قال أبو عبد الرحمن: وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه، ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه.
٣٦٥ - ٤٩٥٤ (١) حدثنا سَوَّار بن عبد الله بن سَوَّار، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك.
(ح) وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلّام قال: أنبأنا إسحاق -هو الأزرق-، قال: حدثنا به عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن الزبير، وقال خالد في حديثه مولى الزبير- عن تُبَيْع، عن كعب قال: مَنْ تَوَضّأ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَ صَلَّى.
وقال عبد الرحمن: فَصَلّى العِشَاءَ الآخِرَةَ، ثم صَلَّى بَعْدَهَا أرْبَعَ رَكَعَاتٍ [فأتمّ، وقال سَوّار:] يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ [ويَعْلمُ ما يَقْتَرِئُ وقال سوار]:
стр. 242
يَقْراُ فِيهِنَّ، كُنَّ لَهُ بِمنْزِلَةِ لَيْلَةِ القَدْرِ.
(مقطوع موقوف - الضعيفة ٥٠٥٣) (١).
٣٦٦ - ٤٩٥٥ (٢) أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَخْلَدٌ، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن عمر-، عن تُبَيْع، عن كعب قال:
من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعًا مثلها، يقرأ فيها، ويُتّمُّ رُكوعها وسجودها، كان له من الأجر، مثل ليلة القدر.
(مقطوع موقوف - انظر ما قبله).
٣٦٧ - ٤٩٥٦ أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ : عشرة دراهم. (شاذ).
١٣ - باب ما لا قطع فيه
٣٦٨ - ٤٩٧٤ أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير: قال جابر:
ليس على الخائن قطع.
(ضعيف - والصحيح مرفوع كما تقدم) (٣).
стр. 243
قال أبو عبد الرحمن: وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج، عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد. وسلمة بن سعيد -بصري ثقة- قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه، فلم يقل أحد منهم: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير، والله تعالى أعلم.
٣٦٩ - ٤٩٧٦ أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس على خائن قطع.
(ضعيف - والصحيح مرفوع).
قال أبو عبد الرحمن: أشعث بن سَوَّار ضعيف.
١٤ - باب قطع الرجل من السارق بعد اليد
٣٧٠ - ٤٩٧٧ أخبرنا سليمان بن سَلْمٍ المصاحفي البلخي، قال:
حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد، قال: أنبأنا يوسف، عن الحارث ابن حاطب:
أن رسول الله ﷺ أُتي بلص فقال: "اقْتُلُوهُ" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: "اقْتُلُوهُ" قالوا: يا رسول الله إنما سرق قال: "اقْطَعُوا يَدَهُ" قال: ثم سرق فقُطعت رجله.
ثم سرق على عهد أبي بكر ﵁، حتى قطعت قوائمه كلها. ثم سرق أيضًا الخامسة.
فقال أبو بكر ﵁: كان رسول الله أعلم بهذا حين قال: "اقْتُلُوهُ".
стр. 244
ثم دفعه إلى فتية من قريش، ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، -وكان يحب الإمارة- فقال: أمروني عليكم.
فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه.
(منكر - الإرواء ٨/ ٨٨).
١٦ - باب القطع في السفر
٣٧١ - ٤٩٨٠ أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر -وهو ابن أبي سلمة-، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"إذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (١).
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٩) (٢).
قال أبو عبد الرحمن: عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
١٨ - باب تعليق يد السارق في عنقه
٣٧٢ - ٤٩٨٢ أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر ابن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال:
سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق يد السارق في عنقه؟ قال:
سُنَّةٌ، قطع رسول الله ﷺ يد سارق، وعلق يده في عنقه.
(ضعيف - الإرواء ٢٤٣٢).
стр. 245
٣٧٣ - ٤٩٨٣ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني عمر بن علي المُقَدَّمِيُّ، قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد:
اُرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال:
نعم، أُتي رسول الله ﷺ بسارق، فقطع يده، وعلقه في عنقه.
(ضعيف - انظر ما قبله).
قال أبو عبد الرحمن: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه.
٣٧٤ - ٤٩٨٤ أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف:
أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ".
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ حسان بن عبد الله).
قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت (١).
стр. 246
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٧ - كتابُ الإيمَان وشرائعهِ
٦ - باب صفة الإيمان والإسلام
٣٧٥ - ٤٩٩١ (١) أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير، عن أبي فروة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، وأبي ذر، قالا:
كان رسول الله ﷺ يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله ﷺ ، أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانًا من طين كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول الله ﷺ في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهًا، وأطيب الناس ريحًا، كأن ثيابه لم يمسّها دنس، حتى سلَّم في طرف البساط.
فقال: السلام عليك يا محمد. فرد ﵇.
قال: أَدنو يا محمد؟ قال: "ادْنُهْ".
стр. 247
فمازال يقول: أدنو مرارًا، ويقول له: "ادْنُ" حتى وضع يده على ركبتي رسول الله ﷺ .
قال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال:
"الإسْلَامُ أنْ تَعْبُدَ الله، وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ".
قال: إذا فعلتُ ذلك فقد أسلمتُ؟ قال:
"نَعَمْ" قال:
صدقت، فلما سمعنا قول الرجل: صدقت، أنكرناه.
قال: يا محمد أخبرني ما الإيمانُ؟ قال: "الإيمَانُ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَالكِتَابِ، وَالنَّبِيِّينَ، وَتُؤْمِنُ بِالقَدَرِ".
قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال رسول الله ﷺ : "نَعَمْ" قال: صدقت.
قال: يا محمد أخبرني ما الإحسانُ؟ قال: "أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ" قال: صدقت.
قال: يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال:
فنكس فلم يجبه شيئًا، ثم أعاد فلم يجبه شيئًا، ثم أعاد فلم يجبه شيئًا، ورفع رأسه فقال:
"مَا المَسْؤولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا، إذا رَأيْتَ الرِّعَاءَ البُهُمَ (١) يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ، وَرَأيْتَ الحُفَاةَ العُرَاةَ مُلُوكَ الأرْضِ، وَرَأيْتَ المَرأةَ تَلِدُ رَبَّهَا.
خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا الله ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (٢) إِلى قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ
стр. 248
عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.
ثم قال: "لَا! وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالحَقِّ، هُدَىً وَبَشِيرًا، مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ، وَإِنَهُ لَجِبْرِيلُ ﵇ نَزَلَ [فِي صُورَةِ دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ] (١) ".
ملاحظة: هذه الزيادة وهم كما قال الحافظ في الفتح (٢) [١/ ١٢٥ - ناصر] (صحيح - الإرواء ١/ ٣٣: ق نحوه دون ذكر دحية).
стр. 249
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٨ - كتاب الزّينَة
٤ - باب النهي عن حلق المرأة رأسها
٣٧٦ - ٥٠٤٩ أخبرنا محمد بن موسى الحَرَشي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همّام، عن قتادة، عن خِلاس، عن علي:
نهى رسول الله ﷺ : أن تحلق المرأة رأسها.
(ضعيف - الترمذي ٩٢٣ [ضعيف سنن الترمذي برقم ١٥٧]).
٥ - باب النهي عن القزع
٣٧٧ - ٥٠٥٠ أخبرني عمران بن يزيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن أبي الرِّجال، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: "نَهَانِي الله عَنْ القَزَعِ" (١).
(منكر - والصحيح ما بعده) (٢).
стр. 250
١٧ - باب الخضاب بالصفرة
٣٧٨ - ٥٠٨٨ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت الرُّكَيْنَ يحدث عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرمَلةَ، عن عبد الله بن مسعود:
أن نبي الله ﷺ ، كان يكره عشر خصال: الصفرة -يعني الخَلُوق-، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والرقى إلّا بالمعوذات، وتعليق التمائم، وعزل الماء بغير محله، وإفساد الصبي غير مُحَرِّمِه (١).
(منكر - تيسير الانتفاع/ عبد الرحمن بن حرملة، المشكاة ٤٣٩٧ [ضعيف سنن أبي داود ٩٠٥/ ٤٢٢٢]).
١٩ - باب كراهية ريح الحناء
٣٧٩ - ٥٠٩٠ أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: سمعت كريمة، قالت: سمعت عائشة:
سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء؟ قالت: لا بأس به، ولكن أكره هذا،
стр. 251
لأن حِبِّي ﷺ كان يكره ريحه -تعني النبي ﷺ .
(ضعيف - الضعيفة ٤٢٩٠ [ضعيف سنن أبى داود ٨٩٣/ ٤١٦٤]).
٢٠ - باب النتف
٣٨٠ - ٥٠٩١ أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبي، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قالا: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القِتْباني، عن أبي الحصين الهيثم بن شُفَىّ -وقال أبو الأسود شُفَيّ- إنه سمعه يقول:
خرجت أنا وصاحب لي يسمى: أبا عامر -رجل من المعافر- لنصلي بإيْلِيَاء (١)، وكان قاصهم رجلًا من الأزد، يقال له: أبو ريحانة من الصحابة (٢).
قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جنبه، فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟
فقلت: لا. فقال: سمعته يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن عشر: عن الوَشْرِ (٣)، والوَشْمِ (٤)، والنَّتْفِ (٥)، وعن مُكامَعَةِ (٦) الرجلُ الرجلَ بغير شِعارٍ (٧)، وعن مكامعة المرأةُ
стр. 252
المرأةَ بغير شعار، وأن يجعل الرجلُ أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرًا أمثال الأعاجم، وعن النُّهْبَى (١)، وعن ركوب النمور، ولبوس الخواتيم، إلا لذي سلطان.
(ضعيف - المشكاة ٤٣٥٥ [ضعيف سنن أبي داود ٨٧٥/ ٤٠٤٩]).
٢٤ - باب المتنمصات
٣٨١ - ٥١٠١ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا أبان بن صُمْعَةَ، عن أُمه قالت: سمعت عائشة تقول:
نهى رسول الله صلى الله - عليه وسلم عن: الواشمة، والمستوشمة، والواصلة، والمستوصلة، والنامصة، والمتنمصة (٢).
(ضعيف الإسناد).
٢٧ - باب تحريم الوشر
٣٨٢ - ٥١١٠ أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن حَيْوةَ بن شُريح قال: حدثني عياش بن عباس القِتْبَاني، عن أبي الحُصين الحِمْيَري:
أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرًا، قال: فحضر صاحبي يومًا، فأخبرني صاحبي: أنه سمع أبا ريحانة يقول:
إن رسول الله ﷺ ، حرم: الوشر، والوشم، والنتف.
(ضعيف - مضى ١٤٣ - ١٤٤ [٣٨٠/ ٥٠٩١]).
٣١ - باب العنبر
٣٨٣ - ٥١١٦ أخبرنا أبو عبيدة ابن أبي السفر، عن عبد الصمد بن عبد
стр. 253
الوارث، قال: حدثنا بكر المُزَلِّقُ، قال: حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي، عن محمد بن علي، قال:
سألت عائشة: أكان رسول الله ﷺ يتطيب؟ قالت: نعم! بِذِكَارَةِ الطيب (١) المسك، والعنبر.
(ضعيف الإسناد).
٣٤ - باب التزعفر والخلوق
٣٨٤ - ٥١٢٠ أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد، عن أبي هريرة، قال:
جاء رجل إلى النبي ﷺ ، به رَدْعٌ من خَلُوقٍ.
فقال له النبي ﷺ : "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ"، ثم أتاه فقال: "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ"، ثم أتاه فقال: "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ".
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ عمران بن ظبيان).
٣٨٥ - ٥١٢١ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، عن شعبة، عن عطاء بن السائب قال: سمعت أبا حفص بن عمرو، وقال على إثره:
يحدث عن يعلى بن مرة: أنه مر على النبي ﷺ ، وهو متخلق، فقال له:
"هَلْ لَكَ امْرأة؟ " قلت: لا. قال: "فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لا تَعُدْ".
(ضعيف - التيسير/ عبد الله بن حفص).
стр. 254
٣٨٦ - ٥١٢٢ أخبرنا محمود بن غَيْلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عطاء قال: سمعت حفص بن عمرو، عن يعلى بن مرة:
أن رسول الله ﷺ ، أبصر رجلًا متخلقًا، قال: "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ولا تَعُدْ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
٣٨٦/ ١ - ٥١٢٣ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن عطاء، عن ابن عمرو، عن رجل، عن يعلى: نحوه.
خالفه سفيان، رواه عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص، عن يعلى.
(. .) (١).
٣٨٧ - ٥١٢٤ أخبرنا محمد بن النضر بن مُساوِر، قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص، عن يعلى بن مرة الثقفي قال:
أبصرني رسول الله ﷺ ، وبي رَدْعٌ من خلوق، قال: "يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأة؟ "قلت: لا، قال: "اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ".
قال: فغسلته ثم لم أعد، ثم غسلته ثم لم أعد، ثم غسلته ثم لم أعد.
(ضعيف - انظر ما قبله).
٣٨٨ - ٥١٢٥ أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصَّبْحِيُّ، قال: حدثنا ابن موسى -يعني محمدًا-، قال: أخبرني أبي، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص، عن يعلى، قال:
стр. 255
مررت على رسول الله ﷺ ، وأنا متخلق، فقال: "أيْ يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرأة؟ " قلت: لا، قال: "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لا تَعُدْ".
قال: فذهبت فغسلته، ثم غسلته، ثم غسلته، ثم لم أعد.
(ضعيف - انظر ما قبله).
٣٩ - باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب
٣٨٩ - ٥١٣٧ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا جرير، عن منصور.
(ح) وأنبأنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن رِبْعِىٍّ، عن امرأته، عن أُخت حذيفة، قالت:
خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاء، أمَا لَكُنَّ في الفضَّة مَا تَحَلَّيْنَ، أمَا إنَّهُ لَيْسَ من امْرأة تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظْهرُهُ إلَّا عُذِّبَتْ بِهِ".
(ضعيف - انظر ما بعده) (١).
٣٩٠ - ٥١٣٨ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت منصورًا يحدث عن رِبْعِيٍّ، عن امرأته، عن أُخت حذيفة، قالت:
خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ في الفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ، أمَا إنَّهُ لَيْسَ مِنْكُن امْرأة تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ، إلَّا عُذِّبَتْ بِهِ".
(ضعيف - التعليق الرغيب ١/ ٢٧٤).
стр. 256
٣٩١ - ٥١٣٩ أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني محمود بن عمرو: أن أسماء بنت يزيد حدثته: أن رسول الله ﷺ قال:
"أيُّمَا امْرَأةٍ تَحَلَّتْ -يَعْني بقلادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ- جُعِلَ في عُنُقِهَا مِثْلُهَا منَ النَّارِ، وَأيُّمَا امْرَأةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِهَا خُرْصًا منْ ذَهَبٍ، جَعَلَ الله في أُذُنِهَا مِثْلَهُ، خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْم القِيَامَةِ".
(ضعيف - التعليق أيضًا ١/ ٢٧٣، المشكاة ٤٤٠٢ [ضعيف سنن أبي داود ٩١١/ ٤٢٣٨]).
٣٩٢ - ٥١٤٢ أخبرنا إسحاق بن شاهين الواسطي، قال: أنبأنا خالد عن مُطَرِّفٍ.
(ح) وأنبأنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أسباط، عن مُطَرِّفٍ، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة قال:
كنت قاعدًا عند النبي ﷺ ، فأتته امرأة، فقالت:
يا رسول الله، سوارين من ذهب؟ قال:
"سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ" قالت: يا رسول الله، طوق من ذهب؟ قال: "طَوْقٌ مِنْ نَارٍ" قالت: قرطين من ذهب؟ قال: "قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ".
قال: وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما، قالت:
يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صَلِفَتْ (١) عنده، قال: "مَا يَمْنَعُ إحْدَاكُنَّ أن تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ، أوْ بِعَبيرٍ". اللفظ لابن حرب.
(ضعيف - آداب الزفاف) (٢).
стр. 257
٤٢ - باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال
٣٩٣ - ٥١٦٣ أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا سعيد بن حفص، قال: حدثنا موسى بن أعيَنَ، عن عيسى بن يونس، عن الضحاك بن عبد الرحمن، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب قال:
قال عمر لصهيب: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال: قد رآه من هو خير منك، فلم يعبه! قال: من هو؟ قال: رسول الله ﷺ .
(ضعيف الإسناد).
٤٥ - باب حديث أبي هريرة، والاختلاف على قتادة
٣٩٤ - ٥١٨٩ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن سالم، عن رجل حدثه، عن البَرَاء بن عازب:
أن رجلًا كان جالسًا عند النبي ﷺ ، وعليه خاتم من ذهب، وفي يد رسول الله ﷺ مِخصرة أو جريدة، فضرب بها النبي ﷺ إصبعه.
فقال الرجل: ما لي يا رسول الله؟ قال: "ألا تَطْرَحُ هذَا الَّذِي فِي إصْبَعِكَ".
فأخذه الرجل، فرمى به، فرآه النبي ﷺ بعد ذلك، فقال: "مَا فَعَل الخَاتَمُ؟ " قال: رميت به، قال: "مَا بِهذَا أمَرْتُكَ، إنَّمَا أمَرْتُكَ أنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ".
(ضعيف الإسناد).
стр. 258
٣٩٥ - ٥١٩٤ أخبرني أبو بكر أحمد بن علي المروزي، قال: حدثنا الوَركاني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب:
أن رسول الله ﷺ … (١) مرسل.
قال أبو عبد الرحمن: والمراسيل أشبه بالصواب. والله أعلم.
٤٦ - باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة
٣٩٦ - ٥١٩٥ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: حدثني عبد الله بن مسلم -من أهل مَرْوَ- أبو طَيِّبَةَ، قال: حدثنا عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه.
أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ ، وعليه خاتم من حديد، فقال:
"مَا لِي أرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أهْلِ النَّارِ".
فطرحه، ثم جاءه، وعليه خاتم من شَبَهٍ (٢)، فقال: "مَا لِي أجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأصْنَامِ" فطرحه، قال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال:
стр. 259
"مِنْ وَرِقٍ (١) وَلا تُتِمَّهُ مِثْقالًا".
(ضعيف - آداب الزفاف ١٢٨ (٢)، المشكاة ٤٣٩٦).
٤٩ - باب لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة
٣٩٧ - ٥٢٠٥ أخبرنا عمرو بن علي، عن أبي عتاب سهل بن حماد.
(ح) وأنبأنا أبو داود، قال: حدثنا أبو مِكَيْنٍ، قال: حدثنا إياس بن الحارث ابن المعيقيب، عن جده معيقيب أنه قال:
كان خاتم النبي ﷺ ، حديدًا ملويًا عليه فضة، قال: وربما كان في يدي، فكان معيقيب على خاتم رسول الله ﷺ .
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ إياس بن الحارث [آداب الزفاف - الطبعة الجديدة في المكتب الإسلامي الصفحة ١٤٧] [ضعيف سنن أبي داود ٩٠٧/ ٤٢٢٤]).
٥٠ - باب لبس خاتم صفر
٣٩٨ - ٥٢٠٦ أخبرني علي بن محمد بن علي المِصِّيصي، قال:
حدثنا داود بن منصور -من أهل ثغر، ثقة-، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوَّادة، عن أبي البَخْترِيِّ، عن أبي سعيد الخدري قال:
أقبل رجل من البحرين، إلى النبي ﷺ ، فسلم فلم يُرَدَّ عليه، وكان في يده خاتم من ذهب، وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم، فرد ﵇، ثم قال: يا رسول الله أتيتك آنفًا فأعرضت عني، فقال:
"إِنَّهُ كَانَ في يَدِكَ جَمْرَة مِنْ نَارٍ".
стр. 260
قال: لقد جئت إذًا بجمر كثير، قال: "إنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأجْزَأ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الحَرَّةِ، وَلكِنَّهُ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا" قال: فماذا أتختم؟ قال: "حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ أوْ وَرِقٍ أوْ صُفْرٍ".
(ضعيف - آداب الزفاف ١٣٠ [آداب الزفاف الطبعة الجديدة الصفحة ١٤٨]).
٥١ - باب قول النبى ﷺ لا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا
٣٩٩ - ٥٢٠٩ أخبرنا مجاهد بن موسى الخُوارزمي -ببغداد-، قال: حدثنا هُشَيْم، قال: أنبأنا العوام بن حوشب، عن أزهر بن راشد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "لَا تَسْتَضِيئوا بِنَارِ المُشْرِكِينَ، وَلا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا".
(ضعيف - الضعيفة ٤٧٨١) (١).
٥٣ - باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء
٤٠٠ - ٥٢١٣ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن عامر، عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس: أن رسول الله ﷺ ، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتَمَه.
(ضعيف - ابن ماجه ٣٠٣) (٢).
٤٠١ - ٥٢١٧ أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن المغيرة (٣) بن
стр. 261
زياد، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر:
أن رسول الله ﷺ ، لبس خاتمًا من ذهب ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب، فرمى به، فلا ندري ما فعل.
ثم أمر بخاتم من فضة، فأمر أن يُنقشَ فيه محمد رسول الله، وكان في يد رسول الله ﷺ حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب، دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قَلِيْبٍ لعثمان فسقط، فالتُمس فلم يُوجد، فأمر بخاتم مثله، ونقش فيه محمد رسول الله.
(ضعيف الإسناد، وق مختصرًا - الإرواء ٨١٨، مختصر الشمائل ٧٦).
٤٠٢ - ٥٢١٨ (١) أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع، عن ابن عمر:
أن رسول الله ﷺ : اتخذ خاتمًا من ذهب، وكان فَصُّه في باطن كفه. -فاتخذ الناس خواتيم من ذهب-.
فطرحه رسول الله ﷺ ، فطرح الناس خواتيمهم، واتخذ خاتمًا من فضة، فكان يختم به، ولا يلبسه.
(صحيح - دون قوله: "ولا يلبسه" فإنه شاذ مختصر الشمائل ٧٢ [سيأتي برقم ٤٠٥/ ٥٢٩٢]).
٦٠ - باب تسكين الشعر
٤٠٣ - ٥٢٣٧ أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عمر بن علي بن مقدم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي ﷺ .
стр. 262
فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم.
(ضعيف - الصحيحة، تحت الحديث ٢٢٥٢).
٧٣ - باب التزعفر
٤٠٤ - ٥٢٥٧ أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم، قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: نهى رسول الله ﷺ : أن يُزَعْفِرَ الرجل جلده.
(ضعيف الإسناد).
٨١ - باب طرح الخاتم وترك لبسه
٤٠٥ - ٥٢٩٢ (١) أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع، عن ابن عمر:
أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من ذهب، وكان جعل فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب.
فطرحه رسول الله ﷺ ، فطرح الناس خواتيمهم، واتخذ خاتمًا من فضة، فكان يختم به، ولا يلبسه.
(صحيح - دون قوله: "ولا يلبسه" فإنه شاذ تقدم ص ١٧٩ [٤٠٢/ ٥٢١٨]).
٨٤ - باب ذكر الرخصة للنساء في لبس السِّيَراء
٤٠٦ - ٥٢٩٦ أخبرنا الحسين بن حُرَيْث، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، عن أنس قال:
رأيت على زينب بنت النبي ﷺ قميص حرير سِيَراءَ.
(شاذ - والمحفوظ "أم كلثوم" مكان "زينب" ابن ماجه ٣٥٩٨ (٢)، وهو الذي بعده (٣).
стр. 263
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٩ - كتابُ آدابِ القضَاة
١٠ - باب ذكر الاختلاف على يحيى ابن أبى إسحاق فيه [الحكم بالتشبيه والتمثيل]
٤٠٧ - ٥٣٩٣ أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، عن يحيى ابن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس:
أن رجلًا سأل النبي ﷺ : أن أبي أدركه الحج، وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموتَ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "أفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتهُ أَكَانَ مُجْزئًا؟ " قال: نعم. قال: "فَحُجَّ عَنْ أَبيكَ".
(شاذ مضطرب - والمحفوظ: أن السائل امرأة، والمسؤول عنه أبوها كما في الباب السابق) (١).
٤٠٨ - ٥٣٩٤ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا هشام عن محمد، عن يحيى ابن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل ابن العباس:
أنه كان رديف النبي ﷺ فجاءه رجل.
стр. 264
فقال: يا رسول الله: إن أمي عجوز كبيرة، إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله ﷺ : "أَرَأيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم. قال: "فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ".
(شاذ - والمحفوظ خلافه كما ذكرت في الذي قبله).
٤٠٩ - ٥٣٩٥ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الوليد بن نافع، قال: حدثنا شعبة، عن يحيى ابن أبي إسحاق، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدثه عن الفضل بن العباس، قال:
جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال:
يا نبي الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحجَّ، وإن حملته لم يستمسك، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "حُجَّ عَنْ أَبيكَ".
(شاذ - انظر ما قبله).
قال أبو عبد الرحمن: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس.
٣٥ - باب القضاء فيمن لم تكن له بينة
٤١٠ - ٥٤٢٤ أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى:
أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ ، في دابَّة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٣٣٠) (١).
стр. 265
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٥٠ - كتابُ الاستِعَاذة
٣ - باب الاستعاذة من فتنة الصدر
٤١١ - ٥٤٤٣ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر:
أن النبي ﷺ ، كان يتعوذ من الجبن، والبخل، وفتنة الصدر، وعذاب القبر.
(ضعيف - ابن ماجه ٣٨٤٤) (١).
٦ - الاستعاذة من البخل
٤١٢ - ٥٤٤٦ أخبرنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود قال:
كان النبي ﷺ يتعوذ من خمس: من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر.
(ضعيف - مضى ٢٥٥ [انظر ما قبله، ضعيف الجامع الصغير ٤٥٣٣]).
стр. 266
١٤ - باب الاستعاذة من الذلة
٤١٣ - ٥٤٦١ أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عمرو -هو الأوزاعي-، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، قال: حدثني جعفر بن عياض، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "تَعَوَّذُوا بِالله مِن الفَقْرِ، وَالقِلَّةِ، والذِّلَّةِ، وَأن تَظْلمَ، أو تُظْلَمَ".
(ضعيف - ابن ماجه ٣٨٤٢) (١).
١٥ - باب الاستعاذة من القِلَّة
٤١٤ - ٥٤٦٣ أخبرنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر -يعني ابن عبد الواحد-، عن الأوزاعي، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، قال: حدثني جعفر بن عياض، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "تَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الفَقْرِ، وَمِنَ القِلَّةِ، ومِنَ الذِّلَّةِ، وَأَن أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ".
(ضعيف - مضى آنفًا).
١٦ - باب الاستعاذة من الفقر
٤١٥ - ٥٤٦٤ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني موسى بن شيبة، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، قال: حدثني جعفر بن عياض: أن أبا هريرة حدثه، عن رسول الله
стр. 267
صلى الله عليه وسلم قال: "تَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الفَقْرِ، وَالقِلَّةِ، والذِّلَّةِ، وَأنْ تَظْلِمَ، أوْ تُظْلَمَ".
(ضعيف - مضى آنفًا).
٢١ - باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق
٤١٦ - ٥٤٧١ أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا ضبارة، عن دويد بن نافع، قال: قال أبو صالح: قال أبو هريرة:
أن رسول الله ﷺ كان يدعو: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلاق".
(ضعيف - المشكاة ٢٤٦٨/ التحقيق الثاني، ضعيف أبي داود ٢٧١) (١).
٢٣ - باب الاستعاذة من الدين
٤١٧ - ٥٤٧٣ أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حَيْوَةُ -وذكر آخر- قال: حدثنا سالم بن غَيلان التُّجِيبِىُّ: أنه سمع دَرَاجًا أبا السمح: أنه سمع أبا الهيثم: أنه سمع أبا سعيد، يقول:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أعُوذُ بِالله مِنَ الكُفْرِ وَالدَّيْن".
قال رجل: يا رسول الله! أتعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله ﷺ : "نَعَمْ".
(ضعيف - غاية المرام ٣٤٨، التعليق الرغيب ٣/ ٣٢).
стр. 268
٤١٨ - ٥٤٧٤ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني عبد الله بن يزيد المُقْرِيُّ، قال: حدثنا حَيْوَةُ، عن دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: "أَعُوذُ بِالله مِنَ الكُفْرِ وَالدَّيْنِ". فقال رجل: تعدل الدين بالكفر؟ قال: "نَعَمْ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
٢٧ - باب الاستعاذة من فتنة الدنيا
٤١٩ - ٥٤٨٠ أخبرنا أحمد بن فضالة، عن عبيد الله، قال: أنبأنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر:
أن النبي ﷺ كان يتعوذ من الجبن، والبخل، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر.
(ضعيف - مضى ٢٥٥ [٤١١/ ٥٤٤٣ ضعيف سنن أبي داود ٣٣١/ ١٥٣٩]).
٤٢٠ - ٥٤٨١ أخبرنا سليمان بن سلم البلخي -هو أبو داود المصاحفي- قال: أنبانا النضر، قال: أنبأنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
كان رسول الله ﷺ يتعوذ من خمس:
"اللَّهُمَّ! إني أعُوُذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَالبُخْلِ، وَسُوْءِ العُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
٤٢١ - ٥٤٨٢ أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: حدثني أصحاب محمد ﷺ :
стр. 269
أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ من الشح، والجبن، وفتنة الصدر، وعذاب القبر.
(ضعيف - انظر ما قبله).
٤٢١/ ١ - ٥٤٨٣ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: كان النبي ﷺ يتعوذ .. مرسل.
٢٩ - باب الاستعاذة من شر الكفر
٤٢٢ - ٥٤٨٥ أخبرنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سالم بن غيلان، عن دَرَّاج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول: "اللَّهُمَّ! إنِّي أعُوذُ بِكَ من الكُفْرِ وَالفَقْرِ". فقال رجل: ويعدلان قال: "نَعَمْ".
(ضعيف - مضى ٢٦٤ - ٢٦٥) (١).
٤٠ - باب الاستعاذة من سوء العمر
٤٢٣ - ٥٤٩٧ أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا يونس، عن أبي إسحاق -يعني أباه-، عن عمرو بن ميمون قال:
حججت مع عمر فسمعته يقول -بجمع-: ألا إن النبي ﷺ كان يتعوذ من خمس:
"اللَّهُمَّ إنِّي أعُوُذُ بِكَ مِنَ البُخْل، وَالجُبْنِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ العُمُرِ،
стр. 270
وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ".
(ضعيف - مضى ٢٥٥) (١).
٤٨ - الاستعاذة من شر شياطين الإنس
٤٢٤ - ٥٥٠٧ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبي عمر، عن عبيد بن خشخاش، عن أبي ذر، قال:
دخلت المسجد ورسول الله ﷺ فيه.
فجئت فجلست إليه فقال: "يَا أَبَا ذَرٍّ، تَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرِّ شَيَاطِين الجنِّ وَالإنْسِ". قلت: أو للإنس شياطين؟ قال: "نَعَمْ".
(ضعيف الإسناد).
стр. 271
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٥١ - كتَابُ الأشربَة
١٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (١)
٤٢٥ - ٥٥٧٤ أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي قالا: السَّكَرُ خمر.
(ضعيف - عنهما).
٢٣ - باب تحريم كل شراب أسكر
٤٢٦ - ٥٥٩٣ (٢) أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂:
أن رسول الله ﷺ سئل: عن البتع؟ فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ".
(صحيح الإسناد - لكن قوله: "والبتع من العسل" مدرج).
٤٢٧ - ٥٥٩٤ (٣) أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا بشر بن السريّ، عن عبد
стр. 272
الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ سئل: عن البتع؟ فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ".
(صحيح الإسناد - انظر ما قبله).
٤٢٨ - ٥٦٠٠ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن الطفيل الجزري، قال:
كتب إلينا عمر بن عبد العزيز:
لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.
(ضعيف الإسناد مقطوع) (١).
٢٩ - باب الجر الأخضر
٤٢٩ - ٥٦٢١ (٢) أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر.
قلت: فالأبيض. قال: لا أدري.
(صحيح - خ ٥٥٩٦ بلفظ: "لا" لم يذكر: "أدري"، وهو شاذ).
٤٣٠ - ٥٦٢٢ (٣) أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال: أنبأنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول:
стр. 273
نهى رسول الله ﷺ : عن نبيذ الجر الأخضر، والأبيض.
(صحيح - دون قوله: "والأبيض" فإنه مدرج).
٣٤ - باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم
٤٣١ - ٥٦٤١ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن طَود بن عبد الملك القيسي -بصري-، قال: حدثني أبي، عن هنيدة بنت شريك بن أبان، قالت:
لقيت عائشة ﵂ بالخُرَيْبَةِ، فسألتها: عن العكر؟ فنهتني عنه وقالت:
انبذي عشية، واشربيه غدوة، وأوكي عليه، ونهتني عن الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ طود بن عبد الملك).
٣٦ - باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتمًا لازمًا، لا على تأديب
٤٣٢ - ٥٦٤٣ (١) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا منصور بن حيان، سمع سعيد بن جبير يحدث: أنه سمع ابن عمر، وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله ﷺ .
أنه نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.
(صحيح - م ٦/ ٩٥ دون تلاوة الآية، وكأنها مدرجة).
٤٣٣ - ٥٦٤٤ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أسماء بنت يزيد، عن ابن عم لها يقال له: أنس قال: قال ابن عباس:
стр. 274
ألم يقل الله : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١)، قلت: بلى! قال: ألم يقل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٢) قلت: بلى!
قال: فإني أشهد أن نبي الله ﷺ نهى عن النقير، والمُقَيَّر، والدباء، والحنتم.
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ أنس).
٤٣ - باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر
٤٣٤ - ٥٦٦٥ أخبرنا قتيبة، وعلي بن حُجْر، قالا: حدثنا خلف -يعني ابن خليفة-، عن منصور بن زاذان، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي وائل، عن مسروق، قال:
القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.
وقال مسروق: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة.
(ضعيف الإسناد مقطوع).
٤٤ - باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي حرم الله، ومن وقوع على المحارم
٤٣٥ - ٥٦٦٩ أخبرني محمد بن آدم بن سليمان، عن عبد الرحيم، عن يزيد.
(ح) وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ .
стр. 275
وقال محمد بن آدم عن رسول الله ﷺ ، قال: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ، لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَلاة سَبْعًا، إنْ مَاتَ فِيهَا" -وقال ابن آدم: "فيهن"- "مات كافرًا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض". -وقال ابن آدم: "القرآن"- "لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، إن مات فيها" -وقال ابن آدم: "فيهن"- "مات كافرًا".
(ضعيف - المصدر السابق) (١).
٤٧ - باب تغريب شارب الخمر
٤٣٦ - ٥٦٧٦ أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال:
غرَّب عمر ﵁، ربيعة بن أُمية في الخمر، إلى خيبر، فلحق بهِرَقْلَ: فتنصر.
فقال عمر ﵁: لا أُغرب بعده مسلمًا.
(ضعيف الإسناد).
٤٨ - باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر
٤٣٧ - ٥٦٧٨ أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا شريك، عن سِماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه:
أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
خالفه أبو عوانة.
(ضعيف الإسناد).
стр. 276
٤٣٨ - ٥٦٧٩ أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: أنبأنا إبراهيم بن حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن قرصافة -امرأة منهم-، عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا.
(ضعيف الإسناد موقوفًا - لكن صح مرفوعًا، وانظر حديث بريدة المشار إليه آنفًا) (١).
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أيضًا غير ثابت، وقرصافة هذه لا ندري من هي؟، والمشهور عن عائشة، خلاف ما روت عنها قرصافة.
٤٣٩ - ٥٦٨٠ أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن قدامة العامري أن جَسْرَةَ بنت دِجَاجَةَ العامرية، حدثته قالت:
سمعت عائشة سألها أناس كلهم يسأل: عن النبيذ. يقول: ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيًا، وننبذه عشيًا ونشربه غدوة؟ قالت:
لا أُحِلُّ مُسْكِرًا، وإن كان خبزًا، وإن كانت ماء. قالتها ثلاث مرات.
(ضعيف الإسناد).
٤٤٠ - ٥٦٩٣ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن قيس بن وَهْبان، قال:
سألت ابن عباس قلت: إن لي جُرَيْرَةً أنتبذ فيها حتى إذا غلى وسكن، شربته؟
стр. 277
قال: مذ كم هذا شرابك؟
قلت: مذ عشرون سنة، أو قال: مذ أربعون سنة.
قال: طالما تَرَوَّتْ عروقك من الخَبَثِ.
(ضعيف - تيسير الانتفاع).
٤٤١ - ٥٦٩٤ ومما اعتلوا به حديث عبد الملك بن نافع، عن عبد الله بن عمر.
أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا العوَّام، عن عبد الملك بن نافع، قال: قال ابن عمر:
رأيت رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ بقدح فيه نبيذ.
وهو عند الركن، ودفع إليه القدح، فرفعه إلى فيه، فوجده شديدًا، فرده على صاحبه.
فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: "عَلَىَّ بالرَّجُلِ".
فأُتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء فصبه فيه، فرفعه إلى فيه، فقَطَّبَ، ثم دعا بماء أيضًا فصبه فيه، ثم قال:
"إذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هذِهِ الأَوْعِيَةُ، فَاكْسُرُوا مُتُونَهَا بِالمَاء".
(ضعيف الإسناد).
٤٤٢ - ٥٧٠٢ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبيد الله بن عمر السعيدي، قال: حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد، قالت:
كنت في حَجْرِ ابن عمر، فكان يُنْقَعُ له الزبيب، فيشربه من الغد، ثم يُجَفَّفُ الزبيب ويُلْقَى عليه زبيب آخر، ويَجْعَلُ فيه ماء، فيشربه من الغد، حتى إذا كان بعد الغد طرحه.
(ضعيف الإسناد موقوف).
стр. 278
٤٤٣ - ٥٧٠٣ واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو.
أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان، قال: أنبأنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، قال:
عطش النبي ﷺ حول الكعبة فاستسقى، فأُتي بنبيذ من السقاية، فشمه، فقطب، فقال: "عَلَىَّ بِذَنُوب مِنْ زَمْزَمَ".
فصب عليه، ثم شرب. فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا".
(ضعيف الإسناد).
قال أبو عبد الرحمن:
وهذا خبر ضعيف، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان. ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه.
٤٤٤ - ٥٧٠٥ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن السري بن يحيى، قال: حدثنا أبو حفص -إمام لنا، وكان من أسنان الحسن- (١)، عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال:
إذا خشيتم من نبيذ شدته، فاكسروه بالماء.
قال عبد الله: من قَبْلِ أن يشتد.
(ضعيف الإسناد).
٤٤٥ - ٥٧٠٦ أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا
стр. 279
سفيان، عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب، يقول:
تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه، فدعا به فكسره بالماء، فقال: هكذا فافعلوا.
(ضعيف الإسناد).
٥٣ - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
٤٤٦ - ٥٧٢٧ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن طفيل الجزري، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.
(ضعيف الإسناد [تقدم برقم ٤٢٨/ ٥٦٠٠]).
٥٦ - باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
٤٤٧ - ٥٧٤٣ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان -وليس بالنهدي-:
أنّ أُم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله: عن نبيذ الجر. فحدثها عن النضر ابنه:
أنه كان ينبذُ في جر يُنْبَذُ غدوة، ويشربه عشية.
(ضعيف الإسناد - تيسير الانتفاع).