعرج (١): لا تذكر فرجًا، ولا تَبَالَه. (صحيح الإسناد). (١٤٧) باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب ٢٣٢ - عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلًا، صحب النبي ﷺ ،- كما صحبه أبو هريرة ﵁ أربع سنين قال: نهى رسول الله ﷺ ، أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل،- بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعًا. (صحيح) - صحيح. أبي داود ٢٢ [سنن أبي داود ٢٨ - مختصرًا-]. (١٤٨) باب الرخصة في ذلك ٢٣٣ - عن عائشة ﵂، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ ، من إناء واحد، يبادرني وأُبادره، حتى يقول: "دَعي لي" وأقول أنا: دعَ لي. قال سويد (٢): يُبادرني وأُبادِرُه، فأقول: دعَ لي، دع لي. (صحيح): م ١/ ١٧٦ [انظر ابن ماجه ٣٠١ - ٣٧٦].

стр. 59

(١٤٩) باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها ٢٣٤ - عن أم هانئ، أن رسول الله ﷺ ، اغتسل هو وميمونة، من إناء واحد في قصعة، فيها أثر العجين. (صحيح) - ابن ماجه ٣٧٨ [مشكاة المصابيح ٤٨٥ وإرواء الغليل ١/ ٦٤]. (١٥٠) باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة ٢٣٥ - عن أم سلمة ﵂، زوج النبي ﷺ ، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضها عند غسلها من الجنابة، قال: "إنَّمَا يَكفيك، أَنْ تَحْثي عَلَى رَأسِكِ، ثَلاثَ حَثَيَات مِنْ مَاء، ثُمَّ تُفيضينَ عَلَى جَسَدِكِ ". (صحيح) - ابن ماجه ٦٠٣: م [إرواء الغليل ١٣٦ وصحيح الترمذي ٩٢ - ١٠٥]. (١٥١) باب ذكر الأمر بذلك، للحائض عند الاغتسال للإحرام ٢٣٦ - عن عائشة ﵂، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ ، عام حجة الوداع، فأهللت بالعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ ، فقال: "انْقُضِي رَأسَكِ، وَامْتَشطي، وأَهلِّي بالحَجِّ، وَدَعي العُمْرَةَ" ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت. فقال: "هذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٠٠: ق. (١٥٢) ذكر غسل الجنب يديه، قبل أن يدخلهما الإناء ٢٣٧ - عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ ، كان إذا اغتسل من الجنابة، وضع له الإناء، فيصب على يديه، قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه، أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب باليمنى، وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ، صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض، واستنشق ثلاثًا، ثم يصب على رأسه، ملء كفيه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده. (صحيح) - الترمذي ١٠٤: ق [صحيح سنن الترمذي ٩١ وإرواء الغليل ١٣٢].

стр. 60

(١٥٣) باب ذكر عدد غسل اليدين، قبل إدخالهما الإناء ٢٣٨ - عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة ﵂، عن غُسْلِ رسول الله ﷺ من الجنابة، فقالت: كان رسول الله ﷺ ، يفرغ على يديه ثلاثًا، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض، ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا، ثم يفيض على سائر جسده. (صحيح) - الإسناد. (١٥٤) إزالة الجنب الأذى عن جسده، بعد غسل يديه ٢٣٩ - عن أبي سلمة: أنه دخل على عائشة ﵂، فسألها عن غسل رسول الله ﷺ من الجنابة، فقالت: كان النبي ﷺ يؤتى بالإناء، فيصب على يديه ثلاثًا، فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله، فيغسل ما على فَخِذَيْهِ، ثم يغسل يديه، ويتمضمض ويستنشق، ويصب على رأسه ثلاثًا، ثم يفيض على سائر جسده. (صحيح الإسناد). (١٥٥) باب إعادة الجنب غسل يديه، بعد إزالة الأذى عن جسده ٢٤٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: وصفت عائشة غسل النبي ﷺ من الجنابة، قالت: كان يغسل يديه ثلاثًا، ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى، فيغسل فرجه، وما أصابه. قال عمر (١): ولا أعلمه إلا قال: يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات، ثم يتمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، ثم يفيض على رأسه ثلاثًا، ثم يصب عليه الماء. (صحيح الإسناد). (١٥٦) ذكر وضوء الجنب قبل الغسل ٢٤١ - عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ ، كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه ثم توضأ، كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف، ثم يفيض الماء، على جسده كله. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٤١: ق.

стр. 61

(١٥٧) باب تخليل الجنب رأسه ٢٤٢ - عن عروة، قال: حدثتني عائشة ﵂، عن غسل النبي ﷺ من الجنابة، أنه كان يغسل يديه، ويتوضأ، ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره، ثم يفرغ على سائر جسده. (صحيح): الإرواء ١٣٢: ق. ٢٤٣ - عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ ، كان يُشَرِّبُ رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثًا. (صحيح) - الترمذي ١٠٤: ق بمعناه [إرواء الغليل ١٣٢]. (١٥٨) باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه ٢٤٤ - عن جبير بن مطعم، قال: تماروا في الغسل، عند رسول الله ﷺ ، فقال بعض القوم: إني لأغسل كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ : "أَمَّا أنَا فَأفِيضُ عَلَى رَأسي ثَلاثَ أَكُفّ". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٣٩ (١): ق. (١٥٩) باب ذكر العمل في الغسل من الحيض ٢٤٥ - عن عائشة ﵂، أن امرأة سألت النبي ﷺ ، عن غسلها من المحيض، فأخبرها كيف تغتسل. ثم قال: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَتَطَهَّري بِهَا" قالت: وكيف أتطهر بها، فاستتر كذا، ثم قال: "سُبْحَانَ الله تَطَهَّري بِهَا". قالت عائشة ﵂: فجذبت المرأة، وقلت: تتبعين بها أثر الدم. (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٣١: ق. (١٦٠) باب ترك الوضوء من بعد الغسل ٢٤٦ - عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ ، لا يتوضأ بعد الغسل. (صحيح) - الترمذي ١٠٧ [مشكاة المصابيح ٤٤٥].

стр. 62

(١٦١) باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ٢٤٧ - عن ابن عباس، قال: حدثتني خالتي ميمونة، قالت: أدنيت لرسول الله ﷺ غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين، أو ثلاثًا، ثم أدخل بيمينه في الإناء، فأفرغ بها على فرجه، ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه، ثلاث حثيات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه، فغسل رجليه، قالت: ثم أتيته بالمنديل، فرده. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٤٣ - ق. (١٦٢) باب ترك المنديل بعد الغسل ٢٤٨ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ ، اغتسل. فأُتي بمنديل، فلم يَمَسه، وجعل يقول بالماء هكذا. (صحيح) - وهو مختصر ما قبله. (١٦٣) باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ٢٤٩ - عن عائشة ﵂، قالت: كان النبي ﷺ [وقال عمرو (١): كان رسول الله ﷺ / إذا أراد أن يأكل، أو ينام، وهو جنب توضأ/. زاد عمرو في حديثه: وضوءه للصلاة]. (صحيح) - ابن ماجه ٥٨٤ و ٥٩١: م [الصحيحة ٣٩٠]. (١٦٤) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل ٢٥٠ - عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ ، كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ. وإذا أراد أن يأكل، غسل يديه. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢١٨ و ٢١٩: ق، دون شطر الأكل. (١٦٥) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب ٢٥١ - عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ ، إذا أراد أن ينام،

стр. 63

وهو جنب، توضأ. وإذا أراد أن يأكل، أو يشرب. قالت: غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب. (صحيح) - المصدر نفسه، الصحيحة ٣٩٠. (١٦٦) باب وضوء الجنب، إذا أراد أن ينام ٢٥٢ - عن عائشة ﵂، قالت: إن رسول الله ﷺ ، كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام. (صحيح): م انظر ما تقدم. ٢٥٣ - عن عبد الله بن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "إذَا تَوَضَّأَ". (صحيح) - ابن ماجه ٥٨٥: ق. (١٦٧) باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام ٢٥٤ - عن ابن عمر، قال: ذكر عمر لرسول الله ﷺ ، أنه تصيبه الجنابة- من- الليل، فقال رسول الله ﷺ : "تَوَضَّأ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ". (صحيح): ق، انظر ما قبله. (١٦٨) باب في الجنب إذا لم يتوضأ (١٦٩) باب في الجنب إذا أراد أن يعود ٢٥٥ - عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ ، قال: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ". (صحيح) - ابن ماجه ٥٨٧: م. (١٧٠) باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل ٢٥٦ - عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ ، طاف على نسائه في ليلة، بغسل واحد. (صحيح) - ابن ماجه ٥٨٨: ق. ٢٥٧ - عن أنس، أن رسول الله ﷺ ، كان يطوف على نسائه، في غسل واحد. (صحيح): ق، انظر ما قبله.

стр. 64

(١٧١) باب حجب الجنب من قراءة القرآن (١٧٢) باب مماسة الجنب ومجالسته ٢٥٨ - عن حذيفة، قال: كان رسول الله ﷺ ، إذا لقي الرجل من أصحابه، ماسحه (١) ودعا له، قال: فرأيته يومًا بكرة، فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: "إنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدتَ عَنِّي" فقلت: إني كنت جنبًا، فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ". (صحيح) - ابن ماجه ٥٣٤ و ٥٣٥: م. ٢٥٩ - عن حذيفة: أن النبي ﷺ ، لقيه وهو جنب، فأهوى إلي، فقلت: إني جنب، فقال: "إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ". (صحيح): م. انظر ما قبله. ٢٦٠ - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ ، لقيه في طريق من طرق المدينة، وهو جنب، فانسل عنه، فاغتسل. ففقده النبي ﷺ ، فلما جاء، قال: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أبَا هُرَيْرَةَ" قال: يا رسول الله، إنك لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أُجالسك حتى أغتسل، فقال: "سُبْحَانَ الله إنَّ المُؤمِنَ لا يَنْجُسُ". (صحيح) - ابن ماجه ٥٣٤: ق. (١٧٣) باب استخدام الحائض ٢٦١ - عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد، إذ قال: "يَا عَائشَةُ، نَاوليني الثَّوْبَ" فقالت: إني لا أُصلي، قال: "إنَّهُ لَيْسَ في يَدك" فناولته. (صحيح) - الإرواء ١/ ٢١٣، صحيح أبي داود ٢٥٣: م. ٢٦٢ - عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ :

стр. 65

"نَاوليني الخُمْرَةَ مِنْ المَسْجِدِ" قالت: إني حائض، فقال رسول الله ﷺ : "الَيْسَت حَيْضَتُك في يَدك". (صحيح) - ابن ماجه ٦٣٢: م. (١٧٤) باب بسط الحائض الخمرة في المسجد ٢٦٣ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن، وهي حائض. وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد، فتبسطها، وهي حائض. (حسن) - الإرواء ١/ ٢١٣. (١٧٥) باب في الذي يقرأ القرآن، ورأسه في حجر امرأته وهي حائض ٢٦٤ - عن عائشة ﵂، قالت: كان رأس رسول الله ﷺ في حجر إحدانا، وهي حائض، وهو يتلو القرآن. (حسن-) - المصدر نفسه. (١٧٦) باب غسل الحائض رأس زوجها ٢٦٥ - عن عائشة ﵂، قالت: كان النبي ﷺ ، يُومِئُ إليَّ رأسَه، وهو معتكف، فأغسله، وأنا حائض. (صحيح) - ابن ماجه ٦٣٣: ق. ٢٦٦ - عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يخرج إلي رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله، وأنا حائض. (صحيح) - المصدر نفسه: ق. ٢٦٧ - عن عائشة ﵂، قالت: كنت أُرَجِّلُ رَأسَ رسول الله ﷺ ، وأنا حائض. (صحيح) - انظر ما قبله. (١٧٧) باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها ٢٦٨ - عن عائشة ﵂، سألتها (١): هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟

стр. 66

قالت: نعم! كان رسول الله ﷺ يَدعوني، فآكل معه، وأنا عَارِكٌ، وكان يأخذ العَرْق، فَيُقسم عليَّ فيه، فَأعْتَرِقُ منه، ثم أضعه، فيأخذه، فيعترق منه، ويضع فمه، حيث وضعت فمي من العَرْقِ. ويدعو بالشراب، فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. (صحيح الإسناد): م مختصرًا. ٢٦٩ - عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ يضع فاه، على الموضع الذي أشرب منه، فيشرب من فضل سُؤري، وأنا حائض. (صحيح): م، ومضى ٥٦ - ٥٧ [٦٨]. (١٧٨) باب الانتفاع بفضل الحائض ٢٧٠ - عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يناولني الإِناء. فأشرب منه، وأنا حائض. ثم أُعطيه، فيتحرى موضع في، فيضعه على فيه. (صحيح): م، انظر ما قبله. ٢٧١ - عن عائشة ﵂، قالت: كنت أشرب، وأنا حائض، وأُناوله النبى ﷺ ، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ، فيشرب، وأتعَرق العَرْقَ، وأنا حائض، وأُناوله النبي ﷺ ، فيضع فاه على موضع فِيَّ. (صحيح): م، انظر ما قبله. (١٧٩) باب مضاجعة الحائض ٢٧٢ - عن أُم سلمة، قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله ﷺ في الخميلة (١)، إذ حضت! فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله ﷺ : "أنَفِسْت؟ " قلت: نعم! فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة. (صحيح): خ ٢٩٨، م ١/ ١٦٧. ٢٧٣ - عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله ﷺ ، نبيت في الشِّعار الواحد، وأنا طَامِث، أو حَائض، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، ولم يَعدُه، وصلى فيه. ثم

стр. 67

يعود، فإِن أصابه مني شيء، فعل مثل ذلك. ولم يعده، وصلى فيه. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٦١. (١٨٠) باب مباشرة الحائض ٢٧٤ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ : يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا، أن تشد إزارها، ثم يباشرها. (صحيح) - ابن ماجه ٦٣٦: ق. ٢٧٥ - عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا حاضت، أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر، ثم يباشرها. (صحيح): ق، انظر ما قبله. ٢٧٦ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار، يبلغ أنصاف الفخذين، والركبتين. وفي لفظ: محتجزة به. (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٩. (١٨١) باب تأويل قول الله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ ٢٧٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولم يشاربوهن، ولم يجامعوهن في البيوت. فسألوا نبي الله ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (١) الآية، فأمرهم رسول الله ﷺ . أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع. (صحيح) - ابن ماجه ٦٤٤: م، وسيأتي بأتمَّ منه ص ١٨٧ [٣٥٧ وآداب الزفاف ٤٤]. (١٨٢) باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عن وطئها ٢٧٨ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، في الرجل يأتي امرأته وهي

стр. 68

حائض: "يتصدَّق بِدينَار، أو بنِصف دينار". (صحيح) - ابن ماجه ٦٤٥ [آداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣]. (١٨٣) باب ما تفعل المحرمة اذا حاضت ٢٧٩ - عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ ، لا نرى إلا الحج، فلما كان بسرف، حضت، فدخل عليّ رسول الله ﷺ ، وأنا أبكي، فقال: "مَا لَكِ أنَفِسْتِ؟ " فقلت: نعم. قال: "هَذَا أَمرٌ، كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضي مَا يَقْضي الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْت"، وضحى رسول الله ﷺ عن نسائه، بالبقر. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٦٣: م. (١٨٤) باب ما تفعل النفساء عند الإحرام ٢٨٠ - عن محمد بن علي، قال: أتينا جابر بن عبد الله، فسألناه عن حجة النبي ﷺ ، فحدثنا أن رسول الله ﷺ ، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحُلَيْفَةِ، ولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ ، كيف أصنع؟ قال: "اغْتَسلي، واستَثْفري، ثُمَّ أَهلِّي". (صحيح) - حجة النبي ﷺ ، صحيح أبي داود ١٦٦٣: م. (١٨٥) باب دم الحيض يصيب الثوب ٢٨١ - عن أُم قيس بنت محصن، أنها سألت رسول الله ﷺ ، عن دم الحيض، يصيب الثوب، قال: "حُكِّيهِ بِضِلعَ، وَاغْسليهِ بِمَاء وَسِدْرٍ". (صحيح) - ابن ماجه ٦٢٨. ٢٨٢ - عن أسماء بنت أبي بكر، -وكانت تكون في حجرها- (١): أن امرأة، استفتت النبي ﷺ عن دم الحيض، يصيب الثوب، فقال:

стр. 69

"حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصيهِ بالمَاء، ثُمَّ انْضَحيهِ، وَصَلِّي فيهِ". (صحيح) - ابن ماجه ٦٢٩: ق. (١٨٦) باب المني يصيب الثوب ٢٨٣ - عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أم حبيبة، زوج النبي ﷺ ، هل كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. (صحيح) - ابن ماجه ٥٤٠. (١٨٧) باب غسل المني من الثوب ٢٨٤ - عن عائشة، قالت: كنت أغسل الجنابة، من ثوب رسول الله ﷺ ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء لفي ثوبه. (صحيح) - ابن ماجه ٥٣٦: ق. (١٨٨) باب فرك المني من الثوب ٢٨٥ - عن عائشة، قالت: كنت أفرك الجنابة -وقالت مرة أخرى: المني- من ثوب رسول الله ﷺ . (صحيح الإسناد). ٢٨٦ - عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، وما أزيد على أن أفركه، من ثوب رسول الله ﷺ . (صحيح) - ابن ماجه ٥٣٧ - ٥٣٩: ق. ٢٨٧ - عن عائشة، قالت: كنت أفركه، من ثوب النبي ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٨٨ - عن عائشة، قالت: كنت أراه في ثوب رسول الله ﷺ ، فأحكه. (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٨٩ - عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، أفرك الجنابة، من ثوب رسول الله ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 70

٢٩٠ - عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، أجده في ثوب رسول الله ﷺ ، فأحته عنه. (صحيح) - انظر ما قبله. (١٨٩) باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ٢٩١ - عن أم قيس بنت محصن، أنها، أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ ، فأجلسه رسول الله ﷺ في حَجْرِه، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله. (صحيح) - ابن ماجه ٥٢٤: ق. ٢٩٢ - عن عائشة، قالت: أُتي رسول الله ﷺ بصبي، فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه إياه. (صحيح): ق. (١٩٠) باب بول الجارية ٢٩٣ - عن أبي السمح، قال: قال النبي ﷺ : "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلام". (صحيح) - ابن ماجه ٥٢٦ [مشكاة المصابيح ٥٠٢]. (١٩١) باب بول ما يؤكل لحمه ٢٩٤ - عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم: أن أناسًا -أو رجالًا من عُكل- قدموا على رسول الله ﷺ ، فتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود، وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا، وكانوا بناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي ﷺ ، واستاقوا الذود. فبلغ النبي ﷺ ، فبعث الطلب في آثارهم، فأبي بهم، فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم، وأرجلهم، ثم تركوا في الحرة على حالهم، حتى ماتوا. (صحيح) - ابن ماجه ٣٥٠٣: ق. ٢٩٥ - عن أنس بن مالك، قال: قدم أعراب -من عُرينة- إلى النبي ﷺ ، فأسلموا فاجتووا المدينة، حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم، فبعث بهم رسول

стр. 71

الله ﷺ إلى لقاح له، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها، وأبوالها، حتى صحوا، فقتلوا راعيها، واستاقوا الإِبل، فبعث نبي الله ﷺ في طلبهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس، وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أم بذنب؟ قال: بكفر. (صحيح الإسناد). (١٩٢) باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب ٢٩٦ - عن عمرو بن ميمون، قال: حدثنا عبد الله -في بيت المال- قال: كان رسول الله ﷺ ، يصلي عند البيت، وملأ من قريش جلوس، وقد نحروا جزورًا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه، ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدًا، فيضعه، -يعني على ظهره- قال عبد الله: فـ ﴿انبعث أشقاها﴾ (١) فأخذ الفرث، فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدًا، وضعه على ظهره. فأُخبرت فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته، قال: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْش". ثلاث مرات، "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بأَبي جَهْلِ بْنِ هِشَام، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبي مِعْيَط"، حتى عد سبعة من قريش. قال عبد الله: فوالذي أنزل عليه الكتاب، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، في قليب واحد. (صحيح): خ ٢٤٠. (١٩٣) باب البزاق يصيب الثوب ٢٩٧ - عن أنس: أن النبي ﷺ ، أخذ طرف ردائه، فبصق فيه، فرد بعضه على بعض. (صحيح) (٢). ٢٩٨ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكمْ، قلا يَبْزُق بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِه، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإلاَّ".

стр. 72

فبزق النبي ﷺ ، هكذا في ثوبه، ودلكه. (صحيح) - صحيح الترغيب ١/ ١١٤/ ١٨٠: م [صحيح الجامع ٦٤٤]. (١٩٤) باب بدء التيمم ٢٩٩ - عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ ، في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو ذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله ﷺ ، على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر ﵁، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ﷺ وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ﵁، ورسول الله ﷺ ، واضع رأسه على فخذي، قد نام، فقال: حبست رسول الله ﷺ ، والناس، وليسوا على ماء، وليس معهما ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فما منعني من التحرك، إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي. فنام رسول الله ﷺ ، حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. فقال أُسيد بن حُضَير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته. (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٣٤: ق. (١٩٥) باب التيمم في الحضر ٣٠٠ - عن عمير -مولى ابن عباس- أنه سمعه يقول: أقبلت أنا، وعبد الله بن يسار، -مولى ميمونة- حتى دخلنا على أبي جُهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر الجمل، ولقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ عليه، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇. (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٥٤: خ وم تعليقًا. ٣٠١ - عن عبد الرحمن بن أبزى: أن رجلًا أتى عمر، فقال: إني أجنبت، فلم أجد الماء. قال عمر: لا تصل، فقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد الماء. فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في

стр. 73

التراب، فصليت، فأتينا النبي ﷺ ، فذكرنا ذلك له، فقال: "إنَّمَا كَان يَكْفِيكَ" فضرب النبي ﷺ يديه إلى الآرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح بها وجهَه وكفَّيه -وسلمة (١) شك لا يدري فيه- إلى المرفقين، أو إلى الكفين. فقال عمر: نُوَلِّيْكَ ما توليت. (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٤٤ - ٣٥٠، الإِرواء ١٦١: ق دون الشك وهو المحفوظ. ٣٠٢ - عن عمار بن ياسر، قال: أجنبت وأنا في الإِبل، فلم أجد ماء، فتمعكت في التراب، تمعك الدابة، فأتيت رسول الله ﷺ ، فأخبرته بذلك، فقال: "إنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذلِكَ التَّيَمُّمُ". (صحيح بما قبله) [وانظر -نحوه- صحيح الجامع الصغير ٢٣٦٧]. (١٩٦) باب التيمم في السفر ٣٠٣ - عن عمار، قال: عرَّس رسول الله ﷺ بأُولاتِ الجيش، ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقدها من جزع ظفار (٢)، فَحُبِسَ الناس ابتغاء عقدها ذلك، حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيّظ عليها أبو بكر، فقال: حبست الناس، وليس معهم ماء، فأنزل الله ، رخصة التيمم بالصعيد. قال: فقام المسلمون مع رسول الله ﷺ ، فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم ينفضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم، وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم، إلى الآباط. (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٣٧. (١٩٧) الاختلاف في كيفية التيمم ٣٠٤ - عن عمار بن ياسر، قال: تيممنا مع رسول الله ﷺ بالتراب، فمسحنا بوجوهنا، وأيدينا إلى المناكب. (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٤٠ [صحيح ابن ماجه ٤٥٨ - ٥٦٦]. (١٩٨) نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين ٣٠٥ - عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: كنا عند عمر، فأتاه رجل فقال: يا أمير

стр. 74

المؤمنين، ربما نمكث الشهر والشهرين، ولا نجد الماء، فقال عمر: أمّا أنا فإِذا لم أجد الماء، لم أكن لأصلي، حتى أجد الماء. فقال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين، حيث كنت بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإِبل، فتعلم أنا أجنبنا، قال: نعم. أما أنا فتمرغت في التراب، فأتينا النبي ﷺ فضحك، فقال: "إنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافيكَ" وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه، وبعض ذراعيه. فقال: اتق الله يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أذكره. قال: لا، ولكن نوليك من ذلك ما توليت. (صحيح دون الذراعين، والصواب: "كفّيه" كما في الرواية التالية) - صحيح أبي داود (٣٤٤ - ٣٤٥) [وابن ماجه ٤٦١ - ٥٦٩ وضعيف سنن ابن ماجه برقم ١٢٥ الصفحة ٤٤]. (١٩٩) نوع آخر من التيمم ٣٠٦ - عن عبد الرحمن بن أبزى، أن رجلًا، سأل عمر بن الخطاب، عن التيمم، فلم يدر ما يقول، فقال عمار: أتذكر حيث كنا في سرية، فأجنبت، فتمعكت في التراب، فأتيت النبي ﷺ ، فقال: "إنَّمَا يَكْفيكَ هكَذَا" وَضَرَبَ شُعْبَة بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَخ في يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكفَّيْهِ، مَرَّة وَاحدَة. (صحيح) - ابن ماجه ٥٦٩: ق. (١٩٩) - مكرر- نوع آخر من التيمم (١) ٣٠٧ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن الحكم:

стр. 75

سمعت ذَرًّا يُحدِّثُ عن أبي أبزى، عن أبيه -قال: وقد سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن- قال: اجنب رجلٌ فأتى عمر ﵁، فقال: إنِّي أجنبتُ، فلم أجد ماء؟ قال: لا تُصَلِّ. قال له عمار: أما تذكر أنَّا كنا في سرية فأجنبنا، فأمّا أنت فلم تصل، وأما أنا فإِني تمعكت فصليت؟ ثم أتيت النبي ﷺ ، فذكرتُ ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك". وضرب شُعبة بكفيه ضَربة، ونَفَخ فيهما، ثم دلك أحدهما بالأخرى، ثم مسح بهما وجهه. فقال عمر: شيئًا لا أدري ما هو؟ فقال [عمار]: إن شئت لا حَدَّثتُه؟ - وذكر سلمة شيئًا، في هذا الإسناد عن أبي مالك، وزاد سلمة، قال [عمر]: بل نُوَلِّيك من ذلك ما تَولَّيتَ (١). (صحيح) -ق- مضى ١٦٥ - ١٦٦ [٣٠١]. (٢٠٠) نوع آخر ٣٠٨ - عن عبد الرحمن بن أبزى، أن رجلًا، جاء إلى عمر ﵁، فقال: إني أجنبت، فلم أجد الماء، فقال عمر: لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد ماء. فأما أنت، فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب، ثم صليت، فلما أتينا رسول الله ﷺ ، ذكرت ذلك له، فقال: "إِنَّمَا يَكْفيكَ" وضرب النبي ﷺ بيديه إلى الآرض، ثم نفخ فيهما، فمسح بهما وجهه، وكفيه، شك سلمة وقال: لا أدري فيه، إلى المرفقين أو إلى الكفين، قال عمر: نوليك من ذلك ما توليت. [قال أبو عبد الرحمن]: قال شعبة: كان يقول: الكفين، والوجه، والذراعين. فقال له منصور: ما تقول، فإِنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك، فشك سلمة فقال: لا

стр. 76

أدري ذكر الذراعين أم لا. (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٤٩ [انظر "ضعيف سنن ابن ماجه" ١٢٥]. (٢٠١) باب تيمم الجنب ٣٠٩ - عن شقيق، قال: كنت جالسًا مع عبد الله، وأبي موسى، فقال أبو موسى: أو لم تسمع قول عمار لعمر، بعثني رسول الله ﷺ ، في حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت بالصعيد، ثم أتيت النبي ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفيكَ، أَنْ تَقُولَ هكَذَا". وضرب بيديه على الأرض ضربة، فمسح كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله، على كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أو لم ترعمر، لم يقنع بقول عمار؟ (صحيح) - صحيح أبي داود ٣٤٣: ق. (٢٠٢) باب التيمم بالصعيد ٣١٠ - عن عمران بن حصين، أن رسول الله ﷺ ، رأى رجلًا معتزلًا، لم يصل مع القوم. فقال: "يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْم". فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، ولا ماء، قال: "عَلَيْكَ بالصَّعِيد، فإِنَّهُ يَكْفيكَ". (صحيح) - الإِرواء ١٥٦:- ق. (٢٠٣) باب الصلوات بتيمم واحد ٣١١ - عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ : "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ، وَضُوء المُسْلِم، وَإنْ لَمْ يَجِد المَاء عَشْرَ سنينَ". (صحيح) - الترمذي ١٢٤ [إرواء الغليل ١٥٣ وصحيح الجامع ٣٨٦٠]. (٢٠٤) باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد ٣١٢ - عن عائشة، قالت: بعث رسول الله ﷺ ، أُسيد بن حضير وناسًا، يطلبون قلادة، كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته، فحضرت الصلاة، وليسوا على وضوء، ولم

стр. 77

يجدوا ماء، فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فأنزل الله آية التيمم. قال أُسيد بن حضير: جزاكِ اللهُ خيرًا، فوالله ما نزل بكِ أمر تكرهينه، إلا جعل الله لك، وللمسلمين فيه خيرًا. (صحيح): ق، ومضى بطريق آخر ١٦٣ - ١٦٤ [٢٩٩]. ٣١٣ - عن طارق، أن رجلًا أجنب، فلم يصل، فأتى النبي ﷺ ، فذكر ذلك له، فقال: "أَصَبْتَ". فأجنب رجل آخر، قتيمم وصلى، فأتاه، فقال نحو ما قال للآخر، -يعني- "أصَبْتَ". (صحيح الإسناد).

стр. 78

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٢ - كتاب الميَاه [من المجتبى] (١) (١) باب الماء لا يُنَجِّسُهُ شيء (٢) قال الله : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٣) وقال : ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٥). ٣١٤ - عن ابن عباس: أنَّ بعضَ أزواج النبي ﷺ ، اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي ﷺ بفَضلها، فذكرت ذلك له، فقال: "إنَّ المَاء لا يُنَجِّسُهُ شَيْء". (صحيح) - ابن ماجه ٣٧٠ [صحيح الجامع الصغير ١٩٢٨ وإزالة الدهش ٢]. (١) [مكرر] باب ذكر بئر بضاعة ٣١٥ - عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر، يطرح فيها لحوم الكلاب، والحيض، والنتن، فقال: "المَاء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْء". (صحيح) - الترمذي ٦٦ [وانظر مشكاة المصابيح ٢٨٨ وصحيح الجامع ١٩٢٥ و ٦٦٤٠ وإرواء الغليل ١٤]. ٣١٦ - عن أبي سعيد الخدري، قال: مررت بالنبي ﷺ ، وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها، وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال:

стр. 79

"المَاء لا يُنَجِّسُهُ شَيْء". (صحيح) - الترمذي ٦٦. (٢) باب التوقيت في الماء ٣١٧ - عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال: "إذَا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ، لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ". (صحيح) - ابن ماجه ٥١٧ [صحيح الجامع ٤١٦ مشكاة المصابيح ٤٧٧ والإرواء ٢٣]. ٣١٨ - عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله ﷺ : "لا تزْرِمُوهُ" فلما فرغ، دعا بدلو من ماء، فصبه عليه. (صحيح) - ق، مضى ٤٧ [٥٢]. ٣١٩ - عن أبي هريرة، قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله ﷺ : "دَعُوهُ، وَأَهْرِيقوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاء، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِين". (صحيح) - خ، ومضى ٤٨ - ٤٩ [٥٥]. (٣) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ٣٢٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكمْ فِي الْمَاء الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ". (صحيح) - م ١/ ١٦٣ [صحيح الجامع ٧٧٣٥]. (٤) باب الوضوء بماء البحر ٣٢١ - عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال رسول الله ﷺ : "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ". (صحيح) - وقد مضى ٥٠ [٥٨ الصحيحة ٤٨٠ والإرواء ٩ وصحيح الجامع ٢٣٧٩].

стр. 80

(٥) باب الوضوء بماء الثلج والبرد ٣٢٢ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: "اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاء الثَّلْجِ، وَالبَردِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ". (صحيح) - ق، ومضى ٥١ [٦١]. ٣٢٣ - عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ، وَالْمَاء، وَالْبَرَدِ". (صحيح) - وقد مضى بأتم منه ٥٠ - ٥١ [٥٩]. (٦) باب سُؤر الكلب ٣٢٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي أنَاء أحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات". (صحيح) - م، ومضى ٥٣ [٦٣]. (٧) باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ٣٢٥ - عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله ﷺ ، أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ". (صحيح) - م، ومضى ٥٤ [٦٥ ومختصر مسلم ١١٩ وصحيح الجامع ٨٤٠]. ٣٢٦ - عن عبد الله بن مغفل، قال: أمر رسول الله ﷺ ، بقتل الكلاب، قال: "مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ الكلابِ" قال: ورخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّات، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بالتُّرَاب". خالفه أبو هريرة فقال: "إحداهن بالتراب". (صحيح) - م، وانظر ما قبله. ٣٢٧ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّات، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ". (صحيح) - الإرواء ١/ ٦١ و ١٨٩، صحيح أبي داود ٦٤: م.

стр. 81

٣٢٨ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: "إذَا وَلى الكَلْبُ في إنَاء أحَدِكمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات، أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ". (صحيح) - م، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٨٤٣ إرواء الغليل ١٦٧]. (٨) باب سُؤر الهِرَة ٣٢٩ - عن كبشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة دخل عليها، -ثم ذكر كلمة معناها- (١) فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة، فشربت منه، فأصغى لها الإناء، حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، وَالطَّوَّافَاتِ". (صحيح) - ومضى ٥٥ [٦٦]. (٩) باب سؤر الحائض ٣٣٠ - عن عائشة ﵂، قالت: كنت أتَعَرَّق العَرْق، فيضع رسول الله ﷺ فاه، حيث وضعته، وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء، فيضع فاه، حيث وضعت، وأنا حائض. (صحيح) - م، ومضى ٥٦ - ٥٧ [٧١]. (١٠) باب الرخصة في فضل المرأة ٣٣١ - عن ابن عمر، قال: كان الرجال والنساء، يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا. (صحيح) - خ، ومضى ٥٧ [٦٩]. (١١) باب النهي عن فضل وضوء المرأة ٣٣٢ - عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله ﷺ ، نهى أن يتوضأ الرجل، بفضل وضوء المرأة. (صحيح) - ابن ماجه ٣٧٣.

стр. 82

(١٢) باب الرخصة في فضل الجنب ٣٣٣ - عن عائشة، أنها كانت تغتسل مع رسول الله ﷺ ، في الإِناء الواحد. (صحيح) - ق، ومضى ٥٧ [٧٠]. (١٣) باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل ٣٣٤ - عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ ، يتوضأ بمكّوك، ويغتسل بخمسة مكاكِّي (١). (صحيح) - ق، ومضى ٥٧ - ٥٨ [٧١]. ٣٣٥ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ ، كان يتوضأ بمد (٢)، ويغتسل بنحو الصَّاع (٣). (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٩. ٣٣٦ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع. (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 83

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣ - كتابُ الحَيض والاستِحَاضة (١) باب بدء الحيض. وهل يسمى الحيض: نفاسًا ٣٣٧ - عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ ، لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف، حضت، فدخل علي رسول الله ﷺ ، وأنا أبكي، فقال: "مَا لَكِ! أنَفِسْتِ؟ " قلت: نعم! قال: "هذَا أمْرٌ، كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَات آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطوفِي بِالْبَيْتِ". (صجيح) - م، ومضى بزيادة ص ١٥٣ - ١٥٤ [٢٧٩ وانظر صحيح ابن ماجه ١/ ١٠٠]. (٢) باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره ٣٣٨ - عن فاطمة بنت قيس، من بني أسد قريش، أنها أتت رسول الله ﷺ ، فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: "إنَّمَا ذلك عِرْق، فَإذا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاة، وَإِذَا أدْبَرَتْ فَاغْتَسِلي، وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثمَّ صَلِّي". (صحيح) - ق ومضى ١١٦ [١٩٥]. ٣٣٩ - عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: "إذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أدبرتْ، فَاغْتَسِلِي". (صحيح) - ومضى ١١٧ [١٩٦]. ٣٤٠ - عن عائشة، قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض، فقال: "إنَّ ذلِك عِرْق، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاة". (صحيح) - ومضى ١١٩ [٢٠١].

стр. 84

(٣) المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر ٣٤١ - عن عائشة قالت: إن أم حبيبة، سألت رسول الله ﷺ عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها، ملآن دمًا، فقال لها رسول الله ﷺ : "امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثمَّ اغْتَسِلِي". (صحيح) - م ومضى ١١٩ [٢٠١]. ٣٤٢ - عن أم سلمة، قالت: سألت امرأة النبي ﷺ ، قالت: إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأيَّام وَاللَّيَالِي، الَّتِي كنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي، وَصَلِّي". (صحيح) - ابن ماجه ٦٢٣. ٣٤٣ - عن أم سلمة، أن امرأة، كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ ، استفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ ، فقال: "لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أنْ يُصِيبَها الَّذي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذا خَلَّفَتْ ذلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْب، ثُمَّ لتُصَلِّ". (صحيح) - ومضى ١١٩ - ١٢٠ [٢٠٢]. (٤) باب ذكر الأقراء ٣٤٤ - عن عائشة، قالت: إن أم حبيبة بنت جحش، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت، لا تطهر؛ فذكر شأنها لرسول الله ﷺ ، قال: "لَيْسَتْ يالحَيْضَةِ، وَلكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئهَا الَّتِي كَانَتْ تَحيضُ لَهَا، فَلْتَتْرُك الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنظُرْ مَا بَعْدَ ذلكَ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ". (صحيح الإسناد) - ومضى ١٢٠ - ١٢١ [٢٠٣]. ٣٤٥ - عن عائشة، أن ابنة جحش، كانت تُستحاض سبع سنين، فسألت النبي ﷺ فقال: "لَيْسَتْ بالْحَيْضَةِ، إنَّمَا هُوَ عِرْق" فأمرها أن تترك الصلاة، قدر أقرائها

стр. 85

وحيضتها، وتغتسل، وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. (صحيح) - ق، ومضى ١٢١ [٢٠٤]. ٣٤٦ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أتت رسول الله ﷺ ، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله ﷺ : "إِنَّمَا ذلك عِرْق، فَانْظُرِي، إذَا أتَاكِ قَرْؤكِ، فَلا تصَلِّي، وإِذَا مرَّ قَرْؤكِ، فَلْتَطَهَّرِي، ثمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْء إلى الْقَرْء". (صحيح) - مضى ١٢١ [٢٠٥]. ٣٤٧ - عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: إني امرأة أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي". (صحيح) - ق، ومضى ١٢٢ [٢٠٦] (٥) باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت ٣٤٨ - عن عائشة، أن امرأة مستحاضة على عهد النبي ﷺ ، قيل لها: إنه عرق عاند. وأُمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا واحدًا. (صحيح) - مضى ١٢٢ [٢٠٧]. ٣٤٩ - عن زينب بنت جحش، قالت: قلت للنبي ﷺ أنها مستحاضة، فقال: "تَجْلِسُ أيَّامَ أقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُؤخِّرُ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلُ العَصْر، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤخِّرُ المَغْربَ وَتُعَجِّلُ العِشَاء، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَتغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ". (صحيح) - صحيج أبي داود ٢٧٦. (٦) باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ٣٥٠ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ :
следующие страницы →