Полный текст (292 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ـ أَوْ قَالَ: وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبِلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَبْنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَانَ، (ح) وَأَبْنَا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ
стр. 37
أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِغُ بِالرَّيِّ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ علوسا بِأَسَدَ آبَاذِ هَمَذَانَ، قَالا: ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي الْجَرَّاحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالا: ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
وَقَالَ: «يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ» .
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ
стр. 38
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ أُوتِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا، وَلَيْسُوا فِي الرِّوَايَةِ بِأَقْوِيَاءَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، كُنْيَتُهُ أَبُو زَيْدٍ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ الْعَجَائِبَ، مِمَّا لا يَشُكُّ مِنَ الْحَدِيثِ صِنَاعَتُهُ أَنَّهَا مَعْمُولَةٌ أَوْ مَقْلُوبَةٌ كُلَّهَا، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، رَوَى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ، فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ فَالْجُرْحُ مُلْزَقٌ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا، وَهَذَا مَا لا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، إِذِ الضَّعِيفَانِ إِذَا تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ بِخَبَرٍ، لا يَتَهَيَّأُ حُكْمُ الْقَدْحِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، وَإِنْ كَانَ وُجُودُ الْمَنَاكِيرِ فِي حَدِيثٍ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا اسْتَحَقَّ التَّرْكَ.
стр. 39
وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ - أَوْ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ - ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: " هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ ، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَهُوَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".
حَدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
فَقَالَ أَبِي: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَزَيْدٌ الْعَمِّيُّ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ وَاهٍ، ومُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْحَقِ ابْنَ عُمَرَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ،
стр. 40
عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
فَقَالَ: هُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ زَيْدُ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
كَذَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي كُتِبَتْ مِنْهَا: (سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ) ، وَالصَّوَابُ: (ابْنُ سَلْمٍ) : وَ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) ، وَالصَّوَابُ: (زَيْدُ الْعَمِّيُّ) .
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «الْكَامِلِ» ،: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
كَذَا فِيهِ: (زَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنَ النَّسَخَةِ، وَالصَّوَابُ: (زَيْدٌ الْعَمِّيُّ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ ابْنُ الْحَوَارِيِّ أَبُو الْحَوَارِيِّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ - بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ -: وَهَذَا اخْتِلافٌ فِيهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، فَقَالَ سَلَّامٌ: عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
стр. 41
عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ مُحَبَّرِ بْنِ قَحْذَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ، وَأَثْبَتُ مِنْهُ، وَأَقْدَمُ مَوْتًا مِنْهُ: حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ لِسَلَّامٍ أَحَادِيثَ، ثُمَّ قَالَ: وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
стр. 42
(١٠١) - حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ حَدِيثٌ.
انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى حَدِيثَيْنِ مِنْهَا - حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -، وَأَشْهَرُ الأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ ﵁، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي بَعْضِ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ، ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا، وَخَلَلَ أَصَابِعَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ ﵁ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا
стр. 43
رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: ثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا -، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرِهُمَا وَبَاطِنِهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.
رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، عَنْ خَلَفِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا: ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.
وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْقَزْوِينِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
стр. 44
ذَكَرَ صَاحِبُ «الأَطْرَافِ» أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَالصَّوَابُ: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) كَمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَبْنَا إِسْرَائِيلُ، (ح) وَأَبْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَبْنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ - يَعْنِي: ابْنَ جَمْرَةَ -، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَخَلَّلَ اللِّحْيَةَ ثَلاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: بَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَسَنٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدِي فِي التَّخْلِيلِ حَدِيثُ
стр. 45
عُثْمَانَ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَرُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِمْ، إِلا عَامِرَ بْنَ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ - بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ - الأَسَدِيَّ، فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَلَيْسَ مِنْ أَبِي وَائِلٍ بِسَبِيلٍ، وَقَالَ النِّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِ «الثِّقَاتِ» ، وَرَوَى حَدِيثَهُ هَذَا فِي كِتَابِ «الأَنْوَاعِ وَالتَّقَاسِيمِ» .
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ «الْعِلَلِ» : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي: السِّجِسْتَانِيَّ قَالَ: قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ؟ قَالَ: تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ قَدْ رُوِيَ فِيهِ أَحَادِيثُ، لَيْسَ يَثْبُتُ مِنْهَا حَدِيثٌ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ شَقِيقٍ، عَنْ عُثْمَانَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْ حَدِيثِ عَامِرٍ - يَعْنِي: فِي التَّخْلِيلِ -، فَقَالَ: ضَعِيفٌ.
وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُلَابِيُّ، ثَنَا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
стр. 46
الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ لا يَثْبُتُ.
وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي «الْعِلَلِ» ، عَنْ هَنَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ، وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ مِنْ تَحْتِهَا.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: لا شَيْءٌ.
فَقُلْتُ: أَبُو سَوْرَةَ، مَا اسْمُهُ؟ فَقَالَ: لا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ، عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ، وَلا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ اسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي فَمِهِ، وَكَانَ يَبْلُغُ بِرَاحَتَيْهِ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ بِأُصْبُعَيْهِ مَا أَدْبَرَ مِنْ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
أَبُو سَوْرَةَ: هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ، رَوَى عَنْ عَمِّهِ، وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ - شَيْخٌ لِلْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ -، وَوَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ -، وَقَالَ: (عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ) حَسْبُ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَنَاكِيرُ لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ جِدًّا.
стр. 47
وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ «الثِّقَاتِ» ، وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ - مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ -، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَأَمَّا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ: فَهُوَ بَصْرِيُّ، رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي سَوْرَةَ، رَوَى عَنْهُ شَرِيكٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرُهُمْ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، مِثْلُ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، يَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي سَوْرَةَ، رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ، كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَعَنْ الثِّقَاتِ مَا لا يَشْبُهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ، فَسَقَطَ الاحْتِجَاجُ بِهِ لَمَّا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ، رَوَى عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَالأَظَافِيرِ، وَيَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ مِنْ بَقِيَّةٍ تَبْقَى فِي الْفَمِ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ» .
حَدَّثَنَاهُ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: ثَنَا الْجُنَيْدِيُّ، ثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ: وَاصِلُ الْخُرَاسَانِيُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي سَوْرَةَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ النِّسَائِيُّ: وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَذَكَرَ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثَ، وَقَالَ:
стр. 48
وَلِوَاصِلٍ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ، وَأَحَادِيثُهُ لا تَشْبُهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ.
انْتَهَى كَلامُهُ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ - غَيْرَ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَغَيْرَ مَا تَقَدَّمَ -، وَسَنَذْكُرُهَا وَالْكَلامُ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
стр. 49
(١٠٢) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَبْنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَبْنَاهُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.
هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ، بِالاتِّفَاقِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَبْنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَا يَدَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
وَلَوْ عَرَفْتُ إِسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ قُلْتُ بِهِ.
يَعْنِي: مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عِمْرَانُ السَّخْتِيَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، ثَنَا سَعيِدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
стр. 50
قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: «امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ» .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَعْرُوفٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَنَسَبَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: كَانَ فِي جِوَارِنَا، فَلَمَّا فُطِنَ لَهُ تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِطٍ.
وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ، فَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، وَعُمَرُ بْنُ مُوسَى: مَتْرُوكٌ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلانِ.
وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، مُرْسَلا، وَأَبُو الْوَلِيدِ: ضَعِيفٌ.
وَلا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ -، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، مَعَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِصَابَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، أَنَّ عَلِيًّ انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لا أَصْلَ لَهُ، وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
стр. 51
(١٠٣) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ الْجَعْدِ -، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - بْنِ الْحَكَمِ -، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ
стр. 52
مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَكَمِ -أَوْ: ابْنِ الْحَكَمِ -، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ.
وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ: هَكَذَا رَوَاهُ عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَرَوَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ
стр. 53
يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَجَرِيرٌ.
وَرَوَاهُ سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَشَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، فَقَالَ: (الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) .
وَلَمْ يَقُلْ: (عَنْ أَبِيهِ) .
وَكَذَلِكَ قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ، وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ.
وَقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورٍ: (ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ -) .
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ: (الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ) .
وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ: (رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) .
وَلَمْ يُسَمِّهِ.
وَقَالَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ: (عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ) ، وَلَمْ يَنْسِبْهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ فِي «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ» : (د، س، ق) الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (د، س، ق) فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَعَنْهُ مُجَاهِدٌ (د، س، ق) .
وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى عَشْرَةِ أَقْوَالٍ: فَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ:
стр. 54
ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ (د) ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ - غَيْرَ مَنْسُوبٍ -، عَنْ أَبِيهِ (س) ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ (د) .
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) .
وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (د) ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ (س، ق) ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
فَهَذِهِ سِتَةُ أَقْوَالٍ لَيْسَ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) .
قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ ﷺ .
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ «الْوَهْمِ وَالإِيهَامِ» كَلامًا طَوِيلا، وَذَكَرَ كَلامَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَمَالَ إِلَى أَنَّ الْحَكَمَ تَابِعِيٌّ، وَأَنَّ عَدَالَتَهُ لَمْ تَثْبُتْ، وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَثُرَ اضْطِرَابَهُ فَلَهُ أَصْلٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ» : الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: (أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) ؛ وَقَالَ وَكِيعٌ: (رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) ؛ وَقَالَ فَرْوَةُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ
стр. 55
مَنْصُورٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،: (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ) ، وَقَالَ مُعَلَّى، عَنْ وُهَيْبٍ: (أَبُو الْحَكَمِ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) ، وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ،: (عَنْ مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ - نَحَوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ -: (الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) ؛ وَقَالَ عُثْمَانُ: ثَنَا جَرِيرٌ: (الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ؛ وَقَالَ عَلِيٌّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مَنْصُورٌ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ؛ وَقَالَ مَنْصُورٌ: ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ـ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ ـ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قِيلَ: لِسُفْيَانَ: مَنْصُورٌ أَيْضًا: عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ يَحْيَى: أَبْنَا النَّضْرُ، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ اسْمُهُ الْحَكَمُ - أَوْ: يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنَّ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ .
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَبْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -.
وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ ﷺ .
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ.
стр. 56
وَمَا ذَكَرَهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى غَيْرِ الأَقْوَالِ الْعَشْرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُنَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَضَحَ فَرْجَهُ.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ.
وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحِيحُ: مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَلأَبِيهِ صُحْبَةٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَالْبُخَارِيُّ مُخَالَفَةٌ لِبَعْضِ مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
стр. 57
(تَابِعُ ١٠٣) - حَدِيثٌ آخَرُ:
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، وَيَنْتَضِحُ.
كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ - مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَانْتَضَحَ بِهَا.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - الثَّقَفِيِّ، إِلا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهُ.
وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَسَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، لَمْ يَشُكُّوا، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهُ.
стр. 58
قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ - عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ وَوُهَيْبٌ، وَقَالا: عَنْ أَبِيهِ.
وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَمَرَّةً ذَكَرَ فِيهِ أَبَاهُ، وَمَرَّةً لَمْ يَذْكُرْهُ.
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.
وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ هَكَذَا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ فُورَكٍ، أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ، أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ ـ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.
стр. 59
(١٠٤) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ «.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي» الْمُسْنَدِ ": حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ.
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرَاثِيُّ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمَّا أَرَانِي جِبْرِيلُ وُضُوءَ الصَّلاةِ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ» .
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
стр. 60
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ أَتَاهُ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَضَحَ فَرْجَهُ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ بَاطِلٌ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ «الْمُخْتَصَرِ» ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الأَشْيَبِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ قَدِيمًا لِلْمَعْرِفَةِ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ.
فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ الدَّارِمِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» : أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ. . . فَذَكَرَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: وَنَضَحَ.
стр. 61
وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» ، عَنِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْحَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ وَتَوَضَّأَ مَرَّةً، وَنَضَحَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَوْلُهُ (وَنَضَحَ) تَفَرَّدَ بِهِ قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا الْفُرَاتُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَجِدُ بَلَلا إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْضَحْ بِكَأْسٍ مِنْ مَاءٍ، وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقُلْ: هُوَ مِنْهُ.
فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَزَعَمَ أَنَّهُ ذَهَبَ مَا كَانَ يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ.
وَمِنْهَا حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، ـ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ، ـ ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ،
стр. 62
عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا نَحْوَ الْفَرْجِ، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُشُّ بَعْدَ الْوُضُوءِ.
رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ: ضَعِيفٌ، لا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لَمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ» .
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ،
стр. 63
عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
كَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ.
هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي مُسْنَدِ أُسَامَةَ، إِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَمِمَّا يُقَوِّي ذَلِكَ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ سُفْيَانَ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ: (عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ) ، وَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ لِ (سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ) ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ، رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ رِشْدِينٍ: فَذَكَرَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِ أُسَامَةَ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيَحْمَدِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ» .
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ تَكَلَّمَ فِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا.
стр. 64
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا: التِّرْمِذِيُّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ السَّلِيمِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي قُتَيْبَةَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ: الْحَسَنُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ: وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ عَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ.
وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمُ السَّائِلَ وَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ» .
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: وَلا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَأَمَّا الانْتِضَاحُ: فَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الإِسْنَادِ، بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَلا نَحْفَظُهُ إِلا عَنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَزْرَةَ السَّامِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَرَنِي جِبْرِيلُ ﵇ بِالنَّضْحِ» .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ،
стр. 65
ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قُلْتُ لَهُ: أَيْنَ لَقِيتُهُ؟ قَالَ: أَعْتَقَهُ أَبِي، وَعَادَلْتُهُ إِلَى مِصْرَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " قَالَ لِي جِبْرِيلُ ﵇: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ ".
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ لِلْحَسَنِ حَدِيثًا آخَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَلِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْرَجِ، غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُهُ قَلْيلٌ، وَهُوَ إِلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الصِّدْقِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْحَسَنِ: رَوَى عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنَاكِيرُ، ضَعِيفٌ، وَاهٍ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: حَدَّثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِأَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ، رَوَى عَنْهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَغَيْرُهُ.
كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ، وَكَأَنَّهُ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ: قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا قَيْسُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَنَضَحَ فَرْجَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
стр. 66
(١٠٥) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا السَّاجِيُّ، ثَنَا السُّرِّيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا الْحَرِيشُ بْنُ الْخِّرِّيتِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَمَسَحَ بِهِا وَجِهَهُ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأُخْرَى ضَرْبَةً أُخْرَى، فَمَسَحَ بِهَا كَفَّيْهِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَلِلْحَرِيشِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَخُوهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَزِيزُ الْحَدِيثِ أَيْضًا، وَلا أَعْرِفُ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ، فَأَعْتَبِرُ حَدِيثَهُ، فَأَعْرِفُ ضَعْفَهُ مِنْ صِدْقِهِ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ، أَخُو الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعَ مِنْهُ مُسْلِمٌ، وَحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، فِيهِ نَظَرٌ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَاهِي الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُعْتَبَرُ بِهِ.
وَرَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ حَدِيثَ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةَ آنِيَةٍ مُخَمَّرَةً: إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ.
стр. 67
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَرِيشِ بْنِ الْخِرِّيتِ - أَخِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ -، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَوَقَعَتْ قِلَادَتِي، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَالْحَرِيشُ شَيْخٌ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
стр. 68
(١٠٦) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ".
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ «.
رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، فِي آخَرِينَ، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرَوَاهُ
стр. 69
ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ مُصَفَّى، وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ فِي» مُسْنَدِ عَلِيٍّ "، عَنْ إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَوَّاصِ، عَنْ بَقِيَّةَ.
وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ، فَإِنَّ ابْنَ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مُرْسَلٌ.
وَالْوَضِينُ: مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثِقَةٌ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لا بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: فَالْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ؟ قَالَ: ثِقَةٌ.
قُلْتُ: فَأَيْنَ هُوَ مِنْ أَبِي مُعِيدٍ؟ قَالَ: فَوْقَهُ لِسِنِّهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ السَّعْدِيُّ: وَضِينُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ كَنَانَةَ، أَبُو كَنَانَةَ الشَّامِيُّ: وَاهِي الْحَدِيثِ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مَا أَرَى بِأَحَادِيثِهِ بَأْسًا.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ - وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ فَلَمْ أَكْتُبْهُ، وَكَانَ بَكْرٌ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ، أَظَنُّهُ كَانَ فِي الْمِحْنَةِ قَدْ ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ -، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ
стр. 70
الْكُلابِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فِإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ ".
كَذَا فِيهِ: (الْكُلابِيُّ) ، وَيُقَالُ فِيهِ: (الْكَلاعِيُّ) أَيْضًا.
وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ.
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ الْمُتَقَدِّمُ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ هَذَا، نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَالصَّوَابُ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» .
وَرَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ» .
مَوْقُوفٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِيُّ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
стр. 71
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، نا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا.
قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: وَمَرْوَانُ أَثْبَتُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَعَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ» .
فَقَالَ: لَيْسَا بِقَوِيَّيْنِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَائِذٍ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
فَقَالَ: ابْنُ عَائِذٍ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ.
стр. 72
(١٠٧) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَبْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .
وَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبْنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا؟ فَلا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .
قَالَ أَبِي: هَذَا وَهْمٌ، اخْتَصَرَ شُعْبَةُ مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: «لا وُضُوءَ إِلا
стр. 73
مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .
وَرَوَاهُ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ، فَلا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .
стр. 74
(١٠٨) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ هَارُونَ بْنِ رَوْحٍ الْبَرْدِيجِيَّ، يَقُولُ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا أَيْضًا لا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يَتَوَضَّأُ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلا أَعْلَمُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ سَمِعَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلا رَوَى عَنْهُ.
وَحِفْظِي عَنْ أَبِي ﵀ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ: الزُّهْرِيَّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
قُلْتُ لأَبِي: مِمَّنِ الْوَهْمُ؟ قَالَ: مِنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ (مِنْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَهْمٌ، وَأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ التَّقْبِيلِ وَهُوَ صَائِمٌ) قَوْلٌ صَحِيحٌ.
стр. 75
وَقَدْ رَوَى النِّسَائِيُّ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي التَّقْبِيلِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
تَابَعَهُ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ: عُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَدْ اسْتَقْصَى النِّسَائِيُّ طُرُقَ ذَلِكَ فِي «السُّنَنِ الْكَبِيرِ» .
وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ [. . . . . . . . .] وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ، وَالْمَحْفُوظُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الثِّقَاتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِنْهُمْ: مَعْمَرٌ، وَعُقَيْلٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
следующие страницы →