← Фикх общий

Фикх общий · id 11577

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

المحلي، حسين بن محمد

Полный текст (310 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟: قال الثلاثة ١: يجب ٢. وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب ٣. *ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما ٤. وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء ٥. وقال الشافعي: إذا كانت ٦ مع امرأتين ثقتين ٧. *ومن عُضِب ٨ عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة ٩ من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة ١٠.

стр. 247

وقال مالك: المعضوب لا يجب عليه الحج ١. *وإذا استأجر من يحج عنه/ ٢ وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق ٣. *والأعمى إذا وجد قائداً لزمه الحج عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ٥. *وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق ٦، وفي حج التطوع خلاف: قال أبو حنيفة ومالك: يصح ٧. وقال الشافعي: لا يصح ٨. *ولا يحج عن غيره إلا إذا أسقط فرض الحج عنه، فإن كان عليه فرض انصرف إلى فرض نفسه عند الشافعي ٩ وأحمد في أحد روايتيه ١٠.

стр. 248

والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره ١. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة ٢. *ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي ٣ وأحمد ٤. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده ٥. *والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي ٦. وقال مالك بالكراهة ٧. ومنعها أبو حنيفة ٨.

стр. 249

*ويجوز للآ ١فاقي ٢ القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق ٣. *واختلفوا في المكي: فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران ٤. *واختلفوا في الأفضل: فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد ٥. وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا ٦. وقال أحمد: التمتع أفضل ٧.

стр. 250

*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق ١، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة ٢ ومالك ٣. ومنعه أحمد ٤. وللشافعي قولان ٥. *ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /٦ وكذا على القارن دم بالاتفاق ٧. وقال داود ٨ وطاووس ٩: لا دم على القارن. وقال الشعبي: على القارن بدنة ١٠. *واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:

стр. 251

فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ١. وقال أبو حنيفة ٢: من كان دون الميقات إلى الحرم ٣. وقال مالك ٤: هم أهل مكة وذي طوى ٥. *ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي ٦. وقال مالك: يرمي جمرة العقبة ٧. واختلفوا في وقت جواز إخراجه: فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ٨. وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة ٩.

стр. 252

*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ١. *ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ ٢ والشافعي ٣. وقال أبو حنيفة ٤ وأحمد في إحدى الروايتين ٥: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها. *وهل يصومها في أيام التشريق؟ قال الشافعي ٦ وأبو حنيفة ٧: لا يجوز. وقال مالك ٨ وأحمد ٩: يجوز. *ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة ١٠، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته١١.

стр. 253

*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء ١. وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم ٢؟ *وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] ٣ عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك ٥. *وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان ٦: أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد ٧. والثاني: الجواز قبل الرجوع /٨. *وهل يصوم إذا خرج من مكة؟: قال مالك بذلك ٩.

стр. 254

[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة ١] ٢. *وإذا فرغ المتمتع ٣ من أعمال العمرة صار حلالاً، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي ٤. وقال أبو حنيفة ٥، وأحمد ٦: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما ٧. * * * * *

стр. 255

(فصل) *المواقيت قسمان: زمانية ومكانية. فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده ١. وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر ٢. وقال مالك: شهر ذي الحجة ٣. فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي ٤. وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة ٥. وقال داود: لا ينعقد أصلا ٦. *وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة ٧. *ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق ٨.

стр. 256

*واختلفوا في الأفضل: فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل ١، وهو الأصح عند الشافعي ٢. *ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق ٣. وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب ٤. *وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت ٥ لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق ٦. وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه ٧. *ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة ٨. وقال أبو حنيفة ٩: يلزمه، إلا إذا كان /١٠ مكيا.

стр. 257

واختلفوا في تطييب البدن للإحرام: فقال الثلاثة: يستحب ١، ومنعه مالك ٢. *ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق ٣. *وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي ٥. وقال داود: ينعقد بالتلبية ٦. *والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد ٧. وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم ٨. *وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة ٩. وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة ١٠. * * * * *

стр. 258

(فصل) *يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق ١: لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج ٢ /٣ وقتل [الصيد] ٤ واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية. والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها ٥. *واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل ٦ أو غيره؟ قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ٧. وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما ٨.

стр. 259

*وإذا لبس القباء ١ على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة ٢. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه ٣. *ومن لم يجد إزاراً جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد ٤. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية ٥. *ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة ٦. وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع ٧. وهل عليه فدية؟: قال أبو حنيفة: يلزمه فدية ٨.

стр. 260

*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه ١ /٢، ووافقه مالك على ذلك ٣. *وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية ٤، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية ٥. وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن ٦. وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ٧. وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية ٨. *ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع ٩، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة ١٠. وقال أبو حنيفة: ينعقد ١١. *ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة ١٢.

стр. 261

وقال أحمد: لا يجوز ١. *وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي ٢. وقال مالك ٣ وأحمد ٤: لا جزاء في المملوك. *وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي ٥. وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء ٦. *ويحرم على المحرم أكل الصيد ٧، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] ٨ لم يحرم قتله على المحرم ٩.

стр. 262

وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب ١. *والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي ٢. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٣. *ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالاً من رأسه بالاتفاق ٤. وقال بعض/٥ الشافعية ٦: يشقه. *ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة ٧ إلا في قول للشافعي ٨، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.

стр. 263

*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة ١. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة ٢. *ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ ٤ ويلزمه الفدية ٥. *وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته ٦. وقال مالك: يلزمه صدقة ٧. *ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد ٨] ٩. وقال ابن المسيب: يمتنع ١٠. *ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة ١١.

стр. 264

وقال مالك: فيه الصدقة ١. *واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية ٢، وأنها على التخيير ٣ بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد ٤، أو صيام ثلاثة أيام ٥. *واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية: فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه ٦. وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس٧. وقال الشافعي: ثلاث شعرات ٨. وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي ٩. والثانية: كأبي حنيفة ١٠.

стр. 265

*وإذا حلق نصف رأسه بالغداة، والنصف الآخر بالعشي وجب كفارتان عند الشافعي ١، وأحمد ٢. وقال أبو حنيفة: إذا كانت المحظورات غير قتل الصيد، تعددت في مجلس واحد وجب كفارة واحدة، سواء كفّر في الأول أو لم يكفّر، وإن تعدد المجلس تعددت إلا أن يكون التعدد لشيء واحد كمرض ٣. وقال مالك بقول أبي حنيفة في الصيد، وبقول الشافعي في غيره ٤. *وإن وطئ المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل /٥ الأول فسد نسكه، ووجب المضي في فساده، والقضاء على الفور بالاتفاق ٦، ويلزمه عند الشافعي وأحمد بدنة ٧.

стр. 266

وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف ١ فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة ٢، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي ٣. *وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق ٤. وقال داود: يرتفع به ٥. *وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟ الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب ٦. وقال مالك ٧ وأحمد ٨ بوجوبه. وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول: قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد ٩. وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء ١٠.

стр. 267

وللشافعي قولان: أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة ١. وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة ٢. *وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة ٣. وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه ٤. *وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي ٥. وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة ٦. *وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة ٧. وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم ٨.

стр. 268

*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة ١. وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل ٢. *والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة ٣. وقال مالك ٤: الحمامة /٥ المكية تضمن بشاة] ٦، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق ٧. وقال داود: لا شيء فيه ٨. *ويجب/ ٩ على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة ١٠.

стр. 269

وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣. وبه قال أحمد ٤. *والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦. *ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨. وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.

стр. 270

*ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء ١، والعلف بالاتفاق ٢. *ويجوز قطعه للدواء وعلف الدواب عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٤. *وقتل صيد حرم المدينة حرام، وكذا قطع شجره ٥، وهل يضمن أم لا؟ للشافعي قولان، الصحيح: أنه يضمن ٦. والثاني: لا يضمن ٧، وهو مذهب أبي حنيفة ٨. *والدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان ٩. * * * * *

стр. 271

(فصل) *من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسكٍ بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟: للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب ١. والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد ٢. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/٣ الحرم إلا محرما، وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام ٤. وقال ابن عباس – ﵄: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم بغير إحرام ٥. *وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق ٦. وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل ٧.

стр. 272

*ويستحب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه ١، والإمام مالك لا يرى ذلك٢. *وطواف القدوم سنة عند الثلاثة ٣. وقال مالك: إن تركه مطيقا لزمه دم ٤. *وشرط الطواف: الطهارة وستر العورة عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة ٦ لا يشترط ٧. [والترتيب في الطواف واجب عند الثلاثة ٨] ٩.

стр. 273

[وقال أبو حنيفة] ١ يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد ٢، لزمه دم ٣. وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه ٤. *وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة ٥. وقال مالك: السجود عليه بدعة ٦. والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله ٧. وقال أبو حنيفة: لا يستلمه ٨. وهو قول مالك ٩.

стр. 274

وروى الخرقي ١ عن أحمد: أنه يقبله ٢. *والركنان الشاميان لا يستلمان ٣. وعن ابن عباس، وابن الزبير ٤ وجابر ٥ – ﵃ – استلامهما ٦.

стр. 275

*ويستحب الرمل والاضطباع [عند الثلاثة ١. وقال مالك ٢: الاضطباع غير معروف] ٣. * [وإذا ترك الرمل والاضطباع] ٤ لا شيء عليه بالاتفاق ٥. وقال الحسن البصري والثوري: يلزمه دم ٦. *والقراءة مستحبة ٧، وكرهها مالك ٨. *ومن أحدث حال الطواف تطهر وبنى ٩. وللشافعي قولان بالبناء والاستئناف ١٠. *وركعتا ١١ الطواف واجبتان عند أبي حنيفة ١٢ / ١٣.

стр. 276

وهو قول للشافعي ١. وقال أحمد: واجب يجبر بدم ٢. و [لما / ٣ لك] ٤ قولان ٥. الأول: واجب. والثاني: مستحب. *ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة ٦. وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه ٧. *ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة ٨. وقال مالك: يجب ٩.

стр. 277

*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة ١. وقال أحمد: الركوب أفضل ٢. *والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق ٣. وقال الشعبي والنخعي: ركن ٤. *ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع ٥، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة ٦. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك ٧. *والرمي واجب بالاتفاق ٨، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة ٩. وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض ١٠.

стр. 278

وقال داود: يجوز بكل شيء ١. *ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق ٢، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند الشافعي ٣، وأحمد ٤. وقال أبو حنيفة ٥ ومالك ٦: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع [الفجر. وقال مجاهد ٧ والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع] ٨ الشمس ٩. *ويقطع التلبيه ١٠ مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة. وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. * * * * *

стр. 279

(فصل) *أفعال يوم النحر أربعة: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف ١. *والمستحب عند الثلاثة أن يأتي بها على الترتيب ٢. وقال أحمد: الترتيب واجب ٣. *والأفضل حلق جميع الرأس ٤ واختلفوا في الواجب: فقال أبو حنيفة: الربع٥. وقال مالك: الكل، والأكثر من أصحابه ثلاث شعرات ٦. وهو قول الإمامين ٧.

стр. 280

*ويبدأ الحالق /١ بالشق الأيمن ٢. وقال أبو حنيفة بالأيسر ٣. *ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى ٤. وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٥. *ويستحب سوق الهدي وإشعاره في صفحة سنامه الأيمن ٦ عند الشافعي ٧ وأحمد ٨. وقال مالك: في الجانب الأيسر ٩. وقال أبو حنيفة: الإشعار محرم ١٠. *ويستحب تقليد الإبل والغنم نعلين عند الثلاثة ١١. وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم ١٢.

стр. 281

*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك ١ مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره ٢، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة ٤: يجوز ٥. *وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي ٦، وأحمد ٧. وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع ٨. وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى ٩. *ويكره الذبح ليلا ١٠. وقال مالك: لا يجوز ١١.

стр. 282

*وأفضل بقعة الذبح للمعتمر المروة، وللحاج منى ١. وقال مالك: لا يجوز للمعتمر النحر إلا عند المروة، ولا للحاج إلا بمنى ٢. * * * * *

стр. 283

فصل *وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق ١. *وأول وقته من نصف ليلة النحر ٢، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره ٣. وقال أبو حنيفة: أول وقته ٤ طلوع الفجر الثاني وآخره/٥ ثاني أيام التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم ٦. *ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق ٧. وقال ابن الماجشون ٨: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ ٩ من الحج إلا بالإتيان به ١٠.

стр. 284

*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة ١. وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكساً أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ٢. *ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٤. *وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ٥. وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر ٦. *وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ٧، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي ٨ وأحمد ٩. وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض ١٠. وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة ١١.

стр. 285

*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه ١. وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة ٢. *ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل ٣. وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل ٤. وقال ابن عباس – ﵄ – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا ٥. وإذا تحلل لزمه دم ٦. وقال مالك: لا شيء عليه ٧. *وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟: للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب ٨.
следующие страницы →