٣٢٨ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال:
"إذَا وَلى الكَلْبُ في إنَاء أحَدِكمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات، أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٨٤٣ إرواء الغليل ١٦٧].
(٨) باب سُؤر الهِرَة
٣٢٩ - عن كبشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة دخل عليها، -ثم ذكر كلمة معناها- (١) فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة، فشربت منه، فأصغى لها الإناء، حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، وَالطَّوَّافَاتِ".
(صحيح) - ومضى ٥٥ [٦٦].
(٩) باب سؤر الحائض
٣٣٠ - عن عائشة ﵂، قالت: كنت أتَعَرَّق العَرْق، فيضع رسول الله ﷺ فاه، حيث وضعته، وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء، فيضع فاه، حيث وضعت، وأنا حائض.
(صحيح) - م، ومضى ٥٦ - ٥٧ [٧١].
(١٠) باب الرخصة في فضل المرأة
٣٣١ - عن ابن عمر، قال: كان الرجال والنساء، يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا.
(صحيح) - خ، ومضى ٥٧ [٦٩].
(١١) باب النهي عن فضل وضوء المرأة
٣٣٢ - عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله ﷺ ، نهى أن يتوضأ الرجل، بفضل وضوء المرأة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٧٣.
стр. 82
(١٢) باب الرخصة في فضل الجنب
٣٣٣ - عن عائشة، أنها كانت تغتسل مع رسول الله ﷺ ، في الإِناء الواحد.
(صحيح) - ق، ومضى ٥٧ [٧٠].
(١٣) باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل
٣٣٤ - عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ ، يتوضأ بمكّوك، ويغتسل بخمسة مكاكِّي (١).
(صحيح) - ق، ومضى ٥٧ - ٥٨ [٧١].
٣٣٥ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ ، كان يتوضأ بمد (٢)، ويغتسل بنحو الصَّاع (٣).
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٩.
٣٣٦ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع.
(صحيح) - انظر ما قبله.
стр. 83
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٣ - كتابُ الحَيض والاستِحَاضة
(١) باب بدء الحيض. وهل يسمى الحيض: نفاسًا
٣٣٧ - عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ ، لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف، حضت، فدخل علي رسول الله ﷺ ، وأنا أبكي، فقال:
"مَا لَكِ! أنَفِسْتِ؟ " قلت: نعم! قال:
"هذَا أمْرٌ، كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَات آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطوفِي بِالْبَيْتِ".
(صجيح) - م، ومضى بزيادة ص ١٥٣ - ١٥٤ [٢٧٩ وانظر صحيح ابن ماجه ١/ ١٠٠].
(٢) باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره
٣٣٨ - عن فاطمة بنت قيس، من بني أسد قريش، أنها أتت رسول الله ﷺ ، فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها:
"إنَّمَا ذلك عِرْق، فَإذا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاة، وَإِذَا أدْبَرَتْ فَاغْتَسِلي، وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثمَّ صَلِّي".
(صحيح) - ق ومضى ١١٦ [١٩٥].
٣٣٩ - عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:
"إذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أدبرتْ، فَاغْتَسِلِي".
(صحيح) - ومضى ١١٧ [١٩٦].
٣٤٠ - عن عائشة، قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض، فقال:
"إنَّ ذلِك عِرْق، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاة".
(صحيح) - ومضى ١١٩ [٢٠١].
стр. 84
(٣) المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر
٣٤١ - عن عائشة قالت: إن أم حبيبة، سألت رسول الله ﷺ عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها، ملآن دمًا، فقال لها رسول الله ﷺ :
"امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثمَّ اغْتَسِلِي".
(صحيح) - م ومضى ١١٩ [٢٠١].
٣٤٢ - عن أم سلمة، قالت: سألت امرأة النبي ﷺ ، قالت: إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:
"لا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأيَّام وَاللَّيَالِي، الَّتِي كنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي، وَصَلِّي".
(صحيح) - ابن ماجه ٦٢٣.
٣٤٣ - عن أم سلمة، أن امرأة، كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ ، استفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ ، فقال:
"لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أنْ يُصِيبَها الَّذي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذا خَلَّفَتْ ذلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْب، ثُمَّ لتُصَلِّ".
(صحيح) - ومضى ١١٩ - ١٢٠ [٢٠٢].
(٤) باب ذكر الأقراء
٣٤٤ - عن عائشة، قالت: إن أم حبيبة بنت جحش، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت، لا تطهر؛ فذكر شأنها لرسول الله ﷺ ، قال:
"لَيْسَتْ يالحَيْضَةِ، وَلكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئهَا الَّتِي كَانَتْ تَحيضُ لَهَا، فَلْتَتْرُك الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنظُرْ مَا بَعْدَ ذلكَ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ".
(صحيح الإسناد) - ومضى ١٢٠ - ١٢١ [٢٠٣].
٣٤٥ - عن عائشة، أن ابنة جحش، كانت تُستحاض سبع سنين، فسألت النبي ﷺ فقال:
"لَيْسَتْ بالْحَيْضَةِ، إنَّمَا هُوَ عِرْق" فأمرها أن تترك الصلاة، قدر أقرائها
стр. 85
وحيضتها، وتغتسل، وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
(صحيح) - ق، ومضى ١٢١ [٢٠٤].
٣٤٦ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أتت رسول الله ﷺ ، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله ﷺ :
"إِنَّمَا ذلك عِرْق، فَانْظُرِي، إذَا أتَاكِ قَرْؤكِ، فَلا تصَلِّي، وإِذَا مرَّ قَرْؤكِ، فَلْتَطَهَّرِي، ثمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْء إلى الْقَرْء".
(صحيح) - مضى ١٢١ [٢٠٥].
٣٤٧ - عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: إني امرأة أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:
"لا إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي".
(صحيح) - ق، ومضى ١٢٢ [٢٠٦]
(٥) باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت
٣٤٨ - عن عائشة، أن امرأة مستحاضة على عهد النبي ﷺ ، قيل لها: إنه عرق عاند. وأُمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا واحدًا.
(صحيح) - مضى ١٢٢ [٢٠٧].
٣٤٩ - عن زينب بنت جحش، قالت: قلت للنبي ﷺ أنها مستحاضة، فقال:
"تَجْلِسُ أيَّامَ أقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُؤخِّرُ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلُ العَصْر، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤخِّرُ المَغْربَ وَتُعَجِّلُ العِشَاء، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَتغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ".
(صحيح) - صحيج أبي داود ٢٧٦.
(٦) باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
٣٥٠ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ :
стр. 86
"إذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكي عَنِ الصَّلاة، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرق".
(حسن صحيح) - مضى ١٢٣ [٢٠٩].
٣٥١ - عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ :
"إنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذلكَ فَأَمْسِكي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي".
(حسن صحيح) - مضى أيضًا.
٣٥٢ - عن عائشة، قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي ﷺ فقالت: يا رسوك الله، إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله ﷺ :
"إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بِالحيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحِيضَةُ، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَتَوَضَّئي، وَصَلِّي، فَإِنَّمَا ذلك عرْق، وَلَيْسَتْ بِالحيضَة" قيل له: فالغسل، قال: "وَذلِكَ لا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ".
(صحيح الإسناد) - مضى ١٢٣ - ١٢٤ [٢١١].
٣٥٣ - عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، أتت رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله: إني أُستحاض، فلا أطهر، فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحِيضَةِ، فَإِذَا أقْبَلَتِ الحِيضَةُ، فَأمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، وَإِذَا أدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي".
٣٥٤ - عن عائشة، قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ : لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتِ بالحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحِيضَةُ، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي".
(صحيح) ق: ومضى ١٢٤ [٢١٣].
٣٥٥ - عن عائشة، أن بنت أبي حبيش، قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال:
стр. 87
"لا إنَّمَا هُوَ عِرْق" قال خالد: وفيما قرأت عليه، وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.
(صحيح) - وتقدم هناك.
(٧) باب الصفرة والكدرة
٣٥٦ - عن أم عطية، قالت: كنا لا نعد الصفرة، والكُدْرَة شيئًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٧: خ.
(٨) باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (١)
٣٥٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولا يشاربوهن، ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي ﷺ ، فأنزل الله : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (١) الآية فأمرهم رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.
فقالت اليهود: ما يدع رسول الله ﷺ شيئًا من أمرنا، إلا خالفنا. فقام أُسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فأخبرا رسول الله ﷺ ، قالا: أنجامعهن في المحيض، فتمعر رسول الله ﷺ ، تمعرًا شديدًا، حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله ﷺ هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما، فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهما.
(صحيح) - م، ومضى نصفه الأوّل ص ١٥٢ [٢٧٧].
(٩) باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، مع علمه بنهي الله تعالى
٣٥٨ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.
(صحيح) - ومضى ١٥٣ [٢٧٨ وأداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣).
стр. 88
(١٠) مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها
٣٥٩ - عن أم سلمة، قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله ﷺ ، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله ﷺ :
"أنَفِسْتِ" قلت: نعم. فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
(صحيح) - خ، مضى ١٤٩ - ١٥٠ [٢٧٢].
(١١) باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض
٣٦٠ - عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله ﷺ ، نبيت في الشعار الواحد، وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، لم يَعْدُهُ. تم صلى فيه، ثم يعود، فإِن أصابه مني شيء، فعل مثل ذلك، غسل مكانه، لم يعده، وصلى فيه.
(صحيح) - مضى ١٥٠ - ١٥١ [٢٧٣].
(١٣) باب مباشرة الحائض
٣٦١ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يأمر إحدانا، إذا كانت حائضًا، أن تشد إزارها، ثم يباشرها.
(صحيح) - ق، مضى ١٥١ [٢٧٤].
٣٦٢ - عن عائشة، قالت: كانت إحدانا، إذا حاضت، أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر، ثم يباشرها.
(صحيح) - قد مضى هناك.
(١٣) باب ذكر ما كان النبي ﷺ يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه
٣٦٣ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار، يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين.
(صحيح) - مضى ١٥١ - ١٥٢ [٢٧٦].
(١٤) باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
٣٦٤ - عن شريح، أنه سأل عائشة، هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟
стр. 89
قالت: نعم. كان رسول الله ﷺ ، يدعوني، فآكل معه وأنا عارك، كان يأخذ العَرْقَ، فَيُقسم عليَّ فيه، فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه، فيعترق منه، ويضع فمه، حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب، فَيُقسمُ عليَّ فيه من قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه، حيث وضعت فمي من القدح.
(صحيح الإسناد) - م مختصرًا، مضى ١٤٩ [٢٦٨ وإرواء الغليل ١٩٧٢].
٣٦٥ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يضع فاه، على الموضع الذي أشرب منه، ويشرب من فضل شرابي، وأنا حائض.
(صحيح) - م ومضى هناك.
(١٥) باب الانتفاع بفضل الحائض
٣٦٦ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يناولني الإِناء، فأشرب منه، وأنا حائض. ثم أعطيه، فيتحرى موضع فمي، فيضعه على فيه.
(صحيح) - م، مضى ١٤٩ [٢٧٠].
٣٦٧ - عن عائشة، قالت: كنت أشرب من القدح، وأنا حائض، فأناوله النبي ﷺ ، فيضع فاه على موضع فِيَّ، فيشرب منه؛ وأتعرق من العرق، وأنا حائض، فأناوله النبي ﷺ ، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ.
(صحيح) - م، مضى هناك.
(١٦) باب الرجل يقرأ القرآن، ورأسه في حجر امرأته، وهي حائض
٣٦٨ - عن عائشة قالت: كان رأس رسول الله ﷺ ، في حجر إحدانا، وهي حائض، وهو يقرأ القرآن.
(حسن) - مضى ١٤٧ [٢٦٤].
(١٧) باب سقوط الصلاة عن الحائض
٣٦٩ - عن معاذة العدوية، قالت: سأَلتِ امرأةٌ عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟
стр. 90
فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله ﷺ ، فلا نقضي، ولا نؤمر بقضاء.
(صحيح) - ابن ماجه ٦٣١: ق.
(١٨) باب استخدام الحائض
٣٧٠ - عن أبي هريرة، قال: بينا رسول الله ﷺ في المسجد، إذ قال: "يَا عَائِشَة نَاوِلِيني الثَّوْبَ" فقالت: إني لا أُصلي، فقال:
"إنَّهُ لَيْسَ في يَدِكِ" فناولته.
(صحيح) - م ومضى ١٤٦ [٢٦١].
٣٧١ - عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله ﷺ :
"نَاوِلِينِي الخمْرَةَ مِنَ المَسْجدِ" فقلت: إني حائض، فقال رسول الله ﷺ :
"لَيْسَت حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ".
(صحيح) - م ومضى هناك.
(١٩) باب بسط الحائض الخمرة في المسجد
٣٧٢ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يضع رأسه في حَجْرِ إحدانا، فيتلو القرآن، وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد، فتبسطها، وهي حائض.
(حسن) - مضى ١٤٧ [٢٦٣].
(٢٠) باب ترجيل الحائض رأس زوجها، وهو معتكف في المسجد
٣٧٣ - عن عائشة، أنها كانت ترجل رأس رسول الله ﷺ ، وهي حائض، وهو معتكف، فيناولها رأسه، وهي في حجرتها.
(صحيح) - ق ومضى ١٤٨ [٢٦٧].
(٢١) باب غسل الحائض رأس زوجها
٣٧٤ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يدني إلي رأسه وهو معتكف،
стр. 91
فأغسله، وأنا حائض.
(صحيح) - ق ومضى ١٤٧ - ١٤٨ [٢٦٦].
٣٧٥ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ ، كان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف، فأغسله، وأنا حائض.
(صحيح) - ق انظر ما قبله.
٣٧٦ - عن عائشة، قالت: كنت أُرجل رأس رسول الله ﷺ ، وأنا حائض.
(صحيح) - ومضى ١٤٨ [٢٦٧].
(٢٢) باب شهود الحيض العيدين، ودعوة المسلمين
٣٧٧ - عن حفصة، قالت: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله ﷺ ، إلا قالت: بِأَبَا. فقلت: أسمعت رسول الله ﷺ يقول: كذا وكذا، قالت: نعم بِأَبَا، قال:
"لِتَخْرُجِ العَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، فَيَشهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَتَعْتَزِلِ الحُيَّضُ المُصَلَّى".
(صحيح) - ابن ماجه ١٣٠٧ - ١٣٠٨: ق.
(٢٣) باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
٣٧٨ - عن عائشة، أنها قالت لرسول الله ﷺ : ان صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله ﷺ :
"لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكنْ طَافَتْ مَعَكنَّ بِالبَيْتِ؟ " قالت: بلى! قال: "فَاخْرُجْنَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٧٢ - ٣٠٧٣: ق [إرواء الغليل ١٠٦٩].
(٢٤) باب ما تفعل النفساء عند الإحرام
٣٧٩ - عن جابر بن عبد الله، في حديث أسماء بنت عميس، حين نفست بذي الحليفة، أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر:
"مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتُهِلَّ".
(صحيح) - م ومضى أتم منه ١٥٤ [٢٨٠].
стр. 92
(٢٥) باب الصلاة على النفساء
٣٨٠ - عن سمرة، قال: صليت مع رسول الله ﷺ على أم كعب، ماتت في نفاسها، فقام رسول الله ﷺ ، في الصلاة في وسطها.
(صحيح) - ابن ماجه ١٤٩٣: ق.
(٢٦) باب دم الحيض يصيب الثوب
٣٨١ - عن أسماء بنت أبي بكر، وكانت تكون في حجرها، أن امرأة استفتت النبي ﷺ ، عن دم الحيض، يصيب الثوب، فقال:
"حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ، وَانْضِحيِهِ، وَصَلِّي فِيهِ".
(صحيح) - ق، مضى ١٥٥ [٢٨٢].
٣٨٢ - عن عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن، أنها سألت رسول الله ﷺ : عن دم الحيضة، يصيب الثوب؟ قال:
"حُكِّيهِ بِضِلعٍ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاء وَسِدْرٍ".
(صحيح) - مضى ١٥٤ - ١٥٥ [٢٨١].
стр. 93
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤ - كتابُ الغسْل والتيمّم
(١) باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم
٣٨٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ، فِي المَاء الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ".
(صحيح) - م مضى ١٧٦ [٣١٩ وقيل ذلك ٢١٤ وصحيح الجامع الصغير ٧٧٣٥].
٣٨٤ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"لا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي المَاء الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ، أوْ يَتَوَضَّأ".
(صحيح) - ق، مضى ٤٩ [وصحيح الجامع ٧٥٩٤].
٣٨٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ : نهى أن يبال، في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه، من الجنابة.
(حسن صحيح) - صحيح أبي داود ٦٣.
٣٨٦ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى أن يبال، في الماء الراكد، ثم يغتسل منه.
(صحيح) - بما قبله.
٣٨٧ - عن أبي هريرة، قال: لا يبولن أحدكم، في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل منه (١).
(صحيح الإسناد) - موقوف في حكم المرفوع [مختصر مسلم ١١١ و ١١٢].
(٢) باب الرخصة في دخول الحمام
٣٨٨ - عن جابر، عن النبي ﷺ ، قال:
стр. 94
"مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَوْم الآخِرِ، فَلا يَدْخلِ الحَمَّامَ، إلَّا بِمِئزَرٍ".
(صحيح) - الترمذي ٢٩٦٥ [صحيح الترغيب ٨٨ وغاية المرام ١٩٠].
(٣) باب الاغتسال بالثلج والبرد
٣٨٩ - عن عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي ﷺ ، أنه كان يدعو:
"اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوب وَالخَطَايَا، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا، كمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنَي بِالثَلْجِ، وَالبَرَدِ، وَالمَاء البَارِدِ".
(صحيح) - الإرواء ٨: م.
(٤) باب الاغتسال بالماء البارد
٣٩٠ - عن ابن أبي أوفى، كان النبي ﷺ يقول:
"اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بالثَّلْجِ والبَرَدِ، وَالْمَاء الْبَارِدِ، اللّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ، كَمَا يُطَّهرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٥) باب الاغتسال قبل النوم
٣٩١ - عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله ﷺ في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام، أو ينام قبل أن يغتسل؟
قالت: كل ذلك، قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام.
(صحيح).
(٦) باب الاغتسال أول الليل
٣٩٢ - عن غُضيف بن الحارث، قال: دخلت على عائشة، فسألتها، فقلت: أكان رسول الله ﷺ يغتسل من أول الليل، أو من آخره، قالت: كل ذلك كان، ربما اغتسل من أوله، وربما اغتسل من آخره، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
(صحيح) - م، مضى ١٢٥ - ١٢٦ [٢١٧].
(٧) باب الاستتار عند الاغتسال
٣٩٣ - عن يعلى، أن رسول الله ﷺ ، رأى رجلًا يغتسل بالبَراز، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال:
стр. 95
"إنَّ الله ، حَلِيمْ، حَيِيٌّ، سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاء، وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَتِرْ".
(صحيح) - المشكاة ٤٤٧، الإرواء ٢٣٣٥.
٣٩٤ - عن يعلى، قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الله سِتِّيرٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أنْ يَغْتَسِلَ، فَلْيَتَوَارَ بِشَيْء".
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩٥ - عن ميمونة، قالت: وضعت لرسول الله ﷺ ماء، قالت: فسترته، فذكرت الغسل، قالت: ثم أتيته بخرقة، فلم يردها.
(صحيح) - ق، مضى ١٣٧ - ١٣٨ بأتم منه [٢٤٧].
٣٩٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"بَيْنَمَا أَيُّوبُ ﵊ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، خَرَّ عَلَيْه جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِيِ في ثَوْبِهِ"، قَالَ:
"فَنَادَاهُ رَبُّهُ ، يَا أَيُّوبُ ألَمْ أكُنْ أغْنَيْتُكَ؟
قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ، لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَاتِكَ".
(صحيح) - خ ٢٧٩.
(٨) باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه
٣٩٧ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل في الإناء، وهو الفَرَقُ (١)، وكنت أغتسل أنا وهو، من إناء واحد.
(صحيح) - ق، ومضى ١٢٧ [٢٢٢].
(٩) باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
٣٩٨ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ ، كان يغتسل وأنا من إناء واحد، نغترف منه جميعًا.
стр. 96
وقال سويد: قالت: كنت أنا.
(صحيح الإسناد) - ومضى بلفظ قتيبة ١٢٨ (١).
٣٩٩ - عن عائشة، قالت: كنت أغتسل، أنا ورسول الله ﷺ ، من إناء واحد، من الجنابة.
(صحيح) - خ، مضى ١٢٨ - ١٢٩.
٤٠٠ - عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، أُنازع رسول الله ﷺ الإناء، أغتسل أنا وهو منه.
(صحيح) - ق، مضى ١٢٩.
(١٠) باب الرخصة في ذلك
٤٠١ - عن عائشة، قالت: كنت أغتسل، أنا ورسول الله ﷺ ، من إناء واحد، أبادره ويبادرني، حتى يقول:
"دَعِيِ لي" وأقول أنا: دع لي.
قال سويد: يبادرني وأبادره، فأقول: دع لي، دع لي.
(صحيح) - م، مضى ١٣٠.
(١١) باب الاغتسال في قَصعَة فيها أثر العَجين
٤٠٢ - عن أُم هانئ، أنها دخلت على النبي ﷺ يوم فتح مكة، وهو يغتسل، قد سترته بثوب دونه، في قصعة فيها أثر العجين، قالت:
فصلى الضحى. فما أدري كم صلى، حين قضى غسله.
(صحيح) - مضى ١٣١ دون قوله: "فما أدري .. " إلخ فإنه شاذ، ولعله من أوهام عبد الملك فقد صحّ من طرق عن أم هانئ أنه صلى ثمان ركعات، بعضها في "الصحيحين" وتقدم أحدها ص ١٢٦.
(١٢) باب ترك المرأة نقض رأسها، عند الإغتسال
٤٠٣ - عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا، فإذا تَوْرٌ
стр. 97
موضوع مثل الصَّاع، أو دونه، فنشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا.
(صحيح) - م ١/ ١٧٩ نحوه [تقدم ٣٩٧ بلفظ (الفَرق)].
(١٣) باب إذا تطيب واغتسل، وبقي أثر الطيب
٤٠٤ - عن ابن عمر، قال لأن أصبح مُطَّلِيًا بقطران، أحب إلي من أن أصبح مُحرمًا، أنضخ طيبًا.
فدخلتُ (١) على عائشة، فأخبرتها بقوله! فقالت: طيبت رسول الله ﷺ ، فطاف على نسائه، ثم أصبح محرمًا.
(صحيح) - م ٤/ ١٢ - ١٣، خ ٢٦٧ و ٢٧٠ باختصار.
(١٤) باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه
٤٠٥ - عن ميمونة، قالت: توضأ رسول الله ﷺ وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه، فغسلهما.
قالت: هذه غِسلة للجنابة.
(صحيح الإسناد).
(١٥) باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج
٤٠٦ - عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ ، قالت: كان رسول الله ﷺ ، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يضرب بيده على الأرض، ثم يمسحها، ثم يغسلها، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه، وعلى سائر جسده، ثم يتنحى، فيغسل رجليه.
(صحيح) -ق-، مضى ١٣٧ - ١٣٨ [٢٤٧].
(١٦) باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة
٤٠٧ - عن عائشة، أنها قالت، كان رسول الله ﷺ ، إذا اغتسل من الجنابة، غسل
стр. 98
يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل. ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده.
(صحيح) - ق، مضى ١٣٤ [٢٤١].
(١٧) باب التيمن في الطهور
٤٠٨ - عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ ، يحب التيمن، ما استطاع في طهوره، وتنعله، وترجله.
وقال بواسط: في شأنه كله (١).
(صحيح) -ق- مضى ١/ ٧٨ (٢).
(١٨) باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة
٤٠٩ - عن عائشة، وابن عمر، أن عمر، سأل رسول الله ﷺ ، عن الغسل من الجنابة، -واتسقت الأحاديث على هذا- (٣)، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى، مرتين أو ثلاثًا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، ويده اليسرى على فرجه، فيغسل ما هنالك، حتى ينقيه. ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثًا، ويستنشق، ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، حتى إذا بلغ رأسه، لم يمسح، وأفرغ عليه الماء.
فهكذا كان غسل رسول الله ﷺ فيما ذكر.
(صحيح الإسناد).
(١٩) باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة
٤١٠ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل رأسه بأصابعه، حتى إذا خيل إليه، أنه قد استبرأ البشرة، غرف على رأسه ثلاثًا، ثم غسل سائر جسده.
(صحيح) - ق، مضى ١٣٤.
стр. 99
٤١١ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحِلَاب (١)، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأ يسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه.
(صحيح الإسناد).
(٢٥) باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه
٤١٢ - عن جبير بن مطعم، أن النبي ﷺ ، ذكر عنده الغسل. فقال:
"أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأسِي ثَلَاثًا".
قال أبو عبد الرحمن: لفظ سويد.
(صحيح) - ق مضى ١٣٥ [٢٤٤].
٤١٣ - عن جابر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل، أفرغ على رأسه ثلاثًا.
(صحيح) - م ١/ ١٧٨ نحوه.
(٢١) باب العمل في الغسل من الحيض
٤١٤ - عن عائشة، أن امرأة سألت النبي ﷺ ، قالت: يا رسول الله! كيف أغتسل عند الطهور، قال:
"خُذي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوضَّئِي بهَا" قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال:
"تَوَضَّئِي بِهَا" قالت: كيف أتوضأ بها؟ قالت:
ثم إن رسول الله ﷺ "سَبَّحَ"، وأعرض عنها.
ففطنت عائشة لما يريد رسول الله ﷺ ، قالت: فأخذتها وجَبَذتُها إليَّ، فأخبرتها بما يريد رسول الله ﷺ .
(صحيح) - ق، مضى ١٣٥ - ١٣٧ [٢٤٥].
(٢٢) باب الغسل مرة واحدة
٤١٥ - عن ميمونة، زوج النبي ﷺ ، قالت: اغتسل النبي ﷺ من الجنابة، فغسل فرجه، ودلك يده بالأرض، أو الحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده.
(صحيح) - ابن ماجه ٥٧٣: ق.
стр. 100
(٢٣) باب اغتسال النفساء عند الإحرام
٤١٦ - عن محمد بن علي قال: أتينا جابر بن عبد الله، فسألناه عن حجة الوداع، فحدثنا: أن رسول الله ﷺ ، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ﷺ ، كيف أصنع، فقال:
"اغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي، ثُمَّ أَهِّلِي".
(صحيح) - م، ومضى مختصرًا ١٢٢ - ١٢٣ [٢٠٨].
(٢٤) باب ترك الوضوء بعد الغسل
٤١٧ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، لا يتوضأ بعد الغسل.
(صحيح) - ومضى ١٣٧ [٢٤٦].
(٢٥) باب الطواف على النساء في غسل واحد
٤١٨ - عن عائشة، قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ ، فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرمًا، ينضخ طيبًا.
(صحيح) - ق، مضى ٢٠٣ أتم منه [٤٠٤].
(٢٦) باب التيمم بالصعيد
٤١٩ - عن جابر بن عبد الله قال، قال رسول الله ﷺ :
"أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ يصلي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَكَانَ النَّبيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً".
(صحيح) - الإرواء ١/ ٣١٥ - ٣١٦: ق.
(٢٧) باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة
٤٢٠ - عن أبي سعيد: أن رجلين تيمما، وصليا، ثم وجدا ماء في الوقت، فتوضأ أحدهما، وعاد لصلاته ما كان في الوقت، ولم يعد الآخر، فسألا النبي ﷺ ، فقال للذي لم يعد:
стр. 101
"أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وقال للآخر:
"أَمَّا أَنْتَ، فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْع".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٣٦٥، المشكاة ٥٣٣.
٤٢١ - عن طارق: أن رجلًا أجنب، فلم يصل، فأتى النبي ﷺ ، فذكر ذلك له، فقال:
"أصبت" فأجنب رجل آخر، فتيمم فصلى، فأتاه فقال: نحوًا مما قال للآخر - يعني -: "أصبت" (١).
(٢٨) باب الوضوء من المذي
٤٢٢ - عن ابن عباس، قال: تذاكر علي، والمقداد، وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول اللَّه ﷺ ، لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما - فذكر لي أن أحدهما ونسيته، سأله - فقال النبي ﷺ :
"ذَاكَ الْمَذْيُ إذَا وَجَدَهُ أَحَدُكمْ، فَلْيَغْسِلْ ذلِكَ مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأ وُضُوءهُ لِلصَّلَاةِ، أَوْ كَوُضُوء الصَّلَاةِ".
(صحيح الإسناد).
٤٢٣ - عن ابن عباس، عن علي ﵁، قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا، فسأل النبي ﷺ ، فقال:
"فِيه الْوُضُوء".
(صحيح) - بما قبله وما بعده.
٤٢٤ - عن علي ﵁، قال: استحييت أن أسأل رسول الله ﷺ عن
الذي، من أجل فاطمة، فأمرت المقداد، فسأله، فقال:
"فِيهِ الْوُضُوء".
(صحيح) - ق مضى ٩٧.
٤٢٥ - عن ابن عباس، قال: قال علي ﵁، أرسلت المقداد إلى رسول اللَّه ﷺ ، يسأله عن المذي، فقال:
"تَوَضَّأ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
стр. 102
٤٢٦ - عن سليمان بن يسار، قال: أرسل علي بن أبي طالب ﵁، المقداد، إلى رسول اللَّه ﷺ ، يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول اللَّه ﷺ :
"يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، ثُمَّ ليَتَوَضَّأ".
(صحيح) - بما قبله وما بعده.
٤٢٧ - عن المقداد بن الأسود، عن علي بن أبي طالب ﵁، أمره، أن يسأل رسول اللّه ﷺ عن الرجل، إذا دنا من المرأة، فخرج منه الذي، فإن عندي ابنته، وأنا أستحيي أن أسأله، فسأل رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، فقال:
"إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأ وَضُوءهُ للصَّلَاة".
(صحيح) - مضى ٩٧ [١٥٠].
(٢٩) باب الأمر بالوضوء من النوم
٤٢٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْل، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإنَاء، حَتَّى يُفْرغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا، فَإنَّ أَحَدَكُمْ، لَا يَدْري أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".
(صحيح) - ق، ومضى ٩٩ [١٥٥].
٤٢٩ - عن ابن عباس، قال: صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى، ثم اضطجع ورقد، فجاءه المؤذن، فصلى، ولم يتوضأ - مختصر -.
(صحيح) - الترمذي ٢٣٢: ق.
٤٣٠ - عن أنس، أن رسول اللَّه ﷺ قال:
"إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِف، وَلْيَرْقُدْ".
(صحيح) - ابن ماجة ١٣٧١: ق.
(٣٠) باب الوضوء من مس الذكر
٤٣١ - عن بُسرَة، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ :
"مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأ".
(صحيح) - مضى ١٠٠ [١٥٧].
стр. 103
٤٣٢ - عن بسرة بنت صفوان، أن النبي ﷺ قال:
"إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ، فَلْيَتَوَضَّأ".
(صحيح الإسناد).
٤٣٣ - عن مروان بن الحكم، أنه قال: "الوضوء من مس الذكر".
فقال مروان: أخبرتنيه بسرة بنت صفوان، فأرسل عروة، قالت: ذكر رسول اللَّه ﷺ ما يتوضأ منه فقال:
"مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ".
(صحيح).
٤٣٤ - عن بسرة بنت صفوان، أن النبي ﷺ قال:
"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأ".
(صحيح الإسناد).
[آخر كتاب الغسل والتيمم من المجتبى] (١)
стр. 104
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٥ - كتَابُ الصَّلاة
(١) فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في أسانيد (١) حديث أنس بن مالك ﵁، واختلاف ألفاظهم فيه
٤٣٥ - عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، أن النبي ﷺ ، قال:
"بَيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ، بَيْنَ النَّائم واليَقْظَانِ، إذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأُتيتُ بِطَسْت مِنْ ذَهَب، مَلآن (٢) حِكْمَةً، وَإيمَانًا، فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاق البَطْنِ، فَغَسَلَ القَلْبَ بِمَاء زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئ حِكْمَةً، وَإيمَانًا، ثُمَّ أُتيتُ بدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ، وَفَوْقَ الحِمَارِ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَ جِبْريلَ ﵇، فَأَتَيْنَا السَّمَاء الدُّنْيَا، فَقيلَ مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل، قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ، - قيل: وَقَدْ أُرسلَ إليْه! مَرْحبًا به - (٣)، وَنِعْمَ المَجيء جَاء. فَأَتَيْت عَلى آدَمَ ﵇، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بكَ من ابْنٍ (٤) وَنَبِيّ. ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاء الثَّانِيَةَ، قيل: مَنْ هذَا؟ قَال: جِبْريلُ، قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ. فَمِثْلُ ذلكَ (٥)، فَأَتَيْتُ عَلَى يَحْيَى وعيسى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا، فقالا: مَرْحَبًا بكَ مِنْ أَخ ونَبِيّ. ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاء الثَّالِثَةَ، قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ. قيل: وَمَنْ معَكَ؟ قال: مُحمَّدٌ. فَمِثلُ ذلكَ، فأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ ﵇، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، قَال: مَرْحبًا بك مِنْ أَخ وَنَبِيّ. ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاء الرَّابِعَةَ، فَمِثْلُ ذلكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إدْريسَ ﵇، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه. فقال: مَرْحبًا بِكَ، مِنْ أَخ وَنَبيّ. ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاء الخَامِسَةَ، فَمِثْلُ ذلكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى هَارونَ ﵇،
стр. 105
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قال: مَرْحَبًا بكَ، مِنْ أَخ ونَبيّ. ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاء السَّادِسَةَ، فَمِثْلُ ذلك. ثُمَّ أتَيْتُ عَلَى مُوسَى ﵇، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: مَرْحَبًا بكَ، مِنْ أَخ ونَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ، بَكَى. قيل: ما يُبْكيكَ؟ قال: يَا رَبِّ هذَا الغُلامُ الَّذي بَعَثْتَهُ بَعْدي، يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتهِ الجَنَّةَ، أَكْثَرُ وأفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتي. ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاء السَّابعَةَ، فَمِثلُ ذلكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إبراهيم ﵇، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقال: مَرْحبًا بكَ، مِنْ ابن وَنَبِيّ.
تُمَّ رُفِعَ لي البَيْت المَعْمُورُ (١)، فَسألْت جبريلَ، فقال: هذا البَيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّي فيه كُلَّ يَوم سَبْعونَ أَلفَ مَلَكٍ، فَإِذا خَرَجُوا مِنهُ، لَمْ يَعُودوا فيه آخِرَ ما عَليْهِمْ. ثُمَّ رُفِعَتْ لي سِدْرَة المُنْتَهى، فإِذا نَبْقُها مِثلُ قِلال هَجَرٍ، وإذا وَرَقُها مِثلُ آذان الفيلة، وإذا في أَصْلها أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهْرَان باطِنان، ونهْران ظَاهران. فسألت جبريلَ، فقال: أمَّا الباطنان فَفي الجَنَّةِ، وأمَّا الظَّاهران فالفُرات والنِّيلُ.
ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاة، فأَتَيْتُ عَلى مُوسَى، فقال: ما صَنَعْتَ قُلتُ: فُرِضَتْ عليَّ خمسونَ صلاة، قال: إنِّي أعلَمُ بالنَّاس مِنْكَ، إنِّي عالَجْتُ (٢) بني إسرائيلَ أشَدَّ المُعَالجَة، وإنَّ أُمَّتكَ لَنْ يُطيقُوا ذلك، فارجِعْ إلى رَبِّكَ، فاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ.
فرَجَعْتُ إلى ربِّي، فسأَلتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عني، فَجَعلها أَرْبعينَ. ثُمَّ رَجَعْتُ إلى مُوسى ﵇، فقال: مَا صَنَعْتَ؟ قلتُ: جَعَلَها أَربَعين، فقال لي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولى.
فرجعتُ إلى ربِّي ، فجَعَلها ثَلاثينَ. فأتَيْتُ على مُوسى ﵇، فأخبَرتُهُ، فقال لي مثلَ مقالته الأُولى.
فرجَعْتُ إلى ربِّي، فَجَعَلها عِشرينَ، ثُمَّ عشرَة، ثُمَّ خَمْسَةً. فأتيتُ على مُوسى ﵇، فقال لي مِثلَ مقالتهِ الأُولى، فقلتُ: إنِّي أسْتَحي مِنْ رَبِّي أنْ أرْجعَ إليه، فنُوديَ: أنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فريضَتي، وخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادي، وأجْزي بالحَسَنَةِ عَشرَ أمْثَالِهَا".
[(صحيح): ق] (٣).
стр. 106
٤٣٦ - عن أنس بن مالك، وابن حزم: قال رسول اللَّه ﷺ :
"فَرَضَ اللَّه عَلَى أُمَّتي خَمْسينَ صَلاة، فَرَجَعْتُ بذلك، حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى ﵇، فقال: مَا فَرَضَ رَبُّكَ على أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ عَليهِمْ خَمْسينَ صَلاة. قال لي مُوسى: فراجِع رَبَّكَ ، فإنَّ أُمَّتك لا تُطيقُ ذلك. فَرَاجَعتُ رَبِّي ، فَوَضَع شَطْرها، فَرجَعتُ إلى مُوسَى، فأَخْبَرتُهُ، فقال: راجِع ربَّكَ، فإنَّ أُمَّتَكَ لا تُطيقُ ذلكَ. فَرَاجَعتُ ربِّي ، فقال: هي خَمسٌ، وهي خمسونَ، لا يُبَدَّلُ القَولُ لديَّ. فَرَجَعتُ إلى مُوسَى، فقال: راجِع ربَّكَ. فقلتُ: قد استحييت من ربِّي ".
(صحيح) - الترمذي ٣٣٤٣ (١): ق.
٤٣٧ - عن عبد اللَّه، قال: لما أُسري برسول الله ﷺ ، انتهى به إلى سدرة المنتهى؛ وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما عُرِجَ به من تحتها، وإليها ينتهي ما أُهبط به من فوقها، حتَّى يُقبض منها. قال: ﴿إذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ (٢) قال: فراش من ذهب. فأعطي ثلاثًا، الصلوات الخمس، وخواتيم (٣) سورة البقرة، ويُغفر لمن مات من أُمته، لا يُشْرِك باللّه شيئًا المقحمات.
(صحيح) - الترمذي ٣٥٠٧: م.
(٢) باب أين فرضت الصلاة
٤٣٨ - عن أنس بن مالك: أن الصلوات فرضت بمكة، وأن ملكين، أتيا رسول الله ﷺ ، فذهبا به إلى زمزم، فشقا بطنه، وأخرجا حشوه في طست من ذهب، فغسلاه بماء زمزم، ثم كبسا جوفه، حكمة وعلمًا.
(صحيح) - انظر أول الحديث ص ٢١٧.
(٣) باب كيف فرضت الصلاة
٤٣٩ - عن عائشة، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. فأُقرَّت صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٠٨٢: ق.
стр. 107
٤٤٠ - عن الأوزاعي: أنه سأل الزهري، عن صلاة رسول الله ﷺ بمكة، قبل الهجرة إلى المدينة قال: أخبرني عروة، عن عائشة، قالت: فرض اللَّه الصلاة على رسوله ﷺ أول ما فرضها: ركعتين ركعتين. ثم أُتمت في الحضر أربعًا، وأُقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٤١ - عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٤٢ - عن ابن عباس، قال: فرضت الصلاة على لسان النبي ﷺ ، في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
(صحيح) - ابن ماجة ١٠٦٨: م.
٤٤٣ - عن أمية بن عبد اللَّه بن خالد بن أَسيد، أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة؟ وإنما قال اللَّه : ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ (١) فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن رسول اللَّه ﷺ أتانا ونحن ضلال، فعلمنا، فكان فيما علمنا، أن اللَّه أمرنا أن نصلي، ركعتين في السفر.
(صحيح) - ابن ماجة ١٠٦٦.
(٤) باب كم فرضت في اليوم والليلة
٤٤٤ - عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفهم ما يقول، حتَّى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلامِ. فقال له رسول اللَّه ﷺ :
"خَمْسُ صَلَوات في اليَوْم واللَّيْلَة"، قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا! إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" قال: "وصيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ" قال: هل علي غيره؟ قال: "لا! إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا! إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" فأدبر الرجل وهو يقول: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.
قال رسول اللَّه ﷺ : "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٤١٤، الصحيحة ٢٧٩٤.
стр. 108
٤٤٥ - عن أنس قال: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه! كم افترض
اللَّه على عباده من الصلوات" قال:
"افْتَرَضَ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ صَلَوات خَمْسًا" قال: يا رسول اللَّه! هل قبلهن أو بعدهن شيءٌ (١)؟ قال: "افْتَرَضَ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ صَلوات خَمْسًا" فحلف لا يزيد عليه شيئًا، ولا ينقص منه شيئًا، قال رسول اللَّه ﷺ :
"إنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ".
(صحيح) - الصحيحة أيضًا.
(٥) باب البيعة على الصلوات الخمس
٤٤٦ - عن أبي مسلم الخولاني، قال: أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا عند رسول اللَّه ﷺ ، فقال:
"ألا تُبَايِعُونَ رسول اللَّه"؟ " فرددها ثلاث مرات، فقدمنا أيدينا، فبايعناه.
فقلنا: يا رسول اللَّه! قد بايعناك فعلام؟ قال:
"عَلَى أنْ تَعْبُدُوا اللَّه وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئًا، والصَّلَواتِ الخَمْس" وأسر كلمة خفية، "أَنْ لا تَسْأَلوا النَّاسَ شَيْئًا".
(صحيح) - ابن ماجة ٢٨٦٧: م.
(٦) باب المحافظة على الصلوات الخمس
٤٤٧ - عن ابن محيريز، أن رجلًا - من بني كنانة - يدعى: المخدجي، سمع رجلًا بالشام يكنى: أبا محمد، يقول: الوتر واجب.
قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له، وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد: فقال عبادة: كذب أبو محمد. سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
"خَمْسُ صَلَوات كَتَبَهُنَّ اللَّه عَلَى العِبَاد، مَنْ جَاء بهنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّه عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّه عَهْدٌ، إنْ شَاء عَذَّبَهُ وإنْ شَاء أدْخَلَهُ الجَنَّةَ".
(صحيح) - ابن ماجة ١٤٠١ [مشكاة المصابيح ٥٧٠].
стр. 109
(٧) فضل الصلوات الخمس
٤٤٨ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال:
"أَرَأَيْتُم لَوْ أَنَّ نَهْرًا بباب أَحَدكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّات، هَلْ يَبقَى مِنْ دَرَنه شَيْء" قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال:
"فَكَذلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّه بهنَّ الخَطايَا".
(صحيح) - الإرواء ١٥: ق.
(٨) باب الحكم في تارك الصلاة
٤٤٩ - عن بريدة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"إنَّ العَهَدَ الَّذي بَيْنَنا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ. فَمَنْ تَرَكَها فَقَد كَفَرَ" (١).
(صحيح) - ابن ماجة ١٠٧٩ [مشكاة المصابيح ٥٧٤].
٤٥٠ - عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الكُفْرِ إلَّا تَرْكُ الصلاة".
(صحيح) - ابن ماجة ١٠٧٨: م.
(٩) باب المحاسبة على الصلاة
٤٥١ - عن حريث بن قبيصة، قال: قدمت المدينة، قال: قلت: اللهم يسر لي جليسًا صالحًا، فجلست إلى أبي هريرة ﵁. قال: فقلت: إني دعوت اللَّه أن ييسر لي جليسًا صالحًا، فحدثني بحديث سمعته من رسول اللّه ﷺ ، لعل اللَّه أن ينفعني به. قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
"إنَّ أولَ مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ بصلاتهِ، فَإنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفلَحَ وأَنْجَحَ، وإنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خابَ وَخَسِرَ".
[قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة، أو من الرواية، فإِن انتقص من فريضته شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك].
(صحيح) - ابن ماجة ١٤٢٥ [وابن ماجة ١١٧٣ - ١٤٢٦ وصحيح الترغيب ١/ ١٨٥].
٤٥٢ - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
стр. 110
"إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَومَ القِيَامَةِ صَلاتُه، فَإنْ وُجدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وإنْ كَانَ انتَقَصَ منهَا شَيْء، قال: انظُرُوا هَل تَجِدُونَ لَهُ مِن تَطَوُّع، يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَريضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ سَائرُ الأَعْمَالِ تَجْري عَلَى حَسَب ذلك".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٥٣ - عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ قال:
"أوَّلُ مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ صَلاتُهُ، فإنْ كَانَ أَكمَلَها وإلَّا، قال اللَّه : انْظُرُوا لِعَبْدي مِنْ تَطَوُّع، فَإنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّع، قال: أَكْمِلُوا به الفَريضَةَ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(١٠) باب ثواب من أقام الصلاة
٤٥٤ - عن أبي أيوب، أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال رسول اللَّه ﷺ :
"تَعْبُدَ اللَّه ولا تُشرِكَ به شَيْئًا، وتُقيمَ الصَّلاة، وتُؤتيَ الزَكاةَ، وتَصِلَ الرَّحمَ - ذَرْها -".
كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
(صحيح): ق.
(١١) باب عدد صلاة الظهر في الحضر
٤٥٥ - عن أنس قال: صليت مع النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة العصر ركعتين.
(صحيح) - الترمذي ٥٥٢: ق.
(١٢) باب صلاة الظهر في السفر
٤٥٦ - عن أبي جُحيفة، قال: خرج رسول اللّه ﷺ بالهاجرة، قال ابن المثنى: إلى البطحاء. فتوضأ، وصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عَنَزَةٌ.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٦٨٩.
(١٣) باب فضل صلاة العصر
٤٥٧ - عن عمارة بن رويبة الثقفي، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
стр. 111
"لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلوع الشَّمْس، وَقَبْلَ غُرُوبهَا".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٤٥٤: م.
(١٤) باب المحافظة على صلاة العصر
٤٥٨ - عن أبي يونس - مولى عائشة، زوج النبي ﷺ قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية، فآذني ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ (١) فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليَّ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ - وصلاة العصر - ﴿وَقُومُوا للّه قَانِتِينَ﴾ (١).
ثم قالت: سمعتها من رسول اللَّه ﷺ .
(صحيح) - الترمذي ٣١٧٨: م.
٤٥٩ - عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال:
"شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٤٣٦: ق.
(١٥) باب من ترك صلاة العصر
٤٦٠ - عن أبي المليح، قال: كنا مع بريدة، في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول اللَّه ﷺ قال:
"مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ، فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ".
(صحيح) - الإرواء ٢٥٥: خ.
باب عدد صلاة العصر في الحضر
٤٦١ - عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نحرز قيام رسول اللَّه ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية، قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
(صحيح) - صفة الصلاة، صحيح أبي داود ٧٦٦: م.
стр. 112
٤٦٢ - عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله ﷺ ، يقوم في الظهر فيقرأ قدر ثلاثين آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين، قدر خمس عشرة آية.
(صحيح) - انظر ما قبله.
(١٧) باب صلاة العصر في السفر
٤٦٣ - عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة، أربعًا؛ وصلى العصر بذي الحليفة، ركعتين.
(صحيح) - ق، مضى ٢٣٥.
٤٦٤ - عن نوفل بن معاوية: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول:
"مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ".
قال عراك (١): وأخبرني عبد اللَّه بن عمر، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
"مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِر أَهلَهُ وَمَالَهُ".
(صحيح) - التعليق الرغيب ١/ ١٦٩.
٤٦٥ - عن نوفل بن معاوية، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
"مِنَ الصَّلاةِ صَلاة، مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ".
قال ابن عمر: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
"هِيَ صَلاةُ العَصْرِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٦٦ - عن نوفل بن معاوية، قال: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله، وماله.
قال ابن عمر، قال رسول اللَّه ﷺ :
"هِيَ صَلاةُ العَصْرِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(١٨) باب صلاة المغرب
٤٦٧ - عن سلمة بن كهيل، قال: رأيت سعيد بن جبير بجمع، أقام، فصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم أقام، فصلى - يعني العشاء - ركعتين، ثم ذكر: أن ابن عمر
стр. 113
صنع بهم مثل ذلك، في ذلك المكان، وذكر أن رسول اللَّه ﷺ ، صنع مثل ذلك في ذلك المكان.
(صحيح) - الترمذي ٨٩٤: ق.
(١٩) باب فضل صلاة العشاء
٤٦٨ - عن عائشة، قالت: أَعْتَمَ رسول اللَّه ﷺ بالعشاء، حتَّى ناداه عمر ﵁: نام النساء والصبيان. فخرج رسول اللَّه ﷺ فقال:
"إنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي هذِهِ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ".
ولم يكن يومئذ أحد يصلي، غير أهل المدينة.
(صحيح) - خ ٥٦٩، م ٢/ ١١٥.
(٢٠) باب صلاة العشاء في السفر
٤٦٩ - عن شعبة، قال: أخبرني الحكم قال: صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثًا بإقامة، ثم سلم. ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر: أن عبد اللَّه بن عمر فعل ذلك. وذكر، أن رسول اللَّه ﷺ فعل ذلك.
(صحيح) - ق، مضى ٢٣٩ [٤٦٧]. بلفظ: "ثم أقام فصلى العشاء" وهو المحفوظ.
٤٧٠ - عن سعيد بن جبير، قال: أرأيت عبد اللَّه بن عمر صلى بجمع فأقام، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ يصنع في هذا المكان.
(صحيح) - ق انظر ما قبله.
(٢١) باب فضل صلاة الجماعة
٤٧١ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، وَصَلاةِ العَصْرِ. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ".
(صحيح) - ظلال الجنة ٤٩١: ق.
٤٧٢ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال:
"تَفْضُلُ صَلاةُ الجَمْعِ، عَلَى صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا،
стр. 114
وَيَجْتَمِعُ مَلائكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَار فِي صَلاةِ الفَجْرِ، واقْرَأوا إنْ شِئتُمْ ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (١) ".
(صحيح) - ابن ماجة ٧٨٧: ق.
٤٧٣ - عن عمارة بن رويبة، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
"لا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صلّى قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَقَبْلَ أنْ تَغْرُبَ".
(صحيح) - م، مضى ٢٣٥.
(٢٢) باب فرض القبلة
٤٧٤ - عن البراء، قال: صلينا مع النبي ﷺ نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا - شكَّ سفيان (٢) - وصرف إلى القِبلة.
(صحيح) - صفة الصلاة، الإرواء ٤٩٠: ق.
٤٧٥ - عن البراء بن عازب، قال: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة، فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا، ثم أنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي ﷺ ، على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول اللَّه ﷺ قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا إلى الكعبة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢٣) باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة
٤٧٦ - عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ ، يسبح على الراحلة، قِبَلَ أي وجه تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
(صحيح) - صفة الصلاة، صحيح أبي داود ١١٠٩: ق.
٤٧٧ - عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ ، يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٣).
(صحيح) - صفة الصلاة: م.
٤٧٨ - عن ابن عمر، قال: كان رسول اللَّه ﷺ ، يصلي على راحلته في السفر، حيثما توجهت به.
стр. 115
قال مالك: قال عبد اللَّه بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك.
(صحيح) - ق.
(٢٤) باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد
٤٧٩ - عن ابن عمر، قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، جاءهم آت فقال: إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
(صحيح) - صفة الصلاة: ق.
[آخر فرض الصلاة] (١)
стр. 116
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٦ - كتَاب المواقيت
(١) باب إمامة جبريل ﵇، للنبي ﷺ (١)
٤٨٠ - عن ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز، أخر العصر شيئًا، فقال له عروة: أما إن جبريل ﵇ قد نزل، فصلى أَمام رسول الله ﷺ . فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
"نَزَلَ جِبْرِيلُ، فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتَ مَعَهُ، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَواتٍ".
(صحيح) - ابن ماجة ٦٦٨: ق.
(٢) باب أول وقت الظهر
٤٨١ - عن سيار بن سلامة، قال: سمعت أبي، يسأل أبا برزة: عن صلاة رسول اللَّه ﷺ - قلت: أنت سمعته قال: كما أسمعك الساعة؟ - فقال: سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله ﷺ ، قال: كان لا يبالي بعض تأخيرها، - يعني العشاء - إلى نصف الليل؛ ولا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها.
قال شعبة: ثم لقيته بَعدُ (٢)، فسألته قال: كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر، يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، والمغرب - لا أدري أي حين ذكر -.
ثم لقيته بعد، فسألته فقال: وكان يصلي الصبح، فينصرف الرجل، فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه، فيعرفه. قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة.
(صحيح) - ابن ماجة ٦٧٤: ق [الذي في "صحيح ابن ماجة" ١/ ١١١ مختصر جدًا].
стр. 117
٤٨٢ - عن أنس: أن رسول اللَّه ﷺ ، خرج حين زاغت الشمس، فصلى بهم صلاة الظهر.
(صحيح) - خ ٥٤٠.
٤٨٣ - عن خَبَّاب قال: شكونا إلى رسول اللَّه ﷺ حَرَّ الرَّمضَاء، فلم يُشكِنا.
قيل لأبي إسحاق: في تعجيلها؟ قال: نعم.
(صحيح) - ابن ماجة ٦٧٥: م.
(٣) باب تعجيل الظهر في السفر
٤٨٤ - عن أنس بن مالك، قال: كان النبي ﷺ إذا نزل منزلًا، لم يرتحل منه حتَّى يصلي الظهر. فقال رجل: وإن كانت بنصف النهار؟ قال: وإن كانت بنصف النهار.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٠٨٨.
(٤) باب تعجيل الظهر في البرد
٤٨٥ - عن أنس بن مالك، قال: كان رسول اللّه، إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل.
(صحيح) - خ ٩٠٦.
(٥) باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر
٤٨٦ - عن أبي هريرة، قال: إن رسول اللَّه ﷺ قال:
"إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
(صحيح) - ابن ماجة ٦٧٧ و ٦٧٨: ق.
٤٨٧ - عن أبي موسى، يرفعه قال:
"أبردوا بالظهر، فإنَّ الذي تجدون من الحر، من فيح جهنم".
(صحيح) - بما قبله.
(٦) باب آخر وقت الظهر
٤٨٨ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"هذَا جِبْرِيلُ ﵇، جَاءكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ" فصلى الصبح حين طلع
стр. 118
الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله. ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، وحل فطر الصائم. ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل. ثم جاءه الغد، فصلى به الصبح حين أسفر قليلًا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله. ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه. ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس، وحل فطر الصائم. ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل. ثم قال:
"الصَّلاةُ مَا بَيْنَ صَلاتِكَ أمْسِ، وَصَلاتِكَ اليَوْمَ".
(حسن) - الإرواء ١/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
٤٨٩ - عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: كان قدر صلاة رسول الله ﷺ الظهر في الصيف، ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء، خمسة أقدام إلى سبعة أقدام.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٤٢٨.
(٧) باب أول وقت العصر
٤٩٠ - عن جابر، قال: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ عن مواقيت الصلاة. فقال:
"صَلِّ مَعِي" فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، قال: ثم صلى الظهر، حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الانسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق.
قال عبد اللَّه بن الحارث (١): ثم قال في العشاء: أرى إلى ثلث الليل.
(صحيح) - الترمذي ١٥٠ [مختصرًا وانظر إرواء الغليل ٢٥٠].
(٨) باب تعجيل العصر
٤٩١ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ صلى صلاة العصر، والشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها.
(صحيح) - ابن ماجة ٦٨٣: ق.
٤٩٢ - عن أنس، أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى
стр. 119
قباء. فقال أحدهما: فيأتيهم وهم يصلون، وقال الآخَر: والشمس مرتفعة.
(صحيح) - ابن ماجة ٦٨٢: ق.
٤٩٣ - عن أنس بن مالك، أنه أخبره، أن رسول الله ﷺ ، كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية؛ ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٩٤ - عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ ، يصلي بنا العصر، والشمس بيضاء محلقة.
(صحيح الإسناد).
٤٩٥ - عن أبي أُمامة بن سهل، يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا، حتَّى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر. قلت: يا عم! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله ﷺ التي كنا نصلي.
(صحيح) - خ ٥٤٩ م ٢/ ١١٠.
٤٩٦ - عن أبي سلمة، قال: صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك، فوجدناه يصلي. فلما انصرف. قال لنا: صليتم؟ قلنا: صلينا الظهر. قال: إني صليت العصر. فقالوا له: عجلت. فقال: إنما أُصلي، كما رأيت أصحابي يصلون.
(حسن الإسناد).
(٩) باب التشديد في تأخير العصر
٤٩٧ - عن العلاء، أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، حين انصرف من الظهر. وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ قلنا: لا! إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
"تِلْكَ صَلاةُ المُنَافِقِ جَلَسَ يَرْقُبُ صَلاةَ العَصْرِ، حَتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لا يَذْكُرُ اللَّه فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا".
(صحيح) - الترمذي ١٦٠: م.
٤٩٨ - عن ابن عمر، عن رسول اللَّه ﷺ قال:
стр. 120
"الَّذي تَفُوتُه صَلاةُ العَصْرِ فَكأَنَّمَا وُتِرَ أهلَهُ وَمَالَهُ" (١).
(صحيح) - ابن ماجة ٦٨٥: ق.
٤٩٩ - عن ابن عمر ﵄. أن رسول اللَّه ﷺ قال:
"الّذي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ. فَكَأنَّما وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".
(صحيح) - ق انظر ما قبله.
(١٠) باب آخر وقت العصر
٥٠٠ - عن جابر بن عبد اللَّه: أن جبريل أتى النبي ﷺ ، يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله ﷺ خلفه، والناس خلف رسول الله ﷺ ، فصلى الظهر حين زالت الشمس. وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله ﷺ خلفه، والناس خلف رسول الله ﷺ ، فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله ﷺ خلفه، والناس خلف رسول الله ﷺ ، فصلى المغرب. ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله ﷺ خلفه، والناس خلف رسول الله ﷺ ، فصلى العشاء. ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله ﷺ خلفه، والناس خلف رسول الله ﷺ ، فصلى الغداة. ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر. ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب فنمنا. ثم قمنا، ثم نمنا، ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء. ثم أتاه حين امتد الفجر، وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة.
ثم قال: "مَا بَيْنَ هَاتَيْن الصَّلاتَيْنِ وَقْتٌ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٤١٨.
(١١) باب من أدرك ركعتين من العصر
٥٠١ - عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال:
"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ".
(صحيح) - ابن ماجة ٦٩٩: ق بلفظ "ركعة" وهو المحفوظ للطرق التالية.