وقال الثلاثة وأبو يوسف: يتابعه ١.
*واختار الشافعي ٢ قنوت ابن عباس ﵄ وهو: "اللهم اهدنا ... "الخ ٣.
стр. 107
وعند الثلاثة ١ قنوت ابن مسعود ﵁ وهو: "اللهم إنا نستعينك ... "٢ الخ.
*وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام دون السلام ناسيا ٤.
وقال مالك: كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها ٥.
*وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبّح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي ٦.
وقال مالك: يسبحان جميعا ٧.
стр. 108
*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣.
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦.
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧.
وقال النخعي بكراهته ٨.
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩.
وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.
стр. 109
*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
فقال أحمد: تبطل ١.
وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة ٢.
*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت ٣.
*والمواضع /٤ المنهي عنها سبع:
المقبرة، المجزة ٥، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان ٦ الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل ٧.
стр. 110
وقال الثلاثة: لا تصح ١ وعند مالك: يصح النفل دون الفرض ٢. انتهى.
*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل ٤.
*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: يتطهر ويبني على صلاته ٧.
وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف ٨.
стр. 111
*والعلم بدخول الوقت ولو ظنا عند الثلاثة ١
وقال مالك: لابد من العلم ٢.
*وستر العورة شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك٤: إنه واجب للصلاة/٥ وليس بشرط لصحتها.
*وعورة الرجل عند الثلاثة ما بين السرة والركبة ٦.
وعن مالك روايتان:
أحدهما: أنها كقولهم ٧.
والثانية: أنها القبل والدبر ٨.
*والأمة في الصلاة كالرجل ٩.
стр. 112
*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ١.
وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا ٢ بعورة فيها ٣.
*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة ٤.
وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت ٥.
وعنه: أن الفخذ ٦ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل ٧.
[وقال الشافعي: تبطل] ٨ بالقليل والكثير ٩.
стр. 113
*ومن عجز عن السترة صلى عاريا لحرمة الوقت ١.
وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا ٢.
وقال أحمد: يومئ بركوعه وسجوده ٣.
*واتفقوا على أن سجود السهو مشروع في الصلاة ٤ ثم اختلفوا فيه:
فقال أحمد ٥ واللخمي ٦ من الحنفية: هو واجب ٧.
стр. 114
وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ١.
وقال أبو حنيفة ٢ والشافعي ٣: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند ٤ الشافعي مطلقا ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: بعد السلام/ ٧.
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده ٨.
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام ٩.
стр. 115
وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام ١.
*وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو ٢.
وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل ٣.
وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو ٤.
وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت ٥.
стр. 116
*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد ١ الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي ٢ وأبي حنيفة ٣ وإلا عاد ٤.
وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد ٥.
وقال النخعي ٦: يرجع ما لم يشرع في القراءة /٧.
وقال الحسن: يرجع ما لم يركع ٨.
*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة ٩.
стр. 117
وقال أبو حنيفة: إن تذكّر قبل السلام رجع إلى الجلوس، فإن ١ تذكر بعدما سجد سجدة، فإن كان قد قعد في الرابعة قَدْرَ/ ٢ التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى ويكونان نفلا، وإن لم يكن قعد بطل فرضه وصار الجميع نفلا ٣.
*وسجود التلاوة سنة عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: واجب على القارئ والمستمع ٥.
*ولو كان التالي خارج الصلاة، والمستمع فيها سقط عنه السجود عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: يسجد بعد الفراغ ٧.
*والوتر سنة عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة: واجب ٩.
*وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة عند الشافعي وأحمد ١٠.
وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ١١.
* * * * *
стр. 118
(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة ١.
وقال مالك: أربعة ٢.
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.
وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.
*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.
* * * * *
стр. 119
(باب الجماعة)
*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة ١.
وهو قول الشافعي ٢، والأصح عنده أنها فرض كفاية ٣.
وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته ٤.
*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة ٥ وأحمد ٦.
*وأقلها إمام ومأموم ٧.
стр. 120
*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام ١.
وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته ٢.
*وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة ٣.
وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ ٤.
وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق ٥.
*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة ٦.
وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء ٧.
*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: لا تكره ٩.
*ولا تصح إمامة النساء للرجال/١٠ في الفرائض اتفاقا ١١.
стр. 121
وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: لا يضر ٤.
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.
وقال أبو حنيفة: تصح ٨.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.
стр. 122
وقال الشافعي: يجوز ١
*وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي ٢.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٣.
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى ٤.
وقال أحمد: الأقرأ أولى ٥.
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا ٧.
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.
стр. 123
*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة ١.
وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم ٢.
*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر ٣.
*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/٤ عند الشافعي ٥.
وقال مالك: إلا في المغرب ٦.
*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي ٧.
стр. 124
وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر ١.
وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد ٢ إلا في المغرب ٣.
وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض ٤.
*ومتى أحسّ ٥ الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ٨.
*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون ٩، فقدموا ١٠ من يتم بهم ١١ الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا ١٢، وفي غير الجمعة.
стр. 125
قولان للشافعي: أصحهما: الجواز ١
*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي ٢، وأحمد ٣.
*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ ٤ وألثَغ ٥ عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح ٦.
وقال مالك: تصح مع الكراهة ٧، وهو قول ٌ للشافعي ٨.
وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله ٩ سوى إمام الحي ١٠.
* * * * *
стр. 126
(باب صلاة المسافر)
*القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة ١
وقال أبو حنيفة: هو عزيمة ٢.
*ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: يجوز ٤.
*وإذا /٥ بلغ السفر ستة عشر فرسخا ٦ وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر عند الثلاثة ٧.
стр. 127
وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره ١.
*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق ٢، ويجوز الإتمام ٣، إلا عند أبي حنيفة ٤.
*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / ٥ بلده ٦.
وقال الحارث ٧: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله ٨.
*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة ٩، خلافاً لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا ١٠.
стр. 128
وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم ١.
*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم ٢.
*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة ٣، خلافا لأحمد ٤.
*وكذا المكاري ٥ الذي يسافر دائما ٦.
وقال أحمد: لا يترخص ٧.
*وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك ٨.
وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما ٩.
стр. 129
وقال أحمد: إن نوى /١ إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم ٢.
*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: قصر أبداً ٤.
*ومن ٥ فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة ٦.
*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة ٩.
*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة ١٠.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١١.
стр. 130
*وقال الجمع بعذر ١ المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ٥.
*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي ٦.
وقال مالك ٧ وأحمد ٨: يجوز.
* * * * *
стр. 131
[فصل]
*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن ١.
وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة ٢.
*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟
قال أبو حنيفة: يستحب ٣.
وهو أحد قولين للشافعي ٤.
وقال مالك ٥ و/ ٦ الشافعي في القول الآخر: يجب ٧.
*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟
قال أبو حنيفة بالكراهة ٨.
وقال صاحباه ٩ وباقي الأئمة: بالجواز ١٠.
*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق ١١.
وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس ١٢.
стр. 132
(باب الجمعة)
*صلاة الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين ١.
وحُكِي عن الزهري والنخعي: وجوبها على المسافر إذا سمع النداء ٢.
*ولا تجب على أعمى لم يجد قائدا، فإن وجده وجبت عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ٤.
*ومن كان خارج المصر وسمع النداء وجبت عليه عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تجب وإن سمع النداء ٦.
*ومن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق ٧.
*وهل يكره الظهر في جماعة /٨ يوم الجمعة؟
стр. 133
قال الشافعي: لا يكره بل يسن ١.
وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين ٢.
*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / ٣ عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف ٤.
وقال أبو حنيفة: تجب عليهم ٥.
وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر ٦.
وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم ٧.
стр. 134
*ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر لم يجز له إلا أن يمكنه الجمع في طريقه، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة ١.
وهل يجوز له السفر قبل الزوال؟
قال أبو حنيفة ومالك بجوازه ٢.
وقال الشافعي ٣ وأحمد ٤: لا يجوز إلا أن يكون سفر جهاد.
*والبيع بعد أذان الجمعة حرام ٥.
ويصح عند أبي حنيفة والشافعي ٦.
وقال مالك وأحمد: لا يصح ٧.
*والكلام حال الخطبة لمن لم يسمعها يجوز عند الشافعي وأحمد والمستحب له الإنصات٨.
وقال مالك: الإنصات واجب ٩.
стр. 135
*ويجوز أن ١ يزجر ٢ من تخطى الرقاب ٣.
*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة ٤.
*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه ٦.
*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: بأربعة / ١٠.
стр. 136
وقال أبو يوسف: بثلاثة ١.
وقال أبو ثور ٢: الجمعة كسائر الصلاة ٣.
وقال مالك: تنعقد باثني عشر ٤.
*وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة ٥.
وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد ٦.
*وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟
قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة ٧.
стр. 137
وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى ١: لا تصح ٢.
*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟
قال الثلاثة: لا تصح ٣.
وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة ٤.
ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا ٥.
*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:
قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة ٦.
وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة٧.
وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة ٨.
стр. 138
وقال الشافعي ١ وأحمد ٢: يتمها ظهراً.
*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة ٣.
وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح ٤.
*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:
قال الشافعي: يتمها ظهرا ٥.
وقال/ ٦ أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر ٧.
وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة ٨.
стр. 139
*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /١ فقد أدرك الجمعة ٢، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة ٤ الإمام ٥.
وقال طاووس ٦: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين ٧.
*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة ٨.
стр. 140
وقال الحسن البصري: هما سنة ١.
*وأركان الخطبتين: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي ﷺ ، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الشافعي ٢.
وقال أبو حنيفة: لو سبّح أو هلّل أجزأه، ولو قال: الحمد لله كفاه ذلك ٣.
وقال صاحباه: لابد من كلام يسمى خطبة ٤.
وهو قول مالك في إحدى روايتيه، والرواية الأخرى كأبي حنيفة ٥.
*والقيام فيهما للقادر واجب عند الشافعي ومالك ٦.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب ٧.
стр. 141
*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي ١.
*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢.
وقال الثلاثة: لا يشترط ٣.
*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦.
*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧.
وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨.
*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.
стр. 142
وهو الراجح من مذهب الشافعي١.
وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢.
*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣.
وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤.
*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥.
*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦.
*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧.
وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.
والله أعلم.
* * * * *
стр. 143
(باب صلاة العيدين)
*هي سنة عند الشافعي ومالك ١.
وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢.
وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣.
*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥.
وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦.
وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨.
*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩.
*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:
стр. 144
فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣.
وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥.
[وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧.
*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩.
*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١.
وعن أحمد: روايتان ١٢.
стр. 145
*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢.
وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣.
*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤.
وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥.
*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟
قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦.
وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧.
*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟
قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨.
وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان ٩.