أبي إسحاق، عن شُرَيْحِ بن النعمان، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال:
نهى رسول الله ﷺ : أن نضحيَ بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء.
(ضعيف - انظر ما قبله).
١١ - باب الشرقاء -وهي مشقوقة الأُذن -
٢٩٨ - ٤٣٧٥ أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثني زياد بن خيثمة، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن شُرَيْحٍ بن النعمان، عن علي بن أبي طالب ﵁:
أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، وَلا مُدَابَرَةٍ، وَلا شَرْقَاء، ولا خَرْقَاء، وَلا عَوْرَاء".
(ضعيف - انظر ما قبله) (١).
١٢ - باب العضباء
٢٩٩ - ٤٣٧٧ أخبرنا حُمَيْد بن مسعدة، عن سفيان - وهو ابن حبيب -، عن شعبة، عن قتادة، عن جُرَيِّ بن كُليب قال: سمعت عليًا يقول:
نهى رسول الله ﷺ أن يُضحَّى بأعضب القرن.
فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: نعم! إلا عضب النصف، وأكثر من ذلك.
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٤٥) (٢).
стр. 207
١٣ - باب المسنة والجذعة
٣٠٠ - ٤٣٧٨ أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن - وهو ابن أعيَنَ -، وأبو جعفر - يعني النُّفيلي -، قالا: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال:
قال رسول الله ﷺ :
"لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسنَّةً، إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ".
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٤١: م) (١).
٢٥ - باب ذكر المتردية في البئر، التي لا يوصل إلى حلقها
٣٠١ - ٤٤٠٨ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال:
قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة (١) قال:
стр. 212
"لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأجْزأكَ".
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٨٤) (١).
٤٢ - باب من قتل عصفورًا بغير حقها
٣٠٢ - ٤٤٤٥ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن صهيب، عن عبد اللّه بن عمرو يرفعه قال:
"مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَألَ الله عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ".
قيل: يا رسول الله فما حقها؟ قال:
"حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأكُلَهَا، وَلا تَقْطَعْ رَأسَهَا فَيُرْمَى بِهَا".
(ضعيف - مضى ٢٠٧) (٢).
٣٠٣ - ٤٤٤٦ أخبرنا محمد بن داود المصيصي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل، عن خلف - يعني ابن مهران -، قال: حدثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، قال: سمعت الشريد يقول:
سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ (٣) إلى اللّه يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَة".
(ضعيف - انظر ما قبله) (٤).
стр. 213
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٤ - كتابُ البُيُوع
٢ - باب اجتناب الشبهات في الكسب
٣٠٤ - ٤٤٥٥ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود ابن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ (١):
"يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَان يَأكُلُونَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأكُلْهُ أصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٧٨).
١٠ - باب ذكر الاختلاف على عبد اللّه بن دينار في لفظ هذا الحديث
٣٠٥ - ٤٤٨١ أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:
أن نبي اللّه ﷺ قال:
"البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَأخُذَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ، وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ".
(ضعيف - أحاديث البيوع) (٢).
стр. 214
٣٠٦ - ٤٤٨٢ أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبهِ، أَوْ هَوِيَ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها
٣٠٧ - ٤٤٨٩ (١) أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ :
"مَنِ ابْتَاعَ محفَّلةً، أوْ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، إنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاءَ أَن يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ".
(صحيح - المصدر نفسه [أحاديث البيوع]: م، خ نحوه دون "ثلاثة أيام").
٢٢ - باب البيع فيمن يزيد
٣٠٨ - ٤٥٠٨ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس، قالا: حدثنا الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك:
أن رسول الله ﷺ ، باع قدحًا وحلسًا، فيمن يزيد.
(ضعيف - ابن ماجه ٢١٩٨) (٢).
стр. 215
٥٠ - باب بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة
٣٠٩ - ٤٥٨٢ أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نُعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال:
كنت أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي ﷺ في بيت حفصة - فقلت:
يا رسول الله إني أُريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم؟ قال:
"لا بَأسَ، أنْ تَأخُذَهَا بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْء".
(ضعيف - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٣٢٦، أحاديث البيوع، المشكاة ٢٨٢٣، والصحيح الوقف كما يأتي [ضعيف سنن الترمذي ٢١٤/ ١٢٦٥، ضعيف سنن أبي داود ٧٢٧/ ٣٣٥٤]).
٥١ - باب أخذ الوَرق من الذهب والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
٣١٠ - ٤٥٨٣ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن ابن جبير، عن ابن عمر قال:
كنت أبيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك، فقال:
"إذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلا تُفَارِقْهُ، وَبَيْنَكَ وبَيْنَهُ لَبْسٌ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
٥٢ - باب أخذ الورق من الذهب
٣١١ - ٤٥٨٩ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا المُعافى، عن حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:
стр. 216
أتيت النبي ﷺ فقلت: رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ الدراهم؟ قال:
"لا بَأسَ، أنْ تَأخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْء".
(ضعيف - مضى ٢٨١ - ٢٨٢) (١).
٧٧ - باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط
٣١٢ - ٤٦٤٠ أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
أدركني رسول الله ﷺ ، وكنت على ناضح لنا سَوْءٍ، فقلت: لا يزال لنا ناضح سَوْءٍ. يا لهفاه! فقال النبي ﷺ :
"تَبِيعُنِيهِ يَا جَابِرُ"؟
قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال:
"اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، قَدْ أخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَدْ أعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إلَى المَدِينَةِ".
فلما قدمت المدينة هيأته، فذهبت به إليه، فقال:
"يا بِلالُ أعْطِهِ ثَمَنَهُ"، فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يرده، فقال: "هُوَ لَكَ".
(ضعيف الإسناد - منكر المتن).
٧٨ - باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
٣١٣ - ٤٦٤٢ (٢) أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن
стр. 217
إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال:
"أَعْتِقِيهَا فَإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ".
قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.
(صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ: "أنه كان عبدًا" - ابن ماجه ٢٠٧٤: ق).
٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق
٣١٤ - ٤٦٧٩ (١) أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: حدثني أُسيد بن حُضير بن سِماك:
أن رسول الله ﷺ قضى: أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.
وقضى بذلك أبو بكر، وعمر.
(صحيح الإسناد - لكن الصواب: "أسيد بن ظهير" (٢)).
٣١٥ - ٤٦٨١ حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هُشَيْم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة [قال]:
قال رسول الله ﷺ :
"الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ، وَيتْبَعُ البَائِعُ مَنْ بَاعَهُ".
(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٧٥٨/ ٣٥٣١]).
стр. 218
٣١٦ - ٤٦٨٢ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غُنْدُر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:
أن رسول الله ﷺ قال:
"أَيُّمَا امْرأَةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ، فَهِيَ لِلأوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأوَّلِ مِنْهُمَا".
(ضعيف - الإرواء ١٨٥٣) (١).
٩٩ - باب التسهيل فيه
٣١٧ - ٤٦٨٦ (٢) أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، قال:
كانت ميمونة تدان وتكثر.
فقال لها أهلها في ذلك، ولاموها، ووجدوا عيها.
فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي، وَصَفِيِّيَ، ﷺ يقول:
"مَا مِنْ أَحَد يَدَّانُ دَيْنًا، فَعَلِمَ الله أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ، إلَّا أَدَّاهُ الله عَنْهُ فِي الدُّنْيَا".
(صحيح - دون قوله: "في الدنيا" - ابن ماجه ٢٤٠٨) (٣).
стр. 219
١٠٥ - باب الشركة بغير مال
٣١٨ - ٤٦٩٧ أخبرني عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال:
اشتركت أنا وعمار، وسعد، يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٨٨) (١).
стр. 220
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٥ - كتابُ القَسَامة (١)
٤ - باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه
٣١٩ - ٤٧٢٠ أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
أن ابن مُحَيِّصَةَ الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله ﷺ :
"أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكمْ بِرُمَّتِهِ".
قال: يا رسول الله! ومن أين أُصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم، قال:
"فَتَحْلفُ خَمْسينَ قَسَامَةً" قال:
يا رسول الله! وكيف أحلف على ما لا أعلم؟
فقال رسول الله ﷺ :
"فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً".
فقال: يا رسول الله! كيف نستحلفهم وهم اليهود؟
فقسم رسول الله ﷺ ديته عليهم، وأعانهم بنصفها. (شاذ).
стр. 221
٦ - باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه [القود]
٣٢٠ - ٤٧٣١ أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي، قال: حدثني خالد بن خِدَاش، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه:
أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن هذا الرجل قتل أخي قال:
"اذْهَبْ فَاقْتُلْه كَمَا قَتَلَ أخَاكَ".
فقال له الرجل: اتق الله واعف عني، فإنه أعظم لأجرك وخير لك ولأخيك يوم القيامة، قال: "فَخَلَّى عَنْهُ".
فأُخبر النبي ﷺ فسأله فأخبره بما قال له. قال:
"فَأَعْنَفَهُ أَمَا أنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ القِيامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ ".
(ضعيف الإسناد).
١٠ - باب القود من السيد للمولى
٣٢١ - ٤٧٣٦ أخبرنا محمود بن غيلان - هو المروزي -، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:
أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٦٣) (١).
٣٢٢ - ٤٧٣٧ أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال:
стр. 222
"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ".
(ضعيف - انظر ما قبله) (١).
٣٢٣ - ٤٧٣٨ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله - ﷺ :
"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
١٦، ١٧ - باب القصاص في السن
٣٢٤ - ٤٧٥٣ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَع عَبْدَهُ جَدعْنَاهُ".
(ضعيف - مضى ٢١ [انظر ما قبله]).
٣٢٥ - ٤٧٥٤ أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن نبي الله ﷺ قال:
"مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ".
واللفظ لابن بشار.
(ضعيف - انظر ما قبله [ضعيف الجامع الصغير ٥٥٧٢]).
٢١، ٢٢ - باب القود في الطعنة
٣٢٦ - ٤٧٧٣ أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكَيْر بن عبد الله، عن عَبِيدَةَ بن مُسَافِع، عن أبي
стр. 223
سعيد الخُدري قال:
بينا رسول الله ﷺ يقسم شيئًا، أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله ﷺ بعرجون كان معه، فخرج الرجل، فقال رسول الله ﷺ :
"تَعَالَ فَاسْتَقِدْ".
قال: بل قد عفوت يا رسول الله.
(ضعيف - تيسير الانتفاع [ضعيف سنن أبي داود ٩٧٩/ ٤٥٣٦]).
٣٢٧ - ٤٧٧٤ أخبرنا أحمد بن سعيد الرِّباطي، قال: حدثنا وهب بن جرير، أنبأنا أبي، قال: سمعت يحيى يحدث عن بُكَيْر بن عبد الله، عن عَبِيدَةَ بن مُسافع، عن أبي سعيد الخدري قال:
بينما رسول الله ﷺ يقسم شيئًا، إذ أكب عليه رجل، فطعنه رسول الله ﷺ بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول الله ﷺ :
"تَعَالَ فَاسْتَقِدْ".
قال: بل عفوت يا رسول الله.
(ضعيف - انظر ما قبله).
٢٢، ٢٣ - باب القود من اللطمة
٣٢٨ - ٤٧٧٥ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: أنبأنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى: أنه سمع سعيد بن جبير، يقول: أخبرني ابن عباس:
أن رجلًا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس.
فجاء قومه، فقالوا:
ليلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح.
فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فصعد المنبر فقال:
стр. 224
"أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ أَهْل الأرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى الله ؟ ".
فقالوا: أنت! فقال:
"إنَّ العَبَّاسَ مِنِّي، وَأنَا مِنْهُ، لا تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤذُوا أحْيَاءنا".
فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله! نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا.
(ضعيف - الضعيفة ٢٣١٥) (١).
٢٣، ٢٤ - باب القود من الجَبْذَة
٣٢٩ - ٤٧٧٦ أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثني القَعْنَبِي، قال: حدثني محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
كنا نقعد مع رسول الله ﷺ في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يومًا وقمنا معه، حتى لما بلغ وسط المسجد، أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه، وكان رداؤه خشنًا فحَمَّرَ رقبته.
فقال: يا محمد! احمل لي على بعيريَّ هذين، فإنك لا تحمل من مالك، ولا من مال أبيك، فقال رسول الله ﷺ :
"لا! وَأَسْتَغْفِرُ الله، لا أحْمِلُ لَكَ حتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي".
فقال الأعرابي: لا والله لا أُقيدك! فقال رسول الله ﷺ : ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يقول: لا وَالله لا أُقِيدُكَ.
فلما سمعنا قول الأعرابي، أقبلنا إليه سراعًا، فالتفت إلينا رسول الله ﷺ فقال:
"عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلامِي أَنْ لا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى آذَنَ لَهُ".
فقال رسول الله ﷺ لرجل من القوم:
"يَا فُلانُ! احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعيرًا، وَعَلَى بَعِير تَمْرًا".
ثم قال رسول الله ﷺ :
стр. 225
"انْصَرِفُوا".
(ضعيف - تيسير الانتفاع - لكن قصة الأعرابي وجبذه وأمره ﷺ له بعطاء في (ق) - أنس [ضعيف سنن أبي داود ١٠٢٢/ ٤٧٧٥]).
٢٤، ٢٥ - باب القصاص من السلاطين
٣٣٠ - ٤٧٧٧ أخبرنا مُؤَمَّل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجُرَيْرِي، عن أبي نضرة، عن أبي فراس: أن عمر قال:
رأيت رسول الله ﷺ : يُقِصُّ من نفسه.
(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٩٨٠/ ٤٥٣٧]).
٣٠، ٣١ - باب عفو النساء عن الدم
٣٣١ - ٤٧٨٨ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حِصن، قال: حدثني أبو سلمة.
(ح) وأنبأنا الحسين بن حُرَيْث، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حِصن: أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة:
أن رسول الله ﷺ قال:
"وَعَلَى المُقْتَتِلينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأوَّلَ فَالأوَّلَ، وإنْ كَانَت امْرَأَة".
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ حِصن (*) [ضعيف سنن أبي داود ٩٨١/ ٤٥٣٨]).
٣٤، ٣٥ - باب ذكر أسنان دية الخطأ
٣٣٢ - ٤٨٠٢ أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول:
стр. 226
قضى رسول الله ﷺ : دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حِقَّةَ.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٣١) (١).
٣٥، ٣٦ - باب ذكر الدية من الورق
٣٣٣ - ٤٨٠٣ أخبرنا محمد بن المثنى، عن معاذ بن هانئ، قال: حدثني محمد بن مسلم، قال: حدثنا عمرو بن دينار.
(ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا معاذ بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال:
قتل رجل رجلًا على عهد رسول الله ﷺ ، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا، وذكر قوله:
"إلّا أنْ أغْنَاهُمُ الله ورَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فِي أخْذِهِم الدِّيَةَ".
واللفظ لأبي داود.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٢٩) (٢).
стр. 227
٣٣٤ - ٤٨٠٤ أخبرنا محمد بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس:
أن النبي ﷺ : قضى باثني عشر ألفًا. يعني: في الدية.
(ضعيف - الإرواء ٧/ ٣٠٤).
٣٦، ٣٧ - باب عقل المرأة
٣٣٥ - ٤٨٠٥ أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا ضَمْرَةُ، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:
قال رسول الله ﷺ :
"عَقْل المَرْأةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا".
(ضعيف - الإرواء ٢٢٥٤، التعليق على الروضة الندية ٢/ ٣١٠) (١).
٣٩، ٤٠ - باب دية جنين المرأة
٣٣٦ - ٤٨١٤ أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يوسف بن صُهيب، قال: حدثني عبد الله بن بُرَيدة:
أن امرأة خذفت امرأة، فأسقطت المخذوفة.
فَرُفِعَ ذلك إلى النبي ﷺ .
فجعل عقل ولدها خمسمائة من الغُرِّ، ونهى يومئذ عن الخَذْف.
(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٩٩٤/ ٤٥٧٨]).
[وقال أبو عبد الرحمن: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مائةً من الغُرِّ. وقد رُوِي النهيُ عن الخذف، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل] (٢).
стр. 228
٤٠ - باب صفة شِبْه العمد، وعلى من دية الأجنة، وشِبْه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة
٣٣٧ - ٤٨٢٨ أخبرنا أحمد بن عثمان بن حَكِيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن سِماك، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال:
كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأسقطت غلامًا، قد نبت شعره مَيْتًا، وماتت المرأة.
فقضى على العاقلة الدِّيَةَ. فقال عمها:
إنها قد أَسقطت يا رسول الله! غلامًا قد نبت شعره.
فقال أبو القاتلة:
إنه كاذب! إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل فمِثْله يُطَلّ.
قال النبي ﷺ :
"أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الجَاهِليَّةِ وَكِهَانَتِهَا، إنَّ في الصَّبيِّ غُرَّةً".
قال ابن عباس: كانت إحداهما مُلَيْكَةَ، والأخرى أُم غطيف.
(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٩٩٣/ ٤٥٧٤]).
٤٢، ٤٣ - باب العين العوراء السادّة لمكانها إذا طمست
٣٣٨ - ٤٨٤٠ (١) أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد، قال: أنبأنا ابن عائذ، قال: حدثنا الهيثم بن حُمَيْد، قال: أخبرني العلاء - وهو ابن الحارث -، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
أن رسول الله ﷺ : قضى في العين العوراء السادَّة لمكانها
стр. 229
إذا طمست، بثلث ديتها. وفي اليد الشلاء إذا قطعت، بثلث ديتها. وفي السن السوداء إذا نزعت، بثلث ديتها.
(حسن - إن كان / العلاء بن الحارث حدّث به قبل الاختلاط (١) - الإرواء ٢٢٩٣).
٤٦، ٤٧ - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له
٣٣٩ - ٤٨٥٣ أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود قال: حدثني الزُّهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده:
أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا، فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، هذه نسختها:
من محمد النبي ﷺ إلى شُرَحْبِيل بن عبد كُلال، ونُعيم ابن عبد كُلال، والحارث بن عبد كُلال، قَيْلِ (٢) ذي رُعَيْنٍ، ومُعَافِرَ، وهَمْدان.
أما بعد، وكان في كتابه.
"أنّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَينَةٍ فإنّهُ قَوَدٌ، إلّا أنْ يَرْضَى أوْليَاءُ المَقْتُولِ، وأنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائةَ مِنَ الِإبِلِ، وفي الأنْفِ إذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفي الّلِسَانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الوَاحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمُومَةِ ثُلثُ الدِّيَةِ، وفي الجَائِفَةِ ثُلثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أصَابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وأنَّ الرجُلَ يُقْتَلُ
стр. 230
بالمَرْأةِ، وعَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينَارٍ".
خالفه محمد بن بكار بن بلال.
(ضعيف - الإرواء ٢٢١٢، وأكثر فقراته لها شواهد فيه، وقد تقدم بعضها).
٣٤٠ - ٤٨٥٤ أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده:
أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب، فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فَقُرِئ على أهل اليمن، هذه نُسخَتُه فذكر مثله، إلا أنه قال:
"وفي العَيْنِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم.
وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلًا.
٣٤١ - ٤٨٥٥ أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال:
قرأت كتاب رسول الله ﷺ ، الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر ابن حزم.
فكتب رسول الله ﷺ :
"هذَا بَيَانٌ مِن الله وَرَسُولِهِ:
стр. 231
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) ".
وكتب الآيات منها حتى بلغ:
" ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ " ثم كتب:
"هذَا كِتَابُ الجِرَاحِ في النفْسِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ" نحوه.
(ضعيف - انظر ما قبله).
٣٤٢ - ٤٨٥٦ أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سعيد -وهو ابن عبد العزيز-، عن الزهري قال:
جاءني أبو بكر ابن حزم بكتاب في رقعة من أدَم، عن رسول الله ﷺ :
"هذَا بَيَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ " فتلا منها آيات ثم قال:
стр. 232
"في النَّفْسِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي العَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي اليَدِ خَمْسُون، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي المَأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَفِي الأصَابع عَشْرٌ عشرٌ، وَفي الأسْنَان خَمْسٌ خمسٌ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
٣٤٣ - ٤٨٥٧ قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع (١) عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم، عن أبيه قال:
الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ ، لعمرو بن حزم، في العقول:
"إنّ فِي النَّفْسِ مِائة مِنَ الإبِلِ، وفي الأنْفِ -إذا أُوعِيَ جَدْعًا- مِائة مِنَ الإبِلِ، وفي المأمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي الجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وفي اليَدِ خَمسُون، وفي العَيْنِ خَمسُونَ، وفي الرِّجْل خَمسُونَ، وفي كُلِّ إصْبَعٍ مما هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
стр. 233
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٦ - كتابُ قطع السارق
١ - باب تعظيم السرقة
٣٤٤ - ٤٨٧٢ أخبرنا محمد بن يحيى المروزي -أبو علي-، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن يزيد -وهو ابن أبي زياد-، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
"لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن".
وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه، فإن تاب، تاب الله عليه.
(منكر - الصحيحة تحت الحديث ٣٠٠٠) (١).
стр. 234
٣ - باب تلقين السارق
٣٤٥ - ٤٨٧٧ أخبرنا سُويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طَلْحة، عن أبي المنذر -مولى أبي ذرٍّ-، عن أبي أُميَّة المخزومي.
أن رسول الله ﷺ أُتي بلص اعترف أعترافًا، ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله ﷺ :
"مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ" قال: بلى. قال: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ جِيئوا بهِ". فقطعوه، ثم جاؤوا به فقال له: "قُلْ: أسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إلَيْهِ" فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٩٧) (١).
٥ - باب ما يكون حرزًا وما لا يكون
٣٤٦ - ٤٨٨٣ أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عمرو، عن
стр. 235
أسباط، عن سماك، عن حُمَيْد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أُمية، قال:
كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي، ثمنها ثلاثون درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخِذَ الرجل، فأُتي به النبي ﷺ فأمر به ليُقْطَع، فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأُنسئه ثمنها، قال: "فَهَلَّا كَانَ هذَا قَبْلَ أنْ تَأتِيَنِي بِهِ".
(منكر - الإرواء ٧/ ٣٤٥ - ٣٤٦، تيسير الانتفاع/ حميد).
٣٤٧ - ٤٨٨٩ أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثني الحسن بن حماد، قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجَنْبي -أبو مالك- عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄:
أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله ﷺ :
"لتَتُبْ هذِهِ المَرْأَة إلَى الله وَرَسُولهِ، وَتَرُدَّ مَا تَأخُذُ عَلَى القَوْم".
ثم قال رسول الله ﷺ : "قُمْ يَا بِلالُ، فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا".
(ضعيف الإسناد) (١).
٦ - باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت
٣٤٨ - ٤٨٩٦ أخبرنا رزق الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
أُتي النبي ﷺ بسارق، فقطعه.
قالوا: ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا، قال:
стр. 236
"لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا".
(ضعيف الإسناد) (١).
٧ - باب الترغيب في إقامة الحد
٣٤٩ - ٤٩٠٤ (٢) أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبانا عبد الله، عن عيسى بن يزيد، قال: حدثني جرير بن يزيد: أنه سمع أبا زرعة ابن عمرو بن جرير، يحدث: أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ :
"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأرْضِ، خَيْرٌ لَأهْلِ الأرْضِ، مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا".
(حسن - بلفظ: "أربعين" كالذي بعده (٣) - ابن ماجه ٢٥٣٨).
٨ - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
٣٥٠ - ٤٩٠٦ أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا حنظلة، قال: سمعت نافعًا، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
قطع رسول الله ﷺ في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم، كذا قال.
(صحيح - بلفظ: "ثلاثة" التالي (٤)).
стр. 237
٩ - باب ذكر الاختلاف على الزهري
٣٥١ - ٤٩١٥ أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نِزار (١)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة:
أن رسول الله ﷺ ، قال: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا في ثَمَن المِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دينَارٍ، فَصَاعِدًا".
(منكر - تيسير الانتفاع/ خالد بن نزار).
١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
٣٥٢ - ٤٩٤٠ (٢) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله -الدَّاناج-، عن سليمان بن يسار، قال:
لا تُقْطَعُ الخَمْسُ إلا في الخَمْسِ.
قال همام: فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.
(صحيح مقطوع مخالف للمرفوع).
٣٥٣ - ٤٩٤٢ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله:
стр. 238
أن النبي ﷺ ، قطع في قيمة خمسة دراهم.
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ عيسى بن أبي عزة).
٣٥٤ - ٤٩٤٣ وأخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن، قال:
لم يقطع النبي ﷺ ، السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.
(منكر - المصدر نفسه/ أيمن).
٣٥٥ - ٤٩٤٤ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، قال:
لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ ، إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.
(منكر).
٣٥٦ - ٤٩٤٥ أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، قال:
لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ ، إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.
(منكر - انظر ما قبله).
٣٥٧ - ٤٩٤٦ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي ابن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن، قال:
لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ ، إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.
(منكر - انظر ما قبله).
стр. 239
٣٥٨ - ٤٩٤٧ أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال:
أنبأنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال:
يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد النبي ﷺ ، دينارًا، أو عشرة دراهم.
(منكر - انظر ما قبله).
٣٥٩ - ٤٩٤٨ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا شريك، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن ابن أُم أيمن -يرفعه-، قال:
لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.
(منكر - انظر ما قبله).
٣٦٠ - ٤٩٤٩ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال:
لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن.
(ضعيف - انظر ما قبله).
٣٦١ - ٤٩٥٠ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن شعيب: أن عطاء ابن أبي رباح حدثه: أن عبد الله بن عباس كان يقول:
ثمنه يومئذ عشرة دراهم.
(شاذ [ضعيف سنن أبي داود ٩٤٤/ ٤٣٨٧])
٣٦٢ - ٤٩٥١ أخبرنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله:
стр. 240
كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ ، يُقَوَّمُ عشرة دراهم.
(شاذ).
٣٦٣ - ٤٩٥٢ أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسل.
٣٦٤ - ٤٩٥٣ أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان -وهو ابن حبيب- عن العَرْزَمِيَّ -وهو عبد الملك ابن أبي سليمان- عن عطاء قال:
أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن.
قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.
(مقطوع مخالف للمرفوع) (١).
стр. 241
قال أبو عبد الرحمن: وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه، ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه.
٣٦٥ - ٤٩٥٤ (١) حدثنا سَوَّار بن عبد الله بن سَوَّار، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك.
(ح) وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلّام قال: أنبأنا إسحاق -هو الأزرق-، قال: حدثنا به عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن الزبير، وقال خالد في حديثه مولى الزبير- عن تُبَيْع، عن كعب قال: مَنْ تَوَضّأ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَ صَلَّى.
وقال عبد الرحمن: فَصَلّى العِشَاءَ الآخِرَةَ، ثم صَلَّى بَعْدَهَا أرْبَعَ رَكَعَاتٍ [فأتمّ، وقال سَوّار:] يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ [ويَعْلمُ ما يَقْتَرِئُ وقال سوار]:
стр. 242
يَقْراُ فِيهِنَّ، كُنَّ لَهُ بِمنْزِلَةِ لَيْلَةِ القَدْرِ.
(مقطوع موقوف - الضعيفة ٥٠٥٣) (١).
٣٦٦ - ٤٩٥٥ (٢) أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَخْلَدٌ، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن عمر-، عن تُبَيْع، عن كعب قال:
من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعًا مثلها، يقرأ فيها، ويُتّمُّ رُكوعها وسجودها، كان له من الأجر، مثل ليلة القدر.
(مقطوع موقوف - انظر ما قبله).
٣٦٧ - ٤٩٥٦ أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ : عشرة دراهم. (شاذ).
١٣ - باب ما لا قطع فيه
٣٦٨ - ٤٩٧٤ أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير: قال جابر:
ليس على الخائن قطع.
(ضعيف - والصحيح مرفوع كما تقدم) (٣).
стр. 243
قال أبو عبد الرحمن: وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج، عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد. وسلمة بن سعيد -بصري ثقة- قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه، فلم يقل أحد منهم: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير، والله تعالى أعلم.
٣٦٩ - ٤٩٧٦ أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس على خائن قطع.
(ضعيف - والصحيح مرفوع).
قال أبو عبد الرحمن: أشعث بن سَوَّار ضعيف.
١٤ - باب قطع الرجل من السارق بعد اليد
٣٧٠ - ٤٩٧٧ أخبرنا سليمان بن سَلْمٍ المصاحفي البلخي، قال:
حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد، قال: أنبأنا يوسف، عن الحارث ابن حاطب:
أن رسول الله ﷺ أُتي بلص فقال: "اقْتُلُوهُ" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: "اقْتُلُوهُ" قالوا: يا رسول الله إنما سرق قال: "اقْطَعُوا يَدَهُ" قال: ثم سرق فقُطعت رجله.
ثم سرق على عهد أبي بكر ﵁، حتى قطعت قوائمه كلها. ثم سرق أيضًا الخامسة.
فقال أبو بكر ﵁: كان رسول الله أعلم بهذا حين قال: "اقْتُلُوهُ".
стр. 244
ثم دفعه إلى فتية من قريش، ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، -وكان يحب الإمارة- فقال: أمروني عليكم.
فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه.
(منكر - الإرواء ٨/ ٨٨).
١٦ - باب القطع في السفر
٣٧١ - ٤٩٨٠ أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر -وهو ابن أبي سلمة-، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"إذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (١).
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٩) (٢).
قال أبو عبد الرحمن: عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
١٨ - باب تعليق يد السارق في عنقه
٣٧٢ - ٤٩٨٢ أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر ابن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال:
سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق يد السارق في عنقه؟ قال:
سُنَّةٌ، قطع رسول الله ﷺ يد سارق، وعلق يده في عنقه.
(ضعيف - الإرواء ٢٤٣٢).
стр. 245
٣٧٣ - ٤٩٨٣ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني عمر بن علي المُقَدَّمِيُّ، قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد:
اُرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال:
نعم، أُتي رسول الله ﷺ بسارق، فقطع يده، وعلقه في عنقه.
(ضعيف - انظر ما قبله).
قال أبو عبد الرحمن: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه.
٣٧٤ - ٤٩٨٤ أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف:
أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ".
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ حسان بن عبد الله).
قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت (١).