← Фикх общий

Фикх общий · id 11577

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

المحلي، حسين بن محمد

Полный текст (310 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي ١. *ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢. وقال الثلاثة: لا يشترط ٣. *وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦. *وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟ قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧. وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨. *ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.

стр. 142

وهو الراجح من مذهب الشافعي١. وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢. *وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣. وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤. *ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥. *فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦. *وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧. وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر. والله أعلم. * * * * *

стр. 143

(باب صلاة العيدين) *هي سنة عند الشافعي ومالك ١. وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢. وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣. *ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥. وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦. وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨. *واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩. *واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

стр. 144

فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣. وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥. [وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧. *ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨. وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩. *واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة: فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١. وعن أحمد: روايتان ١٢.

стр. 145

*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢. وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣. *ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤. وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥. *وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟ قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦. وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧. *وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟ قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨. وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان ٩.

стр. 146

وقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢. وقال أحمد: لا يتنفل ٣. *وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤. وقال مالك: لا تُقْضَى ٥. *فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧. وبه قال أحمد ٨. وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩. *ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.

стр. 147

وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها ١. *والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق ٢. *وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة ٣. وقال داود بوجوبه ٤. *واختلفوا في ابتدائه وانتهائه. فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام٥. وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة ٦. وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين ٧. *ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ٨. وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق ٩. *وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة ١٠.

стр. 148

*وأما المنفرد: فقال الثلاثة: يكبر ١. وقال أبو حنيفة: لا يكبر ٢. وهي رواية عن أحمد ٣. *ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة ٤ / ٥. وقال الشافعي: يكبر ٦. * * * * *

стр. 149

(باب صلاة الكسوف) *هي سنة بالاتفاق ١. *ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة ٢. وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح ٣. *وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها ٤؟ قال الثلاثة: لا يجهر ٥. وقال أحمد: يجهر ٦. *ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي ٧. وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة ٨. *ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة: قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا ٩.

стр. 150

وقال الشافعي ١ ومالك ٢: تُصلّى فيه. *وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر: قال أبو حنيفة ومالك: لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده ٣. وقال الشافعي ٤ وأحمد ٥: تسن الجماعة فيها كالكسوف. *وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له صلاة عند الثلاثة ٦. وقال أحمد: يُصلّى لكل آية في جماعة ٧. وروى عن علي ٨ –كرّم الله وجهه -: أنه صلى في زلزلة ٩. * * * * *

стр. 151

(باب الاستسقاء) *تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة ١. وقال صاحبا أبي حنيفة/ ٢: لا تسن الجماعة ٣. *ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /٤ الثلاثة ٥. وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار ٦. *ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة ٧. وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٨.

стр. 152

وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم ١. *وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانياً وثالثاً ٢. *وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه ٣. * * * * *

стр. 153

(باب الجنائز) *وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت ١. *وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض ٢. *واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة ٣. *والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت ٤، خلافا لأبي حنيفة٥. *واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون ٦. وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا فمن الثلث ٧. *واتفقوا على أن غسله فرض كفاية ٨.

стр. 154

وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟ قال أبو حنيفة ومالك: مجرداً مستور العورة ١. وقال [الشافعي وأحمد: في قميص ٢، والأولى عند] ٣ الشافعي تحت السماء. وقيل: تحت مسقف ٤. *والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير ٥. وقال أبو/٦ حنيفة: المسخن أولى بكل حال ٧. *واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها ٨ *وهل للزوج أن يغسلها؟ قال ٩ الثلاثة: يجوز ١٠.

стр. 155

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١. *ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس: قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢. وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤. وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥. *ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦. وقال مالك: لا يجوز ٧.

стр. 156

*والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوّك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه ويغسلهما ١. وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك ٢. *وإذا كانت لحيته ملبّدة سرّحها بمشط واسع الأسنان برفق ٣. وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك ٤. *إذا غسلت المرأة ضُفِر ٥ شعرُها ثلاثة ٦ قرون ٧. وقال أبو حنيفة: ضفيرتان على صدرها ٨. *والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق ٩ بطنها عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك ١٠. وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يشق ١١. *والسّقْط الذي لم تُنفخ فيه الروح لا يُغسّل ولا يصلى عليه عند الشافعي ١٢.

стр. 157

وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: لا يُغسّل ولا يصلى عليه. وقال أحمد ٣: يُغسّل ويصلى عليه. *وإذا/ ٤ استهل فحكمه حكم الكبير ٥. وقال سعيد بن جبير ٦: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ ٧.

стр. 158

*ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي ١ وأبي حنيفة ٢. وقال مالك ٣ وأحمد ٤بوجوبها. *وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج ٦. *والشهيد/ ٧ في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة ٨. وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل ٩. *ومثله المقتول ظلماً عند أبي حنيفة وأحمد ١٠.

стр. 159

إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا ١. *والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة ٢. *والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور٣. وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح ٤. *ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة ٥. * * * * *

стр. 160

(فصل في التكفين) *تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢. *وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤. وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥. *وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦. وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره. *وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠. وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.

стр. 161

وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢. وقال محمد: هو في بيت المال ٣. *والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤. وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥. *وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦. * * * * *

стр. 162

(فصل: في الصلاة عليه) *والصلاة ١ على الميت فرض كفاية ٢. وقال أصبغ ٣ من المالكية: سنة ٤ *ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي ٥. وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة ٦. وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها ٧. *وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد ٨. وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه ٩.

стр. 163

*ويكره النعي للميت والنداء عليه ١. وقال أبو حنيفة: لا بأس به ٢. *والولي أحق بالصلاة عليه ٣. وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ٤. *وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: يقدم على الولي ٦. *والأب مقدم على الابن ٧. وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه ٨.

стр. 164

وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه ١. *ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي ٢، وصاحبي أبي حنيفة ٣. وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة ٤. وقال ٥ مالك: عند صدر الرجل/ ٦ وعَجُزِ المرأة ٧. وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة ٨. * * * * *

стр. 165

(فصل) *وتكبيرات الجنائز أربع بالاتفاق ١. وقال ابن سيرين ثلاث ٢. وقال حذيفة ٣ – ﵁ – خمس ٤. *فإن زاد الإمام على أربع لم تبطل صلاته، وليس لمن خلفه متابعته في الزيادة ٥. وقال أحمد: يتابعه إلى سبع ٦. *ويرفع يديه في التكبيرات عند الشافعي ٧.

стр. 166

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢. *ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤. *ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦. *والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧. ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨. وقال الحسن: يكره ٩.

стр. 167

*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي ١ ومالك ٢. وقال أبو حنيفة ٣ وأحمد ٤: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا. *ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه ٥ بالاتفاق ٦. *واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟ قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه ٧. وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام ٨. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ ٩ ولا على قاتل نفسه ١٠.

стр. 168

وقال الزهري: من قُتِل في رجمٍ، أو قصاصٍ لا يُصلّى عليه ١. وكره عمر بن عبد العزيز ٢ الصلاة على من قتل نفسه ٣. وقال الأوزاعي: لا يُصلّى على ولد الزنا ٤. وقال الحسن: لا يُصلّى على النفساء ٥. *والمقتول من أهل/ ٦ العدل في قتال البغاة غير شهيد فيُغسّل ويُصلّى عليه عند الشافعي ومالك ٧.

стр. 169

وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ١ وعن أحمد: روايتان ٢. *ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا ٤. *ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه ٦. *ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله ٧. *وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟ قال الشافعي ٨ وأحمد ٩: يجوز.

стр. 170

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ١، بل قال مالك: يعَزّر فاعله ٢. *والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي ٣ من التربيع ٤. وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه ٥. وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل ٦. *والمشي خلفها أفضل ٧. وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء ٨. *والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر ٩. * * * * *

стр. 171

(فصل في الدفن) *إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى ١. *ولا يستحب الدفن في التابوت ٢. *ويوضع رأس الميت عند رِجل القبر ٣ ويسل برفق عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر معترضا ٥. *والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي ٦/ ٧. وقال الثلاثة: التسنيم ٨ أولى ٩. *ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة ١٠. وقال أحمد: مكروه ١١.

стр. 172

*والتعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة ١. وقال الثلاثة: قبله وبعده إلى ثلاثة أيام ٢. وقال الثوري: لا تعزية ٣. *والجلوس للتعزية مكروه عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: لا كراهة ٥. *والنداء/ ٦ للإعلام بموته لا بأس به ٧ عند أبي حنيفة والشافعي ٨. وقال مالك: هو مندوب ٩. وقال أحمد: مكروه ١٠. *ولا يُبنىَ القبر ١١ ولا يُجَصّص عند الثلاثة ١٢.

стр. 173

وقال أبو حنيفة بجوازه ١. *وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة ينفع الميت ويصل ٢ إليه ثوابها ٣ ٤. * [والقراءة عند القبر مستحبة عند الثلاثة ٥] ٦. وقال أبو حنيفة: مكروهة ٧. *ولا يصل ثواب القراءة للميت عند الشافعي إلا إذا نواه القارئ أو دعى له عقب القراءة ٨.

стр. 174

*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي ١. وقال أحمد: ثواب القراءة يصل ٢ إلى الميت وينتفع به ٣. *ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة ٤. وقال أحمد: تُسن لغير النساء ٥ والله أعلم. * * * * *

стр. 175

كتاب الزكاة ... وقال أبو ثور: تجب/ ٥عليه مطلقا ٦. وقال الثلاثة: لا زكاة عليه ٧. *ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة ٨ خلافا لأبي حنيفة ٩.

стр. 176

*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢. وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. *والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦. وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧. وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨. *وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩. وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠. *وتجب الزكاة عند تمامه ١١.

стр. 177

*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢. وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣. *ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤. وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع. وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧. ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨. *وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩. وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠. *وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟ قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.

стр. 178

وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج ١. وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر ٢. *ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته ٣. *ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /٤ وأبي حنيفة ٥. وقال مالك وأحمد: لا تسقط ٦. * * * * *

стр. 179

(باب زكاة الماشية) *لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم بشرط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما١. *وأن تكون سائمة عند الثلاثة ٢. وقال مالك: لا يشترط السوم ٣. * * * * *

стр. 180

(فصل) *وأول نصاب١ الإبل خمس: وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ٢، وفي ست وثلاثين بنت لبون ٣، وفي ست وأربعين حقة ٤، وفي إحدى وستين جذعة ٥، وفي ست ٦ وسبعين بنتا ٧ لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان٨. *فإذا زادت على مائة وعشرين: قال أبو حنيفة: تُستأنف الفريضة، ففي كل خمسٍ شاة مع حقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وتستأنف الفريضة بعد ذلك ٩.
следующие страницы →